بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

الفوائد المركبة


الفوائد المركبة
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
لم يكن القانون القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد ، إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديد مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد  على متجمد الفوائد و ثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . إلا أنه أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وهذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 936
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 3
لم يكن القانون المدنى القديم يحول دون تقاضى الفوائد إذا تجاوز مجموعها رأس المال و لا تقاضى فوائد على متجمد الفوائد مادامت مستحقة لمدة سنة أو تزيد . إلا أن نص المادة 232 من القانون المدنى استحدث حكما جديدا مؤداه أن المشرع قد حظر أمرين أولهما منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وثانيهما منع تجاوز الفوائد لرأس المال . و قد أخرج من هذا الحظر ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ،  و هذه القواعد لا تسود إلا فى نطاق المعاملات التجارية .   


=================================
الطعن رقم  0358     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 499
بتاريخ 02-04-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                   
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة    و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1120
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 3
مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة    و استثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، كما اقر ما جرى عليه العرف التجارى من تجميد الفوائد فى الحساب الجارى و ترك أمر تحديدها لما يقضى به العرف .
 

=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 482
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 232 من القانون المدنى تنص على ,, لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك كله دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية ،، كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التى تسرى عل الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بإختلاف الجهات و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى مما مفاده أن القانون و إن حظر تقاضى فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضى به القواعد و العادات التجارية . كما أقر ما جرى عليه العرف التجارى بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى .

                     ( الطعن رقم 149 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 493
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اعمال البنوك             
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
تنص المادة 232 من القانون المدنى على أنه لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال و ذلك كله دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية . و يبين من هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضى الدائن فوائد على متجمد الفوائد التى لا تسدد و الثانى أن تتجاوز الفوائد رأس مال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الحظر ما تقضى به القواعد      و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 602
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
القاعدة التى قررتها المادة 232 من القانون المدنى ، و التى لا تجيز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد بأنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام التى يفترض علم الكافة بها . و إذ كان نص هذه المادة قد سرى منذ نفاذ التقنين المدنى الجديد فى 1949/10/15 فإن علم المدين بسريانه منذ هذا التاريخ يكون مفترضا ، فإذا تولى المدين سداد أقساط الدين و فوائده منذ تاريخ الإتفاق و حتى 1958/3/8 فإن علمه بمقدار ما دفعه يكون ثابتا و إذ كان سداد آخر قسط قد تم فى 1958/3/8 بينما لم ترفع الدعوى بإسترداد ما دفع من الفوائد زائدا عن رأس المال إلا فى 1961/4/16 أى بعد إنقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه بحقه فى الإسترداد فإن الدعوى بالإسترداد تكون قد سقطت ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 430 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/3/28 )

=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 788
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية ، كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 307
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 7
النص فى المادة 232 من القانون المدنى على أنه : " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال " .. كله و ليس ما يتبقى منه .

              ( الطعنان رقما 424 ، 426 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 985
بتاريخ 30-03-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 232 من التقنين المدنى على أنه " لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ...... و ذلك دون إخلال بالقواعد و العادات التجارية " و النص فى المادة 233 منه على أنه " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى  بإختلاف الجهات ، و يتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى . و مفاد هذين النصين أن الشارع قد حرم الفوائد المركبة      و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية .


=================================
الطعن رقم  0739     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 985
بتاريخ 30-03-1981
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 3
جرى العرف بتجميد الفوائد فى الحساب الجارى ، أما بعد إقفال الحساب يصبح الرصيد ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة و لا يسرى عليه هذا العرف و لا يجوز الإتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين لأن تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام فلا يصح الإتفاق على مخالفته .

                    ( الطعن رقم 48 لسنة 739 ق ، جلسة 1981/3/30 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1785
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 40  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2190
بتاريخ 24-12-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 232 ، 233 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة و إستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد و العادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف من تجميد الفوائد داخل الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 424
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
يشترط قانوناً للحكم بفوائد عن متجمد الفوائد أن يكون قد حصل إتفاق خاص على ذلك بين الدائن و المدين . فإذا لم يكن هناك إتفاق فإن الحكم بها لا يكون إلا من وقت رفع الدعوى . فإذا لم يحصل إتفاق و كانت هذه الفوائد لم تطلب فى الدعوى فإن المحكمة تكون على حق إذا هى لم تحتسبها .

                       ( الطعن رقم 54 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0091     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 680
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الفوائد المركبة                                  
فقرة رقم : 2
إن الشارع قد حرم زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم و نص على تخفيضها إليه و حرم على الدائن قبض الزيادة و ألزمه برد ما قبضه منها . و لما كان هذا التحريم مطلقاً لا إستثناء فيه ، و هو من النظام العام ، فإنه يكون وارداً على الزيادة فى فائدة الديون جميعاً بلا تفرقة بينها ، سواء منها الديون ذات الفائدة المحققة و الديون ذات الفائدة المحتملة . و إذ كان الإتفاق على مثل هذه الفوائد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة بحال، و كان لمن دفع تلك الفوائد حق إسترداد الزائد منها على الحد القانونى ، فإن تعرض المحكمة لنية المتعاقدين و قولها إن المدين لم يكن ينوى إسترداد المدفوع منه زائداً على الفائدة القانونية يكون من الخطأ ، لأن هذه النية ، لو صح وجودها ، لا يمكن أن يكون لها تأثير فى الإسترداد المقرر بحكم القانون .


=================================

ليست هناك تعليقات: