بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان السند التنفيذى



اعلان السند التنفيذى
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             
فقرة رقم : 5
لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذى المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجه لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين .


=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 688
بتاريخ 19-11-1959
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                             
فقرة رقم : 2
لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان فى حقه .


=================================
الطعن رقم  1586     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 991
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان السند التنفيذى                              
فقرة رقم : 1
أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات أن يسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى و رتبت بطلان هذه الإجراءات جزاءً على إغفاله . و ذلك لحكمة إستهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود هذا السند و إخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين ، و تخويله إمكان مراقبة إستيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية التى يكون بتوافرها صالحاً للتنفيذ بمقتضاه ، حتى إذا ما سارع المدين بالوفاء بما هو ملزم بأدائه وفقاً له لم يعد لطالب التنفيذ مصلحة فى الإستمرار فى إجراءات التنفيذ .


=================================

ليست هناك تعليقات: