بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 يونيو 2010

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مبدأالثبوت بالكتابة - الجزء الأول








مبدأ الثبوت بالكتابة



إن اعتراف أحد طرفي الخصوم باستلامه أجرة شهر معين هو اعتراف ضمني بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الاعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه احتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هي ذكرت في ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الاحتمال وتسبغ لها اعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .





( الطعن رقم 55 لسنة 4 جلسة 25/4/1935م )



مجموعة عمر ج1/721







الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذي قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذي تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التي هي في ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأي مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . وهذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذي تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال بالبينة و القرائن .







( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق جلسة 28/3/1935م )



مجموعة عمر ج1/635







الإيصال المعطى من البائع لمن أسترد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .







( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )



مجموعة عمر ج3/279







لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .







( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق جلسة 2/1/1940م )



مجموعة عمر ج3/294







إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير أسمة فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هي بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما أدعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتي السرقة و الضياع ، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدني .







( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق جلسة 8/1/1942م )



مجموعة عمر ج3/402







إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصومة فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال . فإذا كان الثابت في المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .







( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق جلسة 3/2/1944م )



مجموعة عمر ج4/256







ليس لمن يدعى صورية الشركة التي بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التي يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التي يدعيها قريبة الاحتمال .



( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق جلسة 5/4/1945م )



مجموعة عمر ج4/614







إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة أقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا في أية ورقة ورد ، وهل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .







( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق جلسة 27/3/1947م )



مجموعة عمر ج5/387







إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذي يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة في ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه في أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح في حكمها هل اعتدادها بهذا الوصول كان على اعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على اعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التي أوردتها ، أم على اعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل ألتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة في المادة 215 و ما بعدها من القانون المدني أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها في المادة 363 ، و إن كانت هي ألتزمت القواعد العامة فما الطريق الذي سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .







( الطعن رقم 127 لسنة 16ق جلسة 26/2/1948م )



مجموعة عمر ج5/548







إن تقدير الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .







( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق جلسة 18/3/1948م )



مجموعة عمر ج5/566







إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني .







( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1949م )



مجموعة عمر ج5/740







الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم ابتدائي بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التي يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .







( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1449م )



مجموعة عمر ج5/740



إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .



( الطعن رقم 21 لسنة 18 ق جلسة 9/6/1449م )



مجموعة عمر ج5/797









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مبدأ الثبوت بالكتابة - الجزء الثاني












مبدأ الثبوت بالكتابة







يجب - لكي يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد أقتصر في اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .







( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1/12/1949م )



مجموعة المكتب الفني ج1/62







إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التي ضاعت منه تعتبر لاغيه و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوى .







حكم محكمة النقض بتاريخ 5/1/1950م



مجموعة المكتب الفني ج1/162







إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد في فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 93 لسنة 18ق ، جلسة 30/3/1950م )



مجموعة المكتب الفني ج1/385







لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التي كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض و بناء العمارة التي يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذي أنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .







( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 15/2/1951م )



مجموعة المكتب الفني ج2/346







إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق استردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هي أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود و القرائن التي أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون .



( الطعن رقم 197 لسنة 19ق ، جلسة 22/11/1951م )



مجموعة المكتب الفني ج3/87







متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينة وأن يدفعوا إليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .







( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 5/3/1953م )



مجموعة المكتب الفني ج4/570







متى كان الحكم الإبتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأي التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته في ثمن الأطيان قريب الاحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .







(الطعن رقم 314 لسنة 18ق جلسة 9/4/1953م )



مجموعة المكتب الفني ج4/848







تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .







( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 24/12/1953م )



مجموعة المكتب الفني ج5/297







تقدير وجود المانع الأدبي من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .



( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 5/5/1955م)



مجموعة المكتب الفني ج6/1086







صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .







( الطعن رقم 6 لسنة 22ق جلسة 5/5/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1099







لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبي من الحصول على سند كتابي و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .







( الطعن رقم 79 لسنة 22ق جلسة 2/6/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1214







قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه في دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه بإعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع في استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .







( الطعن رقم 124 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/663







لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .







( الطعن رقم 196 لسنة 22ق جلسة 21/3/1957م )



مجموعة المكتب الفني ج8/241







لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى اتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح اعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .







( الطعن رقم 322 لسنة 23 ق جلسة 12/12/1957



مجموعة المكتب الفني ج8/917







إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول اتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التي طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .







( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959 )



مجموعة المكتب الفني ج10/252







جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ 0



( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 8/12/1960م )



مجموعة المكتب الفني ج11/635







تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .



( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )



مجموعة المكتب الفني ج12/212







لا تتطلب المادة 402 من القانون المدني في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند اساساً في عدم اعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان اسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وهى بيانات لو توافرت في الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .







( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق جلسة 16/6/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/1409







إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورتيه إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات .







( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق جلسة 5/5/1966م )



مجموعة المكتب الفني ج17/1035







تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .







( الطعن رقم 243 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/743







يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط في المحرر كي يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته .







( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق جلسة 30/11/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/1790







إن المادة 402 - من القانون المدني ، لا تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .







( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 27/2/1973م )



مجموعة المكتب الفني ج24/342







يكفى في مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدني أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في عدم اعتبار الخريطة - التي تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التي وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان اسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، ورتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت في الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .







( الطعن رقم 149 لسنة 39ق جلسة 28/1/1975م )



مجموعة المكتب الفني ج26/268







إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فيما أستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الاعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن أعتبر ورقة المحاسبة عن سنتي 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجاريه أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثاني " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم أتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .



( الطعن رقم 189 لسنة 40 ق جلسة 17/3/1975م )



مجموعة المكتب الفني ج24/610



لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .







( الطعن رقم 423 لسنة 47 ق جلسة 27/11/1979م )



مجموعة المكتب الفني ج30/80







مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألتفت عنه .







( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 11/4/1979م )



مجموعة المكتب الفني ج30/107







مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .







( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 25/2/1981م )



مجموعة المكتب الفني ج32/657







مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقي لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ أتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين في محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الاحتمال فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .



( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981م )



مجموعة المكتب الفني ج32 /1470







نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما أستخلصه و بني عليه قضاءه سائغا .







( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 28/2/1984م )



مجموعة المكتب الفني ج35/581



مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .







( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986م )



مجموعة المكتب الفني ج37/600







يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال ، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه في صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد أستند في اعتبار الخطابات المرسلة من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التي أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسرة و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .







( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )



مجموعة المكتب الفني 38/109







لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .







( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1989م )



مجموعة المكتب الفني ج 40/585







إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من أدلة أو قرائن فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التي لمطلق تقديرها .



( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق جلسة 22/5/1988م )



مجموعة المكتب الفني ج40/345







المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين و أشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال .







( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26/12/1990م )



مجموعة المكتب الفني ج41/993









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


أوراق رسمية












اوراق رسمية







عرفت المادة 390 من القانون المدني والمادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنه ( هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ) .



ومن هذا النص يتضح أنه يشترط في الورقة الرسمية :-



1- أن يقوم بكتابتها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .



2- أن يكون لهذا الموظف سلطة أو اختصاص في كتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .



فيجب لاعتبار الورقة رسمية من حيث قوتها في الإثبات أن تكون صادرة فعلاً من الموظف العام ، ولا يكفي في ذلك أن تكون منسوبة إليه ، وإنما يجب أن يجري تحريرها بيده أو بحضوره وتحت إشرافه وأن تمهر بتوقيعه باعتباره محرراً لها وتختم بخاتم الدولة .



والمقصود بتحريها من موظف عام في حدود سلطته أن يقوم بتحريرها في أثناء ثبوت ولايته لذلك ، وأن لا يقوم مانع شخصي يجعله غير صالح لتوثيق هذه الورقة بالذات كأن يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو يكون شريكاً أو كفيلاً لأحد ذوي الشأن في الورقة التي يقوم بتوثيقها أو أن تكون بينه وبين أحد شاهدي الورقة الرسمية صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ، وأن يكون مختصاُ بكتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .







تطبيقات قضائية







الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد .



( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )



مجموعة عمر ج3/279



أن محضر حصر التركة وإن كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا التاريخ ليس من اختصاص موظف المجلس الحسبي الذي يحرر محضر حصر التركة ، فإذا ذكر شخص من أهل المتوفي أمامه تاريخ للوفاة وأثبت ذلك في المحضر ، فإن هذا لا يغني عن تقديم شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك .



( نقض مدني جلسة 8/9/1945 )



مجلة المحاماة العدد 37 ص 430







إذا حررت الورقة من عدة نسخ بالكربون ، فإنه ما دام الإمضاء الوارد عليها بالكربون غير متنازع في أنه من صنع ذات من نسبت إليه الورقة ، تكون النسخة الموقع عليها بإمضاء بالكربون في حقيقتها محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات ، فإذا قضى الحكم باعتبار النسخة الموقعة بالكربون من تقرير الخبير صورة منقولة من أصلها ليست لها حجية في الاثبات يكون معيباً بالخطأ في القانون .



( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 )







دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه .



( الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية جلسة 2/6/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1192







لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادي .



( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة22/12/19955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1608







ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع .



( الطعن رقم 172 لسنة 23ق جلسة 23/5/1957م )



مجموعة المكتب الفني ج8/520



الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه الأوراق .



( الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955م )



مجموعة المكتب الفني ج6/1192



توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .



( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 31/10/1963م )



مجموعة المكتب الفني ج14/1006



متى كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتي وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا أعتمد في قضائه على هذه الإقرارات وأتخذ منها دليلا على ما قضى به .



( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964م )



مجموعة المكتب الفني ج15/244



المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .



( الطعن رقم 356 لسنة 33ق جلسة 26/3/1968م )



مجموعة المكتب الفني ج19/599



ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، و منها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0



( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق جلسة 14/3/1972م )



مجموعة المكتب الفني ج23/407



إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي أستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .



( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977م )



مجموعة المكتب الفني ج28/422



يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لافتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها .



( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة 17/3/1987م )



مجموعة المكتب الفني ج38/399



مفاد النص في المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة



و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق المضاهاة بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هي أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و أنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التي أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .



( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة25/7/1990م )



مجموعة المكتب الفني ج41/462















مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى


حجية الأوراق الرسمية








حجية الأوراق الرسمية







الورقة الرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعها بقطع النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قام بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصف الرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .



والورقة الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبث بمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التي تقدر هذا العيب .



وتعتبر هذه الحجية بمثابة قرينة قانونية تعفي من يتمسك بها من إقامة الدليل على صحة توقيع الموظف العام المنسوبة إليه الورقة وصحة توقيعها من ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها عن طريق الطعن بالتزوير .







تطبيقات قضائية







إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير .



( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق جلسة 15/2/1945م )



مجموعة عمر ج4/568



الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ، ولا تكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبة للبيان التي تضمنته هذه الأوراق



( نقض مدني 2/7/1955م )



إذا كان الحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذي ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار أنها شهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فاستخراج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر في 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخري " مستخلصة من الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـا والتي لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج ، فلا غبار عليها في ذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود سلطتها الموضوعية



( الطعن رقم 167 لسنة 19ق جلسة 20/12/1951م )



مجموعة المكتب الفني ج3/239



تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم في حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .



( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 3/1/1967م )



مجموعة المكتب الفني ج18/11



إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .



( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972م )



مجموعة المكتب الفني ج23/747



المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .



( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )



مجموعة المكتب الفني ج25/1329



النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي ، يعنى أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنى عنها .



( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )



مجموعة المكتب الفني ج25/1329



مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .



( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )



مجموعة المكتب الفني ج28/1084



محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .



( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )



مجموعة المكتب الفني ج28/1000



النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي .



( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977م )



مجموعة المكتب الفني ج28/697



إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمي الذي حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومن ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .



( الطعن رقم 5 لسنة 46 ق جلسة 9/11/1977م )



مجموعة المكتب الفني ج28/1644



المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .



( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1979م )



مجموعة المكتب الفني ج30/338



حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .



( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 7/2/1979م )



مجموعة المكتب الفني ج30/496



يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .



( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق جلسة 28/5/1984م )



مجموعة المكتب الفني ج35/1448



مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإداري و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون .



( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق جلسة 29/2/1984م )



مجموعة المكتب الفني ج35/595



صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات و يكون النعمى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .



( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق جلسة 5/12/1985م )



مجموعة المكتب الفني ج36/1087



إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .



( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق جلسة 26/4/1988م )



مجموعة المكتب الفني ج39/692



مناط رسمية الورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضي الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل في المنازعات الزراعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع و القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .



( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق جلسة 26/12/1990م )



مجموعة المكتب الفني ج41/1010



البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادرة في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .



( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1/2/1990م )



مجموعة المكتب الفني ج41/410



الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .



( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق جلسة 10/5/1990م )



مجموعة المكتب الفني ج41/118



النص في المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .



( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/12/1991م )



مجموعة المكتب الفني ج42/518



إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي الحوادث و شئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة في حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .



( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/2/1991م )



مجموعة المكتب الفني ج42/518



المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببي النعي - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذي تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية في هذا الصدد - و يخضع في تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين في مواجهة حجرة النزاع التي يستأجرها المطعون ضدهما الثاني و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفي الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثاني والثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول في استخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التي أستند إليها الطاعن من كشفي الضرائب العقارية و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببي الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1999م )



مجموعة المكتب الفني ج42/1123










مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




عدم دستورية م / 29 من القانون رقم 49 /1977








قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 116 لسنه 18 ق دستوريه برئاسة الراحل العظيم الدكتور عوض المر ، بعدم دستوريه المادة 29 من القانون 49/1977 م .



وقد جاء به ما مضمونه :



.... العدالة الاجتماعية وإن كانت من القيم التي تبناها الدستور ، إلا أن مفهومها لا يناقض بالضرورة حق الملكية ، ولا يجوز أن يكون عاصفاً بفحواه ، وعلى الأخص في نطاق العلائق الإيجارية التي تستمد مشروعيتها الدستورية من التوازن في الحقوق التي كفلها المشرع لأطرافها . ذلك أن الملكية ــ بما يتفرع عنها من الحقوق ــ ينبغي أن تخلص لأصحابها ، فلا ينقض المشرع على أحد عناصرها ، ليقيم بنيانها على غير القواعد التي تتهيأ بها لوظيفتها الإجتماعية أسبابها . ولئن جاز القول بأن لكل حق وظيفة يعمل في إطارها ليتحدد مداه على ضوئها ، إلا أن لكل حق كذلك دائرة لا يجوز إغتيالها حتى يظل الانتفاع به ممكناً . وكلما فرض المشرع على الحق قيوداً جائرة تنال من جدواه ، فلا يكون بها إلا هشيماً ، فإن التذرع بأن لهذه القيود دوافعها من وظيفته الاجتماعية ، يكون لغواً .



والتكامل بين النصوص الدستورية ، مؤداه امتناع تعارضها وتماحيها ، وتجانسها لا تهاترها ، ضماناً لتحقيق المقاصد التي ترتبط بها ، فلا يكون أحدها ناسخاً لسواه . وما قرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكي الديموقراطى على الكفاية والعدل ، وبناء مصر لمجتمعها على ضوء التضامن الاجتماعي ، لا يعنى الإخلال بالملكية الخاصة أو نقض حرمتها بما مؤداه أن تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية ــ لا يجوز أن يعطل حق من يملكون الأعيان المؤجرة في استغلالها أو استعمالها ، ولا أن يحيط هذا الحق بتلك القيود التي تخرج بها الإجارة عن حقيقتها ، وإلا كان ذلك تسلطاً على الملكية بما يخل بخصائصها ، وبالأغراض التي توخاها الدستور من صونها ، وهى بعد أغراض لا يسقطها التضامن الاجتماعي أو يجبها ، بل يشد عضدها ويدعمها . تقديراً بأن هذا التضامن ــ في محتواه ومقاصده ــ لا يعدو أن يكون سلوكاً ومناهج للعمل تتخذ أشكالاً من التعاون تقيمها بين المواطنين ، وصوراً من التراحم تكفل تقاربهم وتستنهض إيمانهم بوحدة مصالحهم ، وتردهم جميعاً إلى كلمة سواء يتعايشون معها ، فلا يتنازعون هضماً للحقوق ، بل يتناصفون لإرسائها ، والتقيد بالحدود التى رسمها الدستور لممارستها .



حق الملكية ــ وباعتباره منصرفاً محلاً إلى الحقوق العينية والشخصية جميعها ، وكذلك إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ــ نافذة في مواجهة الكافة ليختص صاحبها دون غيره بالأموال التي يملكها وتهيئة الانتفاع المفيد بها ، لتعود إليه ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، وكان صون حرمتها مؤداه ألا تزول الملكية عن ذويها بانقطاعهم عن استعمالها ، وألا يجردها المشرع من لوازمها ، أو يفصل عنها بعض الأجزاء التي تكونها ، أو ينال من أصلها أو يعدل من طبيعتها ، أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وكان لا يجوز كذلك أن يتذرع المشرع بتنظيمها لتقويض محلها ، فإن إسقاط الملكية عن أصحابها أو سلب غلتها ــ سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ــ يعتبر عدواناً عليها يناقض ما هو مقرر قانوناً من أن الملكية لا تزول عن الأموال محلها ، إلا إذا كسبها أغيار وفقاً للقانون .











السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في موضوع تنظيم الحقوق ، لازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التي قصد إلى حمايتها . إلا أن الحدود التي يبلغها هذا التنظيم لا يجوز بحال أن ينفلت مداها إلى ما يعد أخذاً للملكية من أصحابها A taking of property .سواء من خلال العدوان عليها بما يفقدها قيمتها ، أو عن طريق اقتحامها مادياً . بل إن اقتلاع المزايا التي تنتجها ، أو تهميشها مؤداه سيطرة آخرين فعلاً عليها Physical appropriation ، أو تعطيل بعض جوانبها .



والمشرع وإن قرر في مجال تنظيم العلائق الإيجارية ، من النصوص القانونية ما ارتآه كافلاً للتوازن بين أطرافها إلا أن التوازن لا يجوز أن يكون صورياً أو منتحلاً . وكلما كان هذا التنظيم متحيفاً ، بأن مال بالميزان في اتجاه أحد أطرافها تعظيماً للحقوق التي يدعيها أو يطلبها ، كان ذلك إنحرافاً عن إطارها الحق ، أو نكولاً عن ضوابط ممارستها ، فلا يستقيم بنيانها . ويقع ذلك بوجه خاص إذا كان تنظيم المشرع للحق في استعمال الشيء ــ وهو أحد عناصر حق الملكية ــ مدخلاً لإثراء مستأجر العين ، وإفقار مالكها .



ولا يجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة ، على حقوق لا يسوغها مركزه القانوني في مواجهة المؤجر وإلا حض تقريرها على الانتهاز ، وكان قرين الاستغلال ، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس ــ وهو المستأجر ــ غابناً ولا أن يكون تدخل المشرع شططاً قلباً لموازين الحق والعدل ، فلا تتوافق ــ في إطار العلائق الإيجارية ــ مصالح طرفيها اقتصاديا ، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيا ، ليكون صراعهما بديلاً عن التعاون بينهما . كذلك لا يجوز أن يتحول حق المستأجر في استعمال العين ــ وهو حق مصدره العقد دائماً حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية ــ إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر مستخلصاً منه فوائده دون تدخل من المؤجر ، إذ لو جاز ذلك لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية ، وصار مشبهاً بالحقوق العينية ، ملتئماً مع ملامحها . وهو ما يناقض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها ــ وطوال مدتها ــ على اتصال دائم مما أقتضى ضبطها تحديداً لحقوقهما وواجباتهما ، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازا وإضرار بحقوق مؤجرها ، مندثرين فى ذلك بعباءة القانون ولأنها ــ فوق هذا ــ لا تقع على ملكية الشئ المؤجر ، بل تنصب على منفعة يدرها ، مقصودة فى ذاتها ومعلومة من خلال تعيينها ، ولا ترتب للمستأجر بالتالي غير مجرد الحقوق الشخصية يباشرها قبل المدين .



والمفترض فى الإجازة ، أن يعتبر الحق فيها منقضياً بوفاة مستأجر العين الأصلي أو تخليه عنها ، ليقوم بذلك حق مؤجرها فى طلب إخلائها بعد انقطاع صلة المستأجر الأصلي بها ، إلا أن المشرع أثر ــ بالنص المطعون عليه ــ أن ينقل منفعتها إلى ذوى قرباه نسباً حتى الدرجة الثالثة ، مستبدلاً هؤلاء بمستأجرها الأصلي ، لا بناء على تعاقد تم بينهما مثلما هو الأمر فى شأن التأجير من الباطن أو التنازل على الإجارة ، بل بقوة القانون . ولا يعدو ذلك ، أن يكون عدواناً على حق الملكية إخلالاً بأحد عناصرها ، وإفتئاتاً كذلك على ما هو مفترض من أن الأصل فى النصوص القانونية التي اقتضتها ، أن يكون إعمالها بقدر توافر مجباتها التي يعكسها ــ فى نطاق النزاع الراهن ــ تصاعد أزمة الإسكان وغلوائها مما أقتضى تدخل المشرع بقيود استثنائية للحد منها ، ومن ثم تكون هذه الضرورة مناط لسريان هذه القيود باعتبارها علة تقريرها ، فلا تدور إلا معها .



وينبغي أن تظهر هذه الضرورة ــ فى مجال تطبيقها على المساكن ــ فى صورتها الضاغطة التي تسوغ تحميل المؤجر بتدابير من طبيعة استثنائية ، فلا يجوز أن ينتحلها المشرع أو يتوهمها ليمد مجال عملها إلى فروض لا تسعها ، ولا يمكن التسليم بها إلا بافتراض أن مصالح مستأجر العين ــ وذوى قرباه نسباً ــ تعلو دوماً ــ ووفقاً للدستور ــ حقوق مؤجرها وترجحها ، فلا يتوازيان ، حال أن الأصل فى عقود القانون الخاص إبتناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها ، فلا يميل ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها ، إلا بقدر الضرورة التي يتعين أن تخلى مكانها ــ عند فواتها ــ لحرية التعاقد ، وهى الأصل فى العقود جميعها ، ولا يجوز بالتالي النظر إلى القوانين الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية بوصفها حلاً نهائياً ودائماً لمشكلاتها ، فلا يتحول المشرع عنها ، بل عليه أن يعيد النظر فيها ، ذلك أن القيود التي يفرضها المشرع عليها إنما تنال بصورة خطيرة من حق الملكية ، ويكاد عصفها بمحتواها ، أن يعطل تماماً أحد عناصرها ممثلاً فى استعمال الشئ محلها .



والأقرباء نسباً ــ فى مجال تطبيق النص المطعون فيه ــ يتربصون عادة المؤجر ختالاً ، متخذين من إقامتهم فى العين المؤجرة للمدة التي حددها المشرع ، موطئاً لاستلابها ، بعد توقعهم دنو أجل مستأجرها ــ لمرض أو لغيره ــ وكذلك إذا دعاهم مستأجرها أو رتبوا أوضاعهم اسكناها بعد أن أضمر نية الانتقال نهائياً منها ، فإذا شغلها أحد هؤلاء الأقرباء بعد وفاة مستأجرها الأصلي أو التخلي عنها ، أنتقل حق الانتفاع بها ــ إذا توفى هذا القريب بدوره أو تركها ــ إلى من شاركوه سكناها من غيره من الأقرباء نسباً كلما توافرت فى شأنهم الشروط التي حددها المشرع . ومن هؤلاء إلى آخرين بالشروط عينها فلا ينتزعها منهم أحد ، بل تتصل أيديهم بها تعاقباً عليها ، لا ينفكون عنها أو يبرحونها . ومن ثم يكون الاصطناع طريقهم للتسلط عليها ، والانفراد بها من دون مؤجرها ، فلا يفارقونها أبداً ، ولو بعد العهد على العقد الأول ، ما ظل زمامها بيد من يتداولونها ، لا يتحولون عنها . وليس ذلك إلا تعظيماً لحقوقهم يكاد أن ينقلب المكان المؤجر بها إرثاً يختصون بثماره دون وساطة من أحد وهو ما يعدل انتزاع منافع الأعيان من ملاكها على وجه التأييد . ومن غير المتصور أن يكون مؤجر العين ــ وهو يملكها فى الأعم من الأحوال ــ قد عطل ــ مختاراً ونهائياً ــ حق استعمالها واستغلالها ، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولا أن يكون طرفا الإجارة قد تلاقت إرادتهما ــ ابتداء ــ على أن يقحما عليها أشخاصا غرباء عنها ، دخلاء عليها .



والنص المطعون فيه ، ينحدر كذلك بحقوق المؤجر إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية ، مرجحاً عليها مصالح لا تدانيها ولا تقوم إلى جانبها أو تتكافأ معها . ومآل حمايتها حرمان مؤجر العين منها حرماناً مؤبداً ، ترتيباً على انتقال منفعتها إلى الغير انتقالا متتابعاً متصلاً ممتداً فى أغوار الزمن ، وهو بعد انتقال لا يمتد بإرادة المؤجر فى معدنها الحقيقي . بل يقوم فى صوره الأكثر شيوعاً على التحايل على القانون ، والتدليس على المؤجر ، وهو ما يعد التواء بالإجارة عن حقيقة مقاصدها ، وإهداراً لتوازن لا يجوز أن يختل بين أطرافها . أن النص المطعون فيه أنشأ حقوقاً مبتدئة ــ بعيدة فى مداها ــ منحها لفئة بذاتها من أقرباء المستأجر الأصلي ، أختصها دون مسوغ واصطفاها فى غير ضرورة . بتلك المعاملة التفضيلية التي تقدم المنفعة المجلوبة على مخاطر المفاسد ودرء عواقبها ، وتلحق بالمؤجر وحده الضرر البين الفاحش ، حال أن دفع المضرة أولى اتقاء لسوءاتها وشرورها ولأن الأصل حين تتزاحم الأضرار على محل واحد ، أن يكون تحمل أخفها لازماً دفعاً لأفدحها . وكان ينبغي ــ من ثم ــ أن يترسم النص المطعون فيه تلك الضوابط التي تتوازن من خلالها العلائق الايجارية بما يكون كافلاً لمصالح أطرافها ، غير مؤد إلى تنافرها ليقيمها على قاعدة التضامن الاجتماعي التي أرستها المادة 7 من الدستور . وهى بعد قاعدة مؤداها وحدة الجماعة فى بنيانها واتساقها وتوجهاتها ، وتداخل مصالحها وتوافقها ــ لا تعارضها أو تنافرها ــ وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها وكذلك اتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيراً ، وتعاونهم سعياً لتقدم مجتمعهم ، فلا يتفرقون بدداً ، أو يتناحرون بغياً . وهم بذلك شركاء فى مسئوليتهم قبله ، لا يملكون التنصل منها أو ازدراءها ، فلا يتقدم أحد على غيره انتهازا ، ولا ينال من الحقوق غير تلك التي أذن الدستور بها وحدد تخومها ، فإذا جاوزها بعمل تشريعي ، كان ذلك توكيداً لعلوه عدواناً فلا تكون الحقوق التي كفلها الدستور لغيره إلا عصفاً مأكولاً .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




حكم هام للمحكمة الدستورية








باسم الشعب



المحكمة الدستورية العليا







بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم الأحــد 12 يونية سـنة 2005 م ، الموافق 5 جمادى الأولى سنة 1426 هـ



برئاسة السيد المستشار / ممــدوح مــرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسـف ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عـادل عـمر شــريف وتهاني محمد الجبالى .



وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:





فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدستورية العليا برقم 33 لسنـة 25 قضائية " دستورية "



المقامة من



-------------------------



ضــــــــد

1- السيد رئيس الجمهورية



2- السيد رئيس مجلس الوزراء



3- السيد وزير العدل



4- السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى



الإجـــراءات

بتاريخ 19 من يناير سنة 2003 ، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات .



وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .

كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكـرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، واحتياطياً : برفضها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .



المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة



حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2948 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بأحقيتهم في الحصول على نسبة 80% كأجر متغير عن الخمس علاوات التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش ، مع إلزام الهيئة بنسبة 1% غرامة طبقاً لنص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي ، قولاً منهم أنهم كانوا يعملون بشركتي غزل المنصورة وسماد طلخا ، وتم إحالتهم إلى المعاش المبكر بعد خصخصة الشركتين المذكورتين ، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية ، على الرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات ، فقدموا تظلمات إليها إلا أن الهيئة لم ترد على تلك التظلمات ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها توصلاً للقضاء لهم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 20/10/2000 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسنة 1997 ، 91 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، بشأن إضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة السابقة على ترك الخدمة إلى معاش الأجر المتغير ، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة



وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فمردود بأن الثابت من الأوراق أن المدعين دفعوا بعدم دستورية النصوص الطعينة بجلسة 20/10/2002 ، وصرحت لهم محكمة الموضوع بإقامة الدعـوى الدستورية وأجلت نظـر الدعـوى لجلسة 26/1/2003 فأقاموا الدعوى الماثلة في 19/1/2003 في خلال مدة الثلاثة أشهر التي نص عليها البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه لا يقوم على أساس من الواقع متعيناً رفضه



وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع .



وحيث إن المشرع رغبة منه في تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم في مواجهة الزيادة في تكاليف وأعباء المعيشة ، جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 ، 14 لسنة 1990 ، 14 لسنة 1991 ، 30 لسنة 1992 ، 175 لسنة 1993 ، 204 لسنة 1994 ، 24 لسنة 1995 ، 86 لسنة 1996 ، 83 لسـنة 1997 ، 91 لسنة 1998 ، وتحسب هذه الزيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة المقررة على التوالي اعتباراً من 1/7/1989م ، 1/7/1990م ، 1/7/1991م ، 1/7/1992م 1/7/1992م ، 1/7/1993م ، 1/7/1994م ، 1/7/1995م ، 1/7/1996 ، 1/7/1997 1/7/1998م .



ويشترط لاستحقاق تلك الزيادة طبقاً لنص البند (1) من المادة الثانية من هذه القوانين – بعـد إلغاء الحالة رقم (2) من المادة (18) والحالة رقم (6) من المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي ، وإلغاء عبارة " الفصل بقرار مـن رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة " أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات بمقتضى نص المادة (5) من القانون رقم 204 لسنة 1994 المشار إليه - أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، واشترط البند رقم (2) من هذه المادة أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات ومشتركاً عنها . كما حددت المادة المشار إليها ما يتبع في شأن حساب هذه الزيادة ، وكان الثابت أن المدعين قد انتهت خدمتهم بالاستقالة - الأول والثاني والرابعة والسادس في 15/3/1999 ، والثالث في 18/3/1994 ، والمدعية الخامسة في 15/1/2001 - وقد انصبت طلباتهم أمام محكمة الموضوع على زيادة معاش الأجر المتغير المستحق لهم بواقع 80% من قيمة الخمس علاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش ، والتي حال دون استحقاقهم لها عدم إدراج حالة الإحالة إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ضمن حالات استحقاق تلك الزيادة التي حددها نص البند رقـم (1) من المادة الثانية من القوانين أنفة الذكر على سبيل الحصر ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة تكون متحققة في الطعن على نص هذا البند من المادة الثانية من القوانين المشار إليها ، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة هذه الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين



وحيث إن المدعين ينعون على النصوص المطعون فيها مخالفة نصوص المواد ( 7 ، 17 ، 43 ، 40 ، 122 ) من الدستور ، على سند من أن هذه النصوص بحرمانها من أحيلوا إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة من الزيادة في معاش الأجر المتغير ، رغم سدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً عن العلاوات الخاصة سالفة الذكر ، تكون قد تضمنت تمييزاً غير مبرر بينهم وبين من أحيل إلى المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو الوفاة بالرغم من أنهم جميعاً في مركز قانوني واحد ، مما يشكل اعتداء على حقوقهم التأمينية ، وحقهم في الملكية التي كفلها الدستور



وحيث إن الدستور قد حرص في المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعي حين ناط بالدولة مد خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم في الحدود التي يبينها القانون ، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم ، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غدة ، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) مـن الدستور بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجـزهم أو مرضهم ، وأن تُكْفَلْ الحقوق المتفرعة عنها لأسـرهم بعد وفاتهم . كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التي تتولى تطبيقها ، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم ، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها . وإذ صدرت – نفاذاً لذلك – قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة مقررة الحق في المعاش ومبينة حالات استحقاقه وقواعد منحه وشروط اقتضائه ، فإن لازم ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحق في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون ، بحيث إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هـذا المعاش بصفة نهائية ، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه ، ذلك أن المساس به بعد اكتماله ليس إلا هدفاً لوجوده ، وإحداثاً لمركز قانوني جديد يستقل عن المركز السابق الذي نشأ مستوفياً لشرائطه بما يخل بالحقوق التي رتبها بإنكار موجباتها



وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان أصل الحق في المعاش عن الأجر المتغير قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، والذي جرى تعديله بعد ذلك بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك القانون هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره ، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه ، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة ، يفي باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد .



واستمراراً لهذا النهج حرص المشرع على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير ضمنها النصوص المطعون فيها ، غير أنه اشترط للإفادة من تلك الزيادة أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي ، قاصراً بذلك تضييق نطاق تطبيق هذه النصوص ، ومحدثاً تغييراً جوهرياً في عناصر الحق في المعاش الذي نشأ مستجمعاً لها ، بما يؤدى إلى استبعاد فئة مـن المؤمن عليهم هـم أولئك الذين لا يندرجون ضمن الحالات التي عددتها النصوص الطعينة على سبيل الحصر ، ومن بينهم من تم إحالتهم إلى المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة ، رغم توافر شروط استحقاقهم أصل المعاش عملاً بحكم المادتين (18 ، 18 مكرراً ) من قانون التأمين الاجتماعي ، وسدادهم الاشتراكات المقررة قانوناً ، شاملة العلاوات الخاصة المشار إليها ، والتي تدخل ضمن عناصر أجـر الاشتراك المتغير ، بما يخل بالمركز القانوني لهذه الطائفة من المؤمن عليهم ، ويؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التي كفلها لهم الدستور ، ويتمخض بالتالي عدواناً على حقوقهم الشخصية التي سعى الدستور إلى صونها ، وذلك بالمخالفة لنص المادتين ( 17 ، 122 ) من الدستور .



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياًً جامداً منافياً للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعاً ، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء ، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبه هو ذلك الذي يكون تحكمياً . وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد ، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية عن أهدافها ، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصوداً لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها ، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها ، متخذاً من النصوص القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً لها ، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها والأغراض المشروعة التي تتوخاها ، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد غير منطقي وواهياً ، كان التمييز تحكمياً غير مستند إلى أسس موضوعية ، ومصادماً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (40) من الدستور .



وحيث إن النصوص المطعون فيها بتقريرها الزيادة في معاش الأجر المتغير قد استهدفت – كما أوضحت الأعمال التحضيرية لها – رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار ، وارتفاع تكاليف المعيشة ، ومواكبة الزيادة في الأجور ، غير أنها بقصرها الاستفادة من تلك الزيادة على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء الخدمة بالاستقالة – رغم كونهم جميعاً مؤمن عليهم قاموا بسداد الاشتراكات المقررة قانوناً ، ويواجهون ذات الأعباء والتكاليف والالتزامات التي من أجلها سن المشرع النصوص الطعينة وضمنها الزيادة المتقدمة فى معاش الأجر المتغير - فإن تلك النصوص تكون قد انطوت على تمييز بين هاتين الفئتين يصادم الأغراض التي توخاها المشرع من تقرير هذه الزيادة ويجافيها ، بما يحول دون ربطها منطقياً بها ، أو اعتبارها مدخلاً إليها ، الأمر الذي تضحى معه هذه النصوص غير مستندة إلى أسس موضوعية تبررها ، ومتبنية تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور .



وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحماية التي أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صـونها مـن العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه ، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها ، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً ، أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية . وكان الحق في الزيادة في المعاش _ شأنه في ذلك شأن المعاش الأصلي – إذا توافر أصل استحقاقه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها ، وعنصراً إيجابياً في ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه ، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ، فإن النصوص الطعينة تنحل – والحالة هذه – عدواناًَ على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور





فلهـــذه الأسبـــاب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات ، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات ، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات ، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات ، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات ، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة





أمين السر رئيس المحكمة









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




حكم هام للمحكمة الدستورية العليا بشأن رصيد الإجازات








قضية رقم 2 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



نص الحكم



باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ •



برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي •



وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين



وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر







أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا



برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية"



المقامة من السيد / ------



ضد

1ـ - السيد رئيس مجلس الوزراء



2ـ - السيد رئيس جامعة الزقازيق





الإجراءات





بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى





وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم





المحكمة



بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة







حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى - وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليه الثاني طالبا الحكم له بباقي مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التي تجاوز مدة أربعة أشهر •



وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة



وحيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنــة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي .... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويجب في جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ، ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية •



على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم



وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم". ،كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون في 7/12/1991

ومفاد ما تقدم أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991



- المشار إليه - في 7 /12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى في شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة في النزاع الموضوعي - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991



وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها ، من بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلا تنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ؛ أو تناقض بأثرها ما ينبغي أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لا تحامل فيها ومن ثم لا يجوز أن تنفصل الشروط التي يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوي في ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية .



وحيث إن الدستور وإن خول السلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التي تتصل بالأوضاع التي ينبغي أن يُمارس العمل فيها ، ويندرج تحتها الحق في الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها ، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية ، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التي ينبغي وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل ، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه



وحيث أن المشرع قد صاغ - في هذا الإطار - بنص المادة 65 المشار إليها حق العامل في الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون ، يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل ، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لا يجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوما في السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين : أولهما : ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر ، وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة .



وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في أجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالي أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها ، إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلا يملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلي عنها إنهاكا لقواه، وتبديدا لطاقاته، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع .



بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه ، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل وهو ما يقطع بأن الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية ، ومن ثم كان ضروريا بالتالي - ضمانا لتحقيق الأغراض المتوخاة من الأجازة السنوية - أن تنص المادة 68 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال إجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد ما دفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبي



وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي تراخى في استعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها ، فلا تفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا ، تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك



وحيث أن الحق في هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل ، مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالي إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها •



متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة



وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدي المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التي لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل - حتى انتهاء خدمته ، يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الإجازات وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسي الذي وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها ، جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية، فإن هذا النهج لا يكون مصادماً للعدالة ولا مخالفاً لأحكام الدستور



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة







رئيس المحكمة أمين السر













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق








عدم دستورية قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق



قضية رقم 113 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"



المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426هـ



برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة



وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف.



وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتى



فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 26 قضائية " دستورية". المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية نفاذاً لحكمها الصادر فى الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى (نفس )



المقامة من السيدة/ ----------- ضد السيد/ ---------



" الإجراءات"



بتاريخ 10 مايو سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم، بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. " المحكمة " بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى أمام محكمة شبين الكوم الكلية للأحوال الشخصية نفس، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاً بائناً بينونة كبرى المكمل للثلاث طلقات اعتباراً من شهر مايو سنة 2003، قولاً منها بأنها تزوجت من المدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 15/12/1971، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ذكوراً وإناثاً، وأنه دأب على طلاقها ومراجعتها من نفسه دون توثيق الطلاق رغم وقوعه شرعاً، إلى أن قام فى غضون شهر مايو سنة 2003 بطلاقها الطلقة الثالثة، التى غدا بها طلاقها منه بائناً بينونة كبرى، وقد اعترف بذلك أمام شهود عدول، وأفتت دار الإفتاء المصرية فى مواجهته بأن المدعية أصبحت محرمة عليه شرعاً لطلاقها المكمل لثلاث، بحيث لاتحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره، دون أن تكون هناك فتوى مكتوبة، وعلى أثر ذلك انتقلت المدعية للإقامة مع ذويها، غير أن المدعى عليه رفض توثيق الطلاق، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم – المقامة من المدعية ضد المدعى عليه للاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه لها- إلى هذه الدعوى للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 31/3/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 لما تراءى لها من مخالفته للمادتين (2، 12) من الدستور، وفى الدعوى رقم 1449 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بوقف الاعتراض وقفاً تعليقياً لحين الفصل فى موضوع الدعوى رقم 1299 لسنة 2003 شرعى كلى شبين الكوم بإثبات طلاق المعترضة بحكم نهائى. وحيث إن المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه تنص على أن "لايعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ماتم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك، ولايعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية". وحيث إن المسائل الدستورية التى تقضى محكمة الموضوع بإحالتها مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لازمها أن تبين النصوص القانونية التى تقدر مخالفتها للدستور، ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها، ونطاق التعارض بينهما، وأن يكون قضاؤها هذا دالاً على انعقاد إرادتها على عرض المسائل الدستورية التى ارتأتها مباشرة على المحكمة الدستورية العليا استنهاضاً لولايتها بالفصل فيها، وهو مايتعين على هذه المحكمة تحرية فى ضوء ماقصدت إليه محكمة الموضوع وضمنته قضاؤها بالإحالة، وصولاً لتحديد نطاق المسائل الدستورية التى تدعى المحكمة للفصل فيها. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق، أن نطاق الإحالة كما قصدت إليه محكمة الموضوع، وضمنته أسباب حكمها بالإحالة، إنما ينصب على ماتضمنه نص المادة (21) المطعون فيه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق دون غيره من طرق الإثبات المقررة، وهو الشق من النص الطعين الذى تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة بالنسبة له، بحسبان أن مبنى النزاع الموضوعى هو طلب الحكم بإثبات الطلاق لامتناع المدعى عليه المطلق عن إثباته طبقاً للنص المشار إليه، وأن القضاء فى مدى دستورية هذا النص سيكون له أثره وانعكاسه على الطلب الموضوعى سالف الذكر، وقضاء محكمة الموضوع فيه، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها تكون قائمة بالنسبة للنص المذكور فى حدود إطاره المتقدم، ولاتمتد إلى غير ذلك من الأحكام التى وردت بنص المادة (21) المطعون فيه. وحيث إن حكم الإحالة ينعى على هذا النص الطعين، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفته لنص المادتين (2، 12) من الدستور، على سند من أن هذا النص بقصره إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، خلافاً للأصل المقرر شرعاً من جواز إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات من بينة وإقرار ويمين، يترتب عليه نتائج يأباها الشرع ويتأذى لها الضمير، وذلك إذا ما وقع الطلاق بالتلفظ بألفاظه الدالة عليه صراحة أو ضمناً، رغم عدم إمكان إثباته بغير الدليل الذى حدده النص الطعين، بما مؤداه اعتبار العلاقة الزوجية قائمة ومستمرة قانوناً، رغم مايشوبها من حرمة شرعية، وهو مايخالف أحكام الدستور. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها فى 22 من مايو سنة 1980 – يدل على أن الدستور أوردها ليفرض بمقتضاها – واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل – قيداً على السلطة التشريعية يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة – مصدراً وتأويلاً – والتى يمتنع الاجتهاد فيها، ولايجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها، ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد فى الأحكام الظنية وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقاً لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً لولى الأمر ينظر فى كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة لايجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهماً فى ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها، ومن ثم كان حقاً على ولى الأمر عند الخيار بين أمرين مراعاة أيسرهما مالم يكن إثماً، وكان واجباً كذلك ألا يشرع حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم فى أمرهم عسراً، وإلا كان مصادماً لقوله تعالى "مايريد الله ليجعل عليكم فى الدين من حرج". وحيث إن الطلاق وقد شرع رحمة من الله بعباده، وكان الطلاق هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية، ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وتعديلاته – وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية – على عدم وضع قيد على جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة، غير أن المشرع قد إنتهج فى النص الطعين نهجاً مغايراً فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معاً، بحيث لايجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه – بوقوع الطلاق ديانة، وهذا النص وإن وقع فى دائرة الاجتهاد المباح شرعاً لولى الأمر، إلا أنه – فى حدود نطاقه المطروح فى الدعوى الماثلة – يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسراً، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضراراً بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو مايتصادم مع ضوابط الاجتهاد، والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فضلاً عما يترتب على ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود على حريتها الشخصية وأكثرها تهديداً ومساساً بحقها فى الحياة، التى تعتبر الحرية الشخصية أصلاً يهيمن عليها بكل أقطارها، تلك الحرية التى حرص الدستور على النص فى المادة (41) منه على أنها من الحقوق الطبيعية التى لايجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه، والتى يندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها حقى الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطها، ولاتعمل بعيداً أو انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة، بل تعززها وتزكيها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، ومن أجل ذلك جعل الدستور فى المادة (9/1) منه قوام الأسرة الدين والأخلاق، كما جعل رعاية الأخلاق والقيم والتقاليد والحفاظ عليها والتمكين لها، التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بسلطاتها المختلفة والمجتمع ككل، ضمنه المادتين (9/2 ، 12) من الدستور، والذى غدا إلى جانب الحرية الشخصية قيداً على السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تأتى عملاً يخل بهما، ذلك أنه وإن كان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، إلا أن المشرع يلتزم بما يسنه من قوانين باحترام الأُطر الدستورية لممارسته لاختصاصاته، وأن يراعى كذلك أن كل تنظيم للحقوق لايجوز أن يصل فى منتهاه إلى إهدار هذه الحقوق أو أن ينتقص منها، ولا أن يرهق محتواها بقيود لاتكفل فاعليتها، الأمر الذى يضحى معه هذا النص فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق، دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة، مخالفاً للمواد (2، 9، 12، 41) من الدستور.



فلهذه الأسباب



حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق .



أمين السر رئيس المحكمة