بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يوليو 2010

انه فى يوم الموافق / / 2010م






بناء

على طلب كل من : 1) السيدة/.............................0 2) السيد/..............................................، المقيمان......................، شبرا الخيمةثان ، محافظة القليوبية

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ محمد جابر عيسى المحامى بشبرا الخيمة أول,




أنا,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, محضر محكمة.................... قد انتقلت حيث إقامة :





السيد/ رئيس الوحدة

المحلية لمدينة ................................بصفته ، و يعبن بموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة ..................




مخاطبا مع /





وأعلنتهم بالأتى





أقام الطالبان الدعوى رقم ...................... لسنة 2009م مدنى

كلى حكومة قليوب ضد المعلن إليه بغية القضاء عليه بإلزامه بصفته بأن يدفع لهما مبلغ قدره خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصرى لا غير كتعويض مادى وأدبي و موروث

وتفويت فرصة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ

المعجل الطليق من شرط الكفالة .






وقال

الطالبان شرحا لدعواهما أنه بتاريخ 0/0/2005م

وأثناء نزول نجلتهما المرحومة .......................................... ، إلى البحر بمصيف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, للاستحمام توفيت إلى

رحمة الله تعالى نتيجة لاسفكسيا الغرق وكان ذلك راجعا لعدم توفير المعلن إليه

بصفته للوسائل الوقائية من مسعفين و غواصين وعدم وضع العلامات التحذيرية رغم انه

يقوم بإدارة استغلال المصيف و تحصيل الرسوم الخاصة به 0وتحرر عن ذلك المحضر رقم.........................
لسنة 2005م إدارى ........................ .وأنه لما كان الطالبان قد لحقهما من جراء وفاتها أضرار

مادية و أدبية وموروثة وعن تفويت فرصة تقدر بمبلغ التعويض المطالب به ، الأمر

الذى حدا بهما لإقامة تلك الدعوى بالطلبات آنفة البيان




وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت بمحاضرها

حتى كانت جلسة 0/0/2009م و فيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة يوم

الخميس الموافق 0/0/2009م وبتلك الجلسة الأخيرة

أصدرت محكمة قليوب الكلية – الدائرة المدنية – حكمها فى الدعوى و الذى قضى

بالأتى :











" حكمت المحكمة ؛ بسقوط حق المدعيان فى إقامة الدعوى بالتقادم

الثلاثى وألزمتهما المصاريف ومبلغ خمسة

وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .




وحيث

أن ذلك الحكم قد جانبه الصواب وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون ومجحفا بحقوق

الطالب فإنه يطعن فيه بالاستئناف وذلك للأسباب الأتية :





أولا : القصور و الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون:





أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه حينما قضت

بسقوط حق الطالبين فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى ، عملا بأحكام المادة

172/1 من القانون المدنى ، وذلك على سند

مما أوردته بحيثيات حكمها المطعون فيه ، أن نجلتهما المرحومة /....................... ، قد غرقت بالبحر وذلك فى 18/7/2005م وأنهما أقاما

دعواهما الماثلة فى 26/8/2009م أى بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث

وتخلل هذه المدة تقديم طلب إلى لجنة المنازعات بتاريخ 1/1/2008م وأصدرت اللجنة

توصيتها فى 5/1/2008م وأن مدة التقادم تكون موقوفة فى تلك الفترة ومن ثم فإن

دعواهما تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى وفقا لنص المادة 172/1 من القانون المدنى

لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع الحادث وعلم المدعيان بحدوث الضرر وبالشخص

المسئول عنه





فالمادة 172 /1 من

القانون المدنى تنص على أنه ؛





" تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير

المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص

المسئول عنه،وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل

غير المشروع ".





ومن هذا النص يتضح أن مدة الثلاث سنوات

اللازم انقضائها لسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم يتم

احتسابها من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
والمراد بالعلم هنا العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه

باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق

التعويض الذى يفرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض

بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط

فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه .




وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن :





" مفاد نص المادة 172 من القانون

المدنى أن التقادم الثلاثى الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير

المشروع لا يبدأ فى السريان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به

المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على

تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى

التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة

العلم الظنى الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه 0 واستخلاص علم المضرور

بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل

بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى

عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها







نقض

28/11/1999م ، طعن 1055 لسنة 58 ق ،





ونقض

30/11/1997م ، طعن 3042 لسنة 61 ق





ونقض

27/3/1986م ، طعن 2066 لسنة 51 ق





ونقض

2/1/1996م ، طعن 3159 لسنة 59 ق 0





وقضت محكمة النقض كذلك بأن ؛





"

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى

لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بنص المادة 172 من القانون المدنى هو

العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث

سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى يفرضه القانون

على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه

لافتراض هذا التنازل فى جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى

لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه وأن استخلاص علم المضرور و بشخص المسئول

عنه من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا وانه لا

وجه للتلازم الحتمى بين وقوع الضرر من شخص

بعينه وبين علم المضرور الذى يحيط بحدوث هذا الضرر و بالشخص المسئول عنه ".




نقض 5/5/1996م ، طعن

1430 لسنة 59 ق











والمقرر قانونا أن لا وجه للتلازم الحتمى بين علم

المضرور بوقوع الضرر و بين علمه بشخص المسئول عن ذلك الضرر ، فقد يتحقق علم

المضرور بوقوع الضرر ولا يتحقق علمه بشخص المسئول عنه وقد يتحقق علم المضرور بوقوع

الضرر من يوم تحققه ويتحقق علمه بشخص المسئول عنه فى تاريخ أخر لاحق عليه.وفى

جميع الأحوال فانم علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه لا يفترض بل لابد أن

يقام الدليل القطعى من الأوراق على تحقق ذلك العلم الذى يتعين أن يكون علما يقينيا

لا يداخله أدنى شك 0كما انه من ناحية أخرى لا يصح افتراض العلم اليقينى بشخص محدث

الضرر من تاريخ وقوع الضرر إذ انه لا تلازم بين الأمرين,




وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه ؛





" وإن كان

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة

بالواقع الذى يستقل به قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت

الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة

التى انتهى إليها الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر علم المضرور بحدوث

الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم الحتمى بينهما

ولم يعن ببيان العناصر التى استخلص منها اقتران العلم بتاريخ وقوع الضرر ، فإنه

يكون مشوبا بالقصور ".




نقض 5/11/1964م ، طعن

7 لسنة 30 ق





لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تاريخ وقوع الضرر المطالب

بالتعويض عنه وهو غرق نجلة الطالبين

المرحومة ...................................................وهو يوم 18/7/2005م

،/ هو يوم تحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عنه واحتسب مدة التقادم

الثلاثى ابتداء من هذا التاريخ ، دون أن يكون هناك ثمة تلازم حتمى بين الأمرين ودون أن يكون هناك ثمة دليل بالأوراق على أن الطالبان

قد تحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عن ذلك الضرر ( المعلن إليه ) من هذا التاريخ

، وقد افترض علمهما بشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع حادث الغرق المذكور ، فان

ذلك الحكم يكون قد شابه عيوب القصور و الفساد فى الاستدلال و مخالفة القانون مما

يتعين إلغاؤه.





فالطالبان وإن كانا قد تحقق علمهما اليقينى بوقوع الضرر

المطالب بالتعويض عنه من يوم حدوث واقعة غرق نجلتهما المرحومة سالفة الذكر إلا أنهما

لم يعلما يقينا بشخص المسئول عن ذلك الضرر وهو المعلن إليه إلا بعد ذلك وتحديدا

يوم 30/3/2007م وهو اليوم السابق على تاريخ توثيقهما التوكيل الرسمى العام رقم .................
لسنة 2007م توثيق شبرا الخيمة ثان النموذجى الصادر منهما للأستاذ /محمد جابر عيسى، المحامىبشبرا الخيمة أول
، والذين أوكلاه فى إقامة دعوى التعويض الماثلة باسمهما ، وهو الأمر المحقق فى الأوراق و الذى

كان يتعين أن يتم احتساب مدة التقادم الثلاثى اعتبارا من ذلك التاريخ وهو اليوم

السابق على توثيق ذلك التوكيل.




وبالتالى فانه كان يتعين على محكمة أول درجة

أن ترفض الدفع المبدى من المعلن إليه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى لعدم تحقق علم

الطالبين اليقينى بشخص المسئول عن الضرر إلا من اليوم السابق على تاريخ توثيق

التوكيل العام سالف الذكر ، وهو اليوم الذى يتعين احتساب مدة التقادم ابتداء منه.
ولما كانت دعوى أول درجة قد أقيمت يوم

26/8/2008م فإنها تكون قد أقيمت قبل مرور ثلاث سنوات من التاريخ المذكور و

يكون الدفع المبدى بسقوط الدعوى بالتقادم على غير ذى سند من الواقع أو القانون,




ومما يقطع بأن الطالبان لم يتحقق علمهما

اليقينى بشخص المسئول عن الضرر المطالب بالتعويض عنه فى الدعوى الماثلة أن واقعة

غرق نجلتهما المرحومة سالفة الذكر قد تحرر بشأنها المحضر رقم.............................لسنة

2005م إدارى ...................، وهذا المحضر لم يوجه فيه الاتهام إلى شخص معين حتى يمكن القول بأن هناك شخصا معينا يسأل عن

ذلك الضرر ، كما لم يرد فيه أن المعلن

إليه هو المسئول عن ذلك الضرر ، حتى يصح القول بتحقق علم الطالبين اليقينى بشخص

المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع حادث الغرق المذكور، فضلا عن أن الطالبان ليسا من

أهل مدينة .............................حتى يمكن القول بافتراض علمهما بأن المعلن إليه هو المسئول عن

الضرر الحاصل لهما وإنما يقيمان بمدينة شبرا الخيمة علاوة على انه ليس من الأمور

المعلومة للكافة أن رئيس الوحدة المحلية هو المسئول عن مثل حادث الغرق الحاصل

لنجلة الطالبين حتى يصح القول بأنهما علما

يقينا بشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع حادث الغرق كما ذهب إلى ذلك الحكم

المطعون فيه,






وعلى ذلك فإنه ما كان يصح افتراض

تاريخ وقوع الضرر وهو حادث غرق نجلة الطالبين بمصيف...................، هو نفسه تاريخ

تحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عن ذلك الضرر ( المعلن إليه ) ، حيث انه لا

تلازم بين العلمين ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين إلغاؤه






ثانيا

: القصور و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه :





أخطأت محكمة أول درجة فى حكمها المطعون فيه

حينما قضت بسقوط حق الطالبين فى إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى ، مفترضة فى ذلك تحقق علم الطالبين بشخص

المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع ذلك الضرر

وهو غرق نجلتهما بمصيف.................، وذلك على خلاف القاعدة التى تقضى بأن " الأصل فى الإنسان هو عدم

العلم وأن الذى يدعى خلاف الأصل عليه إقامة الدليل على ما يدعيه " ,




فالمقرر قانونا أن من يدعى

خلاف الأصل يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. كما أن المقرر أن الأصل فى الإنسان عدم

العلم ، أى حسن النية ، وانم من يدعى خلاف ذلك فعليه إقامة الدليل على تحقق العلم

الذى يدعيه.




ولما كان نص المادة 172/1 من القانون المدنى يقضى بسقوط

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن

يبدأ سريان مدته من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من

أحدثه ، فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان

هذا التقادم القصير . وقد خلا النص المذكور مما يفيد افتراض علم المضرور

بالضرر الحادث والوقوف على شخص المسئول عنه من هذا التاريخ ، وكان الأصل فى

الإنسان هو عدم العلم ، فانه كان يتعين على من يدعى علم المضرور بالضرر أن يقيم

الدليل على ذلك ، باعتباره يدعى خلاف الأصل وهو

أن " الأصل فى الإنسان عدم العلم " ، بصرف النظر عن صفته فى

الدعوى مدعيا كان أو مدعى عليه .





وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن ؛





" مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أن المشرع

استحدث فى نطاق المسئولية التقصيرية تقادما قصيرا يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة

عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ

سريان مدته من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ،

فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه فلا يبدأ سريان هذا التقادم

القصير ، و لم يرد فى النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث و لا ما يفيد افتراض علم

المضرور بالضرر الحادث و الوقوف على شخص

محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم وقد ادعى الطاعنان فى الدفع المبدى منهما

بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث و بشخص من أحدثه قبل رفع

الدعوى بثلاث سنوات ويكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع

عليه عبء الإثبات مستهديا فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية و الذى يقضى

بان البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر و المراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى

بل كمل خصم يدعى على خصمه أمرا على خلاف الظاهر سواء كان مدعيا فى الدعوى أو مدعى

عليه ".




نقض 23/1/1983م ،

طعنان 392 و 408 لسنة 52 ق





ولما كان المعلن إليه قد إدعى علم الطالبين بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه

قبل رفع الدعوى الماثلة بثلاث سنوات ، فانه كان يتعين أن يقيم الدليل القاطع بالأوراق

على صحة ما يدعيه باعتباره يدعى خلاف الأصل وهو عدم العلم ، وقد قضى الحكم المطعون

فيه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى مفترضا أن علم الطالبين بتحقق الضرر و بشخص

المسئول عنه قد تحقق يوم وقوع حادث الغرق يوم 18/7/2005م ، ودون أن يقيم المعلن إليه

الدليل بالأوراق على تحقق العلم اليقينى لدى الطالبين بشخص المسئول عن الضرر المطالب

بالتعويض عنه فى الدعوى ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب القصور و مخالفة

القانون و الخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه إلغاؤه.




فالطالبان وإن كانا قد علما يقينا

بوقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه من يوم وقوع حادث غرق نجلتهما إلا أنهما لم

يتحقق علمهما اليقينى بشخص المسئول عن ذلك الضرر وهو المعلن إليه من ذلكم التاريخ

و إنما تحقق علمهما بأن المعلن إليه هو المسئول عن ذلك الضرر يوم 30/3/2007م وهو

اليوم السابق على تاريخ توثيق التوكيل الرسمى العام رقم ....................... لسنة 2007م توثيق

شبرا الخيمة ثان  النموذجى على نحو ما ذكرنا آنفا وهذا التاريخ هو التاريخ الذى تحقق فيع

بالفعل علم الطالبين اليقينى بشخص المسئول عن الضرر الحاصل لهما,




وعلى ذلك فان سريان التقادم الثلاثى يبدأ من يوم علمهما اليقينى بشخص المسئول عن الضرر وهو يوم 30/3/2007م على النحو

المذكور 0 ولما كان الطالبان قد أقاما دعواهما الماثلة أمام محكمة أول درجة يوم

26/8/2008م فأنهما يكونا قد أقاماها قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمهما

اليقينى بشخص المسئول عن الضرر ( المعلن إليه ).




ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر و افترض تحقق علم الطالبين

بشخص المسئول عن الضرر منذ وقوع حادث الغرق

واحتسب سريان التقادم منذ ذلك التاريخ ودون أن يقيم المعلن إليه الدليل القاطع

بالوراق على تحقق العلم المذكور منذ ذلك التاريخ باعتباره يدعى خلاف الأصل ، فإن

الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب القصور و مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما

يتعين معها إلغاؤه و القضاء للطالبين بطلباتهما الواردة بختام صحيفة أول درجة .




ثالثا : ولغير ذلك من الأسباب التى سيبديها الطالب بجلسات المرافعة الشفوية و

المذكرات المكتوبة.






بناء عليه











أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة

المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف

عالى طنطا– مأمورية بنها – الدائرة ( .....)

د................. ، بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الموافق /

/ 2010م ، فى تمام الساعة الثامنة

صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم

بالطلبات الأتية :





أولا : قبول الاستئناف شكلا.




ثانيا : وفى الموضوع ؛ بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه والقضاء مجددا للطالبين

على المعلن إليه بصفته بإلزامه بأن

يدفع لهما مبلغ قدره خمسمائة وخمسون ألف

جنيه مصرى لا غير كتعويض نهائى مادى وأدبي

و موروث وتفويت فرصة .




مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن

درجتى التقاضى.




ولأجل

العلم ،،،،.











 
 
مكتب / محمد حابر عيسى المحامى
تعليقات

ليست هناك تعليقات: