بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





الدفــع بعــدم توافــر الضــرر

















يثور البحث عادة في جريمة النصب عما إذا كان الضرر يعتبر شرطا في الركن المادي لهذه الجريمة أم لا . والأمثلة التي توضح أهمية هذا التساؤل :









ماذا لو إن دائنا استعمل طرفا احتيالية مع مدينة للحصول على مبلغ منه يوازى قيمة دينه حتى يتمكن من إجباره على الوفاء ؟









أو إذا استعمل مع أخر طرقا احتيالية ولو همه انه سيتعاقد مع شركة تأمين معينة بينما تم التعاقد مع شركة أخرى تتمتع بنفس مكانة الشركة الأولى وطبقا لنفس الشروط ؟ أو إذا استعمل شخص أخر طرق احتيالية إبهامه بأنه سيشترى سلعه معينة ثم باع إليه سلعه أخرى ولكنها تتفق مع الثمن الذي دفعه المشترى ؟









ولقد قضت محكمة النقض المصرية بعدم توافر جريمة النصب بالنسبة إلى من ينتحل صفة غير صحيحة بقصد حمل بائع على تقسيط ثمن شيء مبيع ودفع بعضه معجلا ثم قام بسداد الأقساط ولكنه عجز في النهاية عن دفع باقيها لان اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به هذه الحالة سلب مال المجني عليه وإنما قصد به اخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال .









ولقد ذهب رأى إلى القول بأنه يلزم أن يلحق المجني عليه في النصب ضرر مادي محقق أو محتمل ، فإذا انتقى هذا الضرر فلا تقوم الجريمة . وهو يجعل بذلك للنصب نطاقا غير نطاق السرقة التي قد تقع على شيء ليس له سوى قيمة أدبية بحث ، كخطاب عادى أو صورة فوتوغرافية لها قيمة تذكارية فحسب .









ويستند هذا الرأي إلى المادة 336 التي تستلزم أن يكون الاحتيال للاستيلاء على " نقود أو عروض أو سندات ...... أو اى متاع منقول " . وبالتالي يقرر انه إذا لم يحصل انتقاص للثروة فلا نصب .









ومن ثم فإنه "لا جريمة ولا عقاب إذا انعدم الضرر كما لو كان المجني عليه قد اخذ مقابل ما سلب منه عند التعاقد " .









وقد وجدت هذه القاعدة بعض تطبيقات لدى قضاء محكمة النقض ، فاستلزم بعضها بيان ركن الضرر المترتب على النصب حتى تتمكن من مراقبة توافره ، كما رتب احدها على انتفاء الضرر المادي انتقاء القصد الجنائي لدى الجاني .









ولكن ذهب رأى ثان إلى أن النصب – كالسرقة – لا يتطلب أكثر من وقوعه على منقول مملوك للغير . وان الضرر هنا – كما هو هناك – عنصر مفترض ومترتب على خصائص الجريمة نفسها ووقوعها على مال الغير . ذلك أن هذه الطائفة من الجرائم بهدف بها القانون إلى حماية حرمه الملكية هي حد ذاتها بما تخوله للمالك من حق التصرف في ملكه بالكيفية التي يريدها ، وفى الوقت الذي يراه ، وبالمقابل يجده مناسبا .









فالضرر المباشر الذي يحظره القانون في هذه الجرائم هو المساس بحقوق المجني عليه على ماله من وجهه مادية بانتقاص ثروته ، أو من وجهه معنوية بإنقاص حريته في التصرف في الشيء عندما يريد ، وبالكيفية التي يريدها هو ، لا عندما يريد الجاني وبالكيفية التي يراها . فالسارق يعد سارقا حتى ولو ترك للمجني عليه الثمن المناسب للسلعة التي اختلسها . أو لو كان دائنا للمجني عليه بالمبلغ الذي سرقه أو بأكثر منه ، وكذلك ينبغي أن تكون الحالة أيضا في النصب وخيانة الأمانة ، وإذ لا فرق بين هذه الجرائم الثلاث فيما يتعلق بمحل الجريمة ، وكل الفرق هو في الوسيلة التي تقع بها فحسب .









أما فيما يتعلق بنص المادة 336 وما تتطلبه من " الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات ....... أو اى متاع منقول ........"









فهو نص عام ، لا يتطلب تحقق ضرر معين بذاته ، كما لا يتطلب أكثر من أن تكون إرادة الجاني قد انصرفت إلى الموضوعي.









ولذلك يقوم النصب متى تمت الطرق الاحتيالية للاستيلاء على خطابات للمجني عليه ليس لها قيمة مادية ولا تصلح لإثبات أمور تمس الذمة المالية ، وفى الاستيلاء على تذاكر انتخابية . كما يقوم النصب متى وقع المجني عليه على عقد تأمين بناء على طرق احتيالية ، حتى ولو كان العقد طبيعيا في شروطه ، وكان مركز الشركة وسمعتها لا غبار عليهما ، وفى واقعة شراء المجني عليه سلعه بناء على طرق احتيالية ، حتى لو كان الثمن مناسبا لقيمتها الفعلية .









والأصل أن يسعى مرتكب النصب إلى الإثراء ، فهو يريد بتسلم المال أن يضعه إلى حيازته ويباشر عليه سلطات المالك ، ولكن تقوم جريمة النصب ولو لم يثر المتهم ، طالما نال الاعتداء الحقوق التي يستهدف الشارع حمايتها .









وتطبيقا لذلك تتوافر أركان النصب إذا حمل المتهم المجني عليه على تسليم المال إلى شخص ثالث متواطئ معه أو حسن النية ، كما لو حمل المتهم جوهريا على تسليم قطعة من الحلي إلى امرأة ، ولو كانت لا تعلم شيئا عن تدليس المتهم . ولا يحول دون توافر النصب يتلف المتهم الشيء بعد الاستيلاء عليه أو يتبرع به أو يرده إلى المجني عليه .









ولا يلزم أن يكون الجاني قد حقق أيه فائدة من الجريمة ، ولذا يقوم الاحتيال سواء أسلمت السلعة بالفعل فكانت الجريمة تامة ، أم لم تسلم فكانت الواقعة مجرد شروع ، وسواء أفاد منها الجاني أم لم يجن منها فائدة ما ، وهو حكم عام يسرى على الجرائم كافة .









ونرى أن الضرر الذي يفترضه النصب هو العنوان على الملكية والمساس بحرية الإرادة ، فكل عدوان على ملكية شخص وكل مساس بحرية إرادته يعد حتما ضررا به . ولا حاجة إلى اشتراك ضرر في صورة أخرى ، اى لا حاجة إلى اشتراط أن يرد نقض على ثروة المجني عليه في مجموعها . أما إشارة المشرع إلى " سلب كل ثروة الغير أو بعضها " ، فهي إشارة إلى غرض المتهم من الاحتيال فهو " لسلب كل ثروة الغير أو بعضها " اى إشارة إلى نيته أو قصده واشتراط قيامه على نية تملك مال للغير .









والخلاصة إذن أن مجرد استيلاء الجاني على مال لمجني عليه بطريق الاحتيال رغما عنه ، يعد في ذاته ضررا وتقع به الجريمة دون النظر إلى أية نتائج غير مباشرة تمس ذمته المالية .









مكتب
مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى


الاجراءات القاطعة للتقادم

=================================

الطعن رقم 2467 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

إن أى إجراء يحصل من السلطة المختصة من شأنه تحريك الدعوى العمومية و تنبيه الأذهان إلى الجريمة التى كان قد إنقطع التحقيق فيها ، يعتبر قاطعاً للتقادم بالنسبة لها حتى لو كان هذا الإجراء خاصاً ببعض المتهمين دون البعض الآخر ، و ليس من الضرورى أن يستوجب المتهم حتى تنقطع مدة التقادم فى حقه .





=================================

الطعن رقم 0307 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1025

بتاريخ 17-05-1955

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 3

إن قواعد التقادم خاضعة لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة .



( الطعن رقم 307 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/17 )

=================================

الطعن رقم 0658 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 803

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات الإتهام و التحقيق و المحاكمة متى إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى و تسرى مدة التقادم إبتداء من يوم الإنقطاع ، و من ثم فإن قرار غرفة الإتهام بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن التهمة المسندة إليه يعتبر إجراء قاطعاً للمدة المذكورة .



( الطعن رقم 658 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

يترتب على جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة بمقتضى المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية إنقطاع المدة بالنسبة إلى المتهم و لو لم يكن طرفاً فى تلك الإجراءات

و سواء علم أو لم يعلم بها .





=================================

الطعن رقم 0778 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1268

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

إجراءات الضبطية القضائية فى جمع الإستدلالات لا تقطع المدة إذ هى لا تدخل فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة ، و لكن رأى المشرع أن يرتب عليها إنقطاع المدة و إشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التى تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائى - أن لا تحصل فى غيبة المتهم و على غير علم منه .



( الطعن رقم 778 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )

=================================

الطعن رقم 0130 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 461

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم بقطع المدة . و لو تم فى غيبة المتهم . لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الإستدلال دون غيرها .





=================================

الطعن رقم 0132 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 465

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان ليس بلازم مواجهة المتهم بإجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء إلا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة . فإذا كان الإجراء باطلاً فإنه لا يكون له أثر على التقادم .





=================================

الطعن رقم 0374 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 810

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه لكى تحدث الإجراءات أثرها و تقطع المدة يجب أن تكون صحيحة و مستكملة شرائطها اللازمة فإذا كانت باطلة فإنها لا تقطع المدة إذ أنه متى تقرر بطلان العمل الإجرائى زالت عنه آثاره القانونية فيصبح كأن لم يكن .





=================================

الطعن رقم 0011 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 279

بتاريخ 04-03-1973

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : الاجراءات القاطعة للتقادم

فقرة رقم : 2

لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى إذا إتخذت فى غيبة المتهم ، و كان الثابت أن إجراءات المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة الموضوع و أمام محكمة النقض و أمام محكمة الموضوع مرة أخرى دون أن تمضى بين إجراء منها و الإجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المقررة بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون على غير سند

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

مـذكرة

في الدفع ببطلان القبض والتفتيش

وما تلاهما من إجراءات

لمخالفة قواعد تفتيش الأنثى

مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… ……………متهم

ضد

النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م





المبادئ التي تقررت بشأن تفتيش الأنثى



المبدأ الأول ::: لا يشترط قانونا اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش أنثي ( متهمة )

لما كان ما ينعاه المدافع عن الطاعنة من عدم اصطحاب الضابط لأنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة ، مردوداً بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل صورة الواقعة - بما لا تمارى فيه الطاعنة - في إنها كانت تحمل المخدر في لفافة تمسك بها فى يدها وإن الضابط باغتها بجذب اللفافة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها فإن ذلك لا ينطوى على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يتطلع عليها ويكون النعي الموجه إلى إجراءات التفتيش بعيداً عن محجة الصواب .

( الطعن 2350 لسنة 55 ق جلسة 14/1/1986 )



من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائي اصطحاب أنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم في مدوناته أن ضبط المخدر الذي كانت فى حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، ولكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى كانت تحتوى عليه والتقاط الضابط لها وتبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .

( الطعن 2905 لسنة 53 ق جلسة 31/1/1984 )



المبدأ الثاني ::: اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى هو الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها



لما كان مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية عندما يكون التفتيش فى المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ومن ثم فلا يجدي الطاعنة الأولى النعي على الحكم بأنه أخطاء فى الإسناد وإذ بنى قضائه برفض الدفع المبدي منها ببطلان تفتيشها على ما نقله من أقوال الشهود بالتحقيقات من أن اللفافة المحتوية على المخدر كانت بين يديها فى حين أنهم قرروا بالجلسة أنها كانت مستقرة فوق ساقيها عند ضبطها ذلك بأنه من المقرر أن للمحكمة فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به فى إحدى مراحل التحقيق ولو خالف قولاً آخر أبداه في مرحلة أخرى دون أن تبين العلة فضلاً عن أن قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة الأولى عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش - يفرض صحة ذلك - لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الإطلاع عليها بحيث يبطل التفتيش وما ترتب عليه وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره .

( الطعن 6304 لسنة 52 ق جلسة 22/ 2/1983 )



من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى على نحو ما توجبه الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله - أن المحكمة ترى أن قيام ضابط الواقعة بفض الانتفاخ الذي لاحظه بطرحة المتهمة ويتدلى فوق خصرها من الناحية اليسرى فيه مساس بعورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست . وإذ كان مؤدى ذلك أن الضابط أجرى تفتيش الجزء المنتفخ المتدلي من غطاء الرأس التى ترتديه المطعون ضدها (الطرحة) حيث عثر على المخدر المضبوط ، فإنه لا يكون قد خالف القانون لعدم مساسه بأي جزء من جسمها مما يعد من العورات التي تخدش حياءها إذا مست . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا .النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ بالتالي عن تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه نقضه والإحالة .

(الطعن 270 لسنة 51 ق - جلسة 8/11/1981)



ندب مأمور الضبط لأنثي لتفتيش أنثي



استلزم نص المادة 46 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ولم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها ولكن اشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش في المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست . بل يكتفي بالندب الشفوي الأمر الذي تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على انتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، وكان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقا للقاعدة التي وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن 143 لسنة 49 بجلسة 17/ 5/1979 )



من المقرر أن مجال أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها وهى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .

( الطعن 406 لسنة 42 بجلسة 29/ 5/1972 )



المبدأ الثالث ::: إجراء غسيل معدة للمتهمة لا يمكن اعتباره تجاوزاً تعرضاً غير قانوني ومساساً بعورات المرأة مما يبطل التفتيش .

ما يتخذه الضابط المأذون له بالتفتيش من إجراءات لغسيل معده المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى لا يعدو أن يكون تعرضا لها. بالقدر الذي يبيحه تنفيذ إذن التفتيش وتوافر حالة التلبس في حقها بمشاهدة الضابط لها وهى تبتلع المخدر وانبعاث رائحة المخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان النيابة فى إجرائه .

( الطعن 177 لسنة 42 ق - جلسة 12/3/1972)



تفتيش ( الأنثى ) المتهمة بمعرفة طبيب لا يرفع الدفع بالبطلان .



إن القول بأن الطبيب يتاح له بحكم مهنته ما لا يتاح لغيره من الكشف على الإناث ، وأنه لا غضاضة عند استحالة تفتيش متهمة بمعرفة أنثى يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطئ فى القانون .

( الطعن 2410 سنة 24 ق - جلسة 11/11/1955)



المبدأ الرابع ::: إجراء تفتيش الأنثى - بمعرفة أنثي - علي مرأى من مأموري الضبط القضائي يبطل التفتيش لغياب وتخلف الغاية من إجراء التفتيش بمعرفة أنثي حيث الحفاظ علي حياء المرأة .



لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذي أوردته الطاعنة بأسباب الطعنها ، والذي يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون لا محل له ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه .

[ الطعن 16059 لسنة 59 ق جلسة 10/12/1989 ]





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




إذن التفتيش





أولا :- شكل اذنالتفتيش:



لا يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ماتطلبة القانون هو :-



ان يكون الإذن واضحا



وصحيحا بالنسبة الى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها



وان يكون مصدرالأذن مختصا مكانيا باصداره



وان يكون مدونا بخطه ( خط مصدرالأذن )



وموقعا عليه بأمضائه ( امضاء مصدرالأذن).