بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

القرض المصرفى


القرض المصرفى
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 2
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 3
علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً و من ثم فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شحص آخر - دون تحديد للمودع - لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة لأن الورقة التى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد أقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابتة و أن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال و هو ما لا يتوافر فى الإيصال المذكور .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 7
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و المقرر فى قضاء هذه المحكمة إعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و أياً كان الغرض الذى خصص له القرض .


=================================
الطعن رقم  1894     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 752
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و إذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بأن يرد للمقرض مثل ما إقترض ، فإن البنك يلتزم فى مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و إذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر و تسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل .


=================================



ليست هناك تعليقات: