بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )


=================================

الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569

بتاريخ 09-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على ما أثاره الطاعنان من أوجه دفاع موضوعية و حسبه أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليهما و لا عليه إن هو لم يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها .





=================================

الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 569

بتاريخ 09-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كانت الواقعة قد وضحت للمحكمة مما ساقته من أدلة و قرائن و خلصت إلى صورتها الصحيحة التى إرتسمت فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث و التى لها أصل فى الأوراق ، فإنه لا تثريب عليها إن هى أعرضت عن دفاع الطاعنين بمعاينة السيارات أو ضم مستندات أخرى بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر فى الدعوى مما لا يدعو إلى مزيد من التحقيق . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن دعوى القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .





=================================

الطعن رقم 0992 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 298

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان القانون قد كفل لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و إلزام المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب ، و لما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لوصح – تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 992 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/21 )

=================================

الطعن رقم 1003 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 230

بتاريخ 13-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية .





=================================

الطعن رقم 1034 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 90

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن فى تعويلها على أقوال المتهم و شاهدى النفى ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما و جه إلى أقوالهم من إعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد إستقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمنا الرد عليه .





=================================

الطعن رقم 1163 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 223

بتاريخ 07-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

و حيث أن البين من مطالعة محضر جلسة 11 فبراير سنة 1972 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن سلامة إحدى الحظائر و عدم إستحقاقها الهدم كما كرر ذات الطلب أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 24 من أبريل سنة 1974 بعد أن شهدت محررة محضر الضبط أنها عاينت حظيرتين فقط من حظائر الطاعن الثلاثة ووجدتهما آيلتين للسقوط و يتعين إزالتهما و أن اللجنة قررت إزالة الحظائر الثلاثة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه أو ترد على دفاعه ، لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن بعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه أما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه و الذى قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون مشوباً بما يعيبه .



( الطعن رقم 1163 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/7 )

=================================

الطعن رقم 1168 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310

بتاريخ 28-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 8

لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذى يشتمل على بيان ما يرمى إليه مقدمه و من ثم فإنه لا تثربب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب ضم حرز المضبوطات ما دام الطاعن الرابع لم يوضح مقصده من هذا الطلب و ما دام دفاعه خلواً من أى مطعن على محتويات هذا الحرز .



( الطعن رقم 1168 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/28 )

=================================

الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

أنه و إن كانت محكمة الموضوع فى حل من عدم إجابة المتهم إلى طلب سماع شهود النفى ما دام لم يسلك السبيل الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادتين 186 ، 187 إلا أن هذا مشروط بأن يكون إستنادها فى الرفض هو الأساس المبين فى المادة 185 من القانون المشار .





=================================

الطعن رقم 1198 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 264

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 9

لما كانت المحكمة قد غضت الطرف عن طلب سماع شهود نفى الطاعن و لم يثبت أنه إمتنع عليها سماعهم ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 )

=================================

الطعن رقم 1217 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 277

بتاريخ 20-02-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد صادر الطاعن فى دفاعه الجوهرى – المتمثل فى قول المدافع عنه أن الإستكتاب الذى تم بالنيابة و أجريت عليه المضاهاة ليس للمجنى عليها و إنما هو لشقيقتها – و الذى من شأنه – لوصح – أن يؤثر فى قيام مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه بدعوى أنه غير جاد فيه لأنه تأخر فى الأدلاء به إلى ما بعد ورود تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و أن المحكمة كونت عقيدتها مما طرح عليها فى الأوراق ، مع أن التأخير فى الأدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته ، ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، كما أن إستعمال المتهم حقه المشروع فى الدفاع عن نفسه فى مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية و لا أن يوصف بأنه جاد متأخراً لأن المحاكمة هى وقته المناسب الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و أوجه الدفاع و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1217 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/20 )

=================================

الطعن رقم 1238 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 489

بتاريخ 17-04-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية و المرفقات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة فى … … … … مذكرة بدفاع الطاعن ، كما أودع خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أخرى مصرح له بتقديمها و يبين من الإطلاع على هاتين المذكرتين أن الطاعن أقام دفاعاً أساساً على أنه غير مسئول عن إدارة العقار المقول بأن العاملة تعمل حارساً له و ليست له صفة صاحب العمل ، لما كان ذلك ، و كان يتعين بداءة لمساءلة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ثبوت توافر صفته كرب عمل و إخلاله بالإلتزامات التى أوجبها قانون العمل عليه تجاه من يستخدمهم لديه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما دفع به الطاعن من إنتفاء صفته كصاحب عمل – رغم أنه دفاع جوهرى – قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة .



( الطعن رقم 1238 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/4/17 )

=================================

الطعن رقم 1263 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 373

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يجب على المحكمة أن تقل كلمتها بشأن ما إدعاه الطاعن من أن إمتناعه عن تسليم المستندات كان لعدم تنفيذ المطعون ضده الإلتزام بتوقيعه على محضر الصلح فى الشهر العقارى هو و زوجته و تسليم زوجة والده المنقولات المودعة بالمنزل المبيع خاصة و أن هذا الدفاع شهدت به المستندات التى قدمها للمحكمة الإستئنافية و ما حصله الحكم الإبتدائى نقلاً عما قرره شهود النفى أمام المحكمة من أنهم أيدوا الطاعن فى دفاعه و أضافوا أن عقد الصلح تضمن إلتزاماً ثالثاً على المطعون ضده هو تسليم المنقولات الخاصة بزوجة والده التى كانت بالمنزل المباع له و أن المطعون ضده لم ينفذ شيئاً من إلتزاماته حتى تسلم له المستندات المودعة لدى الطاعن و بالإضافة إلى ذلك فلم يفطن الحكم الإبتدائى إلى ما أثبته نقلاً عن تحقيق البلاغ المؤرخ 1972/12/2 عن أن الطاعن قدم فى التحقيق أصل عقد البيع الذى تبين مطابقته للصورة التى قدمها المطعون ضده و كذلك إلى ما أثبته من أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على إنذار من البائعة له بعدم تسلمه عقد البيع الصادر منها و وجوب رده إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث و تمحيص تلك الأمور مع ما قد يكون لها من دلالة فى إنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن كما أنه لم يلتفت إلى مسلك الطاعن أمام محكمة أول درجة من أن محاميه قرر إستعداده لتسليم ما لديه من أمانات للمحكمة و لم تطلب منه المحكمة شيئاً ثم قيامه بإيداعها المحكمة الإستئنافية .





=================================

الطعن رقم 0004 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 494

بتاريخ 17-04-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة 19 نوفمبر سنة 1974 التى نظرت فيها المعارضة الإبتدائية أن الطاعن من حضر و أنكر التهمة و أثبت أن صحة إسمه ” … … … ” و قدم بطاقة حيازة بهذا الإسم كما قدم قسائم سداد الأموال الأميرية و إيصال توريد أقطان غير ثابت به خصم مطلوبات هيئة الإصلاح الزراعى مما مفاده عدم وجود علاقة بينه و بين هيئة الإصلاح التى تخصم مطلوباتها قيمة الأطيان الموردة ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 ديسمبر سنة 1974 لإعلان محرر المحضر و بهذه الجلسة حضر الطاعن و لم يحضر الشاهد فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه . و إذ إستأنف الطاعن هذا الحكم و نظرت المحكمة الإستئنافية الدعوى بجلسة 29 يناير سنة 1975 حضر الطاعن و تمسك بدفاعه و بأنه غير المعنى بالحجز و قدم بطاقة عائلية إلا أن المحكمة قضت بجلسة 5 مارس سنة 1975 بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، و كان يبين من مدونات الحكمين المستأنف و المطعون فيه المؤيد له لأسبابه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن بإنتفاء صلته بالحجز و بالأرض المحجوز على زراعتها ، و كان هذا الدفاع جوهرياً فى الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 4 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )

=================================

الطعن رقم 0054 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 520

بتاريخ 25-04-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان الواضح من محضر جلسة … … … … … التى تناولت فيها المرافعة و إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قاله التناقض بين قاله … … … … و … … … و بين الدليل الفنى المستمد من التقارير الطبية الشرعية و من ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعى و لا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها .





=================================

الطعن رقم 00604 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 888

بتاريخ 30-10-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إغفال الحكم تحقيق ما دفع به الطاعن من إحتمال فساد الحقنة التى إعطيت للمجنى عليه لعيب فى تصنيعها أو لسوء فى حفظها أو الرد على هذا الدفاع من واقع دليل فنى يعيبه لأنه – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاع جوهرى من شأنه – لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها . و لا يغنى عن ذلك كله ما ذكره الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .





=================================

الطعن رقم 0148 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 604

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية – و كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة 1975/10/21 إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين أو الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجثة لمناقشته ، إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا فى ختام مرافعته التى إستمرت إلى اليوم التالى و التى إقتصر فيها على طلب البراءة ، و لما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم . و لم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافعته ، فإن ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .





=================================

الطعن رقم 0152 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 614

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة و عدم تمسكه بسماع شاهد الإثبات يعد تنازلاً عنه و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إن إلتفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعه أمام محكمة ثانى درجة .





=================================

الطعن رقم 0153 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 622

بتاريخ 16-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين نص فى المادة 31 على أنه ” تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة و فحص المبانى و المنشأت و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و يتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة و ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئيا ” . و جرى نص المادة 32 على أنه ” تشكل فى مدينة أو قرية لها مجلس محلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار إليها فى المادة 30 و إصدار قرارات فى شأنها و بين القرار الذى بصدره وزير الإسكان و المرافق بكيفية تشكيل تلك اللجان و القواعد و الإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها ” . و حددت المادة 33 كيفية إعلان قرارات اللجنة إلى ذوى الشأن من الملاك و شاغلى العقار و أصحاب الحقوق ثم نصت المادة 34 على أنه ” لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه ، أمام المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار ” و نصت المادة 35 على ” أنه على ذوى الشأن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لتنفيذه و ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى ” . ثم بينت المادة 46 العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة حكم المادة 35 من هذا القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن ، و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من محضر قسم التنظيم بمجلس مدينة بنى سويف و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . و كان الطاعن لم يسلك طريق الطعن وفقاً للقانون فقد بات قرار لجنة التنظيم الصادر بالهدم نهائياً لا يجوز للطاعن المجادلة فيه أوطلب تعيين خبير لتقرير صلاحية البناء بعد ترميمه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد تبنى هذا النظر – الذى يتفق و صحيح القانون – فإن النعى عليه بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع أو القصور لعدم الرد على طلب تعيين خبير أو مخالفة القانون يكون فى غير محله .





=================================

الطعن رقم 0169 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 647

بتاريخ 23-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .





=================================

الطعن رقم 0169 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 647

بتاريخ 23-05-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها و طلب إستدعاء الرائد … … … الذى إستصدر إذن النيابة لمناقشته فيما جاء بمحضر تحرياته كما طلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات لبيان عدد أفراد القوة الذين قاموا بتنفيذ مأمورية ضبط المتهم و إنتهى فى مرافعته إلى أنه يطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً يصمم على طلباته و قد عرض الحكم لهذا الدفع و قضى برفضه إستناداً إلى جدية التحريات و كفايتها ثم برر عدم إستجابته إلى طلبات الدفاع بقوله : ” و ترى المحكمة الأعراض عن هذين الطلبين و قد وضحت الواقعة لديها و لكون الأمرين المطلوب تحقيقهما غير منتجين فى الدعوى و لا يتجهان إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إستحالة حصولها ذلك أن المحكمة قد إطمأنت إلى جدية التحريات حسبما سلف الإشارة إليه كما قرر الضابط … … … الذى تطمئن المحكمة إلى شهادته أنه شارك رئيس القسم السابق فى إجراء تلك التحريات التى صدر الإذن بناء عليها ” . لما كان ذلك ، و كان أساس دفاع الطاعن أن الرائد … … … هو الذى قام بالتحريات التى بناء عليها صدر إذن النيابة و كان سماعه لازماً للفصل فى الدفع بعدم جدية التحريات فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ و فيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوى عليه من معنى القضاء فى أمر لم يعرض عليها لإحتمال أن تجىء أقوال هذا الشاهد التى تسمعها المحكمة و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها و جه الرأى فى الدعوى .



( الطعن رقم 169 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/23 )

=================================

الطعن رقم 0216 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 695

بتاريخ 05-06-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .



( الطعن رقم 216 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/5 )

=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 713

بتاريخ 06-06-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : د

1) من المقرر أنه ليس بلازم قيام التطابق بين الدليلين القولى و الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة و التوفيق، و كان البين من مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه منقولاً عن الطاعن أنه طعن المجنى عليه بمطواه عدة طعنات عددها بثلاث أو أكثر فكان أن أحدث به الإصابات التى كشف عنها التقرير الطبى و التى أودت بحياته و من ثم فلا يقدح فى سلامة هذا الإستخلاص ما ورد بالتقرير الطبى من حدوث جرحين وضيين بفروة الرأس لا تكفيان لحدوث الوفاة و لا دخل لهما فى حدوثها ، و يكون ما يثيره الطاعن فى شأن تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى غير سديد ذلك أن الأصل أنه متى كان الحكم قد أنصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها و أثبت التقرير الطبى وجودها فإطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم يكن لها من أثر فى إحداث الوفاة .



2) من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع .



3) المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بإعتراف المتهم أن تلتزم نصه و ظاهره بل لها أن تجزئه و أن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .



4) إستظهار الحكم فى قضائه أن الإعتراف الذى أخذ به الطاعن ورد نصاً فى الإعتراف بالجريمة و إطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا يغير من إنتاجه عدم إشتماله على توافر نية القتل أو ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، ذلك أنه لا يلتزم أن يرد الإعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة – و هو ما لم يخطىء فيه الحكم .



5) أن الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن إعتراف على فرض وقوعه – لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للإعتراف وهو الإكتفاء به وحده و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها .



6) أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذه النية بقوله ” و حيث إن نية القتل قامت بنفس المتهم و توافرت لديه من حاصل ما طرحته المحكمة عن ظروف الدعوى و من ضغينة مسبقة مردها إحتدام النزاع حول شغل منصب العمودية بالبلدة و ترشيح المجنى عيله نفسه للمنصب منافساً أخوى المتهم و هو معهما بدعوى أنهم الأحق بالمنصب خلفاً لوالدهم العمدة المتوفى ، كما نهضت هذه النية بنفس المتهم و توافرت من إستعماله سلاحاً مميتاً ” مطواه ” من شأنها أن تحدث الوفاة و تسديده طعنات منها بقوة و عنف إلى مواضع قاتلة من جسم المجنى عليه و تعددت هذه الطعنات عن قصد منه قتله و روحه فكان أن أحدث به الإصابات التى كشف عنها التقرير الطبى الشرعى و التى أودت بحياته ” . و هو تدليل سائغ على توافر نية القتل لدى الطاعن و من ثم يكون منعاه على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .



7) سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ، و كان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه منه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه ، و كان الحكم قد دلل على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد فى حق الطاعن بقوله : ” و حيث إن سبق الإصرار متوفر من الظروف التى ساقتها المحكمة من قبل و من وجود النزاع و الضغينة المسبقة فيما بين المتهم و المجنى عليه هذا النزاع الذى دار حول منصب العمودية بالبلدة فأقدم المتهم على إثمه بعد أن تروى فى تفكيره و تدبر أمر الخلاص من المجنى عليه معداً مطواه ” سلاحاً مميتاً ” يزهق بها روح المجنى عليه و راصداً خطوات المجنى عليه و متتبعاً مساره و كامناً له بالطريق حتى إذا ما ظفر به عند أوبته لبلدته إنهال عليه طعناً بالمطواة محدثاً به الإصابات التى أودت بحياته على ما ورده التقرير الطبى الشرعى . و حيث إن الترصد ثابت و قائم من النزاع المسبق و من إتخاذ المتهم الطريق وسط المزارع فيما بين بلدة كفور الرمل و عزبة فيشه مسرحاً لجرمه كامناً للمجنى عليه به و مترصداً إياه بهذا الطريق الممتد بين المزارع منتظراً إيابه إلى بلدته على ظهر دابته و عن علم مسبق بهذا الأمر و توقيتاً إنتفاه المتهم لمقارفة جرمه حوالى الساعة الثامنة و النصف مساء يوم الحادث حين أن إنحسر المرور على هذا الطريق الواقع خارج البلدة ” . و لما كان ما إستظهره الحكم للإستدلال على توافر ظرفى سبق الإصرار و الترصد من وقائع و أمارات كشف عنهما له معينه الصحيح من الأوراق و مما يسوغ هذا الإستخلاص فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .



إن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بحث حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها مردود بأن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه جاء خلواً من تمسك الطاعن أو المدافع عنه بقيام هذه الحالة ، و لما كان من المقرر أن التمسك بقيام حالى الدفاع الشرعى – يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه – أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة ، و من ثم فلا يسوغ للطاعن مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها عن إنتفاء حالة الدفاع الشرعى لديه و قد أمسك هو عن طلب ذلك منها ، و كانت المحكمة لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة ، بل أثبت الحكم فى مدوناته أن الطاعن كان لديه نية الإنتقام من المجنى عليه لمنافسته أخويه فى منصب العمودية و أنه بادر المجنى عليه طعناً بمطواه بمجرد أن ظفر به و هو مترصد له دون أن يكون قد صدر منه أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى فهذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .



9) لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان إعترافه لوروده و ليد التضليل ورد عليه بقوله : ” أن المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بتحقيقات النيابة و أمام القاضى الجزئى و يرتاح ضميرها و وجدانها إليه . فلقد صدر الإعتراف من المتهم طواعية و إختياراً بإقراره و عن إراده حرة و دون ما شائبة من إكراه وقع عليه أو خوف دفعه إليه . و ما أثاره الدفاع فى خصوص الإعتراف لا دليل عليه ، و لا تعول المحكمة على عدول المتهم عن إعترافه فى مرحلة أخرى من مراحل تحقيقات النيابة و لا إلى إرشاده بالمعاينة التى أجرتها لمكان آخر يبعد نحو مائتى متراً عن المكان الذى وجد مأمور الضبط القضائى الجثة فيه كما لا تعول على إنكار المتهم التهمة المسندة إليه عند سؤاله بالجلسة و ذلك كله ما دامت قد إطمأنت و إرتاح ضميرها و وجدانها إلى أدلة الثبوت التى سلف مردها ” . و هو تدليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان إعترافه ، لما هو مقرر من الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .



10) من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته ، لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و سلطات لا يعد إكراها ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعدو من الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لاحكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى و ملابساتها تأثير إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى بإعترافه و مرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع . و لما كانت المحكمة قد إستخلصت سلامة إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و ترديده هذا الإعتراف لدى سماع أقواله أمام القاضى الجزئى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .



11) إن من حق محكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين و تطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى شطر منها ، ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الآخر لعدم إطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات فى حقه لا يتناقض مع ما إنتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن أخذاً بأقوال هؤلاء الشهود و التى تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم و وثق بها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التنقاض فى التسبيب يكون غير سديد .



12) إن منعى الطاعن بحبس النيابة الكلية الحكم فور صدوره و عدم تمكينه من الإطلاع عليه أمر خارج عن الخصومة تال لصدور الحكم غير موجه لقضائه قد يطوع له عند ثبوته أن يكون سبباً لإنفتاح ميعاد الطعن عليه طيلة قيامه ، أما و الثابت أن الطعن قد إنعقد مستكملاً شروطه و أوضاعه القانونية فى الميعاد المحدد و حوت مذكرة أسباب الطعن من الوجوه فى المناحى المتعددة و بما لا يتأتى صرف أثره إلا بإعتبارها محصلة لبحث متعمق فى دراسة الحكم و أسبابه فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعى لا يكون مقبولاً .



13) إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .



( الطعن رقم 221 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 )

=================================

الطعن رقم 0684 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 976

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الحكم أنه عرض لطلب الطاعن إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى وصف إصابات المجنى عليه و ما إذا كانت طولية أم عرضية و هل حدثت من فأس أم من بلطة ، ورد عليه – بصدد تدليله على صدق أقوال الطاعنين الثلاثة الأول – فى قوله : ” و قد تأيدت هذه الأقوال أيضاً بما جاء بالتقرير الطبى الشرعى الذى أثبت أن الإعتداء على المجنى عليه و قد وقع بآلة حادة ثقيلة نوعاً كسن بلطة أو ما فى حكم ذلك و لا شك أن الفأس هى مما يدخل تحت لفظ ” ما فى حكم ذلك ” و لا تجدى منازعة الدفاع من أن الضربة بالفأس تحدث إصابة مستعرضة و أن الإصابة بالبلطة تحدث إصابة طولية ذلك أن إصابة الفأس كما تحدث إصابة مستعرضة يمكنها أيضاً أن تحدث إصابة طولية و حدوث الإصابة على هذا النحو أو ذاك يختلف بإختلاف وضع كل من المجنى عليه و الضارب و لا شك فى أن الإثنين كانا فى وضع غير ثابت و هذا القول من البديهات التى تطمئن إليها المحكمة دون حاجة فى ذلك إلى سماع أقوال الطبيب الشرعى إجابة إلى طلب الدفاع ” . و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على طلب إستدعاء الطبيب الشرعى سائغاً فى رفض هذا الطلب ، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتحاد هذا الإجراء ، و لأن البلطة لا تعدو – فى حقيقتها – أن تكون فأساً يقطع بها الخشب و نحوه ، و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 0684 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 976

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تأبه لقالة الطاعن بوجوده برفقة إبنته المصابة فى المستشفى يوم الحادث و لم ترد على شهادة المستشفى المقدمة بالجلسة إثباتاً لذلك ، لأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى ثبتت لديها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، و هى غير ملزمة – من بعد- بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعى ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها فى حكمها . هذا إلى أن المحكمة لم تسند إلى الطاعن وجوده على مسرح الجريمة يوم الحادث و إنما دانته لإشتراكه فيها بطريق الإتفاق . و من ثم فإن ما ينعاه على حكمها فى هذا الشأن يكون فى غير محله .





=================================

الطعن رقم 0706 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 70

بتاريخ 22-01-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بإحدى جلسات المعارضة الإستئنافية بقوله : ” و من حيث إن المتهم تقدم بحافظة مستندات طويت على صورة عريضة الدعوى 5239 سنة 1967 مدنى مستعجل إسكندرية عن الحكم الصادر فيها بطرد المجنى عليها من الأرض الموضحة بالصحيفة و عقد الإيجار المؤرخ 1961/1/16 و تسليمها خالية و كذا محضر الطرد و التسليم و ثابت به إستلام المتهم للشاليه و ما وجد بداخله ، ثم محضر جرد و إشهار مزايدة و بيع بالنسبة للمنقولات و لم يأت ذكر للشاليه و مخلفاته و الثابت بمحضر الطرد المؤرخ 1968/1/28 أوصافه الواردة بالمحضر المذكور و المسلمة للمتهم على سبيل الوديعة كما لم يثبت هذه الأشياء ضمن محضر الجرد المؤرخ 1969/2/3 و من ثم يضحى الإتهام ثابتاً قبل المتهم … … …” ، لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية و على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم أثناء نظر المعارضة حافظتى مستندات إشتملت أولاهما على المستندات التى أشار إليها الحكم المطعون فيه ، كما كان من بين ما إشتملت عليه الحافظة الثانية التى لم يعرض لها الحكم ، صورة من محضر الحجز الحفظى المؤرخ 1969/1/11 الموقع بناء على طلب الطاعن و أخرى على أنقاض الشاليه من الأخشاب ضد المجنى عليها … … … وفاء لمبلغ 30ج و 520م ، و كان هذا المستند متعلقاً بدفاع جوهرى للطاعن قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى بتحقيقه و تقسطه حقه من البحث و التمحيص ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 706 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/22 )

=================================

الطعن رقم 1353 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 255

بتاريخ 12-03-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان مفاد ندب المحكمة خبيراً لإجراء المعاينة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى عند حجزها للحكم – أنها قدرت أهمية هذا الإجراء فى تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها بيد أنها عادت و أصدرت حكمها فى الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء ، و دون أن تورد فى حكمها ما يبرر عدولها عنه و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعى بالحق المدنى فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما أغفله الحكم المطعون فيه و من ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0096 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 413

بتاريخ 23-04-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه رد عليه فى قوله : إنه لما كان من المعروف علمياً أن التيبس يبدأ بعد ساعتين من الوفاة فيصيب أولاً الوجه ثم يتدرج فى غضون ساعتين أخريين فيصيب الرقبة و أعلى الكتفين ثم يشمل الصدر و الظهر و البطن فى أربع ساعات آخرى . و يكتمل بعموم الجسم بعد أربع ساعات تالية و هذا الإكتمال يتم بهيئة عامة من حوالى عشرة إلى إثنتى عشرة ساعة بعد الوفاة و بعد الإكتمال يبدأ التيبس الرمى فى الزوال بالشكل و التوزيع الذى بدأ به إلا أن هناك عوامل كثيرة تحكم هذا التيبس فيبدأ سريعاً و يزول سريعاً فى حديثى الولادة و السن و كذا الشيوخ كما أنه يطرأ سريعاً إثر المجهودات العضلية قبل الوفاة كما أن حرارة الجو ساعد على حدوثه و يحدث سريعاً فى الصيف عنه فى الشتاء [ راجع الطب الشرعى البوليس الفنى الجنائى للدكتور يحى شريف الطبعة الأولى سنة 1958 سفحة 295 و ما بعدها ] و بإعمال هذا النظر بشأن المجنى عليه … … … … ذلك الشاب البالغ من العمر عشرين عاماً الذى ثبت من التحقيق أنه كان عائداً من حقله قائداً دابته المحملة بكمية من القمح فى ظهيره الأول من يونيو سنة 1975 بصعيد مصر ، فإن التيبس الرمى بالنسبة لجثته يبدأ سريعاً فى الظهور و الإكتمال فإن ما قاله به الدفاع من أنه قد مرت مدة ثمانى ساعات على الأقل على وقوع الحادث لا يمكن الركون إليه و تطمئن المحكمة إلى ما قرره شهود الواقعة من أن الحادث قد وقع حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً و لا ترى المحكمة مبرراً لإجابة الدفاع إلى طلبه ، لما كان ذلك ، و كان الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها على ما جاء بأحد كتب الطب الشرعى متى كان ذلك رأياً عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم و الإحتمال و متى كانت المواقيت التى حددها تختلف زماناً و مكاناً و هو ما يقتضى إستئناثاً بحالة الجو اليوم الحادثة من معين سليم و إطلاع مستبصر بوصف حالة الجثة من واقع التقرير الطبى ثم الإدلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانة يجب أن يبنى على الجزم و اليقين و إذ كان الدفاع الذى أثاره الطاعن فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهد أن للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم و المستمد من أقوال شاهدى الإثبات و هو دفاع قد ينبنى عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعن إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعه فى هذا الشأن أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 96 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/4/23 )

=================================

الطعن رقم 0291 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 594

بتاريخ 11-06-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن فى قوله ” و من حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما قرره … … … من أنه شاهد المجنى عليه يعدو ناحية باب 22 جمارك و يعدو وراءه المتهم طالباً منه الوقوف ثم سمع صوت إنطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه – و من أقوال كل من … … و … … و … … و … … الذين لم تخرج أقوالهم عن مضمون ما قرره الأول و من إعتراف المتهم بأنه شاهد المتهم [ المجنى عليه ] يسرق صندوق كرتون و يجرى به فطلب منه الوقوف فألقى بالصندوق و حاول الهرب و أخرج من جيبه مطواة و هدده بها إن جرى خلفه فأخرج سلاحه لإطلاق عيار نارى منه فى الهواء للإرهاب إلا أنه إنزلقت قدمه فأصاب العيار المجنى عليه و لما ثبت بالتقرير الطبى الشرعى من أن وفاة المجنى عليه سببها إصابته النارية … و من ذلك يبين أن جريمة القتل الخطأ قد توافرت أركانها فى حق المتهم من خطأ إرتكبه هو عدم إحترازه و عدم إتباع التعليمات الخاصة و إطلاقه عياراً نارياً من سلاحه فإنزلقت قدمه فأصاب العيار المجنى عليه و توفى و من ضرر لحق بالمجنى عليه هو إصابته و وفاته . و قد توافرت علاقة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الذى لحق بالمجنى عليه إذ لولا خطأ المتهم لما أصيب المجنى عليه و توفى و من ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الإتهام عملاً بالمادة 304ج ” لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما قرره من أن العيار الذى أطلقه أصاب المجنى عليه و ذلك بسبب عدم إحترازه و عدم إتباعه التعليمات الخاصة دون إيضاح لهده التعليمات و وجه مخالفة الطاعن لها وقت الحادث و دون أن يعنى ببيان كيف كان عدم الإحتراز و عدم إتباع التعليمات سبباً فى وقوعه ، فإنه لا يكون قد بين عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه مع تحصيله واقعة إنزلاق الطاعن وقت إطلاقه العيار النارى و تداخلها فى إصابة المجنى عليه به – أغفل بحث مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام ركن الخطأ الذى دفع الطاعن – على ما جاء بمدونات الحكم – بعدم توافره و هو دفاع جوهرى يترتب على ثبوته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية و فى عدم تعرض الحكم له ليقول كلمته فيه قصور يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 291 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 )

=================================

الطعن رقم 0432 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 718

بتاريخ 23-10-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن تهمة تشطيب المبانى على أساس إنها عمل مغاير لعملية إقامة المبانى ذاتها و التى سبق أن حكم على الطاعن من أجلها ، و ذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة البناء و تشطيبه كانت نتيجة قصد جنائى واحد و نشاط إجرامى متصل من قبل صدور الحكم نهائياً فى الدعوى رقم … … … … ، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/23 )

=================================

الطعن رقم 0507 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 695

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق و مدونات الحكم على ما سلف ذكره أن الطاعنة تقدمت بمستندات تمسكت بدلالتها على نفى مسئوليتها عن جريمة التبديد و إنتفاء القصد الجنائى لديها ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنة و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً – فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 507 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/16 )

=================================

الطعن رقم 0573 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 764

بتاريخ 30-10-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحكمة الإستئنافية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 10 يونيه سنة 1976 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، فقدم محامى الطاعن مذكرة فى الميعاد ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن و إستند فى تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى و الفاتورة رقم 70456 الخاصة بالعميل … … … … ، و تمسك بدلالة هذه المستندات على براءة ذمته من المبلغ المنسوب إليه إختلاسه ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و إذ إلتفت الحكم عنه و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 573 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/30 )

=================================

الطعن رقم 0630 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 805

بتاريخ 20-11-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنين دفعا التهمة على لسان محاميها بأنهما مجرد موظفين بالشركة المنتجة للمياه الغازية و أنهما لم يعرضا الزجاجة المغشوشة للبيع ، و أن المسئول عنها هو صاحب الكشك الذى عرضها للبيع بعيداً عن رقابة و إشراف الشركة المنتجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانتهما دون أن يبين مسئوليتهما عن الجريمة المسندة إليهما و مدى إشرافهما و علمهما اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعهما رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 630 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/20 )

=================================

الطعن رقم 1452 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 980

بتاريخ 28-12-1978

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان ما إختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعته من طلبه أصلياً القضاء ببراءتهما و إحتياطياً إستدعاء ضابط المباحث لمناقشته يعد – على هذه الصورة – بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعنين إكتفاء بإستناده إلى أقوال الضابط فى التحقيقات و ما أثبته فى محضره – دون الإستجابة إلى طلب سماعه – يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع . و لا يشفع له فى ذلك كونه قد عول فى قضائه – علاوة على ما سلف – على أدلة أخرى ، ذلك بأن الأصل فى الأدلة فى المواد الجنائية أنها متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فليس من المستطاع – و الحال كذلك – أن يعرف مصير قضاء محكمة الموضوع فيما لو إستمعت بنفسها إلى شهادة الشاهد المذكور التى كانت عنصراً من عناصر عقيدتها فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 0874 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 957

بتاريخ 05-11-1980

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع شهود الإثبات و بعد أن ترافعت النيابة أصر على طلب سماع أقوال الشاهدين المقدم … و الملازم … إلا أن المحكمة رفضت سماعهم و قررت البدء فى المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإعادة و ذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 874 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/5 )

=================================

الطعن رقم 0882 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 182

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المحكمة الإستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14 من مايو سنة 1978 قررت حجزها للحكم لجلسة 4 من يونيه سنة 1978 و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى عشرة أيام ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن قدم لها المدعى بالحقوق المدنية مذكرة فى 20 من مايو سنة 1978 خلت مما يفيد إطلاع الطاعن أو المدافع عنه عليها أو إعلانها لأى منهما . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية التى قبلتها المحكمة و أوردت فى حكمها مؤدى ما ورد بها من دفاع ، مما يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحقوق المتهم فى الدفاع لما يقضى به نص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم آخر من يتكلم و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد و ضعت كفالة لعدالة التقاضى و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها و أن يكون المتهم آخر من يتكلم .



( الطعن رقم 882 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/25 )

=================================

الطعن رقم 0905 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 911

بتاريخ 24-10-1980

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن قعود المؤجر عن إخطار المجلس المحلى بأن العين مؤجرة مفروشة لا يفيد بطريق اللزوم أن العين ليست مؤجرة ، لما كان ذلك . و كان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة ثانى درجة و أيده بما قدمه لها من مستندات أن العين مؤجرة مفروشة و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً .





=================================

الطعن رقم 4417 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 361

بتاريخ 14-03-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية و من مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثار فى مرافعته أن الشاهد السعودى الجنسية المنسوب للطاعنة ممارسة الدعارة معه بمسكنه – شخص وهمى لا وجود له فى الحقيقة و الواقع ، و طلب من المحكمة تحقيق هذا الدفاع و تمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها و قدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد تحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الإستدلالات . لما كان ذلك ، و كان الدفاع الذى تمسكت به الطاعنة يعد فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تمحصه و أن تتناوله فى حكمها بياناً لوجه ما إنتهى إليه قضاؤها فى شأنه ، أما و هى قد إلتفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنها أطرحته و هى على بينه من أمره – مع أنها قد عولت ضمن ما عولت فى قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض و الإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 4417 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/3/14 )

=================================

الطعن رقم 1006 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 454

بتاريخ 06-04-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه إثبت أن الطاعن نازع فى قيمة الإطارات المختلسة مقرراً أنها 400 ج و ليس المبلغ الذى أدعت به الجهة المجنى عليها و الذى ضمنته فوائد و مصاريف أضافتها على القيمة الفعلية و طلب الأحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة و ردد الحكم على هذا الدفاع بقوله ” أن الهيئة العامة لكهربة الريف ” المجنى عليها ” أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735 ج و ليس كما يزعم المتهم لذلك يتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ ” لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن فيما سلف يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى تقدير العقوبة لما نص عليه المشرع فى المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف فى حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500 ج – مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل و ردت عليه محتجة بالتقدير الذى حددته الجهة المجنى عليها و هو التقدير الذى يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه – فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ ما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع و القصور .



( الطعن رقم 1006 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/6 )

=================================

الطعن رقم 2296 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314

بتاريخ 03-03-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآى أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه . و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية – التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية – رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو لحداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية على قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو ترد عليها بما يفيدها . و لما كان القانون لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإداراك و التمييز معاً و إنما يتوافر بفقد أحدهما ، و إذا ما كان الطاعن قد طعن على شهادة الشاهد بأنه مصاب بما يفقده القدرة على التمييز و قدم مستنداً يظاهر هذا الدفاع – على ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة – و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرته على التمييز أو بحث خصائص إرادته و إدراكه العام إستيثاقاً من تكامل أهليته لأداء الشهادة ، و عولت فى نفس الوقت على شهادته فى قضائها بإدانة الطاعن بالرغم من قيام منازعته الجدية حول قدرته على الإدلاء بشهادته بتعقل و دون أن تعرض لهذه المنازعة فى حكمها المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 4243 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 851

بتاريخ 04-11-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قدم مذكرة للمحكمة فى ختام مرافعته وصفها بأنها تتضمن كل دفاعه و تمسك بما جاء بها من طلبات ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن هذه المذكرة غير موجودة . و لما كان لا وجه للمنازعة فيما يقرر الدفاع بأسباب الطعن أنه أورده بتلك المذكرة – التى تعتبر متممة لدفاعه الشفوى – من طلب البراءة أصلياً و إحتياطياً سماع شهود الإثبات ما دام أن الظاهر يسانده .





=================================

الطعن رقم 4424 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 937

بتاريخ 30-11-1982

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و كان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التى دارت فيها المرافعة و صدر بها الحكم المطعون فيه من أنه ” كان يجب إيقاف الفصل فى هذه الدعوى لحين الفصل فى الدعوى الأصلية لا يعتبر من قبل الطلبات الجازمة ، فضلاً عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه فى طلباته الختامية إذ إختتم مرافعته بطلب البراءة أصلياً و إستعمال الرأفة بصفة إحتياطية ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى أعرضت عن هذا الطلب و أغفلت الرد عليه .





=================================

الطعن رقم 4500 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 186

بتاريخ 31-01-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، و كان يبين مما تقدم أن الطاعن إعترض على السير فى إجراءات الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أصر هو - المحامى الحاضر – على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها يعد إخلال بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة و موجباً نقض الحكم و الإحالة .



( الطعن رقم 4500 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/31 )

=================================

الطعن رقم 5779 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 52

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه عول ضمن الأسباب التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجنى عليها على ما جاء بتقرير المعامل من وجود حيوانات منوية على سروالها ، و لم يستجب إلى طلبه – و قد أنكر التهمة – تحليل تلك الآثار لبيان ما إذا كانت من فصيلة مادته من عدمه مستنداً فى ذلك إلى عدم جدوى هذا الطلب لمضى فترة طويلة على إرتكابه الواقعة . لما كان ذلك و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى . كما أشارت بعض المراجع الطبية العلمية إلى بيان طريقة إجراء بحث الفصائل المنوية و الخطوات التى تتبع فيها . لما كان ما تقدم ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى أما و هى لم تفعل ، إكتفاء بما قالته من أن فوات فترة طويلة على الحادث يجعل التحليل أمراً غير مجد ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة ، و من ثم يكون حكمها معيباً إلى جانب الفساد فى الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 5779 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

=================================

الطعن رقم 5785 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 79

بتاريخ 06-01-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة و التخلف عن حضور جلساتها مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول كلمته فيه – و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المستأنف و لا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة هذا العذر و إلتفت عنه و أغفل الرد عليه . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان و منطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بالنسبة للدعوى المدنية و الإحالة بغر حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 5785 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 )

=================================

الطعن رقم 5975 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 321

بتاريخ 06-03-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذى لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة و طلب إستدعاء خبير الطب الشرعى لمناقشته فى هذا الشأن ، و كان البين من الجدول رقم ” 1 ” الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها و المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أن المادة الواردة بالبند ” 94 ” منه هى مادة ” الميتا كوالون ” و أورد البند مشتقاتها العلمية و ليس من بينها الموتولون – و إذ كان ما تقدم و كان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً فى الجدول الملحق بالقانون المجزم و أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها و ما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول – عند المنازعة الجدية كالحال فى الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، و كانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 5975 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/6 )

=================================

الطعن رقم 6453 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 274

بتاريخ 23-02-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

1) من المقرر أن الإعتراف لا يعول عليه – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه فى إستدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث إعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإستناده إلى الدليل المستمد من إعتراف الطاعن الثانى بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الإعتراف لصدوره وليد إكراه و بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق – كما يذهب الحكم – ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره ، مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – إلى إعتراف المتهم الثالث ” الطاعن الثانى ” فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .



( الطعن رقم 6453 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )

=================================

الطعن رقم 0735 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 650

بتاريخ 18-05-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تنبنى على المرافعة التى تحصل أمام ذات القاضى الذى أصدر الحكم ، و على التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه ، إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها ، مما تنبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً ، و لم يتنازل المتهم أوالمدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً ، لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة ، و إستقامته و صراحته ، أو مراوغته و إضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها ، و كان لا يجوز الإفتات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته ، و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت ، إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً فإذا هى لم تفعل ، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة .





=================================

الطعن رقم 1517 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 979

بتاريخ 23-11-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان طلب الطاعن إجراء المضاهاة بعد – فى صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى ترتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع من هذه الناحية أيضاً بما يستوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 1517 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/23 )

=================================

الطعن رقم 1995 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 976

بتاريخ 22-11-1983

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان دفاع الطاعن بضعف قدرته على السمع ، و عدم إستماعه لما طلبه إليه مفتش التموين يعد فى صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فقد كان على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تحقيقاً لدفاعه ، أو أن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه . و لما كان الحكم فيه قد أيد الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة الطاعن أخذ بأسبابه دون أن تقوم المحكم بتحقيق المحكمة ما أثاره من دفاع أو الرد عليه و عولت فى قضائها بالإدانة على الدليل المستمد من محضر مفتش التموين المتضمن إمتناع الطاعن عن بيع السلعة التى طلبت منه فإنه يكون مشوباً إلى جانب القصور فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع و هو عيب يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



( الطعن رقم 1995 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/22 )

=================================

الطعن رقم 2362 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 279

بتاريخ 15-03-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان ما أثاره الطاعن بصدد الحجز هو دفاع جوهرى إذ يقصد به نفى الركن المعنوى للجريمة التى دين بها و نفى صفته كحارس يلتزم بالمحافظة على المحجوزات و تقديمها يوم البيع و كان الحكم لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 2362 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 )

=================================

الطعن رقم 2750 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 378

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل و الحماية التى أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و الغرض منه و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه و يستوى بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى و ظروفها ، كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها ، لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه و حرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق و أن محامى الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتى أول و ثانى درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن . و كان الحكم الإبتدائى و الحكم الإستئنافى المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه و أغفلا دفاع الطاعن فى هذا الشأن إيراداً له و رداً عليه . بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له و أن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما و هى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 2750 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم 6217 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 546

بتاريخ 04-06-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة – محكمة الموضوع أن تقول كلمتها فى شأنه سواء بالقبول أو بالرفض و فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع يعيبه بما يستوجب نقضه و الإحالة – أما و قد إتخذت الطاعنة من ذات العذر سبباً حال دون علمها بصدور الحكم المطعون فيه الأمر الذى ينفتح معه ميعاد الطعن بالنقض لها إلى يوم علمها رسمياً بصدوره – فإنه يكون لهذه المحكمة النظر فى هذا العذر و تقديره إعتباراً بأنه يتعلق بشكل الطعن بالنقض .





=================================

الطعن رقم 6223 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 737

بتاريخ 07-11-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رفض طلب الطاعن ندب خبير لتقدير قيمة البناء محل الإتهام بدعوى الإطمئنان إلى ما جاء بمحضر الضبط ، و حكم فى الدعوى دون تحقيق دفاع الطاعن . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على السياق المتقدم – يعد فى صورة الدعوى جوهرياً بالنسبة لتهمة إقامة بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير موافقة اللجنة المختصة ، إذ يترتب عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما و هى لم تفعل مكتفية فى حكمها المطعون فيه بالإطمئنان إلى ما أورده محضر الضبط فى محضره ، مع أن أقواله تلك ، هى بذاتها التى يجحدها الطاعن و ينصب عليها دفاعه بطلبه هذا بغية إظهار وجه الحق فيه و بيان مدى مطابقته للواقع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة للتهم جميعها ، لما هو مقرر من أن جريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، و إقامته غير مطابق للأصول الفنية و إقامته بدون موافقة اللجنة المختصة ، قوامها فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها ، و التى تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون ، غير أنها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبات مختلفة عن الجرائم سالفة الذكر ، مع وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، و كانت جريمة إقامة بناء بدون موافقة اللجنة المختصة ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على السياق المتقدم – يوجب نقضه بالنسبة لتهمتى إقامة بناء بدون ترخيص و إقامته غير مطابق للأصول الفنية .



( الطعن رقم 6223 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/7 )

=================================

الطعن رقم 6369 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 146

بتاريخ 12-02-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الإتهام أو بطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .



( الطعن رقم 6369 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/12 )

=================================

الطعن رقم 6492 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 338

بتاريخ 25-03-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وزانت بينها ، فإذا هى إلتفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع و هى على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه . و إذن فمتى كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة فى حين أن دفاعه قائم على أن الإتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذى تم على خلاف القانون – دون علم منه ، و هو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هامة و مؤثراً فى مصيرها مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هى و لم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التى أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال بحق الدفاع و القصور .



( الطعن رقم 6492 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/25 )

=================================

الطعن رقم 0380 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 860

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه . و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له و كان يبين من الأوراق أن الطاعن قد وكل محامياً للدفاع عنه فى الجناية المحالة إلى محكمة الجنح تطبيقاً للمادة 160 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بيد أنه تخلف و حضر عنه محام آخر أصر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و فصلت فى الدعوى قاضية بتأييد الحكم المستأنف دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .



( الطعن رقم 380 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/4 )

=================================

الطعن رقم 3154 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 804

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الدفاع عن الطاعنتين تمسك بسماع شهود الإثبات و أصر على طلبه مبيناً دواعيه ، إلا أن المحكمة رفضت الإستجابة إلى طلبه و قررت السير فى نظر الدعوى ، مما أحاط محامى الطاعنتين بالحرج الذى يجعله معذوراً إن هو ترافع فى الدعوى و لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه و الإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح به المدافع مضطراً لقبول ما إرتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود ، و لا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه و الإعادة .



( الطعن رقم 3154 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/21 )

=================================

الطعن رقم 3978 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 821

بتاريخ 25-11-1984

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المحكمة الإستئنافية تحقيقاً لدفاع الطاعن و إستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها تمكينه من الطعن بالتزوير و أوقفت الدعوى من بعد ذلك لتحقق النيابة العامة هذا الطعن ، و إذ إستأنفت الدعوى سيرها و حجزتها المحكمة للحكم فيها أعادتها للمرافعة بأسباب جاء فيها أن قسم أبحاث التزييف و التزوير طلب إستكتاب المدعى بالحق المدنى لإسمه عدة مرات بالطريقة العادية – فضلاً عن طلب المتهم ضم الشكوى الإدارى رقم 79/454 قسم دمياط . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مكتفياً بتعديل العقوبة فقط – دون أن يشير طلبه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير المقدم فى الدعوى و لم يورد فحواه و لم يعرض لما إنتهى إليه من نتائج ، فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى و لم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت لها و وازنت بينها ، و لا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء إكتفاء بالأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى ، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق ، أما هى و لم تفعل و لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته – و لم تقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و هو دفاع يعد فى خصوص هذه الدعوى جوهرياً و مؤثراً فى مصيرها بل سكتت عنه إيراداً له و رداً عليه ، فإن ذلك مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 3978 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/25 )

=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 16

بتاريخ 14-11-1932

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

عدم الرد على الدفاع فى مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً إعتباره إخلالاً بحق الدفاع ، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية ، أو إهمال الفصل فى طلب صريح من طلبات التحقيق ، أو فى الدفوع الفرعية التى يبديها ، أو فى دفاع صريح خاص بعذر قانونى من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب . أما أن يبدى المتهم دفاعاً عادياً منصباً على نفى ما أسند إليه من الأفعال و مستنتجاً مما تم فى القضية من التحقيقات فلا تقره المحكمة عليه و لا تأخذ به ، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0264 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 22

بتاريخ 21-11-1932

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا صدر حكم إبتدائى متهم ، لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شخص كان متهماً معه فى الدعوى ، و أثبتت المحكمة أنه رجل منحط الخلق لا يعول على أقواله ، ثم حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء هذا الحكم ، مستندة فى هذا الإلغاء إلى أقوال الشاهد الذى أطرحت المحكمة الإبتدائية أقواله إطراحاً معللاً تعليلاً مقبولاً ، ملتمسة هى تأييد هذه الأقوال بما قرره شاهد فى التحقيقات لم يسمع ، لا أمام المحكمة الجزئية و لا أمامها هى ، على الرغم من طلب الدفاع سماع أقواله لديها ، و كان ما قرره هذا الشاهد – على ما ورد فى حكمها هى – ليس فيه أى ذكر لهذا المتهم ، كان حكمها فاسد الأسباب فى إلغاء حكم البراءة ، و معيباً من جهة إعتماده على أقوال شخص لم يسمع كشاهد لدى القضاء و كان عدم إجابتها الدفاع إلى طلب سماع أقوال هذا الشخص ، أو على الأقل رفض هذا الطلب ، مع بيان العلة ، إخلالاً منها بحق الدفاع مبطلاً للحكم .



( الطعن رقم 264 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )



=================================

الطعن رقم 0013 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 217

بتاريخ 27-11-1933

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيىء المحكمة للمتهم فرصة الإطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الإطلاع عليه و إعترض على تقديمه فى ذلك الظرف و طلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذى يراه فى مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و قبلت المستند و إعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فى موضوع الدعوى .



( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )

=================================

الطعن رقم 0056 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 386

بتاريخ 05-11-1934

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بالقتل و إتهم آخر بأنه مع علمه بوقوع هذه الجناية أعان الجانى على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة بأن ساعده فى حمل جثة القتيل بقصد إلقائها فى البحر ، و إعتراف الجانى بأنه هو الذى قتل المجنى عليه و لكن إختلف هو و المتهم الآخر فى تقرير الباعث الحقيقى على إقتراف القتل ، ثم عولت محكمة الجنايات فيما يتعلق بسبب القتل على ما أوضحه هذا المتهم الآخر ، فإن هذا الإختلاف فيما يتعلق بالباعث على إرتكاب الجريمة يجعل المتهم الآخر فى الواقع شاهد إثبات ضد القاتل مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر و إقامة محام مستقل لكل منهما ، لأن إنتداب محام واحد عنهما لا يهيىء لهذا المحامى الحرية فى تفنيد ما يقرره أيهما ضد الآخر ، و مما لا نزاع فيه أن للباعث على إرتكاب الجريمة فى نظر قاضى الموضوع أثراً فعالاً فى تقدير العقوبة . و إذن فإنتداب محام واحد لكلا المتهمين فى هذه الصورة يكون فيه إخلال واضح بحق الدفاع للإجراءات و موجب لنقض الحكم .



( الطعن رقم 56 لسنة 5 ق ، جلسة 1934/11/5 )

=================================

الطعن رقم 2121 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 502

بتاريخ 18-11-1935

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذى قدمها فيما أدلى به فيها من البيانات ، فإذا رخصت المحكمة للمدعى بالحق المدنى بتقديم مذكرة فى الفترة التى حجزت فيها القضية للحكم فقدمها فعلاً و ضمت إلى أوراق الدعوى من غير أن تبلغ للمتهم ، ثم أصدرت المحكمة بعد ذلك حكمها كان هذا الحكم معيباً باطلاً .



( الطعن رقم 2121 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/18 )

=================================

الطعن رقم 1197 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 70

بتاريخ 26-04-1937

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من الإخلال بحق الدفاع أن تبنى المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه .



( الطعن رقم 1197 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )

=================================

الطعن رقم 0295 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 176

بتاريخ 28-03-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

على المحكمة أن تعاون الدفاع فى أداء مأموريته و أن تأمر بالبحث عن الشاهد و إحضاره و لو بالقوة لأداء الشهادة ما دام الدفاع قد لجأ إليها فى ذلك و أثبت أن الشاهد يتهرب من تسلم الإعلان ليتخلص من أداء الشهادة ، و ما دامت المحكمة نفسها قد تبينت أحقية الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته ، و أنه لم يكن فى طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل سير الدعوى . فإذا قصرت المحكمة فى ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .



( الطعن رقم 295 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0547 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 148

بتاريخ 31-01-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات لمحاكته وفقاً للمادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ، و أن النيابة طلبت بالجلسة معاقبته على هذا الأساس و لم تطلب تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور ، و أن المحكمة لم تنبه الدفاع عن المتهم إلى أن المادة الواجبة التطبيق هى غير المادة التى أحيل للمحاكمة على أساسها، فليس للمحكمة مع ذلك إلا أن تقضى فى الدعوى على أساس المواد الواردة فى أمر الإحالة ، لأن فى تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون تسويئاً لمركز المتهم ، إذ هى تقضى بوجوب إعتبار المحكوم عليه مجرماً إعتاد الإجرام .





=================================

الطعن رقم 2113 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 318

بتاريخ 07-11-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تقدير مسئولية كل متهم جنائياً يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف بإختلاف أشخاص المتهمين و ما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم . فقد يأخذ القاضى بدليل بالنسبة لمتهم و لا يأخذ به فى الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر ، و هذا يقتضى أن تكون محكمة الموضوع على بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم . فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ما قرره الشهود بمحضر المحاكمة و ما أثبته الحكم الإبتدائى بالنسبة لكل من المتهمين أن المحكمة صورت الواقعة بغير ما قرره الشهود و أسندت إلى كل متهم من الوقائع ما كان من الآخر ، و تمسك أحد المتهمين لدى المحكمة الإستئنافية بأن الوقائع التى أثبتها الحكم المستأنف بالنسبة له لم تصدر عنه ، و مع ذلك أيدت المحكمة الحكم لأسبابه دون أن تعير هذا الدفاع إلتفاتاً كان حكمها معيباً متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 2113 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/7 )

=================================

الطعن رقم 2120 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 422

بتاريخ 02-01-1939

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات فى جناية قتل مستنداً إلى دليل فنى كالكشف الطبى الموقع على المجنى عليه و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و ترد عليه بل أثبتت فى حكمها ما لا ينفيه ، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 2120 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )

=================================

الطعن رقم 2350 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 349

بتاريخ 21-11-1938

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى التحقيق فى دور المحاكمة أن يكون شفوياً ليتسنى للمحكمة و للخصوم فى الدعوى مناقشة الشهود إستجلاء للحقيقة . فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الإبتدائى و تعمد عليه إلا إذا كان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها . و إذن فالحكم الذى يجعل عماده فى إدانة المتهم أقوال شاهدين فى التحقيق دون أن تسمعها المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع و يتعين نقضه .





=================================

الطعن رقم 1282 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 453

بتاريخ 28-04-1941

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن المحكمة بعد أن تؤجل نظر الدعوى لأى سبب من الأسباب لا يكون لها أن ترجع عن أمرها من غير أن تخطر المتهم و لو كان التأجيل قد حصل فى غيبته إذ بغير ذلك لا يجوز ، لأى سبب من الأسباب ، أن يحكم فى موضوع القضية إلا فى الجلسة التى أجلت لها. لأنه بمجرد صدور أمر التأجيل إلى جلسة معينة يكون للمتهم أن يعتمد عليه . فلا يجوز الرجوع فيه بغير تنبيهه إلى ذلك . و إذن فإذا كانت المحكمة بعد أن أصدرت أمرها بالتأجيل قد رجعت فيه ، و نظرت القضية فى غيبة المتهم فى نفس الجلسة التى أصدرت فيها الأمر ، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ، و يكون للمتهم أن يطعن فى حكمها بطريق النقض لهذا السبب إذا لم يكن له طريق آخر للطعن فيه .



( الطعن رقم 1282 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/28 )

=================================

الطعن رقم 0131 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 600

بتاريخ 15-12-1941

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا أدانت المحكمة الإستئنافية المتهم فى واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها ، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضى ، و إخلالاً خطيراً بحقه فى الدفاع . فإذا كانت الدعوى قد رفعت عن سرقة أوراق معينة ” إيصالات”، و قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءته من سرقة هذه الأوراق ، فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية أن تدينه فى سرقة أوراق أخرى لم تكن الدعوى مرفوعة بها ، و لم يرد لها ذكر فى حكم محكمة الدرجة الأولى ، و لم تجر على لسان أحد من الخصوم أمام محكمة الدرجة الثانية .



( الطعن رقم 131 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/15 )

=================================

الطعن رقم 0526 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 607

بتاريخ 19-01-1942

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للوصى أن يتقدم إلى المحكمة الجنائية بكل ملاحظاته على الحساب الذى أنتج المبلغ المتهم بتبديده من مال القاصر حسبما قرره المجلس الحسبى متى كان لم يتفق من قبل مع المجلس بشأنه . فإن هذا الإتفاق هو وحده الذى يمكن أن يحتج به كل من الطرفين على الآخر . و إذن فإنه يجب على المحكمة أن تفحص بنفسها تلك الملاحظات غير متقيدة فى ذلك بقرار المجلس الحسبى ، فإذ هى لم تفعل ، و أنكرت على الوصى حقه فى مناقشة الحساب بعد إعتماده من المجلس ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 526 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/1/19 )

=================================

الطعن رقم 1436 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 788

بتاريخ 29-10-1945

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير الواجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه ، فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى منعه عن القيام بمهمته فيكون على المحكمة ، متى ثبتت صحة عذره ، أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه ، و إنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع . فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم إعتذر بمرضه و قدم زميله إلى المحكمة شهادة بذلك ، فإنه يكون على المحكمة أن تقدر هذا العذر ، فإذا إقتنعت بصحته أجلت القضية إلى جلسة أخرى حتى يتمكن المحامى من القيام بواجب الدفاع عن المتهم . و إذا رأت أنه غير صحيح و رفضت التأجيل كان عليها أن تبين أسباب ذلك ، و أن تراعى فى الوقت نفسه حالة المتهم و مبلغ إتصاله بالعذر الذى أبداه المحامى حتى إذا ما تبين لها أنه لا علاقة له به و أنه كان معولاً فى دفاعه على المحامى أجلت له الدعوى ليستعد هو للدفاع . و لا يقلل ترخيصها فى تقديم مذكرات ، لأن المذكرات فى المواد الجنائية لا يصح أن يجبر الخصوم على الإكتفاء بها فى دفاعهم .



( الطعن رقم 1436 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )

=================================

الطعن رقم 0077 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 48

بتاريخ 14-01-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بالشروع فى قتل قد تمسك بـأنه بسبب السكر لم يكن مسئولاً عما صدر منه ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع مكتفية فى تفنيده بقولها إنها لا تعول عليه ، فهذا يجعل حكمها قاصراً ، إذ كان يتعين عليها أن تمحص هذا الدفاع و تبين الأسباب التى تستند إليها فى عدم الأخذ به لأنه دفاع هام من شأنه لو صح أن يرفع عن المتهم المسئولية الجنائية .



( الطعن رقم 77 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/14 )

=================================

الطعن رقم 0112 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 41

بتاريخ 31-12-1945

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى أنه إشترك فى جناية إختلاس موظف بضاعة مسلمة إليه بسبب وظيفته بأن أعانه بإخفاء البضائع المختلسة فلا يجوز للمحكمة إذا رأت تبرئة الموظف لعدم ثبوت تهمة الإختلاس الموجهة إليه أن تدين هذا المتهم على أساس أنه إرتكب جريمة إخفاء أشياء مسروقة دون أن تلفت نظر الدفاع ، لأن هذا فى الواقع ليس مجرد تعديل فى وصف الأفعال محل المحاكمة مما يصح إجراؤه فى الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى ، و إنما هو تغيير فى التهمة ذاتها يوجب القانون لفت نظر الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه .



( الطعن رقم 112 لسنة 16 ق ، جلسة 1945/12/31 )

=================================

الطعن رقم 0228 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 109

بتاريخ 18-03-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة متهمين على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر ، و كان هذان المتهمان يتولى الدفاع عنهما محام واحد ، فإن حكمها يكون معيباً . إذ أن تولى محام واحد الدفاع عن هذين المتهمين فيه إخلال بحق الدفاع لتعارض مصلحتيهما . و نقض الحكم لهذا السبب يقتضى نقضه بالنسبة إلى كل الطاعنين لوحدة الواقعة المتهمين فيها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين بارتكاب واقعتها .



( الطعن رقم 228 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/18 )

=================================

الطعن رقم 0735 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 120

بتاريخ 08-04-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن شاهدى الإثبات لم يكونا ليستطيعا من المكان الذى قالا إنهما كانا به أن يريا من يكون فى المكان الذى وقع فيه الحادث لوجود مبان بين المكانين تحجب النظر و تمنع الرؤية ، و قدم تأييداً لهذا الدفاع خريطة من مصلحة المساحة و رسماً مكبراً منقولاً عنها ، ثم طلب إلى المحكمة أن تنتقل لمعاينة المكان لتتحقق بنفسها من خطأ المعاينة التى أجرتها النيابة فى التحقيق ، و لكن المحكمة صدقت هذين الشاهدين و ردت على الدفاع بقولها إنها لا ترى محلاً لإجابة طلب الإنتقال و إعادة المعاينة من جديد إزاء ما ظهر صراحة من المعاينة التى أجرتها النيابة من أن المكان الذى كان به الشاهدان لا يفصله عن مكان الحادث إلا فضاء مكشوف لا يحجب الرؤية مطلقاً ، فإن هذا الذى قالته المحكمة لا يصلح رداً لأن يبنى عليه رفض طلب الإنتقال الذى كان الغرض منه إثبات عدم صحة ما تضمنته معاينة النيابة . و بهذا يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .



( الطعن رقم 735 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/8 )

=================================

الطعن رقم 0986 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 160

بتاريخ 21-05-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن تولى محام واحد الدفاع عن متهمين بجنحة ، حتى عند إختلاف مصلحة أحدهما عن مصلحة الآخر ، ذلك لا يسوغ النعى على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، فإن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين فى مواد الجنح و المخالفات ليس لازماً بمقتضى القانون ، بل الواجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة مستعداً للمرافعة عن نفسه بنفسه أو بمن يختاره من المحامين ، و ما دام المتهم كان فى مقدوره أن يبدى هو دفاعه ، و لم يدع أن أحداً منعه من إبداء دفاعه ، فلا يكون ثمة من وجه لما يدعيه من الإخلال بحقه فى الدفاع .



( الطعن رقم 986 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/21 )

=================================

الطعن رقم 1892 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 233

بتاريخ 18-11-1946

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى قد رفعت على زيد و بكر بأن زيداً ضرب المجنى عليه عمداً بفأس على رأسه فأحدث به إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان ، و بأن بكراً ضرب المجنى عليه بعصاً على كتفه فأحدث به إصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً ، و تولى الدفاع عن هذين المتهمين محام واحد ، و كان بعض الشهود فى الدعوى قد ذكر فى شهادته أن بكراً إعتدى على المجنى عليه بضربه على رأسه ، فإن تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين الإثنين فيه إخلال بحق زيد فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر ، إذ أن أقوال أولئك الشهود فى حق بكر هى مما كان ينبغى أن يكون محل تقدير فى الدفاع عن زيد و كان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لمصلحته لدرء المسئولية الجنائية كلها عنه على أساس أن إصابات الرأس جميعها إنما كانت من فعل بكر ، أو لتخفيف العقوبة عنه على أساس أنه لم يكن هو الذى أحدثها كلها ، أو لعدم مسئوليته فى الواقع إلا عن عاهة واحدة من العاهتين .



( الطعن رقم 1892 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/18 )

=================================

الطعن رقم 0472 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 290

بتاريخ 10-02-1947

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية قد تمسك بضرورة سماع مهندس التنظيم الذى عاين وقوع المخالفة فأجابته المحكمة إلى طلبه و أجلت الدعوى لإعلان المهندس ، و لكنه لم يحضر الجلسة التى حددت لسماعه ، فأصر الدفاع على وجوب سماعه و مناقشته لعمله محضرين مختلفين عن العين نفسها ، نظرت المحكمة الدعوى و فصلت فيها بإدانة المتهم و لم ترد على هذا الطلب بما يبرر رفضه ، فهذا يعيب حكمها بما يوجب نقضه.



( الطعن رقم 472 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/2/10 )

=================================

الطعن رقم 1361 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 345

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الإدانة يجب – بحسب الأصل – ألا تبنى إلا على التحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة فى حضرة الخصوم فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بسماع الشهود فلم تجبه المحكمة إلى طلبه و أدانته بغير أن تسمعهم ، و أقامت حكمها على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية ، ثم كرر هو الطلب أمام المحكمة الإستئنافية فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .



( الطعن رقم 1361 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم 1366 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 346

بتاريخ 12-05-1947

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لا يجوز للمحكمة أن تتكهن أو تفترض أقوالاً أو روايات لشاهد لم تسمعه بنفسها . فإذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة سماع شهادة عسكرى مسلم فى التحقيق بوجوده فى مكان الحادث فلا يجوز لها – متى كان من الميسور الإهتداء إليه من واقع دفاتر البوليس – أن لا تستجيب إلى هذا الطلب متعللة لذلك بأقوال إفترضت أنه سيقولها إذا ما سمع أمامها .



( الطعن رقم 1366 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/5/12 )

=================================

الطعن رقم 2187 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 448

بتاريخ 06-01-1948

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة الإستئنافية أن تضم دعويين إلى الدعوة المنظورة لأن بهما مستندات تفيد المتهم فى دفاعه ، فأجلت الدعوى إلى آخر الجلسة ، ثم أطلعت على الدعويين المطلوب ضمهما فى غيبة الدفاع ، ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة المتهم لأسبابه ، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ الظاهر أنها أجلت الدعوى لآخر الجلسة حتى تصدر قرارها فى صدد ضم القضيتين ثم أمرت بالضم و نفذ أمرها و إطلعت على الأوراق ثم أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاعاً فى الموضوع .



( الطعن رقم 2187 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )

=================================

الطعن رقم 0090 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 72

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

حضور أحد المحامين عن المحامى الأصيل فى الجلسة تطوعاً من باب المجاملة المحضة و بدون قبول المتهم لا يجعل مناقشة المحكمة للشهود فى الجلسة المذكورة حاصلة فى وجه المحامى الأصيل و يكون ذلك إجراء مبطلاً للحكم لإخلاله بحق الدفاع .



( الطعن رقم 90 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )

=================================

الطعن رقم 0400 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 152

بتاريخ 31-01-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

عدم رد المحكمة الإستئنافية إيجاباً أو سلباً على ما يقدم لها من طلبات التحقيق الجوهرية المعينة يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 400 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )

=================================

الطعن رقم 2645 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 393

بتاريخ 28-11-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا حضر المتهم و معه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الإستئنافية و حكمت هذه المحكمة فى الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدنى و قبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فإن حكمها يقع باطلاً و يتعين نقضه لما وقع فى إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع .



( الطعن رقم 2645 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/28 )

=================================

الطعن رقم 2675 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 395

بتاريخ 05-12-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا قررت المحكمة الإستئنافية بعد إنتهاء المرافعة فى الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى مع ضم قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية معتمدة على ما إستخلصته هى وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلاً لإخلاله بحقوق دفاع المدعى بالحق المدنى إذ كان ينبغى لها أن تفتح له باب المرافعة و تمكنه من الإطلاع على القضية التى أمرت بضمها ليبدى دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق .



( الطعن رقم 2675 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/12/5 )

=================================

الطعن رقم 0451 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 463

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن المادة 15 من لائحة الإجراءات الداخلية تحرم على أى خصم أن يقدم بعد إقفال باب المرافعة أوراقاً أو مذكرات إلا إذا رخصت المحكمة فى ذلك و صار تبليغها لخصمه من قبل تقديمها . و مفهوم هذا أن المحكمة أيضاً محرم عليها أن تقبل الأوراق التى لم ترخص بها و لم تبلغ للخصم ، و أن تطلع عليها و تضعها بملف الدعوى ، بل واجبها ألا تطلع على تلك الأوراق و أن تستبعدها لأول وهلة إن فرض و عرضها قلم الكتاب عليها و لم يقم بواجبه من عدم قبولها . و هذا المفهوم منصوص عليه صراحة بمادتى 94 و 95 من قانون المرافعات ، كما أنه نتيجة حتمية لازمة عن مبدأ وجوب مواجهة الخصوم بعضهم بعضاً بالدفاع و تمكين كل خصم من مناقشة ما يدلى به خصمه من الحج . فإن خولفت هذه القاعدة فى حكم كانت تلك المخالفة مما يفسده و يمنع الإطمئنان إليه و كان من المتعين نقضه لإخلاله بحقوق الدفاع .



( الطعن رقم 451 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/30 )

=================================

الطعن رقم 0564 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 466

بتاريخ 06-02-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للمتهم الحق فى أن تسمع شهادة شهود نفيه الذين يحضرهم ، و ليس للمحكمة عدم سماعهم إلا لسبب واضح تبينه ، و ليست الإحالة على ما قرره الشاهد فى التحقيق من الأسباب القانونية المقبولة لتبرير عدم سماعها شهادته ، فإنه مهما يكن هذا الشاهد قد قرر فى التحقيق مما لا يوافق مصلحة المتهم فلعله يقرر أمام المحكمة ما يكون لمصلحته و لعل المحكمة تقتنع بما يقرره .



( الطعن رقم 564 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/6 )

=================================

الطعن رقم 1883 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 138

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا إتهمت النيابة شخصين بإرتكاب جريمة و كانت هذه الجريمة لا يحتمل وقوعها منهما معاً بل من أحدهما فقط كانت مصلحة كل من هذين المتهمين متعارضة مع مصلحة الآخر . فإذا قبلت المحكمة أن يتولى الدفاع عنهما محام واحد ثم حكمت ببراءة أحدهما و بإدانة الآخر كان حكمها باطلاً لما وقع من الإخلال بحق الدفاع . إذ لا يتسنى لمحام واحد أن يتولى الدفاع عن مصلحتين متعارضتين .



( الطعن رقم 1883 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم 2244 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 161

بتاريخ 11-12-1930

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لا يصح للمحكمة أن تطلع بعد إنتهاء المرافعة و فى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق غير التى قدمت إليها فى أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد أطلعت المتهم عليها ليتمكن من مناقشتها و الدفاع عن نفسه فيها و إلا كان عملها مخلاً بحقوق الدفاع و موجباً لبطلان الحكم .



( الطعن رقم 2244 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )

=================================

الطعن رقم 0034 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 517

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بإنقطاع صلته بالمبنى كلية و قدم ما يشهد لذلك من المستندات ، و طلب تحقيقه بضم ” ملف البلدية ” و ندب خبير هندسى لإثبات و تحقيق ملكية هذا العقار و إسم مالكه ، إلا أن المحكمة سكتت عن هذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه ، مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن تندفع به التهم المسندة إليه و أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و من ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض .



( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/4/21 )

مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
( الطعن رقم 134 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )


=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه – و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابى فى الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الإتهام و قضاؤه فى ذلك سليم ، و من ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل .





=================================

الطعن رقم 0168 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 661

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول و لما كان الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن أجر الطاعن الشهرى هو عشرة جنيهات لا خمسة كما أثبت فى دفتر الأجور الزائف الذى قدمه المدعى بالحق المدنى للخبير و أن المبلغ المعزو إليه تبديده لا يعدو أن يكون الفارق بين الأجرين ، و طلب إثباتاً لصحة دعواه إلزام المطعون ضده بتقديم دفتر الأجور الحقيقى الذى يحتفظ به و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقها تغير وجه الرأى فيها . إلا أنها عادت و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه . و لما كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن .



( الطعن رقم 168 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 696

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه و إن الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة أول درجة قد أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع برفضها سماع شهادة محرر المحضر و شاهد نفى و الإستماع إلى شريط التسجيل ، و كانت محكمة الدرجة الثانية قد أطرحت طلبات الطاعنة سالفة الذكر بما لا يسوغ به إطراحها ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 241 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم 0260 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 617

بتاريخ 07-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن تسليم أموال القاصر – كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب – أن يمتنع الوصى بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية . لما كان ذلك ، و كان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الإبتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر إمتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصى الجديد على إقرار بالتخالص و التنازل ، كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . و لما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله فى الوصاية و الذى قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصى المذكور يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تمحص عناصره و أن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعى بالحقوق المدنية ” الوصى الجديد ” أم لا ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )

=================================

الطعن رقم 0401 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين ، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع و لا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد . و لما كان الثابت أن المحامين الموكلين عن الطاعنين قد حضروا إجراءات المحاكمة و أبدى كل منهم دفاعه و لما أن قررت المحكمة بعد إنتهاء المرافعات مناقشة الطبيب الشرعى فى بعض نقاط الدعوى حضر أحدهم و لم يتمسك هو أو أى من الطاعنين بضرورة حضور باقى المحامين ، بل إن المحامى الذى حضر المناقشة عقب عليها بأنه بعد ما تقدم من بيان أوجه الدفاع يرى أن الإتهام فى غير محله و صمم على الطلبات ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .





=================================

الطعن رقم 0665 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 855

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم أصل تقرير الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم – و هو طلب يعد جوهرياً فى خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فيها – غير أن المحكمة مع ذلك عادت ففصلت فى موضوع الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذى سبق أن أصدرته و دون أن تضمن حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .





=================================

الطعن رقم 0788 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1228

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الإدعاء المباشر و أنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه و شهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الإتهام و ضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض و إدعائه بأنه إنتحل صفة كاذبة هى صفة الوكالة و تنتفى به بالتالى أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره ، أما و قد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .





=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 151

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق ، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها .





=================================

الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة و لو كان الأمر عرضى و من ثم فإنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .





=================================

الطعن رقم 0378 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها .





=================================

الطعن رقم 0449 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 474

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها – لما كان ذلك – و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده و طلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى – بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته . تأسيساً من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا و يضرب بها المجنى عليه و أنه لم يثر ذلك الدفاع من بادىء الأمر – دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 504

بتاريخ 20-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سماع شهود أو إجراء تحقيق معين بصدد ما ورد بصورتى الشكوى المقدمتين منه لمستشار الإحالة ، بل الثابت أنه تنازع عن سماع شاهدى الإثبات إكتفاء بتلاوته أقوالهما فى التحقيقات ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .





=================================

الطعن رقم 0651 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 632

بتاريخ 24-06-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الأنوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فإضطر إلى الإنحراف يساراً قليلاً ليفادى الإصطدام بها ، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الإتجاه المضاد ، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية و التى أذنت بتقديمها فى فترة حجز القضية للحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه ، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، يكون قاصراً قصوراً معيباً و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 651 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 )





=================================

الطعن رقم 0806 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 712

بتاريخ 04-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما إستهل به المدافع عن الطاعن مرافعته ، دفاعه بأنه يستحيل فنياً إنطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول ، و أنه إختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة . و لما كان الدفاع المشار إليه يعتبر – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه . أما و هى لم تفعل و إعتمدت – فى قضائها بالإدانة – على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين و لم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه ، كما إستدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان .



( الطعن رقم 806 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/4 )

=================================

الطعن رقم 0867 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 750

بتاريخ 18-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن سكوت الطاعن و محاميه عن المرافعة فى موضوع الدعوى – و إقتصار الدفاع على المرافعة فى الدفع دون الموضوع – لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع ، ما دام الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة فى الموضوع .



( الطعن رقم 867 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/18 )

=================================

الطعن رقم 1435 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 691

بتاريخ 20-10-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا إثنين من المحامين للدفاع عنهم و أشاروا فى مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين إتفقا على المشاركة فى إبداء الدفاع و تقسيمة بينهما و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة و تمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره هو وفاة عمه فى اليوم السابق . و أصر فى ختام مرافعته على هذا الطلب . إلا أن المحكمة إلتفتت عنه و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة الطلب و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى . فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 1435 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 )

=================================

الطعن رقم 1506 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 849

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و كانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن و تصلب الشرايين لا يحول بينه و بين حمل زجاجة فارغة و الإعتداء بها على المجنى عليهما و مقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خلصت إليه فى بيانها لواقعة الدعوى ، و دون أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و يكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1506 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1793 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 197

بتاريخ 02-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات المضمومة التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى و الأدلة على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق الغش و التدليس ، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة و عند إستلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة فى بالات مغلقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن فى مذكرته ، و كان دفاع الطاعن الذى ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة – هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع ، و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه و إن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ،أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم ، و لا يعترض على هذا بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .



( الطعن رقم 1793 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/3/2 )

=================================

الطعن رقم 988 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن يعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إطراحها هذا الطلب . و كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إحضار صديرية الذى كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة و أطرحه للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .





=================================

الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 172

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الإستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه لم يهدم المنزل و أنه قام بترميمه فحسب ، و طلب ندب خبير لمعاينته ، و كان يبين مما أدلى به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل – و كانت المحكمة على الرغم من ذلك قد إقتصرت فى حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة ” هدم منزل داخل المدينة و غير آيل للسقوط بدون تصريح ” مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأى فيه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه – لو صح – أن يؤثر فى مركز الطاعن من الإتهام ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .



( الطعن رقم 31 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/17 )

=================================

الطعن رقم 0229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى إختيار محاميه الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، أو حجز الدعوى للحكم و التصريح له بتقديم مذكرات و مستندات قاطعة فى مدنية النزاع ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذين الطلبين و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم .



( الطعن رقم 229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )

=================================

الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع – عن الطاعن – قد قصد من طلب ضم دفاتر المرور أن تتحقق المحكمة من أن الطاعن لم يمر بسيارته فى الطريق الذى وقع به الحادث ساعة وقوعه و أنه كان يعمل فى طريق آخر ، و كان هذا الطلب -فى خصوص الدعوى المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها بما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده . و لما كان الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف – الذى إعتنقت المحكمة الإستئنافية أسبابه – لم يعرضا لهذا الدفاع الجوهرى أصلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/28 )

=================================

الطعن رقم 0805 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 528

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : و

1) من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر زالت به القوة التنفيذية لأى من القوانين أرقام 80 لسنة 1947 و 9 لسنة 1959 و 95 لسنة 1967 أو أباح التعامل فى النقد الأجنبى و أفعال المقاصة بما تنطوى عليه من تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى أو أجاز للأفراد و القطاع الخاص إستيراد السلع من الخارج بغير ترخيص من وزارة الإقتصاد بقصد الإتجار . فإن القول بغير ذلك إجتهاد غير جائز .



2) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، و لا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه بدعوى الإستهداء بالحكمه التى أملته لأن البحث فى حكمه التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها مع حكمتها ، و أنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، فإن القول بأن خروج نظام الإستيراد بدون تحويل عمله إلى حيز الوجود بمقتضى القرارات الصادرة فى هذا الشأن يترتب بالضرورة و بطريق اللزوم العقلى التعارض مع حكم المادة الأولى من قانون النقد و أن التعارض يرتكز على محل واحد هو التعامل فى النقد الأجنبى للإحتياج إليه فى التمويل و أن السماح بإستيراد السلع بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية قد ألغى تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون إجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه و توسعاً فى تفسير القوانين الجنائية و أخذاً بحكمتها لا بعلتها و هو ما لا يجوز قانوناً .



3) إن من حق السلطة التنفيذية – طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها – أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و ليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و من ثم فإن اللائحة التنفذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصاً آمراً فى القانون .



4) من المقرر أنه يشترط لصدور القرار فى حدود التفويض التشريعى ألا يوجد أدنى قضاء بين الحظر الوارد فى نص القانون بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و أنه عند التعارض بين نصين : أحدهما وارد فى القانون و الآخر وارد فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة .



5) لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبى و تنظيم الإستيراد هو حظر مطلق و تنظيم إدارى يسمح بالإستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة فى حدود التفويض التشريعى و كانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص فى شأن الإستيراد بدون تحويل عملة و إستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية تخص فئات و أشخاصاً معينة هى المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها و التى لا تسرى عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائماً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير و تأويل خاطئين حين إنتهى إلى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل فى النقد الأجنبى و المقاصة إذا إرتكبا لتمويل أذون الإستيراد ، و إلغاء تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم . مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه ، و تعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



6) إن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها ، و القرارات الوزارية الصادرة فى نطاق النقد و الإستيراد و فى حدود التفويض التشريعى لا تعد قانوناً أصلح للمتهم إذا كان كل ما تضمنته تعديلاً لنظم معينة مع إبقاء الحظر الوارد فى القانون على حاله لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم – من الأولى إلى الرابع … … و … … و … … من جريمتى عدم عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارةالإقتصاد لبيعه بسعر الصرف الرسمى ، و تحويله إلى الخارج بدعوى أن قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1974 قد أباح للمصريين تحويل الأرصدة الأجنبية من الحسابات غير المقيمة بإسمهم مباشرة إلى الخارج قد عطل نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أعفى بذلك المواطنين من وجوب عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارة الإقتصاد ، و أنه ليس ثمة ما يحول دون تغذية قيمة البضائع المستوردة من هذه التحويلات مما يعد معه هذا القرار من قبيل القانون الأصلح للمتهمين ، فإنه لما كان البين من نص المادة من نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى شأن الرقابة على النقد أنه أوجب على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له و كذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو فى الخارج . . . و كذلك كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، وأجاز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة المصريين الذين يكون لهم فى الخارج وظائف بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من نقد أجنبى ناتج عنها ، و كان قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 فى شأن تطوير الحسابات المجاز فتحها بالعملة الأجنبية و الذى عدل حكم المادة 33 مكرر من لائحة الرقابة على عمليات النقد ، قد أجاز للبنوك أن تحتفظ بحسابات مقيمة بالعملة الأجنبية تفتح بأسماء المواطنين الذين يعملون فى الخارج أو الذين يؤدون خدمات ما مفاده أنه أباح لهؤلاء تحويل هذه الأرصدة إلى الخارج دون إلزامهم بعرضها على وزارة الإقتصاد إلا أن هذه الإجازة قاصرة على أصحاب هذه الحسابات التى يحصلون على أرصدتها عن عمل لهم بالخارج دون غيرهم و من ثم يبقى الإلتزام بالعرض طبقاً للقانون قائماً بالنسبة لمن عداهم من المواطنين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد من وجوه الأدلة السائغة ما يثبت أن من سلف ذكرهم من المطعون ضدهم من المخاطبين بذلك القرار مؤسساً قضاءه على ما إنتهى إليه من تقرير قانونى خاطىء هو إعتبار قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 قراراً معطلاً بالضرورة حكم المادة الثالثة من قانون النقد و معفياً المواطنين كافة من واجب العرض على وزارة الخزانة بما يعد معه قانوناً أصلح بالنسبة إلى المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .



7) نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 على أنه ” يحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لإصدار القانون رقم 157 لسنة 1950 فى شأن تعامل غير المقيم بالنقد المصرى ما نصه ” و قد ظهر أن غير المقيمين فى مصر و وكلائهم يتعاملون بالنقد المصرى و القراطيس المالية بطرق عدة تنتهى بطريقة غير مباشرة إلى ضياع كثير من النقد الأجنبى من حق الدولة أن تحصل عليه . . ” و كان المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عمليه من أى نوع – أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون – يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات فى غير مقيم فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .



لما كان غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، و أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد الرقيم 893 لسنة 1960 ، و كانت الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ إعتبر الشارع من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم ، فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، ولما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تنسد به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه ، فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات تثبت للأجنبى بحمله بطاقة إقامة لهذه المدة أو إقامة لمدة متصلة يبلغ مجموعها خمس سنوات ميلادية ما لم يحتفظ بصفة غير المقيم بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للنقد على ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة كل من المطعون ضدهم الرابع و السابع و التاسع … … … … و … … … … و … … … … من جرائم الإشتراك فى التعامل بالنقد المصرى مع غير مقيم هو . . أنهم لا يعلمون بتوافر تلك الصفة لديه دون أن يستظهر شرطى الإقامة المعتبرة قانوناً من مشروعية و إعتياد فإن ذلك مما يصم الحكم بالتخاذل و بالقصور فى إيراد ما تندفع به عنهم تلك الجريمة بعناصرها سالفة البيان .



9) لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إقتصر حين قضى ببراءة المطعون ضدهم من باقى التهم المسندة إليهم على مجرد القول بأن أقوال … بشأن تعامل المطعون ضده الأول … … … – بالنقد المصرى مع … … … غير المقيم جاءت مرسلة و كذلك بالنسبة لأقوال … … … فى خصوص تهمة المقاصة المسندة إلى المطعون ضده التاسع – … … … رغم أنه دان أولهما بذات الجريمة كما إكتفى بالقول بأنه لا شأن لنفس المطعون ضده بتهمة المقاصة الأخرى المسندة إليه و أطراح إعتراف المطعون ضده الخامس عشر – … … بمقولة أنه أدلى به فى ظروف صحيه و بعدم قدرته على التراجع فى أقواله ، و أغفل الحديث عن شيكين آخرين صادرين إلى المطعون ضده الثانى … … … … من سفارة المكسيك حينما قضى ببراءته من تهمة التعامل فى الشيكات المقومة بنقد أجنبى ، كما قضى ببراءة المطعون ضده السابع … … من تهمتى المقاصة المسندتين إليه لمجرد أنه قام بتوصيل مبالغ بسيطة فى إحداهما و أنه بعيد عن الأخرى ، وبأن دور المطعون ضده السابع عشر – فى تهمة المقاصة المسندة إليه قد إقتصر على سحب النقد المصرى من حسابه فى البنك حيث تولى … … ترتيب وسيلة إرساله للخارج عن طريق … … … دون أن يعنى ببحث ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 للجريمة التامة و الشروع فيها و محاولة ذلك بما يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى التنفيذ ، و كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – و لو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .



10) من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق و بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، و إذ ما كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه و تساند إليه فى قضائه بالبراءة على نحو ما سلف بيانه أنه لم يبين سنده فيما أطرحه من إعتراف و أقوال حتى يبين منه وجه إستدلاله لما جهله ، و لما باعد به بين بعض المطعون ضدهم و بين التهم المسندة إليهم ، و لا كيف إنها إندفعت عن غيرهم بالرغم مما حصله فى شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم ، و ما ينبىء عن أن المحكمة وازنت و رجحت فيما بين أدلة الثبوت و النفى ، لذلك و لأن التهم لا تدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين فإن المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، و كان ما إنطوى عليه الحكم من خطأ قانونى قد حجبه عن تقدير أدلة الدعوى فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب فإنه يتعين نقضه و الإحالة بالنسبة إلى جميع ما أسند إلى المطعون ضدهم .



11) الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .



12) إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه .



13) لما كان يبين من إستقراء الجرائم التى دين بها كل من الطاعنين … … … و … … – بالنسبة للتهمة الأولى المسندة لهذا الأخير – أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً فى صعيد واحد يدور فى فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن السابق – فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه أيضاً للطاعنين المشار إليهم ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة له ، و ما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة بالنسبة لهم من كل من هؤلاء الآخرين – الطاعنين – و من النيابة العامة بالنسبة إلى كل من .



14) متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن أشار إلى أن الطاعن قد أبلغ عن النقد المضبوط لديه و أثبته فى جواز سفره و أن المباحث العامة قد إستولت على جميع أوراقه . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه فى خصوص الجريمة موضوع التهمة الثانية التى دان بها الطاعن ، و هى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى المضبوطة لديه ، أنه إنتهى إلى قوله ” أما عن العملة الأجنبية التى ضبطت مع المتهم فقد جاء دفاع المتهم بشأنها مرسلاً دون أن يقرن بدليل يؤيده ، فلم يقدم الإقرار الجمركى الذى أثبت فيه هذه النقود الأمر الذى تضحى معه هذه التهمة ثابتة فى حقه و تعين لذلك معاقبته عنها عملاً بمواد الإتهام على النحو المبين بالمنطوق ” و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا التدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن تكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر إطراح دفاع الطعن بأنه لم يقدم الإقرار الجمركى كما سلف البيان الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه . لما كان ما تقدم جميعه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للمطعون ضدهم و للطاعنين من المحكوم عليهم .



( الطعن رقم 805 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22 )

=================================

الطعن رقم 1029 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 586

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أنكر التهم المسندة إليه و أثار محاميه دفاعاً مؤداه أن الطاعن ليس هو المقصود بالإتهام و دلل على ذلك بأن الجناية رقم 2089 سنة 1961 الموسكى المقول بأن الطاعن ضبط فيها متلبساً بحيازة أختام مزورة للمحاكم المختلطة إتضح أنها مقيدة ضد … … … و أنه لا توجد أية صلة بين الطاعن و العقدين موضوع الإتهام – ذلك بأن الإتهام كان موجهاً بالنسبة للعقد الموصوف بأنه العقد الأول إلى متهم آخر غير الطاعنين و قضى بإدانته – و طلب تأييداً لدفاعه إجراء المضاهاة بين خط الطاعن و بين العبارة و التوقيع المنسوبتين له على الورقة التى تفيد إستلامه عقد البيع الأول للوصول إلى أن الطاعن ليس ذات الشخص المنسوب إليه الإتهام ، لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود و من تقرير قسم أبحاث التزوير الخاص بتقليد أختام المحاكم المختلطة إنتهى إلى إدانه الطاعن دون أن يورد دفاعه سالف البيان و ما ساقه من أوجه لها شأن فى خصوصه مكتفياً بأن المحكمة لا تقيم وزناً لإنكاره التهمة بعد أن إطمأنت لأدلة الثبوت التى أوردتها ، و لما كان ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد يعد هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً ، و لا يغنى عن ذلك أقوال شاهدى الإثبات اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة و يشاهدا الطاعن – لأن هذه الأقوال على ما قام عليه الدفاع لا تنصب على ذات شخصه بل على إسم مجرد تضمنته الأوراق المقدمة ، فضلاً عن أن المحكمة لم تمض فى تحقيق مضاهاة خط الطاعن على ورقة إستلام العقد بالوسيلة التى طلبها قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس يسوغ إلتفات المحكمة عن هذا الإجراء ما تساندت إليه من أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم أوراق للمضاهاة ، ما دامت هى على ما يبين من الأوراق لم تطلبها منه لتمضى فى تحقيق كان عليها أن تسلكه بلوغاً لغاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و الطاعن الثانى الذى قرر بالطعن و لم يقدم التوكيل الذى تم الطعن بمقتضاه ، و ذلك لوحدة الواقعة .



( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم 1286 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 833

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من المفردات المنضمة ، أن الدفاع كان قد تمسك بإنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق ، و كان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا ، و قد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك ، بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضى من المحكمة أن تتصدى له و ترد عليه و تورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه ، أما و إنها لم تفعل و دانته لمجرد كونه صاحب المحل الذى ضبطت به زجاجات الخمر التى تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1286 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )

=================================

الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل و له – إن لم يسبقها دفاعه الشفوى – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى و منتجة فيها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب إجراء تجربة اللحام الذى صمم عليه الدفاع عن الطاعنين فى مذكرته المقدمة فى الميعاد بتصريح منها بعد حجز الدعوى للحكم ، و الذى سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة و لم تقل كلمتها فيه ، مع أن هذه المذكرة لم يسبقها أى دفاع شفوى ، و على الرغم من أن الخبير المنتدب ذاته قد صرح بأنه ليس خبيراً فى اللحام و أن الخطأ فى اللحام الذى قال به هذا الخبير هو الدعامة الوحيدة التى إستندت إليها المحكمة – فى حكمها المطعون فيه – فى إثبات الخطأ فى حق الطاعنين جميعاً . ” و لا يغير من ذلك ما أسنده الحكم إلى الطاعن الثانى من خطأ آخر يتمثل فى أنه قاد السيارة دون أن تزود مقطورتها بسلاسل – أى رباط إضافى – إذ أن هذا الربط الإضافى ” جنزير أو سلسلة حديد ” على ما يبين من المادتين 55 و 57 من قول وزير الداخلية الصادر بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور – الذى وقع الحادث فى ظله – و إن كان الأصل فيه أنه ليس وسيلة إلزامية فى هذا القرار بالنسبة لمثل المقطورة سالفة الذكر – التى أثبت الحكم المطعون فيه أن وزنها فارغاً 5.750 طناً – و إنما كان يكتفى به كبديل الوسيلة الفرملية الإضافية ، التى يجب توافرها لتكفل إيقاف المقطورة فى حالة حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ، إذا كان وزن المقطورة أقل من 250 كيلوجراماً ، إلا أن الحكم قد قام – على ما كشف عنه منطقه فى مدوناته سالفة البيان – على أن الخطأ فى لحام رؤوس المسامير المستخدمة فى جهاز الربط كان يفرض على الطاعن الثانى عدم قيادة السيارة إلا إذا زودت مقطورتها بالرباط الإضافى المشار إليه ، مما مفاده أن مساءلته عن تخلف هذا الرباط إنما جاءت نتيجة مترتبة على الخطأ فى اللحام – لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض للرد على طلب إجراء تجربة اللحام بما يفيد أنه قد قام بالموازنة بين تقرير الخبير المنتدب الذى أخذ به و بين التقرير المقدم من الخبير الإستشارى – فى خصوص هذه المسألة الفنية البحث – و بما يوفق بين ما أقام عليه قضاءه من الخطأ فى اللحام و بين ما صرح به الخبير المنتدب الذى قال بهذا الخطأ من أنه ليس خبيراً فى اللحام ، فإن الحكم – فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب – يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1472 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 17

بتاريخ 04-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الشارع و قد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ، كى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق و ما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، و من ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود و مرافعة النيابة العامة و باقى الخصوم فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة ، لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1472 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/4 )

=================================

الطعن رقم 00992 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 362

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى إتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما فى الإنتفاع بالمحل موضوع الترخيص و أنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما فى مرحلتى التقاضى بطلب ضم الملف – رقم 15151 /24/2421 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه و سماع أقوال الموظف المختص بالرخص . و كان القانون كفل لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب ، و لما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقة بالدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 992 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 701

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2) لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار و الترصد و التى قد يثير الطاعنون جدلاً فى شأنها كالمجادلة فى توافر نية سبق الإصرار و الترصد و غير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه . لما كان ذلك ، و كان لا محل – فى خصوصية هذه الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها – و هى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة ، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقف عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .



( الطعن رقم 460 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )

=================================

الطعن رقم 0700 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 915

بتاريخ 22-11-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2،3) من المقرر أنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستندت فى إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى إدعى رؤية الحادث و إستندت أساساً إلى أقواله و إلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره . و مدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك و طالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق . و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً فى السن يتضمن حتماً النعى على مقدرته على الإبصار و التحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 700 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0841 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 63

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التى طلب المتهم ضمها إكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 869 لسنة 1967 مدنى تلا ، و هو مالا يغنى عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق و مستندات إستند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته و تحقيقاً لدفاعه بإنتفاء توافر القصد الجنائى لجريمة البلاغ الكاذب فى حقه ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتى الإصلاح الزراعى الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة ثانى درجة تحقيقاً لهذا الدفاع . و كان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى لتعلقه بتوافر أو إنتفاء ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها فضلاً عن تأثيره فى مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها و التى دانه الحكم بها أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها و لم يرد بما يفنده ، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 841 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0842 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن التمسك بطلب سماع الشهود الغائبين إذا ما إتجهت المحكمة إلى غير البراءة يعد بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، و من ثم فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الإستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 842 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0916 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 30

بتاريخ 03-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن إكتفى بمناقشة أقوال الشهود فى التحقيقات التى تلتها المحكمة متنازلاً بذلك عن سماع الشهود كما لم يطلب إجراء تحقيق ما فى شأن ما يثيره بأسباب طعنه و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود ، و لا يجوز للطاعن – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .





=================================

الطعن رقم 0955 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .



2) إن عبارة ” رجال القوة العمومية ” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته . و على ذلك فلا يجوز – تطبيقاً لهذا القانون – الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات