بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

إعلانا دستوريا جديدا من رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو عام 2012 قرر الرئيس محمد مرسي ما يلي:-
المادة الأولى.. يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
المادة الثانية.. يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان.
المادة الثالثة.. إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ
إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
المادة الرابعة.. ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجريا الموافق 12 اغسطس 2012.

ليست هناك تعليقات: