بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى


اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى
=================================
الطعن رقم  062      لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 836
بتاريخ 30-05-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى               
فقرة رقم : 1
الإتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية العربية الليبية و سلطنة عمان بشأن الموافقة على إتفاقية تأسيس المصرف العربى الدولى للتجارة الخارجية و التنمية و النظام الأساسى الملحق بها و التى تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 1973/8/22 أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 و بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانوناً من قانون الدولة ، و لما كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من التقنيين المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، و قد شرع القانون إجراءات تحفظية و أخرى تنفيذية و كفل إستعمالها للدائنين تحقيقاً لهذا الغرض بعد أن نص عليها فى تقنين المرافعات فتسود أحكامه فى شأن ما يتم توقيعه من حجوز ، بحيث تعتبر النصوص المنظمة للإجراءات سالفة الذكر هى الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، و كان القرار الجمهورى رقم 547 لسنة 1974 سالف الذكر تشريعاً خاصاً فى طبيعته و نطاقه إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة فى شأن إتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه الأول ، و وضع لها أحكاماً خاصه ، فرض بمقتضاها عدم جواز إتخاذ تلك الإجراءات على هذه الحسابات و إذ نص فى المادة 13 منه على أن " حسابات المودعين و التى توجد فى بلد العضو سرية و لا يجوز الإطلاع عليها و لا يجوز إتخاذ إجراءات الحجز القضائى أو الإدارى عليها " ، و كان من المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ، فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص .

                     ( الطعن رقم 62 لسنة 52 ، جلسة 1985/5/30 )
=================================


ليست هناك تعليقات: