قواعد الحكم
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية وليس بيعا . إجازة الورثة لهذا التصرف . انصرافها إلى العقد باعتباره وصية .خضوع الأموال الموصي بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة .
القاعدة:
إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف ـ الذي ثبت أنه يخفي وصية - باعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه علي الاعتبار الصحيح بوصفه وصية ، وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة ، كما أن انتقال المال في حدود ثلث التركة الي المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص علي أن - الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته - فان الحكم إذ قضي باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها الي الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح .
( المادة 145 ، 418 ، 244 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1946، المادة 3من القانون 142 لسنة 1944 ملغى بالقانون 227 لسنة 1996)
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3الارث --> الفصل الرابع : تصرفات المورث --> الفرع الثاني : أثر تصرفات المورث
3بيع --> الفصل الثاني : اشتباه عقد البيع بعقود أخري --> الفرع الأول : البيع والوصية --> الجزء الرابع : أحكام عامة
3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الأول : وعاء الضريبة --> الجزء الأول : أسس تقويم وعاء الضريبة
3وصية --> الفصل الرابع والعشرون : مسائل متنوعة
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
التسجيل لا يصحح عقدا باطلا . لا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية.
القاعدة:
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية الي أن التصرف الصادر من المورث الي بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفي وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذي قضي باعتبار العقد الصادر من المورث الي فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية ، فانه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفي وصية .
( المادة 144 ، 418 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1964 )
( المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 ص 1774 )
الفهرس:
3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثاني : صور بطلان التصرف --> البند الثامن : عقد البيع
3تسجيل --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة
3وصية --> الفصل السادس : التصرف الساتر لوصية
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة أسباب قطع التقادم التنبيه بالوفاء بقاؤه حافظا أثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل أو إنذار بالحجز العقاري أيا كان مآله . قاطع للتقادم .
القاعدة:
المستقر عليه ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقادم رسوم الأيلولة والضريبة علي التركة في ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة علي التركات ، وقبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، ولما كانت المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم كانت المادة 383 من القانون المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، واعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات وكان أخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة وكان من المقرر قانونا أن التنبيه يبقي حافظا لأثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك وكانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت علي أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضي هذا القانون بالطرق الإدارية وأجازت المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى اتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها واذ خلا هذا القانون من النص علي تسجيل التنبيه واقتصر فى المادة 44 منه علي النص علي شهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة وكانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة ـ لأجل تحصيل رسوم الأيلولة ـ حق امتياز علي نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل في 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في1966/9/28 قبل توقيع الحجز علي العقار وأيا كان مآل هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذي سرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 والذي قطع التقادم الأول الذي كان قد سري من تاريخ الوفاة في 16/12/1955 يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح.
( المادة 1 من القانون 308 لسنة 1955 ( قضى بعدم دستورية البند ط منها )
( المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 ، 383 مدنى )
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم --> الفرع الأول : انقطاع التقادم --> الجزء الثانى : انقطاع التقادم الضريبي
3حجز --> الفصل الرابع : حجز العقار --> الفرع الأول : اجراءات وشروط الحجز العقاري
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الرابع : وقف التقادع
3الجزء الخامس : انقطاع التقادم
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
ضريبة التركات ورسم الأيلولة . واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة .
القاعدة:
مفاد نص الفقرة ( ب ) الرابعة والخامسة من المادة 37 والفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة والرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة وأن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه الي لجان الطعن هو الذي يتراخى وجوب أداء الرسم عنه الي أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه وتنقضي خمسة عشر يوما على إعلان هذا القرار الي ذوي الشأن.
( المادة 37 ، 38 من القانون 142 لسنة 1944 الملغى بالقانون 227 لسنة 1996)
(الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الأول : وعاء الضريبة --> الجزء الأول : أسس تقويم وعاء الضريبة
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
وجوب بيان عناصر التركة وأسس التقدير فى النموذج 8 تركات الخاص بربط الضريبة . إغفال ذلك . أثره . بطلان الإجراء . لمحكمة . الموضوع استخلاص كفاية البيانات المذكورة
القاعدة:
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 27 من اللائحة التنفيذية والمادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة والأسس التي تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدته فى التقدير ويتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه وهو ما يترتب علي إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان علي مخالفتها . واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ـ ردا علي الدفع ببطلان النموذج 8 تركات ـ أن محكمة الموضوع قد استخلصت كفاية البيانات التي تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها وهو ـ في خصوص هذه الدعوى ـ استخلاص موضوعي سائغ يؤدي الي النتيجة التي انتهي إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فانه لا يكون قد خالف القانون .
(المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 ملغى بالقانون 227 لسنة 1996)
(الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الثالث : اجراءات ربط الضريبة
مكتب / محمد جابرعيسى المحامى
تعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية وليس بيعا . إجازة الورثة لهذا التصرف . انصرافها إلى العقد باعتباره وصية .خضوع الأموال الموصي بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة .
القاعدة:
إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف ـ الذي ثبت أنه يخفي وصية - باعتباره بيعا وإنما لهم أن يجيزوه علي الاعتبار الصحيح بوصفه وصية ، وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة ، كما أن انتقال المال في حدود ثلث التركة الي المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص علي أن - الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته - فان الحكم إذ قضي باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها الي الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح .
( المادة 145 ، 418 ، 244 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1946، المادة 3من القانون 142 لسنة 1944 ملغى بالقانون 227 لسنة 1996)
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3الارث --> الفصل الرابع : تصرفات المورث --> الفرع الثاني : أثر تصرفات المورث
3بيع --> الفصل الثاني : اشتباه عقد البيع بعقود أخري --> الفرع الأول : البيع والوصية --> الجزء الرابع : أحكام عامة
3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الأول : وعاء الضريبة --> الجزء الأول : أسس تقويم وعاء الضريبة
3وصية --> الفصل الرابع والعشرون : مسائل متنوعة
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
التسجيل لا يصحح عقدا باطلا . لا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفي وصية.
القاعدة:
إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية الي أن التصرف الصادر من المورث الي بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفي وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذي قضي باعتبار العقد الصادر من المورث الي فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية ، فانه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفي وصية .
( المادة 144 ، 418 ، 245 مدنى ، 1 من القانون 71 لسنة 1964 )
( المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 ص 1774 )
الفهرس:
3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثاني : صور بطلان التصرف --> البند الثامن : عقد البيع
3تسجيل --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة
3وصية --> الفصل السادس : التصرف الساتر لوصية
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة أسباب قطع التقادم التنبيه بالوفاء بقاؤه حافظا أثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل أو إنذار بالحجز العقاري أيا كان مآله . قاطع للتقادم .
القاعدة:
المستقر عليه ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقادم رسوم الأيلولة والضريبة علي التركة في ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة علي التركات ، وقبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، ولما كانت المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم كانت المادة 383 من القانون المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، واعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات وكان أخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة وكان من المقرر قانونا أن التنبيه يبقي حافظا لأثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك وكانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت علي أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضي هذا القانون بالطرق الإدارية وأجازت المادة الأولي من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى اتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها واذ خلا هذا القانون من النص علي تسجيل التنبيه واقتصر فى المادة 44 منه علي النص علي شهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة وكانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة ـ لأجل تحصيل رسوم الأيلولة ـ حق امتياز علي نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل في 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في1966/9/28 قبل توقيع الحجز علي العقار وأيا كان مآل هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذي سرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 والذي قطع التقادم الأول الذي كان قد سري من تاريخ الوفاة في 16/12/1955 يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح.
( المادة 1 من القانون 308 لسنة 1955 ( قضى بعدم دستورية البند ط منها )
( المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 ، 383 مدنى )
( الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3تقادم --> الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم --> الفرع الأول : انقطاع التقادم --> الجزء الثانى : انقطاع التقادم الضريبي
3حجز --> الفصل الرابع : حجز العقار --> الفرع الأول : اجراءات وشروط الحجز العقاري
3ضرائب --> الفصل الثانى عشر : أحكام عامة فى الضرائب --> الفرع الخامس : التقادم فى الضرائب والرسوم --> الجزء الرابع : وقف التقادع
3الجزء الخامس : انقطاع التقادم
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
ضريبة التركات ورسم الأيلولة . واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة .
القاعدة:
مفاد نص الفقرة ( ب ) الرابعة والخامسة من المادة 37 والفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة والرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة وأن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه الي لجان الطعن هو الذي يتراخى وجوب أداء الرسم عنه الي أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه وتنقضي خمسة عشر يوما على إعلان هذا القرار الي ذوي الشأن.
( المادة 37 ، 38 من القانون 142 لسنة 1944 الملغى بالقانون 227 لسنة 1996)
(الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الأول : وعاء الضريبة --> الجزء الأول : أسس تقويم وعاء الضريبة
--------------------------------------------------------------------------------
الموجز:
وجوب بيان عناصر التركة وأسس التقدير فى النموذج 8 تركات الخاص بربط الضريبة . إغفال ذلك . أثره . بطلان الإجراء . لمحكمة . الموضوع استخلاص كفاية البيانات المذكورة
القاعدة:
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 27 من اللائحة التنفيذية والمادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة والأسس التي تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدته فى التقدير ويتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه وهو ما يترتب علي إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان علي مخالفتها . واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه ـ ردا علي الدفع ببطلان النموذج 8 تركات ـ أن محكمة الموضوع قد استخلصت كفاية البيانات التي تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها وهو ـ في خصوص هذه الدعوى ـ استخلاص موضوعي سائغ يؤدي الي النتيجة التي انتهي إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فانه لا يكون قد خالف القانون .
(المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944 ملغى بالقانون 227 لسنة 1996)
(الطعن رقم 382 لسنة 44 ق جلسة 1977/12/13 س 28 ص 1774)
الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الثامن : ضريبة التركات ورسم الأيلولة --> الفرع الثالث : اجراءات ربط الضريبة
مكتب / محمد جابرعيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق