بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 يوليو 2012

الاحكام الجائز استئنافها


الاحكام الجائز استئنافها
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 189
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى التى رفعت أمام المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً و كانت الأحكام التى أصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل فى الموضوع و غير منهية للخصومة كلها أو بعضها فإنه يتعين إحالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فإذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك و قضت فى موضوع الدعوى فإن حكمها الضمنى باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون جائز الإستئناف طبقا للمادة 401 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0281     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120
بتاريخ 06-02-1958
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه و قضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى أصل الحق المتنازع عليه و هو حق الرجوع و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص        و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل و هذا الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فاذا لم يستأنفه المحكوم عليه و مضى ميعاد استئناف اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم  0173     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 617
بتاريخ 29-10-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                          
فقرة رقم : 1
لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه فإنه يسرى على النزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع فى قرار لجنة التقدير .

                    ( الطعن رقم 173 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 664
بتاريخ 12-11-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم و إعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و ينشأ عنها - و بمناسبتها - و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله .
                   
                  ( الطعن رقم 235 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 )
=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 609
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
لا يعتبر القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية بإبقا الرقم الوقتى أو بالغائه استنادا للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الأوامر على العرائض التى يصدرها قاضى الأمور الوقتية طبقا للمادتين 369 و 370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضى الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن و بين مصلحة الشهر العقارى بخصوص شهر المحرر . وهذا القرار لا يقبل الطعن بأى طريق كان و من ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد على أى وجه من الوجوه . و إذا كان الحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكرر و القضاء فى موضوعه ، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقا للقواعد العامة باعتبار أنه صدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية .

                  ( الطعن رقم 93 لسنة 26 ق، جلسة 1961/10/26 )

=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 122
بتاريخ 02-02-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون ، فإذا كانت الدعوى قد بينت على عقدى إيجار وكانت الاجرة فى كل منها لاتتجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة [1] من المادة 46 من قانون المرافعات - و من ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها وفصلت فى أصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية  من المادة 401 من قانون المرافعات .

                   ( الطعن رقم 118 لسنة 26 ق ، جلسة 196
=================================
الطعن رقم  0230     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 633
بتاريخ 02-11-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                          
فقرة رقم : 1
إن إحالة حكم القضية من الدائرة المدنية إلى الدائرة التجارية و لو كان قد تضمن قضاء قطعيا فى خصوص تجارية الدين وكان لذلك مما يجوز الطعن فيه استقلالا إلا أن هذا لا يحول دون استئنافه مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مادام ميعاد الطعن فيه لازال قائما و لم يقبله المحكوم عليه قبولا مانعا من الطعن فيه أى دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر موافقة المطعون عليه على الإحالة إلى الدائرة التجارية ، بعد أن طال أمد التقاضى وظلت القضية حائرة بين الدائرتين ، قبولا مانعا من الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون سيما و أن تقسيم العمل بين الدوائر المدنية و الدوائر التجارية هو مجرد تنظيم داخلى لا يتحدد به اختصاص نوعى لهذه الدوائر


=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 644
بتاريخ 27-05-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
إذا كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد إحتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فإستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار وإستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدنى ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة عشر منه إذ المقصود بالمنازعات التى تشيرإليها المادة المذكورة إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، وعلىذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة وتغلغل فى تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947

                   ( الطعن رقم 314 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0196     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1227
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات و العبرة فى معرفة ما إذا كان  الحكم الصادر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الإستثنائى و قضت فى الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدنى فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
إذا كان مؤدى ما قرره الحكم الإبتدائى أنه قضى قضاء قطعياً فى شق من الموضوع هو إعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء لا يجوز إقتضاؤه بطريق إستصدار أمر بالأداء وأنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم فانه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  017      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163
بتاريخ 30-05-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ذلك أن القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الابتدائية وذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 السابق الإشارة إليه فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة .
 
                   ( الطعن رقم 17 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 46 
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                          
فقرة رقم : 2
الحكم المعجل النفاذ وإن صلح سنداً لإتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة و ما يتبعها من إجراءات و منها حكم مرسى المزاد إذ إشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا و ذلك حتى يتجنب إبطال البيع فى حالة إلغاء الحكم الذى شرع فى التنفيذ بمقتضاه و من ثم فإذا أجرى قاضى البيوع المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائيا فإنها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذى صالح لإجرائها و بالتالى يكون إجراؤها معيبا و يجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد 0 فى هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة .


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 46 
بتاريخ 11-01-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
وجود عيب فى إجراءات المزايدة يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد و لو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضى البيوع . و لا يقدح فى جواز الإستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا ، أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لإجراءات البيع وأن المشرع قد إشترط لجواز الإستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى البيوع ورفض هذا الطلب ، ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب إستئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة .


=================================
الطعن رقم  311      لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 97 
بتاريخ 23-01-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن - ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإستئناف تنص على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وهى بذلك إنما تكمل فى  خصوص الإستئناف القاعده الواردة بالمادة 378 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 724
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق . فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - و لأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلبا جديدا متميزا عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، و إذ فصلت المحكمة الإبتدائية فى هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها قابلا للإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0295     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 817
بتاريخ 27-05-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
لما كان يبين مما قرره الحكم - بندب خبير - و إنتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه أنه بت فى أساس الخصومة بين الطرفين بتقريره أن العين موضوع النزاع إنتقلت إلى الطاعن محملة بحق الحكر المقرر عليها لجهة الوقف و أن الطاعن لم يكتسب ملكيتها خالية من هذا الحق بالتقادم ، و إذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه فقد كان يجوز للطاعن أن يستأنفه على إستقلال ، و إذ تراخى و لم يستأنفه إلا مع الحكم الأخير الصادر بدفع أجرة الحكر و بفسخ عقد التتحكير ، أى بعد فوات ميعاد الإستئناف المحدد قانوناً ، فإن الحكم الأول - بندب خبير - يصبح نهائيا و حائزاً قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0590     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1170
بتاريخ 26-11-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض . على ما أجازته  المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947  التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابله لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على أن هذا الإلغاء و لا يستفاد من هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، اذ المقصود بهذا التعديل الأخير - و على ما أوضحت المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية " التى وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "فى حدود نصابها الإنتهائى " ليوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة " .


=================================
الطعن رقم  0590     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1170
بتاريخ 26-11-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع .

               ( الطعن رقم 590 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/11/26 )

=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 931
بتاريخ 24-11-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية التى تجيز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الإستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .

                   ( الطعن رقم 23 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/24 )

=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 369
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 121 لسنة 1947 أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق  ذلك القانون وفقا لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أم غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد إنصرف عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و طبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما قصد المشرع من وضعه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بصفة دائمة ، لضمان إستمرار العلاقة بينهما ، و الإستغناء عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن ، مما يجعله منقطع الصلة بالقانون المشار إليه ، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 تنطبق بدورها على الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكامه تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة ، و لما كان ذلك الحكم قد رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الذى أبداه الطاعن ، و كان يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 141 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم إشهار الإفلاس ، و رفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الإستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم .


=================================
الطعن رقم  0186     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 18 
بتاريخ 04-01-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، و أصدرت قرارها فيه ، إنحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الإستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الإبتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للإستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48   من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الإبتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 186 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 657
بتاريخ 06-04-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر فى الميعاد . و القول بأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن المادة 404 من ذلك القانون و إن كانت قد نصت على أن : " إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " إلا أن هذه العبارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها ، و هى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل القاعدة الواردة فى المادة 378 المشار إليها دون الأحكام المنهية للخصومة .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 730
بتاريخ 19-04-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 4
الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز إستئنافه طبقا للمادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و على محكمة الإستئناف ، و قد إستأنفت وزارة الأوقاف و النيابة العامة هذا الحكم ، أن تفصل فى الأستئناف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  010      لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 277
بتاريخ 01-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجىء بمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ، و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، و ينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فيها إبتدائيا ، عملا بالمادتين 1/972 و 1/973 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ،  لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإن  الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم ، يكون جائزا إستئنافه .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 475
بتاريخ 22-03-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 و بيان أن المقصود هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة .

                     ( الطعن رقم 100 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/22 )

=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 755
بتاريخ 07-04-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 4
متى كان يبين من حكم محكمة أول درجة الصادر بندب الخبير أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه فى تكييف عقد الشركة أساس الدعوى بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى النزاع و إعتبره شركة محاصة للمطعون ضده 10 % من أرباحها و خسائرها و أناط الخبير تصفية الحساب على هذا الأساس و إذ يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، و كان يجوز للطاعن وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى تحكم واقعة الدعوى - الطعن فيه على إستقلال و لكنه لم يستأنفه و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى ، مما يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تكييف العقد بأنه شركة محاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا وجه للتحدى بما ساقه الحكم بعد ذلك من أسباب أخرى تأييداً لوجهة نظره لأنه إستطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم  بدونه مما يكون معه النعى عليها بفرض صحته غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 213
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
الأصل و على ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً و من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضى التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبى - لإجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالإستئناف فى الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع .


=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056
بتاريخ 10-04-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى إجراءات المزايدة.


=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 404
بتاريخ 06-02-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً فى الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض فى ذات الحكم المتعدد الأجزاء ، و قد إستأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذى لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف فى 1978/4/23 ، و من ثم فإن إستئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات و مفاده أن الحكم الإنتهائى الذى لم يكن قابلاً للإستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الإستئناف إستثناء   و أن إستئنافه يجعل الحكم الذى صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف و بالأولى من الحكم غير القابل للإستئناف أصلاً الحكم القابل له فإن إستئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفعه و هو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الإستئناف رفع فى الميعاد .


=================================
الطعن رقم  0312     لسنة 57  مكتب فنى 35  صفحة رقم 37  
بتاريخ 27-04-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الأولى من المادة 219 على أن " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى إختصاصها الإبتدائى " ، و فى الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا فى أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ،        و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى فى العودة إلى القواعد العامة فى شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص .


=================================
الطعن رقم  0433     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1039
بتاريخ 14-06-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 2
الإختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالإستئناف عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 789
بتاريخ 20-03-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات و لم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان خصومة و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائدة فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالإعتراض على إعلان دعوتها لمنزل الزوجية ، و طلبت التطليق من خلال هذه الدعوى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين ، و هو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون
و يكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه فى محله .

                   ( الطعن رقم 168 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/20)
=================================



ليست هناك تعليقات: