بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

إعلانا دستوريا جديدا من رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو عام 2012 قرر الرئيس محمد مرسي ما يلي:-
المادة الأولى.. يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
المادة الثانية.. يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان.
المادة الثالثة.. إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ
إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
المادة الرابعة.. ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجريا الموافق 12 اغسطس 2012.

معاملة الشرطة للمقبوض عليهم


معاملة الشرطة للمقبوض عليهم
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 335
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : معاملة الشرطة للمقبوض عليهم                      
فقرة رقم : 1
إذا كان لرجال الضبطية الإدارية ، فى سبيل منع إرتكاب الجرائم ، أن يتخذوا ما يلزم من الإجراءات و الوسائل ، إلا أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمت مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال . و يعتبر المسوغ الشرعى متوافراً حينما يكون الموظف قائماً بأداء وظيفته و يكون ما عمله أو أجراه لازماً حتماً للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام و الأمن ، بإعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر . و لمحكمة النقض و الإبرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ و عدم قيامه .

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1934
=================================




ماهية اعمال السيادة



ماهية اعمال السيادة
=================================
الطعن رقم  0602     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 323
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 يدل ـــ و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية ـــ على أن المشرع أعتبر أن التصرفات و القرارات و التدابير التى إتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين 5 و 5"ب" لسنة 1956 من أعمال السيادة التى لاتختص المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر و أيا كان وجه الرأى فى دستورية هذا القانون فإن عدم السماع الذى أورده هذا القانون وقضى به الحكم الإبتدائى ينطوى على إخراج تلك المنازعات من ولايه القضاء كليه و نهى للمحاكم عن سماعها و من فإن الدفع بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 السالفة الذكر يعتبر فى حقيقته دفعاً بعدم إختصاص القضاء ـــ على إختلاف جهاته  و محاكمه ـــ ولائياً بنظر تلك المنازعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 2
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمت عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اعمال السيادة            
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم ، فهى التى لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، أم هو عمل إدارى فيكون إختصاصها فى شأنه مقصوراً على الحكم بالتضمينات فى حالة مخالفة القانون ، أم هو لا هذا و لا ذاك فيكون لها كامل الإختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى التى ترفع عنه . و قولها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض .
   

=================================




لجنة تصفية اموال الخديوى



لجنة تصفية اموال الخديوى
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 62 
بتاريخ 28-01-1932
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : لجنة تصفية اموال الخديوى                         
فقرة رقم : 1
إن وظيفة اللجنة التى عينها مجلس الوزراء لتصفية أموال سمو الخديوى السابق تنحصر فى ضبط ما يؤول لسموه من الأموال عن طريق الإرث أو الحق المكتسب و تصفيتها ، و النيابة عن سموه نيابة صحيحة فيما عساه ينشأ عن هذين الطريقين من الدعاوى . أما إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد سموه متعلقة بأمر من الأمور الخارجة عن هذا النطاق فلهذه اللجنة أن تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانها تمثيله فيها .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 62 
بتاريخ 28-01-1932
الموضوع : اعمال السيادة            
 الموضوع الفرعي : لجنة تصفية اموال الخديوى                         
فقرة رقم : 2
إن الشارع حين قرر حرمان سمو الخديوى السابق من التقاضى فى مصر إلا بواسطة اللجنة التى نيط بها ذلك و إن لم ينص فى القانون رقم 28 لسنة 1922 على أن هذا الحرمان له أثره بالنسبة للغير ، فإنه بحرمانه إياه من التقاضى إلا بواسطة هذه اللجنة و بتحريمه عليه هبوط الأراضى المصرية قد نفى عنه لزوماً إمكان وجود محل إقامة له بها و جعل بذلك أثر هذا الحرمان منسحباً على الغير .


=================================

قرار السلطة فى ابعاد الاجنبى


قرار السلطة فى ابعاد الاجنبى
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 474
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : قرار السلطة فى ابعاد الاجنبى                     
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان للحكومة حق إبعاد الأجانب غير المعروفى الجنسية أو المعروفيها ، بعد إتخاذ ما يلزم لذلك من الإجراءات ، فإنه مما لا شك فيه أن لها الحق - لإمكان تنفيذ قرار الإبعاد - فى أن تقبض على الشخص المقرر إبعاده و حبسه إلى وقت تنفيذ الإبعاد فعلاً . و لكن مما لا شك فيه أيضاً أن ليس للحكومة - تحت ستار ضرورات التنفيذ - أن تقبض على الشخص و تبقيه بالحبس زمناً طويلاً لا تقتضيه تلك الضرورة ، بل ينبغى ألا يكون هذا الحبس إلا قبيل التنفيذ بزمن معقول ، و على محكمة الموضوع أن تبين فى كل حالة ما إذا كانت مدة الحبس لتنفيذ قرار الإبعاد زادت على الحد اللائق المعقول أم لا ، و أن تقضى بالتعويض المناسب كلما قدرت أن هذه المدة قد زادت على ذلك الحد . و لمحكمة النقض على كل حال مراقبة محكمة الموضوع فى هذا .

                        ( الطعن رقم 44 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/21 )
=================================


الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية



الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية          
فقرة رقم : 3
إذا كانت الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تننطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها فى قوانين أو لوائح خصوصية و لا يجوز قياس أمر السيادة على القانون فى هذا الخصوص : أولاً - لإختلاف طبيعة كل منهما ، بل قد يكون فى إعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذا أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم و العقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا يتفق مع عمل السيادة ،  و ثانيا - لأنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ، و ثالثا - لأنه فى مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع فى التفسير .


=================================


الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة


الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 4
الأمران الصادران فى 13 و 16 من سبتمبر سنة 1953 بتشكيل محكمة الثورة و بيان الأفعال التى تعرض عليها العقوبات التى توفعها لم يصدر بهما قانون أو لائحة بل صدرا على أنهما عمل من أعمال السيادة العليا التى خص بها مجلس قيادة الثورة بمقتضى المادة الثامنة من الدستور المؤقت الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 و لذلك لم يتبع فى شأنهما ما يتبع فى القوانين من نشر بالجريدة الرسمية ، كما تفيد نصوص هذين الأمرين صراحة إستثناء أحكام قانون العقوبات بما فيها الكتاب الأول فيما استثنى تطبيقه و هى القوانين العادية جميعها لتعارض هذا التطبيق مع الغرض الذى أنشئت من أجله المحكمة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                  
فقرة رقم : 7
عقوبة السجن الواردة فى المادة 3 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك أن المادة 3 من أمر التشكيل لم تعين - عل خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات - حد أدنى و حد أقصى لعقوبة السجن .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                  
فقرة رقم : 8
إن ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 2 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة من جواز إعفاء المحاكم العادية أو غير العادية من نظر بعض القضايا و عرضها على محكمة الثورة لا يفيد الإحالة على قانون العقوبات فى خصوص الجزاءات التى توقعها المحكمة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 9
محكمة الثورة هى محكمة ذات سيادة لا تسرى على الجرائم التى تحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى الكتاب الأول من قانون العقوبات سواء أكانت الجريمة التى عاقبت عليها هى مما أثمة لأول مرة الأمر الصادر بتشكيلها أم من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين الأخرى لأنها فى كلتا الحالتين إذ تعاقب المتهم إنما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين العادية و يمكن تشبيهها من بعض النواحى فى هذا الخصوص بمجلس الشيوخ الفرنسى حينما كان ينعقد بوصفه محكمة عليا بناء على نصوص دستور سنة 1875 لمحاكمة أى شخص متهم بجناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة أو لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو لمحاكمة الوزراء ، فقد كان هذا المجلس يصدر فى قضائه على أنه محكمة عليا ذات سيادة لا تتقيد بنصوص القوانين العادية و لا بقاعدة أن " لا جريمة بغير نص " و تقضى بتأثيم أفعال لم يرد فى القانون الفرنسى نص بتأثيمها و تضع العقوبة التى تراها و تقضى أحيانا بالإعفاء من العقوبة الأصلية أو الحكم بالعقوبة التبعية على أنها عقوبة أصلية .


=================================

اشتمال عمل السيادة على التشريع



اشتمال عمل السيادة على التشريع
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : اشتمال عمل السيادة على التشريع                   
فقرة رقم : 5
إذا تضمن أمر السيادة تشريعاً فإن هذا التشريع يختلف عن القانون فى معنى المادة الثامنة من قانون العقوبات و تكون له طبيعة عمل السيادة الذى يعلو على القانون و لا ينزل إلى درجته ، و من ثم فإنه لا يجوز قياس أمر السيادة الصادر بتشكيل محكمة الثورة على القانون للقول بسريان أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات على الجرائم التى تضمنها هذا الأمر .


=================================




استفتاء شعبى



استفتاء شعبى
=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : استفتاء شعبى                                     
فقرة رقم : 3
إذا كانت المسائل التى طرحت على الإستفتاء الشعبى إنما تتعلق بصميم سياسة الحكم التى تمس مصالح عامة للبلاد و قد إستهدف بها حماية الوطن و أمنه الداخلى و دفع الأضرار عن وحدته الوطنية و سلامه الإجتماعى فإن قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن هذا الإستفتاء يعد عملاً من أعمال السيادة و إذ إستبان هذا النظر فلا يجوز للقضاء التقصى عن مدى صواب أو خطأ هذا القرار و حقيقة مبرراته السياسية إذ أن ذلك يدخل فى نطاق المسئولية السياسية لعمل من أعمال السيادة لا ولاية للمحاكم بنظره .


=================================



اثر الحكم الصادر من محكمة الثورة


اثر الحكم الصادر من محكمة الثورة
=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 878
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم الصادر من محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية الصادر برقم 25 لسنـة 1966 و المـادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 48 لسنة 67 بإنشاء محكمة الثورة أنـه يترتب على الحكم الصادر على الطاعنين بالأشغال الشاقة من محكمة الثورة لمخالفة المادة 1/138 مـن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 66 المشار إليه طردهما من الخدمة ، و إذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعنين بالتعويض عن فوات التدرج فى الرتب الوظيفية فى الفترة السابقة على قرارى العفو بإعتبار أن ذلك كان عقوبة تبعية لعقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها عليهمـا من محكمة الثورة و هى محكمة ذات سيادة      و لأحكامها حجية فإن النعى عليه بمخالفة القانون فى ذلك يكون على غير أساس .


=================================




وفاء البنك لشيك مزور


وفاء البنك لشيك مزور
=================================
الطعن رقم  224      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 163
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور                             
فقرة رقم : 1
لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل عمليه الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن لها فى أى وقت صفة الشيك أو الكمبيلة لفقدها شرطا جوهريا لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لو تم بغير خطأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجبة لها على من نسبت إليه و لهذا فإن تبعية الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه .

                     ( الطعن رقم 244 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0393     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 619
بتاريخ 07-03-1977
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور                              
فقرة رقم : 1
متى كان الأصل أن ذمه البنك - المسحوب عليه - لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب بإعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها و هو التوقيع الصحيح للساحب . فلا تعدم أنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، و تعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى و لو تم الوفاء بغير خطأمنه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت أسمه بالشيك و إلا تحمل الأخير تبعه خطئه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعه الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول عن الحصول على واحد منها و تزويره و صرف قيمتة فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن و بين علاقة السببية بينه و بين الضرر الذى وقع و خلص من ذلك إلى إلزام كل من الطاعنه و المطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصلة من وجود خطأ مشترك بين الطاعن و المطعون ضده فإن النعى عليه بالخطاً فى تطبيق القانون بمقوله إنعدام رابطة السببية بين ما إرتكبه الطاعن من خطأ و بين الضرر الواقع فعلاً متمثلاً فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعياً غير سديد .

                   ( الطعنان رقما 393 ، 413 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1602
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : وفاء البنك لشيك مزور                             
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن ذمة البنك المسحوب عليه لا تبرأ قبل عميله الذى عهد إليه بأمواله إذا أوفى البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور عليه لأن هذه الورقة لم يكن فى أى وقت وصف الشيك لفقدها شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للساحب و من ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه و يعتبر وفاء البنك بقيمتها وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه و بالتالى فإن هذا الوفاء - و لم تم بغير خطـأ - من البنك لا يبرىء ذمته قبل العميل و لا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها عن من نسبت إليه و لهذا فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير و ذلك كله بشرط عدم وقوع خطـأ من جانب العميل الوارد إسمه فى الصك و إلا تحمل هو تبعة خطئه .


=================================

مناط التفرقة بين الفوائد التعويضية و التأخيرية


مناط التفرقة بين الفوائد التعويضية و التأخيرية
=================================
الطعن رقم  0125     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1615
بتاريخ 01-11-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : مناط التفرقة بين الفوائد التعويضية و التأخيرية   
فقرة رقم : 1
التفرقة بين نوعى الفوائد التعويضية والتأخيرية ، بإعتبار أن الأولى وحدها هى التى يجب للحكم باستحقاقها أن يكون الدين معلوم المقدار وقت الطلب ، لا أساس لها فى القانون ، ذلك أن الفوائد التعويضية و إن كان يلزم بها المدين بناء على إتفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه بمبلغ من النقود لم يحل بعد إستحقاقه ، فى حين أن الفوائد التأخيرية لا تستحق إلا عن دين حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فى أدائه ، إلا أنه يشترط فى الحالين أن يكون محل الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدماً سواء فى ذلك بالنسبة للديون المؤجلة المتفق على فوائد بالنسبة لها أو الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها .


=================================




قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال


قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 280
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال                
فقرة رقم : 2
تنص المادة 232 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 من أكتوبر سنة 1949 حق إقتضاء فوائد متى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال و لو كان بعض هذه الفوائد قد إستحق فى ظل القانون القديم .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : اعمال البنوك             
 الموضوع الفرعي : قاعدة الا تجاوز الفوائد رأس المال                
فقرة رقم : 4
إعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال إعتراض مؤسس على قاعدة من النظام العام و من ثم يجوز له - على ماجرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف .

                 ( الطعن رقم 2 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/11/30 )
=================================

فوائد ربوية



فوائد ربوية
=================================
الطعن رقم  0275     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 646
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : فوائد ربوية                                      
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع أسست قضاءها بثبوت الربا الفاحش على أن القروض قد عقدت فى ظروف أليمه خلال مدة الحرب فى بلد يحتله العدو على أن تسدد بالعملة المصرية و دونت فى مستندات غير مؤرخة ولم يبين فيها مكان تحريرها وعلى أن ظروف الاستدانة تدل على أن المقترضين كانوا فى حالة ضيق شديد أثناء وجودهم بفرنسا اذ سببت لهم الحرب انقطاع سبل معاشهم فاضطروا للجوء الى الطاعن الثانى وغيره للاقتراض منهم ، وكانت هذه الظروف التى اعتبرها الحكم دليلا على ثبوت الربا الفاحش لاتؤدى عقلا إلى ثبوته ـ ذلك لأن كل مدين لايلجأ الى الاقتراض عادة الا اذا كان فى ظروف تضطره اليه فليست هذه الضرورة فى حد ذاتها دليلا على ثبوت الربا الفاحش وكذلك لايؤدى الى اثباته خلو سندات الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها ، وكان للمحكمة متى رجح لديها من قرائن الحال فى الدعوى احتمال مظنه الربا الفاحش أن تحيل الدعوى على التحقيق ليثبت المدينون بمقتضى السندات دفاعهم بأنهم لم يستلموا فى مقابلها سوى المبالغ التى أقروا بها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عبء الاثبات من عاتق المدينين بمقتضى السندات موضوع الدعوى الى عاتق الدائن استنادا الى قرائن غير مؤدية لإثبات الربا الفاحش فانه يكون قد خالف قواعد الاثبات فضلا عن قصوره فى التسبيب مما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 275 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1037
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : فوائد ربوية                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التى اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمه بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة فانه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون .

                    ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : فوائد ربوية                                      
فقرة رقم : 3
إن كل إتفاق على فائدة تزيد على الحد الجائز الإتفاق عليه قانوناً يكون باطلاً فيما زاد على هذا الحد . و هذا البطلان مطلق لأن سببه مخالفة القانون و النظام العام ، و لذلك لا تصح إجازته و لو صراحة ، و من باب أولى لا تصح إجازته ضمناً بإستبدال دين آخر به أو بإقراره بصلح و لو كان أمام القاضى . و كل ما دفع زائداً على الفوائد الجائز الإتفاق عليها يجوز ، بمقتضى المادة 145 من القانون المدنى ، المطالبة برده ، فإن حكم هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التى يكون الدفع فيها واقعاً عن غلط .


=================================


سعر الفائدة


سعر الفائدة
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1028
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : سعر الفائدة                                      
فقرة رقم : 3
الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام فيسرى السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد القاضى بتخفيضه أى ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ ، يؤيد هذا النظر ما ورد فى هذا الخصوص فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المشار اليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدنى الجديد بفائدة سعرها 8% ابتداء من أول سبتمبر سنة 1946 لحين الوفاء . فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة 227 من القانون المذكور فى خصوص المدة اللاحقة للعمل به و يتعين نقضه و تخفيض سعر الفائدة إلى 7% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء .

                  ( الطعن رقم 190 سنة 20 ق ، جلسة 1953/5/21 )
=================================

خطاب الضمان


خطاب الضمان
=================================
الطعن رقم  0370     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 691
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 3
البنك فى إلتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله . فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان .

                    ( الطعن رقم 370 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 811
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو إلتزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية إستحقاق إلتزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طوال مدة الضمان حتى التاريخ المذكور فى خطاب الضمان بإعتباره حدا أقصى لنفاذه .


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 811
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 2
إن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به و يكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك .

                    ( الطعن رقم 294 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/27 )

=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 401
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن خطاب الضمان ، و إن صدر تنفيذاً  للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل ، إذ يلتزم البنك و بمجرد إصداره خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، بل إن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما ، و لا صلة للمستفيد بها ، و للبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء ، أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل و البنك ، و هو الذى يقدر وحده مصلحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان 0


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 919
بتاريخ 16-05-1972
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار . و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور .

                      ( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 426
بتاريخ 31-12-1979
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه و إن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل ، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .


=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 426
بتاريخ 31-12-1979
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة قد طلبت من البنك الطاعن بتاريخ 1964/6/27 - أثناء سريان أجل خطاب الضمان المحدد لإنتهائه 1964/7/11 - الوفاء بقيمته أو مد أجله ، فأختار الطاعن مد أجل الضمان بعد حصوله على موافقة الحارس العام و دون موافقة مورث المطعون ضدهم الذى كانت الحراسة على أمواله و ممتلكاته فى ذلك التاريخ قد رفعت بالقانون رقم 150 لسنة 1964 الذى عمل بأحكامه إعتباراً من 1964/3/23 ، و من ثم فإن المورث المذكور لا يحاج بمد أجل خطاب الضمان لصدور الموافقة عليه ممن إنحسر عنه صفة تمثيل المورث أو النيابة عنه .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 470
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه و إن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل .

                    ( الطعن رقم 159 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/11 )
=================================
الطعن رقم  1342     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2097
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                       
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عملية ، فإن علاقة البنك بالمستفيد يحكمها هذا الخطاب وحده ، و عبارته هى التى تحدد إلتزام البنك و الشروط التى يدفع بمقتضاها ، و حتى إذا ما طولب بالوفاء أثناء سريان أجل الضمان و تحققت الشروط و قدمت إليه المستندات المحددة فى الخطـاب ، وجب عليه الدفع فوراً ، بحيث لا يلتزام إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات . و فى ذات الوقت ليس له أن يستقل - دون موافقة عميله - بمد أجل خطاب الضمان عن الأجل الموقوف فيه و المتفق على تحديده مقدماً . و يسقط إلتزام البنك إذا لم تصل إليه مطالبة المستفيد بالدفع قبل حلول نهاية ذلك الأجل .

                  ( الطعن رقم 1342 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/22 )
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1115
بتاريخ 13-04-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 3
جميع أعمال البنوك و من بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملاً تجارياً طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة و لو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر .

                   ( الطعن رقم 411 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 395
بتاريخ 12-04-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان و بمجرد إصداره و وصوله إلى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقاً له ، يحكمه خطاب الضمان ، ما دام هو فى حدود إلتزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر الخطاب ، لا يعتبر وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن إلتزام البنك فى هذا لحسابه إلتزام أصيل ، و يترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ و تأمين للعلاقة القائمة بين العميل و البنك وحدهما و لا صلة للمستفيد بها ، كما أن البنك الذى يقوم بتثبيت إعتماد مصرفى بين عميله و المستفيد منه ، لا يصح وصفه بأنه ضامن أو كفيل يتبع إلتزام المدين المكفول بل يعتبر فى هذه الحالة إلتزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين المتعاملين .


=================================
الطعن رقم  1293     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 295
بتاريخ 08-03-1982
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 3
متى كان خطاب الضمان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ حجة على عاقديه وحدهما الشاحن و الناقل و لا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه إستناداً إلى خطاب الضمان الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية و ليست المسئولية التقصيرية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                 ( الطعن رقم 1293 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/3/8 )
=================================
الطعن رقم  1189     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 473
بتاريخ 13-02-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : خطاب الضمان                                      
فقرة رقم : 2
خطاب الضمان و إن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك و المدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك و بمجرد إصدار خطاب الضمان و وصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه بإعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود إلتزام البنك المبين به و لا يسقط هذا الإلتزام إذا طالب
المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان إنتظاره خطاب الضمان مدة أخرى و القول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يتهدفها نظام خطابات الضمان فى التعامل . و من ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، و يرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا
الوفاء بعد  إنتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته .                 

                  ( الطعن رقم 1189 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/13 )

=================================