بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يوليو 2012

الاثر الناقل للاستئناف 2

=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 
بتاريخ 04-04-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
ربط الأثر الناقل للإستئناف بالموضوع يستتبع القول بأن المناط هو ما تتضمنه المنازعة المعروضة من طلبات موضوعية ، فلا تطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة و رفع عنه الإستئناف فقط منها ، بحيث إذا إنطوى موضوع المنازعة فى حقيقة الواقع على طلب واحد و من ثم فإن من شأن إستئناف الحكم المنهى تضرمه أن يجعل الموضوع مطروحاً برمته و بكافة ما أثير عمله من أوجه دفاع و وقوع ، شاملة ما  سبق صدوره من أحكام فى ذات الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0937     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 328
بتاريخ 12-05-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و أنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و دفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها و لو تغيب أو حضر و لم يبد دفاعاً و سواء كانت محكمة أول درجة قد فصلت فى تلك الأوجه أو أغفلتها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها ، و أنه لا يعد تنازلاً منه طلبه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم بها .


=================================
الطعن رقم  0861     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 318
بتاريخ 10-05-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
القاعدة أن الإستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبه لما رفع عنه الإستئناف فقط ، مما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوىء مركز المسئأنف الذى قام برفعه و لذا لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية - فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده - أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر ، لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة ، و إذا كان الثابت أن الطاعن هو وحده الذى إستأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض - عن الضررين المادى و الأدبى - و كانت محكمة الإستئناف بعد أن إنتهت إلى عدم أحقية المطعون عليهما للتعويض عن الضرر المادى ، قامت بزيادة التعويض المقرر لهما عن الضرر الأدبى و التعويض الموروث ، إلى ما وصل به إلى الحد الذى قدرته محكمة الدرجة الأولى عن الضررين المادى و الأدبى و التعويض الموروث ، و قضت بناء على ذلك بتأييد الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 861 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/10)
=================================
الطعن رقم  1106     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 110
بتاريخ 29-11-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
من المقرر وفقاً للمادة 1/229 من قانون المرافعات أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة ، و من مقتضى ذلك النص أن يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة و القاضى بقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً و رفضه موضوعاً - مطروحاً على المحكمة الإستئنافية عند إستئناف الحكم المنهى للخصومة ، و لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضده الختامية فى الإستئناف هى إلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه و إلغاء الحجز التحفظى ، و إذ دار النزاع بين طرفى الخصومة حول صحة سند الدعوى فى دعوى المطالبة - و هو الإيصال المنسوب صدوره إلى المطعون ضده - فإن لازم ذلك أن يكون إدعاء المطعون ضده بتزوير ذلك الإيصال مطروحاً على المحكمة الإستئنافية ، و عليها أن تقول كلمتها فيه و هى إذ قضت برد و بطلان سند المديونية المذكور فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب الخصوم ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 1106 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 365
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف لا يعدو أن  يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرفض الحكم الصادر فى شأنه لذلك قضت المادة 232 مرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط . و إنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى لنص المادة 233 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 42  مكتب فنى 31  صفحة رقم 841
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
يترتب على الإستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى ، دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها ،     و كان لو يثبت تخليه عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  0506     لسنة 42  مكتب فنى 31  صفحة رقم 841
بتاريخ 19-03-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
إذ كان القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... ... ...  مدنى كلى أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة النزاع - المستولى عليها بقرار من وزير التربية و التعليم - و أن الطرفين لم يتناقشا فى شأن سريان القانونين رقمى 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965 عليها ، و قد إنتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة يجعل الأجرة الشهرية للعقار 171ج و 800 م وقت الإستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد إشتمل على قضاء صريح أو ضمنى بخضوع العقار إلى القانونين سالفى الذكر ، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضى فيه ، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذى إعتمده الحكم قد إنتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج    و 800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 و 169 لسنة 1961 و 7 لسنة 1965 ، لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و 800 م وقت الإستيلاء سنة 1960 ، مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الإنتفاع         و أطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم خضوع العين لقوانين تخفيض الأجرة - لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر فى الدعوى ... مدنى كلى أسيوط .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1746
بتاريخ 11-06-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فتلتزم فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطة أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم تمسكوا فى مذكرتهم المقدمة قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة ، بأن الطاعنة تحتجز مسكناً آخر خلاف شقة النزاع فى ذات المدنية ، بالمخالفة لقوانين إيجار الأماكن ، كما تمسكوا بذلك فى مذكرتهم المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية خلال فترة حجز الإستئناف للحكم . و كان الحكم المستأنف قد صدر لصالحهم بإخلال العين لإنتهاء العقد بوفاة المستأجر - فإن هذا الدفاع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الإستئنافية رغم إغفال محكمة أول درجة الفصل فيه ما دام لم يتنازل المطعون ضدهم عنه .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 470
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
يترتب على إستئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليهم أمام محكمة أول درجة من دفوع ، فتعتبر مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف ، و على المحكمة أن تفصل فيها ما دام أن المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشىء منها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين [ المستأنف عليهم ] لم يتخلوا عن دفاعهم الذى تمسكوا به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0990     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
إذا إنفراد بعض المحكوم عليهم بإستئناف الحكم و لو كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، فإن المستأنفين يستفيدون من إستئنافهم و يجب على محكمة الإستئناف أن تفصل فيه غير مقيدة بالحكم الإبتدائى الذى لم يستأنفه باقى المحكوم عليهم .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2064
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف و لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه ... ... ... ضامناً فى الدعوى ، و إن كان الحكم الإبتدائى قضى فى الدعوى الأصلية بالتعويض و فى الدعوى الفرعية بالضمان و أن المطعون عليها هى التى إستأنفت الحكم فى الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الإستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بالتعويض و لا يتناول قضاءه فى دعوى الضمان ، و إذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً و لا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الإستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن " الطاعن " أثناء نظر الإستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 125
بتاريخ 10-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الخصوم إبداؤه أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  1451     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 366
بتاريخ 31-01-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 7
الإستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدر الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و من ثم فإنه يحق للبائع - المستأنف - أن يرفع دعوى صحة التعاقد أمام محكمة ثانى درجة بإستحالة تنفيذه إلتزامه بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى رافع هذه الدعوى نظراً لإنتقال الملكية فعلاً إلى مشتر آخر . و لا يعتبر هذا الدفاع فى ذاته تعرضاً منه لواقع الدعوى و إنما هو تقرير لحقيقة واقعية لا مناص من إنتاج أثرها القانونى بغض النظر عن جواز إعتبار البيع الثانى تعرضاً من البائع للمشترى الأول .


=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 677
بتاريخ 01-03-1980
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية و كانت محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تتقيد فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها بل إن هيمنتها عليها توجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها . و لما كان طلب المطعون عليها الثالثة بإخلاء الطاعن من عين النزاع يستوجب بداءة الفصل فى الرابطة القائمة بينهما بقاء أو إنقضاء و هى عقد الإيجار سند الطاعن فى سكناه فإن محكمة الموضوع إذا إعتبرت مـا أورده المطعون عليها بصحيفة الإستئناف من طلب إنهاء عقد الإيجار غير مجاوز فى مبناه لطلبهم أمام محكمة الدرجة الأولى بإخلاء العين و إنتهت إلى القضاء به فإنها تكون قد إلتزمت صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0595     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 455
بتاريخ 09-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة  و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقيم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه ، لما كان ما تقدم و كان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يضيف سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة .... الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الإستئناف قانوناً . و جاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصوره من شأنه إبطال الحكم مما لا يغير منه إحتماله أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الإستئناف و لا يمتد إليه سلطان محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0596     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 730
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و تكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جميع جوانبه سواء ما تعلق منها بالوقائع أو بتطبيق القانون ، و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب .

                    ( الطعن رقم 596 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/3/2 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1461
بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين أبداؤه أمام محكمة أول درجة .

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1399     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2111
بتاريخ 26-11-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .


=================================
الطعن رقم  0266     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1878
بتاريخ 21-06-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته و إذ ألغى زالت عنه هذه الحجية .

                     ( الطعن رقم 266 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/21 )
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ كان الإستئناف - و على ما يجرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، فإن إحالة المحكمة الإستئنافية الدعوى إلى التحقيق لا يحول دون حقها فى الأخذ بأقوال الشهود الذين سمعت شهادتهم أمام محكمة أول درجة بإعتبار أنها تبقى مطروحة عليها ضمن سائر البينات المقدمة فى الدعوى ، لا يغير من ذلك أن تكون قد أوردت فى حكمها بالإحالة إلى التحقيق أن أوراق الدعوى و مستنداتها لا تكفى لتكوين عقيدتها لأنه فضلاً عما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن القاضى لا يتقيد بما يكون قد شف عنه حكم التحقيق من إتجاه فى الرأى فإن مقصود هذا البيان قد ينصرف إلى تهيئة فرصة جديدة للطاعن ليثبت ما يدعيه من صلة قرابة بالمتوفى ، فلا يمنعها ذلك متى إستكملت الدعوى عناصرها من أن تعدد الأدلة المقدمة فيها فى كافة مراحلها و أن ترجح منها ما يطمئن إليه وجدانها  لتخلص إلى وجه الحق فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0526     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 957
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232 ، 233 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و لما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف سواء فى ذلك الأوجه التى أغفلت محكمة الدرجة الأولى الفصل فيها أو التى فصلت فيها لغير مصلحته ، و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1104
بتاريخ 02-12-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
الطعن بالإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية وفقاً لما ينص عليه المادة 233 مرافعات فى حدود ما أقيم عنه الإستئناف فقط من الخصوم .


=================================
الطعن رقم  2107     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 101
بتاريخ 13-01-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد المادتين 1/229  ، 232 من قانون المرافعات مرتبطتين أن تعتبر مستأنفة مع إستئناف الحكم المنهى للخصومة جميع الأحكام الصادرة قبله ، غير أن ذلك مشروط بألا تكون هذه الأحكام قد قبلت ممن إستأنفها صراحة ، و بأن يقتصر نظر الإستئناف على الحدود التى يقررها الأثر الناقل للإستئناف ، فلا يطرح على المحكمة الإستئنافية إلا ما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز لها أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها .


=================================
الطعن رقم  0872     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 517
بتاريخ 13-05-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 5
من المقرر - تطبيقاً لقاعدة الأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليها فى المادة 223 من قانون المرافعات - أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و نتيجة لهذا الأثر يعتبر مطروحاً على محكمة ثانى درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع و دفوع فيتعين أن تقرر كلمتها فيها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها .

                ( الطعن رقم 872 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/13 )
=================================
الطعن رقم  1806     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1301
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذا الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى إذا ما إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذى إستجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما إقتضى الإكتفاء به دون حاجة للتعرض لباقى الأسباب.


=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 8
يترتب على الإستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية التى يجب عليها أن تعمل رقابتها على الحكم المستأنف من حيث العناصر الواقعية و القانونية جميعاً حتى فيما يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إذ يعد النزاع مطروحاً عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الإستئناف ، و من ثم تكون قد تخلت عن مهمتها إذا إكتفت بالقول بأن إستخلاص محكمة أول درجة للواقع فى الدعوى إنما وقع فى حدود سلطتها الموضوعية بل يجب عليها أن تسلط رقابتها على إعمال محكمة أول درجة لسلطتها التقديرية فإن رأت سلامة تقديرها تبنته بحيث يكون تقديرها هى و ليس تقدير محكمة أول درجة هو أساس حكمها .


=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
الإستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع و يتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها فى مذكراتهم التى قدمت إلى محكمة أول درجة بعد الميعاد دون إطلاع الخصم عليها .


=================================
الطعن رقم  1127     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 985
بتاريخ 18-04-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
لا يجوز تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1723
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
من المقرر أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و عليها أن تفصل فيها إلا إذا تنازل عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً ، و أن الطلب الصريح أيضاً على محكمة الموضوع ما ينطوى عليه من طلب ضمنى .


=================================
الطعن رقم  0803     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 482
بتاريخ 16-02-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ، و لا يجوز للمحكمة الإستئنافية و على ما جرى به قضاء هذه الملكية - أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها و أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه .


=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 904
بتاريخ 06-04-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 2
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا تقبل طلبات جديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، فلا يجوز إضافة أى طلب جديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذاا الطلب فى حدود الإستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية و الرابعة من تلك المادة ، مما لا يجوز معه لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل فى أمر يكن معروضاً على محكمة أول درجة أو أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى قام هو برفعه إذ لا يضار طاعن بطعنه . لما كان ذلك و كان الطاعنون قد قصروا طلب التعويض أمام محكمة أول درجة على ما أصابهم من أضرار من جزاء فقد مورثهم ، و قضى الحكم الإبتدائى بالتعويض الذى قدره جابراً لهذه الأضرار ، و إذ رفع الإستئناف من الطاعنين بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به و طلبوا أمام محكمة الإستئناف تقدير التعويض الموروث عما أصاب مورثهم من جراء الحادث و قضى الحكم المطعون فيه بإعتبار المبلغ المحكوم به جابراً للأضرار التى أصابت الطاعنين و تلك التى أصابت مورثهم و لم تكن محل طلب أمام محكمة أول درجة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركز الطاعنين بإستئنافهم ذلك أن مقتضى الحكم المطعون فيه إنقاص مبلغ التعويض المحكوم به عن الأضرار التى أصابتهم فيكون الحكم قد أخطـأ فى تطبيق القانون .

          ( الطعنان رقما 909 ، 931 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/4/6 )
=================================
الطعن رقم  1636     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 738
بتاريخ 24-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقتضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب ، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1578
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 3
الأحكام غير المنهية للخصومة سواء منها الفرعية أو المتعلقة بإجراءات الإثبات تعتبر مستأنفة حتماً مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا تكون لها حجية أمام محكمة الإستئناف تحول دون إعادة النظر فيما تكون قد فصلت فيه بشأن الأدلة المطروحة عليها .


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 446
بتاريخ 09-02-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
نصت المادة 229 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " و المقصود بالأحكام التى سبق صدورها فى القضية جميع الأحكام غير المنهية للخصومة و لم تكن تقبل الطعن المباشر إستقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من هذا القانون و ذلك سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات  أو بقبول الدعوى أو ببعض أوجه الدفاع أو الدفوع الموضوعية أو كانت صادرة فى بعض الطلبات دون أن - تقبل التنفيذ الجبرى فيدخل فيها الحكم بندب خبير أو بالإحالة إلى التحقيق .      

   ه) إذ كان نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 2ه الخاص بالإصلاح الزراعى يدل على أن المشرع حرم على المستأجر أن يتنازل للغير عن إجارته بأن يحل هذا الغير محله فى الأطيان المؤجرة ، و كانت مبادلة المطعون ضده مع الطاعن فى الأطيان الزراعية المؤجرة إلى كل منهما تفيد أن كلا منهما قد نزل للآخر عن الأطيان إستئجاره     و هو أمر محظور بنص المادة 32 آنفة الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائى المنهى للخصومة فى قضائه ببطلان عقد البدل تأسيساً على أن مفاده التنازل عن الإيجار  للغير ... يكون قد أصاب صحيح القانون .

                 ( الطعن رقم 66 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/9 )

=================================
الطعن رقم  1392     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 380
بتاريخ 05-02-1984
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجب المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى ، و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه و هو ما لا وجه لإفتراضه .

                  ( الطعن رقم 1392 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/5 )

=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2056
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فحسب .


=================================
الطعن رقم  0966     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-06-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
لما كان الإستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه فى المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذى لم يرتض الحكم الصادر فى شأنه ، لذلك نصت المادة 232 من قانون المرافعات على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط و أنه و لئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته فى المرحلة الأولى من التقاضى من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة و أوجه دفاع جديدة         و أوجب على تلك المحكمة أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات ، إلا أنه إلتزاماً بالأصل المقرر بأن يكون التقاضى على درجتين و تجنباً لإتخاذ - الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية و أوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها ، و أنه لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد الأحقية فى ذات الطلب الذى كان مطررحاً عليها و إعمالاً للرخصة التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه فى الإستئناف أو الإضافة إليه و لا يحول ذلك دون قبوله ما دام الموضوع واحداً لم يتغير فى الطلب الجديد فى الإستئناف -    و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتغير به موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب . و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية         و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 7  
بتاريخ 08-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى ،     و بالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية لا تكون قد إستنفذت ولايتها بالفصل فى موضوعها و لو تطرقت للتحقيق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لتبيان مدى خضوع العقد للقيد الذى فرضته المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل فى الدفع بعدم السماع الذى أوجبته المادة 43 من ذات القانون - فإنه كان يتعين على محكمة الإستئناف و قد ألغت الحكم المستأنف القاضى بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها ، أما و قد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتى التقاضى فخالف بذلك القانون و أخطأت فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 18 لسنه 50 ق ، جلسة 1989/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف و على المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشئ منها صراحة أو ضمناً .

                    ( الطعن رقم 534 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/9 )
=================================
الطعن رقم  2403     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 357
بتاريخ 25-03-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 230 من قانون المرافعات على وجوب إشتمال صحيفة الإستئناف على بيان أسباب الإستئناف و إلا كانت باطلة إنما قصد به المشرع إعلام المستأنف عليه بأسباب الإستئناف ليرد عليها أو يسلم بها و لم يقصد تحديد نطاق الإستئناف بهذه الأسباب كما هو الحال فى الطعن بطريق النقض حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء من الأسباب أثناء المرافعة أمام المحكمة أو يعدل عنها إلى غيرها .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 683
بتاريخ 07-05-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
على محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تفصل فى كافة الأوجه التى يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة دون حاجة لإستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد إنتهى إلى القضاء له بطلباته كلها و كأن لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه .


=================================
الطعن رقم  1736     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 694
بتاريخ 10-05-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
الإستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية و فى حدود ما رفع
عنه الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
يترتب عل رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع - فى حدود طلبات المستأنف - إلى محكمة الدرجة الثانية ، و إعادة طرحها بكل ما إشتملت عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .


=================================
الطعن رقم  1382     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 527
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
ذلك أن النعى فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط "
يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة و ما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له و ما لم تتعرض له منها ، و ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها ، و لا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف و أن يضيفوا إليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حالة ، فمن باب أولى أن تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدى للأسباب السابق التمسك بها فى الدعوى و التى أعرض الحكم الإبتدائى عن التعرض لها مكتفياً بإجابة الطلب على سند من إحداها .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1317
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قدم إلى محكمة الدرجة الأولى - و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من شأن الأثر الناقل للأستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون بغير حاجة إلى إعادة ترديدة أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه .

                  ( الطعن رقم 110 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/15 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 5
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى .


=================================
الطعن رقم  2125     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 163
بتاريخ 16-01-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فيلتزم بالفصل فى كافة الدفوع و أوجه الدفاع التى تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة سواء ما أغفلت الفصل فيه أو ما فصلت فيه لغير مصلحته دون حاجة لإستئناف فرعى منه شريطه أن يكون الحكم المستأنف قد قضى لصالحه بالطلبات محل الإستئناف و ألا يكون قد تنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً .


=================================
الطعن رقم  1967     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 122
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 5
الإستئناف وفقاً لنص المادتين 232،233 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، و بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى من دفوع
و أوجه دفاع ، و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف .
  

=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 613
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 3
المشرع ترك للمستأنف تقدير الأسباب التى يرى بيانها و إكتفى  بإلزامه بهذا البيان فى صحيفة الإستئناف دون أن يوجب عليه ذكر جميع الأسباب حتى يستطيع أن يضيف إليها ما يشاء دون أن يعدل عنها إلى غيرها أثناء المرافعة ، و القصد من هذا البيان إعلام المستأنف عليه بأسباب  الإستئناف لا تحديد نطاق الإستئناف كما هو الحال فى الطعن بالنقض .


=================================
الطعن رقم  0334     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 521
بتاريخ 01-06-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                            
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونىفحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .


=================================
الطعن رقم  2039     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 215
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الإستئنافية بل عليها أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية و الموضوعية .


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 393
بتاريخ 31-01-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية         و إعادة طرحها عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيها بقضاء معيب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء و يكون للمحكمة الإستئنافية السلطة الكاملة بالنسبة لموضوع الدعوى من جيمع جوانبه سواء ما تعلق منها بالواقع أو بتطبيق القانون و لو كانت محكمة أول درجة قد إقتصرت على بحث بعض هذه الجوانب .


=================================
الطعن رقم  0046     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 785
بتاريخ 20-03-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية و أن للخصوم فى الإستئناف أن يبدوا أدلة جديدة لثبوت الدعاوى أو نفيها لما كان ذلك و كان الطاعن قد قدم - بلا نفى من المطعون ضدها - أمام محكمة الإستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر بتاريخ ........... فى الدعوى رقم .......... كلى إيجارات الجيزة و الذى قضى بإبطال عقد الإيجار المؤرخ ............. المحرر بين الخصمة المدخلة المطعون ضدها - و المدعى عليه فى شقة التداعى و بإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعى "الطاعن" و المدعى عليه "المؤجر" عن ذات شقة التداعى بما مؤداه بثبوت العلاقة الإيجارية للطاعن عن مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعة قبل صدور الحكم المطعون فيه . و إذ إنتهى هذا الحكم بعد ذلك إلى عدم الإعتداد به على سند مما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها فى الأوراق أنها المستأجرة لمسكن الزوجية و أن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يخالف الحكم الصادر لصالح الطاعن بثبوت إستئجاره لهذا المسكن مما يعيب الحكم بالفساد فى الإستدلال .

                   ( الطعن رقم 46 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/20 )
=================================
الطعن رقم  1421     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 134
بتاريخ 14-05-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 01/229، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير و بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ، ما لم تكن قد قبلت صراحة .


=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 60  مكتب فنى 41  صفحة رقم 532
بتاريخ 21-10-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
رفع الإستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المتسأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع و أوجه دفاع و تعتبر هذه و تلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف و يتعين عليها أن تفصل فيها و لو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها .


=================================
الطعن رقم  1715     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 985
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 232 من قانون المرافعات تنص على أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط " بما مفاده أن يترتب على الإستئناف الحكم إعادة طرح النزاع المرفوع عنه الإستئناف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد و هو بذلك ينصرف إلى الحق محل التداعى أمام محمكة أول درجة بكل ما أثير فى شأنه من دفاع و دفوع بما فى ذلك الحكم الصادر فى خصومة بحسبانه محل الطعن بالإستئناف ، من ثم فإن البحث فى صحة هذا الحكم أو بطلانه لا يتأتى لمحكمة الدرجة الثانية أن تعرض له إلا إذا كان الإستئناف مقبولاً شكلاً و على ذلك فإن قضاءها بقبول الإستئناف لا يتضمن قضاء بصحة الحكم المستأنف تستنفذ به ولايتها فى هذا الشأن .

                   ( الطعن رقم 1715 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/4/28 )
=================================
الطعن رقم  355      لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 323
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الإستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع        و أوجه دفاع .


=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 17 
بتاريخ 30-11-1939
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية ، و لذلك يكون للمستأنف عليه الذى صدر الحكم الإبتدائى لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد القانونية التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً بأن يرفع إستئنافاً فرعياً . و ذلك إذا كان قد حكم له بطلباته كلها ، إذ فى هذه الحالة تكون مصلحته فى رفع الإستئناف منعدمة . أما إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات فيكون هناك محل للإستئناف للمطالبة بما لم يحكم له به . و يجب فى هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلباً بالمعنى الصحيح فى القانون
" Chef de demande " . فإذا كان المدعى قد أقام دعواه بالشفعة على أنه مالك بالشيوع ، و أن أطيانه تجاور العقار المشفوع فيه من جهتين ، و أن لها عليه حق إرتفاق ، فندبت المحكمة الإبتدائية خبيراً فى الدعوى لتحقيق هذه الأسباب ، ثم قضت للشفيع بطلباته إستناداً على ما ظهر من تقرير الخبير من ثبوت الحوار من الحدين ، و عندما إستأنف المشترى هذا الحكم أصر الشفيع أمام محكمة الإستئناف على تمسكه بسببى الشفعة الآخرين ، و طلب تأييد الحكم المستأنف ، فمن الخطأ أن تقول محكمة الإستئناف إن الشفيع بعدم إستئنافه الحكم فيما يتعلق بذينك السببين يكون قد إنتهى إلى التمسك بسبب الجوار فقط     ، و تلتفت بناء على ذلك عن السببين الآخرين اللذين أصر عليهما أمامها .

                  ( الطعن رقم 34 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 1  
بتاريخ 12-11-1942
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 1
إن من آثار الإستئناف أنه ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيها فى حدود الطلبات المبداة فى عريضة الإستئناف . و لم يستثن القانون من ذلك سوى المسائل الفرعية الوارد ذكرها فى المادتين 370  و 371 من قانون المرافعات إذ خول المحكمة الإستئنافية التصدى للموضوع متى رأت أن الدعوى صالحة لأن يحكم فيها . فإذا كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بسقوط حق المدعى فى دعواه لرفعها بعد إنقضاء الميعاد المقرر و برفضها لهذا السبب ، فإستأنف هذا الحكم و طلب فى عريضة إستئنافه و مذكرته إلغاء الحكم المستأنف و الحكم له فى موضوع الدعوى بطلباته ، فألغت محكمة الإستئناف الحكم و قضت برفض الدعوى بحجة مخالفة المدعى لشرط من شروط عقد التأمين ، و كان ذلك فى حدود الطلبات التى تناولها الخصوم فى مرافعتهم ، فإن قضاءها هذا لا غبار عليه قانوناً ، إذ هو النتيجة الحتمية لما للإستئناف من الأثر فى نقل الدعوى المستأنف حكمها إلى المحكمة الإستئنافية " effet  devolutif " . و لا يصح أن يقال بأن هذا الحكم قد خالف المادتين 370 و 371 من قانون المرافعات بتصديه للموضوع فى غير الحالات المنصوص عليها فيهما ، فإن ما جاء بهاتين المادتين إنما هو خاص بالأحكام الصادرة فى مسائل فرعية غير متعلقة بالموضوع ، أما الحكم بسقوط الحق فى إقامة الدعوى فهو فى الموضوع ، و إستئنافه إستئناف للموضوع .


=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 239
بتاريخ 14-11-1946
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف و إعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية و أدلته الواقعية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم لمصلحته أن يتمسك بكل الأسانيد و الأدلة التى أقام عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون مطالباً برفع إستئناف فرعى . فإذا كان الثابت أن الراسى عليهم المزاد كانوا - فى دعوى بطلان إجراءات التنفيذ التى رفعها المدين عليهم و على دائنه طالب التنفيذ - ينكرون على المدين أمام المحكمة الإبتدائية إدعاءه براءة ذمته من الدين فإنهم يكونون فى حل من أن يتمسكوا بهذا الدفاع و يدلوا بحججهم فيه أمام محكمة الإستئناف و لو كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة ذمة المدين من الدين . و لا يقدح فى ذلك ألا يكون الدائن قد إستأنف الحكم فحاز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه ، فإن الراسى عليهم المزاد لم يكونوا خصوماً فى دعوى براءة الذمة بل كانوا خصوماً فى طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية فقط و قضى فى هذا الطلب لمصلحتهم ، فلا يلزمهم - إذ يقصرون طلبهم على تأييد الحكم المستأنف - أن يستأنفوه من جانبهم ، و ذلك على خلاف ما كان متعيناً على الدائن المحكوم عليه ببراءة الذمة .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 18  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 783
بتاريخ 26-05-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاثر الناقل للاستئناف                           
فقرة رقم : 2
ليس على محكمة الدرجة الثانية أن تعرض لما لم يستأنفه الخصوم من قضاء محكمة الدرجة الأولى . و كذلك ليس عليها أن تنظر فى دفاع أبداه أحد الخصوم أمام الدرجة الأولى و لم يبده أمامها مصراً على عدم تعرضها له . فإذا كان الثابت بصحيفة الإستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب أنها طلبت إلغاء الحكم التمهيدى و القضاء فى موضوع الدعوى بتقدير أرباح الممول وفقاً لما قدرته مأمورية الضرائب ، و رغم أن فى القضاء بهذا الطلب معنى القضاء بأن الممول تاجر تنطبق عليه الضرائب على أرباح المهن التجارية فإنه لم يستأنف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بل أصر فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية على عدم التعرض للنزاع الذى كان أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى فى صفته و صمم على إستبعاد كل بحث فيه ، فهذا يترتب عليه ألا يكون مطروحاً على المحكمة الإستئنافية دفاع من الممول فى شأن صفته يجب عليها البحث فيه و الرد عليه .


=================================

ليست هناك تعليقات: