بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

18 فبراير 2012

الحقوق المترتبة علي الملكية العقارية وطرق إثباتها

أسباب كسب الملكية وهي الوقائع القانونية المؤدية لذلك سواء كانت طبيعية أو أفعالا أو تصرفات قانونية ثم صور الملكية الخاصة أو العامة أو الملكية الشائعة وملكية الطبقات أو الشقق. وبالنسبة للحقوق والدعاوى العقارية الشهر العقاري انها تأتي علي رأسها الحقوق العينية الأصلية التي تقع علي عقار والعقار الذي تقع عليه الحقوق العينية الأصلية قد يكون عقارا بطبيعته كما هو الغالب، وقد يكون عقاراً بالتخصيص. وأول الحقوق العينية الأصلية هو حق الملكية ثم تأتي الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية وهذه تكون أيضا حقوقا عقارية إذا وقعت علي عقار وهذه حقوق الارتفاق وحق السكني وحق الحكر ومنه ما يقع علي عقار كان حقا عقاريا وهذه هي حق الانتفاع وحق الاستعمال وما وقع منهما علي عقار يكون حقا عقاريا. كذلك يعتبر حقا عقاريا كل حق عيني تبعي يقع علي عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص ومن هذه الحقوق أيضا ما لا يقع إلا علي عقار فيكون حتميا عقاريا، وهذان هما حق الرهن الرسمي، وحق الاختصاص ومنها ما يقع علي عقار أو يقع علي منقول فإذا وقع علي عقار كان حقا عقاريا وهذه هي حق رهن الحيازة وحقوق الامتياز. وتعتبر الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية الواقعة علي عقار دعاوى عقارية. الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الحقوق العينية الأصلية: حق الانتفاع: نجد أن حق الاستعمال وحق السكني نوعا من حق الانتفاع وهو حق عيني يخول لشخص معين الخصوص علي منفعة شيء أو حق للغير، ويكون للمنتفع تتبع الشيء في اي يد يكون لاقتضاء حقه منه وباعتبار المنتفع صاحب حق علي منفعة الشيء فإنه يكون له استعماله كما يكون له استثماره المواد من 985 - 998. حق الحكر: الحكر حق عيني يقوم علي ارض في حاجة إلى الإصلاح ويخول صاحبه وهو المحتكر الانتفاع بهذه الأرض نظير القيام بتعميرها بالبناء عليها أو بالغراس فيها بالإضافة إلى دفع أجرة المثل. وهذا الحق مستمد من الشريعة الإسلامية وهو فيها يرد علي الاراضي المملوكة الموقوفة علي حد سواء. وقد قصر القانون المدني الحكر علي الاراضي الموقوفة ونصت علي ذلك المادة 1012 مدني بقولها «لا يجوز ترتيب حق حكر علي ارض غير موقوفة». وحق الحكر يخول للمحتكر الانتفاع بالأرض المحكرة بطاقة اوجه الانتفاع سواء كان ذلك باستعمالها أو باستثمارها المواد «999 - 1013). حق الارتفاق: كما عرفه القانون المدني بالمادة 1015 حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر كحق شرب أو مجري أو مسيل أو مطل أو مرور يتقرر العقار علي عقار. فالارتفاق عبء علي عاتق العقار المرتفق به. ويجوز أن يترتب الارتفاق علي مال عام أن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال . المواد من (1015 - 1029). الحقوق العينية التبعية: الرهن الحيازي: وهو عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو علي غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى اجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وان يتقدم الدائنون العاديون والدائنون التاليون له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في اي يد يكون . المواد من (1096 ـ 1129). حقوق الامتياز: الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفة ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون. وترد حقوق الامتياز العامة علي جميع أموال المدين من منقول وعقار وعلي سبيل المثال: المصروفات القضائية، الضرائب والرسوم ، المواد من 1130 - 1149. وسائل حماية حق الملكية: تتمثل وسائل حق الملكية في أمرين: 1) تقترن بحق الملكية دعوي تحميه وهي دعوي الاستحقاق. 2 ) لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ولا يجوز نزع ملكيته جبرا عنه إلا بشروط. ــ دعوي الاستحقاق: هي التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء ، عقار كان أو منقولا فهي أذن الدعوى التي تقوم لحماية الملكية ولا تسقط دعوي الاستحقاق بالتقادم كما قضت محكمة النقض بأن دعوي الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال. طرق إثبات الملكية في دعوي الاستحقاق: 1 ) الطريق الأول السجل العيني: فمهمة السجل ا ن يجعل تسجيل ملكية العقار ذا دلالة يقينية قاطعة وهو حجة علي الكافة فمتي سجل عقار فيه باسم شخص معين كان الشخص هو المالك، ما في ذلك من ريب ولكن السجل العيني لم يعم بعد في مصر. 2) الطريق الثاني التقادم المكسب الطويل أو القصير وهذا طريق أخر للإثبات ذو دلالة يقينية قاطعة في ثبوت الملكية فمتي اثبت المدعي انه حاز العقار، هو وسلفه من قبله، مدة خمس عشرة سنة تملك العقار بالتقادم وكان هذا دليلا قاطعا علي ملكيته، وهو حجة علي الكافة ما في ذلك ريب بل يستطيع المدعي حسن النية ومعه سبب صحيح أن يمتلك العقار بحيازته مدة خمس سنوات متواليات ويكون التقادم القصير في هذه الحالة دليلا قاطعا علي الملكية. 3 ) الطريق الثالث الحيازة إذا استوفت شرائطها، وبوجه خاص إذا لم تقترن بإكراه ولم تحصل خفية ولم يكن فيها لبس، فعند ذلك تكون الحيازة قرينة قانونية علي الملكية ولكنها قرينة غير قاطعة فهي دليل علي الملكية إلى أن يقوم الدليل علي العكس نص المادة 964 مدني (من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه، حتى يقوم الدليل علي العكس). تحول نظام الشهر العقاري في مصر إلى نظام السجل العيني: إذا كان تنظيم الشهر العقاري قد تطور تدريجيا علي مدي اكثر من نصف قرن في مصر، فإنه يمكن القول بأن قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر عام 1946 يعد وبحق الخطوة النهائية التي خطاها المشرع المصري في سبيل الوصول إلى نظام السجلات العينية وتمهيدا لصدور قانون السجل العيني علي انه وبالرغم من هذا التحول الجوهري نحو تطلب التسجيل لانتقال الحق العيني سواء في العلاقة بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، وبالرغم من الإصلاحات التي قام المشرع بها، إلا أن قانون تنظيم الشهر العقاري لم يزل يتسم بطابع الشهر الشخصي. هذا وقد أوضحت الدراسة أن نظام السجل العيني يتميز علي نظام الشهر الشخصي بأن العقار يكون هو أساس التسجيل بحيث تخصص لكل عقار صفحة في السجل العيني يقيد بها محل ما يتعلق بالعقار من بيانات وصفية وقانونية. ويتميز نظام السجل العيني باليسر في تطبيقه وفي انه يؤدي إلى تبسيط عملية الشهر وتمكين المتعاقدين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة. كما يتميز السجل العيني بالوضوح وسهولة الكشف عن بيانات الوحدة العقارية في السجل بالمقارنة بالكشف في ظل نظام الشهر الشخصي هذا ويجنب المخاطرة المرتبطة يتشابه أسماء ملاك الوحدات واهم مزايا نظام السجل العيني انه يسمح باستقرار الملكية والحقوق العينية العقارية كما انه يؤدي إلى الفصل بشكل حاسم في الخصومات. واخيرا فإن التنظيم الدقيق للصفحات المخصصة للعقارات يسمح بتحقيق الثقة للمتعاقدين علي العقار وذلك من خلال تسهيل التعرف علي كل ما يتعلق بالعقار بيسر وسهولة كما يسمح هذا النظام أيضا بتجنب تعارض سندات الملكية ويعد حاسما في شأن التعرف علي صاحب الحق العيني العقاري مما يحجب المشكلات التي تنشأ عن وضع اليد أو عن بيع ملك الغير. ففي هذا النظام يصبح السجل العيني المصدر الوحيد الذي يمكن من خلاله الاطلاع علي الحقوق العينية العقارية واستخراج سندات الملكية

اثبات الملكية

اثبات الملكية ================================= الطعن رقم 0142 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 341 بتاريخ 15-02-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين - المطعون عليهما - للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه - الطاعن - لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد إشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين - متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . ================================= الطعن رقم 0060 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 238 بتاريخ 11-01-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات - القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات - القديم - قد عاره بطلان جوهرى ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض . ( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق ، جلسة1951/1/11 ) ================================= الطعن رقم 0063 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 835 بتاريخ 10-05-1951 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله . ================================= الطعن رقم 0163 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 560 بتاريخ 06-03-1952 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إلا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فإن النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . ================================= الطعن رقم 0225 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 129 بتاريخ 26-01-1956 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 متى إنحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه - لأسباب سائغة - على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى إدعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0342 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 230 بتاريخ 26-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 متى نفى الحكم إدعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الأرلضى الداخلة فى زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضى لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الأهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون . ( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 ) ================================= الطعن رقم 0161 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 281 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون . ( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 ) ================================= الطعن رقم 0211 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1319 بتاريخ 31-12-1970 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين . ================================= الطعن رقم 0452 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1225 بتاريخ 28-10-1972 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون . ================================= الطعن رقم 0553 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1499 بتاريخ 02-11-1976 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله. ================================= الطعن رقم 0552 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1171 بتاريخ 04-05-1978 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إاذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز . ================================= الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183 بتاريخ 11-01-1979 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين . ================================= الطعن رقم 0317 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1919 بتاريخ 18-11-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده . ================================= الطعن رقم 0455 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1980 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 4 تغيير سبب الحيازة لا يكون - و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئتار بها دونه . ( الطعن رقم 455 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 ) ================================= الطعن رقم 0366 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29-11-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم .... قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه - بأنهم مشترون لها بعقد مسجل - على غير أساس . ================================= الطعن رقم 1339 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده . ( الطعن رقم 1339 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 ) ================================= الطعن رقم 1612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171 بتاريخ 02-05-1984 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 حق الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية . ================================= الطعن رقم 2002 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 261 بتاريخ 11-05-1989 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما أقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى . ================================= الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339 بتاريخ 30-01-1990 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة - هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم ... تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى الخبير فى تقريره - بعد تمحيص دفاعهم - إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور. ( الطعن رقم 922 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/30 ) ================================= الطعن رقم 0077 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138 بتاريخ 18-03-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 2 لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرء للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قؤه الشىء المحكوم فيه . ( الطعن رقم 77 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 ) ================================= الطعن رقم 0045 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 201 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً فى تكييف العقود التى يتمسك بها المدعى عليه فى الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هى عقود بيع جدى من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت فى صورة بيع وفائى أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً فى دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر فى حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأى سبب آخر غير ثبوت الملك - الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء و لا يوجد له أى سند فى القانون . ( الطعن رقم 45 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0061 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 206 بتاريخ 09-12-1937 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية فى عين و طلب بطلان تصرف صادر فى ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ، و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين فى الإلتزامات التى ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عينى موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل . ( الطعن رقم 61 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 ) ================================= الطعن رقم 0075 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 723 بتاريخ 14-06-1945 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 3 إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم . ( الطعن رقم 75 لسنة 14 ق جلسة 1945 ================================= الطعن رقم 0120 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 193 بتاريخ 10-10-1946 الموضوع : اسباب كسب الملكية الموضوع الفرعي : اثبات الملكية فقرة رقم : 1 إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها

احكام بشأن الملكية

الموجز: التملك بوضع اليد . كفايته بذاته سبباًَ للتملك . لمدعى التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به طقرينة على توافر نية التملك لدية. القاعدة: التملك بوضع اليد اليد المكسب للملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفى بذاتها فى هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه. ( المادة 968 مدنى) ( الطعن رقم 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 635 ، 636 ، 637 ) الفهرس: 3تقادم --> الفصل الأول : التقادم المكسب 3عقد 3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية ________________________________________ الموجز: التزام المحكة المحكمة بتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة ومنها شروط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع . مؤدى ذلك . وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب . الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية . عدم ورودها على سبيل الحصر . م 382 مدنى . سريان هذه القواعد فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 مدنى . القاعدة: يجب على المحكمة عند النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المكسب للملكية أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع قد ابتغى به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشية مع ما يقضى به العقل وكان المانع كما يكون مرجعه أسباباً متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسباباً قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه.... قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون سالف الذكر. ( المادة 382، 973 ، 974 ، 968 مدنى) ( الطعن رقم 4050 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 635 ، 636 ، 637 ) الفهرس: 3ملكية --> الفصل السادس : مسائل متنوعة الموجز: الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع . حجة على المشترى الذى سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى . هذا الحكم لا يحاج به المشترى فى دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . علة ذلك . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له ، إلا أن البائع لا يعتبر ممثلاً للمشترى فى الدعوى التى لم يكن ماثلاً فيها بشخصه و ترفع على البائع بشأن ملكية العقار موضوع البيع و إن تناولت العقد المبرم بينهما طالما أن المشترى يستند فى ملكيته إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية ، ذلك أنه متى توافرت فى وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع . ( المواد 146 ، 418 ، 968 مدنى و101 إثبات ) ( الطعن رقم 1974 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/11 س44 ع3 ص174 ق320 ) عدد قواعد الحكم : 8 ________________________________________ الموجز: وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية . سبب يكفى بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية . عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل . علة ذلك . القاعدة: وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها إلا أنه لا يصلح رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل إذ ليس من شأنه مع فرض توافر شرائطه أن يمنع من القضاء ببطلان العقد موضوع الدعوى . ( المواد 141 ، 932 ، 968 ، 969 مدنى و 9 ، 18 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س44 ع3 ص93 ق307 ) الطلبات فى الدعوى . إتساعها لما قضت به المحكمة . أثره . عدم اعتباره قضاءً بما لم يطلبه الخصوم . طلب التأشير بالبطلان على العقد المسجل . إنطواؤه بطريق اللزوم على طلب الحكم ببطلان العقد . مؤداه . القضاء بالبطلان . لا يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم . القاعدة: إذا كانت الطلبات فى الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانية قد طلبا التأشير على العقدين المسجلين رقمى 4037 لسنة 1943 قلم رهون محكمة الأسكندريه المختلطة ، 3303 سنة 1965 شهر عقارى الاسكندرية بالبطلان ، وهو ما ينطوى على طلب الحكم ببطلان هذين العقدين باعتباره لازماً للحكم بالتأشير به فإن الحكم فيه إذ قضى ببطلان العقد الأخير لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات فى الدعوى لما حكمت به المحكمة . ( المواد 141 ، 932 مدنى و 178 مرافعات و 9 ، 18 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 1676 لسنة 59 - جلسة 1993/10/28 س 44 ج3 ص93) الفهرس: 3البطلان --> الفصل الخامس : مسائل متنوعة الموجز: إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لا عيب . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . ( المادة 178 مرافعات ) (الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج3 ص 93) الفهرس: 3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع الأول : الدعوي وطلبات وأدلة الخصوم الواقعية والحجج القانونية 3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الخامس : الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات والمذكرات ________________________________________ الموجز: إعتبار الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره . أساس ذلك . المشترى خلف خاص للبائع ويعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى الدعوى المقامة ضد الأخير . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره ، وذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع فى تلك الدعوى المقامة ضده باعتباره خلفاً خاصاً . ( المواد 146 ، 418 مدنى و 101 إثبات ) (الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 93 ) ________________________________________ الموجز: انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها . شرطه . أن يتم التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون 114 لسنة 1946 المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 . عدم التأشير بالحكم فى ذلك الميعاد . مؤداه . زوال أثر تسجيل الصحيفة . تسجيل الحكم ليس له ميعاد محدد لإجرائه . القاعدة: مفاد نص الفقرة الثالثة للمادة السابعة عشر من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى _ المستحدثة بالقانون 25 لسنة 1976 - أنه يشترط لكى ينسحب أثر التأشير بالحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحيفتها أن يتم ذلك التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً أو العمل بهذا النص المستحدث أيهما أطول ، مما مؤداه زوال أثر تسجيل الصحيفة إذا لم يتم التأشير بالحكم فى ذلك الميعاد ، وأن هذا الإجراء مستقل عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى الذى لم يحدد له المشروع زمناً معيناً يتعين إجراؤه خلاله . ( المواد 65 مرافعات و 418 مدنى و 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق - جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 93 ) الفهرس: 3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> بند 13 : التسجيل والنقل - الأفضلية عند تسجيل صحيفة دعوي الصحة نطاقه 3تسجيل --> الفصل الأول : التصرفات المنشئة --> الفرع الثالث : تسجيل صحيفة صحة التعاقد 3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع الأول : دعوي صحة التعاقد ________________________________________ الموجز: الدفاع غير المتعلق بالنظام العام يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع يقوم على واقع وغير متعلق بالنظام العام لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . ( المادة 253 مرافعات ) (الطعن رقم 1676لسنة 59 قضائية-جلسة 1993/10/28 س44 ح3 ص93) الفهرس: 3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا ________________________________________ الموجز: المشترى الذى لم يسجل عقده له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه . علة ذلك . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى الذى لم يسجل عقده بوصفه متلقيا الحق عن البائع ودائناً له فى الإلتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى إزالة العقبة القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها . ( المواد 146 ، 418 مدنى و 9 ، 18 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/28 س 44 ع 3 ق 307 ص 93 ) . الفهرس: 3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> البند السابع : بقاء العين في ملكية البائع - خلافة المشتري للبائع 3تسجيل --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة 3خلف --> الفصل الأول : الخلف الخاص --> الفرع الثاني : خلافة المشتري للبائع وحقوق والتزامات كل منهما ________________________________________ الموجز: الأفضلية بالتسجيل بين عقدى بيع . لا تكون إلا بين عقدين صحيحين الحكم ببطلان أحدهما . أثره . لا محل للمفاضلة . القاعدة: الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين ، فلا محل للمفاضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه . ( المواد 141 ،418 مدنى و 9 ، 17 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 1676 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/28 س 44 ج 3 ص 93 ) الفهرس: 3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثاني : صور بطلان التصرف --> البند الثامن : عقد البيع 3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> البند 12 : التسجيل ونقل الملكية - الأفضلية في تسجيل عقود البيع 3تسجيل --> الفصل الأول : التصرفات المنشئة --> الفرع الثامن : المفاضلة بين العقود تحقيق وضع اليد . جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن . القاعدة: تحقيق وضع اليد مما هو يجوز فيه الأخذ بشهادة الشهود والقرائن كدليل من أدلة الاثبـات. ( المواد 958 ، 968 مدنى و 100 إثبات و 178 مرافعات ) ( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق _ جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 ص 712) الفهرس: لموجز: دعوى البطلان المطلق - سقوطها بمضى خمس عشرة سنة . م 141 مدنى . الدفع بهذا البطلان . عدم سقوطه بالتقادم . علة ذلك . القاعدة: المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدنى ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع و الدفوع لا تتقادم . ( المادتان 141 ، 374 مدنى ) ( الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ع2 ص 286 ق 186 ) الفهرس: الموجز: الحصة الشائعة فى عقار.جواز أن تكون محلا للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد.اجتماع يد الحائز مع يد المالك.أثره.اكتساب الشريك على الشيوع حصة باقى الشركاء بالتقادم.شرطه. القاعدة: الحصة الشائعة_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة شريكه المشتاع حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم . ( المادتان 968 ، 970 مدنى ) ( الطعن رقم 1501 لسنة 56 ق_جلسة 1993/4/4 السنة 44 ج2 ص 9 ) الفهرس: الموجز: الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب أن يعرض لشروط وضع اليد ومنها كون المال مما يجوز تملكه بالتقادم . التزام محكمة الموضوع بالتحقق من توافر هذا الشرط . القاعدة: إذ كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد ومن بينها أن يكون المال مما يجوز تملكه بالتقادم فإنه يلزم على محكمة الموضوع أن تتحقق من تلقاء ذاتها من توافر هذا الشرط . ( المادة 968 مدنى 131 لسنة 1948 ) . ( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) . ( الطعن رقم 14 لسنة 53 ق جلسة 1992/12/6 س 43 ع 2 ص 1273 ق 258 ). الفهرس: ________________________________________ الموجز: القيد فى السجل العينى له قوة مطلقة فى الإثبات . أثر ذلك . حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة به . الحقوق المستقرة فى ظل قانون الشهر العقارى استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية . جواز قيدها فى السجل العينى متى رفعت الدعوى أو صدر حكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار . القاعدة: يدل النص فى المادة الثانية من قانون إصدار نظام السجل العينى بالقانون 142 لسنة 1964 وفى المواد من 10 إلى 25 والمادتين 37 ، 38 من ذلك القانون ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ـ على أن القانون جعل حجر الزاوية لنظام السجل العينى أن يكون للقيد فيه قوة مطلقة فى الاثبات ورتب على ذلك حظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل غير أنه احتراما لوضع اليد المستقر فى ظل قانون الشهر العقارى نظم طريقة القيد فى السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار بالتقادم قبل العمل بنظام السجل العينى ، وأجاز رفع الدعوى والطلبات للجان القضائية التى أنشأها لتغيير بيانات السجل ، كما نص على فترة انتقال يجوز خلالها قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من تاريخ سريان نظام السجل العينى على القسم المساحى الذى يوجد بدائرته العقار . ( المواد 2 إصدار ، 10 ، 25 ، 37 ، 38 ق 142 لسنة 1964 و المادتان 934 ، 968 مدنى 131 لسنة 1948 ) ( الطعن رقم 1474 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/28 س 43 ع 1 ق (208 ) ص 1002 ) الفهرس: : وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة الطرق . للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً . القاعدة: وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، وأن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استنباطها سائغاً . ( م 968 مدنى 131 131 لسنة 1968 ) ( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) ( الطعنان رقما 149 ، 314 لسنة 51 ق ـ جلسة 1992/2/20 س 43 ع 1 ص 337 ق 74 ) الفهرس: الموجز: إقامة المشترى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . عدم اعتباره نزولاً منه عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم . علة ذلك . القاعدة: ليس فى القانون ما يمنع المشترى من كسب ملكية العين المبيعة له بوضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك ، وأن مجرد إقامته على البائع له دعوى سابقة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له لا يستخلص منه حتماً إقراره بالحق القاطع الدلالة على النزول عن مدة وضع اليد السابقة فى كسب الملكية بالتقادم أو عدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل لما ينطوى عليه رفعها من رغبة فى اقتضاء الحق بالوسيلة التى وجدها أيسر سبيلاً من غيرها ، ولا يعنى ذلك منه النزول عن السبل الأخرى فى إقتضاء ذات الحق ومنها التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . ( م 968 ، 973 م 131 لسنة 1948 ) ( الطعن رقم 877 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/26 س 43 ج 1 ص 234 ) الفهرس: الموجز: وضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية . مؤدى ذلك . القاعدة: إن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . ( المادة 968 مدنى 131 لسنة 1948 ) . (الطعن رقم 877 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/26 س 43 ع 1 ص 234 ق 51 ) الفهرس: الموجز: تملك العقار بالتقادم الخمسى . شرطه . وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك . م 969 مدنى . القاعدة: المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه ـ أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متي كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلي سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلا . ( م 968 ،969 مدنى ) ( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق جلسة 1991/4/4 س 2 ص 875 ع 1 ) الفهرس: الموجز: بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا م 2/826 مدني . القاعدة: النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزا قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلا ً. ( المادتان 826 ، 843 من القانون المدني ) ( الطعن رقم 383 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/25 س 41 ع2 ص467) الفهرس: الموجز: السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى وجوب أن يكون سنده مسجلا طبقا للقانون م 969 / 2 مدني . القاعدة: يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتمسك بالتقادم الخمس عملا بالمادة 2/969 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون سنده مسجلا طبقا للقانون وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى فانه يكون قد التزم صحيح القانون . ( المادة 969 من القانون المدني ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق جلسة 1990/05/02 س 41 ع2 ص 21 ) الفهرس: الموجز: انتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد وثبوتها له سجل أو لم يسجل ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف م 2/458 مدني . القاعدة: لما كان من آثار البيع تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية الثمرات في المنقول والعقار على السواء ما دام البيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوي في بيع العقار أو يكون مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولم يسجل العقد ومن ثم يكون للمشترى بعقد غير مسجل الحق في مطالبة واضع اليد على العقار المبيع بثمراته ونماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام عقد البيع . ( المواد 418 ، 431 ، 458 من القانون المدني ) ( الطعن رقم 1579 لسنة 57 ق جلسة 1990/01/30 س 41 ع1 ص 361 القاعدة ) الفهرس : اكتساب الملكية بالتقادم شرطه استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية مؤدي ذلك التزام الحكم المثبت للتملك بالتقادم بالتحقق من توافرها اغفال الحكم المطعون فيه بيان الوقائع التي تؤدي الي توافر هذه الشروط خطأ وقصور . القاعدة: لما كان التمسك باكتساب الملكية بالتقادم ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ يستوجب التحقق من استيفاء الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي لشرائطها القانونية ، وهو ما يتعين معه علي الحكم المثبت للتملك بهذا السبب أن يعرض لشروط وضع اليد وأن يتثبت من أنه كان جائزا ومقرونا بنية التملك ومستمرا وهادئا وظاهرا ، وأن يبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي الي توافرها ، بحيث يبين منه من أنه تحراها وتحقق من وجودها وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الوقائع التي تفيد أن حيازة المطعون ضده ـ بعنصريها المادي والمعنوي ـ كانت واردة علي عقار يجوز تملكه بالتقادم وأنها استوفت في تاريخ معيّن سائر شروطها القانونية المعمول بها في ذلك التاريخ ، ولا تكشف أسبابه عنه أنه تحري هذه الشروط وتحقق من وجودها ـ في ضوء ما دل عليه تقرير مكتب الخبراء والخريطة المساحية لأرض النزاع ـ مما أشير اليه بوجه النعي ـ فانه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب . ( م 949 ، 968 مدنى ) ( الطعن رقم 1715 لسنة 57 ق جلسة 1989/11/7 س 40 ص 25 ع 318 قاعدة 3 ) الفهرس: الموجز: الحيازة المادية قرينة علي الحيازة القانونية . اثبات عكس ذلك علي من يدعيه . القاعدة: يدل نص المادتين 951 / 2 و 964 من القانون المدني علي أن الحيازة المادية اذا ما توافرت شروطها من هدوء واستمرار وظهور ووضوح كانت قرينة علي الحيازة القانونية أي المقترنة بنية التملك وعلي من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النيبة . ( م 951، 964 مدنى ) ( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق جلسة 1989/5/25 س 40 ص393 ) الفهرس الموجز: المستفيد من المحرر . تنازله عن التمسك به ردا على الادعاء بتزويره أثره اعتبار المحرر فى حكم المعدوم بالنسبة لكل ما يتأثر بموضع الادعاء بالتزوير المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له . اعتباره . موجها إلى المحرر كله . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد تنازل المستفيد من المحرر عن التمسك به ردا على الادعاء بتزويره يجعله فى حكم المعدوم وغير ذى أثر قانونى ليس فقط بالنسبة لموضع الادعاء بالتزوير منه ، و إنما أيضا لكل ما يتأثر بهذا الموضوع من بيانات المحرر ، إذ أن الادعاء بالتزوير . المؤسس على عدم صدور المحرر ممن نسب له يعتبر موجها إلى المحرر كله . ( المادة 57 إثبات ) ( الطعنان رقما 1783 ، 1965 لسنة 52 ق - جلسة 1986/5/29 س 37 ج 1 ص 121 )