بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

الطعن رقم 0154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 661


بتاريخ 06-04-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كانت المحكمة قد إنتهت إلى إدانة الطاعن دون أن تجيب المدافع عنه إلى طلبه سماع شاهد الإثبات آنف الذكر ، و كان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى ، مما كان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض إجابته لما ينطوى عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح عليها و هو ما لا يصح فى أصول الإستدلال . ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و يتاح للدفاع مناقشتها – بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، كما لا يصح مصادرة الدفاع فى ذلك بدعوى أن المحكمة قد أسقطت فى حكمها شهادة شاهد الإثبات من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 3523 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 717

بتاريخ 02-10-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الطاعنة قد تمسكت بأن الإعتراف المعزو إلى المتهمة الأخرى سالفة الذكر قد صدر وليد إكراه ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانتها – ضمن ما عول عليه من الأدلة – على ذلك الإعتراف بغير أن يرد على دفاعها الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ، و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



( الطعن رقم 3523 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/10/2 )

=================================

الطعن رقم 2421 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 304

بتاريخ 06-03-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما فى التخلف عن الحضور لأداء الشهادة و أن الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان و يتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامى المتهم بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، فإن سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب ، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، و يكون الحكم مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 2421 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/6 )

=================================

الطعن رقم 0482 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 714

بتاريخ 19-06-1961

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المدافع عن المتهم قد قدم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة أمام المحكمة الإستئنافية شهادة مرضية و قرر أن المتهم مريض و طلب تأجيل الدعوى ، لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب و قضت فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن ، و لم تشر فى حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر و لم تبد رأياً فتثبته أو تنفيه ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يعيب الحكم و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 482 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/19 )

=================================

الطعن رقم 0968 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 578

بتاريخ 17-04-1985

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفعل فيه بنفسها أو الإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحته التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و أن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب التأجيل رغم تعلقه بتحقيق دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى بحيث أن صح هذا الدفاع تغير وجه الرأى فيها ، فقد كان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه ، أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الإستئنافى لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 968 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/4/17 )

=================================

الطعن رقم 4953 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 308

بتاريخ 25-02-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر إنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا إقتنع القاضى بإنه تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات و كانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ، و لما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التى تربطه بالمجنى عليها ليس مبناها الإيصال المقدم و إنه حرره ضمانه لعدم طلاق زوجته إبنة المجنى عليها – و كان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح يتغير به وجه الرأى فيها فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .



( الطعن رقم 4953 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/2/25 )

=================================

الطعن رقم 5333 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 338

بتاريخ 04-03-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى الشهادة هو تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها ، و إذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة المجنى عليه ….. بأنه مصاب بالجنون و سبق الحكم بالحجر عليه و قدم صورة لكشف طبى صادر من الوحدة المحلية يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته و إدراكه العام إستيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، و عولت فى الوقت نفسه على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل و دون تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الإستدلال .





=================================

الطعن رقم 8014 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 861

بتاريخ 11-11-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 1/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون و يعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو إستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة إقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد من 50 – 56 من هذا المرسوم بقانون و مؤدى ما تقدم أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس و الغرامة معاً متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المشار إليه معاقب عليها بهاتين العقوبتين معاً و مسئوليته هذه فريضة تقوم على إفتراض إشرافه على المحل و وقوع الجريمة بأسمه و لحسابه و هى قائمة على الدوام ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة أو موانع العقاب و المسؤلية، و إنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذ أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو إستحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة، و لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بقوله أن مسئوليته مفترضة دون أن ينعى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته لإنقطاع صلته بالمتجر لمرضه و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها، مما كان يقتضى من المحكمة تمحصيه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه.



( الطعن رقم 8014 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/11/11 )

=================================

الطعن رقم 2361 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 99

بتاريخ 16-01-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجانية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه . و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، و كان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 12 من مايو سنة 1985 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 10 يناير سنة 1982 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .



( الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/16 )

=================================

الطعن رقم 4985 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 114

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامى الطاعنة دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان الإعتراف المنسوب إلى جميع المتهمات لصدوره وليد إكراه وقع عليهن ، فقد أصبح ذلك الدفع – بهذه المثابه واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً على محكمة ثانى درجة و إن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها .





=================================

الطعن رقم 5714 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 373

بتاريخ 11-03-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983 الصادر بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 و التى يجرى نصها : يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل و الألات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، و يجوز تجريف الأرض الزراعية و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى . فإن تجريف الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لايقتضى ترخيصاً على نحو ما كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 ، كما أن تجريف الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطاق أيضاً و إذ كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الجزئية فى المذكرة المقدمة منه بأن ما قام به ليس إلا تسوية للأرض بقصد تحسينها زراعياً و قد غدا هذا الدفاع أمام المحكمة الإستئنافية واقعاً مسطراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً عليها و هو من بعد دفاع جوهرى إذ مؤداه – لو صح – عدم توافر أركان الجريمة التى دين الطاعن بها و كان من المقرر أن تحقيق هذا الدفاع و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن عليها و قد تمسك به أمامها و بأن من محضر الضبط جديته أن تنهض إلى تحقيقه للوقوف على مدى صحته و حقيقة الأمر فيه فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفضه و تبرر بها إطرحها له . و إذ خلا الحكم من كل ذلك فإنه يكون مشوباً – فضلاً – عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 5714 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )

=================================

الطعن رقم 2566 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 565

بتاريخ 21-05-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة ، أن المدافع عن الطاعن طلب سماع الشهود، و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض ، مما ينبىء عن أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها، إلا أنها عادت – و رغم إصرار الدفاع عليه – و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها، دون إجابته إلى طلبه، لما كان ذلك، و كان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.





=================================

الطعن رقم 2788 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 804

بتاريخ 29-10-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 8 من يناير سنة 1986 أن الطاعن حضر و معه محاميه، و قد سألته المحكمة عن إسمه و سنه و صناعته فلم ينطق، كما واجهته بالتهمة المسندة إليه فلم يبد جواباً، و لما أعادت المحكمة سؤاله قدم المدافع عنه صورة ضوئية لتقرير صادر من اللجنة الطبية بأسيوط يفيد أن الطاعن مصاب بتصلب فى شرايين المخ مع عدم القدرة على الكلام و التفكير ، لما كان ذلك و كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده و يجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس، إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر أخلاء سبيله”. فإنه كان لزاماً على المحكمة ما دام قد قدم إليها التقرير الطبى سالف البيان أن تتثبت – قبل المضى فى إجراءات المحاكمة – و بالإستعانة بالمختصين فنياً، من أن هذا الذى يعانى منه الطاعن – على السياق المتقدم – لا يعد عاهة فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، و لا يعفى المحكمة من القيام بهذا الواجب أن الطاعن مثل أمامها و معه محام تولى الدفاع عنه فى موضوع الجريمة التى دين بها ، لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول فى الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه، فلا يسوغ محاكمته إلا إذا كان فى مكنته هو أن يتولى بذاته هذاالدفاع و أن يسهم مع محاميه الموكل أو المنتدب فى تخطيط أسلوب دفاعه و مراميه و هو متمتع بكامل ملكاته العقلية و مواهبه الفكرية. لمام كان ذلك، و كانت المحكمة لم تقل كلمتها فى شأن صورة التقرير الطبى المقدم لها و لم تثبت من مدى توافر شروط إنطباق الحكم الوارد بالمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة البيان الذى يلزمها بوقف محاكمة الطاعن حتى يعود إلى رشده دون توقف على إرادة المدافع عنه و لا على طلب صريح منه، و ذلك فيما لو ثبت من حالته الصحية أنه غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله طرأت بعد وقوع الجريمة، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه.



( الطعن رقم 2788 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/29 )

=================================

الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728

بتاريخ 09-10-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال.



2) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.



( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )



=================================

الطعن رقم 3968 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1109

بتاريخ 31-12-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و الحكم المطعون فيه، أن المدافع عن الطاعن قد إقتصر فى دفاعه على إبداء بعض الدفوع الشكلية ثم إختتم مرافعته بطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً طلب إستعمال الرأفة ، و كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة و يشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، و حرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال . لما كان ما تقدم فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمه تقريره و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.



( الطعن رقم 3968 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/31 )

=================================

الطعن رقم 4030 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 982

بتاريخ 27-11-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ و من ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم بدونه و يتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد و إلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك و كان هذا الدفاع و قد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الإستئنافية و هو ما يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه ، و إن لم يعاود المعارض إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقة ما دام ذلك ممكناً ، و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك .



( الطعن رقم 4030 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/27 )

=================================

الطعن رقم 4071 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 943

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسخ لتحقيق الواقعة و تقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء. و إذ كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الشاهد المطلوب سماع أقواله قرر فى التحقيقات أن الطاعن و زميله إعترفا له بأنهما قتلا سيدة و سرقا ما معها من نقود فكة و أسورتين ذهبيتين و عرضا عليه بيعهما و أنه تمكن بعد عدة محاولات من بيع الذهب لأحد الصياغ و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول على هذه الأقوال إذا أثبت فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهمين بعد أن أجهزا عليها سلما الشاهد المذكور المسروقات لبيعها فإن الواقعة التى طلب سماع شهادة الشاهد عنها تكون متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و يكون سماعه لازماً للفصل فيها ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يجب الدفاع إلى طلبه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعنين طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطاعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .





=================================

الطعن رقم 4438 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1080

بتاريخ 17-12-1986

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن و قد أبدى فى الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئنافه ، مما كان يوجب عليها أبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود إثارته، فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية و فصلت فى موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل فى الدعوى بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى، و قضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون مما يؤذن لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، أن تنقض الحكم المطعون فيه و أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.



( الطعن رقم 4438 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/17 )

=================================

الطعن رقم 6398 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1035

بتاريخ 26-11-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعنين قد قام على أن هذا التقدر قد طعن فيه أمام القضاء و لم يصبح نهائياً و هو دفاع جوهرى لتعلقه بالواقعة و كونه – إذا صح منتجاً فيها فقد كان من المتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما و هى لم تفعل و بنت قضاءها بإلزام الطاعنين بالتعويض الذى فرضه القانون على أساس تقدير مصلحة الضرائب للضريبة التى لم تدفع لا يوقف الفصل فى الدعوى الجنائية دون أن تستظهر فى حكمها أن تقدير الضريبة التى لم تدفع – و التى ينسب إليها التعويض المحكوم به – قد أصبح نهائياً فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان فوق قصورهما قد أخطأ فى تطبيق القانون .





=================================

الطعن رقم 5374 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1171

بتاريخ 28-12-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كانت العبرة فى عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق و ألفاظها و كان البين من الإطلاع على مدونات الحكم على ما سلف ذكره – أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالالتها على نفى مسئوليته عن جريمة التبديد و إنتفاء القصد الجنائى لديه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يبد رأياً فى مدلولها و فى صحة دفاع الطاعن المستند إليها كما إلتفت – كذلك – عن طلب الطاعن ندب خبير لتصفية الحساب بينه و بين البنك المجنى عليه و هو فى خصوصية هذه الدعوى – دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فيها مما من شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لما كان الحكم قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً – فضلاً عن قصوره – بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله .



( الطعن رقم 5374 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/28 )

=================================

الطعن رقم 5198 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 77

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعنين معاً إحداث إصابة المجنى عليها بإلقاء ” ماء نار ” عليها ، و إلى الطاعن الأول وحده إحداث إصابة بالمجنى عليهما الثان و الثالث بذات الوسيلة ، و كان مفاد دفاع الطاعنين – على السياق المتقدم – تكذيب المجنى عليهم فيما قرروه أنهما قد ألقيا عليهم المحلول سالف البيان و طلب تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، و هو دفاع يعد جوهرياً فى صورة الدعوى ، و كان الحكم قد عول فى إطراح هذا الدفاع و رفض ذلك الطلب على ما ورد بالتقارير الطبية و معاينة مكان الحادث دون أن يبين فى أسبابه التى أنشأها لنفسه و لم يعتنق فيها أسباب الحكم الإبتدائى أن تلك التقارير أثبتت حدوث إصابات المجنى عليهم من المحلول سالف البيان و بغير أن يورد مضمون المعاينة ، كما خلص فى هذا الصدد إلى عدم معقولية إفتعال المجنى عليهم الإصابات بأنفسهم قولاً أنها حروق فى الوجه و الأجزاء العليا من الجسم لا يتصور فيها الإفتعال ، و كان إفتعال الإصابة بإحداث حروق فى الجسم ليس مما يستعص على الواقع و يستحيل على التصديق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .



( الطعن رقم 5198 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/14 )

=================================

الطعن رقم 5928 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 226

بتاريخ 05-02-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع و حرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى ، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجرءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، وإذ كان ماتقدم ، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة ترافع و شرح ظروف الدعوى على حين لم يثبت أن المحامى المنتدب الحاضر مع المتهم قد قدم أى وجه من وجوه المعاونة الجادة له ، و كان أن قررت المحكمة إحالة الدعوى لأخذ رأى المفتى ثم إنتهت إلى الحكم بعقوبة الإعدام ، فإن واجب الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .



( الطعن رقم 5928 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/5 )

=================================

الطعن رقم 5943 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 111

بتاريخ 18-01-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامى . . . . حضر مع الطاعن منتدباً من قبل المحكمة ، و قد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر و قرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة و أنه أخطر رجال الشرطة بذلك و تعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التى كان يخاطبهم بها و أنه لا صلة له بالمخدر المضبوط و إستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات . . . . . . و إكتفت النيابة و الدفاع بأقوال هذا الشاهد وترافع ممثل النيابة العامة و شرح ظروف الدعوى و صمم على الطلبات على حين إكتفى الحاضر مع المتهم بطلب إستعمال الرأفة معه و كان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتى لإستطلاع رأيه و أجلت نظر الدعوى لجلسة 1986/5/3 و فيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة . لما كان ذلك و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل منهم بجناية إحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات على كل محام – منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التتأديبية إذا إقتضتها و لما كان ما أبداه المحامى المنتدب للدافع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق فى صورة الدعوى الغرض الذى من أجله إستوجب الشارع الإستعانة بمدافع و يقصر دون بلوغ غايته و يعطل حكمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .



( الطعن رقم 5943 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/18 )

=================================

الطعن رقم 6348 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 594

بتاريخ 15-04-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

قانون الأحداث أوجب فى الفقرة الأولى من المادة 33 منه أن يكون للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه ، تطبيقاً للقاعدة الأساسية التى أوجبها الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه ، و هى أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعا حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجود الدفاع ، و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فقد فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدياً كان أو موكلاً من قبل المتهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه ، و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال .





=================================

الطعن رقم 6352 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 522

بتاريخ 01-04-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

طلب دفاع الطاعن وقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى الجنحة رقم 407 لسنة 1983 ، بيد أن المحكمتين كلتيهما لم تعرضا ألبته لهذا الدفاع . لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن – . . . هو فى وصفه الحق و تكييفه الصحيح ، دفع بطلب وقف الفصل فى الدعوى الجنائية الماثلة المقامة ضده ، حتى يفصل فى الدعوى الجنائية المقامة ضد المجنى عليه ” المدعى بالحقوق المدنية ” عن الوقائع التى نسبها إلى الطاعن و إتخذ الحكم المطعون فيه منها محلاً لجريمة البلاغ الكاذب المطروحة ، و كان الشارع قد دل – بما نص عليه فى المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية من إجازته لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أن يبلغ النيابة العامة عنها أو أحد مأمورى الضبط القضائى – على أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان ، فلا تصح معاقبته و إقتضاء التعويض منه إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه ، كما أنه بمقتضى المادة 304 من قانون العقوبات لا يحكم بعقوبة القذف على من أخبر بالصدق و عدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .





=================================

الطعن رقم 6497 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1149

بتاريخ 27-12-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أثار بمذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلسة 1982/12/19 دفاعاً مؤداه قيام إرتباط بين الدعوى المطروحة و دعويين أخريين مماثلتين رقمى 2284 ، 2285 لسنة 1982 جنح الرمل كانتا منظورتين بذات الجلسة إستناداً إلى أن الشيكات موضوع هذه الدعاوى حررت فى وقت واحد عن عملية واحدة بشأن إستيراد سيارات و تمسك بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة قضت فى الدعوى بعقوبة مستقلة دون أن تعرض لهذا الدفاع كى تبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهرى لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع قد أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية ، و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه ، و إن لم يعاود المستأنف إثارته ، و من ثم فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 6497 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/27 )

=================================

الطعن رقم 0469 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 479

بتاريخ 24-03-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له و كان يبين مما تقدم أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محامية الموكل و أصر هو و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن للمحكمة إلتفتت عن هذا الطلب دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .



( الطعن رقم 469 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/3/24 )

=================================

الطعن رقم 0635 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 704

بتاريخ 20-05-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الثانى تمسك فى دفاعه بأن الفول المبيع إلى الطاعن ، كان فاسداً و تالفاً و أنه قام بسداد قيمته . لما كان دفاع المتهم الثانى – على السياق المتقدم – هو دفاع عينى لتعلقه بالوقائع محل الإتهام وجوداً و عدماً ، لا بأشخاص مرتكبيها ، و يترتب عليه – إن صح – إنتفاء الجرائم المسندة إليه و إلى كل من إتهم بالمساهمة فيها فاعلاً كان أم شريكاً ، و يتعدى نطاق الإستفادة منه إلى المساهمين بطريق اللزوم و التبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للدفاع المشار إليه ، و كذلك قوة الأثر القانونى للإرتباط بين المتهمين فى الجريمة ، و من ثم فإنه يحق للطاعن أن يتمسك بذلك الدفاع أمام محكمة النقض ناعياً على الحكم سكوته عن الرد عليه ، و إن لم يكن هو الذى أثاره لدى محكمة الموضوع . لما كان الدفاع آنف الذكر يعد فى صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً ، لما يترتب عليه – إن صح – من إنتفاء الجرائم المسندة إلىالمتهمين و إنحسار مسئوليتهما الجنائية عنها ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، أما و هى لم تفعل ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عما شاب حكمها من قصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لإتصال وجه الطعن به عملاً بمقتضى نص المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .



( الطعن رقم 635 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/20 )

=================================

الطعن رقم 0798 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 768

بتاريخ 01-10-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، و من ثم يجب عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها و يطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها – الأمر الذى فات محكمة أول درجة إجراءه و غاب عن محكمة ثانى درجة تداركه . و لا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من إطلاع المحكمة عليها ، لأن الإطلاع يتعين أن يقع فى حضرة الخصوم . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله و يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .





=================================

الطعن رقم 3282 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1004

بتاريخ 18-11-1987

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين و أن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، و كانت محكمتى أول و ثانى درجة لم تجر أيهما تحقيقاً فى هذا الشأن حتى يبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة و إعتبرت تاريخ صدوره – 1982/12/5 – هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن و المدعى بالحقوق المدنية و توقيع عقدها و تسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الإبتدائى فى مدوناته ، و هو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بإنقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .



( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/11/18 )

=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1132

بتاريخ 28-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه مستأجراً للأرض و ليس مالكاً لها و طلب النزول بعقوبة الحبس المقضى بها ، و هو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى مقدار العقوبة الواجب توقيعها مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور بما يوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1797 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 512

بتاريخ 30-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن و إن لم يعاود إثارة دفاعه بسداد المبلغ المقول بتقاضيه إلى المجنى عليه أمام المحكمة الإستئنافية إلا أنه و قد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الإبتدائة ، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئنافه ، و كان الحكم لم يبين فحوى إنذار العرض و الكمبيالات المقدمة من الطاعن و لم يعرض لدلالتها و أثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذى دان الطاعن بتقاضيه فيما لو ثبت أن المجنى عليه قد إسترده ، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم إسترداد المجنى عليه ما دفعه ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 1797 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/30 )

=================================

الطعن رقم 2684 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 794

بتاريخ 12-06-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى :



<أ> جميع أنواع الطرق الداخلية فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الأسكندرية .

<ب> الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية فى تلك الحدود فسترى عليها أحكام هذا القانون <ج> جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق علامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الإورنيك النهائى المحدد بحدائد المسافة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية <أ> لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة أية منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراضى زراعية . <ب> …… ” لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الأوراق ، أن المدافع عن الطاعنة دفع بجلسة المرافعة أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، لما كان ذلك و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأن لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة فى الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 2684 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/6/12 )

=================================

الطعن رقم 4355 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 259

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة و لو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم ، و لأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة و تقصيها على وجهها الصحيح دون التقيد فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها ، و إلا إنتفت الجدية فى المحاكمة و إنغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق ، و هو ما تأباه العدالة أشد الإباء .





=================================

الطعن رقم 4355 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 259

بتاريخ 09-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولاً و بعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و لا تصح مصادرة الدفاع فى حق سماع شاهد الواقعة بدعوى أنه إبتغى منه إطالة أمد التقاضى أو الإفلات من العقاب ، ذلك أن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته ، و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه لأن وجدان القاضى قد يتأثر – بغير رقبة من نفسه – بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً .



( الطعن رقم 4355 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/9 )

=================================

الطعن رقم 4578 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 70

بتاريخ 04-01-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 4578 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 70

بتاريخ 04-01-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لازال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة .





=================================

الطعن رقم 5735 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1128

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته ، لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة ، على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و أنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل إتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن و على الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها . فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه و أما أنها لم تفعل و إلتفت عنه كلية ، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 5735 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

الطعن رقم 0253 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 619

بتاريخ 14-04-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً ، و كانت الواقعة التى طلب الدفاع سماع أقوال الشاهدين الموقعين على الخطاب المقدم من الطاعن بشأنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها و كان سماعهما لازماً للفصل فيها فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها و إحتمال أن تجئ هذه الأقوال التى تسمعها و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 0253 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 619

بتاريخ 14-04-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إن الشاهد ……………… الذى عول الحكم على أقواله بأن الطاعن حصل إيجار المقصف و هو غير مختص بالتحصيل و لم يقم بتوريد ما حصله لم ينف فى شهادته بجلسة المحاكمة صدور تكليف للطاعن من المهندس …………. بالتحصيل كما ذهب الطاعن فى دفاعه و من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يكون قيامه بالتحصيل منتجاً لأثره فى إختصاصه به متى كان مأموراً به من رؤسائه و لو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله فى حدود الإختصاص المقرر لوظيفته فضلاً عن أن الشاهد عاد فى شهادته و لم يقطع برأى فى صحة صدور الخطاب من الموقعين عليه و فى شأن ما قام عليه دفاع الطاعن من توريد المبلغ الذى حصله و أرجع القول الفصل فى ذلك إلى المشرفين على الأعمال المالية مما كان يقتضى من المحكمة أن تقسط هذا الدفاع حقه و تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية للصواب أما و هى لم تفعل و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها من أسباب لا تؤدى إلى إطراح ذلك الدفاع و طلب التحقيق المتعلق به فإن حكمها يكون معيباً .





=================================

الطعن رقم 2713 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1036

بتاريخ 10-11-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان المدافع عن الطاعن تمسك فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بأن فتح الإعتماد للعميل كان بناء على موافقة اللجنة المختصة بذلك بإدارة البنك و فى حدود تلك الموافقة ، و بأن حسابات العميل وقت منحه الإعتماد كانت تسمح بذلك وفقاً لما جرى عليه العمل بالبنك بدليل أن تلك الإجراءات خضعت للمراجعة – دون تعقيب – من قبل جهات الرقابة بإدارة البنك و بأن الضرر الذى لحق بأموال البنك لا يرجع إلى خطأ من الطاعن و إنما إلى أن العميل هرب إلى خارج البلاد قبل أن يسوء مركزه المالى لدى البنك و عاود التمسك بذلك الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية . و لما كان هذا الدفاع يعد جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى المتعلقة بركنين من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها هما ركنا الخطأ و علاقة السببية مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت كلية عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و كذلك بالنسبة للطاعن الثانى لإتصال وجه الطعن الذى بنى عليه النقض به إعمالاً لنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 2713 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/10 )

=================================

الطعن رقم 3722 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 938

بتاريخ 20-10-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و لا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب عن الطاعن من دفاع – على السياق المتقدم – لا يحقق الغرض الذى إستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية ، و يقصر عن بلوغ هذا الغرض و يعطل حكمة تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم بما يوجب نقضه و الإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً و لا شكلياً .



( الطعن رقم 3722 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/10/20 )

=================================

الطعن رقم 7001 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 210

بتاريخ 23-01-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان مؤدى دفاع الطاعن أنه لم يتصرف فى المحجوزات و أنه لم يقصد من نقلها عرقلة التنفيذ إذ أنه حصل على أمر السلطات بذلك ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحة إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يقتضى من المحكمة أن تعرض له و أن ترد عليه ، أما و قد أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن و أقام قضاءه بإدانته إستناداً إلى توقيع الحجز التحفظى و تعيين الطاعن حارساً على المحجوزات ، و إستدل من ذلك على تبديدها ، رغم أن ذلك لا يفيد فى حد ذاته إختلاسه للأشياء المحجوز عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 7001 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/23 )

=================================

الطعن رقم 15076 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 326

بتاريخ 07-02-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مجرد مغادرة المجنى عليها البلاد إلى جهة معلومة كما جاء بكتاب إدارة البحث الجنائى أو سفرها إلى دبى كما جاء بكتاب مصلحة وثائق السفر و الهجرة لا يصلح بمجرده سبباً لما قررته المحكمة من الإستغناء عن سماع أقوالها ما دام لم يثبت للمحكمة أنه تعذر عليها ذلك بعد أن تكون قد إتخذت من جانبها كافة الوسائل القانونية الممكنة لتحقيق دفاع الطاعن بإستدعاء المجنى عليها و سماع أقوالها ، و كان قرار المحكمة بالإستغناء عن سماعها و البدء فى المرافعة قد أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع المجنى عليها ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإعادة .



( الطعن رقم 15076 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/7 )

=================================

الطعن رقم 22419 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 345

بتاريخ 08-02-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام مسئولية المتهم عن الجريمة أو إنتفائها ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة . و لما كان الحكم قد أسس إطراحه دفاع الطاعن بطلب عرضه على مصحة للأمراض العقلية أو الطب الشرعى لبيان مدى سلامة قواه العقلية و هل هو مسئول عن أفعاله من عدمه على أن هذا الطلب غير قائم على سند من الأوراق و أن القصد منه تعطيل الفصل فى الدعوى مع أن ذلك لا يتأدى منه بالضرورة أن الطاعن لم يكن مريضاً بمرض عقلى وقت وقوع الفعل ، فإنه كان يتعين على المحكمة حتى يكون حكمها قائماً على أساس سليم أن تحقق دفاع الطاعن عن طريق المختص فنياً للبت فى حالته العقلية وقت وقوع الفعل أو تطرحه بأسباب سائغة أما و هى لم تفعل و إكتفت بما قالته فى هذا الشأن فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله.





=================================

الطعن رقم 28949 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 849

بتاريخ 19-09-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة و هى بذاتها الواقعة التى دارت عليها المرافعة و لم تجر المحكمة تعديلاً فى وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .





=================================

الطعن رقم 30099 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 913

بتاريخ 11-10-1990

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و الأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى إختيار محاميه و أن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه فإذا إختار المتهم محامياً فليس للقاضى أن يفتأت على إختياره ، و يعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ………. أن الطاعن مثل أمام المحكمة و تخلف محاميه الموكل عن الحضور و الذى سبق له الحضور معه فى جلسة سابقة – و حضر عنه محام آخر إستأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل و أوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة و أصر الطاعن و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة مكتفيه بمثول المحامى المنتدب من المحكمة فى ذات الجلسة ، و دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى ، و لاسيما أن الثابت أن المحامى الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة و أبدى طلبات إستجابت لها المحكمة و من ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها فى وجوده بشخصه أو ممثلاً يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 30099 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/11 )

=================================

الطعن رقم 7198 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 289

بتاريخ 15-02-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها – و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، و أن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة المأخذ ، و إلا كان قاصراً – لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى – الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه – قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى و أدلة ثبوتها على القول ” بأن واقعة الدعوى حسبما إستقر فى وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجنى عليه بمحضر الضبط من أنه إستأجر شقة بعقار المتهم و لكن الأخير إمتنع عن تحرير عقد الإيجار له ، و حيث إن المتهم حضر و لم يدفع التهمة بثمة دفاع ، و كذا الحاضر معه و المستندات المقدمة منه و حيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذى يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الإتهام ” و كان هذا الذى أجمله الحكم لا يكفى بياناً للواقعة و أدلة ثبوتها على الوجه الذى يتطلبه القانون .





=================================

الطعن رقم 4466 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 466

بتاريخ 21-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه .





=================================

الطعن رقم 4466 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 466

بتاريخ 21-03-1988

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة فى تعين محامى له ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعن مثل أمام المحكمة و قال أن محاميه الموكل لم يحضر و حضر عنه محام آخر طلب تأجيل نظر الدعوى لليوم التالى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و ندبت من قبلها محامياً كلفته بالإطلاع على ملف الدعوى و سمعت مرافعته ثم قضت بإدانة الطاعن دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .



( الطعن رقم 4466 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/3/21 )

=================================

الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان ذلك و كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات و تلت المحكمة أقوالهم بالجلسة ، و كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 – تخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك ، فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .





=================================

الطعن رقم 29282 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 9

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عيه و هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به .





=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 45

بتاريخ 08-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإختلاس دون أن يبين بوضوح و تفصيل مفردات الأشياء التى إقتنعت المحكمة بإختلاسها و المنتجة للمبلغ الذى حددته لجان الجرد و إكتفى بالإحالة إلى الأوراق و كشوف الصرف و بعض المستندات المزورة دن أن يورد مضمونها و ذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه إستدلاله بها و إتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الإختلاس دون أن يورد ما يدل على تصرف الطاعن فى المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائى مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم إنتظام العمل و إكتمال الدفاتر كما طلب عرض المستندات الدالة على الإختلاس المدعى بتوقيعه عليها للطعن عليها بالتزوير و على الرغم من جوهرية هذا الدفاع فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها مما من شأنه لو ثبت أن تغير به وجه الرأى فى الدعوى – و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 43 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/8 )



=================================

الطعن رقم 054 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 67

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 20

إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .





=================================

الطعن رقم 61333 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 104

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

لما كان المدافع عن الطاعن لم ينازع فى وقت وقوع الحادث و إنما جاء حديثه عن وجود المحكوم عليه الآخر بديوان الشرطة فى صدد الإستدلال على عدم إرتكابهما للجريمة ، و من ثم فلا يحق له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يتمسك به ، فضلاً عن إنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .





=================================

الطعن رقم 0086 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 147

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعنين إتفاقهما على إرتكاب الجريمة التى دانهما بها و كان ثبوت الفعل المكون للجريمة فى حق أحدهما لم يكن من شأنه أن يؤدى إلى تبرئة الآخر منه أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً كما و أن القضاء بإدانة أحدهما لا يؤدى إلى تبرئة الآخر و كان تعارض المصالح الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا يبنى على إحتمال ما كان يسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل فإن مصلحة كل منهما فى الدفاع لا تكون متعارضة .



( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/21 )



=================================

الطعن رقم 0625 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 193

بتاريخ 29-01-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية – لدى نظر معارضة الطاعن الإستئنافية – أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، و طلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ، كما عرض الطاعن على المدعية بالحق المدنى إستلام باقى المنقولات أو قيمتها إلا أنها رفضت ، و قد إلتفت الحكم عن ذلك ، و كان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 61340 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال شهود الإثبات من رجال الشرطة بل إكتفى بتلاوة أقوالهم ، و من ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .





=================================

الطعن رقم 61340 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 223

بتاريخ 04-02-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما الإستماع إلى شريط تسجيل المحادثات ، فليس للطاعن من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه .





=================================

الطعن رقم 1276 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1157

بتاريخ 27-10-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 9

متى كان الثابت مما أورده الحكم فى مدوناته و من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن المتهمين قد أثار أمام المحكمة أن إكراهاً و تعذيباً و تهديداً قد وقع على الشهود – و قد كان البعض منهم متهماً أصلاً فى الدعوى – و أن وقائع الإكراه و التهديد قد تمثلت فى حجز الشهود فى ثكنات مصطفى كامل العسكرية التى كان يجرى فيها التحقيق ، و فى إطلاق كلب متوحش عليهم ينهش فى أجزاء حساسة من أجسامهم و فى تهديد البعض منهم بالفصل فى الخدمة ، و فى طلب المباحث العسكرية فصل خمسة منهم من وظائفهم ، و أن قسوة التعذيب دفعت أحدهم إلى الشروع فى الإنتحار ، و أن هذه الحادثة كانت موضوع تحقيق أجرته السلطات المختصة و أرفقت أوراقه بملف الدعوى ، فإن هذا الذى أثاره الدفاع و أفاض فى شرحه ، إنما يعد دفعاً ببطلان أقوال هؤلاء الشهود لصدورها أثر إكراه ، و هو دفع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تعرض على المحكمة أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتتبين مدى صحته ، و لا يعصم الحكم قول المحكمة إنها تطمئن إلى أقوال الشهود ، ما دامت أنها لم تقل كلمتها فيما أثاره الدفاع من أن تلك الأقوال إنما أدلى بها الشهود نتيجة الإكراه الذى وقع عليهم ، ذلك أنه لا يكفى لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً ، متى كان وليد إجراء غير مشروع .



=================================

الطعن رقم 0366 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 628

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بإجابة طلب تحقيق أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه ، و كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن و إن طلب بجلسة 1988/11/17 مناقشة الطبيب الشرعى بياناً لكيفية الوفاة ، بيد أنه لم يعد إلى التمسك بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى و أصدرت الحكم المطعون فيه فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بإجابة طلب لم يطرحه عليها .





=================================

الطعن رقم 0366 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 628

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن ما يتعلق بوعى المجنى عليه و قدرته على السير و التكلم بتعقل بعد الحادث و الإرشاد عن قاتليه فإن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأنها أمام محكمة الموضوع و لم تكن من بين الأمور التى طلب مناقشة الطبيب الشرعى فيها ، فليس له من بعد أن ينعى عليها سكوتها على الرد على هذا الدفاع الذى لم يبده أمامها .





=================================

الطعن رقم 12681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1150

بتاريخ 07-11-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه دفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .





=================================

الطعن رقم 9532 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1284

بتاريخ 05-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان الطاعن لم يطلب توكيل محام للدفاع عنه ، و كان الحامى المنتدب قد ترافع فى الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته و رسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون له وجه .





=================================

الطعن رقم 10971 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1307

بتاريخ 09-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 8

لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و لئن آثار فى دفاعه أن وقت إرتكاب الحادث – بدلالة حالة التيبس الرمى التى وجدت عليها جثة المجنى عليها – هو فجر يوم 1989/1/27 أى لاحقاً على الوقت الذى ورد فى أقوال الشهود من رجال الضبطية القضائية فى التحقيقات ، إلا أنه لم يثر – على خلاف ما زعمه فى أسباب طعنه – أن وفاة المجنى عليها حدثت فى وقت سابق على هذا الوقت الأخير ، فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ، و لا يقبل منه التحدى بالدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .





=================================

الطعن رقم 15483 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1374

بتاريخ 19-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعن يقتضى إستظهار تاريخ حصول التعدى محل الإتهام و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و يتحقق الدليل فيها مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح بأن التعدى سابق على تاريخ صدور القانون ، فإن أحكامه لا تسرى على الواقعة و إذ إلتفت الحكم عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه و الإعادة .



( الطعن رقم 15483 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/19 )



=================================

الطعن رقم 14223 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1323

بتاريخ 10-12-1991

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لما كان الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ، و لا تلتزم بسماع الشهود إلا ما كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم ، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم ، و كان الطاعن قد عد متنازلاً عن حقه بسكوته عن التمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة ، فإن منعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم سماع شهوده يكون غير سديد .



( الطعن رقم 14223 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/12/10 )



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
=================================


الطعن رقم 0121 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 437

بتاريخ 31-03-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مناط التأثيم فى جريمة الإتجار فى الآثار طبقاً للمادتين 24 ، 7/30 من القانون رقم 215 لسنة 1951 هو ثبوت مزاولة الإتجار بالفعل فى الآثار بغير ترخيص . و لما كان ما أثاره الطاعن من منازعة فى الإتجار فى الآثار إستناداً إلى أن الآثار التى يحوزها سبق تسجيلها و لازالت باقية بكاملها يعد من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تحققها أو ترد عليها بأسباب سائغة ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0188 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 547

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن للمجنى عليه روايتين ذكر فى إحداهما – و هى التى أدلى بها فى تحقيق النيابة – أن الطاعن الأول هو الذى أحدث به إصابة اليد اليمنى التى تخلفت عنها عاهة مستديمة و أن الطاعن الثانى قد أحدث به إصابة اليد اليسرى التى تخلفت عنها أيضاً عاهة مستديمة ، أما روايته الأخرى التى أدلى بها فى محضر جمع الإستدلالات فقد ذكر فيها ، أن هاتين الإصابتين اللتين تخلف عن كل منهما عاهة مستديمة قد أحدثهما الطاعن الثانى وحده . و من ثم فإن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمتين يشكل إخلالاً بحق المتهم الأول فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الثانى ، و أن رواية المجنى عليه التى أدلى بها بمحضر جمع الإستدلالات هى مما ينبغى أن تكون محل تقدير فى الدفاع عن المتهم الأول و كان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لدرء مسئوليته الجنائية عن إحداث عاهة اليد اليمنى و لأحدثت بالتالى أثرها فى تقدير العقوبة بالنسبة للمتهم الآخر و هو ما يستلزم حتماً فصل دفاع كل منهما عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما حتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . أما و أن المحكمة قد سمعت لمحام واحد بالدفاع عن الطاعنين فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم و يبطله بالنسبة لهما .



( الطعن رقم 188 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

=================================

الطعن رقم 0924 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 966

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون – لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته – و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه هى أنه الوصف القانونى السليم ، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى ، فإن هذا التعديل يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية . و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف القتل العمد و الشروع فيه ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القتل العمد و الشروع فيه مع سبق الإصرار ، فقد كان لزاماً على المحكمة و قد إتجهت إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف سبق الإصرار المشدد من أن تنبه الطاعنين إلى هذا التعديل لإبداء دفاعهما فيه . أما و قد خلت مدونات الحكم و محضر الجلسة مما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعنين إلى تعديل التهمة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و لا يعترض على هذا بأن العقوبة التى أوقعها الحكم مقررة فى القانون للجرائم المسندة إلى الطاعنين مجردة عن هذا الوصف المشدد ما دام البين من مدونات الحكم أنه عول على هذا الظرف فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها الطاعنان .



( الطعن رقم 924 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم 0779 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1003

بتاريخ 06-10-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن قد نفى علمه بالغش و قرر أنه لم يكن المشرف على حلب الأبقار المغشوشة و أن إشرافه على مركز تربية الأبقار هو إشراف إدارى فقط ، و حدد المشرف على حلب هذه الألبان و طلب فى مذكرته التى قدمها إلى محكمة الموضوع ضم سجل المركز تحقيقاً لداعه ، و ذلك على ما يبين من المفردات المضمومة ، و كان الحكم قد قضى بإدانته تأسيساً على أن علمه بالغش ثابت من كونه المنتج اللبن المغشوش ، و أن أعمال المركز تتم تحت إشرافه المباشر و علمه اليقينى ، دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه تحديد إختصاص الطاعن و مدى إشرافه على أعمال المركز ، و هو ما ليس له أصل ثابت بالأوراق ، و دون أن يجيبه إلى طلب ضم سجل المركز تحقيقاً لدفاعه ، و هو دفاع جوهرى مؤثر فى مصير الدعوى ما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 779 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/6 )

=================================

الطعن رقم 0897 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1378

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أو يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى و المتعلقة بها .





=================================

الطعن رقم 1175 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1381

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التى أثبتها الخبير فى تقريره إنما هى من اللوازم و العيوب الخطية للمجنى عليه – و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه و تقف على مبلغ صحته ، أما و قد إكتفى الحكم فى هذا الشأن بالعبارات القاصرة التى أوردها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 1175 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )

=================================

الطعن رقم 1392 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1129

بتاريخ 20-10-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته إلى الرد عليها .



( الطعن رقم 1392 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/20 )

=================================

الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288

بتاريخ 17-11-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد جمعت فى نطاق التسبيب بين الإختصاص الحقيقى و المزعوم للمتهم فى مقام الرد على ما تذرع به من إنتفاء إختصاصه كلية بتقدير الضريبة و ربطها ، و كان المتهم قد دفع جريمة الرشوة المسندة إليه بأن الملبغ الذى قبضه من المبلغ فى حقيقته ثمن بضاعة كان قد إشتراها من محل والدة المبلغ المذكور و أراد ردها لما بها من عيوب ، و أن هذا الثمن مرصود بتمامه فى سجل المحل المملوك لزوجته ، و كانت علاقة المعاملة بين المحل المملوك لزوجة المتهم و ذلك المملوك لوالدة المبلغ غير مجحودة من طرفيها ، و إنما الخلاف على رقم المبلغ المثبت لهذه المعاملة ، كما دفع أن الرقابة الإدارية قبضت على شاهد النفى حتى أكرهته على الإدلاء بما يناقض صحة دعواه ، و أن عمله إنقطع بتحرير محضر مناقشة المبلغ بناء على أمر مراجع الضرائب ، مستدلاً بذلك على أن المبلغ لم يدفع فى مقابل شراء بضاعة من إختصاصه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً ، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إلى تحقيقه و أن ترد على ما دفع به من أن شاهد النفى أكره على الشهادة بالقبض عليه و بقائه مقبوضاً عليه بغير حق حتى أدلى بشهاداته على النحو الذى ينقض دعوى المتهم ، ذلك أن رد الدفاع يحدث من وجدان القاضى ما يحدثه دليل الثبوت ، و لأنه لا يصح الأخذ بقول الشاهد إذا كان وليد إكراه بالغاً ما بلغ قدره من الضآلة ، كما كان عليها أن تبين أولاً إختصاص الطاعن الحقيقى توصلاً لإستظهار الواقعة على حقيقتها و هل كلفه مراجع الضرائب بتحرير محضر مناقشة فقط أو كلفه فوق ذلك بمتابعة المحل و تقدير الضريبة ، فإذا كانت الأولى ، كان ما أثبته الطاعن فى محضر المناقشة إستطراداً إلى معاينة المحل ، ناقلة لا شأن لها بجوهر المحضر ، و لا يعتبر تغيير الحقيقة بشأنها أنها تزويراً ، لما هو مقرر من أن التزوير فى الأوراق الرسمية لا يتحقق إلا إذا كان إثبات البيان المزور من إختصاص الموظف على مقتضى وظيفته و فى حدود إختصاصه أياً كان سنده من القانون أو تكليف رؤسائه ، أما إن كانت الثانية صحت مساءلة الطاعن عن جناية التزوير فى المحرر الرسمى .





=================================

الطعن رقم 1565 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1364

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم إغفاله الرد عليه ، و لم يحدده ، و ذلك لبيان ما إذا كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه ، أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا يستلزم رداً ، بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التى أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لا يكون له محل .



( الطعن رقم 1565 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/1 )

=================================

الطعن رقم 1315 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 167

بتاريخ 28-01-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما أثاره المدافع عن الطاعنين فى مرافعته بشأن وقت وقوع الحادث توصلاً إلى التشكك فى أقوال شهود الإثبات ، من أن جثة المجنى عليه وجدت فى حالة تيبس رمى كامل و رد عليه فى قوله ” كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع بمرافعته من طلبات و دفوع لأن تشريح الجثة كما هو ثابت من الأوراق تم فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 1974/1/28 و أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة مضى عليها أكثر من يوم و هذا لا يتناقض مع الوقت الذى حدده الشهود لحصول الحادث و هو صباح يوم 1974/1/27 لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها ، و كان الثابت من التقرير الطبى الشرعى – المرفق بالمفردات المضمومة – أن الطبيب الشرعى وقع الكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه و أجرى تشريحها فى الحالة فى الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم 28 من يناير سنة 1974 و إنتهى إلى أن الجثة كانت فى دور التيبس الرمى الكامل و الزرقة الرمية بالظهر و خلفية الأطراف و أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عليها حوالى يوم ، فإن ما نقله الحكم عن التقرير الطبى الشرعى – بصدد رده على دفاع الطاعنين القائم على التشكيك فى وقت وقوع الحادث – من أنه مضى على الوفاة لحين الكشف عن الجثة أكثر من يوم يكون مخالفاً لما تضمنه ذلك التقرير ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنان على ما سلف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شهود الإثبات و من تقرير الصفة التشريحية ، و هو دفاع ينبئ عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة – و هى مسألة فنية بحت – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها يتحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق و بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين فى تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث و حدثت فيه الوفاة يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه و الرد عليه بما يفنده .



( الطعن رقم 1315 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28 )

=================================

الطعن رقم 1486 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399

بتاريخ 29-03-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أنكرا التهمة و نفيا صلتهما بالحادث و أثار المدافع عنهما – فى مذكرتيه المقدمتين إلى المحكمة الإستئنافية و المعلاتين بالملف – فيما أثاره من أوجه دفاع أن الطاعنين أقحما فى الدعوى على غير أساس و إن المتهم الثالث و المجنى عليه وهما من جنسية عربية واحدة كانا فى حالة سكر و إن لكنة المتهم المذكور كفيلة بفضح زعمه بأنه ضابط شرطة – و كانت المحكمة قد إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعنين و مواقفهما من التهمة التى وجهت إليهما بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .



( الطعن رقم 1486 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/29 )

=================================

الطعن رقم 1579 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 112

بتاريخ 18-01-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، و وجود الطاعن فى السجن هو و لا شك من هذا القبيل . و إذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى عليه بالرد سواء بالقبول أو بالرفض ، و كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثانى درجة بجلسة … حضر الطاعن فقررت المحكمة إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها بجلسة … و بهذه الجلسة حضر محام عن الطاعن الغائب و قرر أنه مسجون بسجن شربين غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون أن يشير إلى حضور محامى الطاعن و لا إلى ما أبداه من عذر ، و كان فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساساً بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .



( الطعن رقم 1579 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )

=================================

الطعن رقم 1826 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 526

بتاريخ 06-05-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن واقعة خطف المجنى عليها لم يسند إلى الطاعن إرتكابها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع مما يبطله . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع على الطاعن عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى المواقعة كرهاً المسندة إليه ذلك أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة و أن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، و هو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة .



( الطعن رقم 1826 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/6 )

=================================

الطعن رقم 1887 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 651

بتاريخ 10-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداُ عليها لأدلة الثبوت فى الدعوى ، و إذ كان البين من المفردات أن ما رد به الحكم على هذا الجدل عن وضوح الرؤية وقت الحادث له سند من أقوال الشاهد المذكور التى إطمأن إليها فإن منعى الطاعنين الأولين على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1931 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 474

بتاريخ 12-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية – أن الطاعنة دفعت التهمة المسندة إليها بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذى حدده المستأجرون المجنى عليهم لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة – و هو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت عنها الدعوى الجنائية ، وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد فى 1972/7/30 و عادت إليها فى 1972/10/10 و قد أثبتت المحكمة إطلاعها على جواز السفر بمحضر جلسة المحاكمة . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاماً و جوهرياً لما قد يترتب على ثبوت صحته من إنتفاء مسئولية الطاعنة الجنائية عن التهمة المسندة إليها – فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله – أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مستوجباً النقض .



( الطعن رقم 1931 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/12 )

=================================

الطعن رقم 1983 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 411

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل منهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر معه بحيث يتعذرعلى محام واحد أن يترافع عنهما معاً أما إذا إلتزم كل منهما جانب الإنكار – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – و لم يتبادلا الإتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما و من ثم يضحى هذا الوجه من النعى غير سديد



( الطعن رقم 1983 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم 1986 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 416

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس لديه ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأى فيه ، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بأن تناقشها فى حكمها و ترد عليها ، و لا يرفع عنها هذا الإلتزام أنها إعتبرت الفعل المسند للطاعن جريمة غير عمدية – قتل خطأ – و إستبعدت وصف جناية القتل العمد الوارد بأمر الإحالة ، ذلك بأن تكييف المحكمة للواقعة لا يلزم المتهم فى دفاعه الذى لم يبتغيه مجرداً و إنما إستهدف النجاة من العقاب .



( الطعن رقم 1986 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم 1988 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 419

بتاريخ 01-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة قد إستندت فى إطراح دفاع الطاعن و أقوال شهود النفى إلى أن المدة التى إنقضت بين وقوع الحادث و ضبطه تسمح له بالسفر إلى بلدته بعد إرتكاب الحادث ، و أن الدفاع لم يشكك فى إمكانية ذلك . و إذ كان لا يتأتى فى منطق العقل أن يتخذ الحكم من دفاع المتهم دليلاً عليه ، بل واجب المحكمة أن تقيم الدليل عل عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا هى أطرحته . و كانت المحكمة لم تبين مصدر هذا الذى إستندت إليه فى إطراح دفاع الطاعن و شهود النفى ، و قد خلت الأوراق من تحديد ساعة ضبطه ببلدته و ما يفيد أنه ضبط بعد حصول الحادث بوقت يسمح له السفر إليها ، فإن الحكم يكون قد أطرح هذا الدفاع و أقوال شهود النفى بما لا سند له فى أوراق الدعوى و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1988 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/1 )

=================================

الطعن رقم 1999 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 422

بتاريخ 02-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان محامى الطاعنين قد تمسك بكذب المجنى عليه فيما قرره من أن الطاعن الأول أطلق عياراً نارياً و أنه عقب إصابته بالمقذوف النارى جرى خلفه و تمكن من اللحاق به ، و كان الدفاع الذى أبداه الطاعنون حول قدرة المجنى عليه على الجرى عقب إصابته بالمقذوف النارى الذى أصاب البطن و الظهر يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها و هو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها ، فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً ، و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند إليه فى إدانة الطاعنين إلى أقوال المجنى عليه التى يعارضونها بغير أن يعنى بالرد على دفاع الطاعنين الجوهرى أو يعمل على تحقيقه عن طريق المختص فنياً – و هو الطبيب الشرعى – فإن إلتفات الحكم عن ذلك الإجراء يخل بحق الطاعنين – و لا يقدح فى هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه .



( الطعن رقم 1999 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )

=================================

الطعن رقم 2003 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 426

بتاريخ 02-04-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما قد يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، فهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – و التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر – مما مقتضاه أن يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تتحقق هذه المنازعة إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفندها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك أو التمييز معاً و إنما تتوافر بفقد أحدهما و إذ ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الجنى عليها بأنها مصابة بما يفقدها القدرة على التمييز وقدم تقريراً طبياً إستشارياً يظاهر هذا الدفاع ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهاة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادتها فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرتها على الإدلاء بشهادتها بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاًعلى الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 2003 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/2 )

=================================

الطعن رقم 2050 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 607

بتاريخ 24-05-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مهندس التنظيم قرر جمع الإستدلالات أنه قد تم إعلان السكان بقرار الإزالة عن طريق قسم ثان المنصورة ، و لما رفض السكان إستلام صورة من القرار تم لصق صورته على العقار و ذلك بمعرفة مندوب الشياخة المختص و قدم للمحقق ورقة مبين بها الإجراءات سالفة الذكر و رفض السكان إستلام صورة قرار الإزالة ثم لصق صورة منه على العقار و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الإشارة إلى قول مهندس التنظيم و ما قدمه من أوراق تشير إلى رفض السكان إستلام صورة القرار ثم لصق صورته على العقار و دان الطاعن دون أن يقول كلمته فى هذا الشأن و مدى مسئولية الطاعن عن الحادث على ضوء ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 2050 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/24 )

=================================

الطعن رقم 0094 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 622

بتاريخ 04-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الدفاع الذى أبداه الطاعن حول إستحالة حصول إصابة المجنى عليه فى صدره من طعنة المتهم له بيده اليسرى و هى فى المواجهة بغير إنحراف و أن تحدث الإصابة من الجهة اليسرى للصدر يتضمن فى حقيقته إستحالة حصول الواقعة وفقاً لأقوال الشهود الذين إعتمدت عليهم المحكمة . و هو يعد دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى و مؤثراً فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيها . و هو يعد من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها و ذلك عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب للشرعى . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة الطاعن إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق الخبير الفنى و إستند فى الوقت نفسه إلى أقوال شاهدى الإثبات التى يعارضها الطاعن و يطلب تحقيق دفاعه فى شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من القصور مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 94 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0162 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906

بتاريخ 09-12-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه ” تسرى أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتى : جميع أنواع الطرق الداخلة فى حدود القاهرة الكبرى و محافظة الإسكندرية . ” ب ” الطرق الإقليمية فى حدود المدن و القرى التى لها مجالس مدن أو مجالس قروية – أما الطرق السريعة و الرئيسية الداخلة فى تلك الحدود فتسرى عليها أحكام هذا القانون . ” ج ” جسور النيل و الترع و المصارف و الحياض و الحوش العامة التى تشرف عليها وزارة الرى وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه إذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون ” . كما نصت المادة العاشرة على أن ” تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة ، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، و عشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية ، و ذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق ، محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : ” 1 ” لا يجوز إستغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة و يشترط عدم إقامة منشآت عليها . و لا يسرى هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا فى الأجزاء المارة بأراض زراعية . ” ب ” … لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة حافظة مستندات و مذكرة بدفاعه تضمنت أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمى داخل فى حدود قرية لها مجلس قروى ، و على مسافة عشرة أمتار من حد نزع الملكية ، و طلب فى ختامها ندب خبير لتحقيق دفاعه ، لما كان ذلك . و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة فى حدود قرية لها مجلس قروى فإن أحكام القانون المطبق لا تسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يسقطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 162 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/9 )



=================================

الطعن رقم 0500 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 706

بتاريخ 17-06-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 42 من القانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن بعض البيوع التجارية قد جرى نصها على أنه ” يحظر على المشترى – بدون إذن سابق من البائع – أن يتصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها ” . و كان مفاد نص هذه المادة أن مجرد التصرف فى السلعة موضوع التقسيط لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها و المؤثمة بمقتضى نص المادة 45 من ذات القانون إلا إذا جرى هذا التصرف قبل الوفاء بثمن هذه السلعة ، و من ثم فإنه يتعين على الحكم – حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة أن يبين توافر هذا الركن فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية و فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن الطاعن قام بسداد باقى الأقساط المستحقة عليه من ثم الآلة المباعة له بالتقسيط ضمن حساب بينه و بين المدعى بالحق المدنى لم يصف بعد و هو محل نزاع فى الدعوى رقم 878 لسنة 1971 تجارى كلى شمال القاهرة ، و لما كان هذا الدفاع يتعلق بركن له أثره فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه تغير وجه الرأى فيها ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهرى أو الرد عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 500 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/17 )

=================================

الطعن رقم 0625 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 805

بتاريخ 18-11-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة منه فى المعارضة أمام محكمة أول درجة و أمام محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك – موضوع الدعوى – قد تم عن طريق مشوب بجريمة نصب ، ذلك أن الطاعن حرر الشيك بملبلغ 2400 جنيه مقدماً لثمن شراء قطعتى أرض من جمعية تعاونية لتقسيم الأراضى و بناء المساكن ثم تبين له أن المدعية بالحقوق المدنية – عضو مجلس إدارة الجمعية و زوجها مدير الجمعية – يبيعان أرضاً لا يمتلكانها و ليس لهما حق التصرف فيها و قد عجزا عن تسجيلها بإسم الجمعية فإضطر حماية لماله أن يوقف صرف الشيك ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن أخذاً بأسبابه دون أن يعرض أيهما لما أبداه الطاعن فى مذكراته – ، و كان دفاع الطاعن – آنف البيان – الذى ضمنه المذكرات سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة -هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع و أن تمحص عناصره كشفاً لدى صدقه و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 625 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/18 )





=================================

الطعن رقم 0633 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 789

بتاريخ 05-11-1979

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاَ لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثانى درجة بحافظتى مستندات تمسك فى مذكرته – المصرح له بتقديمها – بدلالتها على إستحالة التمييز بين الدخان المستورد و الدخان المستنبت محلياً إلا بإستعمال فحوص فنية معينة لم يقم معمل الدخان بإجرائها على العينة المأخوذة من مصنعه مما لا يعتد معه بما إنتهى إليه تقرير هذا المعمل من أن الدخان الأخضر الموجود بها من زراعة محلية كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً له و رداً عليه رغم جوهريته – لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، و لو أنه عنى ببحثه و تمحيصه و فحص المستندات التى إرتكز عليها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى و لكنه إذ أسقطه جملة و لم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به و أقسطته حقه فإنه يكون مشوباً بالقصور .



( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/5 )

=================================

الطعن رقم 2998 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 388

بتاريخ 15-03-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان دفاع الطاعنة قد جرى على أن عقد الإيجار المبرم بينهما و بين المجنى عليه عقد إيجار لمحل تجارى بالجدك مما لا يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ، و كان الحكم المطعون فيه قد قعد عن إيراد هذا الدفاع و التصدى له و تمحيصه و إبداء رأيه فى شأنه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية الطاعنة و يغير وجه الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 2998 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/15 )

=================================

الطعن رقم 0564 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 326

بتاريخ 22-02-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية فى 9 من أبريل سنة 1985 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لوجود صلح فى الأوراق يثبت التنازل عن هذه الدعوى . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له و تقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع و لم يقل كلمته فيه رغم إثارته أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، و متى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة يقتضى نقضه أيضاً فيما قضى به فى شقه الجنائى حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها .



( الطعن رقم 564 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/22 )

=================================

الطعن رقم 2051 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 587

بتاريخ 25-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن إرتكابها و هى واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف .



( الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/25 )

=================================

الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظتى مستندات و مذكرة بدفاعه كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أقام دفاعه المثبت بهذه المذكرة – عن التهمة الثانية – على أن الشركة التى يعمل بها لا تقوم بإنتاج الغلاف الذى يتم وضعه على تلك السلعة و أنها تحصل عليه من إحدى شركات القطاع العام فضلاً عن أن هذا الغلاف مطابق للمواصفات المقررة و إشتملت المستندات المقدمة من الطاعن على صورة من كتاب صادر من شركة … يتضمن أن الغلاف من إنتاجها و أن الألوان المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات هيئة التوحيد القياسى ، و خلص الطاعن من ذلك إلى إنتفاء مسئوليته عن هذه التهمة . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على هذا النحو دفاعاً جوهرياً – فى خصوصية هذه الدعوى – إذ يترتب عليه لو صح أن يتغير وجه الرأى فيها ، فإنه كان ينبغى على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه ، أما و إنها لم تفعل و إلتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر إستئناف الطاعن و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود الطاعن إثارته ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون بمشيئة المتهم فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 4821 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1117

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها و وازنت بينها ، فإن هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 4821 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/30 )

=================================

الطعن رقم 5808 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 94

بتاريخ 18-01-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن بعد أن قرر أنه لم يوكل محامياً و قد أعطت المحكمة للمحامى المنتدب صورة من الجناية للإطلاع بيد أنه لم يتناول فى مرافعته وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها و أوجه دفاع الطاعن بشأنها و إقتصر على طلب البراءة و إحتياطياً إستعمال منتهى الرأفة ، لما كان ذلك ، و كان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الإستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره و لا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها و ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه و حرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام – منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية – إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم و ذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال ، و كان ما أبداه المحامى المنتدب فى مرافعته – على السياق المتقدم – لا يحقق غرض الشارع الذى من أجله أوجب حضور محام مع كل متهم بجناية ليقدم عنه دفاعاً جدياً و لا يقتصر على مجرد إبداء طلب لا يبين سنده فيه ، فإن حق الإستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته و تعطلت حكمة تقريره ، و من ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة .



( الطعن رقم 5808 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/18 )

=================================

الطعن رقم 6980 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 578

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان تحقق صفه الموظف العام ركناً فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره ، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من إختلاف التكييف القانونى لوقائع الإختلاس المسندة إلى الطاعن و ما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، و من ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل و إكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة – دون أن تقسطه حقه – رغم ما إنتهت إليه من إعتبار الواقعة جناية إختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير و إستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان .



( الطعن رقم 6980 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم 6991 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 240

بتاريخ 15-02-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين ” بالبنك الأهلى فرع … ” أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التى يعملون بها ، و سهلوا لغيرهم الإستيلاء عليها ، و زوروا محرراتها و إستعملوها و طلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1/113 ، 2 ، 16 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 ، 119 مكرراً هـ ، 214 من قانون العقوبات و قد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عمومين ” مستخدمين بالبنك الأهلى …… و هو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة ” تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملون بها و كان ذلك ناشئاً عن إاهمالهم فى أداء وظائفهم و إخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف المتوفى ” ….. لإختصاصه فى العمل المسند إليه و إلى تداخله فى إختصاصات الآخرين من موظف البنك و ظهوره بين أقرانه فى جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه فى العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصى و لحساب غيره دون حق أموال البنك التى تم الإستيلاء عليها ، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/1 من قانون العقوبات و قد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه . لما كان ذلك ، و كان هذا التعديل ينطوى على نسبة الإهمال إلى الطاعنين و هو عنصر لم يرد فى أمر الإحالة و يتميز عن ركن تعمد الإضرار الذى أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية و كان هذا التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذى ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل فى التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدى لم يكن وارداً فى أمر الإحالة و هو عنصر إهمال الطاعنين فى الإشراف على أعمال مرؤسيهم مما أتاح له فرصة الإستيلاء لنفسه و تسهيل الإستيلاء لغيره على أموال البنك فى غفله منهم الأمر الذى كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل ، و هى إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم و لكل من المحكوم عليهما ……. و ….. و لو لم يطعنا بالنقض فى الحكم المطعون فيه لإتصال الوجه الذى بنى عليه النقض بهما و لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .





=================================

الطعن رقم 7002 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 581

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد نصت على أنه ” يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الإنتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين و على المستأجر قبل إبرام الإتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض … ” و البين من هذا النص فى واضح عبارته و صريح دلالته و من عنوان القانون الذى وضع فيه و الأعمال التشريعية التى إقترنت بإصداره أن الشارع إستحدث حلاً عادلاً لحاله تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً فى حق المؤجر و ذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر و المستأجر فى الإنتفاع بالعين فى هذه الحالة و لم يقصر المشرع هذا الحل على حالة بيع الجدك الذى ينطبق عليه حكم المادة 2/594 من القانون المدنى بل جعله يشمل الحالة التى يثبت فيها للمستأجر حق التنازل عن الإجارة بسبب وجود تصريح من المالك بذلك فى عقد الإيجار أو فى وقت لاحق بعد إبرامه و سواء كان هذا الترخيص قد جاء صريحاً أو ضمنياً بتصرف يدل عليه و سواء كانت العين مؤجرة بغرض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض و لذلك فقد رأى الشارع أن العدالة تقتضى أن يقتسم المالك مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار و نص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف و أوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و خصص عموم النص بغير مخصص فيما أورده بتقريراته على النحو المتقدم فمصرفه عما يحقق الغاية التى تغياها المشرع من تقريره فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث دفاع الطاعنة آنف البيان ، و كان هذا الدفاع فى خصوص الدعوى المطروحة يعد هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعنة الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين على المحكمة أن تمحص عناصره فى ضوء التأويل الصحيح للقانون كشفاً لمدى صدقه أو أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه و هى على بينة من حكم صحيح القانون بشأنه إذ أن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يسوغ به الرد على دفاع الطاعنة لخروجه عن نطاقه ، و من ثم يتعين أن يكون مع النقض الإحالة و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 7002 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/11 )

=================================

الطعن رقم 0154 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 661

بتاريخ 06-04-1989

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الواجبة الإعمال أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته – أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى فى تقديرأقواله حق قدرها ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .





=================================

مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات