بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يوليو 2012

الاستئناف الوصفى


الاستئناف الوصفى
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 19 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 1
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطى الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب أن يتم بالأوضاع        و بالإجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب الأصلى سواء بسواء .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 146
بتاريخ 13-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 2
التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها .

                        ( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 )
=================================
الطعن رقم  038      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 45 
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى 0


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 98 
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 2
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .

                        ( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )
=================================

=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 19 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 1
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطى الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب أن يتم بالأوضاع        و بالإجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب الأصلى سواء بسواء .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 146
بتاريخ 13-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 2
التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها .

                        ( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 )
=================================
الطعن رقم  038      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 45 
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى 0


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 98 
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى                                 
فقرة رقم : 2
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .

                        ( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )
=================================

الاستئناف الفرعى



الاستئناف الفرعى
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 577
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
لا يسوغ الإستناد إلى المادة 415 مرافعات جديد لتقرير آثار ترك للمرافعة تم قبل العمل به و لايجيز هذا أن تكون الدعوى أجلت بعد الترك إلى ما بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ـ إذ تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك " و إذن فمتى كان الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا وفقا للقانون السارى وقت رفعه وظل كذلك قائما بعد ترك المطعون عليهما إستئنافهما الأصلى فى 1949/10/9  وفقا للمادة 308 مرافعات قديم كان الحكم المطعون فيه إذ قضى فى 1949/12/31 ببطلان الإستئناف الفرعى عملا بالمادة 415 مرافعات جديد قد أخطأ فى تطبيق القانون .  

                    ( الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1100
بتاريخ 22-05-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
الحكم بقبول أو عدم قبول الإستئناف الفرعى أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى فلا على المحكمة إن هى قضت من تلقاء نفسها بعدم قبوله .
  

=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1073
بتاريخ 28-11-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
إذ ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955 " بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية " بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و منها مواد الفصل الثالث و الرابع و الخامس من الباب الخامس من الكتاب الرابع و ما إشتملت عليه من أحكام خاصة بإلتماس إعادة النظر و طلب تصحيح الحكم أو تفسيره       و الطعن فى الأحكام ممن تتعدى اليه بينما إستبقى من بين ما إستبقاه الفصلين الأول          و الثانى و ما إشتملا عليه من أحكام بالمعارضة و الإستئناف ، و نص فى المادة الخامسة على أنه "تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية   و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل ذلك على أنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية     و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم لا بقواعد أخرى من قانون  المرافعات كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و إذ كان ذلك ، و كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه و هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم و كان قبوله هذا قد تم "قبل رفع الإستئناف الأصلى" فإن الحكم المطعون فيه   و قد قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون عليهم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                  ( الطعن رقم 28 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 315
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
حدد القانون طريقه رفع الاستئناف المقابل بما أورده فى المادة 413 من قانون المرافعات فجعله إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلى و إما بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه . و قد جاء هذا النص على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 357 من جواز ابداء الاستئناف المقابل بالطريق الذى يرفع به الطلب الفرعى " الطلب العارض " مما كان يجوز معه ابداء هذا الاستئناف شفاهة بالجلسة . أما قانون المرافعات الجديد فبعد أن نص فى المادة 150 على جواز ابداء الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة جاء فى الفصل الخاص بالاستئناف و حدد طريقة رفع الاستئناف المقابل و نص على أنها تكون إما بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه مما يقطع بأنه تعمد مخالفة القاعدة التى كانت تجيز ابداء الاستئناف المقابل شفاهة بالجلسة و لم يشأ أن يتبع فى شأن رفعه ذلك الطريق الذى يرفع به الطلب العارض .

                     ( الطعن رقم 341 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/5 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                  
فقرة رقم : 1
لا يجوز رفع استئناف مقابل عن حكم غير الحكم الذى يتناوله الاستئناف الأصلى .


=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
يجيز القانون رفع الإستئناف الفرعى إلى ما قبل إقفال باب المرافعه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه 0 وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات أو مسائل ورفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أخذها جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً مقابلاً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب وإنما أيضا فى قضائه فىالطلبات والمسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى 0


=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
ما يجوز إستئنافه بإستئناف أصلى يجوز إستئنافه فرعياً فإذا كان الحكم الابتدائى الذى إستأنفه المطعون ضده وإن قضى فى منطوقه لمصلحة الطاعن برفض طلب إلزامه بالريع إلا إنه تضمن فى الوقت ذاته قضاء ضاراً به وذلك فيما قضى به فى أسبابه المكملة للمنطوق والمتصلة به إتصالا حتمياً من أحقية المطعون ضده ككفيل فى الرجوع عليه بما أداه لدائنيه بعد الصلح 0 وكان هذا الذى قضى به الحكم قد إعتبرته محكمة النقض فى الطعن السابق قضاءه قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع ومنهياً للنزاع فى هذا الشق من الخصومة وأجازت إستئناف هذا القضاء على إستقلال فإن مؤدى هذا الذى قررته محكمة النقض أن يكون هذا القضاء مما يجوز للطاعن رفع إستئناف فرعى عنه مقابلاً للإستئناف الذى رفعه عليه خصمه المطعون ضده 0
 

=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 5
إذ خول المشرع للمستأنف الفرعى بعد مضى ميعاد الإستئناف وبعد قبوله للحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى من خصمه ، فإنه يكون قد أجاز إستثناء رفع الإستئناف الفرعى عن حكم أصبح نهائياً فى حق رافعه 0ومن ثم فإن ما قررته محكمة النقض فى حكمها السابق من أن الحكم الإبتدائى قد أصبح نهائياً وحائزاً قوة الأمر المقضى فيه بالنسبه للطاعن لعدم رفعه إستئنافاً عنه فى الميعاد لا يحول دون إستعمال الرخصة التى خولها له المشرع فى رفع الإستئناف الفرعى بعد الإحاله طالما لم يسقط حقه فى رفعه 0


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 883
بتاريخ 03-06-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
على محكمة الإستئناف طبقاً للمادة 410 من قانون المرافعات أن تفصل فى كافة  الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فى ذلك الأوجه التى تكون تلك المحكمة قد أغفلت الفصل فيها أو تلك التى تكون قد قضت فيها لغير مصلحتة وذلك دون حاجة لرفع إستئناف فرعى مادام أن المحكمة قد إنتهت إلى الحكم لمصلحته فى الدعوى ولم يثبت إنه قد تنازل عن تلك الأوجه ولا يعد طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه تنازلاً منه عن باقى أوجه دفاعه التى لم يأخذ بها الحكم الإبتدائى .


=================================
الطعن رقم  0337     لسنة 30  مكتب فنى 18  صفحة رقم 215
بتاريخ 26-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                  
فقرة رقم : 3
متى وجه الإستئناف الفرعى إلى الطاعنة - رافعة الإستئناف الأصلى - بصفتها الشخصية و بصفتها نائبة عن زوجها فإنه يكون مقبولا بالنسبة لها بصفتها الأولى و هى الصفة التى رفعت بها إستئنافها الأصلى و يكون لمحكمة الإستئناف أن تنظره على هذا الإعتبار و ليس للطاعنة ما دامت تنكر نيابتها فى التقاضى عن زوجها السابق أن تثير أمر بطلان الإستئناف الموجه إليه .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 826
بتاريخ 23-04-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
يجوز تطبيقاً لحكم المادتين 71 و 405 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إعلان الإستئناف المقابل فى الموطن المختار الذى حدده المستأنف أصلياً فى صحيفة إستئنافه . لا يدحض فى صحة الإعلان أنه قد تم فى غير البلدة التى بها مقر محكمة الإستئناف ذلك أنه و إن جاز للمستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى أن لا يعتد بإختيار المستأنف لهذا الموطن عند رفع الإستئناف المقابل و إعلانه به فى قلم كتاب محكمة الإستئناف إلا أنه لا يجوز للمستأنف فى الإستئناف الأصلى - و قد إتخذ من محل فى .. موطناً مختاراً له - أن يحتج ضد المستأنف عليه بعدم صحة إعلانه بالإستئناف المقابل فى هذا الموطن ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 13 ، 71 ، 405 من قانون المرافعات أن تحديد الموطن المختار بالبلدة التى بها مقر المحكمة مقرر لمصلحة المستأنف عليه لا المستأنف .

                    ( الطعن رقم 184 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/23 )        

=================================
الطعن رقم  0559     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 263
بتاريخ 06-02-1969
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
المادة 2/413 من قانون المرافعات صريحة فى أنه إذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف إعتبر إستئنافا فرعيا يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله .


=================================
الطعن رقم  0585     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 223
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المطعون ضده أقام إستئنافه بالإجراءات المعتادة لرفع الأستئناف و أثناء نظر الإستئناف المرفوع من الطاعنة و قبل إقفال باب المرافعة فيه ، فإن إستئناف المطعون ضده يكون مقبول على إعتبار أنه إستئناف فرعى ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بأن هذا الإسئتناف قد رفع بعد الميعاد غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 926
بتاريخ 16-05-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، و كان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و مسائل و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف إستئنافاً فرعياً يدور و جوداً و عدماً مع الإستئناف الأصلى ، ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب ، و إنما أيضا عن قضائه فى الطلبات و المسائل الأخرى التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى .


=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 926
بتاريخ 16-05-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف الفرعى المرفوع عن الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى على أساس أن الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، و أن الإستئناف الفرعى سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، و ذلك تأسيسا منه على إستقلال كل من الدعويين من الأخرى ، فى حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، و موضوع الطلب فى إحداهما هو بذاته موضوع الطلب فى القضية الأخرى - فضلا عن إتحادهما سبباً و خصوماً - و أنهما بذلك تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و حجب نفسه عن نظر الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن ، و قضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الإستئناف الفرعى للدعويين معا ، يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0449     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 92 
بتاريخ 25-01-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان يجوز للمستأنف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر ، فإذا صدر الحكم برفض موضوع الإستئنافين ، و طعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ، و لا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الإستئناف المطعون فيه ، و لا يمتد إلى موضوع الإستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة ، و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا إستئنافاً أصلياً بطلب إلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى فيما زاد على المبلغ الذى قدرته جهة الإدارة ثمناً للأطيان المستولى عليها و أودعته خزانة المحكمة ، و أن المطعون عليهم أقاموا من جانبهم إستئنافاً فرعياً بطلب تعديل الحكم المستأنف و الحكم لهم بالمبلغ الذى قدره الخبير المنتدب فى الدعوى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أصدرت حكماً بقبول الإستئنافين شكلاً و برفضهما موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف ، و طعن الطاعنون فى هذا الحكم  بطريق النقض ، و لم يطعن فيه المطعون عليهم ، و صدر الحكم بنقضه على أساس أنه أغفل بحث ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من أن اطيان المطعون عليهم التى لم ننزع ملكيتها قد زادت قيمتها بسبب تنفيذ المشروع فإن النقض يكون مقصوراً على موضوع الإستئناف الأصلى ، و يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعود إلى النظر فى الإستئناف الفرعى من جديد . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد خالفت هذا النظر ، و إعتبرت الإستئناف الفرعى قائماً بعد نقض الحكم و أصدرت حكماً بقبوله ، و حكمت فى موضوعه بما يجاوز المبلغ المحكوم به إبتدائياً ، فإن هذا القضاء يكون مخالفاً للقانون.

                    (الطعن رقم 449 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/1/25)


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 804
بتاريخ 05-05-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 413 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الدعوى للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و بينت طريقة رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الإستئناف الأصلى المرفوع من المطعون عليهم و بعد قبول إستئناف الطاعنة لسقوطه بفوات الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 7
متى كان الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون عليهما الثانية و الرابع كان حاضراً فى الدعوى الإبتدائية - دعوى إثبات وراثة - و قد حكم عليه من محكمة أول درجة لمصلحة مورث الطاعنين بأن الأخير زوج المتوفاة و يستحق نصف تركتها فرضاً - و لم يستأنف أى منهما هذا الحكم ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 1931 لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يرجع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و هى لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه ، و كان  لا يصح فى صورة الدعوى المطروحة إعتبار المطعون عليهما الأولى و الثالث - اللذين إستأنفا الحكم المشار إليه نائبين عن باقى الورثة و هما المطعون عليهما الثانية و الرابع اللذين لم يستأنفا الحكم الإبتدائى ، ذلك أن القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة يقصد بها إقتضاء ما للميت و قضاء ما عليه من تكاليف و ديون و وصايا ، و الدعوى الحالية هى مطالبة بميراث يشترط لإستحقاقه الوفاة ، فلا تسرى عليها تلك القاعدة ، و من ثم يكون هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة إليهما بعدم طعنهما فيه بالإستئناف ، و لا يفيدان من الإستئنافين المرفوعين من المطعون عليهما الأولى و الثالث ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية بإلغائه الحكم المذكور الذى أصبح نهائياً فى حقهما ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لهذا نقضه فيما قضى به لصالحهما .

               ( الطعنان رقما 39 و 45 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0845     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1707
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك إستئنافه الأصلى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف ، و كان الحكم بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف الأصلى يستتبع القضاء ببطلان الإستئناف الفرعى وفقاً لنص المادة 239 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول ترك الخصومة فى االإستئناف الأصلى و ببطلان الإستئناف الفرعى المقام من الشركة الطاعنة لا يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 845 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0600     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 126
بتاريخ 10-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياًٍ فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، فإن كان قد قبله بعد رفع الإستئناف الأصلى لم يجز له رفع إستئناف فرعى .


=================================
الطعن رقم  0892     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 802
بتاريخ 18-03-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
تنص المادة 237 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمستأنف عليه ما قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى أعتبر الإستئناف فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله " ، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - المستأنف عليهم - رفعوا إستئنافهم المقابل بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافهم بجلسة المرافعة ، فإنه يعد إستئنافاً فرعياً فى حكم المادة 237 مرافعات و لا يغير من ذلك سابقة إقفال باب المرافعة فى الدعوى طالما إنها قد أعيدت للمرافعة مرة أخرى و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول هذا الإستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                  ( الطعن رقم 892 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/18 )

=================================
الطعن رقم  400      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1865
بتاريخ 07-12-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
الإستئناف الفرعى لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة التى ينشئها الإستئناف الأصلى ، و ينقل النزاع برمته إلى محكمة الدرجة الثانية و يصبح لها سلطة الفصل فيه من كافة وجوهه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى فى الإستئنافين الأصلى و الفرعى و يبين منه إسم المحكوم له و المحكوم عليه و مبلغ التعويض المحكوم به الذى كان مثار النزاع فى الإستئنافين ، دون حاجة إلى قرار من المحكمة بضم الإستئناف الفرعى إلى الإستئناف الأصلى ليصدر فيهما حكم واحد ، ذلك أن الإستئناف الفرعى - على ما سبق البيان - لا ينشىء خصومة مستقلة عن الخصومة فى الإستئناف الأصلى فهو يتبعه و يزول بزواله ، فإنه لا يكون قد شاب منطوق الحكم المطعون فيه غموض أو إبهام .


=================================
الطعن رقم  036      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 338
بتاريخ 25-01-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 4
تجيز المادة 237 من قانون المرافعات رفع الإستئناف الفرعى بعد فوات ميعاد الإستئناف بحيث يعتبر تابعاً للإستئناف الأصلى يدور معه وجوداً وعدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال ، و إذ كان الإستئناف الأصلى المرفوع من الطاعن الأول غير جائز ، فإن الإستئناف الفرعى المرفوع من الطاعن الثانى يكون غير جائز كذلك ، و هو أمر متعلق بالنظام العام للتقاضى يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضى به و لو من تلقاء نفسها .

                    ( الطعن رقم 36 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/1/25 )

=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 210
بتاريخ 11-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
الأصل أنه يجوز للمستأتف عليه الذى قبل الحكم الإبتدائى ، و فوت على نفسه الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، بإعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولاً من الطرف الآخر ، و أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى فى موضوعه ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 567
بتاريخ 20-02-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان الإستئناف الأصلى الذى أقامته الطاعنة لم يرد على الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بتاريخ 1966/5/19 و الذى قضى بعدم قبول الطعن المرفوع من مورثة المطعون ضدهم و إقتصر على الحكم الذى صدر بتاريخ 1968/5/14 وحده و كان إستئناف الطاعنة الحكم فى موضوع النزاع لا يستتبع إستئناف الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 و الذى أنهى الخصومة بالنسبة لمورثتهم ، فإن طلب المطعون ضدهم إلغاء الحكم الصادر بعدم القبول سالف الذكر يكون قد إنصب على حكم ليس محل طعن فى الإستئناف المقام من الطاعنة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى إستئناف المطعون ضدهم الفرعى بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 1966/5/19 قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 50 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/2/20 )
=================================
الطعن رقم  0257     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 511
بتاريخ 08-02-1979
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
المقرر قانوناً أنه لا يملك رفع الإستئناف المقابل أو الفرعى غير المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى ، و إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع الإستئناف الأصلى رقم ... ... ... ضد الطاعن وحده للحكم بإلغاء قرار التقدير الصادر من مجلس نقابة المحامين ، كما أقام باقى المطعون عليهم الإستئناف رقم ... ... ... بذات الطلبات ، فإن هذا الإستئناف لا يعتبر مقابلاً للإستئناف الأول .


=================================
الطعن رقم  0868     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 446
بتاريخ 24-05-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه ، أو بعد قبوله للحكم المستأنف . و بينت طريقه رفع هذا الإستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الإستئناف ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام إستئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه أبداه شفاهة بجلسة ... ... أمام محكمة الإستئناف و لم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الإستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذى رسمه القانون و يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله .

                    ( الطعن رقم 868 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1514
بتاريخ 27-05-1980
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 237 من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه ، لما كان ذلك . و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الإستئناف لدى نظر الإستئناف الأصلى ، أنهم قبلوا الحكم الإبتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 40 % من متوسط الأجر الشهرى. و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا إستئنافهم الفرعى رقم 1044 لسنة 93 القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 1976/10/7 أثناء نظر الإستئناف الأصلى ، و كان طلب المطعون ضدهم بتأييد الحكم المستأنف فى شأن المعاش بعد رفع الإستئناف الفرعى فى هذا الخصوص   و هو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبوله .


=================================
الطعن رقم  0835     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 492
بتاريخ 15-02-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 5
إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضى برفض جانب من طلبات الطاعن التى قضى له بها الحكم الإبتدائى و أيد ما قضى له به فى الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى فى موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد إشتمل على قضاء ضمنى برفض الإستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، و إذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الإستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التى بحثها الحكم و أدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 835 لسنة 44 ق ، جلسة 1981/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1757
بتاريخ 09-06-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب
إستئنافية ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، و كان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه ، لما كان ذلك و كان الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه ، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1297
بتاريخ 26-04-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف فى 9-2-1977 أن مورث المطعون ضدهما قدم مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الإستئناف الأصلى و بإعتباره كأن لم يكن و طلب الحكم برفضه و تأييد الحكم المستأنف ثم قدم بجلسة ........... مذكرة بإستئناف الحكم الإبتدائى فرعياً و طلب تعديله و القضاء بمعونة مالية بواقع مبلغ ...... شهرياً و بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ .... متجمد هذه المعونة و غرامة تأخير بواقع 1% عن هذا المبلغ عن كل يوم إعتباراً من ... إلى .... و بواقع 1% عن كل شهر إعتباراً من .... إلى تمام السداد بما يزيد على ما قضى له إبتدائياً ، لما كان ذلك و كان ما طلبه مورث المطعون ضدهما من بطلان صحيفة الإستئناف الأصلى بإعتبار هذا الإستئناف كأن لم يكن    و تأييد الحكم المستأنف يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً من إقامة إستئناف فرعى بطلب التعديل ، ذلك أنه و إن كان الشارع قد أجاز بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، إلا أن حقه فى رفع الإستئناف الفرعى فى هذه الحالة مقصور على ما إذا كان قبوله للحكم المستأنف قد تم قبل رفع الإستئناف الأصلى لا بعده ، بإعتبار أن العلة فى إجازة الإستئناف الفرعى حينئذ ، هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن   و قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم الصادر ، فإذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإن هذه العلة تكون قد إنتفت بما يسقط حقه فى الإستئناف فرعياً ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف الفرعى و قضى بتعديل الحكم المستأنف على الرغم من أن رافعه كان قد قبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى فإنه يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0934     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 188
بتاريخ 12-01-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 5
يشترط لرفع الإستئناف الفرعى وجود إستئناف أصلى ، فلا يرفع الإستئناف الفرعى عن حكم لم يسبق إستئنافه .

                     ( الطعن رقم 934 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/12 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 211
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
لئن أجاز المشرع فى المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 211 من القانون المذكور التى تقضى بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبل الحكم فإنه يجب قصر هذا الإستثناء على حالته فلا يتجاوز إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و لا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى لإنتقاء العلة و هى أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على إعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم و لن يستأنفه و من ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستنئاف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى خاضعة للقاعدة العامة و يتعين على محكمة الإستئناف إذا ما رفع إليها إستئناف فرعى بعد قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضى و هو من النظام العام .


=================================
الطعن رقم  1573     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 732
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يدور معه وجوداً و عدماً و يزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث إذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو إعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركه ترتب على ذلك إنقضاء الخصومة فى الإستئناف الفرعى ، إلا إن ذلك قاصر على هذا النطاق و لا يرتب عليه بالضرورة إرتباط الإستئناف الفرعى بالإستئناف الأصلى إذا حكم فى موضوع الأخير ، و إنما يكون له كيانه المستقل و طلبه المنفصل شأنه فى ذلك شأن أى إستئناف آخر فإذا كان موضوع الإستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك و مكاتب البريد - و تسرى عليها أحكام الهبه فى المنقول - على خلاف الإستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبه حصتهما فى العقارات الموروثة - و تسرى عليها أحكام الهبه فى العقار - فإن رفض الإستئناف الأصلى لا يستتبع حتماً رفض الإستئناف الفرعى .

            ( الطعن رقم 1573 لسنة 49 ق ،  جلسة 1983/3/24 )


=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 910
بتاريخ 04-04-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الإستئناف الفرعى بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى و كان الحكم يتضمن قضاءاً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و إذا تناول الحكم الفصل قطعياً فى عدة طلبات و رفع إستئناف أصلى عن قضائه فى أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الإستئناف - إستئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم فى هذا الطلب و إنما أيضاً عن قضائه فى الطلبات التى لم يرد عليها الإستئناف الأصلى ، و الإستئناف الفرعى يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله .


=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 910
بتاريخ 04-04-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
يوجه الإستئناف الفرعى إلى المستأنف الأصلى بصفته التى إتخذها فى الإستئناف الأصلى ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الإستئناف ، و جواز الإستئناف الفرعى أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

                     ( الطعن رقم 322 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0776     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 90 
بتاريخ 02-01-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
لئن كان من المقرر أن يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل أقفال باب المرافعة و بعد مضى ميعاد الإستئناف أن يرفع إستئنافاً فرعياً بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه     و ذلك وفقاً للمادة 237 من قانون المرافعات - إلا أنه لا يجوز رفع هذا الإستئناف إلا من المستأنف عليه فى الإستئناف الأصلى يجابه به هذا الإستئناف . و إذ كان الإستئناف الأصلى مرفوعاً من الطاعنة على المطعون ضده السابع عما حكم له به عليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضده السادس و هو ليس بالمستانف عليه الأصلى نية رفع إستئناف فرعى عن هذا الحكم إنما يكون له أن يرفع إستئنافاً أصلياً فى الميعاد ، لما كان ما تقدم و كان جواز أو عدم جواز الإستئناف الفرعى أمراً متعلقاً بالنظام العام لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها و على الرغم من عدم التمسك به فى صحيفة الطعن ما دام هذا الأمر وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم و ذلك عملاً بالحق المخول لها فى الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الإستئناف الفرعى المرفوع من المطعون ضده السادس يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1030
بتاريخ 24-12-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 3
الإستئناف الفرعى شأنه شأن الإستئناف الأصلى بنقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية لتصبح لها سلطة الفصل فيه من كل وجوهه .


=================================
الطعن رقم  1366     لسنة 54  مكتب فنى 42  صفحة رقم 891
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
أجازت المادة 237 من قانون المرافعات - بفقرتها الأولى - للمستأنف عليه إلى ما قبله إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى عنه و كان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده فى أحد طلبات خصمه ، و أغناه عن إستئنافه صدور الحكم لصالحه و إعتقاده رضاء خصمه به ، فإذا ما رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى فإنه يعتبر بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر - إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و بزول بزواله .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 10 
بتاريخ 26-11-1942
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة للمدعى ببعض ما طلب و ألزمته بالمصاريف ، و لما إستأنف المدعى عليه الحكم إستأنفه المدعى فرعياً و طلب إلزام خصمه بالمصاريف مع تأييد الحكم الإبتدائى ، و قضت محكمة الإستئناف فى الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف و جعلت مصاريف الدرجتين مناصفة بين الطرفين ، فلا يعاب على هذا الحكم خلوه من أسباب يقوم عليها قضاؤه فى الإستئناف الفرعى . لأن القضاء فى المصاريف إذ جاء متمشياً مع قضائه فى موضوع الدعوى ببعض الطلبات دون الكل و موافقاً لحكم المادة 114 مرافعات ، لا يحتاج إلى أسباب خاصة و يعتبر قائماً على الأسباب التى أقيم عليها الحكم فى الموضوع

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/26 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 145
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يشترط لرفع الإستئناف الفرعى الأوضاع التى نص عليها فى المادة 363 من قانون المرافعات لتقديم الإستئناف الأصلى ، فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة مكتوبة يبدى فيها المستأنف عليه هو الآخر تظلمه من قضاء الحكم المستأنف .


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-10-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاستئناف الفرعى                                 
فقرة رقم : 2
لا يجوز لمن قضى له الحكم الإبتدائى بكل ما طلب أن يتظلم من هذا الحكم بطريق الإستئناف . كمن يقصر طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى على إحتساب الفائدة بسعر 5%     و تقضى له المحكمة بذلك ثم يستأنف الحكم فرعياً طالباً إحتساب الفائدة بسعر أعلى .