بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 أغسطس 2012

اعلان الحكومة



اعلان الحكومة
=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 243
بتاريخ 25-12-1952
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً ، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف ـ وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها .  وكانت هذه النصوص صريحة فى وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً ، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إداره قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة ـ وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفتة ممثلا لمصحلة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة .


=================================
الطعن رقم  0389     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 203
بتاريخ 31-01-1963
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
إذ تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأنه فيما يتعلق بالدولة تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها فإن الإعلان إلى الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً فى هذه الأحوال سواء سلمت الصورة فى المركز الرئيسى لإدارة القضايا أو فى المأمورية التى تختص بالدعوى إختصاصاً محلياً .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 318
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعى يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعى فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة فى مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 ـ وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومه فى مقرها الرئيسى مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة فى أى مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار .


=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 29  مكتب فنى 18  صفحة رقم 202
بتاريخ 25-01-1967
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
توجب المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 - تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الإشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالإقاليم وتسليم الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به و لا يترتب عليه أثره فى سريان ميعاد رفع الدعوى أو الطعن إذ - وفقا للمادة السادسة من قانون المرافعات - متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

                  ( الطعن رقم 461 لسنة 29 ق ، جلسة 1967/1/25 )
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 542
بتاريخ 28-03-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
إذا كانت المادة 3/14 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تقضى بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً ، و ذلك فيما عدا صحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يعتد بتسليم إعلان صحف الدعاوى و الطعون الموجهة لأشخاص القانون العام ، و لا يترتب عليه أثره ، ما دام لم يتم طبقا لما تقضى به المادة  3/14 من قانون المرافعات السالفة البيان ، و على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً ، ذلك أنه وفقا للمادة السادسة من هذا القانون ، متى نص القانون على ميعاد حتمى لرفع طعن أو دعوى أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله إعلاناً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 774
بتاريخ 27-04-1972
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 3/14 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الطعن فى ظله ، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن هذه الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و لدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون إختصاصاً قضائياً ، كما تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرفقاً من مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن تلك الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن نظام الروتين الحكومى ، و قد منحها المشرع شخصية إعتبارية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة و إن كانت لهذه الخدمة طبيعة تجارية ، أما المؤسسات العامة فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنفتى الذكر ، إذ أن الغرض الأساسى لها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و لها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل كما تتحمل بالخسارة ، و لا تعتبر مصلحة حكومية أو من الهيئات العامة ، و من ثم فإن المؤسسة المصرية العامة للمضارب لا تخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات السابق ، و يكون إعلانها بصحيفة الطعن فى مقرها قد تم صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1017
بتاريخ 20-05-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 2
توجب المادة 140 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1950 ، تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى و الطعون الموجهة للدولة و الأشخاص العامة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم . أما تسليم الصور على غير هذا الوجه فلا يعتد به و لا يترتب عليه أثره القانونى .


=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1554
بتاريخ 04-12-1975
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                     
فقرة رقم : 1
إذ نص قانون المرافعات فى المادة العاشرة على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و فى المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة و الأشخاص العامة و الشركات التجارية و الشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات الخاصة و سائر الأشخاص الإعتبارية و الشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى مصر ، و أفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم و المسجونين و بحارة السفن التجارية أو العاملين بها ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج ، و الأشخاص الذين لهم موطن معلوم - يكون تسليم الإعلان حسب المبين فى كل فقرة إلى الشخص أو الهيئة أو فى المركز أو الجهة المنصوص عليها ، فإنه بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين فى المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه و بحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة فى الإعلان .     و إذ كان يبين من الأوراق أن صحيفة الإستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة و أعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضى به المادة 13 بتاريخ ... ... ... قبل إنقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة ، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 

                      ( الطعن رقم 743 لسنة 41 ق ، جلسة  1975/12/4 )
=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 454
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 3
إذا كان إعلان صحيفة الدعوى قد وجه إلى المؤسسة العامة للسينما و هى ليست مصلحة حكومية أو هيئة عامة ، و بالتالى فلا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات فى شأن تسليم صورة الإعلان للأشخاص العامة و لا المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنه 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، و إنما تخضع فى طريقة إعلانها لحكم الفقرة الرابعة من الماده 13 سالفة الذكر ، و من ثم يكون النعى - بأنه كان يتعين توجيه إعلان صحيفة الدعوى الى إدارة قضايا الحكومة - فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 253
بتاريخ 18-01-1978
الموضوع : اعلان                   
 الموضوع الفرعي : اعلان الحكومة                                    
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 13 ، 19 من قانون المرافعات ، أن المشرع لم يجعل للدولة و  مصالحها المختلفة سوى موطن أصلى واحد بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام ، فأوجب تسليم صور إعلاناتها إلى إدارة قضايا الحكومة و إلا كان الإعلان باطلا ، بالنظر لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب إتخاذ إجراءات معينة فى غضونها ، و إدارة قضايا الحكومة أقدر على القيام بها ، أما غيرها من الأوراق فتعلن للوزراء أو مديرى المصالح المختصة أو المحافظين أو من يقوم مقامهم ، و لما كان نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على إعلان إدارة قضايا الحكومة ببعض أوراق المرافعات التى بينها بيان حصر ، و كان نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن المهمة الأصلية لهذه الإدارة هى أن تنوب عن الجهات الحكومية التى عددها النص فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية مصالحها و أن الإشارة إلى تسليم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى و صحف الطعون و الأحكام إنما إستهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ترديد للقاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء الإدارى أو هيئة قضائية أخرى مما مفاده المغايره بين نطاق الإنابة و الوكالة بالخصومة المخول لإدارة قضايا الحكومة و بين إستلزام إستلامها صور إعلانات أوراق معينة . لما كان ذلك و كانت دعوة الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة 146 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة و تدور فى فلكها بما مفاده أن يستوى إعلانها للدولة ذاتها أو للنائب عنها و كان لا جدال فى أن إدارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى الخصومة المعروضة و تنوب عنهم فى الحضور و المرافعات عن صوالحهم فإن إخطار الخبير لإدارة قضايا الحكومة توصلاً لدعوة الطاعنين بصفاتهم للحضور أمامه جائز و لا ينطوى على مخالفة القانون .

ليست هناك تعليقات: