بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 سبتمبر 2011

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعات

مادة 28

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج

مادة 29

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج


مادة 30

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية

1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار

2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها

3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى

4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية

5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها

6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها

7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى

8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية

مادة 31

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية

مادة 32

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً

مادة 33

إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها

مادة 34

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

مادة 35

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

الشرح

- ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع

- ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامة فى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص

- لا يشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى ان يكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرة بنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن

- لا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة

- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل

- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كان عقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا على الالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية

- كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب

- للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنيا

الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية




هو يتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : -

1- حصانة الدول الاجنبية

وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العادية والتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا

2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية

كهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الى ميثاق الهيئة

3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية

4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين

فى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على ما يرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقة

اما المسائل الادارية والمدنية فليست مطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية

- الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم

- الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريث او موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته

- الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدولة لنفسه

فى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامته

واى اعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن عن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح

5- حصانة المبعوثين القنصليين

وهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاء الجنائى

6- حصانة القوات الحربية

7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم


__________________

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعات

مادة 28

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج

مادة 29

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج


مادة 30

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية

1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار

2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها

3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى

4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية

5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها

6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها

7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى

8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية

مادة 31

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية

مادة 32

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً

مادة 33

إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها

مادة 34

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

مادة 35

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

الشرح

- ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع

- ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامة فى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص

- لا يشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى ان يكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرة بنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن

- لا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة

- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل

- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كان عقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا على الالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية

- كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب

- للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنيا

الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية




هو يتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : -

1- حصانة الدول الاجنبية

وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العادية والتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا

2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية

كهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الى ميثاق الهيئة

3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية

4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين

فى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على ما يرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقة

اما المسائل الادارية والمدنية فليست مطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية

- الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم

- الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريث او موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته

- الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدولة لنفسه

فى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامته

واى اعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن عن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح

5- حصانة المبعوثين القنصليين

وهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاء الجنائى

6- حصانة القوات الحربية

7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم


__________________

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

المادة 1

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او ما لم يكن تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدا قبل تاريخ العمل بها. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.


--------------------------------------------------------------------------------






المادة 2

كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط الا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها.


--------------------------------------------------------------------------------






المادة 3

كما استبدلت بالقانون 81 لسنة 1996 ، وسريان القانون 81 لسنة 1996 على جميع الدعاوى والطعون عدا الفقرة " 4 " من المادة " 3 " لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه في التقاضي.

--------------------------------------------------------------------------------






3 مكرر

(كما اضيفت بالقانون 81 لسنة 1996 ) لايسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على احكامها ، كما لا يسري ايضا على الاحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى او الطعن او التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 4

اذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الاحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاد لاتخاذ صفة كان له ان يطلب تاجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد دون اخلال بحقه في ابداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الاجل.


--------------------------------------------------------------------------------






المادة 5

اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل باعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله .


--------------------------------------------------------------------------------






المادة 6

كل اعلان او تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب او امر المحكمة ، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لاعلانها او تنفيذها كل هذا مالم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يسال المحضرون الا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .



--------------------------------------------------------------------------------






المادة 7

كما استبدلت بالقانون 18 لسنة 1999 لايجوز اجراء اي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من قاضي الامور الوقتية.
-------------------------------






المادة 8

كما استبدلت بالقانون 18 لسنة 1999. اذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الاعلان ، كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام او الاداب او انه قد شابها غموض او تجهيل او غير ذلك مما يتعذر معه اعلانها ، وجب عليه عرض الامر فورا على قاضى الامور الوقتية ليامر بعد سماع طالب الاعلان باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير وللطالب ان يتظلم من هذا الامر الى المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.



المادة 9

كما استبدل البند 5 بالقانون 95 لسنة 1976 يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون باعلانها على البيانات الاتية : 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان. 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه كذلك ان كان يعمل لغيره . 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها . 4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الاعلان فاخر موطن كان له . 5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الاصل بالاستلام. 6- توقيع المحضر على كل من الاصل والصورة.


المادة 10

تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون. واذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار.






المادة 11

كما استبدلت الفقرة الاولى بالقانون 95 لسنة 1976 .
كما عدلت المادة بالقانون 23 لسنة 1992 .
كما استبدلت الفقرة الثانية بالقانون 100 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر " ا " الصادر فى 29 يوليو سنة 1974.
وبالقانون 18 لسنة 1999.
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الى مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه على الاصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة. ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا.



المادة 12

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 13

كما استبدلت عبارة " هيئة قضايا الدولة " بعبارة " ادارة قضايا الحكومة " وفقا للقانون 10 لسنة 1986 )
( كما اضيقت الفقرتان الاخيرتان بند "9" بالقانون 23 لسنة 1992)
( كما استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون 95 لسنة 1976 )
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الاتي :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين او من يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
2- ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة وللمدير او من يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
5- ما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع او الوكيل.
6- ما يتعلق بافراد القوات المسلحة ومن فى حكمها يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمامور السجن.
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او العاملين فيها يسلم للربان.
9- ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز ايضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه لكي تتولى توصيلها اليه.
ويجب على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ، ويخبره فيه ان الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدا معه ميعاد في حق المعلن اليه ، فلا يبدا هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج ، او توقيعه على ايصال علم الوصول ، او امتناعه عن استلام الصورة ، او التوقيع على اصلها بالاستلام. ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية ادائها.
10 - اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية او في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفي جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الاصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 14

كما عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 ، والقانون 18 لسنة 1999 وذلك برفع مقدار الغرامة بالمثل تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنيه على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 15

اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء. واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 16

اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور , لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه ، والمكان الذى يجب الانتقال اليه . وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز ان يجاور ميعاد المسافة اربعة ايام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 17

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما. ويجوز بامر من قاضى الامور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الامر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تامر بمد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة على الا يجاوز في الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 18

اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 19

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9، 10 ، 11 ، 13 .

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 20

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 21

لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
--------------------------------------------------------------------------------






المادة 22

يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 23

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

--------------------------------------------------------------------------------





المادة 24

اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء اخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره. واذا كان الاجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق وحده هو الذي يبطل . ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه او الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه .

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 25

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي والا كان العمل باطلا.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 26

لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا.

--------------------------------------------------------------------------------






المادة 27

قاضي الامور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.

المادة 28

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو لم يكن له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 29

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 30

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذى ليس له موطن او محل اقامة في الجمهورية وذلك في الاحوال الاتية : 1- اذا كان له في الجمهورية موطن مختار . 2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها. 3-اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق مصري. 4- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او بالتطليق او بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، او كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطجن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال او كان قد ابعد عن الجمهورية. 5- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية او للصغير المقيم فيها. 6- اذا كانت الدعوى بشان نسب صغير يقيم في الجمهورية او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها. 7- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا او كان اجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج او اذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى. 8- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسالة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا موطن او محل اقامة في الجمهورية او اذا كان بها اخر موطن او محل اقامة للغائب. 9- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الجمهورية.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 31

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بلاتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، او كان المورث مصريا او كانت اموال التركة كلها او بعضها في الجمهورية.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 32

تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 33

اذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة ان ينظر معها.

--------------------------------------------------------------------------------




المادة 34

تختص محاكم الجمهورية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.


--------------------------------------------------------------------------------




المادة 35

اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
كام النقض المرتبطة بالمادة

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية



قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعات
مادة 28
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
مادة 29
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
مادة 30
تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية
1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار
2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى
4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية
5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها
6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها
7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى
8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية
مادة 31
تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية
مادة 32
تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً
مادة 33
إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها
مادة 34
تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
مادة 35
إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها
الشرح
- ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع
- ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامة فى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص
- لا يشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى ان يكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرة بنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن
- لا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة
- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل
- الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كان عقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا على الالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية
- كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب
- للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنيا
الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

هو يتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : -
1- حصانة الدول الاجنبية
وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العادية والتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا
2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية
كهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الى ميثاق الهيئة
3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية
4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين
فى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على ما يرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقة
اما المسائل الادارية والمدنية فليست مطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية
- الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم
- الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريث او موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته
- الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدولة لنفسه
فى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامته
واى اعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن عن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح
5- حصانة المبعوثين القنصليين
وهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاء الجنائى
6- حصانة القوات الحربية
7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم