بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى


قرار مجلس الوزراء


رقم 1 لسنة 2001

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 (*)

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

و على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 :

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 فى شأن الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

قرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بـ (( القانون )) قانون التمويل العقارى و بـ (( الهيئة )) الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 رمضان سنه 1422 هـ

( الموافق 9 ديسمبر سنه 2001 م )

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد







اللائحة التنفيذية

لقانون التمويل العقاري

الباب الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

يكون التمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون للاستثمار فى شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن و الوحدات الإدارية و المنشآت الخدمية و مبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري .

( مادة 2 )

إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل بإسم البائع , جاز للممول ان يقبل ضماناً للتمويل – رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيره أو كفالة شخصية من غير المستثمر أو أوراقاً مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة أو قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبه أو دخله , و للممول فى هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل بإسمه و رهنه رهناً رسمياً لصالح الممول خلال فترة ينفقان عليها .

مخصصة للمستثمر من الدولة أو من احد الأشخاص الاعتبارية و إذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة فى بناء على أرض العامة , فللممول قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص ضماناً للتمويل , و ذلك بعد موافقة الجهة التى خصصت الأرض على إجراء هذا التنازل .

( مادة 3 )

تكون مزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً للمعايير الآتية :-



معلومات عن الاقتصاد العالمى و المحلى .

معلومات تفصيلية عن سوق العقارات .

الأستاذ / نعيم نجيب اسكندر

رئيس قطاع العقارات و عضو مجلس الإدارة

بشركة مصر للتأمين



لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين فى المائة من قيمة العقار .

تحدد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى الهيئة بشرط إلا يكون من العاملين لدى الممول أو المستثمر .

لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر , بما يجاوز عشرة فى المائة من رأس ماله , و ذلك لمستثمر واحد و زوجته و أقاربه حتى الدرجة الرابعة , أو للشخص الاعتبارى و الأشخاص الاعتبارية الأخرى التى يساهم بأكثر من عشرة فى المائة من رأسمالها .

فى الأحوال التى يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر , يتم إثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذى اتخذ أساساً لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل , و إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون إثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله .

لا يجوز ان يزيد قسط التمويل على أربعين فى المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) .

( مادة 4 )

على الجهات التى ترغب فى إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوى الدخول المنخفضة المنصوص عليهم فى المادة (6) , بنظام التمويل العقارى و بالمزايا التى يقررها القانون فى هذا الخصوص , التقدم بطلب إلى صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى مصحوباً بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته و مساحتها و القيمة التقديرية لأثمانها و غير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع .

و يبرم الصندوق اتفاقاً مع الجهة الراغبة فى إقامة المشروع و مع من يقبل تمويله , يتناول جميع الأحكام المنظمة لإقامة المشروع و أسلوب بيع وحداته السكنية و تمويلها و تحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق .



( مادة 5 )

يتم تسليم اراضى الدولة التى تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق و يؤدى الصندوق إلى الجهة الإدارية المختصة نصف تكلفة تزويد تلك الأراضى بالمرافق , و يسترد الصندوق ما أداه و ذلك على النحو الذى ينظمه الاتفاق المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة .

( مادة 6 )

يقصد بذوى الدخول المنخفضة فى تطبيق أحكام القانون و هذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوى تسعة آلاف جنية , أو اثنا عشر ألف جنية إذا كان متزوجاً أو يعول .

و تكون الأولوية فى توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادى للمستثمر الأقل دخلاً , و عند تساوى الدخل يفضل من تكون أسرته أكثر عدداً .

البـاب الثـانــى

التصرف فى العقار الضامن و تأجيره و التعجيل بالوفاء

( مادة 7 )

على المستثمر الراغب فى التصرف فى العقار الضامن أو فى ترتيب حق عينى عليه أو فى تأجيره أو فى تمكين الغير من الانفراد بشغله ان يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه إليه قبل الموعد المحدد للتصرف أو الإيجار أو الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً .

( مادة 8 )

يجب ان يرفق بطلب الموافقة على التصرف أو ترتيب حق عينى , المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل , و يجوز للممول ان يشترط على المستثمر تقديم إقرار بتضامنه مع المتصرف إليه فى الوفاء بتلك الالتزامات .



( مادة 9 )

يجوز للممول ان يشترط , للموافقة على تأجير المستثمر للعقار أو شغل الغير له , تقديم إقرار كتابى بحوالة حقه فى أجرة العقار أو مقابل شغله إلى الممول و بإعلان المستأجرأو الشاغل بالحوالة , و ذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقاً لاتفاق التمويل العقارى .

( مادة 10 )

لا يجوز للممول ان يرفض الطلب المشار إليه فى المادة (7) إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحة و حقوقه للخطر , و على أن يقوم الممول بإخطار الطالب بأسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول و ذلك خلال ثلاثين يوماً من استلام الطلب و إلا اعتبر موافقاً عليه .



( مادة 11 )

إذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل , وجب عليه إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر , و يتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقاً لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل .

البـاب الثـالـث

قيد الضمان العقارى و حوالة الحقوق

الناشئة عن اتفاق التمويل

( مادة 12 )

يقدم طلب قيد الضمان العقارى من الممول أو المستثمر تطبيقاً لأحكام القانون إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار متضمناً البيانات الآتية :-

( أ ) أسماء و بيانات كل من الممول و المستثمر .

( ب) قيمة الأقساط و الحقوق المضمونة .

(ج) الوعد المحدد لانتهاء الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل .

و يجب ان يرفق بالطلب المشار إليه اتفاق التمويل العقارى و سند ملكيه العقار باسم المستثمر أو ضمان التمويل باسم الممول .

( مادة 13 )

يتولى مكتب الشهر العقارى المختص التحقق من صحة حدود العقار و مواصفاته الواردة بطلب القيد و سند الملكية المرفق به , و له فى سبيل ذلك تكليف الطالب بأن يستوفى ما يلزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام .

و يكون البت فى الطلب أو التكليف باستيفاء المستندات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه .

و لا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .

و فى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو باستيفاء المستندات أو برفض الطلب مسبباً بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقاً لأحكام القانون .

( مادة 14 )

يجب ان يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق , و الذى يصدر بنموذجه قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية , ما يأتى :-



قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقارى إلى المحال له .

بيان المقابل الذى التزم به المحال له مقابل الحوالة و شروط الوفاء بهذا المقابل .

بيان تفصيلى بالحقوق المحالة بما فى ذلك الأقساط الخاصة بكل عملية تمويل و العقار الضامن لها و شروط الضمان و بيانات المدين بها .

التزم الممول بتحصيل الأقساط التى تمت حوالتها بصفته نائباً عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق .

( مادة 15 )

مع عدم الإخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق , يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التى تصدرها الجهة التى تباشر نشاط التوريق على ألا يقل تصنيفه الائتمانى عن المستوى الذى تحدده الهيئة العامة لسوق المال و أن يشمل الضمان كافة الأقساط المستحقة و ألا يكون معلقاً على أى شرط .

( مادة 16 )

على الممول ان يفصح للمحال له عن أسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التى تمت حوالتها و بالضمانات المقدمة منهم و بما قاموا بوفائه من أقساط و مواعيد الوفاء و حالات الامتناع عنه , و ذلك كله دون حاجة إلى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الإفصاح .

البــاب الرابــع

التنفيذ على العقار الضامن

( مادة 17 )

لا يجوز للممول البدء فى إجراءات التنفيذ على العقار الضامن إلا بعد إنذار المستثمر على يد محضر بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال , على أن يتضمن الإنذار ما يأتى :-



تنبيه المدين بالوفاء أو بتقديم ضمان كاف .

بيان بالأقساط الواجب الوفاء بها أو بالضمان الذى يقبله الممول .

تحديد المدة التى يجب على المستثمر خلالها الوفاء أو تقديم الضمان على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإنذار .

التنبيه على المستثمر بأن انقضاء المهلة المحددة بالإنذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول آجال الأقساط وفقاً لاتفاق التمويل العقارى .

تعيين موطن مختار للممول .

( مادة 18 )

يبدأ التنفيذ بإعلان المستثمر و المتصرف إليه و صاحب الحق العينى و المستأجر و حائز العقار باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على أن يتضمن الإعلان :-



بيان جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل .

التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقاً لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان التكليف بالوفاء .

وصف العقار مع بيان موقعة و مساحته و حدوده .

( مادة 19 )

يقوم الممول بإعلان مكتب الشهر العقارى الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه و بتكليف المدين بالوفاء و ذلك للتأشير به على هامش قيد الضمان العقارى خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ الإعلان , و على الممول إعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار و حائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه و بالتكليف بالوفاء و إلا كان التكليف غير نافذ فى حقهم .

( مادة 20 )

يقوم التأشير بالسند التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية , و يترتب عليه اعتبار العقار محجوزاً من تاريخ التأشير به .

( مادة 21 )

يعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات بيع العقار وكيلاًُ عقارياً لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى و ذلك من بين الوكلاء المقيدة أسماؤهم فى سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقاً لأحكام الباب السادس من هذه اللائحة على ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة من البيع أو مع الممول أو المستثمر .

و يأمر قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بمباشرة إجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره فى خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ .



( مادة 22 )

يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة الثمن الأساسى للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقارى على ان يتم التقييم وفقاً للمعايير الآتية :-



قيمة العقار عند شرائه .

التعديلات التى طرأت على العقار بعد شرائه .

أثر معدلات التضخم على سوق العقار .

القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة فى ذات المنطقة أو فى مناطق مشابهة .

( مادة 23 )

يقوم الوكيل العقارى بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلنى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التأشير بالسند التنفيذى علىأن تتضمن ما يأتى :-



تعيين العقار محل التنفيذ و مساحته و موقعه و حدوده و غير ذلك من البيانات التى تفيد فى بيان او اضافة .

جهة و تاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقارى .

تاريخ وجهة التأشير بالسند التنفيذى لدى مكتب الشهر العقارى .

تاريخ و ساعة و مكان إجراء البيع .

شروط البيع و الثمن الأساسى للعقار .

تجزئة العقار إلى صفقات ان كان ذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة .

مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة و لا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للعقار .

( مادة 24 )

على الوكيل العقارى قبل البدء فى إجراءات المزايدة التحقق من إعلان ذوى الشأن فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من القانون بقائمة شروط البيع و تحديد مقادير التدرج فى العروض و إعلان الحاضرين بها .

( مادة 25 )

يقوم الوكيل بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ حكم إيقاع البيع .

( مادة 26 )

تقدر أتعاب الوكيل العقارى بقرار من قاضى التنفيذ وفقاً لما بذله الوكيل من جهد لإنجاز إجراءات البيع والوقت الذى استغرقته تلك الإجراءات على ألا تجاوز ثلاثة فى المائة من القيمة التى رسا بها المزاد .

الباب الحامس

شركات التمويل العقارى

( مادة 27 )

يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى شكل شركة المساهمة المصرية , وأن يكون لها رأس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع , وأن يتم الوفاء بالباقى خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجارى .

( مادة 28 )

يقدم طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الهيئة لذلك , على أن يرفق به ما يأتى :-



العقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى .

السجل التجارى للشركة .

بيان بمؤهلات وخبرات مديرى الشركة ومديرى الفروع .

إقرار من مؤسسى الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أى منهم خلال السنوات الخمس السابقة أو بشهادة برد اعتباره .

إقرار من مؤسسى الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم على أى منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو شهادة برد اعتباره .

شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة .

الإيصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص .

( مادة 29 )

يكون رسم الترخيص خمسة آلاف جنيه للشركات التى لا يجاوز رأسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة آلاف جنيه للشركات التى يجاوز رأسمالها هذا الحد .

( مادة 30 )

يشترط لمنح الترخيص ما يأتى :-



استيفاء المستندات المشار إليها فى المادة ( 28 ) .

أن يتوافر فى المدير التنفيذى للشركة خبرة فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال فى ذات المجال .

أن يتوافر فى مديرى الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفى مديرى الفروع خبرة عملية فى أحد مجالات العمل المصرفى أو التمويلى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال .

( مادة 31 )

تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به , وتكليف الطالب , بموجب بيان يسلم إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب , باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة أشهر التالية لهذا التكليف و إلا سقط طلبه .

وعلى الهيئة البت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب بقرارها فى شأنه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول , وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات .

( مادة 32 )

يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة , ولا يجوز رفض الترخيص إلا بقرار مسبب وفى الحالات المبينة فى المادة ( 31 ) من القانون .

( مادة 33 )

تقيد الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى فى سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذى تعده الهيئة لهذا الغرض , ويتضمن القيد بيانات كل شركة ورأسمالها وعناوين فروعها وأسماء أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومراقبى حساباتها .



( مادة 34 )

على الشركة المرخص لها أن تقدم إلى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبى الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة أشهر المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون .

( مادة 35 )

تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتى :-



أن يتم تقييم أصول الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التى تحددها القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن .

ألا تقل نسبة كفاية رأس مال الشركة عن عشرة فى المائة من اجمالى الأصول .

ألا تزيد نسبة الأصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة بأكثر من ( 25 % ) .

ألا يزيد اجمالى القروض التى حصلت عليها الشركة على عشرة أمثال رأسمالها .

وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ( 32 ) من قانون التمويل العقارى .

( مادة 36 )

على الشركة الراغبة فى وقف نشاطها , أو تصفية أصولها أو جزء منها يزيد على ( 50 % ) أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط أو فى غيره ان تتقدم بطلب بذلك إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض مرفقا ً به ما يأتى :-

أولاً : بالنسبة للتوقف :-

( أ ) بيان بالأسباب الداعية للتوقف .

( ب) قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالتوقف و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .



التدابير المقترح اتخاذها لتصفية أصول الشركة و خصومها بما يكفل حماية مصالح المساهمين و العاملين بالشركة و الدائنين بها .

التدابير المقترحة لحوالة حقوق و التزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى إلى جهات أخرى مرخص لها مزاولة هذا النشاط .

ثانيا : بالنسبة لتصفية الأصول :-

( أ ) بيان بالأسلوب الداعية لتصفية كل الأصول أو جزء منها يزيد على ( 50 % ) من قيمتها السوقية .

( ب ) قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالتصفية و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .

( ج ) التدابير المقترحة لحوالة حقوق و التزامات الشركة فى نشاط التمويل العقارى وفقاً لاتفاقات التمويل التى يتم تصفيتها إلى جهات أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى .

ثالثا : بالنسبة للاندماج :-



بيان بالأسباب الداعية للاندماج و شروطه .

مشروع قرار الاندماج .

قرار مجلس الإدارة و الجمعية العامة غير العادية بالاندماج و تقرير مراقبى الحسابات بشأنه .

التقدير المبدئى لقيمة أصول و خصوم الشركات المندمجة و الأسس التى بنى عليها التقدير .

أسلوب تحديد حقوق و التزامات المساهمين فى الشركات المندمجة .

التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل إلى الشركة الناتجة عن اندماج و المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى وفقاً لأحكام القانون .

( مادة 37 )

تقوم الهيئة بإخطار طالب توقف النشاط أو تصفية الأصول أو الاندماج بحسب الأحوال بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديمه و يجب ان يكون الرفض لأسباب جديه تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل أو مصالح المستثمرين أو المساهمين و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب .



الباب السادس

خبراء التقييم و الوكلاء العقاريون و الوسطاء

( الفصل الأول )

أحكام عامة

( مادة 38 )

تسرى أحكام هذا الفصل على خبراء التقييم و الوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى .

( مادة 39 )

على من يرغب فى القيد لدى الهيئة فى جدول خبراء التقييم أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى ان يتقدم إليها بطلب على النموذج الذى تعده لذلك .



( مادة 40 )

يجب أن تتوافر فى طالب القيد فى الجداول المشار إليها فى المادة السابقة الشروط الآتية :-



أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجال الذى يرغب القيد فيه .

أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة إلى خبراء التقييم ووسطاء لتمويل العقارى , ومؤهل عال بالنسبة إلى الوكلاء العقاريين .

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية , أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو اشهر إفلاسه أو إعساره , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

( مادة 41 )

تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات و المستندات المتعلقة به , و يجب ان يكون القرار مسبباً فى حالة الرفض و تلتزم الهيئة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

( مادة 42 )

لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه, و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض و تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لجهة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية .

( مادة 43 )

تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ و رقم قيده فى الجدول و يتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .

( الفصل الثانى )

خبراء التقييم

( مادة 44 )

لخبراء التقييم ان يطلبوا من أطراف اتفاق التمويل العقارى ما يرونه من بيانات أو مستندات لازمة لعملية التقييم .

( مادة 45 )

على خبراء التقييم إخطار أطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار فى تقرير مكتوب و مذيل بتوقيعه و رقم و تاريخ قيده فى الجدول و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب التقييم .

و على الخبراء ان يراعوا عند إجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها فى المادة ( 22 ) .

( مادة 46 )

يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات إذا كانت مملوكة لهم أو لأى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأحد من تابعيهم أو شركائهم أو من ينوبون عنهم , أو كانت تربطهم علاقة بأحد أطراف التمويل العقارى , كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه .



( مادة 47 )

إذا لم يقبل واحد أو أكثر من أطراف اتفاق التمويل العقارى التقييم الذى أجرى تطبيقاً للمادة ( 4 ) من القانون , تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين آخرين بإعادة تقييم العقار , على ان يتحمل طالب إعادة التقييم أتعابه .

( مادة 48 )

يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد و إجراءات تقدير أتعاب خبراء التقييم .

( الفصل الثالث )

وسطاء التمويل العقارى

( مادة 49 )

يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذى تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقارى , و بأن يعرض شروط التمويل و مخاطره على طالب التمويل و يجب ان يرفق مع اتفاق التمويل إقرارات المستثمر بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل .

( مادة 50 )

يتم تحديد اجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على إلا يجاوز الحد الذى يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة .

( مادة 51 )

يحظر على الوسيط ان يتقاضى أجرا أو عمولة أو ان يحصل على أى منفعة تتصل بعملة إلا من الممول الذى فوضه فى السعى إلى إبرام العقد .



( مادة 52 )

على الوسيط ان يقيد فى دفاتره جميع عمليات التمويل العقارى التى يتوسط فيها و ان يحفظ الوثائق المتعلقة بها و ان يعطى من كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين أو للهيئة .

الباب السابع

ضمانات التمويل العقارى

( مادة 53 )

لمن يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى ان يتقدم بطلب بذلك إلى احد مكاتب صندوق ضمان و دعم نشاط التمويل العقارى على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقاً به ما يأتى :-



وصف للعقار و موقعه .

خطاب من بائع العقار بالموافقة على البيع .

شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض .

شهادة بإثبات الدخل السنوى للطالب .

أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق .

( مادة 54 )

يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم و إخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . و يجب أن يتضمن القرار فى حال الموافقة تحديد نسبة الدعم الذى يقدمه الصندوق و موعد و إجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الطلب .



( مادة 55 )

يتولى الصندوق ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقارى الذى يثبت التعثر فى الوفاء بها لأسباب عارضة , و ذلك بما لا يجاوز ثلاثة أقساط , و يبين النظام الداخلى للصندوق قواعد و إجراءات إثبات و تقدير تلك الأسباب , و استرداد لقيمة ما أداه من أقساط .

و لا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة إلى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات .

( مادة 56 )

إذا اشترط الممول على المستثمر ان يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقاً لاتفاق التمويل العقارى ضد مخاطر الوفاة أو العجز , تعين ان يكون ذلك لدى شركة تأمين مصرية ووفقاً للشروط الآتية :-



قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له بناء على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزه الكلى أو الجزئى بنسبة لا تقل عن خمسين فى المائة صادرة من إحدى الجهات الطبية التى تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة .

التزام المستثمر بأداء قسط التأمين و تقديم ما يفيد السداد إلى الممول .

( مادة 57 )

على الممول إخطار المستثمر شهرياً بالبيانات الآتية :-



قيمة التمويل الأصلى و التكاليف الإجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل و حتى تمام السداد .

قيمة ما أداه الممول من أقساط السداد و ما أداه من تكاليفه حتى تاريخ الإخطار .

قيمة الأقساط و تكاليف التمويل المتبقية .

أية رسوم أو تكاليف أو مصاريف تم خصمها من حسابه و لو كانت تنفيذاً لنص القانون أو لشرط اتفاقى أو حكم قضائى .

أى تغيير يطرأ على عنوان الممول الذى يلتزم المستثمر بالسداد لديه .

أى تغيير يطرأ على تكلفة التمويل .

أية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن ان يؤثر على ضمانه العقارى .

( مادة 58 )

ينشأ لدى الهيئة مكتب يختص و فحص الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتمويل العقارى , و يشكل المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة .

( مادة 59 )

تقدم الشكوى إلى المكتب من صاحب الشأن أو نائبه كتابة و تقيد فى سجل يعد لهذا الغرض . و يسلم لمقدم الشكوى إيصال بتاريخ تقديمها و رقم قيدها بالسجل .



( مادة 60 )

يجب على المكتب إخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها و ما اتخذ من إجراءات بشأنها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها .

و على المكتب إعداد تقرير نصف سنوى يعرض على مجلس إدارة الهيئة يتضمن إعداد موضوعات الشكاوى و ما تم فيها من إجراءات و ما يراه من ملاحظات و اقتراحات .

( مادة 61 )

يجوز لكل ذى شأن الإطلاع لدى الهيئة على السجلات التقارير و المستندات و غيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقارى و الحصول على مستخرجات رسمية منها , و ذلك وفقاً لأحكام المادة ( 43 ) من القانون , و مقابل أداء رسم مقداره خمسون جنيهاً للإطلاع , و عشرة جنيهات عن كل ورقة من أوراق المستخرجات الرسمية بحد أقصى مائة جنيه.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير الإسكان رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات






وزير الإسكان بعـد الإطلاع على القانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 بشـأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات. ولا سيما المادة (49) منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يلي :







الفصل الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 )

يحق لكل شخص أن يمتلك طابقاً أو شقة أو محلاً تجارياً أو أكثر في البناء المنشأ على عقاره أو عقار غيره كجزء مفرز ومستقل ويجوز التصرف به على هذا الوجه.





مادة ( 2 )

لكل صاحب شقة أو طابق أو محل أو أي بناء منشأ على عقاره أو عقار غيره أن يسجل لدى دائرة تسجيل الأراضي ما يملكه كجزء مفرز ومستقل وتعتبر عندئذ أرض العقار المنشأ عليها البناء وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع أصحاب تلك الطوابق أو الشقق أو المحلات.





مادة ( 3 )

يكون السجل الخاص المعد من قبل دائرة تسجيل الأراضي لتسجيل الشقق والطبقات طبقاً للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1996 مرقم الصفحات بأرقام متتابعة تبدأ برقم ( 1 ) وتدرج فيها أرقام طلبات التسجيل بحسب أسبقية تقديمها للموظف المختص وتخصص لكل عقار (أرض) أو شقة أو محل صفحة مستقلة.





مادة ( 4 )

تنظم صفحة العقار في السجل المذكور بالمادة السابقة وفقاً للنموذج الملحق رقم ( 1 ) على أن تتضمن البيانات التالية: رقم القطعة ورقم القسيمة وموقع العقار (الأرض) وأسماء المالكين المتصرفين وحصة كل واحد منهم على الشيوع ومقياس الرسم لخارطة الأرض ومشروحات عن الأجزاء المشتركة في البناء والمستند المطلوب تسجيله وتاريخ ونوع المعاملة بالإضافة لقيمة الأرض والأجزاء المشتركة بقصد تقدير الرسوم.





مادة ( 5 )

تنظم صفحة الشقة أو الطابق أو المحل في السجل المشار اليه سابقاً وفقاً للنموذج الملحق رقم ( 2 ) على أن تتضمن البيانات التالية: رقم القطعة (الحوض) ورقم القسيمة (القطعة) ورقم البناية ورقم الطابق ورقم الشقة واسم المالك المتصرف ومساحة الشقة أو الطابق ومقياس الرسم لخارطة البناء وعقد البيع الخاص بالشقة أو الطابق أو المحل أو أي سند من مستندات التمليك المعتبرة قانوناً وتاريخه ونوع المعاملة وحصة المالك ومشروحات عن قيمة البناء من أجل تقدير الرسوم.











الفصل الثاني

طلبات التسجيل

مادة ( 6 )

تتم إجراءات تسجيل ونقل ملكية الشقق أو الطبقات أو المحلات مفرزة ومستقلة بناء على طلب كتابي يقدم للموظف المختص من ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفق نموذج معد لذلك من قبل دائرة تسجيل الأراضي.





مادة ( 7 )

يرفق بطلب التسجيل الأوراق والمستندات التالية: رخصة البناء أو صورة مصدقة عنها وشهادة بإتمامه. خارطة مساحية مبيناً عليها الموقع العام لقسيمة الأرض المقام عليها البناء، خارطة للبناء مبيناً فيها مساحة الطابق أو الشقة أو المحل ورقم كل منها المؤقت والأجزاء المشتركة في البناء كمواقف السيارات والمناور والسلالم والمصاعد وأماكن التهوية وخلافه موقعة من مهندس مرخص. كشف بأسماء جميع أصحاب الشقق أو الطبقات أو المحلات ومساحة كل شقة وتفاصيل عن الأجزاء المشتركة المعدة للإستعمال المشترك وحصة كل شريك على الشيوع فيها. بيان بحدود قسيمة الأرض (العقار) المنشأ عليها البناء ومساحتها ومواقعها موقع من مساح مرخص. شهادات خلو طرف من الضرائب البلدية والأملاك والدخل. نظام إدارة البناء الذي ينظم العلاقة بين جميع أصحاب الشقق والطبقات والمحال المقامة على أن يكون موقعاً من البائع والمشتري وكافة أصحاب الشقق والطبقات. عقد البيع أو الشراء المراد تسجيله (العقد الابتدائي) أو أي سند من سندات التمليك المعتبرة قانوناً. شهادة تسجيل العقار (الأرض المقام عليها البناء) الصادرة عن مكتب تسجيل الأراضي.











الفصل الثالث

تدقيق الأوراق

مادة ( 8 )

يقوم الموظف المختص بدائرة تسجيل الأراضي باستيفاء البيانات الخاصة بالأوراق والمستندات المقدمة له مع الطلب من واقع القيودات الموجودة بالدائرة فإذا ما رأى أن ما قُدم له غير كاف لإتمام إجراءات التسجيل أعاد الطلب ومرفقاته إلى صاحب الشأن مؤشراً عليه بما يجب أن يستوفي فيه من الناحية القانونية.





مادة ( 9 )

يتولى مراجعة الخرائط من الناحية المساحية والهندسية وتدقيقها موظف متخصص في دائرة المساحة على أن يؤشر عليها بما يفيد بأنها روجعت ودققت حسب الأصول.





مادة ( 10 )

بعد استيفاء كافة المستندات والخرائط والأوراق المطلوبة والتأشير عليها بما يفيد أنها روجعت ودققت من قبل الموظف المختص بدائرة تسجيل الأراضي يقوم الموظف المذكور بوضع رقم وتاريخ طلب التسجيل وتحفظ الأوراق بملف خاص للمعاملة حيث تحال لموظف التسجيل.











الفصل الرابع

التسجيل في السجل

مادة ( 11 )

يقوم موظف التسجيل بتعبئة نموذج العقد المعد لدى تسجيل الأراضي حسب نوع المعاملة المقدمة من واقع المستندات المرفقة بها ويذكر به أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود ومحال إقامتهم ويستمع لإيجاب وقبول طرفي العقد بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة تحقيق الشخصية أو جوازات السفر بحضور الشهود.





مادة ( 12 )

يوقع الطرفان العقد وعلى الشهود التوقيع عليه إثباتاً لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما يشتمله العقد من بيانات.





مادة ( 13 )

بعد التوقيع على العقد من قبل ذوي الشأن والشهود ويصدق الموظف المختص على توقيعاتهم.





مادة ( 14 )

يقوم موظف التسجيل وعلى الصفحة المخصصة للعقار (الأرض) في السجل بتسجيل رقم القسيمة والقطعة والموقع والمساحة الكلية للأرض المقام عليها البناء والأجزاء المشتركة في البناء ومساحة كل جزء كالمناور وأماكن التهوية والمصاعد والسلالم وأماكن توقيف السيارات وغيرها من أجزاء البناء المعد للإستعمال المشترك وحصة كل مالك فيها على الشيوع.





مادة ( 15 )

تحسب حصة مالك الشقة أو الطابق أو المحل في الأرض المقام عليها البناء والأجزاء الأخرى المشتركة منه كما يلي: مساحة الأرض المقام عليها البناء مقسمة على مجموع مساحات الشقق والمحلات المكون منها البناء وتضرب في مساحة الشقة أو المحل الذي يخص المالك فتكون الحصيلة هي حصة مالك الشقة أو المحل في الأجزاء المشتركة في الأرض والبناء على الشيوع وهذه الحصة تشكل جزءاً من مجموع حصص أصحاب الشقق أو الطلبات أو المحلات جميعها الموجودة في البناء بعد حسابها بنفس الطريقة.





مادة ( 16 )

يقوم موظف التسجيل وعلى الصفحة المخصصة للشقة أو الطابق أو المحل في السجل بتسجيل الرقم النهائي للوحدة العقارية (الشقة أو الطابق أو المحل) ومساحتها ورقم البناية مقترناً برقم قسيمة الأرض والقطعة واسم المالك للوحدة العقارية وتسجل الوحدة العقارية باسم المالك كاملاً.





مادة ( 17 )

تنظم دائرة تسجيل الأراضي صحيفة إضافية أو أكثر لكل صفحة من صفحات السجل تقيد فيها أنواع التصرفات اللاحقة والحقوق العينية الخاصة بكل وحدة عقارية والناشئة عن أي تصرفات جديدة.











الفصل الخامس

دفاتر الطلبات

مادة ( 18 )

على دائرة تسجيل الأراضي إعداد دفاتر لقيد طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب ترتيب تقديمها وأخرى لإدراج أسماء أصحاب الشقق مرتبة حسب الحروف الأبجدية ورقم صفحة السجل الخاص المعد للتسجيل وتاريخ الشراء ورقم البناء والشقة والطابق والقسيمة والقطعة المقام عليها البناء وأية دفاتر أخرى إذا رأت ذلك ضرورياً لسير العمل.











الفصل السادس

ترقيم الشقق والمباني والطبقات

مادة ( 19 )

ترقم الأبنية المتعددة المنشأة على قطعة أرض واحدة ترقيماً متسلسلاً حسب موقعها من المدخل الرئيس لقطعة الأرض وتبدأ برقم ( 1 ) من اليمين إلى اليسار.





مادة ( 20 )

ترقم الطوابق في كل بناية حسب ترتيب كل طابق من حيث أرضيته القائم عليها ترتيباً متسلسلاً يبدأ بالرقم (0) للطابق الواقع على مستوى الشارع العام ورقم (1) للطابق الذي يعلوه ورقم (2) للطابق الذي يليه وهكذا.





مادة ( 21 )

ترقم الشقق في كل طابق حسب موقعها من المدخل الرئيس للطابق ترقيماً متسلسلاً حيث تبدأ بالرقم (1) من اليمين إلى اليسار وإذا تعددت المداخل الرئيسية في البناء فليبدأ من المدخل الأيمن الرئيس.





مادة ( 22 )

إذا وقع البناء على عدة شوارع وكانت له عدة مداخل رئيسة عليها فليبدأ الترقيم من المدخل الرئيس الواقع على الشارع الرئيس.





مادة ( 23 )

السطح المفرز يأخذ رقماً كالطابق أو الشقة وإذا كان الطابق موحداً لا يشتمل على شقق فإنه يأخذ رقم الشقة الأولى كما تأخذ البناية الرقم (1) إذا لم يكن هناك أبنية أخرى على قطعة الأرض الواحدة ويكون الرقم الدال على الطابق الواقع على مستوى الشارع مثلاً هو (10).





مادة ( 24 )

يتكون رقم كل وحدة عقارية (شقة) من ثلاثة أعداد الأول على أقصى اليمين ويشير إلى موقع وترتيب الشقة والثاني في الوسط ويشير لموقع وترتيب الطابق والثالث في أقصى اليسار ويشير لموقع وترتيب البناية وأن الرقم الناتج هو رقم الشقة الذي يسجل في السجل.





مادة ( 25 )

فإذا كان الرقم لدينا ( 101 ) فان الرقم الأول من اليمين يشير إلى ترتيب الشقة من الشقق الأخرى وأن الرقم (0) الأوسط يشير إلى ترتيب الطابق وأن الرقم الثالث على اليسار يشير إلى ترتيب البناية ليكون رقم الشقة الأولى من الطابق الواقع على مستوى الشارع (الأرضي) من البناية الأولى.





مادة ( 26 )

ترقم الطوابق التحت أرضية (القبو) وإن نزل وما بها من شقق بنفس الطريقة المشار إليها في المواد السابقة مع وضع الإشارة السلبية (-) أمام الرقم الدال على ترتيب الطابق أو الشقة في البناية ويعتبر الرقم الناتج من ثلاثة أعداد هو رقم الشقة الذي يسجل في السجل.





مادة ( 27 )

فإذا كان الرقم لدينا ( -101 ) فان الرقم الأول من اليمين يشير إلى ترتيب الشقة وأن الرقم الثاني من اليمين يشير إلى الطابق الذي يقع تحت مستوى الشارع (الأرض) وأن الرقم الثالث على اليسار ويشير إلى رقم البناية ليكون رقم الشقة الأولى من الطابق الواقع تحت مستوى الشارع (الأرضي) من البناية الأولى.





مادة ( 28 )

إذا تمت إضافات لاحقة لبناء أو طابق أو شقة فإنها تأخذ رقماً متسلسلاً بعد الأرقام الفعلية المسجلة حتى ولو كانت ذات ترتيب اتجاهي مخالف.





مادة ( 29 )

إذا كان البناء مؤلفاً من الطابق الأرضي (القبو) وطابق فوق سطح الأرض وكان الطابقان يشكلان وحدة عقارية واحدة يصلان بعضهما بسلم داخلي فإن رقمه الأصلي يأخذ رقم الطابق الأرضي (القبو) باعتبار السطح القائم عليه الطابق الذي يقع فوق سطح الأرض هو تحت مستوى أرض الشارع ويشار إليه بالإشارة السلبية (-) أمام الرقم الدال على ترتيب الطابق أو الشقة في البناية.





مادة ( 30 )

لا يتم تغيير أرقام الشقق أو الطوابق أو الأبنية المرقمة إذا جرى إفراز أو توحيد لقطعة الأرض المقام عليها البناء بل تبقى كما هي مع إجراء تغيير رقم القسيمة نتيجة الإفراز أو التوحيد الذي يتم نتيجة ذلك.











الفصل السابع

اتحاد المالكين

مادة ( 31 )

يؤلف أصحاب الشقق والطوابق والمحلات في البناية الواحدة اتحاداً لإدارة المصالح المشتركة في البناء ويعتبر لكل صاحب طابق أو شقة صوت أو أصوات انتخابية بنسبة الحصص التي يملكها على الشيوع في الأجزاء المشتركة من البناء والأرض.





مادة ( 32 )

ينتخب الاتحاد مديراً له لإدارة المصالح المشتركة في البناء بأغلبية أصوات المالكين العادية وتكون مدة ولايته سنتين كاملتين قابلتين للتجديد بالانتخاب.





مادة ( 33 )

يعزل مدير الإتحاد بأغلبية ثلثي الأصوات الانتخابية فإن لم تتوافر أغلبية الثلثين في الاجتماع الأول فبالأغلبية المطلقة في الاجتماع الثاني على أن لا يقل عدد الناخبين الحاضرين في هذا الاجتماع عن ثلثي الأصوات الانتخابية.





مادة ( 34 )

يقوم مدير الاتحاد بالإشراف على إدارة المصالح المشتركة في البناء والأماكن المشتركة الملحقة به والمحافظة عليها وإمساك سجل حسابات المصاريف ويستوفي المصاريف من المالكين كل بنسبة ما يملك من الشقق والطوابق. وإذا تسبب أحد المالكين في وقوع ضرر أو عطل في أي جزء من الأجزاء المشتركة في البناء سواء بنفسه أو بواسطة مستأجره أو وكيله أو زائره أو أحد أفراد عائلته أو أي شخص منحه حقاً في شقته أو طابقه فتستوفي مصاريف إزالة الضرر وإصلاحه من قبل ذلك المالك وإذا كان الضرر أو العطل ناتجاً بفعل الطبيعة والقضاء والقدر فتستوفي المصاريف من جميع مالكي الشقق أو الطبقات بنسبة ما يملكه كل واحد منهم في الأجزاء المشاعة.





مادة ( 35 )

يعقد الاتحاد اجتماعاً كل ستة شهور للتداول والاطلاع على سجل حسابات المصاريف وتصديق هذه الحسابات بالتوقيع على سجل الحسابات في الخانة المخصصة ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية الأصوات الانتخابية المطلقة على الأقل وإذا لم يحضر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً ويوجه المدير دعوة لجميع المالكين ويعتبر الاجتماع قانونياً في هذه الحالة بأي عدد من الحضور.





مادة ( 36 )

إذا كان الطابق أو الشقة مملوكاً لعدة أشخاص فليمثلهم من يختارونه من بينهم بالنسبة لحضور الاجتماعات.





مادة ( 37 )

يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والدوائر والغير ويحق له أن ينيب عنه أي شخص آخر من المالكين بموجب توكيل خطي.





مادة ( 38 )

تختص المحاكم بالفصل في الخلافات الناشئة بين أصحاب الطوابق والشقق إذا لم يستطع المدير حلها أمام الخلافات الناشئة بين المدير وأحد أصحاب الشقق أو الطوابق أو المحلات فيجري التحكيم بشأنها ويكون قرار المحكمين فيها نهائياً.





مادة ( 39 )

يمكن عقد اجتماع طارئ بناء على دعوة مدير الاتحاد للنظر في الإصلاحات الضرورية المستعجلة وتسليم النفقات الواجبة عنها.





مادة ( 40 )

إن النفقات المشتركة تمثل على سبيل المثال لا الحصر المصاريف العائدة لجميع الطوابق والشقق المشاركة في البناء ورواتب وأجرة الأشخاص المعينين لصيانة الأقسام المشتركة في البناء ومصاريف التنظيفات والكهرباء وبدل التأمين ضد الحريق والحوادث وضرر المياه الصحية والمجاري وإصلاح الواجهات عند الاقتضاء وهكذا.





مادة ( 41 )

فيما عدا ما ذكر في المواد السابقة يلتزم الاتحاد بالأحكام الواردة في قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم (1) السنة 1996.











الفصل الثامن

الرسوم

مادة ( 42 )

أولاً: تستوفي الرسوم بالأسس والفئات المبينة فيما يلي: 1- البيع: واحد في الألف من قيمة العقار المراد تسجيله تدفع من قبل المشتري وقابلة للتعديل. 2- المبادلة: واحد في الألف من قيمة أعلى العقارات التي يتم المبادلة عليها وتدفع بالتساوي بين المتبادلين. وقابلة للتعديل 3- الهبة والوصية: لغير الأصول أو الفروع أو الزوج واحد من الألف من قيمة العقار تدفع من قبل المنتفع. 4- الهبة والوصية للأصول والفروع والزوج نصف في الألف من قيمة العقار تدفع من قبل المنتفع. 5- الإرث مجاناً إذا أجرى الانتقال خلال ستة أشهر من وفاة المورث ونصف في الألف من قيمة العقار إذا لم يجر الانتقال خلال المدة المذكورة من قبل الوارث. 6- الرهن: نصف في الألف من قيمة مبلغ الدين وتدفع من قبل الدائن المرتهن قابلة للتعديل. 7- التخارج: نصف في الألف من المبلغ المحدد للتخارج تدفع من المنتفع طالب التملك قابلة للتعديل ثانياً:- تعفى من رسوم التسجيل المباني المطلوب تسجيلها باسم مالك الأرض المقام عليها تلك المباني.





مادة ( 43 )

يحصل من صاحب المعاملة عن كل فحص أو تدقيق أو تنظيم فني للخرائط يتطلب اتخاذه عملاً على العقار أو في داخل المكتب رسما بمبلغ خمسة دنانير أردنية أو ما يعادلها من العملة المتداولة وتتضمن هذه الرسوم الرسم اللازم لتسليم نسخة واحدة من الخريطة أو المخطط الذي جرى فحصه وتدقيقه وتنظيمه.





مادة ( 44 )

تحصل من الطالب عن إعطاء سند الملكية أو شهادة الرهن أو أي بيانات أو صور أحد القيود من سجلات الملكية رسم دينارين أردنيين أو ما يعادلها من العملة المتداولة.





مادة ( 45 )

تتولى لجنة تقدير الأراضي أو الموظف المختص حسب الأحوال مهمة تقدير العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك فإذا اعترض صاحب الشأن على التقدير قدم تظلماً بذلك إلى وزير العدل لإعادة النظر في تقدير قيمة العقار ويكون قرار وزير العدل في ذلك نهائياً غير قابل للطعن.





مادة ( 46 )

تعفى المستندات والمحررات الصادرة لمصلحة السلطة والمؤسسات العامة وتلك المتعلقة بالهبات والوصايا والأوقاف لوجه الخير والبر من الرسوم.











الفصل التاسع

مبادئ عامة

مادة ( 47 )

لا تجري معاملات تسجيل الشقق والطبقات والمحال المكون منها ذلك البناء بأسماء الشركاء ما لم يكن هناك انتقال للحصص المشاعة في الأرض والأجزاء المشتركة في البناء على الشيوع لصاحب المعاملة.





مادة ( 48 )

يجوز إفراز البناء وتسجيل الشقق والطبقات والمحال المكون منها ذلك البناء بأسماء الشركاء بدون قصد البيع متى كانوا شركاء على الشيوع في ملكية الأرض والبناء وبنفس الشروط المذكورة في هذا النظام.





مادة ( 49 )

تسجل حصة مالك الشقة أو الطابق أو المحل في الأرض والأجزاء المشتركة في البناء على الشيوع في حين تسجل الشقة أو الطابق أو المحل كاملاً





مادة ( 50 )

صفحات السجل تكمل بعضها بعضاً وإذا ملئت إحداها يرفق بها ملحق يوضع خلف الصفحة المملوءة داخل السجل.





مادة ( 51 )

يحصل مالك الشقة على شهادتين للتسجيل الأولي للشقة والثانية للحصة المشاعة في الأرض والأجزاء المشتركة من البناء.





مادة ( 52 )

في حساب الحصة الشائعة في الأرض والأجزاء المشتركة من البناء لا يعتد بالكسور في مساحة الشقة أو الطابق أو المحل ويقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.





مادة ( 53 )

لا يقبل الجزء المشترك من الأرض والأجزاء المشتركة في البناء القسمة الرضائية أو الجبرية ولا التصرف به أو ببعضه مستقلاً عن الطابق أو الشقة إذ إن حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الطابق أو الشقة ولا ينفصل عنها في جميع الحالات.





مادة ( 54 )

يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.





مادة ( 55 )

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





صدر في: 25 /8 /1997 ميلادية د. عبد الرحمن حمد وزير الإسكان






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً . لا يلحقه البطلان






الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً . لا يلحقه البطلان

تنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ان : يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى باية صورة من الصور , وبذاته او بالوساطة , اكثر من مقدم عن ذات الوحدة او يؤجرها لاكثر من مستاجر , او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها , ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد ، فضلا عن الزامه بان يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستاجر فى استكمال الاعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .



وتنص المادة 826 من القانون المدنى على ان : ــ 1 - كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله ان يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .

2 - واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف . انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى ال الى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف اليه ، اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفروزة ، الحق فى ابطال التصرف



وتنص المادة 178 من قانون المرافعات على انه : ــ يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسالة مستعجلة ، واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي ابدى رايه في القضية ان كان ، واسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم.

كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ولدفاعهم الجوهري ، وراى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في اسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم



وفى هذه المواد قضى أن : المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن المشرع حظر على مالك المكان بيعه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر ، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمر ناه .

( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )



كما قضى أنه : إذا كانت عبارة الأماكن التى استهدف المشرع أن يبسط الحماية القانونية الخاصة عليها بموجب الأحكام التى حوتها نصوص تشريعات الأماكن الاستثنائية تحقيقاً لهدفه المنشود منها يقصد بها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وأن بيع الحصة الشائعة لا يرد على عين بذلتها وإنما يرد على كل ذرة من ذرات المبيع بقدر الحصة المبيعة فيه فلا يعتبر هذا البيع بيعاً لمكان فى مفهوم نصوص قوانين إيجار الأماكن والتى استهدف المشرع إسباغ الحماية عليها وبالتالى فإن بيع الحصة الشائعة فى عقار مبنى وإن كان تالياً لا يلحقه البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 / 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لتجرده من وصف المكان .

( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18/9/1996 س 47 ج 1 ص 1181 )



كما قضى انه : إذ كان البين من الأوراق أن عقدى البيع المؤرخين 9/8/1988 ، 28/7/1992 الصادرين من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضده والطاعن الأول على التوالى قد انصبا على حصة شائعة فى العقار الكائن به الشقة محل النزاع فإن مؤدى ذلك أن يكون البيع اللاحق بمنأى عن البطلان المنصوص عليه فى المادة 23 /1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من بطلان البيع الصادر من الطاعنة الثانية إلى الطاعن الأول بالتطبيق لنص المادة 23 سالفة الذكر ومن استضافة المطعون ضده للطاعنة وزوجها بالعين مخالفاً فى ذلك النظر المتقدم ، ودون أن يبين وجه ما استدل به على الاستضافة المشار إليها ويستظهر عناصرها فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق جلسة 18 / 9 / 1996 س 47 ج 1 ص 1182 )













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



أحكام نقض حديثة في الإيجار








إثبات عقد الإيجار



1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .



( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )





2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .



( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )







إعلان



ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :

ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .



( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )







الامتداد القانوني



1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :

المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .



( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )





2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :

قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .



( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )







التماس أعاده النظر



الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .



( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )







بطلان



العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .



( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )







دعوى



دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .



( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )







دستورية



1- اثر الحكم بعدم الدستورية :

عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .



( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )







طرد للغصب



تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .



(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )







لفسخ عقد الإيجار



( الشرط الفاسخ الصريح )

تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .



( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )







قرارات لجان تحديد الاجرة



: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .



( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )







المساكنة



1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .



( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )





2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك



( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مجموعة أحكام حديثة متنوعة








إثبات عقد الإيجار



1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .



( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )





2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .

اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .



( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )



إعلان



ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن

ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .



( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )



الامتداد القانوني



الامتداد القانوني لعقد الإيجار

المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .



( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )





2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :

قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .



( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )



التماس أعاده النظر



الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .



( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )



بطلان



العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .



( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )







دعوى



دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .



( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )



دستورية



اثر الحكم بعدم الدستورية :

عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .



( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )



طرد للغصب



تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .



(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )



فسخ عقد الإيجار



الشرط الفاسخ الصريح

تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .



( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )



قرارات لجان تحديد الأجرة



: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .



( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )



المساكنة



1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .



( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )





2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك



( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مجموعة أحكام حديثة في المنازعات التجارية








إعلان



ميعاد المسافة يزاد على ميعاد صحيفة تعجيل الدعوى . كيفية احتسابه . المسافة بين مقر المحكمة التي قدمت أليها تلك الصحيفة ومحل من يراد إعلانه بها , مؤاده عدم جواز الاعتداد بموطن طالب الإعلان في هذا الشأن . علة ذلك .

( الطعن رقم 1350 لسنة 65 ق - جلسة 12 / 3 / 2002 )



أمر أداء



التظلم من أمر الأداء . مؤداه . للمتظلم أن يبدى فيه طلبات عارضة وان يدخل ضامناً في الدعوى . للمتظلم ضده توجيه طلبات إضافية ولو كانت تتوافر فيها شروط أمر الأداء أو تتضمن تعديلاً لطلباته . عله ذلك . عدم اشتراط سلوك طريق أمر الأداء ألا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء . المادة 207 ق المرافعات

( الطعن رقم 3533 لسنة 62 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )



رهـــن



إصدار المشرع القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها وتضمنه قواعد فيها خروج عن الأحكام الواردة في باب الرهن التجاري في القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة في قانون المرافعات . لازمه استمرارها نافذة حتى بعد صدور القانون 17 / لسنة 1999 وقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 . لا ينال من ذلك النص في عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه .

( الطعن رقم 421 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )



علامات تجارية



الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة 1 ق 57 لسنة 1939 . عدم ورودها على سبيل الحصر . مؤدي ذلك . دخول أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة في عدادها . شرطه . أن يكون شكلها متميزاً ومبتكراً .

( الطعن رقم 2762 لسنة 64 ق - جلسة 23 / 4 / 2002 )



نقــــــل



1 - اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة . م 153 ق التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 .مفاده . عدم قبول دليل آخر خلافه استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية .

( الطعن رقم 131 لسنة 71 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )



2 - الإضراب والإغلاق والإيقاف اعتبار كل منها مانعاً من تنفيذ التزام الناقل بالتسليم أو تأخره م 4 / 3 معاهدة بر وكسيل . أثره . تحمله عبء إثبات أن ذلك يرجع لإحداها .

( الطعن رقم 903 لسنة 70 ق - جلسة 23 / 4 / 2002 )



استئناف



فصل محكمة أول درجة ضمنياً في شق من النزاع ، قضاء في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها فى خصومة .

( الطعن رقم 5985 لسنة 65 ق - 23 / 4 / 2002 )









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مجموعة أحكام لمحكمة النقض - في العمل








الاجازة الاعتيادية



مقابل الإجازة الاعتيادية :

لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .



( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )







اختصاص



الاختصاص الولائي :

اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .



( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )







إدارة قانونية



خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .



( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )







تأمينات اجتماعية



إصابات العمل :

التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .



( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )







معاش الشيخوخة



معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا



( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )







معاش العجز



استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .



( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )







وكالة في الطعن بالنقض



مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .



( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



آثار










آثار عامة



إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و أنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التحى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي .

الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106







شرط اعتبار الأرض أثرية







نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد



( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )



مكتب فني 29 صفحة رقم 1529







المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني " و النص في المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .



( الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 2/6/1985م )



مكتب فني 36 صفحة رقم 848







إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضي التي تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضي التي سبق أن قررت الحكومة ، أي مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار باعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .







( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 15/5/1947م )



مجموعة عمر ج5/440







الاراضى المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية







النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني و كذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت في الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .







( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق جلسة 22/1/1991م )



مكتب فني 42 صفحة رقم 274







تمثال أثرى



إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدني الأهلي و المادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال في حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .







( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 16/12/1937 م )



مجموعة عمر ج2/215







أملاك الدولة







إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدني ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد .



( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 21/2/1935م )



مجموعة عمر ج1/611







لجنة حفظ الآثار القديمة المصرية



إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس في هذا النص و لا في باقي مواد الأمر العالي المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أي حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكي يترتب عليه حق الارتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . وإذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق في المطالبة .







( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )



مجموعة عمر ج3/106






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



الإثبات بالكتابة












الإثبات بالكتابة







متى كان الواقع في الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبي لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدني الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .



( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 14/4/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/982







الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .



( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )



مجموعة المكتب الفني ج12/212







من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض



( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1965 )



مجموعة المكتب الفني ج16 /1384







متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .



( الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/6/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/1359







اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التي قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التي أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - في تعهده - اعتبار هذه الأوراق حجة .



( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 18/10/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/1543







المقصود من النص في سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو اشتراط الدليل الكتابي على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .



( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 28/3/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/740







قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالي أن تمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع .



( الطعن رقم 310 لسنة 31 ق جلسة 25/5/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/1102







قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم في الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائي قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالي أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع



( الطعن رقم 310 لسنة 31ق جلسة 25/5/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/1135







لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و اكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة وهى صورة رسمية للأصل .



( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق جلسة 1/2/1968م )



مجموعة المكتب الفني ج19/195







للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .



( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968م )



مجموعة المكتب الفني ج19/1432







وإن كانت المادة 400 من القانون المدني تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة في المسائل التجارية أمر جوازي لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة في أية مسألة أخرى ، فلها في المسائل التجارية أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .



( الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 6/5/1969م )



مجموعة المكتب الفني ج20/732







تنص المادة 1/400 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد أمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأي سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .



( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق جلسة 28/6/1976م )



مجموعة المكتب الفني ج27/1444







إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة .



( الطعن رقم 687 لسنة 43ق جلسة 34/1/1978م )



مجموعة المكتب الفني ج29/279







مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و من ثم فإن محضر جمع الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها .



( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )



مجموعة المكتب الفني ج29/1315







مؤدى المادة 392 من القانون المدني المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمي و أصله وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية أنفة الذكر ، و يكون الحكم في مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .



( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )



مجموعة المكتب الفني ج29/1315







محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفي جزءاً منها و تطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه ، ولقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التي أجريت في محضر جمع الاستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه في هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعي في شأنها يكون غير منتج .



( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1978م )



مجموعة المكتب الفني ج29/ 1699







النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .



( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق جلسة 16/5/1983م )



مجموعة المكتب الفني ج35/1333







لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .



( الطعن رقم 635 لسنة 54 ق جلسة 27/12/1984م )



مجموعة المكتب الفني ج35/2281







المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .



( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 18/1/1989م )



مجموعة المكتب الفني ج40/177







مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً في النزاع أما في حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير و الحكم في الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً .



( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/11/1990 )



مجموعة المكتب الفني ج41/632







النص في المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة - اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للاحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .







إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه أو خلفهما العام بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صوري ، و أنه قصد به الاحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابة إلى وقوع احتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .



( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 14/3/1991م )



مجموعة المكتب ج42/762



إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .



( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 25/1945 م )







شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالي عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففي هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صوري بل كان الذي وقعها هو والدها الذي لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابي



( الطعن رقم 61 لسنة 16ق جلسة 27/3/1947م )



مجموعة عمر ج5/387














مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



الإثبات بالبينة ج2








الإثبات بالبينة







جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني المصري في شأن البينة أنه " ليس يقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء الشهود والإدلاء بالشهادة زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قد يعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة ، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كان العهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها لا يعتبر أهم خطر يعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء ضمانات فعلية لا حيلة للقانون فيها .



وقد استقرت أحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهود في يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي ضمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي الشأن بقاء الشهود على قيد الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ .



والحق أن ما يعد ذوي الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطار جميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها في تقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات بالبينة وإيثار الكتابة عليها



مجموعة الأعمال التحضيرية ج3/395







من التطبيقات







إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .







( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )



مجموعة عمر ج5/298







ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .







( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )



مجموعة عمر ج4/396










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



الإثبات بالبينة








الإثبات بالبينة







إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .







( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )



مجموعة عمر ج5/298







ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .







( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )



مجموعة عمر ج4/396










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




أدلة الإثبات








أدلة الاثبات







يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :-



أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين .



وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية .



وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :-



أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين



وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة الإقرار



أما الأدلة الغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليل منها يقدم إلى القاضي .



وشرط القضاء بالدليل أن يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءات المقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبل أن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو أجنبي عن الخصومة رأى القاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات المقررة .



وهذا لا يمنع القاضي من أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصر التقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوى الثانية .



تطبيقات



لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .



( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1159







إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .



( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )



مجموعة المكتب الفني ج32 /445







لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .



( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )



مجموعة المكتب الفني ج38/98







لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه



( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م )



مجموعة المكتب الفني ج40/345







أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .



نقض مدني 19/5/1955م



مجموعة المكتب الفني ج6/1159







لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة .



نقض مدني 24/12/1942م



مجلة المحاماة العدد 28 ص 128