بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 ديسمبر 2012

جنائى العفو عن العقوبة (( جلسة 5 من أكتوبر سنة 1982 ))



 


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(151)

الطعن رقم 4139 لسنة 52 القضائية

1 - عفو. عقوبة "العفو عن العقوبة". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية.

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها. أثره؟

2 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

وزن أقوال الشهود. موضوعي.

3 - إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟

4 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.

5 - إثبات "اعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع تقديرها.

6 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". ضرب "أحدث عاهة".

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره.

7 - عقوبة "تقديرها". ضرب "أحدث عاهة". رابطة السببية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته. رهن بتوافر حسن النية لدى المجني عليه. أثر ذلك؟

1- حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخير للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس إعفائها منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعنة ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضي به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضى بها عنه وكانت الطاعنة قد طلبت في أسباب طعنها نقض الحكم في كل ما قضي به في سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منها بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.

2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى المحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

3 - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض أقوال الشهود أو تضاربها - بفرض حصوله - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.

4 - الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.

5 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وكان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف.... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تناقض أقوال الشهود ودلالته وإطراح اعتراف زوج المجني عليها ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام هذه المحكمة.

6 - لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها كما أنها لا تلتزم بالرد على المطاعن المواجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.

7 - من المقرر أن أحكام القانون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته، فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قاصداً أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسبب ذلك، وإذ كان المجني عليه في الضرب أو نحوه مطالباً يتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه، لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة وإذا رفض ذلك فإنه رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعله أن يتوقعها بما يلامسها من ظروف، لما كان ذلك، وكان رفض المجني عليها لإجراء الجراحة إنما كان لما قدرته من خطر على حياتها الأمر الذي أكده مساعد كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير قويم.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة ضربت... بجسم صلب راض "طقطوقة كريستال" في وجهها فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية التي نشأت من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضيق في المسالك الهوائية الأنفية مما يعرضها مستقبلاً للنزلات الصدرية تقدر بنحو 15%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعت المجني عليها قبل المتهمة مدنياً بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبإلزامها بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 1000 جنيه - ألف جنيه على سبيل التعويض.

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة

حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس إعفائها منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية ولكن إذا كان التماس بالعفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن، ولما كان من المقرر أيضاً أن العفو عن العقوبة لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة بل يقف دون ذلك جميعاً. لما كان ما تقدم، وكان أثر العفو عن الطاعنة ينصرف إلى الدعوى الجنائية وحدها ويقف دون المساس بما قضي به في الدعوى المدنية التي تستند إلى الفعل في ذاته لا إلى العقوبة المقضى بها عنه وكانت الطاعنة قد طلبت في أسباب طعنها نقض الحكم في كل ما قضي به في سواء بالنسبة للدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن المقدم منها بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها مع نظره بالنسبة للدعوى المدنية.

وحيث إن الطعن بالنسبة للدعوى المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مبنى الطعن هو الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها بما يهدم الدليل المستمد منها ولم تفطن المحكمة إلى دلالة ذلك على أن التهمة ملفقة بسبب الخلافات السابقة بين الطاعنة والمجني عليها واطرح اعتراف..... بأنه هو محدث إصابة زوجته المجني عليها التي نشأن عنها العاهة كما عول الحكم على التقرير الطبي الشرعي الذي بني على الترجيح والافتراض دون التقرير الاستشاري رغم ما وجه إلى الأول من مطاعن، هذا إلى أن الثابت من الأوراق إمكان شفاء المجني عليها من تلك العاهة بجراحة رفضت إجراءها مما يقطع رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنة والنتيجة التي ترتبت عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها..... و...... و....... والتقرير الطبي الشرعي المؤيد بأقوال الدكتور..... مساعد كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى المحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض أقوال الشهود أو تضاربها - بفرض حصوله - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. وإن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها المطعون فيه الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات واقتنعت بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وكان البين من عبارة الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تطمئن إلى اعتراف..... لما قدرته من أنه لا يطابق الحقيقة والواقع فأطرحته فإن ما تثيره الطاعنة بشأن تناقض أقوال الشهود ودلالته وإطراح اعتراف زوج المجني عليها ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من واقع التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها أصيبت بكسر بعظام الأنف يمكن حدوثه وفقاً لتصويرها وأنه تخلف عن إصابة الأنف وكسر عظامه ضيق بالمسالك الهوائية الأنفية مما يعرض المجني عليها إلى مستقبلاً للنزلات الصدرية ويعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 15% في المائة، وكان لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ولها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها كما أنها لا تلتزم بالرد على المطاعن المواجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء فيه لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليه ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أحكام القانون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لوحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته، فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قاصداً أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسبب ذلك، وإذ كان المجني عليه في الضرب أو نحوه مطالباً يتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه، لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة وإذا رفض ذلك فإنه رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعله أن يتوقعها بما يلامسها من ظروف، لما كان ذلك، وكان رفض المجني عليها لإجراء الجراحة إنما كان لما قدرته من خطر على حياتها الأمر الذي أكده مساعد كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

26 ديسمبر 2012

اسباب الطعن بطريق الالتماس



=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 649
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم أنه قضى للمستأنفين بأكثر مما طلبوه فى استئنافهم هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض .                                                     

                     ( رقم الطعن 57 لسنة 19 ق، جلسة 1591/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 926
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها و مناقشتها أمام محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إدعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه امام محكمة الموضوع قبل إصـدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون .  

=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 926
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
يشترط فى الورقة التى حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة . و إذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد إستلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائى فإنه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها فى المادة 417 مرافعات و هى حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى " كان خصمه قد حال دون تقديمها " إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى ، و على ذلك لا تكون قاطعة .                     

                          الطعن رقم 133 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0204     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 597
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من الماده 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمه التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى اصلاحه متى تبين سببه - فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص - اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و إذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التى رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه - ودون أن يبدوا فى الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لأرباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على أن المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

                   ( الطعن رقم 204 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 467
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم إن الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر فى الحكم لم يخالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 467
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر       
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
الإدعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لإلتماس إعادة النظر .

                 ( الطعن رقم 50 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1758
بتاريخ 30-11-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش الذى ينبنى عليه التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعاه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آجر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه .

                  ( الطعن رقم  352 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/30 )
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 497
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
نطاق الإلتماس يتحدد بالأسباب التى ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر .

                   ( الطعن رقم 302 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1611
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما إذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سببا يبيح قبول الإلتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

               ( الطعن رقم 523 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم  290      لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1031
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الغش لا يعتبر سبباً لإلغاء الأحكام الإنتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو فى صورة دفع لدعوى مبتدأة ، و إنما هو سبب لإلتماس إعادة النظر فيها و هذا الطريق لا يقبل فى أحكام محكمة النقض التى لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن و هى نهاية المطاف فى الخصومة .


=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 457
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة ببرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر و ليس ذلك من الغش فى شىء .


=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 568
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1211
بتاريخ 27-05-1976
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الإلتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه  و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسسبة إياه فى هذا الخصوص ، إمتنع الطعن على الحكم بطريق الإلتماس ، و كان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضدهم طلبوا فى السبب الثانى إستبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و 74 مليماً من أصول التركة و هو قيمة الأطيان التى تصرف فيها المورث للغير و كان الحكم الإستئنافى الملتمس فيه قد قبل هذا السبب و إنتهت المحكمة إلى أن قيمة هذه التصرفات المستبعدة هى مبلغ 26124 جنيهاً و 615 مليماً و هو المبلغ الذى قوم به الخبير أطيان المورث جميعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن إدراك و تعمد قيمة الأطيان المبيعة بالمبلغ الذى حدده الخبير مقابلاً لها دون باقى الأطيان التى لم يتصرف فيها المورث يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و لم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع أن ذلك لازم لتقدير ما إذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الأطيان المستبعدة بالمبلغ الذى ذكرته عن إدراك و تعمد أم أن ذلك كان عن سهو غير متعمد ، و فى ذلك ما يعيبه و يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 696 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 6/241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الإستئناف فى مواجهة الطاعنة و لم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته ، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه و رتب على ذلك عدم قبول الألتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 13 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 309
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
اذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها فى تكاليف المبانى التى أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها فى المبانى هو من الطلبات العارضة و التى تمتنع على المحكمة إثارتها و الفصل فيها من تلقاء نفسها و إذا تنكبت ذلك و قضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه - الطاعن - و يجوز إلتماس إعادة النظر فى حكمها طبقاً للمادة 241 بند "5" من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 309
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
إذا قضت المحكمة بإستحقاق الطاعن للفوائد و هى على بينة من أنه لم يطلبها و إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه و  برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً و ثانياً أنها قصدت الحكم بغيرها . فإنه يمتنع الطعن عليه بطريق الإلتماس و يكون طريق الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذا كان إستنزال الحكم الصادر بتاريخ 1969/2/23 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية و هو طلب عارض لم تتبينه المحكمة إلا أنه لم يسبق إبداؤه و لا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر و بصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على إستحقاق الفائدة لأن مجرد إستحقاقها لا يستتبع وجوب إستنزالها فإن الطعن يكون على غير أساس


=================================
الطعن رقم  0848     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 609
بتاريخ 25-02-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الطعن فى الحكم الإنتهائى إذا وقع من الخصم غش و كان من شأنه التأثير فى الحكم ، إنما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس الطعن بالنقض .


                   ( الطعن رقم 848 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/25 )

=================================
الطعن رقم  641      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 682
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيه إنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت إنها بقضائها هذا المطعون فيه إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بإلتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه جاء خلواً مما يفيد تعمد القضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأخيرة لمساحة تجاوز المساحة الموضحة بصحيفة الدعوى أو بصحيفة تعديل الطلبات فإنه كان يتعين الطعن فى الحكم بطريق الإلتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .


=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 331
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
1) العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ،    و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية - التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ،  و هى إذ تقضى بشىء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك     و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك ، دون أى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه إلتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .

   2) الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض .

   4) مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

                   ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1591
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الغش الذى يبنى عليه إلتماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرى عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفصح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للإلتماس .    

                  ( الطعن رقم 171 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================================
الطعن رقم  1684     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1414
بتاريخ 10-05-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب  بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .

                     ( الطعن رقم 1648 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1696     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 687
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 241 من قانون المرافعات على أن مناط جواز إلتماس إعادة النظر المبنى على وقوع تناقض بمنطوق الحكم أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه إنتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية و أن يقع التناقض فى منطوقه هو ، فلا يجوز الإلتماس فى الحكم الإستئنافى الذى إقتصر على تأييد الحكم الإبتدائى لوقوع تناقض بمنطوق هذا الأخير .

                 ( الطعن رقم 1696 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/15 )

=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الإلتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالإلتماس للمرة الثانية - هو رفع إلتماس بعد إلتماس - و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الإلتماس و إن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الماثل الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر     و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شئ .

                   ( الطعن رقم 92 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1866     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 685
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات ، هو الذى يقع ممن حكم لصالحة فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهلة به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمة و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمرة ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإقتضاء الغش على أن محضر الإيداع المؤرخ 1980/4/3 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1980/3/21 فى مواجهة الطاعن دون أن يبدى عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعة - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الإلتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                ( الطعن رقم 1866 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/26 )
=================================
الطعن رقم  1623     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-10-1989
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التى حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة و أن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم ، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، أما إذا كان عالماً بوجودها و لم يستند إليها فلا يقبل منه الإلتماس .

       ( الطعنان رقما 1623 لسنة 53 ، 1483 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/26 )
=================================
الطعن رقم  0891     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 9  
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الطعن بإلتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها و لم يجربها نص خاص فى القانون و تقوم على أصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف إلى إستقرار الأحكام و وضع حد للتقاضى ، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر إمتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الإلتماس الأول أو إنقضت الخصومة فيه بغير الفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 212
بتاريخ 28-05-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
النعى على الحكم ، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و إنما هو سبب للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة السفر .


=================================
الطعن رقم  1033     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 30 
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
تعييب الحكم لتجاوزه طلبات الخصوم ليس من الأسباب المقبولة فى الطعن بالنقض إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى قضائها وجهة نظرها فيما قضت به مدركة حقيقة ما قدم إليها من الطلبات عالمة بأنها - فى قضائها - تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء به أما إذا لم يبد من الحكم أنه قصد تجاوز هذه الطلبات فإن سبب الطعن فيه يكون بإلتماس إعادة النظر .


=================================
الطعن رقم  2541     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 105
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به و أظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء سببه إياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم و أنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بإلتماس إعادة النظر .


=================================
الطعن رقم  2863     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 156
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 و حتى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية و الموضوعية و تتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الإلتماس ، و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ، و كانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق إلتماس إعادة النظر هو محور الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع و الفصل فيه من جديد .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 917
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1،2،3،4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و فى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ". يدل على أن مناط قبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، و أن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانوناً بذلك ، و أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها و لم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس ، و لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ان الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه ، و أن الملتمسه " الطاعنة " لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة ، و كان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى ، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون .

                  ( الطعن رقم 305 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم لمجرد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدعى عليهم بالتضامن و لم يكن المدعى قد طلب الحكم به ، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الإلتماس للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هى نفسها سهوها أو إنخداعها بسحبه و إستبدال آخر به .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 30 
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
إذا تناقض الحكم فى منطوقه بحيث إستحال تنفيذه فهذا التناقض يكون سبباً للطعن فيه بإلتماس إعادة النظر و لا يصح سبباً للطعن بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 205
بتاريخ 13-04-1933
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجهاً للطعن بطريق النقض ، بل مثل هذا الطعن إنما يقدم لمحكمة الإلتماس .

                      ( الطعن رقم 95 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إهمال الحكم أحد الطلبات الأصلية فى الدعوى لا يصلح سبباً لطلب نقض الحكم و إنما يكون سبباً لطلب إلتماس إعادة النظر .

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 105
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إذا كان الإلتماس مبنياً على القول بوقوع غش من الملتمس ضده و الحصول على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله ، ثم خلصت المحكمة من التحقيق الذى أجرته إلى التقرير بأن واقعة الغش المدعى به لا يتوافر فيها أى عنصر من عناصر الغش ، و أن الأوراق المدعى بأنها كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة فى الدعوى ، فإن إستخلاصها هذا داخل فى حدود سلطتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت هى قد بينت أسباباً كافية لتأييده .

                       ( الطعن رقم 51 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 315
بتاريخ 23-01-1941
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يفصل ، و لو فى أسبابه ، فى طلب من الطلبات المقدمة من المدعى فالطعن عليه لا يكون إلا بطريق الإلتماس ما لم يكن إغفال الفصل فى الطلب متصلاً بعيب من العيوب التى تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض .

                       ( الطعن رقم 57 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى ذكرها الخصم دفعاً و إنكاراً لدعوى خصمه غير صحيحة ،
و لكنه لم يكن قد فاجأه بها ، بل هى كانت محل أخذ و رد بينهما بحيث كان فى مكنة المدعى إقامة الدليل على كذب خصمه فيها ، فإنه لا يصح قانوناً إعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من قبيل الغش الذى يفتح باب الطعن بطريق الإلتماس ، لأن الخصم لم يباغت بها خصمه . و الحكم الذى يقبل الإلتماس فى هذه الحالة يكون خاطئاً متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 25 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 502
بتاريخ 11-12-1947
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو فى معنى المادة 372 من قانون المرافعات ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم . أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسمية إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب المدافعة و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شئ .

                     ( الطعن رقم 97 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 )
=================================






=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 649
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
النعى على الحكم أنه قضى للمستأنفين بأكثر مما طلبوه فى استئنافهم هو سبب للطعن فيه بطريق الالتماس لا بطريق النقض .                                                     

                     ( رقم الطعن 57 لسنة 19 ق، جلسة 1591/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 926
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها و مناقشتها أمام محكمة الموضوع . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن إدعاء الطاعن وجود أكثر من ختم للمطعون عليها سبق إبداؤه امام محكمة الموضوع قبل إصـدار حكمها الملتمس فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا السبب لم يخالف القانون .  

=================================
الطعن رقم  0133     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 926
بتاريخ 17-04-1952
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
يشترط فى الورقة التى حصل عليها الملتمس أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة . و إذن فمتى كان الطاعن قد حصل على ورقة بتوقيع المطعون عليها تفيد إستلامها مبلغا منه بعد الحكم النهائى فإنه لا يتوافر بالحصول على مدة الورقة الحالة الرابعة المنصوص عليها فى المادة 417 مرافعات و هى حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى " كان خصمه قد حال دون تقديمها " إذ الوصف الأخير لا ينطبق عليها كما أن تقرير الحكم المطعون فيه بما له من سلطة تقدير الواقع أن بصمة الختم الموقع بها على الورقة تشبه البصمة الموقع بها على ورقة المضاهاة يجعل تمسك الطاعن بالورقة المقدمة عديم الجدوى ، و على ذلك لا تكون قاطعة .                     

                          الطعن رقم 133 سنة 20 ق ، جلسة 1952/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0204     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 597
بتاريخ 22-10-1959
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من الماده 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمه التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى اصلاحه متى تبين سببه - فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص - اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و إذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التى رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه - ودون أن يبدوا فى الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لأرباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على أن المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

                   ( الطعن رقم 204 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/1/22 )
=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 467
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 417 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به أى أنه يشترط لتوافر الغش الذى يجيز الإلتماس أن لا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع . فاذا كان الثابت بالحكم إن الكشف الرسمى قوام الغش المدعى به قد سبق تقديمه من المطعون ضده فى مواجهة الطاعن أمام محكمة الموضوع قبل إصدار حكمها الملتمس فيه وأن الطاعن قد عرض لهذا المستند وقام بمناقشته وكان العدول عند تعديل الطلبات لا يعتبر غشاً متى تم وفقاً للقانون فان الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه أثر فى الحكم لم يخالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 467
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر       
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
الإدعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الاصلاح الزراعى لا يصلح سبباً لإلتماس إعادة النظر .

                 ( الطعن رقم 50 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1758
بتاريخ 30-11-1966
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش الذى ينبنى عليه التماس إعادة النظر وفقاً للمادة 417 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعاه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آجر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه .

                  ( الطعن رقم  352 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/30 )
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 497
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
نطاق الإلتماس يتحدد بالأسباب التى ينبنى عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر .

                   ( الطعن رقم 302 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1611
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
تقدير مدى أثر الورقة التى حال الخصم دون تقديمها و معرفة ما إذا كانت قاطعة فى الدعوى حتى تصلح سببا يبيح قبول الإلتماس هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

               ( الطعن رقم 523 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم  290      لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1031
بتاريخ 11-06-1970
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الغش لا يعتبر سبباً لإلغاء الأحكام الإنتهائية عن طريق رفع دعوى مستقلة أو فى صورة دفع لدعوى مبتدأة ، و إنما هو سبب لإلتماس إعادة النظر فيها و هذا الطريق لا يقبل فى أحكام محكمة النقض التى لا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن و هى نهاية المطاف فى الخصومة .


=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 457
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسميته إقناع المحكمة ببرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر و ليس ذلك من الغش فى شىء .


=================================
الطعن رقم  0601     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 568
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، أما التناقض فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .


=================================
الطعن رقم  0696     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1211
بتاريخ 27-05-1976
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الإلتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات ، و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه  و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسسبة إياه فى هذا الخصوص ، إمتنع الطعن على الحكم بطريق الإلتماس ، و كان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن المطعون ضدهم طلبوا فى السبب الثانى إستبعاد مبلغ 23641 جنيهاً و 74 مليماً من أصول التركة و هو قيمة الأطيان التى تصرف فيها المورث للغير و كان الحكم الإستئنافى الملتمس فيه قد قبل هذا السبب و إنتهت المحكمة إلى أن قيمة هذه التصرفات المستبعدة هى مبلغ 26124 جنيهاً و 615 مليماً و هو المبلغ الذى قوم به الخبير أطيان المورث جميعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص إلى أن هذا الحكم الملتمس فيه قدر عن إدراك و تعمد قيمة الأطيان المبيعة بالمبلغ الذى حدده الخبير مقابلاً لها دون باقى الأطيان التى لم يتصرف فيها المورث يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى و لم يستظهر عناصر النزاع على الوجه الثابت بها مع أن ذلك لازم لتقدير ما إذا كانت المحكمة قد قدرت قيمة الأطيان المستبعدة بالمبلغ الذى ذكرته عن إدراك و تعمد أم أن ذلك كان عن سهو غير متعمد ، و فى ذلك ما يعيبه و يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 696 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1871
بتاريخ 21-12-1977
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 6/241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الإستئناف فى مواجهة الطاعنة و لم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته ، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه و رتب على ذلك عدم قبول الألتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 13 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 309
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
اذ كان القول بأن الطاعن يستحق فوائد عما يستحقه بذمة المطعون ضدها مقابل نصيبها فى تكاليف المبانى التى أقامها من ماله حتى لا يحكم لها بما تطالب به من ريع حصتها فى المبانى هو من الطلبات العارضة و التى تمتنع على المحكمة إثارتها و الفصل فيها من تلقاء نفسها و إذا تنكبت ذلك و قضت للطاعن بفوائد لم يطلبها تجاوز ما تطالب به المطعون ضدها فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه المدعى عليه - الطاعن - و يجوز إلتماس إعادة النظر فى حكمها طبقاً للمادة 241 بند "5" من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 309
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
إذا قضت المحكمة بإستحقاق الطاعن للفوائد و هى على بينة من أنه لم يطلبها و إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه و  برز هذا الإتجاه واضحاً فى الحكم بمعنى أن يكون الحكم قد بين أولاً أن المحكمة قد أحاطت بالطلبات تحديداً و ثانياً أنها قصدت الحكم بغيرها . فإنه يمتنع الطعن عليه بطريق الإلتماس و يكون طريق الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض ، و إذا كان إستنزال الحكم الصادر بتاريخ 1969/2/23 للفوائد المستحقة للطاعن من الريع يستلزم تمسكه بالمقاصة القضائية و هو طلب عارض لم تتبينه المحكمة إلا أنه لم يسبق إبداؤه و لا ينهض للقول بقضائها فيه قصداً عن بصر و بصيرة ما خلصت إليه من حجية حكم الخبرة على إستحقاق الفائدة لأن مجرد إستحقاقها لا يستتبع وجوب إستنزالها فإن الطعن يكون على غير أساس


=================================
الطعن رقم  0848     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 609
بتاريخ 25-02-1978
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الطعن فى الحكم الإنتهائى إذا وقع من الخصم غش و كان من شأنه التأثير فى الحكم ، إنما يكون طبقاً للمادة 1/241 من قانون المرافعات بطريق إلتماس إعادة النظر و ليس الطعن بالنقض .


                   ( الطعن رقم 848 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/25 )

=================================
الطعن رقم  641      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 682
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به و أظهرت فيه إنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت إنها بقضائها هذا المطعون فيه إنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بإلتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أخذ بأسبابه جاء خلواً مما يفيد تعمد القضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأخيرة لمساحة تجاوز المساحة الموضحة بصحيفة الدعوى أو بصحيفة تعديل الطلبات فإنه كان يتعين الطعن فى الحكم بطريق الإلتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .


=================================
الطعن رقم  0128     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 331
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
1) العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ،    و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية - التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ،  و هى إذ تقضى بشىء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك     و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك ، دون أى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه إلتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .

   2) الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض .

   4) مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .

                   ( الطعن رقم 128 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0171     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1591
بتاريخ 25-05-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
الغش الذى يبنى عليه إلتماس إعادة النظر بالمعنى الذى تقصده المادة 241-1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرى عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفصح أمره أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا وجه للإلتماس .    

                  ( الطعن رقم 171 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/25 )
=================================
الطعن رقم  1684     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1414
بتاريخ 10-05-1981
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
التناقض الذى يبطل الحكم و يؤدى إلى نقضه هو التناقض الذى يقع فى الأسباب  بحيث لا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما التناقض فى المنطوق فهو من أحوال الطعن بطريق الإلتماس .

                     ( الطعن رقم 1648 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1696     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 687
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 241 من قانون المرافعات على أن مناط جواز إلتماس إعادة النظر المبنى على وقوع تناقض بمنطوق الحكم أن يكون الحكم الملتمس إعادة النظر فيه إنتهائياً غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية و أن يقع التناقض فى منطوقه هو ، فلا يجوز الإلتماس فى الحكم الإستئنافى الذى إقتصر على تأييد الحكم الإبتدائى لوقوع تناقض بمنطوق هذا الأخير .

                 ( الطعن رقم 1696 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/3/15 )

=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعدم قبول الإلتماس لا يجوز الطعن عليهما بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع فى هذه الحالة هو الطعن بالإلتماس للمرة الثانية - هو رفع إلتماس بعد إلتماس - و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر ، فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذ بأن الإلتماس و إن لم يقصد به تجريح الحكم الملتمس فيه ، إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ، و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما تقدم و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الماثل الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن فيه بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1467
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
المقرر - و على ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر     و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنه الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق له فى كل دعوى ينفتح به باب الدفاع و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شئ .

                   ( الطعن رقم 92 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم  1866     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 685
بتاريخ 26-04-1988
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 1/241 من قانون المرافعات ، هو الذى يقع ممن حكم لصالحة فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهلة به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمة و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمرة ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم فيها فإنه لا يكون ثمة وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإقتضاء الغش على أن محضر الإيداع المؤرخ 1980/4/3 قوام الغش المدعى به كان مودعاً من المطعون ضده الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 1980/3/21 فى مواجهة الطاعن دون أن يبدى عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنته التلويح بأن ذلك الإيداع ليس خاصاً بدعوى الشفعة - فإن الحكم إذ خلص من ذلك إلى عدم قبول الإلتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                ( الطعن رقم 1866 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/26 )
=================================
الطعن رقم  1623     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 849
بتاريخ 26-10-1989
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التى حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة و أن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم ، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، أما إذا كان عالماً بوجودها و لم يستند إليها فلا يقبل منه الإلتماس .

       ( الطعنان رقما 1623 لسنة 53 ، 1483 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/10/26 )
=================================
الطعن رقم  0891     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 9  
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الطعن بإلتماس إعادة النظر فى الحكم الذى سبق الطعن فيه بهذا الطريق هى قاعدة أساسية واجبة الإتباع على إطلاقها و لم يجربها نص خاص فى القانون و تقوم على أصل جوهرى من قواعد المرافعات يهدف إلى إستقرار الأحكام و وضع حد للتقاضى ، مما مقتضاه أنه متى سبق الطعن على الحكم بطريق التماس إعادة النظر إمتنع الطعن عليه مرة ثانية بهذا الطريق ، سواء حكم الإلتماس الأول أو إنقضت الخصومة فيه بغير الفصل فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0809     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 212
بتاريخ 28-05-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
النعى على الحكم ، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها ، و إنما هو سبب للطعن فيه بطريق إلتماس إعادة السفر .


=================================
الطعن رقم  1033     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 30 
بتاريخ 02-05-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 3
تعييب الحكم لتجاوزه طلبات الخصوم ليس من الأسباب المقبولة فى الطعن بالنقض إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى قضائها وجهة نظرها فيما قضت به مدركة حقيقة ما قدم إليها من الطلبات عالمة بأنها - فى قضائها - تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء به أما إذا لم يبد من الحكم أنه قصد تجاوز هذه الطلبات فإن سبب الطعن فيه يكون بإلتماس إعادة النظر .


=================================
الطعن رقم  2541     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 105
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بالنقض لا يقبل فى حالة الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما قضت به و أظهرت فيه أنها حكمت بما حكمت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و علمت أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على القضاء سببه إياه فى هذا الصدد . أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات الخصوم المطعون عليهم و أنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه يكون بإلتماس إعادة النظر .


=================================
الطعن رقم  2863     لسنة 57  مكتب فنى 42  صفحة رقم 156
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد من 241 و حتى 247 من قانون المرافعات و التى تحكم الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر أن الأصل فى نظر الطعن أن الفصل فيه يمر على مرحلتين تقتصر أولاهما على التحقق من توافر شرائط قبوله الشكلية و الموضوعية و تتناول الثانية الفصل فى الطلبات الموضوعية التى تناولها الإلتماس ، و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم فى قبول الإلتماس و فى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ، و كانت الغاية التى يستهدفها الملتمس من سلوكه طريق إلتماس إعادة النظر هو محور الحكم الملتمس فيه ليعود مركز فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره حتى يتمكن من مواجهة النزاع و الفصل فيه من جديد .


=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 917
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 241 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية 1،2،3،4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها و فى المادة 242 على ألا يبدأ ميعاد الإلتماس فى هذه الحالة " إلا من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ". يدل على أن مناط قبول الإلتماس فى هذه الحالة أن تكون الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس ، و أن تكون قد إحتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من إلتزامه قانوناً بذلك ، و أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها فإذا كان عالماً بوجودها و لم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الإلتماس ، و لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ان الشفيعة حالت دون تقديم عقد القسيمة بأن حجزته تحت يدها أو منعت من كان العقد تحت يده من تقديمه ، و أن الملتمسه " الطاعنة " لم تكن تجهل أثناء الخصومة وجود ورقة هذا العقد تحت يد حاجزها بدليل إرتكازها بالسبب الأول من أسباب إستئنافها على وقوع هذه القسمة ، و كان لهذا الذى أقام الحكم قضاءه عليه أصل ثابت بالأوراق التى خلت من الإدعاء بالتواطؤ محل النعى ، كما خلت من أية مطالبة من الطاعنة بإلزام أحد من خصومها بتقديم ورقة عقد القسمة بالرغم من أحقيتها فى ذلك بإعتبارها خلفاً خاصاً للبائعين فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون .

                  ( الطعن رقم 305 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم لمجرد كونه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم كما لو قضى على المدعى عليهم بالتضامن و لم يكن المدعى قد طلب الحكم به ، بل مثل هذا المطعن إنما يرفع بطريق الإلتماس للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتستدرك هى نفسها سهوها أو إنخداعها بسحبه و إستبدال آخر به .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 30 
بتاريخ 17-12-1931
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
إذا تناقض الحكم فى منطوقه بحيث إستحال تنفيذه فهذا التناقض يكون سبباً للطعن فيه بإلتماس إعادة النظر و لا يصح سبباً للطعن بطريق النقض .


=================================
الطعن رقم  0095     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 205
بتاريخ 13-04-1933
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 4
مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجهاً للطعن بطريق النقض ، بل مثل هذا الطعن إنما يقدم لمحكمة الإلتماس .

                      ( الطعن رقم 95 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/4/13 )
=================================
الطعن رقم  0045     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إهمال الحكم أحد الطلبات الأصلية فى الدعوى لا يصلح سبباً لطلب نقض الحكم و إنما يكون سبباً لطلب إلتماس إعادة النظر .

                      ( الطعن رقم 45 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 105
بتاريخ 11-03-1937
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إذا كان الإلتماس مبنياً على القول بوقوع غش من الملتمس ضده و الحصول على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعله ، ثم خلصت المحكمة من التحقيق الذى أجرته إلى التقرير بأن واقعة الغش المدعى به لا يتوافر فيها أى عنصر من عناصر الغش ، و أن الأوراق المدعى بأنها كانت محجوزة بفعل الخصم غير قاطعة فى الدعوى ، فإن إستخلاصها هذا داخل فى حدود سلطتها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت هى قد بينت أسباباً كافية لتأييده .

                       ( الطعن رقم 51 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0057     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 315
بتاريخ 23-01-1941
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يفصل ، و لو فى أسبابه ، فى طلب من الطلبات المقدمة من المدعى فالطعن عليه لا يكون إلا بطريق الإلتماس ما لم يكن إغفال الفصل فى الطلب متصلاً بعيب من العيوب التى تجعل الحكم قابلاً للطعن بطريق النقض .

                       ( الطعن رقم 57 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة التى ذكرها الخصم دفعاً و إنكاراً لدعوى خصمه غير صحيحة ،
و لكنه لم يكن قد فاجأه بها ، بل هى كانت محل أخذ و رد بينهما بحيث كان فى مكنة المدعى إقامة الدليل على كذب خصمه فيها ، فإنه لا يصح قانوناً إعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من قبيل الغش الذى يفتح باب الطعن بطريق الإلتماس ، لأن الخصم لم يباغت بها خصمه . و الحكم الذى يقبل الإلتماس فى هذه الحالة يكون خاطئاً متعيناً نقضه .

                    ( الطعن رقم 25 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 502
بتاريخ 11-12-1947
الموضوع : التماس اعادة النظر      
 الموضوع الفرعي : اسباب الطعن بطريق الالتماس                       
فقرة رقم : 1
الغش المبيح لإلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى هو فى معنى المادة 372 من قانون المرافعات ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم . أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ و رد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر و حكمت له إقتناعاً منها ببرهانه فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسمية إقناع المحكمة بالبرهان غشاً ، إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به باب المدافعة و التنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر ، و ليس ذلك من الغش فى شئ .

                     ( الطعن رقم 97 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11 )
=================================