بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 أغسطس 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
القواعد


متى أصبح الحكم إنتهائياً فقد حاز قوة الأمر المقضى بحيث يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .(١)

لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضى فيما جاوز المسألة المقضى فيها و لا على غير الخصوم في الدعوى التى صدر فيها .(٢)

الأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا دون الأسباب التى تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى ـ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى و باعادة القضية لتلك المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذى طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم في الدعوى و ما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملا استنادا إلى قانون الاصلاح الزراعى أو أى نص من نصوص القانون ، وكانت أسباب الحكم التى عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع في ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الاصلاح الزراعى و لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ـ ليست هى الأسباب التى أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لاتقوم له قائمة إلا بها و إنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه و لا تكون له حجية الأمر المقضى . (٣)

إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قد تضمن الفصل في السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية في هذا الخصوص .(٤)

متى كان الحكم النهائى الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قد من الأجر مقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة و فصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزام يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد و أن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى فقد امتنعت العودة إلى مناقشة هذه المسألة في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها . (٥)

متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه ، وكان النزاع في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث في الدعوى الأولى ساترة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب في الدعوى الثانية وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى في الدعوى الثانية .(٦)

قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لايجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .(٧)

المنع من إعادة النزاع المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فاذا كان الثابت أن الطاعنين أقاما دعوى بطلب الحكم لهما بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثانى عن جزء في المنزل محل النزاع ، و اختصم الطاعنان في هذه الدعوى المطعون عليها الأولى باعتبارها مالكة على الشيوع في هذا المنزل و طلبا لذلك أن يكون الحكم في مواجهتها و انحصرت منازعة هذه المطعون عليها في تلك الدعوى في أن المنزل الذى وقع عليه البائع موقوف و أن نصيب البائع فيه يقل عما باعه للطاعنين ، و قضى للطاعنين في الدعوى المذكورة بصحة و نفاذ عقد البيع عن نصف المنزل لقاء الثمن المبين بالعقد ، ثم أقامت المطعون عليها بعد ذلك دعوى ضد الطاعنين و البائع لهما ـ المطعون عليه الثانى ـ بطلب أخذ هذا القدر بالشفعة نظير ثمن يقل عن الثمن الوارد بالعقد السالف الذكر ، فان الموضوع يكون مختلفا في الدعويين كما أن قضاء الحكم الصادر في الدعوى الأولى بصحة عقد البيع نظير الثمن المبين فيه لا يعتبر فصلا في حقيقة الثمن الذى حصل به البيع تحاج به المطعون عليها الأولى ويمتنع عليها معه إثارة النزاع في حقيقة هذا الثمن في دعوى الشفعة التى رفعتها بعد ذلك إذ لم يكن هذا الثمن محل منازعة من أحد في الدعوى الأولى حتى يعتبر أن الحكم الصادر فيها قد فصل في هذه المسألة بل ما كان يقبل من المطعون عليها إثارة مثل هذه المنازعة في تلك الدعوى ، و من ثم فان الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى الثانية بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون غير جائز .(٨)

قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطا إرتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه . فإذا كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية على تقديرها قيمة الدعوى بمبلغ يزيد على 250 جنيها ولم يطعن في هذا التقدير من أحد الخصوم عن طريق استئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الابتدائية بل تلحق أيضا ما ورد في أسبابه من تقدير الدعوى بهذا المبلغ لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق و لا يقوم هذا المنطوق إلا به - ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحالة إليها الدعوى بذلك التقدير ولو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد - و ترتيبا على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع صادرا في دعوى تزيد قيمتها على النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ويكون هذا الحكم لذلك جائزا استئنافه على هذا الاعتبار .(٩)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . و من ثم فمتى كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى المرفوعة بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد المقايضة قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص صحة هذا العقد و قضى بصحته ، و قد أصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم به في تلك المسألة و يمنع الخصوم من التنازع فيها بدعوى تالية موضوعها طلب بطلان ذلك العقد ، و لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أنهما متصلتان إتصالا عليا إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير باطل (١٠)

قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .(١١)

الحجية التى تثبت للحكم بعدم تقادم الدين لعدم اكتمال المدة هى أن الدين يعتبر قائما و لم يسقط إلى وقت صدور هذا الحكم ، و من ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا من صدور حكم آخر بتقادم الدين متى اكتملت مدة التقادم بعد صدور الحكم السابق . (١٢)

لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضى سوى منطوقه و ما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها و هذه الأسباب وحدها هى التى يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها . أما ما عدا ذلك من الأسباب فانه لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها .(١٣)

متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسأله التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها - فإذا كان الحكم النهائى في الدعوى الأولى قد حسم النزاع بين الخصوم وقضى بصحة عقد البيع الوفائى المبرم بينهم رغم الدفع في هذه الدعوى ببطلان البيع لإخفائه رهناً ، فإن هذا الحكم حتى ولو لم يبحث هذا الدفع يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى ثانية بطلب بطلان ذلك البيع ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد ونفاذه وطلب بطلانه متصلان إتصالاً كلياً إذ علة الحكم بصحة العقد في الدعوى الأولى عدم بطلانه والقضاء بصحة العقد يتضمن حتماً أنه غير باطل .(١٤)

إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلديه والقرويه بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذى قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا إنه ذكر في أسبابه أن للوزارة أن تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد في الأسباب يعتبر مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به إرتباطاً وثيقاً ، فإن هذه الأسباب تكون مع المنطوق وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فتحوز لذلك قوة الشىء المحكوم به ، ولوزارة الشئون البلديه والقرويه اأ تحتج بما تضمنته من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوماً في الدعوى ، ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة في الطعن في الحكم لما ورد في أسبابه من قضاء ضار بهم .(١٥)

ما يرد في أسباب الحكم زائداً على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز للطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه .(١٦)

الحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن معناه - في هذه الصورة - رفضها بحالتها وهو أن لا يمنع المشترى من العوده إلى دعوى صحة التعاقد إذا ما قام بإيفاء البائع بباقى الثمن .(١٧)

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في أسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعاُ بتأييد الحكم الإبتدائى في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف إلى هذا الشق من الحكم الإبتدائى و إنما ينصرف إلى ما عداه مما أشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لإرتباطها به إرتباط السبب بالنتيجة و تكون معه وحده لا تتجزأ و تحوز مثله قوة الأمر المقضى .(١٨)

لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج في قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .(١٩)

يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب في الدعوى الأولى تخفيض الأجرة إستناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد في العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ إلتزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون إستخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية .(٢٠)

حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة ووحدة الموضوع لا تمنع ـ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .(٢١)

ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . فإذا كانت محكمة أول درجة - بعد أن فصلت في الدعوى المرفوعة من المشترى ضد البائع بطلب فسخ لإستحقاق المبيع برفضها - لم تر محلاً للتعرض لبحث دعوى الضمان الفرعية المقامة من البائع " المدعى عليه " ضد البائع له ، ولم تضمن منطوق الحكم ولا أسبابه الفصل فيها ، ثم ألغى الحكم الصادر في الإستئناف حكم محكمة أول درجة وقضى بفسخ عقد البيع وبإلزام المدعى عليه برد الثمن ، ولم يكن المدعى عليه قد وجه دعوى الضمان في الإستئناف ، فإن ثمة قضاء لم يصدر في دعوى الضمان لا بموجب حكم أول درجة ولا بموجب الحكم الإستئنافى . ولا يحول الحكم الإبتدائى دون النظر في الدعوى التى يرفعها المدعى عليه بعد ذلك ضد البائع له بطلب فسخ عقد البيع بينهما ورد الثمن .(٢٢)

متى حكم بصحة ونفاذ العقد أصبح الحكم نهائيا فانه يحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه ولا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .(٢٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ـ بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .(٢٤)

إذا كان عقد البيع الصادر من المحجور عليه قد أبرم قبل صدور قرار الحجر عليه للعته فان هذا القرار لا يصلح بذاته سندا لطلب بطلان ذلك العقد طبقا للمادة 114 من القانون المدنى وإنما يكون طلب بطلانه لعته البائع على أساس شيوع هذه الحالة وقت العقد أو علم الطرف الآخر بها . ومتى كان عته البائع مدعى بوجوده وقت العقد فلم يكن هناك ما يحول دون إبداء طلب البطلان بسبب العته في الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ العقد فان لم يبد هذا الطلب وصدر الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد فان صدور قرار الحجر على البائع بعد صدور الحكم في تلك الدعوى لا يعتبر سببا طرأ بعد هذا الحكم يحول دون التمسك بقوة الأمر المقضى به التى حازها الحكم في شأن صحة العقد .(٢٥)

القضاء النهائى يحوز قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق او في الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها .(٢٦)

إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن أحد الخصوم لم ينازع أمام محكمة أول درجة في العقد الصادر من مورثه للطاعنة رغم اختصامه في الدعوى ، ولم يستأنف الحكم الذى صدر ضده وضد باقى الخصوم ، كما لم ينازع في العقد المذكور في الاستئناف الذى رفع عن الحكم المشار إليه بما يجعل ذلك الحكم انتهائيا بالنسبة له . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتفت إلى ذلك وقضى بالغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بنصيب هذا الخصم في حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائى فيما قضى به بالنسبة لنصيبه بعد أن صار هذا الحكم نهائيا في شأنه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(٢٧)

متى كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف قد تضمن قضاءاً قطعياً بإعتبار عقد البيع الوفائى رهناً منذ إنعقاده وهو ما يترتب عليه إعتباره باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يكون له أثر سواء بصفته بيعاً أو رهناً طبقاً للمادة 338 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 49 لسنة 1923 وكان هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضى فإنه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من إعتبار العقد رهناً بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فإن المحكمة تكون قد استنفذت بهذا القضاء سلطتها في الفصل في مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها أن تعود فتبحث من جديد هذا التكييف وتقضى في ذات النزاع بقضاء آخر تأسيساً على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتاً فإذا هى فعلت فإن قضاءها بذلك يكون مناقضاً لحكمها الأول الحائز لقوة الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .(٢٨)

يحوز الحكم الذى يفصل في مسألة كلية شاملة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئى يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أوانتفائها بالحكم السابق . فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى السابقة نفى عن الطاعنين الحق في طلب الإخلاء للضرورة الملجئة استنادا إلى صحة شرط وارد في عقد الإيجار المعقود بين المطعون عليه ومورث الطاعنين - والذى يلتزم الطاعنين باحترامه باعتبارهم خلفا عاما - وكان الفصل بالحكم السابق على هذا النحو وإن تناول حقا جزئيا هو طلب الإخلاء للضرورة الملجئة لدى أحد الطاعنين إلا أنه فصل في ذات الوقت في مسألة كلية شاملة هى صحة الشرط الوارد في عقد الإيجار مما يمتنع معه على نفس الخصوم التنازع في حق جزئى آخر يندرج ضمن هذه المسألة ، فإنه متى كان يبين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية تندرج ضمن المسألة الكلية الشاملة التى فصل فيها بالدعوى السابقة فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون إذ اعتبر الدعويين متحدتين سببا .(٢٩)

إذا كان الطاعن يطلب في الدعوى التى رفعها على المطعون ضده تثبيت ملكيته لذات المنقولات التى طالب بملكيته لها في دعوى سابقة " دعوى استرداد أشياء محجوزة " ويستند في طلباته إلى عقد البيع سنده في تلك الدعوى السابقة التى مثل فيها الطاعن "كمسترد" ومورث المطعون ضدهم "كمدين" فإن وحدة الخصوم والسبب والموضوع تكون متوافرة في الدعويين ولا يمنع من ذلك عدم إختصام الحاجز في الدعوى الثانية إذ أن ذلك لا يمنع من إكتساب الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة لمن كانوا خصوما في الدعوى التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الثانية لسبق الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .(٣٠)

متى كان المورث قد إختصم في دعوى فإن الحكم الصادر فيها تكون له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته إذا إختصم في دعوى تالية بهذه الصفة .(٣١)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى في قضائه بإنهاء الخصومة في الدعوى بما ثبت له من إستلام الطاعن للجراج و إسترداده للحيازه بعد رفع دعواه و إستغنى بذلك البحث في حقيقة الحيازة و أصلها و كان قضاؤه بمسئولية المطعون عليه عن مصروفات تلك الدعوى مؤسساً على أنه هو المتسبب في طرح الخصومة على المحكمة و منقطع الصلة ببحث موضوع الحيازة و لا يعتبر قضاء حاسماً فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بصدد النزاع المتعلق بطلب الطاعن مقابل حيازة المطعون عليه بصفته للجراج أنه غير مقيد بقضاء سابق فإنه لا يكون قد خالف الأمر المقضى به .(٣٢)

حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن . (٣٣)

للقضاء النهائى قوة الأمر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو ضمنية حتمية . و متى حاز الحكم هذا القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، فإذا كان الحكم قد قضى ضمناً بصحة عقد حين إنتهى إلى أنه وعد بتكوين شركة إشتمل عل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن الطاعن أخل بما إلتزم به فيه فإن هذا القضاء القطعى الذى أصبح نهائيا يمنع الطاعن من العودة إلى المجادلة في صحة هذا العقد بحجة أنه باطل بطلانا مطلقا لخلوه من ركن الإتفاق على رأس مال الشركة و تحديده و لأنه تضمن شرطاً مخالفاً لمبدأ حرية الإرادة .(٣٤)

لكل حكم قضائى قطعى حجية الشىء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة فىالمادة 397 منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشىء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها . (٣٥)

إذا كان النزاع في دعوى سابقة قد دار بين الطرفين " البطريركية و جمعية دينية " حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها و إنتهى الحكم فيها إلى تمكين الجمعية من إدارة الكنيسة ماليا و إداريا و كانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية البطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعا و لا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية و لا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر في الدعوى الأولى من حق الجمعية في تملك الكنيسة التى أنشأتها و قامت بالإنفاق عليها يعتبر فصلا في مسألة كلية و يحوز بالتالى قوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها في ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة في النزاع السابق الذى كان مقصورا على حق الإدارة وحده و من ثم يكون ما ورد في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية في تملك الكنيسة من الأسباب التى لا تتصل بمنطوق حكمها القاضى بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة إلى هذا الأسباب للفصل في النزاع الذى كان مطروحاً عليها في الدعوى السابقة و من ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى . (٣٦)

يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا الحكم السابق و ذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثانى الحكم الأول .(٣٧)

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز إثبات الدعوى بالبينة و أصبح هذا القضاء القطعى الوارد في الأسباب نهائياً لعدم رفع إستئناف عنه إستقلالاً في الميعاد القانونى مع قابليته للطعن إستقلالاً ، و كان الطاعن قد تمسك بحجبة هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى و قضى على نقيضه بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .(٣٨)

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها




--------------------------------------------------------------------------------



اقامت زوجة ضد زوجها دعوى تبديد منقولات زوجية ودعوى خلع



فى دعوى التبدبد تم الحكم على الزوج بالحبس سنه حكم نهائى وتم عمل اشكال ونقض للحكم وقام الزوج بتسليم المنقولات للزوجة وقامت الزوجة بعمل توكيل خاص له للتصالح فتم وقف تنفيذ الحكم فى الاشكال لحين الفصل فى النقض



فى دعوى الخلع تم الحكم للزوجة بالخلع على مقدم المهر الصورى وهو 1 جنية بالرغم من دفع الزوجة بصورية المهر الا ان المحكمة رفضت الدفع واعطت الحق للزوج فى المطالبة بالمهر الحقيقى بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة



وبالفعل قام الزوج برفع الدعوى ولكن امام محكمة الاسرة واستند الى نص المادة 3 و المادة 12 من قانون محكمة الاسرة والذى يقضى باختصاص محكمة الاسرة بنظر النزاع فى صورية المهر



ودفع الزوج بصورية المهر وان حقيقتة منقولات زوجية وذهب واستجابت المحكمة لطلب الزوج وتم احالة الدعوى للتحقيق وقرر شهود الزوج بان حقيقة المهر هى منقولات وذهب قام الزوج بتقديمهم للزوجة وحرر لها بهما قائمة لصالحها بان جميع ما سبق ملك خالص لها عوضا عن المهر بالاضافة الى ما قامت هى واهلها باحضاره كما جرى العرف



وقرر شهود الزوجة بالاتى

الشاهد الاول قال انا معرفشى حاجة

الشاهد الثانى وهو اخو الزوجة قال هو مفيش مهر وان الزوج مدفعشى حاجة خالص وانهم هما اللى اشتروا كل الجهاز اللى فى القائمة



المهم قام محامى المدعى عليها بالدفع بسبق الفصل فى الدعوى فى دعوى التبديد القاضى رد عليه وقال انا مليش دعوى بالجنائى

الا ان المحامى صمم على اثبات ذلك بمحضر الجلسة وتم اثبات ذلك





فقمنا بالرد على هذا الدفع بالاتى



ان الحكم الجنائى فى قضية التبديد لم يتطرق لبحث موضوع اساس ملكية الزوجة لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية ولم يتم مناقشة هذه المسألة بين الطرفين فى دعوى التبديد وكان الفصل في هذا الموضوع ليس ضروريا أو لازما للفصل في الجريمة المسندة الى الزوج , و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى , وصدور حكم ضد الزوج بإدنتة بجريمة التبديد لا يقدح فى ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعوتين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته .



وبذلك فان دفع المدعى عليها بأن الدعوي سبق الفصل فيها علي غير سند ولا أساس لأن الحكم بإدانت المدعى بتهمة التبديد ولو كان نهائياً لا يجوز حجية في نفي ان يكون اساس ملكية الزوجة للمنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مقدم صداقها , بل يدينه فقط بتهمة التبديد , ولا تعارض بين حجية الحكم الجنائي بإدانته بجريمة التبديد وبين ان يكون اساس ملكية المدعى عليها لهذه المنقولات الخشبية و المصوغات الذهبية انهما مهرها الذى امهرها به المدعى .



كما ان حكم التبديد المعول عليه لم يصبح حكما نهائيا وبات لقيام المدعى بعمل اشكال ونقض للحكم حتى يستطيع الخروج من الحبس وحجية الاحكام الجنائية تستمد من نهائيتها .



فهل يكفى ذلك الرد ام لا و هل هناك علاقة بين دعوى التبديد ودعوى صورية المهر وهل الحكم الجنائى له علاقة باساس ملكية الزوجة للمنقولات















































رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها



--------------------------------------------------------------------------------



بالفعل هذا الدفع لن يلقي قبول امام المحكمة واذا اقتنعت به المحكمة سوف يوقف القاضي القضية لحين الفصل نهائي في دعوى التبديد من محكمة النقض

وكما تعلم ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لابد ان تتوافر به عده عناصر وهي الموضوع والسبب والمحل والنهائية وكل تلك الاسباب غير متوفرة في الدفع وعليك تقديم الى محكمة الموضوع صورة رسمية من صحيفة الجنحة المباشرة او محضر الشرطة في جنحة التبديد وكذلك صورة رسمية من الاحكام بها وشهادة من محكمة النقض تفيد ان الدعوى لم يفصل بها نهائي بعد وتوضح للمحكمة الاختلاف بين الدعوتين وتطلب رفض الدفع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
باسم الشعب


مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى******************





بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/6/ 2003م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة



وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و يحيى خضرى نوبى محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود.



نواب رئيس مجلس الدولةوبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة







أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7592 لسنة 46 القضائية علياالمقـــــام منرؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر

ضــــــــد





1- وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة دمغ المصوغات والموازين

2- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك





في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضات "

في الدعوى رقم 9059 لسنة 49 ق بجلسة 16/4/2000 ------------------------------------------------------------------

































الإجــــــــــراءات

-----------------------

في يوم الأربعاء الموافق 14/6/2000 أودع الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى  قلم كتاب المحكمة الإداريــة العليــا, تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 7592 لسنة 46 ق. عليا, فــي الحكـــم الصــادر مـن محكمــة القضـــاء الإداري " دائرة العقود الإدارية والتعويضـات " فـي الدعـوى رقـــم 9059 لسنــة 49 ق. بجلسة 16/4/2000 والقاضى منطوقه: " بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلبى رد المضبوطات بالمحضــر المحـــرر بتاريــخ 17/9/1991 ورد المبالغ المحصلة عنها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة, وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعى المصروفات ".

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم - بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء:

أصلياً: بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ مائة ألف جنيها كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

احتياطياً: 1- تسليم الطاعن المشغولات الذهبية موضوع الطعن والمبينة بتقرير مصلحة الدمغة والموازين.

2- رد مبلغ اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمسددة لمصلحة الجمارك مع إلزامهما بالمصاريف.

و قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/7/2002 وبجلسة 3/3/2003 قـررت تلك الدائــرة إحالـــة الطعـــن إلى المحكمــة الإداريــة العليــا ( الدائــرة الأولــى – موضـوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 15/3/2003,وتداولت نظره بهذه الجلسة علي النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر .

وبجلسة اليوم, صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.





المحكمـــــــــــــــــــة

*******************





بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام دعواه بداءة أمام محكمة الأمور المستعجلة بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 28/2/1995 وقيدت بجدولها تحت رقم 1319 لسنة 1995 مستعجل القاهرة – مختصماً المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف البيع بالمزاد العلنى والمحدد لـه شهر مارس 1995 وذلك للمشغولات الذهبية المملوكة لـه لحين الفصل فى الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة على سند من القول أنه فوجئ بمجموعة من مندوبى مكافحة التهرب الجمركى بمصاحبة مندوبى دمغ المصوغات والموازين بتفتيش محل خان الخليلى للمصوغات الذى يعمل مديراً له, وقامت تلك اللجنة بجرد جميع محتويات المحل و ادعت أن هناك كمية من المشغولات الذهبية وقدرها 618 جرام ليس عليها دمغة واعتبرتها اللجنة الجمركية أنها مشغولات مستوردة وتعتبر مهربة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى وقام بتسديد التعويضات التى قررتها اللجنة الجمركية رغم أنه حاول توضيح أن كافة المشغولات الذهبية المتحفظ عليها هى مشغولات مصرية الصنع ومدموغة تمغة مصرية ولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 87 لسنة 1995 مستعجل القاهرة لمعاينة المشغولات الذهبية وإثبات حالتها إلا أنه فوجئ بتحديد شهر مارس 1995 لبيع المشغولات الذهبية المملوكة له بالمزاد العلنى.





وبجلسة 29/7/1995 قضت محكمة الأمور المستعجلة فى القضية رقم 1319/95 مستعجل القاهرة فى مادة مستعجلة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – وأبقت الفصل فى المصروفات – ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها برقم 9059 لسنة 49ق. وتداولت نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع وكيل المدعى بجلسة 24/1/1999 صحيفة معلنة قانوناً بتاريخ 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك طالباً الحكم:

أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً بتقرير مصلحة الدمغة والموازين مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.

ثانياً: إلزام المطعون ضده الثانى بصفته برد المبالغ المحصلة دون وجه حق والبالغ قيمتها اثنين وسبعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيهاً وستمائة مليم والمحصلة بمعرفة مصلحة الجمارك تأسيساً على أن المشغولات الذهبية غير مدموغة بالدمغة المصرية – وذلك على خلاف الحقيقة - وثابت ذلك بتقرير مصلحة الدمغة والموازين بعد فحص المشغولات وإيداع تقريرها المرفق بالأوراق, مع إلزام المطعون ضدهما متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.





وبجلسة 16/4/2000م أصدرت محكمة القضاء الإدارى " دائرة العقود الإدارية والتعويضات " حكمها المطعون فيه.





وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – على أساس اتحاد الدعوى الماثلة والدعوى رقم 18265 / 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – فى الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإنه إعمالاً لنص المادة 101 سالفة الذكر فإنه لا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلبات المشار إليها لسابقة الفصل فيها.





كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لطلب التعويض – والذى لم يكن معروضاً على محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 المشار إليها سلفاً – على أن الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 91 مدنى كلى جنوب القاهرة – والذى تأيد استئنافياً انتفاء خطأ جهة الإدارة فيما اتخذته من إجراءات قبل المدعى , فإن المطالبة بالتعويض, تضحى بغير سند.





ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه , كما صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفاً للحقيقة والواقع للأسباب الآتية:

(1) أن المحكمة استندت إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265/1991 فى رفض طلب التعويض بالرغم من أن هذه الدعوى لم تشمله وهو ما قررته المحكمة فى حيثيات حكمها, فيكون حكمها الطعين قد جاء مخالفاً لنص المادة الثانية من قانون الإثبات وجاء متناقضاً فيما سرده ومع ما انتهى إليه.

(2) أن الحكم الطعين استند فى رفض طلب التعويض على أسباب مضطربة أوقعته فى فساد الاستدلال وأخلى مسئولية الجهة الإدارية, فجنح جنوحاً أوقعه فى القصور فيما قرره على خلاف أوراق الدعوى والتفت عن فحص وتمحيص المستندات, وكذلك ما سطره تقرير مفوض الدولة, وخاصة أنه قد ورد بتقرير الجهة الإدارية ذاتها ما يدل على الخطأ الفادح وإساءة استخدام سلطتها من خلال استيلائها على المشغولات الذهبية للمحل الذى يعمل به الطاعن مديراً وإكراه الطاعن على التوقيع على محضر صلح والالتفات عن طلباته المتكررة لتشكيل لجنة لمعاينة تلك المشغولات وفحصها لأنها مدموغة بالدمغة المصرية, كما أن اللجنة المشكلة فى مصلحة الدمغة والموازين كان لها رأى مخالف للحكم الطعين ويشهد على خطأ الجهة الإدارية, لذا فإن طلب التعويض فى محله.

(3) استند الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 رغم عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 101 من قانون الإثبات تأسيساً على أن الدعوى المستشهد بها تختلف فى موضوعها عن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين, حيث إن طلباته فى الدعوى الأولى هى طلب ندب خبير فى حين أن طلباته فى الدعوى الثانية هى وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء القرار المتقدم الذى جاء على خلاف المشروعية.





ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان موضوع الدعوى محل الحكم القضائى السابق الحائز لقوة الأمر المقضى يختلف عن موضوع الدعوى محل الطعن الماثل أم مختلفاً.



ومن حيث إن المادة 101 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه : " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.





ومن حيث إن مفاد هذا النص – طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى, وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لاعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضى أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على المحاكم فحسب وإنما يدخل فى مدلولها أى جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.

ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية فى إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.

ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً أى يكون قد فصل فى موضوع النزاع سواء فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التى أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التى أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفى الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل فى موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه, وذلك دون إخلال بحق الخصوم فى الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً, على أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.

والقسم الثانى: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتى:

أولاً: أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم :

ويقصد بهذا الشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم, حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفى الخصومة فيها حقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما.

ثانياً: أن يكون هناك اتحاد فى المحل:

والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذى يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التى يستهدفها من وراء رفع دعواه, وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل فى كلتا الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذى حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضى فيها هى الأساس المشترك فى الدعويين.

ثالثاً: أن يكون هناك اتحاد فى السبب :

والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانونى للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون.





ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التى تتصل اتصالاً وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمى بقرينة الأمر المقضى المنصوص عليها فى المادة 101/1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث اعتبر المشرع حجية الأمر المقضى قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم قد فصل فى النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان, واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم استقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد فى أى دعوى تالية محلها أى حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها, والبت فيه بحكم ثان, وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضى للحكم تسمو على قواعد النظام العام, ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأة إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات, وهى اعتبارات تتعلق بالنظام العام, وبالتالى فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة, ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.





ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 17/9/1991 قامت لجنة مشّكلة من مندوبى مكافحة التهرب الجمركى ومفتشين من مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقيام بعملية مشتركة تمثلت فى تفتيش محل مصوغات عدلى محمد مراد وقد أسفـر هـذا التفتيـش فـى ظـل تواجـد مديــر هــذا المحل / رؤوف عبد الرحمن عبد الظاهر ( الطاعن ) عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المستوردة بدون دمغة حكومية وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية بلغ وزنها 618.2 جراماً كما تم ضبط فازات مستوردة وتم تحرير محضر ضبط ضد المذكور أقر فيه أنه حصل على هذه البضاعة من بعض الأفراد القادمين إلى القاهرة عند خروجهم من المطار, وليس لديه أية مستندات تفيد سداد الضرائب الجمركية وأنه يقبل التصالح مع مصلحة الضرائب عن تلك البضائع.





وبتاريخ 2/10/1991 تقدم الطاعن بطلب تصالح مع مصلحة الجمارك وأنه مستعد لسداد جميع مستحقات الدولة لإثبات حسن نيته.





وعرض طلبه المذكور على لجنة التصالح المشّكلة بالقرار الوزارى رقم 39 لسنة 1984 وقدرت إجمالى قيمة الضرائب والرسوم وقيمة التعويضات والغرامات المستحقة بمبلغ 72663.66 جنيه وقام الطاعن بسداد هذا المبلغ لحساب مصلحة الجمارك, بالإضافة إلى مصادرة المصوغات الذهبية المضبوطة.





وأحيل الطاعن إلى النيابة العامة بناء على محضر الضبط المؤرخ 17/9/1991 فأحالته للمحاكمة الجنائية فى قضية النيابة العمومية رقم 225 لسنة 92 أمام محكمة الجرائم المالية حيث أسندت إليه أنه فى يوم 17/9/1991م بدائرة قسم الجمالية :

(1) هرب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق تهرباً من سداد الرسوم الجمركية المستحقة وذلك بقصد الاتجار.

(2) استورد البضائع سالفة الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة, وبجلسة 22/2/1993 حكمت المحكمة المذكورة غيابياً :

أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمة الأولى.

ثانياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى, وإحالتها للنيابة العامة فى ذلك الشق لاتخاذ شئونها.





ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة – أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 7/12/1991 م مختصماً كلاً من : (1) وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين. (2) وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك – طالباً الحكم :

أولاً: بصفة مستعجلة : بعدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها.

ثانياً: أصلياً: رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك وكذلك برد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.

واحتياطياً: ندب خبير لفحص الإحراز لبيان ما إذا كانت محلية أو مستوردة وفحص فواتير الشراء.

وبجلسة 29/4/1993 حكمت المحكمة المذكورة:

أولاً : بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب الأول.

ثانياً: برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.

وطعن الطاعن على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف المقيد بجدولها العمومـى تحـت رقــم 8870 لسنــة 110ق, وبجلســة 29/6/1994 قضـت تلك المحكمة: ( بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وإلزام المستأنف المصروفات).





ولم يتم الطعن فى الحكم بالنقض حسبما ثبت من الشهادة الصادرة من قلم جدول محكمة النقض والمقيدة برقم 7033 لسنة 64 ق بتاريخ 19/9/1964, ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 9059 لسنة 49ق – موضوع الطعن الماثل – السابق سرد واقعاتها.





ومن حيث إن الثابت من مقارنة الدعويين – السابقة – برقم 18265 لسنة 1991 – مدنى كلى جنوب القاهرة – الصادر فيها حكم حائز قوة الأمر المقضى – والدعوى الراهنة رقم 9059 لسنة 49ق يتضح أن ثمة اتحاداً فى الخصوم, إذ أن كلاً من الدعويين مرفوع من الطاعن ضد المطعون ضدهما وثمة اتحاداً فى المحل إذ أن الحق المطالب به فى كل من الدعويين واحد وهو رد المشغولات الذهبية التى تم ضبطها بموجب محضر الضبط المؤرخ فى 17/9/1991, ورد المبالغ المحصلة منه بمعرفة مصلحة الجمارك عن تلك المضبوطات, واتحاداً فى السبب وهو فى الدعويين عدم مشروعية ما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات قبل الطاعن.





ومن حيث إنه بذلك يكون قد اكتملت شروط التمسك بحجية الأمر المقضى بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 سالف الذكر من اتحاد الخصوم فى المحل والسبب ويكون من غير الجائز العودة إلى المنازعة من جديد فى شأن الطلبات المشار إليها سلفاً فى الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة إعمالاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات آنف الذكر.

ومن حيث إنه لا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير الطعن من أن طلباته فى الدعوى الأولى كانت ندب خبير, فى حين أن طلباته فى الدعوى الثانية وقف بيع المشغولات الذهبية بالمزاد العلنى وإلغاء هذا القرار – ذلك أن الثابت أنه أثناء تداول الدعوى أمام محكمـة القضـــاء الإدارى أودع وكيــل المدعــى ( الطاعن ) صحيفـة معلنة قانوناً فى 23/1/1999 اختصم فيها وزير المالية واختتمها بطلب الحكم :-

أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بصفته تسليمه المشغولات الذهبية موضوع الدعوى والمبينة تفصيلاً فى تقرير مصلحة الدمغة والموازين, مع إلزامه بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من مسلك وتعسف المطعون ضده الأول.

ثانياً: إلزام المطعـون ضده الثانى برد المبالغ المحصلة منه دون وجه حق والبالغ قيمتهـا 72.663.600 والمحصلــة بمعرفــة مصلحــة الجمــارك, وبذلك يكــون المدعــى ( الطاعن ) قد عدل طلباته أمام محكمة القضاء الإدارى – وهى ذات الطلبات موضوع الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة والتى كانت :

(1) عدم فتح حرز المشغولات الذهبية أو التصرف فيها .

(2) رد جميع المبالغ التى حُصلت من المدعى بمعرفة مصلحة الجمارك.

(3) رد مشمول حرز المضبوطات باعتبارها غير مستوردة.





ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى لـه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء مسلك وتعسف المطعون ضده المذكور, فإنه لما كان الثابت أن طلب التعويض المذكور لم يرد ضمن الطلبات محل الدعوى رقم 18265 لسنة 1991م مدنى كلى جنوب القاهرة, فإن الحكم الصادر فى هذه الدعوى لا يحوز فى هذا الخصوص حجية الأمر المقضى, وبهذه المثابة, فإنه لا يمثل قيداً على حرية محكمة أول درجة عند نظر هذا الطلب موضوعاً.





ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن أساس مسئولية الإدارة هو وجود خطأ من جانبها , وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر, وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.





ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة المطعون ضدها قد انتهى صلحاً, وبناء على هذا الصلح قام الطاعن بسداد جملة مبالغ التعويض المستحقة عليه نتيجة حيازته المشغولات الذهبية المنوه عنها سلفاً وفى مقابل ذلك انقضاء الدعوى العمومية فى جريمة التهريب المنسوبة إليه, ومن آثار هذا الصلح عدم رد البضائع المضبوطة فى الجريمة المشار إليها وحيث إن هذا التصالح ملزم لطرفيه ولا يجوز لأى طرف الرجوع عنه بإرادته المنفردة, وحيث إن حقيقة هذا الصلح وصحته وعدم بطلانه ومشروعية الإجراءات التى اتخذتها جهة الإدارة بشأنه قد حسمت واستقرت حقيقتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18265 لسنة 1991 مدنى كلى جنوب القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضى سالف الذكر, الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ المستوجب لمسئولية الإدارة فى النزاع الماثل وبذلك ينهار أحد أركان المسئولية, ومن ثم يضحى طلب التعويض غير قائم على سند من القانون والواقع, جديراً بالرفض.





وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب بقضائه المنوه عنه سلفاً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه على نحو ما استظهره للأسباب التى قام عليها وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لحكمها ومن ثم يكون الطعن عليه على غير سند سليم من القانون الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.



فلهذه الأسباب************حكمت المحكمة ---------------------

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .





سكرتير المحكمة رئـيس المحكمة











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
 من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها





--------------------------------------------------------------------------------



يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101

من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم

أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن

العادية .

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 سنة قضائية 47 مكتب فني 36 تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 -صفحة رقم 615]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الدفع

بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام تقضى به المحكمة من

تلقاء نفسها و علة ذلك إحترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى ، و

هذه الحجية أجدر بالإحترام و أكثر إتصالاً بالنظام العام من أى أمر آخر

يترتب عليه إهدارها تأييد المنازعات و عدم إستقرار الحقوق لأصحابها .

[الفقرة رقم 5 من الطعن رقم 424 سنة قضائية 43 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة

26 / 01 / 1981- صفحة رقم 307]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع

الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى

فصل فيها بأى دعوى تالية فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية

جديدة لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم.

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2605 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 07 / 01 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 128]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه

الفصل فيها لا يتسع و لا يجوز معه العود لمناقشة موضوع هذه الدعوى و ما

عساه أن يتصل بهذا الموضوع من دفاع .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2056 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 06 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 764]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

قوة

الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و

لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه

طعن فيه بالفعل

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 47 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1803]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له

الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية

الأحكام .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصل

أن قوة الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و بما كان من الأسباب

مرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً فى

بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها

حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشى

المحكوم فيه .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 888 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 657]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم و على ما

يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و لازماً للنتيجة التى

إنتهى إليها - و كان من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للمادة

101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق

الفصل فيها و الدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها أساسية لم

تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت

حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و تكون هى بذاتها

الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق

متفرغة عنها .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 662 لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1090]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القاضى

و هو يصدق على الصلح - و إلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائماً

بوظيفة الفصل فى خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه

من إتفاق و من ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية

الشىء المحكوم فيه و إن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته ، لما كان ذلك

فإنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ

..... الذى حرر بشأن عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين أنه صورى صورية

مطلقة و أن تلك الصورية تجعل العقد و العدم سواء مما يترتب على الحكم

ببطلانه إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على رفع الدعوى بصحته و

نفاذه و منها تسجيل صحيفتها .

[النقض المدني - الفقرة رقم 7 من الطعن رقم 899 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 10 / 12 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 2256]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى

المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة و حكماً

و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الإحتجاج به على من كان

خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة

فى هذا الشأن ، و أنه و إن جاز الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم

طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما

كقرينة و عندئذ تخضع لتقرير محكمة الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما

تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً ، و لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى

أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى

يستقل بتقديرها قاض الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 442 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 1731]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

حجية

الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى

الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق

الإحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة و لم يكن ممثلاً فيها وفقاً

للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 326 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 1141]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .

[النقض المدني - الفقرة رقم 6 من الطعن رقم 29 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 656]














--------------------------------------------------------------------------------




 من احكام محكمة النقض بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


--------------------------------------------------------------------------------



المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة101من قانون الإثبات ـ يدل ـ

على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان

طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم

سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا

للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم

التمسك بعدم الاعتداد به

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 3177 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 523]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص المادة 101 من فانون الإثبات - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة -

أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضى المانعة من نظر النزاع فى

دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 137 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1107]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

نص

المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل

المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقية أو حكما وأنها لا

تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا بمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل

فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن

أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2740 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 12 / 05 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 822]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى

المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً

فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها و لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1902 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 820]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968

تشترط لكى يكون الحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم

دون أن تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 473 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1989 مكتب فني 40 رقم الصفحة 368]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا

تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً و إنه و إن جاز

الإستدلال بها فى دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إلا أن ذلك لا يكون

بإعتبارها أحكاماً لها حجية قبله و إنما كقرينة و عندئذ تخضع لتقدير محكمة

الموضوع التى لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متى كان إستخلاصها سائغاً و

لها ألا تأخذ بها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولها شأنها فى

ذلك شأن القرائن القضائية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1179 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 418]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه.

[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1578 لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1203]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

من

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع

الخصوم فى الدعوى التى صدر في ها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى

فصل فيها بأى دعوى تاليه يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو

واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى و لم يبحثها الحكم .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 167 لسنــة 54 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 1122]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المقرر

فى المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لكى يكون للحكم حجية أن يكون قد

صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق

محلاً و سبباً .

[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 1455 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 14 / 06 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 822]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

يشترط

فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من

قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم

أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى و ذلك بعدم قابليته فيه بإحدى طرق الطعن

العادية .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1250 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 18 / 04 / 1985 مكتب فني 36 رقم الصفحة 615]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مفاد

نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له

الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية

الأحكام .

[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 7 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1767]

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

































تعليقات