بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

التقادم في الدعوي الجنائيه ....









من المسلم به أن القانون يرتب آثارًا قانونية لمرور الزمن بشروط معينة ففي المواد المدنية قد يؤدي إلى



اكتساب حق من الحقوق مثل اكتساب الملكية وسائر الحقوق العينية بمضي المدة كما قد ينشأ عنه



انقضاء الدين أو الالتزام، أما في المواد الجنائية فأثره واضح في الدعوى الجنائية فيؤدي إلى انقضائها



والعقوبة يترتب عليه سقوطها، وبعبارة أخرى يمكن القول إن التقادم مكسب acquisitive للحقوق



ومسقط extinctive للالتزامات في المواد المدنية بينما هو مسقط دائمًا في المواد الجنائية.





ولا شك أن التقادم المكسب والمسقط في المواد المدنية تناول شرحه وتفصيله فقهاء القانون المدني أما



التقادم في المواد الجنائية وهو مسقط فحسب كما أسلفنا فمحل دراسته بين مؤلفات القانون الجنائي وهو



ما سنتناول شرح أحد شطريه في هذا البحث وهو التقادم في الدعوى الجنائية.





 - أساس التقادم:


ونظام التقادم في الدعوى الجنائية مسلم به في كافة الشرائع وإن اختلفت في مدته ولعل حكمة هذا النظام



وأساسه fondement هو ما أملته المصلحة العامة على المجتمع من أن مرور زمن معين على وقوع



الجريمة يؤدي إلى نسيان الأفراد لها ومحو أثرها من أذهانهم ومن ثم فلا داعي لمحاكمة الجناة فيها،



فضلاً على أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على



شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث كما قد يتعذر على المتهم أن يجد أساليب دفاعه الأمر الذي



يؤدي إما إلى ضعف أدلة الاتهام وإما إلى ضياع أدلة البراءة مما قد يؤدي إلى وقوع القضاة في الزلل إذا



أضفنا إلى ذلك أنه يكفي الجاني جزاء ما لاقاه من الاضطراب والوجل أثناء المدة المقررة لانقضاء



الدعوى الجنائية فشبح الجريمة يلاحقه أينما حل وحيثما سار يخشى دائمًا وقوعه في يد العدالة للقصاص منه.



وقرينة نسيان المجتمع للجريمة قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس فانقضاء المدة يؤدي إلى سقوط



الدعوى الجنائية ولو قام الدليل على أن المجتمع لم ينسَ الجريمة بعد.





إلا أن التقادم وإن بنى على أسس معقولة - استهدف لانتقادات المدرسة الإيطالية التي أكدت أن هذا النظام



يعتبر محركًا لروح الإجرام لدى المجرمين إذ يتمكنون من ارتكاب جرائمهم التي تظل في طي الكتمان وقتًا



طويلاً تسقط أثناءه الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يقرون هذا النظام إلا بالنسبة للمجرمين بالصدفة فقط.




تطور تاريخي






ولقد نشأت فكرة التقادم في ظل القانون الروماني فسلم بأثر مضي المدة في الدعوى الجنائية كقاعدة



عامة وحدد عشرين عامًا للدعوى الجنائية تنقضي بعد مرورها في أغلب الجرائم كما حدد هذه المدة



بخمس سنوات في بعض جرائم قليلة من بينها جريمة الزنا adultère وجريمة اختلاس الأموال



الأميرية péculat وبصفة استثنائية استبعد التقادم في بعض الجرائم فاعتبرها غير قابلة للانقضاء



بمدى المدة impre""""""ible كجريمة قتل الأب parricide.





ولما جاء القانون الفرنسي القديم أيد ما قرره القانون الرماني بل توسع في نظام التقادم في الدعوى



الجنائية فاستبعد بعض الجرائم غير القابلة للانقضاء واعتبرها قابلة لانقضاء الدعوى الجنائية فيها



بمرور المدة المحددة ومن بينها جريمة قتل الأب.





إلى أن صدر القانون الفرنسي الحديث في عهد نابليون فاعترف بنظام التقادم في كافة الجرائم واستبعد



فكرة عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في بعض الجرائم لخطورتها فلم يعد هناك أفعال غير قابلة



لسقوط الدعوى الجنائية فيها بالتقادم كما كان الحال في ظل القانون الروماني وعهد القانون الفرنسي



القديم، ولقد تكلم هذا القانون على التقادم في المادة (635) وما بعدها.





فقررت المادة (637) أن انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم



ارتكابها ما لم يجري عمل من أعمال التحقيق أو المحاكمة أثناء هذه المدة وإلا فلا تنقضي إلا بمضي عشر



سنوات من تاريخ آخر عمل وذلك حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا صلة لهم بهذا العمل.



وأكدت المادة (638) أنه في مواد الجنح تسقط الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات واعتبرت المادة



(640) مدة سنة واحدة كافية لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات.





ولقد استلهم قانون تحقيق الجنايات الأهلي وقانون تحقيق الجنايات المختلط سنة 1904م هذا النظام من



القانون الفرنسي وصدر على غراره مؤكدًا له في كافة الأفعال بلا استثناء فكل الجرائم قابلة للانقضاء



بمرور زمن معين وبشروط معينة pre""""""ible فقضت المادة (279) أهلي الواردة في الكتاب



الخامس الخاص بسقوط العقوبة بالمدة الطويلة (يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية في المواد



الجنائية بمضي عشر سنين من يوم ارتكاب الجناية أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق وبمضي ثلاث



سنين في مواد الجنح وست أشهر في مواد المخالفات).





وذكرت المادة (280): (إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق في إقامة



الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا في الإجراءات المذكورة).



ولما فكرت الحكومة في تعديل قانون تحقيق الجنايات ورد في مشروع الحكومة لقانون الإجراءات



الجنائية في الفصل الثالث الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية.





المادة (31): (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي



مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).





المادة (32): (يوقف سير المدة في الفترة التي لا يمكن فيها بمقتضى القانون اتخاذ إجراءات في الدعوى



وذلك فيما عدا حالة تعليق رفع الدعوى على شكوى أو طلب).





المادة (33): (تنقطع المدة بإجراءات التحقيق والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي وإجراءات الاستدلالات إذا



اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.



وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.





ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لأكثر من نصفها في الجنايات



ولأكثر من مدة مساوية لها في الجنح والمخالفات).





المادة (34): (يسري أثر إيقاف المدة أو انقطاعها بالنسبة لكل من ساهم في ارتكاب الجريمة ولو لم تكن



أسباب الإيقاف أو الانقطاع متعلقة به).



ولقد عدلت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المواد الثلاثة الأخيرة ووافق عليها مجلسًا البرلمان



وصدر قانون الإجراءات الجنائية كالآتي:





المادة (15): (تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي



مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).





المادة (16): (لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان).





المادة (17): (تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات



الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من



يوم الانقطاع.



وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ولا يجوز في أية حال



أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها).



المادة (18): (إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين



ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة).



وبالاطلاع على المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية رقم (1) لم يرد شيء بشأن التقادم في



الدعوى الجنائية وإن جاء في المذكرة الإيضاحية رقم (2) سرد لهذه المواد الأربعة مع تعليق موجز.



ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (178) سنة 1951 بإضافة أحكام إلى القانون رقم (150) سنة 1950 وذلك



بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1951 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في العدد (95) غير





اعتيادي، نصت المادة الأولى منه:





(يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم (150) سنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الفقرتان



الآتي نصهما:



ولا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة



للجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ.



ويستمر ضباط البوليس......).



المادة الثانية: (على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).



ولقد ألغى هذا القانون بالمرسوم بقانون رقم (340) سنة 1952 الصادر في 18 ديسمبر سنة 1952



والذي ألغى أيضًا الفقرة الأخيرة من المادة (17) السالفة الذكر.



ولقد تناولت تعليمات النيابة العمومية في شأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية نظام التقادم في البنود



(75) و (76) و (77) و (78) و (79) و (80) و (81).



وأخيرًا يجب ملاحظة أن الفقر الأخيرة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية تقرر.



(ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) فمن بين القوانين التي تضع مدة معينة للتقادم المرسوم بقانون



(148) سنة 1935 فنصت المادة (77) منه:





(تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا ما نص عليه



في المادتين (65) و (74) بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق



بالتحقيق).



 المدة المسقطة للدعوى الجنائية:





اعتبر القانون الفرنسي وعلى غراره القانون المصري المدة المسقطة للدعوى الجنائية في مواد الجنايات



عشر سنين وفي مواد الجنح ثلاث سنين وفي مواد المخالفات سنة واحدة وذلك من يوم وقوع الجريمة



وذلك ما لم يقرر القانون مدة أخرى كقانون الانتخاب ولقد حدث خلاف بشأن الجنايات التي يحكم فيها



بعقوبة الجنحة لوجود أعذار قانونية أو ظروف مخففة فيرى جران مولان أن العبرة بطبيعة الجريمة أي



التكييف القانوني لها أما فوستان هيلي فيرى أن العبرة في طبيعة العقوبة الواجب تطبيقها peine



applicable ولقد ذكر كل منهما الحجج اللازمة لتأييد وجهة نظره.



ما حدث جدل أيضًا بصدد جرائم السرقة والنصب وحيازة الأمانة والتزوير والتي تصبح جنايات لعود



المتهمين فيها فهل تطبق في شأنها مدة الجناية باعتبار وضعها أم مدة الجنحة باعتبار طبيعتها الأصلية



وأن ظرفًا شخصيًا في المتهم جعلها جناية؟



[كما ثار خلاف شديد في أي القوانين الواجب التطبيق إذا صدرت عدة قوانين متتابعة تغير مدة التقادم هل



العبرة بالقانون الأصلح للمتهم la plus favorable auprévenu.



كما ذهب فوستان هيلي أم العبرة بالقانون القديم المعمول به وقت ارتكاب الجريمة أم العبرة بالقانون



الجديد كما ذهب أغلب الشراح؟



وكان حساب المدة calcul du délai في القانون القديم تبعًا للتقويم العربي calendrier arabe إلا أن المادة (560) من قانون الإجراءات الجنائية ذكرت:



جميع المواد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي).


وهذا الحساب من يوم إلى يوم لا من ساعة إلى ساعة de date à date et non d"heure à heure ولا يحسب يوم الجريمة ولا عبرة بالأعمال التحضيرية في الحساب.



ولا شك أنه في الجرائم الوقتية instantanée تحتسب المدة من يوم ارتكاب الجريمة وفي الجرائم



المستمرة continue من يوم انتهاء حالة الاستمرار ولقد وقع خلاف بصدد جرائم العادة



d’habitude فهل تحتسب المدة من تاريخ الفعل الأخير بشرط ألا يكون قد مضي على كل فعل ثلاث



سنوات أم تحتسب من تاريخ الفعل الأخير ولا شأن للأفعال السابقة أم تحتسب من تاريخ الفعل الأخير بشرط



ألا تمضي هذه المدة بين كل فعل والفعل الذي سبقه ولا شك أن هذا الرأي الأخير يتفق مع القانون.



 آثار التقادم:


يزيل التقادم الصفة الإجرامية للفعل فيجعله قريب الشبه بنظام العفو عن الجريمة ويترتب على ذلك أنه



يتعين على النيابة العامة أن تقيم الدليل على عدم وقوع التقادم كما يجب على القاضي أن يفحص هذه



المسألة من تلقاء نفسه وأن يذكر تاريخ الفعل في الحكم وألا يكون مستوجبًا للنقض.



ونظام التقادم مقرر لمصلحة المجتمع ولمصلحة المتهم معًا فهو من النظام العام فلا عبرة بالتنازل عنه



كدفع من الدفوع التي قد تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم ويجوز للمتهم أن يتمسك



بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أو النقض بل يجوز للمحكمة أن



تحكم بانقضاء الدعوى بمضي المدة وبراءة المتهم من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به المتهم بل ولو قبل



صراحة المحاكمة وإسقاط هذا الدفع.



 إيقاف التقادم





رغم أن المشرع المدني يعترف بأسباب معينة لإيقاف سريان المدة في المواد المدنية فإن قانون تحقيق



الجنايات جاء خلوًا من نص في هذا الشأن ومن ثم يمكن القول تبعًا لذلك أن التقادم لا يوقف بسبب



إشكالات قانونية يتعين الفصل فيها بداية أو إشكالات فعلية تعترض مباشرة الدعوى العمومية كحالة



الحرب أو الوباء أو الاحتلال الأجنبي ويمكن تبرير هذا الرأي من أن قرينة النسيان وهي أساس التقادم



وعلته تظل تنتج أثرها خلال مدة إيقاف الدعوى العمومية لسبب ما أو استحالة مباشرتها وهذا ما أكده



جران مولان في مؤلفه سنة 1910، إلا أن القضاء الفرنسي برغم تشابه قانونه بالقانون المصري



يعترف بإيقاف سريان المدة بسبب مانع فعلي كالفيضان أو فقد ملف القضية أو مانع قانوني كضرورة



الفصل في مسألة أولية question préalable ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن المانع



القانوني وحده هو الذي يوقف سريان المدة.



ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية جاء نصه حاسمًا هذا الخلاف مؤكدًا ما ذهب إليه جران مولان بأن قرر في مادته (16):



(لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان).



انقطاع التقادم


نص قانون تحقيق الجنايات المُلغى في مادته (280) على اعتبار أعمال التحقيق قاطعة للمدة



actes interruptifs فذكر (إجراءات التحقيق يترتب عليها انقطاع المدة المقررة لسقوط الحق



في إقامة الدعوى الجنائية...).



ورغم أنه لم ينص على أعمال المحاكمة actes de poursuite من بين الأعمال القاطعة للمدة



فإنه من المسلم به وقتئذٍ أنها قاطعة للمدة وذلك لأن القانون الفرنسي في مادته (637) نص عليها ولأن



هذه الأعمال تعتبر قاطعة للمدة من باب أولى àfortiori.



ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية توسع في الأعمال القاطعة للمدة فاعتبر إجراءات الاتهام أو التحقيق



أو المحاكمة قاطعة للمدة وكذا الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا



أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع



المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.



ولعل الفكرة في تأييد نظام الانقطاع هي أن أي فعل من هذه الأفعال القاطعة يعيد إلى ذهن المجتمع ذكرى



الجريمة فيهتز ضمير كل فرد من أفراد هذا المجتمع.



ولكن لكي يكون الإجراء قاطعًا يجب أن يكون صحيحًا valable من الوجهة القانونية، ولقد اعتبر



القانون في مادته (18) الانقطاع ذا صفة عينية caractère réel يسيره بالنسبة للمتهمين كافة



a l’égard de tous à ولو كان بعضهم لا شأن له بالإجراء القاطع.



ولقد ذكرت الفقرة الأخيرة من المادة (17) قبل تعديلها (ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة



لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها).



مما أدى في العمل إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في حالات كثيرة مما حمل المشرع إلى معالجة



هذا العيب التشريعي فبادر بإصدار القانون رقم (178) سنة 1951 الذي قرر بأنه لا تبدأ المدة المشار



إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي وقعت قبل



تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ - إلا أنه رغم ذلك فقد سار قضاء محكمة النقض والإبرام إلى عدم الأخذ



بما ورد في هذا القانون وعدم الاعتداد بما ذكرته مذكرته الإيضاحية، فاضطر المشرع المصري إلى إلغاء



هذه الفقرة كلية فصدر المرسوم بقانون رقم (340) لسنة 1952 في 18 ديسمبر سنة 1952 فنص في



مادته الأولى على الآتى



تعدل المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية على الوجه الآتي:



(تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا



اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع



وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء).





كما ورد في مادته الثانية:



(تحذف من المادة الأولى من القانون رقم (150) سنة 1950 الفقرة التي أضيفت بمقتضى القانون رقم



(178) سنة 1951 والتي نصها (ولا تبدأ المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (17)



من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ).



ولقد أحسن المشرع صنعًا بهذا التعديل الأخير فأنقذ كثيرًا من الدعاوى الجنائية من انقضائها بمضي



المدة،




مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات
التقادم بين الشريعة والقانون




--------------------------------------------------------------------------------



التقادم: هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الحياة، هذا بالنسبة للشريعة الإسلامية الغراء، وكذلك الحال بالنسبة للقانون الوضعي. وبما أننا قد التزمنا بتقديم دراسات مبسطة لقضايا منتقاة نقارن فيها بين وضع الموضوع المنتقى في كل من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، فقد وقع اختيارنا هذه المرة على موضوع التقادم.

ونحن لا نريد أن نطيل في تقديم المعنى اللغوي للتقادم بما قد يمل منه القارئ الكريم: فان التقادم لغة مأخوذ من (القدم وهو التقدم والسبق).

ولكن الأمر المهم في الموضوع هو المعنى الاصطلاحي لمفهوم التقادم.

أن تعريف التقادم ليس واحداً، وذلك أن التقادم يختلف بحسب قسم القانون الذي يحكمه وينظم قواعده إذ أن هناك تقادما يقع في القانون المدني، وآخر يقع في القانون الجنائي.

فالتقادم في القانون المدني وان كان ـ من حيث طبيعته ـ عين ما هو في القانون الجنائي، إلا أن الأثر المترتب على التقادم في الحقوق المدنية يختلف عن أثره في القضايا الجنائية.

بناءاً على ما تقدم يجب أن يكون هناك نوع من الاختلاف بين كل منهما بحسب القانون الواقع فيه.



التقادم في القانون المدني



يمكن تعريف التقادم في القانون المدني بالتالي:

(هو مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية).



التقادم في القانون الجنائي



أما التقادم في القانون الجنائي فيعرف بالتالي:

(هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، ومعه يمتنع تنفيذ العقوبة).

أن هذا التعريف هو مستقىً من التعريف الذي ساقه صاحب اللمعة الدمشقية (قدس سره)، وعليه فلا يؤخذ عليه تجاهله لمن ينكر كون التقادم مسقطاً للحد، فهذا التعريف هو بناءاً على ما يلتزم به من قدمه، إذ انه يلتزم على ما يبدو بإسقاط التقادم للحد. اما من لا يلتزم بإسقاط التقادم للحد فعليه أن يقتطع الجزء الأخير من التعريف وهو (ومعه ـ مع التقادم ـ يمتنع تنفيذ العقوبة) أو يضيف للتعريف ما يخالف هذه الفقرة منه علاوة على حذفها.



تقسيم التقادم



1) في القانون المدني:

يقسم التقادم في القانون المدني إلى قسمين هما:

التقادم المكسب: ومؤدى هذا النوع من التقادم هو تملك من وضع يده على عقار مثلاً ـ دون أن يعرف له مالكاً ( لهذا العقار ) فيما لو مضت المدة التي يحددها القانون لاكتسابه حق التملك، ولم يظهر خلال هذه المدة من يطالب بالعقار المذكور وهذه المدة القانونية تختلف باختلاف القوانين والغالب انها تتراوح بين خمسة عشر، وعشرين عاماً وذلك بحسب قانون الدولة التي تقع الحالة فيها.

فهذا النوع من التقادم أذن يمنح واضع اليد حق التملك للعين التي وضع يده عليها.

التقادم المسقط: فكما تقدم كون التقادم المكسب هو من جانب واضع اليد على العين، يكون التقادم المسقط من جانب مالك العين التي وضعت اليد عليها ومرت المدة المحددة في القانون دون أن يطالب بالعين التي يملكها فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية.

هذا في القانون المدني. وهناك تقادم أيضا في قانون المرافعات كذلك. وهذا مما يقر في القانون الإسلامي والوضعي على حد سواء. فالمعروف مثلا أن خيار العيب قد حددت له فترة زمنية معينة لأقامة الدعوى ضد البائع لإخفائه العيب في المبيع، فلو مرت هذه المدة فان حق المشتري يسقط في إقامة الدعوى على البائع وذلك حسب التفصيلات المذكورة في الكتب الفقهية والقانونية بين كون العيب ظاهراً أو خفياً مما لا غرض لنا في التعمق فيه.

2) في القانون الجنائي:

تقدم تقسيم التقادم بالنسبة للقانون المدني. اما في القانون الجنائي فلا يتصور تقسيم التقادم، التقسيم المتقدم في القانون المدني وانما لا يمكن الا تصور التقادم المسقط فيه.

3) في الشريعة الإسلامية:

جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي، اما في الشريعة الإسلامية فان الأمر مختلف نوعاً ما وان كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد القانون الوضعي.

فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين الوضعية تماماً.

فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة لأحد أصلا. من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد فقد ورد في هذا المقام:

(من أحيا أرضاً ميتةً فهي له).

وان كان هناك من يرى أن هذه الأرض الميتة وان كانت مملوكة فان من يحييها يمتلكها.

هذا في الوقت الذي لا تبيح القوانين الوضعية مثلاً حق تملك الأراضي التي ليس لها مالك وانما تعد هذه الأراضي أملاكا للدولة لذا فان من يحيي أرضا غير مملوكة لاحد فان ملكيته لتلك الأرض في ظل القوانين الوضعية غير تامة.

هذا بالنسبة للتقادم في الحقوق المدنية وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة للقضايا الجنائية في الشريعة الإسلامية واثر التقادم فيها من عدمه فان هناك خلافا طويلا عريضا في المسألة اختلف فيه علماء المذهب الواحد فيما بينهم علاوة على ذلك الخلاف القائم بين المذاهب في هذا الخصوص.

فمن ناحية تعريف التقادم: تقدم أن هذا الأمر هو أمر مبنائي أي أن التعريف فيه يتبع الرأي الذي يتبناه صاحب التعريف من حيث أثر التقادم في إسقاط الحد المقرر للعقوبة من عدمه.

فقد عرف بأنه: (مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ، ومعه ـ مع التقادم ـ يمتنع تنفيذ العقوبة).

كما قيل فيه بأنه بمعنى: (القدم وهو التقدم والسبق، أي لا يضر تقدم الزنا ومضي زمانه في صحة الشهادة)(اللمعة الدمشقية: ج9 ص56).



هل للتقادم أثر في إقامة الدعوى ؟



تقدم ان آراء الفقهاء كانت قد انقسمت في هذا الموضوع إلى قسمين، حتى لقد طال هذا الانقسام آراء فقهاء المدرسة الواحدة بل ورأي التلميذ وأستاذه.

لقد ورد عن أصحاب أبي حنيفة انهم يردون شهادة الشاهد فيما يوجب الحد فيما لو مضى زمن على ذلك الجرم الذي يوجب الحد، ولكنهم استثنوا من ذلك بعض الشهادات الخاصة ببعض ما يوجب الحد فقبلوا شهادة الشهود فيها لو مضى وقت على ذلك الجرم. إذ جاء عنهم في ذلك (رد الشهادة بما عدا حد القذف من الحدود القديمة وعدم قبولها).

هذا بالنسبة للجرم الذي يراد إثباته بالبينة، أما في الإقرار فقد ورد عنهم قبول إقرار الإنسان على نفسه في كل ما يوجب الحد وان مضى على ذلك فترة معينة من الزمن، والظاهر أن ذلك هو من باب (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) وقد نسب هذا القول إلى كل من أبي حنيفة، وأبي يوسف.

أما محمد بن الحسن الشيباني فقد ورد عنه مثل ذلك في مقام الشهادات ولكنه خالف من تقدم في مسألة الإقرار إذ انه قبل بإقرار المقر على نفسه فيما لو مضى على جرمه زمن معين ولكن رد إقرار المقر في ذلك فيما لو كان المقر مقترفاً لشرب الخمر.

والذي ذهب إليه أبو حنيفة يوافق رأي الشيعة الأمامية في عدم قبول الشهادة في كل جرم مضى عليه وقت عدا ما يوجب حد القذف فإنها تقبل وهذا فيه تشديد على مسألة اتهام الناس في أعراضهم وذلك لعظم خطره وللحد من إقدام الناس عليه، وكذلك في مسالة الإقرار فانهم قبلوا إقرار المقر على نفسه فيما يوجب الحد ولو بعد حين وذلك أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

وخالف رأي الأمامية، وأبي حنيفة في ذلك كل من الظاهرية، والمالكية، والشافعية، الحنبلية، والأباضية. فقد ورد عنهم في ذلك ما مضمونه:

(قبول الشهادة والإقرار بجميع الحدود القديمة كالحدود الجديدة على حد سواء).

لقد علل من رد الشهادة في ذلك فيما لو مضى عليها وقت باحتمال إقدامه عليها بعد مرور الوقت ولم يكن قد اقدم عليها قبل ذلك نشوء الضغينة والعداوة بين الشاهد والمشهود عليه، وإلا فلماذا لم يقدم عليها قبل ذلك.

وما يرد على هذا أن حكمهم في هذا الشأن أن كان مستنداً إلى دليل شرعي موثوق فلا غبار على كلامهم من هذه الناحية أبداً فنحن والدليل.

ولكن لو كان هذا الرأي مستندا إلى رأي شخصي أو إلى القياس وغيره، يرد عليه بأنه لماذا خصص القذف بالقبول دون غيره ـ مما يوجب الحد ـ في قبول الشهادة ولو تقادم الزمن عليها، فهذا ترجيح بلا مرجح، وحال الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد.



اثر التقادم في سقوط العقوبة



كل ما تقدم من كلام كان في مرحلة إقامة الدعوى ـ سواء المدنية منها والجنائية ـ واثر التقادم فيه.

اما الآن فنبحث في مسالة نتجاوز فيها مرحلة إقامة الدعوى، إذ أن الغرض فيها هو وجود دعوى قائمة ثبت الحكم فيها سواء بالبينة أو بالإقرار، وسواء مضى عليها زمن أم لم يمض على اختلاف ما تقدم آنفاً.

ففي فرض صدور حكم في مسالة من المسائل المذكورة بالحد بحسب الجرم المرتكب، ثم أن هذا الحكم الصادر بالحد على الجاني ـ وبسبب ما ـ تأخر تنفيذه مدة من الزمن حتى صدق عليه حكم التقادم بحسب القانون الذي تخضع له الحالة. فهل يا ترى ـلهذا التقادم أثر في سقوط ذلك الحد الذي تقادم عليه الزمن، أم أن التقادم لا أثر له في ذلك؟

اما في القوانين الوضعية فان الغالب في اكثر القوانين أن هناك مدة ـ يتفاوت مقدارها بحسب قانون الدولة ـ مقررة في القانون تحدد لتنفيذ العقوبة، تسقط العقوبة بعدها فيما لو هرب المجرم فيها عن وجه العدالة.

ولكن هل أن الأمر كذلك في الشريعة الإسلامية، لعدم إبقاء الأحكام معلقة كما في القوانين الوضعية أم أن الوضع في الشريعة الإسلامية يختلف عنه في القوانين الوضعية فيدخل الأمر في باب تعطيل حدود الله وهو ما توعد الله عليه في كتابه الكريم بقوله تعالى: ( ومن يعطل حدود الله فأولئك...) .

فيرى الأمامية في ذلك بأنه (لا أثر للتقادم مطلقاً على الحد، ولا يسقط بعد الحكم به)، وذلك أن الحدود هي لله وليس لأحد التنازل عن أقامتها أو تعطيلها.

وقد وافق الأمامية في رأيهم هذا المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض من فقهاء الحنفية.

أما رأي الأمام أبي حنيفة في ذلك فانه لو حكم بالحد ثم تأخر تنفيذ ذلك الحكم مدة تقادم بها الحكم فان الحكم بالحد يسقط بناءاً على مضي تلك المدة. ووافق أبا حنيفة في رأيه كل من صاحبيه، أبي يوسف، وأبي محمد.



المدة المحدودة لسقوط الحد



أما عن المدة المحدودة لسقوط الحد بين مضي مدة صدق عليه فيها التقادم ـ مورد البحث ـ فان الفقهاء اختلفوا في تحديد تلك المدة.

فبعض من الفقهاء المسلمين جعل مسألة تحديد المدة المقررة لسقوط الحد من المسائل التقديرية التي يرجع إلى البت فيها للحاكم الذي يقدرها بالقدر الذي يراه مناسباً وفقاً للعصر، أو الأعذار التي تحيط بالجرم.

فعن أبي حنيفة ورد: (أن الأقرب أن تقدير المدة مفوض للحاكم وفي كل عصر يقدرها بالقدر الذي يراه معتبراً حسب الأعذار ومدى تأثيرها في المدة و تفويضه للحاكم لان الوقائع تختلف والبلدان تختلف أعرافها وأحوالها). أما البعض الآخر فقد حدد المدة اللازمة لسقوط الحد الذي ثبت الحكم به بستة اشهر.

كما حدد البعض لسقوط الحد مدة شهر فاكثر اما لو كانت المدة اقل من شهر فإنها لا أثر لها في سقوط الحد فقد ورد:

(انه لو سأل القاضي الشهود: متى زنا بها فقالوا منذ اقل من شهر، أقيم الحد، وان قالوا شهر أو اكثر درئ عنه الحد).



كلمة أخيرة



بعد الانتهاء من هذا العرض الموجز الذي قدمناه لمبدأ التقادم، لابد لنا في ضوء الواقع المتناقض الذي نعيشه ـ في مجال الحقوق وحفظها من كلمة نقولها ـ إذ إننا نرى أن البعض ممن يتولى أمور الناس من المسلمين يضع قواعد أو مدة معينة يسقط حق الفرد بعد مضيها مما لم يؤخذ من أحكام الإسلام أيضا، ويتعامل معها معاملة الثوابت التي لا يتسنى تغييرها ، في الوقت الذي لا تضيع فيه بعض الحقوق عند من لم يدع ما ادعاه الأول وهو ما يتحلى به الإسلام فاتخذه الثاني مع عدم التزامه بالدين الإسلامي وتركه الأول مع تمسكه بالإسلام.





مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات
التقــــــــــادم الجنائــــى


إنقضاء الدعــوى الجنائيـة بمضى المدة وسقوط

العقوبة الجنائية بمضى المدة والفرق بينهما

تأصيلا وتحليلا ومعلقا عليهما بأحكام محكمة النقض

يتضمن العــــذر القهرى وأثــره على إنقضاء الــدعــــوى الجنائــية

التعليمات العامة للنيابت الخاصة بالإنقضاء والسقوط والموانع القانونيه والماديه التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة وكيفية إبداء الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية أمام المحكمة، تعليمات النيابه بشأن التحقيق مع المحامين وحق الدفاع ملحق خاص بأحدث أحكام النقض فى الإنقضاء والسقوط

إعـــــــداد وتأليف

عــــلاء السيد النفيلى

المحــامى

فصل تمهيدى



تمهيد وتقسيم :

قبل البداية كان لابد من فصل تمهيدى يتناول تعريف الدعوى العمومية وتعريف إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة والنصوص القانونية التى تحكم الإنقضاء والسقوط وسنتناول ذلك من خلال مبحثين :

المبحث الأول: تعريف الدعوى العمومية والتقـــــــادم.

المبحث الثانى: النصوص القانونية التى تحكم الإنقضاء والسقوط.

المبحث الأول

1- تعريف الدعوى العموميه :

- الدعوى العموميه هى الدعوى الجنائيه التى تقوم بتحريكها النيابه العامه ضد المتهم بأرتكاب جريمة ما معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وقد تكون هذه الجريمه مخالفه أو جنحه أو جنايه

2-تعريف الإنقضاء ( التقــادم) :

- الإنقضاء أو التقادم هو مضى مده معينه نص عليها القانون لاتتخذ الدوله أثناءها إجراء ما فى الجريمه المقترنه بحثا عمن أرتكبها ، وأما فى الحكم الصادر بعقاب مرتكبها تنفيذا لهذا العقاب ، فتنقضى بأنتهاء هذه المده حق الدوله فى مداومة التقصى عن الجريمه فى الحاله الأولى ، أو فى ملاحقة المحكوم عليه بعقوبتها فى الحاله الثانيه.

ففى الحاله الأولى فأن ما تقادم هو حق الدوله فى الدعوى الجنائيه وفى الثانيه فأن ماتقادم هو حق الدوله فى تنفيذ الجزاء الجنائى المحكوم به .وفى الحالتين تنقضى الرابطه الجنائيه الأجرائيه الناشئه من الجريمه .،

والخلاصه فأن إنقضاء الدعوى الجنائيه هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن ، وتسرى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى جريمة ما منذ اليوم التالى لوقوع هذه الجريمه أو لأخر إجراءؤ إتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثانى

المواد القانونيه التى تحكم إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه



أولا : إنقضاء الدعوى الجنائيه :

جاءت المواد من 15 الى18 مكر ر من قانون الأجراءات الجنائيه وبينت ووضحت بما جاء بها من نصوص طرق إنقضاء الدعوى العموميه بمضى المده وبطريق التصالح وبينت كيفية إنقطاع هذه المده، ولتوضيح الرؤيه للقارىء العزيز فكان لابد من عرض النصوص سالفة الذكر وسنولى شرحهافيما بعد .

الماده (15)

‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمه ، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلاتنقضى الدعوى عنها بمضى المده .

ومع عدم الأخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المده المسقطه للدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلامن تاريخ إنتهاء الخدمه أو زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.‘‘

الماده (16)

‘‘ لايوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الجنائيه لأى سبب كان‘‘

الماده (17)

‘‘ تنقطع المده بإجراء التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الأستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أذا أـخطر بها بوجه رسمى وتسرى المده من جديد ابتداء من يوم الأنقطاع .

وأذا تعددت الأجراءات التى تقطع المده فأن سريان المده يبدأ من تاريخ أخر أجراء .‘‘

الماده(18)

‘‘ أذا تعدد المتهمون فأن إنقطاع المده بالنسبه لأحدهم يترتب عليها إنقطاع المده بالنسبه للباقين مالم تكن قد إتخذت ضدهم إجراْات قاطعه للمده .

الماده (18 مكرر)

‘‘ يجوز التصالح فى مواد المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب عليها القانون فيها بغرامه فقط .

وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره. ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابه العامه .

وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمس عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه، مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع الى خزانة المحكمه أو الى النيابه العامه أو الى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

ولايسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولابإحالة الدعوى الجنائيه الى المحكمه المختصه إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

وتنقضى الدعوى الجنائيه بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولايكون لذلك تأثير على الدعوى المدنيه.‘‘

الماده( 18 مكرر أ):

‘‘ للمجنى عليه_ ولوكيله الخاص_ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 241 فقرتان أولى وثانيه، 242 فقرات أولى وثانيه وثالثه ،244 فقره أولى ،265،321 مكرر،323،323 مكرر،323 مكرر أولا،324مكررا، 342، 354 ، 358 ، 360 ، 361 فقرتان أولى وثانيه، 369 )من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، أن يطلب الى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال لإثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولاأثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمه .

ثانيا : المواد الخاصه بسقوط العقوبه الجنائيه:

- وضحت المواد من 528 الى532 سقوط العقوبه والشروط الواجب توافرها لسقوط العقوبه والأستثناءات الوارده عليها والموانع التى ترد على سريان المده .ولزم الأمر عرض نصوص المواد لتكون مرآة القارىء خلال الشرح .

الماده(528 ) :

‘‘ تسقط العقوبه المحكوم بها فى جنايه بمضى عشرين سنه ميلاديه إلاعقوبة الأعدام فأنها تسقط بمضى ثلاثين سنه .

وتسقط العقوبه المحكوم بها فى جنحه بمضى خمس سنوات ، وتسقط العقوبه المحكوم بها فى مخالفه بمضى سنتين ‘‘

الماده (529) :

‘‘ تبدأ المده من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الاإذا كانت العقوبه محكوم بها غيابيا من

محكمة الجنايات فى جنايه ، تبدأ المده من يوم صدور الحكم .‘‘

الماده ( 530)

‘‘ تنقطع المده بالقبض على المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو أتصل الى علمه .

الماده (531 ):

‘‘ فى غير مواد المخالفات تنقطع المده أيضا، اذا أرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمه من نوع الجريمه المحكوم عليه من أجلها أو مماثله لها .

الماده ( 532 ) :

‘‘ يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المده .‘‘

وبعد أن أنتهينا من عرض المواد القانونيه التى جاء بها قانون الأجراْءات الجنائيه الخاصه بإنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه سننتقل فى الباب التالى الى الشرح والتعليق على نصوص المواد وكيفية تطبيقها على الوقائع والجرائم التى تكون جديره بالتطبيق معلقا عليه بالأحكام الصادره من محكمة النقض .



_________________

عــلاء السيد النفيلى

محام

م/0101096963

alaa_amr97@yahoo.com









أعلى



علاءالسيدالنفيلى عنوان المشاركة: Re: التقادم الجنائىمرسل: 04 إبريل 2010 12:07









اشترك في: 21 أغسطس 2009 15:34

مشاركات: 958 تابع التقادم الجنائى

إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

فى مواد الجنايات



جاءت الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه وبينت التقادم فى الجنايه وذلك من خلال النص على أن ‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمه ...............‘‘

هذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات ، وفى هذه الحاله تسرى مدة التقادم من اليوم التالى لوقوع الجنايه إن لم يتخذ فيها إجراء ما ،أو من اليوم التالى لأخر إجراء إتخذفيها سواء كان هذا الأجراء أمر بضبط وإحضار متهم أو معاينه أو سؤالا لشاهد أو قرار بألاوجه لأقامة الدعوى أو قرارلا من محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشسوره برفض إستئناف القرار بألاوجه ، ووقفت الأمور عند ذلك ولم يحدث جديد ، إنقضت مدة التقادم .

وحيث أن المحاكمه فى مواد الجنايات تلزم حضور المتهم جلسات المحاكمه فأن لم يحضر جلسات المحاكمه وصدر الحكم فى مادة الجنايه فى غيبته ففى هذه الحاله لو أعتبر الحكم الغيابى فى جنايه إجراء قضائيا غير نهائى تبدأ بعده فى السريان مدة تقادم الدعوى وهى أقصر من مدة تقادم العقوبه ، يصبح المتهم الغائب أحسن حظا من المتهم الذى حضر وحكم عليه نهائيا بالعقوبه وصارت الرابطه الأجرائيه الجنائيه لاتنقضى معه إلابمضى مده أطول هى مدة تقادم العقوبه.

فللتسويه فى الحكم بينهما ، إعتبر الحكم الغيابى فى جنايه مثل الحكم الحضورى من ناحية المده اللازمه بعده لإنقضاء الرابطه الجنائيه وهى مدة تقادم العقوبه . وهذا ماعنته الماده 394 من قانون الإجراءات الجنائيه بنصها على أنه ‘‘ لايسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جنايه بمضى المده وأنما تسقط العقوبه المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ‘‘.

وبذلك فأن الحكم الغيابى فى جنايه رغم كونه إجراءا جنائيا غير نهائى يأخذ حكم الأجراء النهائى من حيث مدة التقادم اللازمه للقضاء على الرابطه الجنائيه الإجرائيه فتكون عشرين سنه بدلا من العشر سنين الكافيه للقضاء على الدعوى الجنائيه ، فهذا إسثناء يرد على الأصل.

خلاصة القول:

أن إنقضاء الدعوى الجنائيه بالنسبه لمواد الجنايات يبدأسريانه من اليوم التالى لوقوع الجريمه دون إجراء من جهة الحكومه حتى إنقضاء مدة التقادم ، وإن الحكم الغيابى فى مواد الجنايات لايسقط بمضى المده وإنما تسقط العقوبه المحكوم بها .

*ومن أحكام النقض فى ذلك :

(( لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمه التى صدر فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من أخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الإحاله الصادر فى 11/4/1966 إذلم يعلن المتهم بإعادة الاجراءات إلا فى 25/5/1976 لجلسة 16/6/1976 لما كان ذلك وكان االمطعون فيه فى رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه قد ساق قوله ( وحيث أنه عن الدفع بإ نقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلا عن ثبوت اعلانه بأمر الأحاله وبورقة التكليف بالحضور للجلسه التى حوكم فيها غيابيا وهى جلسة 24/4/1974 والتى لم تكن المده التى تنقضى فيها الدعوى الجنائيه قد تكاملت عند إنعقادها وهو ( أى الإعلان) إجراء قاطع لهذه المده فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابى بعد إعلانه بالحضور وبصدوره لايكون هناك محل للتحدث عن إنقضاء الدعوى الجنائيه ذاتها بل يكون الأمر وارد على الحكم ذاته وماإذا كانت العقوبه المقضى بها فيه قد سقطت بمضى المده وهى لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومه أن الطاعن قد تم اعلانه قانونا فى محل اقامته ببلدته بجلسة 24/4/1974 التى صدر فيها الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بادانته ومن ثم يكون هذا الحكم قد رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه سائغا ومتفقا مع تطبيق القانون السليم وماهو ثابت فى الأوراق لما كان ذلك وكان مايثير الطاعن فى وجه النعى من أنه كان مجندا بالقوات المسلحه فى تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمره الثانيه بما لاتجوز أثارته أمام هذه المحكمه لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن فى غير محله وطعنه غير سليم متعينا رفضه .))

{ نقض جلسة 26/2/1979 احكام النقض –س30 ص 304}ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات
إنقضاء الدعوى الجنائية





فهرست
١ المبحث الأول : وفاة المتهم

٢ المبحث الثاني: العفو الشامل

٣ المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )

٤ المبحث الرابع : الحكم البات

٤.١ شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

٤.١.١ الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع

٤.١.٢ الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

٤.١.٣ الثالث: وحدة الخصوم

٤.١.٤ تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام



المبحث الأول : وفاة المتهم

أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية

إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق



ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى

فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة



ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير بات.

إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بسقوط الدعوى وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت



رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم بات

إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها



خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته

إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى الجنائية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه



سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى الجنائية لجهلها بوفاة المتهم

إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم



سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية

لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجنائي مادامت قد رفعت مع الدعوى الجنائية



ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة

إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة



المبحث الثاني: العفو الشامل

النوع الأول : العفو عن العقوبة

وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأحرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك



النوع الثاني: العفو عن الجريمة

العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون



أثر العفو العام أو الشامل :



أولا : بالنسبة للدعوى الجنائية

إذا صدر العفو أو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوطها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا سقطت الدعوى الجنائية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى



ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة

للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك



ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية

لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا



المبحث الثالث: مضي المدة ( التقادم )

أولا: مبدأ التقادم وتبريره

يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها



ثانيا : مدة التقادم

تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة



ثالثا : نطاق التقادم

استثنى المشرع الجرائم الآتية : 1. جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف 2. جريمة معاقبة المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم عليها بها 3. جريمة القبض بغير وجه حق من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة 4. جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن



رابعا : بدء سريان مدة التقادم

الأصل أن تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة ويستثنى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ولا تستكمل المدة إلا بانقضاء اليوم الأخير ويختلف ميعاد بدء سريان التقادم باختلاف نوع الجريمة وطبيعتها على التفصيل الآتي : 1. الجرائم الوقتية : تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوعها 2. الجرائم المستمرة : تبدأ مدة التقادم من اليوم الذي ينتهي فيه النشاط الإجرامي المكون لحالة الاستمرار 3. الجرائم متتابعة الأفعال : كجريمة سرقة التيار الكهربائي فإن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب أخر فعل من أفعال التتابع 4. جرائم العادة : وهى الجرائم التي لا تقوم إلا بتكرار فعل واحد أكثر من مرة كجريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش فإن مدة التقادم تبدأ من يوم تمام تكوين الجريمة



خامسا : وقف مدة التقادم

يقصد بوقف التقادم قيام مانع يؤدى على وقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع ثم استئناف سريان التقادم استكمالا للمدة التي انقضت قبل قيام مانع وقد حسم المشرع الأمر بنصه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان باستثناء جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر



سادسا : انقطاع مدة التقادم

انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى الجنائية التي حددها القانون على سبيل الحصر



سابعا: مالا يقطع مدة التقادم

لا يقطع مدة التقادم أي إجراء من الإجراءات التي عن نطاق الدعوى الجنائية كالإبلاغ عن الجريمة



ثامنا : شروط الإجراء القاطع لمدة التقادم

يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صحيحا مستوفيا لكافة الشرائط الشكلية والموضوعية التي عيناها القانون حتى يرتب أثره بقطع مدة التقادم وعلى ذلك فلا ينقطع التقادم بالتحقيق الذي يجاوز حدود الاختصاص لمن باشره



تاسعا: أثر انقطاع مدة التقادم

يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين



عاشرا : آثار تقادم الدعوى الجنائية

يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام



المبحث الرابع : الحكم البات

الحكم البات هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية فتنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة



شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه

الأول : صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع

الدعوى فينبغي أن نكون أولا ببصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجنائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم البات فاصلا في الموضوع



الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية

يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم البات تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم البات وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري



الثالث: وحدة الخصوم

تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الإدعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبق لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين



الحالة الأولي : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية

إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم البات ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين



الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية

إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم البات ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة



تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام

يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به

مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات
" بحـــــــــــــث في "


،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،





أثر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا

الصادر بجلسة 7/3/2010

والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 11 تابع بتاريخ 18/3/2010

علي مدة تقادم الحقوق في قضايا رد الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق

المرفوعة ضد الدولة قبل أو بعد نشره بالجريدة الرسمية







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



" المبحث الأول "

~~~~~~~~~~~





( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا بجلسة 7/3/2010 القاضي بعد دستورية نص المادة 377/2 من القانون المدني )







~~~~~~~~~~~~~~~~~



باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى .

المقامة من

السيد / شريف ضياء الدين صلاح الدين

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .

الإجراءات

بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العلبا للفصل فى دستورية نص البند الثانى من المادة (377) من القانون المدنى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استورد بضاعة بغرض الاتجار ، وبعد أن أوفى بالضريبة الجمركية وضريبة المبيعات المستحقين فى هذا الشأن ، طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات بأداء مبالغ أخرى على ذمة البيع الأول ، فأوفى بها بالرغم من انتفاء السند القانوني للمطالبة بها ، مما دعاه إلى التقدم بالطلب رقم 2795 لسنة 2004 للجنة التوفيق فى المنازعات ، التي أصدرت قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 581993 جنيها ، المبالغ المسددة بغير سند من القانون على ذمة البيع الأول ، والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . دفعت هيئة قضايا الدولة بسقوط حق المدعى فى استرداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية النص السالف بعد تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .



وحيث إن البين من نص المادة (377) من القانون المدنى – قبل تعديلها بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم – أن المشرع قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة للدولة مع مدة تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بتحديدها بثلاث سنوات ، إلا أنه بعد التعديل السالف الإشارة إليه أصبحت مدة تقادم مستحقات الدولة الضريبية خمس سنوات ، فى حين ظلت مدة التقادم المقررة فى الحالة الأخرى دون تعديل وهى تلك التى تضمنها نص البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة وفقا لمصلحة المدعى التى تنعكس على طلباته فى الدعوى الموضوعية تنحصر فيما نص عليه البند (2) من المادة السالفة الإشارة إليها من أن " ويتقادم بثلاث سنوات الحق فى المطالبة بالضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ......... " .



وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المطعون عليه أنَّه مايز بين مدة التقادم المسقط لحق الدولة فى المطالبة بالضرائب والرسوم بجعلها خمس سنوات ، فى حين قَصَرَ مُدَّة سقوط حق الممول فى استرداد الضرائب والرسوم التى سددت بغير حق على ثلاث سنوات ، بالرغم من أن كلا الطرفين يجمعهما مركز قانونى واحد ناشئ عن حقهما فى المطالبة بالدين الضريبى باعتبار أن كليهما دائن به مما يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور



وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ، ذلك أنَّه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والقانون ، ومن ثم فلا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتى يتكافأ أطرافها أمام القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجرى بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم تعديلا على مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بجعلها خمس سنوات ، فى حين أبقى على مدة التقادم المقررة لحق الممول فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق بثلاث سنوات ، والتى تضمنها النص المطعون عليه ، مغايرا بذلك المنهج الذى حرص عليه – قبل التعديل – بتوحيد مدة التقادم فى الحالتين السالفتى الإشارة ، ومن ثم فإنه يكون قد أقام تمييزا غير سائغ للدولة بأن اختصها بمدة تقادم للحق الضريبى تزيد على المدة المقررة للممول فى هذا الشأن ، بالرغم من تكافؤ مركزيهما القانونى ، لكونهما دائنين بدين ضريبى ، مما يستوجب وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى أن تنتظمها فى شأن سقوط الحق فى المطالبة بالدين الضريبى لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة لكلا الطرفين – وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق " .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







" المبحث الثاني "

~~~~~~~~~~~

المواد القانونية التي تحكم الآثار القانونية المترتبة علي حكم الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 مدني بشأن أثره علي مدة تقادم الحقوق في قضايا رد الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق المرفوعة ضد الدولة قبل أو بعد تاريخ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية 0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



أولا : من مواد قانون المحكمة الدستورية العليا .

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

نص المادة 49 / 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 معدلة بالقانون رقم 168 لسنة 1998 :

" ............ ويترتب على الحكم بعدم دستوريه نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0

على أن الحكم بعدم دستوريه نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوريه هذا النص . "



أي أن المشرع قصد من تعديل نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا وضع قاعدة عامه في شان سريان أحكام المحكمة الدستورية العليا في كافه المسائل المدنية والتجارية وهى سريان الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص منها بأثر فوري ومباشر طالما أن المحكمة لم تحدد تاريخا لسريان حكمها بالنص عليه في ذات الحكم ..



وفي هذا الشأن ذهبت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 إلي القول بأن :-

" المشرع تغيا من التعديل المذكور ــ تعديل المادة 49/3 من القانون 48 لسنة 1979 ــ الحد من الإسراف في إطلاق قاعدة الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليه من إخلال بالمراكز القانونية المستقرة وتحميل الدولة بأعباء ماليه تنوء بها خزانتها بما يضعفها في مجال تحقيق مهامها التنموية والنهوض بالخدمات والمرافق العامة التي تمس مصالح المواطنين في مجموعهم وكذا تخويل المحكمة سلطه تقرير اثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف التي تتصل ببعض الدعاوى التي تنظرها بمراعاة الظروف المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها . "

(( يراجع : المذكرة الإيضاحية للقانون 168 لسنه 1998 ))



ومما يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية قد أوردت في أسباب حكمها الصادر في القضية رقم 76 لسنه 22 ق دستوريه بجلسة 7/7/2002 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 29 تابع في 18/7/2002 والتي كانت قد رفعت بطلب الحكم بعدم دستوريه القرار بقانون رقم 168 لسنه 1998 والمتضمن تعديل المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 والتي قضت فيها المحكمة برفض الدعوى ما يلي :-

(( ......... وحيث أن البين من المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون المطعون فيه أن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 تغيا مواجهه تداعيات إطلاق الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الجنائية على ضوء ما تكشف من صعوبات متعددة في مجال التطبيق أبرزها الإخلال بمراكز قانونية طال استقرارها زمنا وحرصا على تلافى هذه التداعيات وتحقيقا للموازنة بين متطلبات الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار المراكز القانونية في المجتمع فقد رؤى المبادرة بالتدخل التشريعي المذكور لمواجهه أية آثار تمس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتواكب هذا مع زيادة الحاجة إلى تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطه تقرير الأثر الرجعى لبعض أحكامها تقديرا لظروف خاصة بطائفة مما تنظره من دعاوى دستورية ..))



ومن ثم فان مقتضى تعديل نص المادة 49/3 من قانون المحكمة الدستورية هو سريان أحكامها بأثر فوري ومباشر في جميع الأحوال سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها وذلك عدا المسائل الجنائية ، ونص صراحة في التعديل علي أن الحكم بعدم دستوريه نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا اثر مباشر .



كما انه المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض أن :-

" مؤدى نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنه 1979 وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون تناول اثر الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم هو نص ورد فى جميع القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس فى المستقبل فحسب وإنما بالنسبة للوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ان يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي به أو بانقضاء مده التقادم . "

(( الدعوى رقم 37 لسنه 9 ق دستورية – حكم جلسه 19/5/1990 الجريدة الرسمية في 13/6/1990 – العدد 22 مكرر – ونقض جلسه 14/6/1990 الطعن رقم 646 لسنه 58 – مجله هيئة قضايا الدولة – السنة 36 – العدد الأول عام 1992 ص 168 ))



ثانيا : من مواد القـــــــــــــــــــــــــانون المـــــــــــــــــــــــــــدني :

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،



نص المادة رقم ( 7 ) / 1 من القانون المدني قد جري علي أن :ــ

" تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل 0 "



وقد جري قضاء النقض بمناسبة تعديل مدة التقادم وفقا لأحكام القانون 646 لسنة 1953 وجعلها خمس سنوات وبمناسبة تطبيق مدة التقادم الواردة بهذا القانون الجديد علي أن :ــ

" القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدني أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسري علي ما اكتمل من التقادم وفقا للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم ـــ وفقا للمادة 377/2 من القانون المدني قد اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 فلا يسري القانون المذكور علي هذا التقادم ....... "

24/2/1966 ـــ م نقض م ـــ 17 ـــ 425

يراجع التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ـــ للأستاذ/ محمد كمال عبدالعزيز

الجزء الأول في (الالتزامات) ص 117



وجري قضاء النقض بمناسبة تعديل مدة التقادم وفقا لأحكام القانون 646 لسنة 1953 وجعلها خمس سنوات وبمناسبة تطبيق مدة التقادم الواردة بهذا القانون الجديد علي أن :ــ

" متى كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 الذي عدل مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وجعلها خمس سنوات بدلا من ثلاث فان هذا القانون لا ينطبق ولا يؤثر في اكتمال التقادم بمضي ثلاث سنوات . "

9/12/1965 ــ م نقض م ــ 16ـــ 1210

ذات المرجع السابق للأستاذ / محمد كمال عبدالعزيز ـــ ص 118

" المبحث الثالث "

~~~~~~~~~~~

التطبيق القانوني للمواد 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا معدلة بالقانون 168 لسنة 1998 ، والمادة 7/1 من القانون المدني ، علي حكم الدستورية رقم 100/28 ق دستورية عليا القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 مدني لبيان أثره علي مدة تقادم الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق المكتملة قبل نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 0







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





بتطبيق النصوص القانونية سالفة البيان ــ المواد 49/3 من القانون رقم 168 لسنة 1998 ، المادة 7/1 مدني ـــ علي حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية يتضح أن النص المقضي بعدم دستوريته وهو م 377/2 من النصوص المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن ثم فان الحكم المذكور لا يسري في جميع الأحوال إلا بأثر فوري ومباشر دون رجعية للماضي إعمالا لنص المادة 49/3 من القانون رقم 168 لسنة 1998 ، ومن ناحية ثانية فان مقتضي تطبيق المادة 7/1 من القانون المدني علي حكم الدستورية المذكور يقتضي أن ما اكتملت بالنسبة له مدة الثلاث سنوات لما تم سداده بدون وجه حق من الضرائب والرسوم يسقط بالتقادم الثلاثي تطبيقا لنص المادة 377/2 المقضي بعدم دستوريته باعتبار انه النص القديم الذي اكتمل التقادم في ظله وقبل القضاء بعدم دستوريته ، ولا يسري حكم الدستورية المذكور إلا علي الحقوق التي لم تستكمل مدة الثلاث سنوات قبل تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية فتستكمل المدة لتكون خمس سنوات إعمالا للأثر الفوري لحكم الدستورية رقم 100/28 ق

و نخلص مما تقدم إلي الآتي :

أولا :ــ يسقط بالتقادم الثلاثي وفقا لنص م 377/2 مدني المقضي بعدم دستوريتها جميع مبالغ الضرائب والرسوم المسددة دون وجه حق التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي قبل 18/3/2010 ولا يسري علي هذه الحقوق حكم الدستورية رقم 100/28 ق 0







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





فبالنسبة لقضايا رد الضرائب والرسوم المسددة للدولة دون وجه حق التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي وفقا لنص المادة 377/2 مدني قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستوريتها بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 ــ سواء رفعت الدعوي للمطالبة بالرد قبل نشر حكم الدستورية المذكور أو بعده ـــ

( فان مدة التقادم الخمسي الجديدة التي قررها حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 من القانون المدني لا تسري عليها لاكتمال مدة التقادم الثلاثي لها في ظل النص القانوني القديم المقضي بعدم دستوريته قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستورية بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 )



ثانيا :ــ ما لم تكتمل بالنسبة له مدة الثلاث سنوات من ضرائب ورسوم مسددة دون وجه حق وفقا لنص م 377/2 مدني قبل 18/3/2010 يسري عليها حكم الدستورية رقم 100/28 ق ولا تتقادم إلا بانقضاء مدة الخمس سنوات المقضي بها بموجب حكم الدستورية المذكور 0







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





فبالنسبة لقضايا رد الضرائب والرسوم المسددة للدولة دون وجه حق التي لم تكتمل مدة تقادمها الثلاثي وفقا لنص المادة 377/2 مدني قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستوريتها بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 ــ سواء رفعت الدعوي للمطالبة بالرد قبل نشر حكم الدستورية المذكور أو بعده ـــ

( فان مدة التقادم الخمسي الجديدة التي قررها حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة 377/2 من القانون المدني تسري عليها لعدم اكتمال مدة التقادم الثلاثي لها في ظل النص القانوني القديم المقضي بعدم دستوريته و قبل نشر الحكم القاضي بعدم دستورية بالجريدة الرسمية في 18/3/2010 )



صفــــــــوة القول أن :ــ

" جميع مبالغ الضرائب والرسوم المسددة للدولة دون وجه حق التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي وفقا لنص المادة 377/2 من القانون المدني قبل نشر حكم الدستورية رقم 100/28 ق دستورية القاضي بعدم دستوريتها بالجريدة الرسمية والحاصل في 18/3/2010 ـــ ( التي اكتملت مدة تقادمها الثلاثي قبل 18/3/2010 ) ـــ يطبق في شأنها النص القديم المقضي بعدم دستوريته وتكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي إعمالا لنص المواد 49/3 معدلة بق 168/1998 والمادة 7/1 مدني حيث استقر مركزها القانوني قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا باكتمال مدة التقادم الثلاثي لها ولا يسري حكم الدستورية علي أصحاب هذه الحقوق حيث لم يدرك حقوقهم قبل اكتمال مدة تقادمها حكم الدستورية المذكور 0

أما ما لم تكتمل بالنسبة له مدة التقادم الثلاثي من ضرائب ورسوم مسددة دون وجه حق وفقا لنص م 377/2 مدني قبل 18/3/2010 يسري عليها حكم الدستورية رقم 100/28 ق ولا تتقادم إلا بانقضاء مدة الخمس سنوات المقضي بها بموجب حكم الدستورية المذكور 0

يستوي فيما تقدم رفع الدعوي بطلب الرد قبل أو بعد حكم الدستورية ، فالعبرة بتاريخ اكتمال مدة التقادم الثلاثي وهل هو قبل 18/3/2010 أم لم يكتمل في هذا التاريخ ، فإذا كانت مدة الثلاث سنوات قد اكتملت قبل هذا التاريخ كان نص المادة 377/2 واجب التطبيق فهو القانون القديم الذي اكتملت مدة التقادم في ظله وليس لحكم الدستورية ثمة أثر علي مدة التقادم لاكتمالها قبل نشره بالجريدة الرسمية .



مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات
تقادم – إنقطاع – المطالبة القضائية القاطعة للتقادم لا يزول أثرها إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع ويصبح التقادم الذي بدء قبلها مستمراً لم ينقطع - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.


المحكمة:-

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المطالبة القضائية القاطعة للتقادم وفقاً لحكم المادتين 63 من قانون المرافعات، 383 من القانون المدني إنما تتحقق بإجراء قوامه إيداع صحيفة الدعوى مستوفية شروط صحتها إدارة كتاب المحكمة وإن المطالبة على هذا النحو لا يزول أثرها في الانقطاع إلا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صحيفتها أو بعدم قبولها أو يقضى باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيها أو انقضائها متى طلبت قبل التكلم في الموضوع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من إقرارات المطعون ضدهم بصحف دعواهم ومذكرات دفاعهم أنه قد قضى في الجنحة 4448 لسنة 1990 جزئي المطرية غيابياً بجلسة 30/10/1991 – بإدانة المتهم – وإذ انقضت الدعوى الجنائية المقامة بشأن الحادث في 29/10/1994 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية، فإن دعوى التعويض أساس الطعن وقد أقيمت من المطعون ضدهم في 25/2/1999 تكون قد رفعت بعد مرور ثلاث سنوات على انقضاء الدعوى الجنائية فيكون حقهم في إقامتها قد سقط دون أن يؤثر في ذلك أنهم سبق وأقاموا دعوى بالتعويض برقم 2912 سنة 1997 في الميعاد المقرر إذ أن هذه الدعوى قد قضى فيها بجلسة 28/2/1999 بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم زال ما رتبته من أثر في قطع تقادم الدعوى المدنية بما مؤداه أن التقادم الثلاثي الذي بدأ في السريان إعتباراً من 29/10/1994 لم يطرأ عليه ما يقطعه واستمر في جريانه منذ نشوئه حتى اكتملت مدته في 29/10/1997. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالدعوى 2912 سنة 1997 في قطع التقادم فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف 1650 سنة 117 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(نقض مدني – الطعن رقم 979 لسنة 71 ق – جلسة 4/1/2005)

(71) تقادم ثلاثي – مادة 172 من القانون المدني - بدء سريان التقادم الثلاثي استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من إطلاقات قاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض شريطة أن يكون استخلاصه سائغاً – أساس ذلك.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالتقادم على سند من أن تاريخ وفاة مورثتهما 5/8/1989 هو تاريخ علمهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه بالرغم من عدم علمهما بالشخص المسئول عن هذا الضرر لحفظ محضر الواقعة وعدم إعلانهما بتاريخ الحفظ كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين أوجه دفاعهما بأنهما لم يعلنا بقرار الحفظ أو بشخص المسئول عنه مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله: ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 172 من القانون المدني أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي المدة – وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه استقلال قاضى الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض شرطه أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول أنه مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث ووفاة مورثة الطاعنين وهو التاريخ الذي أسند إليه الحكم علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. بعد أن استخلص هذا العلم من إبلاغهما بوقوع الحادث الذي أدي إلى وفاة مورثتهما. لما كان ما تقدم وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعنين الحقيقي بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنين كانا يعلمان بالشخص المسئول عن حدوث الضرر قبل رفع الدعوى المطعون في حكمها وتنازلا عن إقامتها كما أنها خلت مما يفيد إعلانهما بقرار الحفظ عملاً بالمادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً ويوجب نقضه – على أن يكون مع النقض الإحالة.

(نقض مدني – الطعن رقم 8875 لسنة 64 ق – جلسة 15/2/2005)



(72) انقطاع التقادم – الشكاوى الإدارية لا تقطع التقادم – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والاعتداد بالمحاضر الإدارية في قطع التقادم خطأ في تطبيق القانون – علة ذلك.

المحكمة:-

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكانت الشكاوى الإدارية التي تبلغ للشرطة لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع في قطع التقادم وكانت الدعوى رقم ..... لسنة ....... مدني لكي غير متعلقة بأرض النزاع، ولم يكن الطاعن خصماً فيها، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم الساري لمصلحة الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمحضرين الإداريين والدعوى سالفي الذكر في قطع التقادم ورتب على ذلك القضاء بطرد الطاعن من أرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث وتمحيص ما تمسك به الطاعن من تملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية – وهو دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

(نقض مدني – الطعن رقم 3008 لسنة 74 ق - جلسة 23/4/2005
 
مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات
انه فى يوم الموافق / / 2010م






بناء

على طلب كل من : 1) السيدة/.............................0 2) السيد/..............................................، المقيمان......................، شبرا الخيمةثان ، محافظة القليوبية

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابر عيسى المحامى بشبرا الخيمة أول,




أنا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, محضر محكمة.................... قد انتقلت حيث إقامة :





السيد/ رئيس الوحدة

المحلية لمدينة ................................بصفته ، و يعبن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة ..................




مخاطبا مع /





وأعلنتهم بالأتى





أقام الطالبان الدعوى رقم ...................... لسنة 2009م مدنى

كلى حكومة قليوب ضد المعلن إليه بغية القضاء عليه بإلزامه بصفته بأن يدفع لهما مبلغ قدره خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير كتعويض مادى وأدبي و موروث

وتفويت فرصة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ

المعجل الطليق من شرط الكفالة .






وقال

الطالبان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 0/0/2005م

وأثناء نزول نجلتهما المرحومة .......................................... ، إلى البحر بمصيف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, للاستحمام توفيت إلى

رحمة الله تعالى نتيجة لاسفكسيا الغرق وكان ذلك راجعا لعدم توفير المعلن إليه

بصفته للوسائل الوقائية من مسعفين و غواصين وعدم وضع العلامات التحذيرية رغم انه

يقوم بإدارة استغلال المصيف و تحصيل الرسوم الخاصة به 0وتحرر عن ذلك المحضر رقم.........................
لسنة 2005م إدارى ........................ .وأنه لما كان الطالبان قد لحقهما من جراء وفاتها أضرار

مادية و أدبية وموروثة وعن تفويت فرصة تقدر بمبلغ التعويض المطالب به ، الأمر

الذى حدا بهما لإقامة تلك الدعوى بالطلبات آنفة البيان




وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها

حتى كانت جلسة 0/0/2009م و فيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم

الخميس الموافق 0/0/2009م وبتلك الجلسة الأخيرة

أصدرت محكمة قليوب الكلية – الدائرة المدنية – حكمها فى الدعوى و الذى قضى

بالأتى :











" حكمت المحكمة ؛ بسقوط حق المدعيان فى إقامة الدعوى بالتقادم

الثلاثى وألزمتهما المصاريف ومبلغ خمسة

وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .




وحيث

أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق

الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الأتية :





أولا : القصور و الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون:





أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت

بسقوط حق الطالبين فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى ، عملا بأحكام المادة

172/1 من القانون المدنى ، وذلك على سند

مما أوردته بحيثيات حكمها المطعون فيه ، أن نجلتهما المرحومة /....................... ، قد غرقت بالبحر وذلك فى 18/7/2005م وأنهما أقاما

دعواهما الماثلة فى 26/8/2009م أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث

وتخلل هذه المدة تقديم طلب إلى لجنة المنازعات بتاريخ 1/1/2008م وأصدرت اللجنة

توصيتها فى 5/1/2008م وأن مدة التقادم تكون موقوفة فى تلك الفترة ومن ثم فإن

دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى وفقا لنص المادة 172/1 من القانون المدنى

لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع الحادث وعلم المدعيان بحدوث الضرر وبالشخص

المسئول عنه





فالمادة 172 /1 من

القانون المدنى تنص على أنه ؛





" تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير

المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص

المسئول عنه،وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل

غير المشروع ".





ومن هذا النص يتضح أن مدة الثلاث سنوات

اللازم انقضائها لسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم يتم

احتسابها من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
والمراد بالعلم هنا العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه

باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق

التعويض الذى يفرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض

بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط

فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه .




وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن :





" مفاد نص المادة 172 من القانون

المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير

المشروع لا يبدأ فى السريان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به

المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على

تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى

التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة

العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه 0 واستخلاص علم المضرور

بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل

بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى

عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها







نقض

28/11/1999م ، طعن 1055 لسنة 58 ق ،





ونقض

30/11/1997م ، طعن 3042 لسنة 61 ق





ونقض

27/3/1986م ، طعن 2066 لسنة 51 ق





ونقض

2/1/1996م ، طعن 3159 لسنة 59 ق 0





وقضت محكمة النقض كذلك بأن ؛





"

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى

لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بنص المادة 172 من القانون المدنى هو

العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث

سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى يفرضه القانون

على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه

لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى

لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه وأن استخلاص علم المضرور و بشخص المسئول

عنه من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا وانه لا

وجه للتلازم الحتمى بين وقوع الضرر من شخص

بعينه وبين علم المضرور الذى يحيط بحدوث هذا الضرر و بالشخص المسئول عنه ".




نقض 5/5/1996م ، طعن

1430 لسنة 59 ق











والمقرر قانونا أن لا وجه للتلازم الحتمى بين علم

المضرور بوقوع الضرر و بين علمه بشخص المسئول عن ذلك الضرر ، فقد يتحقق علم

المضرور بوقوع الضرر ولا يتحقق علمه بشخص المسئول عنه وقد يتحقق علم المضرور بوقوع

الضرر من يوم تحققه ويتحقق علمه بشخص المسئول عنه فى تاريخ أخر لاحق عليه.وفى

جميع الأحوال فانم علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لا يفترض بل لابد أن

يقام الدليل القطعى من الأوراق على تحقق ذلك العلم الذى يتعين أن يكون علما يقينيا

لا يداخله أدنى شك 0كما انه من ناحية أخرى لا يصح افتراض العلم اليقينى بشخص محدث

الضرر من تاريخ وقوع الضرر إذ انه لا تلازم بين الأمرين,




وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه ؛





" وإن كان

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة

بالواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت

الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة

التى انتهى إليها الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر علم المضرور بحدوث

الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما

ولم يعن ببيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر ، فإنه

يكون مشوبا بالقصور ".




نقض 5/11/1964م ، طعن

7 لسنة 30 ق





لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تاريخ وقوع الضرر المطالب

بالتعويض عنه وهو غرق نجلة الطالبين

المرحومة ...................................................وهو يوم 18/7/2005م

،/ هو يوم تحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عنه واحتسب مدة التقادم

الثلاثى ابتداء من هذا التاريخ ، دون أن يكون هناك ثمة تلازم حتمى بين الأمرين ودون أن يكون هناك ثمة دليل بالأوراق على أن الطالبان

قد تحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عن ذلك الضرر ( المعلن إليه ) من هذا التاريخ

، وقد افترض علمهما بشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع حادث الغرق المذكور ، فان

ذلك الحكم يكون قد شابه عيوب القصور و الفساد فى الاستدلال و مخالفة القانون مما

يتعين إلغاؤه.





فالطالبان وإن كانا قد تحقق علمهما اليقينى بوقوع الضرر

المطالب بالتعويض عنه من يوم حدوث واقعة غرق نجلتهما المرحومة سالفة الذكر إلا أنهما

لم يعلما يقينا بشخص المسئول عن ذلك الضرر وهو المعلن إليه إلا بعد ذلك وتحديدا

يوم 30/3/2007م وهو اليوم السابق على تاريخ توثيقهما التوكيل الرسمى العام رقم .................
لسنة 2007م توثيق شبرا الخيمة ثان النموذجى الصادر منهما للأستاذ /محمد جابر عيسى، المحامىبشبرا الخيمة أول
، والذين أوكلاه فى إقامة دعوى التعويض الماثلة باسمهما ، وهو الأمر المحقق فى الأوراق و الذى

كان يتعين أن يتم احتساب مدة التقادم الثلاثى اعتبارا من ذلك التاريخ وهو اليوم

السابق على توثيق ذلك التوكيل.




وبالتالى فانه كان يتعين على محكمة أول درجة

أن ترفض الدفع المبدى من المعلن إليه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى لعدم تحقق علم

الطالبين اليقينى بشخص المسئول عن الضرر إلا من اليوم السابق على تاريخ توثيق

التوكيل العام سالف الذكر ، وهو اليوم الذى يتعين احتساب مدة التقادم ابتداء منه.
ولما كانت دعوى أول درجة قد أقيمت يوم

26/8/2008م فإنها تكون قد أقيمت قبل مرور ثلاث سنوات من التاريخ المذكور و

يكون الدفع المبدى بسقوط الدعوى بالتقادم على غير ذى سند من الواقع أو القانون,




ومما يقطع بأن الطالبان لم يتحقق علمهما

اليقينى بشخص المسئول عن الضرر المطالب بالتعويض عنه فى الدعوى الماثلة أن واقعة

غرق نجلتهما المرحومة سالفة الذكر قد تحرر بشأنها المحضر رقم.............................لسنة

2005م إدارى ...................، وهذا المحضر لم يوجه فيه الاتهام إلى شخص معين حتى يمكن القول بأن هناك شخصا معينا يسأل عن

ذلك الضرر ، كما لم يرد فيه أن المعلن

إليه هو المسئول عن ذلك الضرر ، حتى يصح القول بتحقق علم الطالبين اليقينى بشخص

المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع حادث الغرق المذكور، فضلا عن أن الطالبان ليسا من

أهل مدينة .............................حتى يمكن القول بافتراض علمهما بأن المعلن إليه هو المسئول عن

الضرر الحاصل لهما وإنما يقيمان بمدينة شبرا الخيمة علاوة على انه ليس من الأمور

المعلومة للكافة أن رئيس الوحدة المحلية هو المسئول عن مثل حادث الغرق الحاصل

لنجلة الطالبين حتى يصح القول بأنهما علما

يقينا بشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع حادث الغرق كما ذهب إلى ذلك الحكم

المطعون فيه,






وعلى ذلك فإنه ما كان يصح افتراض

تاريخ وقوع الضرر وهو حادث غرق نجلة الطالبين بمصيف...................، هو نفسه تاريخ

تحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عن ذلك الضرر ( المعلن إليه ) ، حيث انه لا

تلازم بين العلمين ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه






ثانيا

: القصور و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه :





أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه

حينما قضت بسقوط حق الطالبين فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى ، مفترضة فى ذلك تحقق علم الطالبين بشخص

المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع ذلك الضرر

وهو غرق نجلتهما بمصيف.................، وذلك على خلاف القاعدة التى تقضى بأن " الأصل فى الإنسان هو عدم

العلم وأن الذى يدعى خلاف الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه " ,




فالمقرر قانونا أن من يدعى

خلاف الأصل يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. كما أن المقرر أن الأصل فى الإنسان عدم

العلم ، أى حسن النية ، وانم من يدعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل على تحقق العلم

الذى يدعيه.




ولما كان نص المادة 172/1 من القانون المدنى يقضى بسقوط

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن

يبدأ سريان مدته من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من

أحدثه ، فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان

هذا التقادم القصير . وقد خلا النص المذكور مما يفيد افتراض علم المضرور

بالضرر الحادث والوقوف على شخص المسئول عنه من هذا التاريخ ، وكان الأصل فى

الإنسان هو عدم العلم ، فانه كان يتعين على من يدعى علم المضرور بالضرر أن يقيم

الدليل على ذلك ، باعتباره يدعى خلاف الأصل وهو

أن " الأصل فى الإنسان عدم العلم " ، بصرف النظر عن صفته فى

الدعوى مدعيا كان أو مدعى عليه .





وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛





" مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أن المشرع

استحدث فى نطاق المسئولية التقصيرية تقادما قصيرا يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة

عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ

سريان مدته من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ،

فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم

القصير ، و لم يرد فى النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث و لا ما يفيد افتراض علم

المضرور بالضرر الحادث و الوقوف على شخص

محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم وقد ادعى الطاعنان فى الدفع المبدى منهما

بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث و بشخص من أحدثه قبل رفع

الدعوى بثلاث سنوات ويكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع

عليه عبء الإثبات مستهديا فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية و الذى يقضى

بان البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر و المراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى

بل كمل خصم يدعى على خصمه أمرا على خلاف الظاهر سواء كان مدعيا فى الدعوى أو مدعى

عليه ".




نقض 23/1/1983م ،

طعنان 392 و 408 لسنة 52 ق





ولما كان المعلن إليه قد إدعى علم الطالبين بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه

قبل رفع الدعوى الماثلة بثلاث سنوات ، فانه كان يتعين أن يقيم الدليل القاطع بالأوراق

على صحة ما يدعيه باعتباره يدعى خلاف الأصل وهو عدم العلم ، وقد قضى الحكم المطعون

فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى مفترضا أن علم الطالبين بتحقق الضرر و بشخص

المسئول عنه قد تحقق يوم وقوع حادث الغرق يوم 18/7/2005م ، ودون أن يقيم المعلن إليه

الدليل بالأوراق على تحقق العلم اليقينى لدى الطالبين بشخص المسئول عن الضرر المطالب

بالتعويض عنه فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب القصور و مخالفة

القانون و الخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه إلغاؤه.




فالطالبان وإن كانا قد علما يقينا

بوقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه من يوم وقوع حادث غرق نجلتهما إلا أنهما لم

يتحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عن ذلك الضرر وهو المعلن إليه من ذلكم التاريخ

و إنما تحقق علمهما بأن المعلن إليه هو المسئول عن ذلك الضرر يوم 30/3/2007م وهو

اليوم السابق على تاريخ توثيق التوكيل الرسمى العام رقم ....................... لسنة 2007م توثيق

شبرا الخيمة ثان  النموذجى على نحو ما ذكرنا آنفا وهذا التاريخ هو التاريخ الذى تحقق فيع

بالفعل علم الطالبين اليقينى بشخص المسئول عن الضرر الحاصل لهما,




وعلى ذلك فان سريان التقادم الثلاثى يبدأ من يوم علمهما اليقينى بشخص المسئول عن الضرر وهو يوم 30/3/2007م على النحو

المذكور 0 ولما كان الطالبان قد أقاما دعواهما الماثلة أمام محكمة أول درجة يوم

26/8/2008م فأنهما يكونا قد أقاماها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهما

اليقينى بشخص المسئول عن الضرر ( المعلن إليه ).




ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر و افترض تحقق علم الطالبين

بشخص المسئول عن الضرر منذ وقوع حادث الغرق

واحتسب سريان التقادم منذ ذلك التاريخ ودون أن يقيم المعلن إليه الدليل القاطع

بالوراق على تحقق العلم المذكور منذ ذلك التاريخ باعتباره يدعى خلاف الأصل ، فإن

الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب القصور و مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما

يتعين معها إلغاؤه و القضاء للطالبين بطلباتهما الواردة بختام صحيفة أول درجة .




ثالثا : ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و

المذكرات المكتوبة.






بناء عليه











أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة

المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف

عالى طنطا– مأمورية بنها – الدائرة ( .....)

د................. ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق /

/ 2010م ، فى تمام الساعة الثامنة

صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم

بالطلبات الأتية :





أولا : قبول الاستئناف شكلا.




ثانيا : وفى الموضوع ؛ بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا للطالبين

على المعلن إليه بصفته بإلزامه بأن

يدفع لهما مبلغ قدره خمسمائة وخمسون ألف

جنيه مصرى لا غير كتعويض نهائى مادى وأدبي

و موروث وتفويت فرصة .




مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن

درجتى التقاضى.




ولأجل

العلم ،،،،.











 
 
مكتب / محمد حابر عيسى المحامى
تعليقات

ما هو التقادم الثلاثي




تعريف التقادم

•هو نظام قانوني يقوم على فوات الزمن، و يؤدي الي الي كسب الحق أو سقوطه.

والتقادم نوعان:

1-التقادم المكسب :- يقوم على استمرار واقعة ايجابية، هي حيازة المال، مدة من الزمن، مما يؤدي الى كسب هذا المال.

2-التقادم المسقط :- يقوم على استمرار واقعة سلبية، هي سكوت صاحب الحق عن اقتضائه / مباشرته، مدة من الزمن، مما يؤدي الى سقوط هذا الحق.

تحديد مدة التقادم

*القاعدة العامة :- التقادم الطويل: مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لم يحدد القانون مدة ً أخرى).

• و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحيانا ً:

- خمس سنوات (التقادم الخمسي)

- ثلاث سنوات (التقادم الثلاثي)

- سنة واحدة (التقادم السنوي / الحولي)



اى ان المدة العامة لتقادم الحقوق الشخصية (و التي يترتب على مرورها عدم سماع الدعوى) خمسة عشرسنة (ما لم ينص القانون على مدة خاصة).

ويقتصر تطبيق نظام مرور الزمان المانع من سماع الدعوى على الحقوق الشخصية فقط، فلا ينطبق على الحقوق العينية، لكون الأخيرة لا تنقضي / لا تسقط مهما امتد عليها الزمن، وفقا ً لأحكام الشريعة الاسلامية.

وقد نظم المشرع المصرى قواعد التقادم فى المواد 374وما بعدها من القانون المدنى واليك نصوص المواد وفيها على مااعتقد الكفاية

مادة 374- يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.



مادة 375- (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهاياة والأجور والمعاشات.

(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



مادة 376- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.



مادة 377- (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.



مادة 378- (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.



مادة 379- (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376-378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.



مادة 380- تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها.



مادة 381- (1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

(2) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

(3) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

مادة 382- (1) لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا . وكذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.

(2) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.



مادة 383- ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.



مادة 384- (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

(2) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.



مادة 385- (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.

(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.



مادة 386- (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي.

(2) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.



مادة 387- (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

(2) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .



مادة 388- (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.

(2) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.





مكتب / محمد حابر عيسى المحامى
أثر دعاوى براءة الذمة علي التقادم الضريبي



أ- دعاوى براءة الذمة.

ب- إجراءات الحجز الإداري.

جـ - تقادم الضريبة.

أولاً: دعوى براءة الذمة:

وفقاً لقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فإن الدعاوى الموضوعية التي يتم رفعها أمام القضاء قد تكون دعوى تقريرية أو إلزامية أو منشئة.

أ‌- الدعوى التقريرية:

هي الدعوى التي يقصد منها تحقيق اليقين القانوني بصدد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به حتى يتحقق الاستقرار القانوني بصدده, والحكم الصادر فيها وإن كان يحوز حجية الأمر المقضي ولكنه لا يصلح سنداً تنفيذياً لأنه لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين.





فهي قد تكون دعوى ايجابية يقصد منها تأكيد وجود الحق أو المركز القانوني " كدعوى الملكية ".

و قد تكون دعوى سلبية " كدعوى براءة الذمة " فهي دعوى وقائية بحتة تهدف إلي الحصول علي حكم موضوعي يؤكد علي وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به.

ب- الدعوى الإلزامية:

هي التي يقصد منها تحقيق اليقين القانوني بصدد ما يلزم به المدعي عليه, والحكم الصادر فيها يحوز حجية الأمر المقضي ويعتبر سنداً تنفيذياً متي صار نهائياً أو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل بحيث يمكن تنفيذه جبراً كما يترتب عليه تغير مدة التقادم المسقط للحق أو المركز المقرر من مدة تقادم قصيرة " خمس سنوات " إلي مدة تقادم طويلة " مدة خمسة عشر سنة " متي حاز قوة الأمر المقضي.

فهي تهدف إلي الحصول علي سند يجري التنفيذ بمقتضاه وهو حكم الإلزام.

جـ - الدعوى المنشئة:

يقصد منها إحداث تغير في الحق أو المركز القانوني المدعي به عن طريق إنشاء حق أو مركز لم يكن موجوداً من قبل, والحكم الصادر فيها يحوز حجية الأمر المقضي ولكنه لا يصلح سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ الجبري بمقتضاه, إلا أن التغيير يحدث أثره من تاريخ صدور الحكم وليس بأثر رجعي إلا إذا نص المشرع علي ذلك صراحة.



وعلي ذلك فإن الحكم الصادر في دعوى براءة الذمة:

· إما أن يكون بقبول الدعوى وفي هذه الحالة لا توجد أيةمشكلة حيث يترتب علي هذا الحكم في حالة صيرورته نهائياً براءة ذمة الممول .

· و إما أن يكون الحكم صادراً برفض الدعوى و في هذه الحالة تثور المشكلة حيث قد يترتب علي طول المدة التي يستغرقها نظر الدعوى أمام القضاء سقوط المستحقات الضريبية بالتقادم .

وبالتالي فإن دعوى براءة الذمة التي تقام من الممول طالباً براءة ذمته من الضرائب المستحقة عليه هي دعوى تقريرية سلبية تؤكد علي وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به , وأن الحكم الصادر فيها لا يصلح سنداً تنفيذياً لأنه لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين.

" د. وجدي راغب - مبادئ القضاء المدني - طبعة 1986 صـ 132 , د. سيد محمود - التقاضي بقضية وبدون قضية في المواد المدنية والتجارية - طبعة 2006 / 2007 – صـ 252 ".

ثانياً: إجراءات الحجز الإداري:

وفقاً لما نص عليه المشرع في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وكذلك في قانون الحجز الإداري فإنه يشترط في الدين الذي يجوز الحجز بشأنه أن يكون مستحق الأداء, محقق الوجود أي أن يكون خالياً من النزاع الجدي, معين المقدار.

وعلي ذلك فإذا لم تتوافر هذه الشروط في الدين المراد توقيع الحجز بشأنه كأن يقوم الممول برفع دعوى براءة الذمة فإن دين الضريبة لا يكون محقق الوجود ويتوقف وجوده علي الحكم الصادر فيها, فلا يجوز توقيع الحجز و إلا كان باطلاً.

ثالثاً: تقادم الضريبة:

التقادم المسقط هو طريق من طرق إنقضاء الالتزام وذلك بسكوت الدائن مدة طويلة عن المطالبة بحقه.

والتقادم من النظام العام يقوم علي مصلحة الجماعة في استقرار المراكز القانونية القائمة, ويهدف إلي حماية الأوضاع المستقرة وتأييدها.

والقاعدة العامة في التقادم أن الحقوق تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ما لم يقرر القانون مدة خاصة لنوع ما من أنواع الحقوق.

وطبقاً لما نص عليه المشرع في المادة 377 من القانون المدني تتقادم بمضي ثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

إلا أن المشرع قد عدل من هذه المدة بمقتضي القانون 646 لسنة 1953 حيث جعل مدة التقادم بالنسبة لهذه الحقوق خمس سنوات.





وقد نص المشرع علي أن مدة التقادم تنقطع لأسباب متعددة وذلك سواء في القانون المدني أو القانون رقم 646 لسنة 1953, منها ما يرجع للدائن ومنها ما يرجع للمدين.

( أ ) – أسباب انقطاع التقادم التي ترجع إلي الدائن:

1- المطالبة القضائية:

لأنها تدل دلالة واضحة علي رغبة الدائن في المطالبة بما له من حق. وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة.

ويترتب عليها قطع التقادم حتى ولو رفعت أمام محكمة غير مختصة.

إلا أنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى صحيحة ومستوفية لكل الشروط اللازمة قانوناً حتى يترتب عليها أثرها في قطع التقادم. أما إذا شابها البطلان – لتخلف بيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحتها – فلا تنتج أثرها في قطع التقادم.

2- التنبيه:

هو من الإجراءات القاطعة للتقادم ولا يلجأ إليه الدائن إلا إذا كان بيده سند تنفيذي – حكم أو سند رسمي – إذ يسبق إجراءات التنفيذ تنبيه يوجهه الدائن إلي المدين نص عليه ونظمه قانون المرافعات.

وينقطع التقادم بالتنبيه ولو لم يلحقه حجز أو لحقه حجز غير صحيح.

ويجب أن يشتمل التنبيه حتى يكون قاطعاً للتقادم علي إعلان السند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين. ويترتب علي الحكم بإلغاء هذا التنبيه اعتبار التنبيه كأن لم يكن وزوال كل ما كان له من أثر في قطع التقادم.

ويعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم إعلانات المطالبة بدين الضريبة , والإخطارات , وأوراد الضرائب والرسوم إذا سلمت أحدهم للممول أو من ينوب عنه قانوناًَ أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه مع علم الوصول.

1- الحجز:

يعتبر توقيع الحجز من الإجراءات القاطعة للتقادم وذلك

إذا توافرت الشروط الآتية:

أ‌- يجب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي.



ب- يجب أن يكون هذا الإعلان مشتملاً علي تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ.

جـ- يجب مضي يوم علي الأقل من إعلان السند التنفيذي لإجراء التنفيذ.

د- ويجب أن يتم الحجز في مكان وجود المنقولات المراد توقيع الحجز عليها.



ويعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضي القانون, وإذا اعتبر الحجز كأن لم يكن زال كل ما كان له من أثر في قطع التقادم.

أما بالنسبة لحجز ما للمدين لدي الغير فإنه يعتبر من الحجوز التحفظية ولا يسبقه تكليف من الدائن إلي المدين بالوفاء. ولذلك فإن مدة التقادم لا تنقطع إلا من تاريخ توقيع الحجز تحت يد الغير.

2- الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع أو أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.



(ب) – أسباب انقطاع التقادم التي ترجع إلي المدين:

إذا كانت إجراءات التقادم تنقطع بكل فعل يقوم به الدائن للمطالبة بحقه, فإنها تنقطع أيضاً بفعل يصدر من المدين وهو إقراره, الذي قد يكون صريحاً وذلك إذا دل بطريقة مباشرة علي رغبة المدين في الاعتراف بما للدائن من حق, وقد يكون ضمنياً حيث يستدل عليه بكل عمل يقوم به المدين ويكون مفيداً لمعني الإقرار. ويعد هذا الإقرار حجة علي المدين ليس له بعد ذلك أن يعدل عنه, بشرط أن يصدر من المدين بعد بدء سريان مدة التقادم.

* والقاعدة العامة في انقطاع التقادم:

أنه يترتب علي انقطاع مدة التقادم عدم احتساب المدة السابقة علي تحقق السبب المؤدي للانقطاع سواء أكان بفعل الدائن أو المدين. وتبدأ مدة تقادم جديدة مساوية لمدة التقادم السابقة فإذا كان الحق يتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ثم انقطعت هذه المدة لسبب من الأسباب بدأت مدة تقادم جديدة تكون خمسة عشرة سنة.





* الاستثناءات علي هذه القاعدة:

وقد استثني المشرع من هذه القاعدة .

1- أن يحكم بالدين ويحوز قوة الأمر المقضي فيه:

ففي هذه الحالة إذا كان الدين يتقادم بأقل من خمسة عشرة سنة وانقطعت المدة التي يتقادم بها حق الدائن في مواجهة المدين بالمطالبة القضائية , بدأت مدة تقادم جديدة في هذه الحالة من تاريخ الحكم , فلو كانت من الديون الدورية المتجددة كدين الأجرة فإن مدة التقادم الجديدة لا تكون خمس سنوات بل خمسة عشرة سنة , حيث أن الذي يرد عليه التقادم في هذه الحالة ليس هو هذا الحق الدوري المتجدد , ولكنه ما قضي به للدائن أي الحكم ذاته .

أما الدين الدوري المتجدد بعد فترة الحكم فإنه لا يفقد صفة الدين الدوري المتجدد ولا يتقادم إلا بمضي خمس سنوات.

2- إذا أقر المدين وكان الدين مما يتقادم بمضي سنة:

حيث أن الديون التي تتقادم بمضي سنة فإن التقادم يقوم قرينة علي الوفاء, فإذا انهارت هذه القرينة بإقرار المدين لم يعد هناك مبرر لهذا التقادم القصير, وتبدأ بعد ذلك مدة تقادم عادية خمسة عشر سنة.

أما إذا انقطع التقادم بالتنبيه أو بالحجز أو بقبول الدائن في تفليسة أو توزيع , فإن مدة التقادم الجديدة تكون مساوية للمدة الأولي ويظل هذا التقادم الجديد قائماً علي قرينة الوفاء .

**ولقد ثار التساؤل حول أثر الدعوى التي يرفعها المدين للمطالبة ببراءة ذمته في قطع التقادم من عدمه؟

أن السبب الرئيسي وراء إثارة هذه المسألة هو أنه إذا قضي في هذه الدعوى بالقبول فلن يكون في استطاعة الدائن أن يطالب المدين بدعوى جديدة بعد ذلك و إلا تعرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

أما إذا قضي في هذه الدعوى بالرفض, فقد ذهب الفقه المصري إلي أن هذه الدعوى لا يترتب عليه قطع التقادم ولا تقوم مقام الإقرار في إحداث هذا الأثر.

" السنهوري . الوسيط. الجزء الثالث. فقرة 629ص 1093 - الوجيز في أثار الالتزام أ.د / محمد عمران – طبعة 1984".





وقد استقرت محكمة النقض في قضائها علي أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً علي تمسكه بحقه المهدد بالسقوط, وأن دعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين لا يعتبر اعترافاً منه بالدين ينقطع به التقادم.

" نقض مدني رقم 19 لسنة 8 ق جلسة 17 / 11 / 1938 مكتب فني 2ع ص 429, نقض رقم 11 لسنة 15 ق جلسة 17/1/1946 مكتب فني 5ع ص 50, نقض رقم 88 لسنة 32 ق جلسة 27/10/1966 مكتب فني 17 الجزء الثالث ص 1588 ".

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات