بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

التقادم المسقط للاجور


الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129

بتاريخ 08-12-1956

الموضوع : تقادم

فقرة رقم : 5

إن المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و يظهر من ذلك أنها و إن إقتبست من النصوص المدنية مدة التقادم الخمسى إلا أنها قررت فى الوقت ذاته

أنه بمجرد إنقضاء المدة تصبح تلك الماهيات حقاً للحكومة ، فنفت تخلف أى إلتزام طبيعى فى ذمة الدولة ، و إفترقت بذلك عن الأحكام المدنية ؛ و لذلك يجوز للمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها . و الإعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات هى إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع الإدارية ؛ فيتعين على وزارات الحكومة و مصالحها إلتزام تلك القاعدة التنظيمية ، و تقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها ، و هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح ، و من بينها تلك اللائحة .

=================================

الطعن رقم 0170 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 378

بتاريخ 30-01-1966

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 2

أنه و قد اكتملت مدة التقادم المسقط لحق المدعى فى التعويض قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بانشاء مجلس الدولة فلا يكون ثمة وجه للتمسك بأن هذه المدة قد قطعها توالى التظلمات الادارية من المدعى و اذ كان اعتبار التظلم الادارى قاطعا للتقادم المسقط قاعدة قانونية استحدثها القضاء الادارى بعد انشاء مجلس الدولة فلا يجوز اعمال هذه القاعدة فى مجال زمنى لم يختص به القضاء الادارى اطلاقا بل كانت فيه السيادة كاملة لأحكام القانون المدنى القديم و يحسب المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من ذلك القانون لا يقطع التقادم المسقط الا رفع الدعوى أو بورقة يتوافر فيها مضى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه حتى الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لم يكن يعتبر من الاجراءات القضائية التى تقطع التقادم لأنه لا يفيد معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و انما مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم لا يقتضى الا استدعاء الخصم بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الاعفاء كما أن ليس فيه معنى التنيبه الرسمى اذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ .

( الطعن رقم 170 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/1/30 )

=================================

الطعن رقم 1044 لسنة 12 مكتب فنى 14 صفحة رقم 617

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

إن سقوط الحق فى مبالغ المعاش التى أشارت إليه المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 لا يعدو أن يكون نوعاً من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة .

و إعمالاً للحكم الذى أوردته هذه المادة يكون حق المدعية فى المطالبة بمبالغ المعاش التى تجمدت لها منذ تاريخ وفاة زوجها حتى تاريخ صرف المعاش المستحق لها فعلا قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ أستحقاقه طبقاً لما تقضى به المادة أو طالبت به ثم أنقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها .

( الطعن رقم 1044 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم 0188 لسنة 24 مكتب فنى 28 صفحة رقم 222

بتاريخ 04-12-1982

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 2

مناطه السكوت عن المطالبة بهذه الحقوق المدة المقررة فى القانون ما لم يطرأ على هذا التقادم ما يستلزم وقفه أو قطعه - الفرق بين الوقف و الانقطاع - القانون رقم 31 لسنة 1963 باعتبار قرارات فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة - مؤاده منع التعقيب القضائى إلغاء و تعويضا - الأثر المترتب على ذلك : و قف سريان التقادم لحين زوال هذه العقبة .

( الطعنان رقما 188 و 237 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/12/4 )

=================================

الطعن رقم 1144 لسنة 26 مكتب فنى 28 صفحة رقم 495

بتاريخ 19-02-1983

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

المادة 375 من القانون المدنى تقضى بأن يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد و لو أقر به المدين كالأجور و المعاشات و المهايا و الإيرادات المرتبة - دعوى تعويض مقابل الحرمان من المرتب و ملحقاته بسبب التخطى فى الترقية إستناداً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة المتضمن تخطى العامل فى الترقية - سريان مدة التقادم المسقطة للحق الأصلى ذاته فى المرتب و الأجور على هذا التعويض سقوط دعوى التعويض بسقوط الحق الأصلى من تاريخ علم المدعى علماً يقينياً بنشوء الحق .

( الطعن رقم 1144 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/2/19 )

=================================

الطعن رقم 0980 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 801

بتاريخ 23-03-1985

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

تقادم - الحق فى التعويض الناشئ عن الإخلال بالإلتزام هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا الإلتزام لأنه المقابل له - تسرى بالنسبة للحق فى التعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصيل - التعويض عن الأضرار المادية التى تتحصل فى حرمان الطاعن من راتبه بسبب فصله من الخدمة تسقط دعوى المطالبة به بمضى مدة التقادم المسقط للحق فى المرتب و هى خمس سنوات - سريان مدة التقادم من التاريخ الذى يستطيع فيه ذو الشأن إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه - إنقطاع مدة التقادم بأى إجراء من إجراءات المطالبة القضائية .

=================================

الطعن رقم 1310 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 535

بتاريخ 28-12-1986

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق - أساس هذه القاعدة إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية للمفاجآت و الإضطراب - أثر ذلك : إعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة و مصالحها الإلتزام بها كما تقضى بها المحاكم من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 1310 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/12/28 )

=================================

الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924

بتاريخ 13-04-1957

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلب الذى يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الدعوى و لتعيين محام لا يرقى إلى مرتبة الإجراء القاطع للتقادم.

=================================

الطعن رقم 0001 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 624

بتاريخ 31-03-1956

الموضوع : تقادم

الموضوع الفرعي : التقادم المسقط للاجور

فقرة رقم : 1

أن البند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من يناير سنة 1929 قد نص على منح الناجح فى الإمتحان النهائى لدبلوم الفنون و الصنائع مكافأة قدرها ستة جنيهات شهرياً عن مدة التمرين المقررة للحصول على الدبلوم إذا كان يقضيها فى إحدى المصالح الحكومية . و ظاهر أن هذا الحكم خاص بمدة التمرين المقررة التى تسبق الحصول على الدبلوم ، و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم على المدة التى يقضيها الطالب فى التمرين فى إحدى المصالح الحكومية بعد حصوله على الدبلوم .

( الطعن رقم 1 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/3/31 )



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: