بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

التقــــــــــادم الجنائــــى


إنقضاء الدعــوى الجنائيـة بمضى المدة وسقوط

العقوبة الجنائية بمضى المدة والفرق بينهما

تأصيلا وتحليلا ومعلقا عليهما بأحكام محكمة النقض

يتضمن العــــذر القهرى وأثــره على إنقضاء الــدعــــوى الجنائــية

التعليمات العامة للنيابت الخاصة بالإنقضاء والسقوط والموانع القانونيه والماديه التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة وكيفية إبداء الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية أمام المحكمة، تعليمات النيابه بشأن التحقيق مع المحامين وحق الدفاع ملحق خاص بأحدث أحكام النقض فى الإنقضاء والسقوط

إعـــــــداد وتأليف

عــــلاء السيد النفيلى

المحــامى

فصل تمهيدى



تمهيد وتقسيم :

قبل البداية كان لابد من فصل تمهيدى يتناول تعريف الدعوى العمومية وتعريف إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة والنصوص القانونية التى تحكم الإنقضاء والسقوط وسنتناول ذلك من خلال مبحثين :

المبحث الأول: تعريف الدعوى العمومية والتقـــــــادم.

المبحث الثانى: النصوص القانونية التى تحكم الإنقضاء والسقوط.

المبحث الأول

1- تعريف الدعوى العموميه :

- الدعوى العموميه هى الدعوى الجنائيه التى تقوم بتحريكها النيابه العامه ضد المتهم بأرتكاب جريمة ما معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات وقد تكون هذه الجريمه مخالفه أو جنحه أو جنايه

2-تعريف الإنقضاء ( التقــادم) :

- الإنقضاء أو التقادم هو مضى مده معينه نص عليها القانون لاتتخذ الدوله أثناءها إجراء ما فى الجريمه المقترنه بحثا عمن أرتكبها ، وأما فى الحكم الصادر بعقاب مرتكبها تنفيذا لهذا العقاب ، فتنقضى بأنتهاء هذه المده حق الدوله فى مداومة التقصى عن الجريمه فى الحاله الأولى ، أو فى ملاحقة المحكوم عليه بعقوبتها فى الحاله الثانيه.

ففى الحاله الأولى فأن ما تقادم هو حق الدوله فى الدعوى الجنائيه وفى الثانيه فأن ماتقادم هو حق الدوله فى تنفيذ الجزاء الجنائى المحكوم به .وفى الحالتين تنقضى الرابطه الجنائيه الأجرائيه الناشئه من الجريمه .،

والخلاصه فأن إنقضاء الدعوى الجنائيه هو ذلك التقادم الذى تسرى مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها بعد حكم جنائى نهائى غير قابل للطعن ، وتسرى مدة تقادم الدعوى الجنائيه فى جريمة ما منذ اليوم التالى لوقوع هذه الجريمه أو لأخر إجراءؤ إتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثانى

المواد القانونيه التى تحكم إنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه



أولا : إنقضاء الدعوى الجنائيه :

جاءت المواد من 15 الى18 مكر ر من قانون الأجراءات الجنائيه وبينت ووضحت بما جاء بها من نصوص طرق إنقضاء الدعوى العموميه بمضى المده وبطريق التصالح وبينت كيفية إنقطاع هذه المده، ولتوضيح الرؤيه للقارىء العزيز فكان لابد من عرض النصوص سالفة الذكر وسنولى شرحهافيما بعد .

الماده (15)

‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمه ، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك، أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكرر أ ، والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلاتنقضى الدعوى عنها بمضى المده .

ومع عدم الأخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المده المسقطه للدعوى الجنائيه فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلامن تاريخ إنتهاء الخدمه أو زوال الصفه مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.‘‘

الماده (16)

‘‘ لايوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الجنائيه لأى سبب كان‘‘

الماده (17)

‘‘ تنقطع المده بإجراء التحقيق أو الأتهام أو المحاكمه وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الأستدلال إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أذا أـخطر بها بوجه رسمى وتسرى المده من جديد ابتداء من يوم الأنقطاع .

وأذا تعددت الأجراءات التى تقطع المده فأن سريان المده يبدأ من تاريخ أخر أجراء .‘‘

الماده(18)

‘‘ أذا تعدد المتهمون فأن إنقطاع المده بالنسبه لأحدهم يترتب عليها إنقطاع المده بالنسبه للباقين مالم تكن قد إتخذت ضدهم إجراْات قاطعه للمده .

الماده (18 مكرر)

‘‘ يجوز التصالح فى مواد المخالفات وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب عليها القانون فيها بغرامه فقط .

وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره. ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابه العامه .

وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمس عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه، مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع الى خزانة المحكمه أو الى النيابه العامه أو الى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

ولايسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولابإحالة الدعوى الجنائيه الى المحكمه المختصه إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامه المقرره للجريمه أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

وتنقضى الدعوى الجنائيه بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولايكون لذلك تأثير على الدعوى المدنيه.‘‘

الماده( 18 مكرر أ):

‘‘ للمجنى عليه_ ولوكيله الخاص_ فى الجنح المنصوص عليها فى المواد ( 241 فقرتان أولى وثانيه، 242 فقرات أولى وثانيه وثالثه ،244 فقره أولى ،265،321 مكرر،323،323 مكرر،323 مكرر أولا،324مكررا، 342، 354 ، 358 ، 360 ، 361 فقرتان أولى وثانيه، 369 )من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون ، أن يطلب الى النيابه العامه أو المحكمه بحسب الأحوال لإثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائيه ولو كانت مرفوعه بطريق الأدعاء المباشر ، ولاأثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمه .

ثانيا : المواد الخاصه بسقوط العقوبه الجنائيه:

- وضحت المواد من 528 الى532 سقوط العقوبه والشروط الواجب توافرها لسقوط العقوبه والأستثناءات الوارده عليها والموانع التى ترد على سريان المده .ولزم الأمر عرض نصوص المواد لتكون مرآة القارىء خلال الشرح .

الماده(528 ) :

‘‘ تسقط العقوبه المحكوم بها فى جنايه بمضى عشرين سنه ميلاديه إلاعقوبة الأعدام فأنها تسقط بمضى ثلاثين سنه .

وتسقط العقوبه المحكوم بها فى جنحه بمضى خمس سنوات ، وتسقط العقوبه المحكوم بها فى مخالفه بمضى سنتين ‘‘

الماده (529) :

‘‘ تبدأ المده من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الاإذا كانت العقوبه محكوم بها غيابيا من

محكمة الجنايات فى جنايه ، تبدأ المده من يوم صدور الحكم .‘‘

الماده ( 530)

‘‘ تنقطع المده بالقبض على المحكوم عليه بعقوبه مقيده للحريه وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو أتصل الى علمه .

الماده (531 ):

‘‘ فى غير مواد المخالفات تنقطع المده أيضا، اذا أرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمه من نوع الجريمه المحكوم عليه من أجلها أو مماثله لها .

الماده ( 532 ) :

‘‘ يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المده .‘‘

وبعد أن أنتهينا من عرض المواد القانونيه التى جاء بها قانون الأجراْءات الجنائيه الخاصه بإنقضاء الدعوى الجنائيه وسقوط العقوبه سننتقل فى الباب التالى الى الشرح والتعليق على نصوص المواد وكيفية تطبيقها على الوقائع والجرائم التى تكون جديره بالتطبيق معلقا عليه بالأحكام الصادره من محكمة النقض .



_________________

عــلاء السيد النفيلى

محام

م/0101096963

alaa_amr97@yahoo.com









أعلى



علاءالسيدالنفيلى عنوان المشاركة: Re: التقادم الجنائىمرسل: 04 إبريل 2010 12:07









اشترك في: 21 أغسطس 2009 15:34

مشاركات: 958 تابع التقادم الجنائى

إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

فى مواد الجنايات



جاءت الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائيه وبينت التقادم فى الجنايه وذلك من خلال النص على أن ‘‘ تنقضى الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمه ...............‘‘

هذه الفقره بينت المده التى تنقضى بها الدعوى الجنائيه فى مواد الجنايات ، وفى هذه الحاله تسرى مدة التقادم من اليوم التالى لوقوع الجنايه إن لم يتخذ فيها إجراء ما ،أو من اليوم التالى لأخر إجراء إتخذفيها سواء كان هذا الأجراء أمر بضبط وإحضار متهم أو معاينه أو سؤالا لشاهد أو قرار بألاوجه لأقامة الدعوى أو قرارلا من محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشسوره برفض إستئناف القرار بألاوجه ، ووقفت الأمور عند ذلك ولم يحدث جديد ، إنقضت مدة التقادم .

وحيث أن المحاكمه فى مواد الجنايات تلزم حضور المتهم جلسات المحاكمه فأن لم يحضر جلسات المحاكمه وصدر الحكم فى مادة الجنايه فى غيبته ففى هذه الحاله لو أعتبر الحكم الغيابى فى جنايه إجراء قضائيا غير نهائى تبدأ بعده فى السريان مدة تقادم الدعوى وهى أقصر من مدة تقادم العقوبه ، يصبح المتهم الغائب أحسن حظا من المتهم الذى حضر وحكم عليه نهائيا بالعقوبه وصارت الرابطه الأجرائيه الجنائيه لاتنقضى معه إلابمضى مده أطول هى مدة تقادم العقوبه.

فللتسويه فى الحكم بينهما ، إعتبر الحكم الغيابى فى جنايه مثل الحكم الحضورى من ناحية المده اللازمه بعده لإنقضاء الرابطه الجنائيه وهى مدة تقادم العقوبه . وهذا ماعنته الماده 394 من قانون الإجراءات الجنائيه بنصها على أنه ‘‘ لايسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جنايه بمضى المده وأنما تسقط العقوبه المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها ‘‘.

وبذلك فأن الحكم الغيابى فى جنايه رغم كونه إجراءا جنائيا غير نهائى يأخذ حكم الأجراء النهائى من حيث مدة التقادم اللازمه للقضاء على الرابطه الجنائيه الإجرائيه فتكون عشرين سنه بدلا من العشر سنين الكافيه للقضاء على الدعوى الجنائيه ، فهذا إسثناء يرد على الأصل.

خلاصة القول:

أن إنقضاء الدعوى الجنائيه بالنسبه لمواد الجنايات يبدأسريانه من اليوم التالى لوقوع الجريمه دون إجراء من جهة الحكومه حتى إنقضاء مدة التقادم ، وإن الحكم الغيابى فى مواد الجنايات لايسقط بمضى المده وإنما تسقط العقوبه المحكوم بها .

*ومن أحكام النقض فى ذلك :

(( لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمه التى صدر فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده تأسيسا على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من أخر إجراء صحيح فيها وهو قرار الإحاله الصادر فى 11/4/1966 إذلم يعلن المتهم بإعادة الاجراءات إلا فى 25/5/1976 لجلسة 16/6/1976 لما كان ذلك وكان االمطعون فيه فى رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه قد ساق قوله ( وحيث أنه عن الدفع بإ نقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلا عن ثبوت اعلانه بأمر الأحاله وبورقة التكليف بالحضور للجلسه التى حوكم فيها غيابيا وهى جلسة 24/4/1974 والتى لم تكن المده التى تنقضى فيها الدعوى الجنائيه قد تكاملت عند إنعقادها وهو ( أى الإعلان) إجراء قاطع لهذه المده فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابى بعد إعلانه بالحضور وبصدوره لايكون هناك محل للتحدث عن إنقضاء الدعوى الجنائيه ذاتها بل يكون الأمر وارد على الحكم ذاته وماإذا كانت العقوبه المقضى بها فيه قد سقطت بمضى المده وهى لم تسقط بعد حتى تم ضبطه ومن ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومه أن الطاعن قد تم اعلانه قانونا فى محل اقامته ببلدته بجلسة 24/4/1974 التى صدر فيها الحكم غيابيا من محكمة الجنايات بادانته ومن ثم يكون هذا الحكم قد رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائيه سائغا ومتفقا مع تطبيق القانون السليم وماهو ثابت فى الأوراق لما كان ذلك وكان مايثير الطاعن فى وجه النعى من أنه كان مجندا بالقوات المسلحه فى تاريخ محاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمره الثانيه بما لاتجوز أثارته أمام هذه المحكمه لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها ومن ثم يكون منعى الطاعن فى غير محله وطعنه غير سليم متعينا رفضه .))

{ نقض جلسة 26/2/1979 احكام النقض –س30 ص 304}ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ







مكتب / محمد حابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: