بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 ديسمبر 2010

فيديو المسلسل التركي الذي أثار غضب إسرائيل يعرض على قنوات عربية

المعيار
الدولي رقم 40


الاستثمارات العقارية





الخلفية والمقدمة


nيحدد هذا المعيار قواعد المعالجة المحاسبية للاستثمارات العقارية
والإفصاحات المتعلقة بها


nيتم تطبيق هذا المعيار على الاعتراف بالاستثمارات العقارية وقياسها
والإفصاح عنها


nيطبق هذا المعيار على الاستثمارات العقارية المحتفظ بها
بموجب عقد ايجار تمويلي بالنسبة للمستأجر وعلى قياس الاستثمارات العقارية المؤجرة
بموجب عقد ايجار تتشغيلي بالنسبة للمؤجر.


تعريف المصطلحات الرئيسية


§الاستثمارات العقارية: أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كلاهما محتفظ بهما من
قبل المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لتحصيل الإيجار وليس للاستخدام في
انتاج وتوريد السلع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع في سياق الأعمال
العادية.


العقار المشغول من مالكه: هو العقار الذي يحتفظ به
المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لاستخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو
الخدمات أو بقصد استخدامه للأغراض الإدارية.


الاستثمارات العقارية


يمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها
المستأجر بموجب عقد الإيجار التشغيلي والاعتراف بها كإستثمارات عقارية إذا، وفقط
إذا، استوفت الممتلكات تعريف الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات
بموجب القيمة العادلة .


إن هذا الجانب المتعلق بالإعتراف بإلاستثمارات العقارية
هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.


nيمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد الإيجار
التشغيلي والاعتراف بها كاستثمارات عقارية إذا، وفقط إذا، استوفت الممتلكات تعريف
الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات بموجب القيمة العادلة .


nإن هذا الجانب المتعلق بالاعتراف بالاستثمارات العقارية
هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.


خصائص الاستثمار العقاري


nإن أحد الخصائص
المميزة للاستثمارات العقارية ( مقارنة بالعقار المشغولة من مالكه ) هي أنها تولد
تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها المنشأة . ويتم
محاسبة العقار المشغول من مالكه بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 "الممتلكات
والمصانع والمعدات".


nفي
بعض الحالات , تشغل المنشأة جزءاً من عقار ما وتؤجر الباقي . إذا كان من الممكن
بيع الجزأين بشكل منفصل, يتم محاسبة كل منها بشكل مناسب.و إذا لم يكن من الممكن
بيع الجزأين بشكل منفصل , عندها يتم التعامل مع العقار بأكمله على أنه عقار
استثماري فقط في حال كان جزءاً بسيطاً مشغولاً من قبل المالك .


nيقدم مالك العقار أحياناً
خدمات ثانوية كالتنظيف والصيانة والحماية . ويعتبر العقار هو استثمار عقاري شريطة
أن تكون هذه الخدمات غير هامة بالنسبة للاتفاقية ككل.


nفي
حالات أخرى – على سبيل المثال – يمكن أن تكون خدمات الفندق هامة, كالخدمات المقدمة
للنزلاء. تقدم ترتيبات إدارة الفندق للمالك مجرد مستثمر سلبي . يجب استخدام
التقدير في تحديد ما إذا كان العقار يلبي تعريف الاستثمارات العقارية.


nتنشأ
إحدى نقاط الخلاف مع مجموعات الشركات التي تقوم إحدى الشركات فيها بتأجير عقار
معين لشركة أخرى وعلى مستوى المجموعة أو مستوى التوحيد , يعتبر العقار هو عقار
مشغول من مالكه . لكن على مستوى الشركة الواحدة , تعامل المنشأة المالكة على أنه
استثمار عقاري . ويلزم إجراء تعديلات توحيد مناسبة في حسابات المجموعة .


الاعتراف بالاستثمارات العقارية


nيتم
الاعتراف بالاستثمارات العقارية على أنها أصول عندما, وفقط عندما:


nيكون
من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلة إلى المنشأة, و


nيكون
من الممكن قياس تكلفة الاستثمارات العقارية بموثوقية .


القياس
عند الاعتراف


تقاس الاستثمارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفة
, بما في ذلك تكاليف المعاملة .ومرة أخرى تكون مبادئ تحديد التكلفة مماثلة لتلك
المشمولة في معيار المحاسبة الدولي 16


إلا أنه يتم مبدئياً قياس الممتلكات المحتفظ بها
بموجب عقد إيجار تشغيلي باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي 17
(عقود الإيجار) بالقيمة العادلة أو القيمة
الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار, أيهما أقل . وتكمن
أحد المسائل الرئيسية هنا في أن البند الذي يتم
محاسبته بالقيمة العادلة ليس الممتلكات نفسها وإنما حصة الإيجار .


nإما
أن تختار المنشأة نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة لجميع استثماراتها
العقارية .إلا أن هناك استثناءان .فإذا اختارت المنشأة تصنيف الممتلكات المحتفظ
بها بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها استثمارات عقارية ,فإنها يجب أن تختار نموذج
القيمة العادلة لجميع استثماراتها العقارية أما الاستثناء الثاني فهو أن يكون لدى
المنشأة التزامات تضمن الاستثمارات العقارية وتدفع عائداَ مرتبطاّ بالقيمة العادلة
للأصول , وإذا كان الحال كذلك ,بغض النظر عن النموذج الذي تم اختياره لقياس هذه
الاستثمارات العقارية ,تستمر المنشأة في اختيار النماذج فيما يخص استثماراتها
العقارية الأخرى.











نموذج
القيمة العادلة


nفي حال تم اختيار
نموذج القيمة العادلة بعد الاعتراف الأولي , يتم قياس الاستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة . والقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به تبادل أصل مابين أطراف
مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري.


nيتم
الاعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن تغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل .
ويمثل هذا فعلياّ تحولاّ جذرياّ عن الممارسات السابقة إلا أنه يتسق معايير أخرى
يتم فيها الاحتفاظ بالأصول جزئيا لتثمين رأس المال. تكمن نقطة
الخلاف في أن أي ربح من عملية إعادة القياس يكون غير محقق ,.وتبعا لذلك ,تحول
العديد من العديد من المنشآت مبلغا من الأرباح المحتجزة إلى احتياطي رأس المال
يمكن معاملته على أنه قابل للتوزيع فقط عند التصرف
بالأصل ذي العلاقة.


nعند
تطبيق نموذج القيمة العادلة , ينبغي أن تعكس القيم العادلة أحوال السوق في تاريخ
الميزانية العمومية . لذلك يمكن أن تعكس التقييمات التي يتم إجراؤها في تواريخ بعيدة جدا عن تاريخ الميزانية العمومية أحوال السوق
التي تكون مختلفة بشكل واضح عن تلك التي تكون سائدة في تاريخ الميزانية العمومية
وتكون غير مقبولة . بالإضافة إلى ذلك, ينبغي توخي العناية حيث أنه من الممكن
الاعتراف بالمعدات كالرافعات
وأجهزة التكييف وما إلى ذلك على أنها أصول منفصلة. وتشمل التقييمات عادة هذه
الأصول والتي ينبغي أن لا تحسب مرتين.


nإذا تبين أنه من غير الممكن
عند الشراء تحديد القيمة العادلة بموثوقية على أساس مستمر ,عندها يتم قياس الأصل
باستخدام نموذج التكلفة المطبق بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 إلى أن يتم التصرف.
وتفترض القيمة المتبقية بأنها صفر .لذلك من الممكن أن تحتفظ المنشأة باستثمارات
عقارية يتم قياس بعضها بالقيمة العادلة وبعضها بنموذج التكلفة.


nإذا
قاست المنشأة الاستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة, عليها أن تستمر في ذلك إلى أن
يتم التصرف, حتى ولو أصبحت بيانات السوق المتوفرة بسهولة أقل تكرارا أو أقل سهولة
في توفرها.








نموذج
التكلفة


n تقيس المنشأة التي تختار نموذج التكلفة جميع استثماراتها العقارية
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 16 لذلك النموذج باستثناء تلك التي يتم
تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع فيتم قياسها وفقاً للمعيار الدولي رقم 5
لإعداد التقارير المالية.


عمليات
التحويل


nتتم
عمليات التحويل من وإلى الاستثمارات العقارية عندما وفقط عندما يكون هناك تغير في
الاستخدام يثبته ما يلي:


nبدء
إشغال المالك


nبدء
التطوير بقصد البيع( التحويل من الاستثمارات العقارية للمخزون)


nانتهاء
إشغال المالك( التحويل من الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الاستثمارات العقارية)


nبدء
عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر( التحويل من المخزون إلى الممتلكات والمصانع والمعدات)


nانتهاء
الإنشاء أو التطوير( التحويل من ممتلكات قيد الإنشاء ( معيار 16) إلى استثمارات
عقارية.


قواعد إثبات التحويل محاسبياً


nفي
الحالات التي لا يستخدم فيها نموذج القيمة العادلة تجري عمليات التحويل بين
التصنيفات بالقيمة المسجلة ( التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل في
حالة المخزون، أو التكلفة مطروحاً منها الاستهلاك وخسائر انخفاض القيمة إذا كانت
ممتلكات ومصانع ومعدات).


nإذا
تم تحويل العقار المشغول من قبل صاحبه إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة
العادلة عندها يتم تطبيق المعيار الدولي رقم 16 إلى أن يتم التغيير، أي أن إعادة
التقييم في القيمة العادلة تعامل وفق المعيار 16.


nعند
التحويل من استثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بالقيمة
العادلة التي تصبح تكلفة افتراضية.


n بالنسبة لعملية
التحويل من المخزون إلى الاستثمارات العقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة العادلة ويتم
الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.


n
عند استكمال ممتلكات قيد الإنشاء وتحويلها إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها
بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.


عمليات
التصرف


nيلغى
الاعتراف بالاستثمارات العقارية عند التصرف أو في الوقت الذي لا يتوقع فيه الحصول على أية منافع مستقبلية من الاستخدام أو التصرف ويتم تحديد أي أرباح أو
خسائر على أنها الفرق بين صافي عائدات التصرف والمبلغ المسجل ويتم تحميل الفرق إلى
قائمة الدخل.


الافصاحات العامة


القيمة
العادلة ونموذج التكلفة: تفصح المنشأة عن كل
مما يلي:


nالنموذج المستخدم في قياس الاستثمارات العقارية ( التكلفة أم القيمة
العادلة)


nإذا تم استخدام نموذج القيمة العادلة بيان بالظروف وآلية تصنيف عقود
الإيجار التشغيلية على أنها استثمارات عقارية


nالمعايير المستخدمة في التمييز بين الاستثمارات العقارية والعقار المشغول
من قبل مالكه والممتلكات المحتفظ بها للتصرف في سياق الأعمال العادية.


nالأساليب المستخدمة والافتراضات الهامة في تحديد القيمة
العادلة


nمدى اعتماد القيمة العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل وإذا لم
يتوفر مثل ذلك التقويم يجب الإفصاح عن ذلك.


nالمبلغ التي يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل لما يلي:


nدخل الإيجار من الاستثمارات العقارية


nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي أدت إلى توليد هذا الدخل


nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تؤد إلى توليد دخل الإيجار


nالتغيير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في قائمة الدخل عند تحويل
الاستثمارات العقارية من مجموعة أصول وفق مدخل التكلفة إلى مجموعة أصول وفق مدخل
القيمة العادلة


nالقيود وقيم هذه القيود الموجودة على قابلية التصرف في
الاستثمارات العقارية


نموذج القيمة العادلة افصاحات


إذا طبقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة فإنه ينبغي أن
تفصح أيضاً عن مطابقة القيم المسجلة في بداية ونهاية الفترة للاستثمارات العقارية،
تبين:


nالإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من عمليات الشراء والنفقات اللاحقة
والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال


nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب المعيار الدولي رقم 5
لإعداد التقارير المالية.


nصافي الأرباح والخسائر عن تعديلات القيمة العادلة


nصافي فروقات التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن
عملة القوائم المالية


nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل
مالكه.


nعندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق لبعض الأصول ويثبت الأصل وفقاً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 يجب الإفصاح عن هذه الأصول بشكل منفصل عن تلك
الأصول المثبتة بالقيمة العادلة وبالإضافة إلى إفصاحات الحركة الموضحة أعلاه يجب
الإفصاح عما يلي:


nوصف الممتلكات المذكورة وفقاً للمعيار 16


nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
بالقيمة العادلة.


نموذج التكلفة افصاحات


n بالنسبة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب نموذج التكلفة تفصح
المنشأة عما يلي:


nأساليب الاستهلاك المستخدمة


nالأعمار الإنتاجية ومعدلات الاستهلاك


nمطابقة المبالغ المسجلة الإجمالية في بداية ونهاية الفترة والاستهلاك
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة وتبين الإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من
عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال


nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب
المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية.


nخسائر انخفاض القيمة المعترف بها والمعكوسة.


nصافي فروق التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن عملة
القوائم المالية


nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل مالكه.


nالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية وإذا كان لا يمكن قياس القيمة العادلة
بشكل موثوق :


nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
بالقيمة العادلة.

عايير المحاسبة الدولية :

عايير المحاسبة الدولية :


يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة أو نتائج أعمالها مثل معيار الايرادات او بنوع معين من انواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث او الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها مثل معيار الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانية العموميه .
وتتضح خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .

ولمواكبة التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
1- صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات .
2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها .

من هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار فيها .
وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها .






العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.
ومن اهم المعايير المعتمده في المملكه والخليج العربي مايلي :
1 / معايير المحاسبة الصادرة من العيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين .
2 / معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 / معايير المحاسبة الدوليه .
وفيما يلي عناوين معايير المحاسبة الصادرة من تلك الجهات :
1 / معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين :
1 ) معيار العرض والإفصاح العام 2 ) معيار العمـلات الأجنبيـة
3 ) معيار المخزون السلعي 4 ) معيار الافصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة
5 ) معيـار الإيــرادات 6 ) معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
7 ) معيار تكاليف البحث والتطوير 8 ) معيار توحيد القوائم المالية
9 ) معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية 10 ) معيار التقارير المالية الأولية
11 ) معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل 12 ) معيار الأصول الثابتة
13 ) معيـار المحاسبة عن عقود الإيجار 14 ) معيار التقارير القطاعية
15 ) معيــار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية 15 ) معيار الأصول غير الملموسة
17 ) معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية
2 / معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1 ) معيار العرض والإفصاح العام 2 ) معيار الأصول الثابتة
3 ) معيار الأصول غير الملموسة 4 ) معيار المخزون
5 ) معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية 6 ) معيـار الإيــرادات
7 ) معيـار المحاسبة عن عقود الإيجار 8 ) معيار العمـلات الأجنبيـة
9 ) معيار القوائم الماليه المرحليه . 10 ) معيار تكاليف البحث والتطوير
11 ) معيار الافصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة 12 ) معيار توحيد القوائم المالية
13 ) معيار التقارير القطاعية
3 / معايير المحاسبة الدوليه :
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه .
3 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك .
4 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي .
5 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
6 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
7 / المعيار المحاسبي الدولي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
8 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
9 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .
10/ المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .
11/ المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
12/ المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
13 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .
14 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .
15 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .
16 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .
17 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
18 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
19 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .
20 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف ذو العلاقه .
21 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
22 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .
23 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .
24 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
25 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .
26 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .
27 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
28/ المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض
29/ المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .
30 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .
31 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .
32 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
33 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .
34/ المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .
35 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .
36/ المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
37/ المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .


وفيما عرض مختصرا جدا لمعايير المحاسبة الدوليه
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى.
يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمثل المعايير المحاسبة الدولية
يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي:
أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
جـ - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.
في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .
يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.
يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل.
يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.
عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة
مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً
يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:
أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية.
جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين:
أ – عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
ب- عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة.
يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة
يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية:
أ - الأصول الثابتة.
ب- الأصول غير الملموسة.
جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز).
د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - المخزون.
و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى.
ز – النقدية وما يعادلها.
ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى.
ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل.
ي – المخصصات.
ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
ل – حصة الأقلية.
م – رأس المال المصدر والاحتياطيات.
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:
أ – بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم.
1 – عدد الأسهم المصرح بها.
2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
3 – القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.
4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.
7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.
ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.
جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول (أو غير المشمول) في المطلوبات.
د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.
يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:
أ – الإيرادات.
ب- نتائج الأنشطة التشغيلية.
جـ- تكاليف التمويل.
د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - مصروف الضريبة.
و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.
ز – البنود غير الاستثنائية.
ح – حصة الأقلية.
ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة.
يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.
يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.
يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين.
يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي.
على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية.
المعلومات التي يجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين :
- صافي ربح / خسارة الفترة .
- كل بند من بنود الدخل او المصروف او الربح او الخسارة .
- الاثر التراكمي لتغيير السياسة المحاسبيه وتصحيح الاخطاء .
- توزيعات الارباح .
- رصيد الربح او الخساره .
- مطابقة راس المال والاحتياطيات بين بداية الفترة ونهايتها .
المعلومات التي يجب عرضها في ايضاحات البيانات الماليه :
- توضيح اساس اعداد البيانات الماليه والسياسات المحاسبيه .
- تقديم المعلومات الاضافيه الضروريه غير المعروضة داخل البيانات الماليه لغرض العرض العادل .
عرض السياسات المحاسبيه :
- اسس القياس المستخدمه في اعداد البيانات الماليه .
- جميع السياسات المحاسبيه الضروريه لفهم مناسب للبيانات الماليه .
- الافصاح عن بلد المنشأة وشكلها القانوني ومكان تاسيسها وعنوانها .
- بيان طبيعة عمل المنشأة .
- عدد الموظفين في نهاية الفتره .

2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه :
ينطبق هذا المعيار على البيانات الماليه المعدة وفقاً لنظام التكلفة التاريخيه .
تعريف البضاعه :
تكون البضاعه احد او جميع مايلي :
- البضاعة التي يتم حيازتها بغرض اعادة بيعها .
- البضاعة في مرحلة الانتاج .
- مواد خام ومهمات انتاجيه .
يتم قياس البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .
تشمل تكلفة البضاعه جميع التكاليف حتى وصول البضاعه لوضعها او موقعها الحالي .
يجب الافصاح في البيانات الماليه عما يلي :
يجب الافصاح عما يلي :
- السياسات المحاسبيه المتبعه في تقييم البضاعه .
- القيمة الاجماليه للبضاعه وقيمة المجاميع الفرعيه .
- أي مخصصات متعلقة بالبضاعه .
- أي الغاء لمخصصات في فترات سابقه تم الاعتراف بها كدخل في هذه الفتره .




3 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك
ينطبق هذا المعيار على الاصول القابلة للاستهلاك .
يعرف الاستهلاك بانه عبارة عن توزيع المبلغ الخاضع للاستلاك من تكلفة الاصل على مدى العمر الانتاجي ، ويتم تحميل الاستهلاك على صافي ربح او خسارة الفترة .
يجب الافصاح عن الاتي :
- طرق الاستهلاك المستخدمه .
- العمر الانتاجي او معدلات الاستهلاك المستخدمه .
- مبلغ الاستهلاك المحمل للفترة .
- المبلغ الاجمالي للموجودات القابلة للاستهلاك ومجمع الاستهلاك الذي يخصها .

4 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي :
يجب على المنشأة اعداد بيان التدفق النقدي وعرضه كجزء من البيانات الماليه لكل فترة ، ويعطي البيان صورة واضحه عن مصادر التدفقات النقديه .
تعرف التدفقات النقديه بانها التدفقات الوارده والصادرة للنقديه .

5 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
ينطبق هذا المعيار على عرض ربح او خسارة الانشطة العاديه ( االتي تمارسها المنشأة كجزء من اعمالها وانشطتها الاساسيه ) والغير عاديه في قائمة الدخل .
يجب الافصاح عن أي بند غير عادي بشكل مفصل .

6 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
يطبق هذا المعيار على تكاليف البحث والتطوير .
يعرف البحث بانه التحري للحصول على معرفة وادراك جديد .
يعرف التطوير بانه تطبيق نتائج البحث على تصميم مواد او خدمات او اجراءات او انظمه .. جديده او محسنة قبل استخدامها او الانتاج التجاري لها .
الاعتراف بتكاليف البحث والتطوير
يعترف بتكاليف البحث كمصروف في الفترة التي تكبد فيها .
ويعترف بتكاليف التطوير كمصروف في الفترة التي تكبد فيها مالم تتحقق معايير الاعتارف بها كاصل ويتم اطفاؤها على اساس منتظم .

يتم الافصاح عن تكاليف البحث والتطوير كالآتي :
- السياسة المحاسبيه المتبعة .
- المبلغ المعترف به كمصروف .
- طرق الاطفاء المستخدمه ونسبها .

7 / المعيار المحاسبي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
يطبق هذا المعيار على الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
يعرف الامر الطارئ هو الحالة التي تتوقف نتيجتها النهائيه ربحا اوخسارة على حصول امر غير مؤكد في المستقبل .
وتعرف الاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي بانها الاحداث التي تقع بين تاريخ المركز المالي وتاريخ المصادقه عليه .
يجب الافصاح عن الآتي :
- طبيعة الحدث .
- تقدير الاثر المالي للحدث او الافادة بعدم امكانية التوصل الى هذا التقدير .
- يجب الاعتراف بالخسارة كمصروف اذا كان من المحتمل حدوثها وامكن تقديرها .
- يجب عدم الاعتراف بالمكسب ولكن يجب الافصاح عن ذلك اذا كان تحققها وتقديرها ممكنا .

8 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
يطبق هذا المعيار على عقود الانشاء في القوائم الماليه للمقاولين .
يعرف عقد الانشاء بانه العقد الذي تم الاتفاق عليه لانشاء اصل او مجموعة اصول .
يعترف بايراد العقد ومصروفاته عندما يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقه حسب نسب الانجاز .

9 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .

يطبق هذا المعيار على ضرائب الدخل .
يجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤقته كدخل او مصروف .
يجب الافصاح بشكل مفصل عن مكونات الضريبه .
يجب الافصاح عن الضريبه المؤجله .

10/ المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .

يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للبيانات الماليه المنشورة التي تمتثل للمعاير المحسابة الدوليه .
ويطبق على المنشآت التي يتم تداولها بالاسواق الماليه .
يعرف القطاع بانه الجزء القابل للتمييز في منشأة ما وعلى سبيل المثال لاالحصر يمكن ان يتميز باحد الخصائص الآتيه :
- طبيعة المنتج .
- طبيعة عملية الانتاج .
- طبيعة البيئة التنظيميه .
- القطاع الجغرافي .
ويمكن اصدار التقرير القطاعي اذا ماتوفرت احد الخصائص اعلاه .
يجب الافصاح عن ايراد القطاع وتكاليفه وموجوداته ونتيجة اعماله .

11/ المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
يطبق هذا المعيار عند القيام باظهار آثار التغير في الاسعار على المقاييس المستخدمه في تحديد اعمال المنشأة والمركز المالي .
يجب الافصاح عن مبالغ التعديلات في بنود المركز المالي والاثار المنعكسه من التعديلات .

12/ المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
يطبق هذا المعيار على الممتلكات والمنشآت والمعدات .
تعرف الممتلكات والمنشآت والمعدات ( الاصول الثابته ) بانها التي تمتلك لغرض الاستخدام في تنفيذ نشاط المنشأة او بقصد تاجيرها للغير ويتوقع استخدامه اكثر من فترة ماليه .
يجب توزيع الاهلاك بشكل منتظم على الفترة الانتاجيه للاصل .
يجب الافصاح عن الآتي :
- اساس القيمة المستخدم في تحديد تكلفة الاصل .
- طرق الاستهلاك المستخدمة .
- الاعمار الانتاجيه ومعدلات الاستهلاك .
- اجمالي قيمة الاصل والاستهلاك المتراكم في بداية الفترة ونهايتها .
- حركة الاضافات والاستبعادات خلال الفتره .
- الاصول المرهونه .
- السياسة المحاسبيه لاعادة التاهيل .
- المشاريع تحت التنفيذ .
- الارتباطات الماليه لشراء اصول .
- في حالة اعادة التقييم فانه يجب ايضاح الاساس المستخدم لذلك وتاريخ سريان ذلك وفيما اذا كانت اعادة التقييم تمت بواسطة خبير محايد وفائض اعادة التقييم .


13 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .

ينطبق هذا المعيار على كافة عقود الايجار عدا :
- اتفاقيات الايجار استكشاف او استخدام الموارد الطبيعيه .
- اتفاقيات الترخيص الخاصه مثل حقوق النشر والتاليف .

يجب على المستأجر الاعتراف بالموجودات المستأجره التي هي في حوزتهم بموجب عقد الايجار في مراكزهم الماليه وعرضها كذمة مدينه بقيمة عقد الايجار.

14 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .

يطبق هذا المعيار على الايراد الناتج من العمليات والاحداث الآتيه :
- بيع منتجات .
- تقديم خدمات .
- الفوائد وحقوق الامتياز وعوائد الاسهم ...
يجب الافصاح كما يلي :
- السياسات المحاسبيه المتبعة في الاعتارف بالايراد .
- قيمة كل نوع هام من الايرادات .

15 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .

يطبق هذا العيار على منافع الموظفين وهي كافة اشكال العوض الممنوح للموظفين مقابل خدماتهم عدا مايت منحه في صورة حقوق ملكيه .

16 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .

يتم عرض المنح الحكوميه بالمركز المالي اما بتصنيفها كدخل مؤجل او بتنزيل مبلغ المنحه من قيمة الموجودات .

17 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
بطبق هذا المعيار على المعاملات بالعملات الاجنبيه و البيانات الماليه لعمليات التشغيل الاجنبيه التي يتم تضمينها لبيانات المنشأة الماليه بسبب توحيد البيانات الماليه .
يجب تسجيل العملية بالعملة الاجنبيه بما يعادلها من عملة التقرير بالسعر السائد بتاريخ حدوث العمليه .
يجب الاعتراف بفروقات اسعار الصرف الناتجه عن تسوية بنود نقديه او الناتجه عن اختلاف عن التي كانت قد سجلت بها العملية اصلا خلال الفترة او تم التقرير عنها بفترات سابقه ويتم الاعتراف كدخل او مصروف في الفترة التي نشأ فيها .
يجب الافصاح عن فروقات الاسعار التي تم تضمينها في صافي الربح او الخسارة للفتره .
يجب الافصاح عن فروقات اسعار الصرف المصنفه كبند من بنود حقوق الملكيه وتسوية ذلك في بداية الفترة ونهايتها .
يجب الافصاح عن سبب استعمال عملة تختلف عن عملة البلد الذي تقيم في المنشأة .

18 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
يطلق على تجمع منشأتين او اكثر في وحدة اقتصاديه واحده بالاندماج .
يجب الاعتراف باصول والتزامات المنشأة المدموجه في المركز المالي بما في ذلك قيمة الشهرة او الشهرة السالبه اعتباراً من تاريخ التملك .

19 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .

تعتبر الفوائد وغيرها من التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب اقتراض الاموال من تكاليف الاقتراض .
يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها فيما عدا التي تخضع للرسمله
يجب رسملة تكاليف الاقتراض التي ترتبط مباشرة بامتلاك اصل .

20 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف \و العلاقه .

تعتبر الجهة مقربه اذا كان في امكان احدها السيطرة على الاخر وان يمارس عليه تأثيراً هاما في القرارات الماليه والتشغيليه .
، وفي حالة وجود معاملات مع ذوو العلاقه فيجب الافصاح عن المعاملات المتبادله مبينا طبيعتها وعناصرها وانواعها ...


21 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
الاستثمار هو اصل تحتفظ به المنشاة لزيادة ثروتها مثل الفائده او ارتفاع قيمته الراسماليه اوغير ذلك .
وتقسم الاستثمارات الى :
- قصيرة الاجل وهو قابل للتحويل السريع الى نقديه ولا تنوى المنشاة الاحتفاظ به اكثر من سنة واحده ، ويجب تصنيفها في المركز المالي ضمن الاصول المتداوله .
- طويل الاجل وهو أي استثمار غير الاستثمار الجاري وتنوي المنشأة الاحتفاظ به لاكثر من سنة واحده ، ويتم تصنيفها في المركز المالي ضمن الاصول طويلة الاجل .
يدرج في قائمة الدخل الفوائد وارباح وخسائر بيع الاستثمارات وقيمة الربح او الخسارة الناتجة عن ارتفاع او هبوط قيمة الاستثمار .
22 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .

وتعرف برامج منافع التقاعد بانها ترتيبات توفر المنشاة بموجبها لموظفيها منافع عند انتهاء خدمتهم .

23 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .

24 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
المنشأة الزميلة هي التي يوجد للمستثمر تاثير هام عليها في سلطة المشاركة بالقرار وليس السيطرة على القرار .

25 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .

26 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .

27 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
المشروع المشترك هو عبارة عن ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان او اكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركه .

28/ المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض

يطبق هذا المعيار عند عرض المعلومات الخاصة بكافة انواع الادوات الماليه .

تعرف الاداة الماليه بانها أي عقد يحدث اصلا ماليا لمنشاة والتزاما ماليا لجهة اخرى.

29/ المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .

على المنشاة عرض حصة السهم من الارباح في قائمة الدخل .

30 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .

التقرير المالي المرحلي هو فترة تقدم حولها التقارير الماليه وتكون اقل من سنة ماليه .

31 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .

العملية المتوقفه هي الجزء من المنشاة التي تتصرف المنشاة به بالبيع او الالغاء .
يجب على المنشاة ايضاح ذلك في بياناتها الماليه بدء من الفترة التي حدث التوقف بها على ان توضح جميع بيانات الجزء المتوقف .


32 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
يجب على المنشاة في كل مركز مالي التاكد من احتمال انخفاض أي اصل .
يجب الاعتراف في قيمة الانخفاض كخسارة وتظهر كمصروف في قائمة الدخل .
يجب التاثير على الاستهلاك مباشرة ، كما يجب مراعاة تعديل قسط الاستهلاك للفترات المستقبليه بناء على قيمة الاصل بعد التقييم .

33 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .

المخصص هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين .
المطلوب المحتمل هو التزام ممكن ان ينجم من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد .
الاص المحتمل هو اصل ممكن ان ينشا من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد .
يجب مراجعة المخصصات في كل مركز مالي للتاكد من اظهارها بافضل تقدير حالي .
يجب الاعتراف بالمخصص اذا كان على المنشأة التزام حالي نتيجة حدث سابق من المحتمل انه سيطلب تدفق نقدي صادر .
يجب استعمال المخصصات فقط في للمصروفات التي تم الاعتراف بالمخصص لها


34/ المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .

الاصل الغير ملموس هو الاصل القابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي محتفظ به للاستخدام مثل الشهرة .
يعترف بالاصل الغير ملموس اذا كان من المحتمل ان المنافع الاقتصاديه المستقبليه للاصل سوف تتدفق على المنشأة وكان من الممكن قياس تكلفة الاصل بشكل موثوق .

35 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .

الاداة الماليه هي أي عقد ينشأ عن كل من موجودات ماليه لمنشأة ومطلوبات ماليه على المنشاة .
36/ المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
37/ المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .

معيار المحاسبة المصرى رقم القوائم المالية الدورية

معيار المحاسبة المصرى رقم ( )
القوائم المالية الدورية
الهدف من المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توصيف الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية وأيضاً توصيف أسس الإعتراف والقياس المحاسبى بالقوائم المالية الدورية الكاملة أو المختصرة. و تحسن القوائم المالية الموثوق فيها و التى تصدر فى أوقات مناسبة قدرة المستثمرين والدائنين وغيرهم لتفهم مقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح و التدفقات النقدية وأيضاً تفهم مركزها المالى و السيولة .

نطاق المعيار
1- لا يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية ، ومدى دوريتها أو الفترة المسموح بها لنشر تلك القوائم ، بعد انتهاء الفترة المالية. ومع ذلك فإن القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل هيئة سوق المال، و بورصة الأوراق المالية أو أى جهات محاسبية أو رقابية ، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقها المالية (سندات أو أسهم) فى بورصة الأوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دورية. يطبق هذا المعيار عندما تكون المنشأة مٌلزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
2- يتم تقييم كل قوائم مالية سنوية أو دورية على حده لتحديد مدى اتفاقه مع معايير المحاسبة المصرية . و عدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خلال سنة مالية معينة أو إصدارها بصورة لا تتفق مع هذا المعيار لا يعطيها الحق فى إصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجب أن تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار. و تتطلب الفقرة رقم "19" من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض.

التعريفات
4- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الفترة الدورية هى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية الدورية عن فترة أقل من سنة مالية كاملة.
القوائم المالية الدورية تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية) ، أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية (كما ورد بهذا المعيار) للفترة الدورية.
محتويات القوائم المالية الدورية
5- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) على:
(أ) الميزانية.
و(ب) قائمة الدخل.
و(ج) قائمة توضح أما
(1) التغيرات فى حقوق الملكية
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف التى تنشأ عن المعاملات مع المساهمين على راس المال والتوزيعات.
(د) قائمة التدفقات النقدية.
(هـ) الإيضاحات و تشمل ملخص بأهم السياسات المحاسبية و الفقرات الإيضاحية الأخرى .
6- لأهمية توقيت وتكلفة الإصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم السابقة ، فإن المنشأة قد تكون مٌلزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية. و يقوم هذا المعيار بتعريف الحد الأدنى لمحتوى القوائم المالية الدورية كقوائم مالية مختصرة وبعض الإيضاحات الهامة. و الغرض من إعداد القوائم المالية الدورية هو تحديث أخر قوائم مالية سنوية كاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على الأنشطة و الأحداث والأمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة.
7- لا يوجد بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملة كما هى موضحة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) كقوائم مالية دورية بدلاً من نشر القوائم المالية المختصرة وبعض الإيضاحات المختارة. ولا يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم الإيضاحات لبنود أكثر من الحد الأدنى الوارد فى هذا المعيار . و تسرى أسس الاعتراف والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ، كما أنها تتضمن كل الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار و بالأخص الإفصاحات الهامة الواردة بالفقرة رقم "16" و ما تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى.
الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية
8- تتضمن القوائم المالية الدورية - كحد أدنى – ما يلى :
(أ) ميزانية مختصرة .
و (ب) قائمة دخل مختصر .
و (ج) قائمة مختصرة توضح إما
(1) إجمالي التغييرات فى حقوق الملكية.
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف التى تنشآ من المعاملات الرأسمالية مع أصحاب حقوق الملكية فى التوزيعات التى تتم لهم .
و(د) قائمة التدفقات النقدية المختصرة .
و(هـ) أهم الإيضاحات.
شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية
9- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها الدورى فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بالمعيارى المحاسبى المصرى رقم (1) ، للقوائم المالية الكاملة.

10- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى فإن هذه القوائم المختصرة يجب أن تتضمن - كحد أدنى - العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها أخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً الإيضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.
11- يجب عرض نصيب السهم فى الأرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة .
12- يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (1) كيفية عرض وتنظيم القوائم المالية و يوجد بالملاحق المرفقة لهذا المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية ( الميزانية ، قائمة الدخل ، حقوق الملكية) .
13- برغم أن معيار المحاسبة المصرى رقم (1) يقضى بوجود قائمة توضح التغير فى حقوق الملكية وتعرض كقائمة منفصلة عن القوائم المالية للمنشأة ، فإنه يسمح بأن تظهر البيانات الخاصة بالتغير فى حقوق الملكية و التى تنشآ عن تعامل المساهمين على رأس المال و ( يشمل ذلك التوزيعات على المساهمين ) ضمن قائمة حقوق الملكية مستقلة أو ضمن الإيضاحات. وعلى المنشأة أن تتبع نفس أسلوب العرض فى القوائم المالية الدورية لحقوق الملكية كما هى متبعة فى أخر قوائم مالية سنوية أعدت.
14- تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة ، وذلك إذا كانت أخر قوائم مالية سنوية للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة. و لا تقارن القوائم المالية السنوية للشركة الأم و لا تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة و إذا كانت القوائم السنوية للمنشأة تتضمن القوائم المالية للشركة الأم بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ، فإن هذا المعيار لا يقضى أو يمنع تضمين القوائم المالية للشركة الأم بالقوائم المالية الدورية للمنشأة.
أهم الإيضاحات
15- أن لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الحق فى الإطلاع على أخر تقارير مالية سنوية معدة للمنشأة. وبالتالى ليس من الضرورى أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الدورية تحديثاً للبيانات غير الهامة نسبياًً والتى قد تتضمنها إيضاحات أخر قوائم مالية سنوية معدة. و من المفيد بدرجة كبيرة فى الفترة الدورية أن يتم توضيح الأحداث والمعاملات الهامة التى تعطى فهم للتغيرات التى حدثت على المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة منذ أخر قوائم مالية سنوية معدة.
16- يجب على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانات التالية - كحد أدنى - فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يٌفصح عنها فى أى مكان أخر بالقوائم المالية الدورية و يجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه ومن ناحية أخرى يجب أن تٌفصح المنشأة عن الأحداث والمعاملات الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية.
(أ) فقرة تنص على أنه تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو إذا كان هناك تغيير فى هذه السياسات و الأسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التعبير .
(ب) التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية.
(ج) طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو صافى الأرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها.
(د) طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة إذا كانت هذه التغيرات لها تأثير جوهرى على الفترة الدورية الحالية .
(هـ) إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و أسهم .
(و) التوزيعات الإجمالية للأسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك للأسهم العادية و الأسهم الأخرى.
(ز) إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات. (يتطلب الإفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقط إذا كان معيار المحاسبة المصرى الخاص بإعداد التقارير المالية للقطاعات يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية لها).
(ح) الأحداث التالية الجوهرية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية.
(ط) تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خلال الفترة الدورية و يتضمن ذلك بجميع الأعمال أو الإستحواذ أو استبعاد شركة تابعة أو استثمار طويل الأجل أو إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين. و فى حالة تجميع الأعمال تقوم المنشأة بالإفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بتجميع الاعمال.
(ى) التغييرات فى الالتزامات والأصول العرضية منذ تاريخ أخر ميزانية سنوية.
17- فيما يلى أمثلة لأنواع الإفصاحات المطلوبة طبقاً للفقرة رقم "16" ، ويقدم كل معيار من معايير المحاسبة المصرية إرشادات بشأن الإفصاح عن كثير من البنود التالية :
(أ) قيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيض.
و(ب) الاعتراف بالخسائر الناتجة عن إنخفاض الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة أو أى أصول أخرى ، وقيمة إى رد لهذه الخسائر.
و(ج) إلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلة.
و(د) امتلاك أو استبعاد الأصول.
و(هـ)التزامات شراء الأصول.
و(و) تسوية أية نزاعات أو قضايا.
و(ز) تصحيح خطأ بالقوائم المالية السابقة.
و(ح) عدم سداد إلتزام أو قرض أو أى مخالفة لإتفاقية ولم تصحح فى تاريخ الميزانية أو فى تاريخ سابق لها .
و(ط) معاملات الأطراف ذوى العلاقة.
18- تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاحات الواجبة بالقوائم المالية. وفى هذا الإطار فإن مصطلح القوائم المالية يعنى المجموعة الكاملة للقوائم المالية والتى تدرج عادة بالتقارير السنوية وفى بعض الأحيان فى تقارير أخرى فيما عدا ما ورد بالفقرة "16ح" . إن هذه الإفصاحات التى تحددها معايير المحاسبة المصرية الأخرى غير مطالب بها إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة تتضمن القوائم المالية المختصرة والإفصاحات الهامة وذلك بخلاف القوائم المالية الكاملة.
الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
19- إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فإن هذا الأمر يجب الإفصاح عنه. و لا يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها تتفق مع معايير المحاسبة المصرية إلا إذا كانت ملتزمة بكل متطلبات معايير المحاسبة المصرية.

الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها.
20- تتضمن القوائم المالية الدورية(المختصرة أو الكاملة) للفترات ما يلى:
(أ) الميزانية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و ميزانية مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
(ب) قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة خلال السنة السابقة مباشرة .
(ج) قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .
(د) قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة.
21- من الأفضل للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ، إعداد القوائم المالية عن إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية و تكون البيانات المقارنة عن الأثنى عشر شهر السابقة مباشرة. و بناء على ذلك تشجع المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة على الأخذ فى الإعتبار تلك البيانات السابق ذكرها بالإضافة إلى البيانات التى تم ذكرها فى الفقرة السابقة.
22- الملحق المرفق يعرض نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد تقارير نصف أو ربع سنوية.
الأهمية النسبية
23- عند تحديد كيفية الاعتراف أو قياس أو تبويب أو الإفصاح عن بند من البنود لأغراض القوائم المالية الدورية ، يجب تقدير الأهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية للفترة المالية الدورية. و يجب الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية أن القياس لأغراض الفترات الدورية يعتمد على التقديرات بدرجة أكبر من الاعتماد على البيانات المالية السنوية.
24- طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية" و المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) " السياسات المحاسبية – التغير فى السياسات و الأخطاء" يعتبر اى بند جوهرى وهام إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرار الإقتصادى للمستخدم العادى للقوائم المالية و يتطلب المعيار رقم (1) إفصاح منفصل عن البنود الهامة بذاتها ، على سبيل المثال " العمليات المتوقفة" و يتطلب المعيار رقم (5) الإفصاح عن التغيرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء و التغيرات فى السياسات المحاسبية ، و لا يتضمن هذا المعيار أية إرشادات كمية بشأن الأهمية النسبية.
25- بالرغم من أن تقدير الأهمية النسبية لأغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخصى إلا أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار الإفصاح والإعتراف بناء على البيانات الخاصة بالفترة الدورية لأغراض تفهم أرقام تلك الفترة. فالبنود غير العادية وغير المتكررة والأخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية مثلاً يتم إثباتها والإفصاح عنها طبقاً لأهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدورية وذلك لتفادى الاستنتاج الخاطئ الذى يترتب على عدم الإفصاح. و الهدف الأساسي هو ضمان أن القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن الإعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة المالى ونتائج أعمالها.
الافصاح بالقوائم المالية السنوية
26- إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة وتم تغير هذا التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية الأخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قوائم مالية منفصلة عن الفترة الدورية ، فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة.
27- يقضى المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) بالإفصاح (إن أمكن) عن طبيعة و قيمة المبلغ الناتج عن التغيير فى التقديرات المحاسبية والذى له تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على الفترات اللاحقة. و تقضى الفقرة رقم "16-د" من هذا المعيار بإتباع نفس الإفصاح بالقوائم المالية الدورية. ومن أمثلة التغيرات فى التقدير المحاسبى فى الفترة الدورية الأخيرة ما يتعلق بتخفيض قيمة المخزون و إعادة الهيكلة و خسائر إنخفاض قيم الأصول التى تم إثباتها فى الفترات الدورية السابقة لنفس السنة المالية، و يتفق الإفصاح المطلوب والمدرج بالفقرة السابقة مع ما هو وارد بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (5) ، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقط بالتغييرات فى التقديرات المحاسبية، و لا يطلب من المنشأة إدراج بيانات مالية إضافية عن فترة دورية ضمن قوائمها المالية.
الاعتراف والقياس
نفس السياسات المحاسبية السنوية
28- يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تتبع نفس السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية التى تم تغييرها بعد أخر قوائم مالية سنوية مصدرة لها والتى سوف تنعكس على القوائم المالية السنوية التالية. وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة (السنوية ، نصف سنوية أو الربع سنوية) يجب ألا تؤثر على قياس نتائج أعمال المنشأة السنوية. ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدورية يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه.
29- إن إلزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الدورية مثلما يتم تطبيقها على القوائم السنوية قد يعطى انطباع بأن أسس القياس للفترات الدورية قد طبقت وكأنها فترة مستقلة بذاتها. ولكن، مع الأخذ فى الاعتبار أن انتظام المنشأة فى تقديم تقارير دورية يجب ألا يؤثر على أسس قياس لنتائج الأعمال السنوية لها ، فإن الفقرة رقم "28" تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سنة مالية كاملة. وإن القياس على أساس بدء السنة حتى تاريخه قد ينطوى على تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى فترات دورية سابقة لنفس السنة المالية الحالية. ولكن أسس الإعتراف بالأصول و الإلتزامات و الإيرادات والمصروفات لا تختلف لأغراض الفترة الدورية عنها لأغراض إعداد القوائم المالية السنوية.
30- أمثلة للإيضاح
(أ) إن أسس الإعتراف والقياس للخسائر الخاصة بإنخفاض قيمة المخزون أو إعادة الهيكلة أو إنخفاض قيم الأصول بالفترة الدورية هى نفس الأسس التى تتبعها المنشأة إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية. ولكن إذا تم الإعتراف والقياس لهذه البنود فى فترة دورية سابقة وإختلفت التقديرات لهذه البنود فى الفترة الدورية اللاحقة لها ولنفس السنة المالية ، فإن التقدير الأولى سوف يتم تغييره فى الفترة الدورية اللاحقة أما بعمل إستحقاق بمبلغ إضافى على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ الذى تم الإعتراف به فى الفترة الدورية السابقة.
و(ب) لا يتم تأجيل التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى نهاية الفترة الدورية فى الميزانية إما إنتظاراً لأى بيانات مستقبلية قد تتحقق لكى ينطبق عليها تعريف الأصل أو لإظهار أرباح على مدار الفترات الدورية خلال السنة المالية.
و(ج) يتم الإعتراف بمصروف ضرائب الدخل لكل فترة دورية على أساس أفضل التقديرات للمتوسط المرجح لسعر الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية. وقد يستوجب تسوية مصروف ضرائب الدخل المقدر خلال فترة دورية فى الفترات الدورية اللاحقة إذا كان هناك تغيير فى تقدير سعر ضريبة الدخل السنوى.
31- إن أساس الاعتراف كما ورد بالإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية هو "عملية إدراج بند بالميزانية
وبقائمة الدخل ، يتفق مع تعريف عنصر ما ويفى بشروط الاعتراف. حيث أن تعريف الأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات يعتبر أساس عملية الاعتراف بالقوائم المالية الدورية والسنوية معاً.
32- بالنسبة للأصول تطبق نفس اختبارات المنفعة المستقبلية على الفترات الدورية كما هو الحال فى الفترات السنوية للمنشأة. و التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى السنة المالية سوف لا ينطبق أيضاً عليها هذا التعريف فى الفترة الدورية. وبالمثل ، فإن الالتزامات فى تاريخ الفترة الدورية يجب أن تمثل إلتزام قائم فى هذا التاريخ، كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنوية.
33- من الخصائص الهامة للدخل (الإيرادات) والمصروفات هى أن التدفقات الداخلة والخارجة المتعلقة بالأصول
و الالتزامات حدثت بالفعل. وإذا كانت هذه التدفقات الداخلة والخارجة تحققت فيجب الاعتراف بالإيراد أو المصروف المتعلق بها و إلا لا يتم الاعتراف بها ، و يقضى الإطار العام بأن "يتم الإعتراف بالمصروف فى قائمة الدخل عند انخفاض المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بإنخفاض أصل ما أو ارتفاع التزام ما ويمكن قياسه بموثوقية . و لا يسمح الإطار العام بالاعتراف فى الميزانية بالبنود التى لا يتفق تعريفها مع تعريف الأصول أو الالتزامات.
34- عند قياس الأصول و الالتزامات و الإيرادات المصروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم المالية، فأن المنشأة التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط تستطيع أن تأخذ فى الحسبان المعلومات والبيانات التى تكون متاحة خلال تلك السنة المالية. و تكون القياسات التى تقوم بها بالفعل على أساس بدء السنة حتى تاريخه.
35- تستخدم المنشآت التى تعد تقارير نصف سنوية البيانات المتاحة (حتى نصف العام ولفترة لاحقة قصيرة لها) عند القيام بقياسها للقوائم المالية للستة أشهر الأولى، وأيضاً تستخدم البيانات المتاحة خلال الفترة حتى تاريخ نهاية السنة ولفترة لاحقة قصيرة لها لمدة عند القيام بقياسها للقوائم المالية السنوية. و يعكس القياس على أساس الإثنى عشر شهراً التغييرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى. و لا يمكن تسوية المبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى بأثر رجعى ، و تقضى الفقرات "16د" و "26" بأنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
36- تقوم المنشآت بإعداد تقارير دورية أقل من نصف سنوية بقياس الإيرادات والمصروفات على أساس بدء السنة حتى تاريخه فى كل فترة دورية بإستخدام البيانات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية. و تعكس مبالغ الإيرادات والمصروفات لفترة دورية حالية التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة لها لنفس السنة الحالية، و لا يتم تسوية المبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة بأثر رجعى ، و تقضى الفقرات "16د" و "26"بأنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيرات فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية
37- لا يتم تأجيل أو تعجيل الإيرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية خلال السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية إذا كان تأجيل أو التعجيل غير مناسب فى نهاية السنة المالية للمنشأة.
38- ومن أمثلة تلك الإيرادات التوزيعات عن الأسهم و الإتاوات والمنح الحكومية بالإضافة إلى كثير من الإيرادات التى تحصل عليها بعض المنشآت بإنتظام وثبات فى فترات دورية معينة خلال السنة المالية و لا تحصل عليها خلال الفترات الدورية الأخرى، ومن أمثلة ذلك الإيرادات الموسمية لتجار التجزئة. ولا يعترف بهذه الإيرادات إلا عند تحققها.

التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية
39- يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خلال السنة المالية لأغراض إعداد القوائم المالية الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية.
تطبيق أسس الاعتراف والقياس
40- يقدم الملحق التوضيحى (ب) أمثلة على تطبيق أسس الاعتراف العامة وأسس القياس والتى تم ذكرها بالفقرات من "28" إلى "39".
إستخدام التقديرات المحاسبية
41- يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة لإعداد القوائم المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكن الاعتماد عليها ولضمان أيضاً أن كل البيانات المالية الهامة ذات العلاقة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها قد تم الإفصاح عنها. و فى حين أن أسس القياس لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير من الأحيان أساسًاً على التقدير المعقول ، إلا أن إعداد القوائم المالية الدورية بصفة عامة يتطلب استخدام أكبر للتقديرات من تلك المستخدمة فى إعداد القوائم المالية السنوية.
42- يقدم الملحق التوضيحى رقم (ج) أمثلة عن إستخدام التقديرات بالقوائم المالية الدورية.
إعادة تبويب القوائم المالية الدورية للفترات السابقة.
43- يتم إظهار أى تغيرات فى السياسات المحاسبية بخلاف التى يحددها معيار محاسبى جديد من خلال ما يلى :
(أ) إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة الحالية كما يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنة لأى سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية وذلك طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (5) .
أو (ب) عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعديل القوائم المالية للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحالية و كذلك الفترات الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.
44- إن الهدف من الأساس السابق ذكره هو التأكد من تطبيق سياسة محاسبية واحدة على مجموعة من المعاملات خلال السنة المالية بأكملها و طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) فإن تغيير سياسة محاسبية يجب أن ينعكس من خلال التطبيق بأثر رجعى مع إعادة عرض بيانات الفترة المالية السابقة، بأكبر أثر رجعى ممكن. ولكن إذا كانت مبالغ التسوية المجمعة الخاصة بالسنة المالية السابقة يصعب تحديدها بصورة مناسبة، فطبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) يتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر لاحق بقدر الإمكان .
و من الأساس المذكور بالفقرة رقم "43" فأن أى تغيير فى سياسة محاسبة خلال السنة المالية الحالية يطبق بأثر رجعى و إن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر لاحق بشرط ألا يكون ذلك بعد بداية السنة المالية .
45- ينتج عن إثبات التغيير فى سياسة محاسبية فى السنة المالية تطبيق سياستين محاسبين مختلفتين لمجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية الواحدة. وقد ينتج عن ذلك صعوبة التوزيع و التبويب وعدم وضوح نتائج الأعمال وتعقيد تحليل وفهم البيانات الدورية للمنشأة.

*الفروض والمبادئ المحاسبية

الفروض والمبادئ المحاسبية

إن
المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات
ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام
محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ
محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية
منظمة تساعد على اتخاذ القرار.

نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي
الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في
هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ
المحاسبية.



مدخلات المحاسبة______ النظام المحاسبي ____
مخرجات المحاسبة
الأحداث الاقتصادية______ الفروض والمبادئ ______
الإفصاح




الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions
هي
مجموعة من الحقائق المعروف بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين
معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل
الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود
التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي.

(ومن ذلك نجد أن أي خلل
ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع
الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية).



أهم الفروض المحاسبية:

1-فرض
الشخصية المعنوية 4- فرض وحدة القياس

2-فرض استمرار المشروع 5- فرض
التوازن المحاسبي

3-فرض الدورية



1-فرض الشخصية
المعنوية(****** المحاسبية المستقلة): Accounting Entity Assumptions

تقيس
المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها ,
فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها
التسجيلات المحاسبية.

حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي :
المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل
التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن
عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية
تحقق الربح وعملية توزيعه.

فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع)
حينما يؤول إلى ****** المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة
ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.

توجد
طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:

1- تنطلق من تعريف
****** الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية
لهذه ******.

فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على
مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل
الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .

وفق هذا
التعريف تختلف ****** المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر
قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.

2- ينطلق من
المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :

أ- تحديد
الأشخاص ذات المصالح

ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.



مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:

(عندما
لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)

فقد
تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية
محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة
عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .



v الأقسام والفروع:

*- التعارض بين
الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية
للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع
المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي

فإذا تم تقييم هذه التحويلات
الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا
دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها
في تقييم أداء إداراتها.

أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو
بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد
الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد
التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل
الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير
محقق على مستوى المشروع ككل.

*- فيما يتعلق بحسابات الفروع في
الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل
بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر
الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً .

أما
إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان
كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها
الخارجية من القوائم المالية الموحدة.

v
الشركات القابضة والشركات التابعة:

الشركة القابضة هي التي
تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك
تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس
النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو
كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة.

لكن:

1-
لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل
شركة من الشركات.

2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة
القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين

3-تؤدي
هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز
مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر.



2-فرض استمرار المشروع Going
Concern Assumption

تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن
المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف
تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة
العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم
اختياره استناداً إلى فرض الاستمرارية

ويعني فرض الاستمرارية إحدى
الصيغتين التاليتين:

أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل
المنظور.

ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير
محددة زمنياً.

وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو
على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة
التاريخية هو الأساس المناسب.



مشكلات
تطبيق فرض استمرار المشروع:

أ- إن الأصول تقوم ويحدد
اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة
(انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد
القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي
يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:

إن
المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في
الأعوام القادمة ,

فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون
أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة
الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:

1- حرمان الملاك
والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.

2-
أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).

ب-
إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات
للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم
الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم
اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل
واقعي.

3-فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption إن
مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر
وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح
والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير
المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي
دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة
غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج
العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو
الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره
وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا
الفرض في الشركات المساهمة).



مشكلات
تطبيق فرض الدورية:

1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد
المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى
تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي
تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.

2-
إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال
وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي
المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم
المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة
سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .



4-فرض
وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس
موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات
الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة
لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة
النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء
العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير
الأوضاع الاقتصادية.



مشكلات تطبيق
فرض وحدة القياس:

1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي
يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها
من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.....الخ

- يمكن
توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق
بالقوائم المالية.

2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو
الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق
الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات
الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج
مضللة.

3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي
لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور
التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .



5-فرض التوازن
المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية
تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن
والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية.
وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.



المبادئ
المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها
قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه
من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.

والمبادئ
نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي
تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة
عنها.

============================================

]


MR HACKER
جامعي ذهبي
جامعي ذهبي

ذكر
عدد المساهمات: 2348
العمر: 24
المكان: Syrian Arab Rebablic
الدراسة: اقتصاد
السنة الدراسية: 2
نقاط: 4874
المستوى: 54
تاريخ التسجيل: 21/05/2009

http://almomaiazon.co.cc/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

*
*
*
*
*
*
*

رد: الفروض والمبادئ المحاسبية

مُساهمة من طرف MR HACKER في الخميس فبراير 25, 2010 4:03 pm
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع
أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات
وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.

والمبادئ
والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.

ولكي
يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق
مايلي:

1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.

2-أن
يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم
وتطوير مهنة المحاسبة.

أهم المبادئ المحاسبية
المتعارف عليها:

1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ
الحيطة والحذر

2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع
النسق

3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية

4-مبدأ الأهمية
النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد



1- مبدأ مقابلة النفقات
بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة
المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة
لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية
والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات
, وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها
في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي
باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة
للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:

أ-
يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.

ب- يتم اعتبارها
نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).

ج-
يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .



مشكلات
تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:

1- عدم وجود علاقة سببية
بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن
الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على
المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.

2- إن المقابلة على
أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من
القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب
عليها:

أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك
طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر

المصروفات على الفترات والمنتجات.
وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك
الأخرى.

ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما
يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.



2-مبدأ
التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم
على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ
اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب
القيمة.

فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع
الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف
بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).



مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:

أ-
تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات
واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار
تظهر الآثار التالية :

1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من
تكلفة الاستبدال الجارية.

2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح
وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في
منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية
المقبولة عموماً.

3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير
المالية ولا يقرر عنها.

4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين
والدائنين ولكن لا يقرر عنها.

5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض
المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.

إن نتيجة آثار التضخم النقدي:

في
الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على
صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر
الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.

ب- عدم
إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة
تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية.......الخ

جـ-الاعتماد
على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:

1-
مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة
أو الاحتفاظ بالأصول.

2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح
حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.

د-
جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة
وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.



3-مبدأ
الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية
معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ
الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها
المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على
مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير
مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون
وطرق الاهتلاك.....الخ

وهناك نوعان :

1-
الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من
الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من
المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:

السياسات
المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم
المالية.....الخ

2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة
لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية
وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط
الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة
والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر
تمويله وريعية الأسهم.


مشكلات تطبيق مبدأ
الإفصاح التام:

1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل
رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.

2-استخدام
طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة
المقارنة.

3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة
الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج

صافي دخل
مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول
المماثلة.

4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير
واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي

يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة
المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.

5-تغيرات
الأسعار .

6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس
مثل قدرة الإدارة على توليد الربح..........وغيرها



4-مبدأ
المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle أي التقرير المالي عن
معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن
مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة
المستفيدة من تلك البيانات.



مشكلات
تطبيق مبدأ المادية:

1- إن أهمية عنصر معين في القوائم
المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن
خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في
منشات أخرى .

2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب
أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.



5-مبدأ
الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق
واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى
تتحقق بالفعل.



مشكلات تطبيق مبدأ
الحيطة والحذر:

1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً
ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا
الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة
تناقض مبدأ الحيطة والحذر.

2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم
الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض
الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو
ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في
الدورات المتعاقبة.

3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت
لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم
.لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من
يعتبره مبدءاً.



6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency
Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى
أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في
المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية
للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.



مشكلات
تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:

هذا المبدأ ليس إلزامي
فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل
أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع
مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ
القرارات.



7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle تعني
الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات
والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة
وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.

لذلك يجب أن تكون
هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء
الشخصية.

لإجراءات الواجب أتبعها لاشهار منشأة فردية

: 1- عمل عقد إيجار للمكان المراد الإتجار فية ويكون العقد موثق فى الشهر العقارى على الإقل (إثبات تاريخ ) . 2- التوجة لمصلحة الضرائب التابع لها النشاط ومعه عقد الإيجاروالبطاقة الشخصية وصورة لها ولعقد الإيجار ويتم عمل مناقشة ويأخذ ايصال حتى تستخرج البطاقة . 3- التوجة للغرفة التجارية ومعك عقد الإيجار والبطاقة الشخصية والبطاقة الضربية أو الإيصال وملف به صور كل تلك المستندات لاستخراج شهادة للسجل التجارى . 4 - التوجة للسجل التجارى ومعك شهادة الغرفة التجارية وباقى المستندات السالف ذكرها .
والسؤال هو
هل يجب ان يكون عقد الايجار مدة معينة على الاقل تقريبا وهل يمكن ان يكون عقد الايجار مفروش وماهى المدة للانتهاء

من الاجراءت وكم يتكلف ذلك
وماهى المجالات التى تحتاج ترخيص بمصر
الاجابة
المستندات المطلوبة والاجراءات السابقة صحيحة 00 بالنسبة لعقد الايجار لم يشترط القانون مدة معينة 00 ولم يشترط أيضا أن يكون المكان خاليا أو مفروشا 00 وان كان العرف قد جرى على أن معظم عقود الايجار لاتقل عن خمس سنوات 00 غير أن هذا لايعطل أى اجراء 00 فقد تكون سنة قابلة للتجديد 00 أو قد يتم نقل النشاط لمكان آخر فى أى وقت 00 كل هذا لايؤثر على 00 الترخيص والتسجيل 00 والبطاقة الضريبية كل ماهنالك 00 أنك ستقوم بتعديلها لا أكثر
أما مدة الانتهاء من الاجراءات فهى مدة بسيطة 00 لاتتجاوز الشهر 00 وجميع المجالات تحتاج لهذه الاجراءات 00 وان اختلفت نوعا ما 00 أما عن التكاليف 00 فلا يمكن حسابها 00 فكل المصاريف 00 بايصالات لأنها فى تغير مستمر
واذا رغبتم فى انجاز هذا العمل عن طريق المكتب فيمكنك الاتصال أو الحضور للمكتب

الأشكال القانونية للمنشآت الاقتصادية

(مسألة): المنشآت الاقتصادية، لها أشكال قانونية مختلفة في قوانين عالم اليوم، تختلف من جهة العيوب والفوائد والقوانين الدولية، وهذا مما يرجع إلى المنشئين، فيختارون الشبه القانوني للمنشأة ويحددون الشكل القانوني في علاقة المنشأة بالغير، وبذلك تحدد المسؤولية القانونية، في مختلف المعاملات، سواء كانت للمساهمين أو الشركاء، أو بين رجال الإدارة والعاملين أو غيرهم، كما أن الشكل القانوني للمنشأة، يكون قدر مورد التدخل الحكومي في أعمالها، زيادة ونقيصة، وعملية اتخاذ القرار الخاص، باختيار الشكل القانوني للمنشأة ليست بالعملية الاعتباطية، إذ من يتخذ القرار يواجه عدداً من البدائل، التي لها أشكال قانونية مختلفة، فيختار من بينها ما يشاء في نظره، مما هو أنفع لمراده، أو أبعد عن المشكلات، إذ لكل شكل من هذه الأشكال مزاياه وعيوبه.

ومن ثم يجب على متخذي القرار، دراسة هذه البدائل، واختيار أفضلها بنظره، وقد يكون الأفضل مختلفاً من مكان إلى مكان، أو من دولة إلى دولة، أو من جماعة إلى جماعة، أو من شكل تنظيمي إلى شكل تنظيمي، مثلاً يقوم القانون التجاري في معظم الدول، بتنظيم الأعمال التجارية، وتحديد المسؤوليات القانونية في النشاط التجاري، لغرض حماية المعاملات ونشر الثقة في ميدان الأعمال، وعدم قابلية المنشأة للاحتيال والالتفاف من بعض المساهمين أو ما أشبه، فمثلاً الشريك والمساهم في المشروع يجب أن تعطى له كافة الضمانات الممكنة، لحماية أمواله المستثمرة، كما أن مدير المنشأة يجب أن يكون مسؤولاً عن عمله، وخاصة ذلك العمل المتعلق بالتصرف في أموال المنشأة، المرتبطة بالناس.

أما بالنسبة إلى العاملين في المؤسسة فيجب أن يكون كل فرد منهم مسؤولاً عن عمله، مع إيضاح حدود هذا العمل، ومن الواضح أن المسؤولية عليهم، تكون في مقابل الحقوق، التي يتقاضونها من أصحاب المنشأة سواء كانت حقوقاً محددة، كالضرائب التي يأخذونها، أو حدوداً غير محددة، كالأرباح التي يجنونها من عملهم في المؤسسة، والتي ينبغي تحديدها تحديداً واضحاً، ويتوقف تحديد هذه الحقوق والواجبات إلى حد كبير، على الشكل القانوني للمنشأة، وهذا ليس خاصاً بالأعمال التجارية، التي هي السلع والبضائع، التي تُستهلك في الأسواق، بل يمكن أن يكون ذلك بمثل خدمات ثقافية، في إيجاد المدارس بقصد الاسترباح، أو المطارات أو القطارات الأهلية، أو ما أشبه من المنشآت المختلفة، هذا بصورة عامة.

أما إذا لوحظ ذلك، بالنسبة إلى البلاد، التي تعمل بالإسلام في قوانينها، أو الجماعة التي تريد موافقة الشريعة، فالأمر بحاجة إلى إضافة ملاحظة القوانين الشرعية أيضاً، التي ذكرنا طائفة منها في كتاب الشركة وغيره، لوضوح أن بين القوانين العالمية وبين الشريعة الإسلامية، من ناحية التطبيق عموماً من وجه، فاللازم لمن يريد تطبيق الشريعة، ملاحظة أن لا يكون عمله مخالفاً للإسلام، فيطوِّر الشركة إلى نحو أن يكون موضع الالتقاء بين القانون والشريعة، فإنه حكومياً مسؤولٌ أمام القانون، ولا يتمكن من التخطي عنه أمام الحكومة، كما أنه شرعياً، مسؤولٌ أمام الشريعة الإسلامية، ولا يمكنه تخطيها لفرض تدينه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، ونمثل لذلك بمثل بسيط، وهو أنه إذا كانت الشركة لا تسمح بسحب المال، إلاّ بعد عشر سنوات مثلاً، ومات الشريك وورثه الصغير، الذي يرى وصيّه أن الصلاح في سحب المال، أو ورثه الكبير، الذي لا يريد بقاء المال عند الشركة، فإنه يقع التصادم بين القانون والشريعة، فاللازم عند إنشاء الشركة، أن تشترط المؤسسة على المساهم، بقاء ماله إلى تلك المدة، وبهذا يكون تطبيقاً للحديث الشريف: (المؤمنون عند شروطهم) [1] فتراضيه في البقاء حينئذ، حتى بعد جنون المساهم أو سفهه وفلسه، أو موته ووراثة الصغير، أو الكبير له.

ثم الأشكال، التي يمكن اختيار أحدها في الوقت الحاضر، في جملة من البلاد هي:

أولاً: المنشأة الفردية.

وثانياً: شركة التضامن.

وثالثاً: شركة التوصية البسيطة.

ورابعاً: شركة التوصية بالأسهم.

وخامساً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وسادساً: الشركة المحاصة.

وسابعاً: شركة المساهمة.

ولا يخفى أن الأصل في الإسلام، الحريات التي ذكرناها مراراً في كتبنا السياسية وغيرها.

نعم هناك ضوابط إسلامية في المعاملات، مما ذكرت في فقه الإسلام، فالواجب على المسلم التقيد بها.

أما القوانين السائدة في الحال الحاضر في البلاد الإسلامية، فهي كما تقدم، بينها وبين الشريعة الإسلامية عموم من وجه، ونحن إنما نذكر ما نذكر، للإلماع إلى ما يتعارف في القانون، لا الالتزام بصحة ذلك وانطباقه على الشريعة، واللازم على المسلمين طرح كل قانون، يخالف الإسلام، سواء بالتباين، أو العموم المطلق، أو العموم من وجه، حتى يكون الدين كله لله سبحانه.

أما تفصيل هذه الأقسام السبعة المذكورة:

المنشأة الفردية

فالأول: هو المنشأة الفردية، وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات، والموظفون الذين يأتي بهم يعدون ثانويين لا شأن لهم إلا بقدر ما يعطيهم من الصلاحية، وما يقرر لهم من الحقوق، وتعتبر المنشأة الفردية من أقدم ما عرفه الإنسان من أقسام المنشآت، ونظراً لانفراد صاحب المنشأة برسم سياستها، فإنه يتخذ القرارات بصورة يراها هو، ولا يواجهه في اتخاذ القرار اختلافات ووجهات نظر، ولا يحتاج إلى الاقتراع، أو أكثرية الآراء أو ما أشبه.

والإشراف والرقابة والتسيير وما أشبه، في حالة المشروع الفردي، يكون مركّزاً في صاحبه، ولا يشاركه فيه أحد، وإذا مات يكون وارثه مخيراً، في البقاء أو الهدم، كما أنه بنفسه يكون مخيراً بينهما، وبما أن أحداً لا يشارك صاحب المنشأة الفردية في الأرباح عند النجاح، فإن الدافع له على العمل يكون شخصياً ومباشراً، وغالباً يكون مثل هذا الشخص على اتصال مباشر بعملائه، وقد يجعل بين نفسه وبين العملاء بعض الموظفين، وبالتالي يمكنه التأكد من سير العمل، بطريقة تستجلب الأرباح أكثر فأكثر، وذلك لا يكون إلا حسب استرضاء العملاء، كما يكون على علم تام بالتغيرات، التي تحدث في حاجاتهم ورغباتهم، مما يمكنه من مقابلتها بسرعة، وهذا القسم أي المنشأة الفردية لا يخضع لقانون حكومي خاص، إلاّ بعض القوانين البسيطة، كما أن الحكومة لا تتدخل فيها، إلا في حالات نادرة، ومن الواضح أن تكوين المشروع الفردي سهل، لا يحتاج إلى القيام بإجراءات قانونية، باستثناء القيد في السجل التجاري، والأذن من الحكومة، وذلك أيضاً كما عرفت خلاف الحرية الإسلامية، وباطل، ويجب إلغاؤه، فإن الحكومة لا يجوز لها التدخل في حريات الناس إلاّ بقدر لا ضرر وما أشبه من القوانين الثانوية، وعلى أي حال، فمثل هذه المنشأة الفردية، لا تواجه الكثير من القيود، كما هو الحال في الأنواع الأخرى، مما تحتاج المنشأة منها إلى قيود كثيرة أو متوسطة، كما سنتكلم حولها في المسائل الآتية، ويكتفي صاحب المنشأة الفردية بمسك السجلات، لا التي يفرضها القانون فقط، على سائر الأشكال، كدفاتر الحسابات وصور المراسلات ونحو ذلك، ويتمكن صاحب المنشأة الفردية من ترك العمل، حينما يرغب في ذلك، كما يمكنه تحويل نشاطه من ميدان إلى آخر بكل سهولة، هذا من الناحية الشرعية.

ومن الناحية القانونية، فقد يقف القانون دون ترك العمل أو الانتقال، وحيث إن هذه المنشأة من السهولة والبساطة، مما قد عرفت فهي لا تزال النموذج الكثير الانتشار، في غالب البلاد الإسلامية.

وهذه المنشأة وإن كانت كثيرة الانتشار، لكنها ليست من المنشآت التي لا عيوب فيها، أو العيوب فيها قليلة:

فأولاً: الناس لا يأتمنون بمثل هذه المنشأة، فمعظم الناس يحجمون عن إقراضها، بسبب قلّة رأس المال، وذلك بالرغم من مسؤولية صاحب المنشأة غير المحدودة، فإن الناس غالباً لا يطمئنون لفرد، يضاف إلى ذلك أن الخطر المحتمل، الناتج من عدم مقدرة الفرد على إدارة مشروعه بكفاءة، يقف دون ائتمان الناس إليه، ولهذا لا يربح مثل هذا المشروع ربحاً كبيراً، ولا يشترك الناس في إقراضه.

نعم البنوك تقرض مثل هذه المنشأة حسب تقييمها لممتلكات هذا الإنسان، الذي يريد الاقتراض.

ثانياً: لا نمو لمثل هذه المنشأة، لأن نمو الفرد محدود، وامتداده محدود أيضاً، فلا ينمو إلى الحجم الكبير، وبالتالي يتحتّم عليه البقاء في مجالات الأعمال المحدودة، أي أن اتساع نطاق السوق، يفسح المجال للمشروعات الكبيرة، ويقلل من فرص العمل للمنشآت الفردية، مثل هذه المنشأة.

ثالثاً: مثل هذه المنشأة معرضة لتنافس المنشآت الكبيرة، ذات القدرات الواسعة في الاسترباح، فتكون على جناح الخسارة أو السقوط أو التقلص.

رابعاً: غالباً لا تتمكن مثل هذه المنشآت الصغيرة، من الاستعانة بالأخصائيين، لأن صغر حجم هذا النوع، وضعف إمكانياته المادية والاجتماعية غالباً، يجعل من الصعب عليه الاستعانة بأمثالهم، حتى تكون المنشأة ذات بنية قوية تسير حسب الاختصاص والفن في قوة الكيفية، فبالإضافة إلى أنها ضعيفة كماً فهي ضعيفة كذلك كيفاً.

خامساً: لا تتمكن مثل هذه المنشأة من مواجهة الأخطار، التي تتعرض لها المنشأة، فعجز صاحب المنشأة، لكونه فرداً عن دفع الديون نتيجة إعسار أو إفلاس أو ما أشبه، قد يؤدي إلى ضياع ممتلكاته الخاصة، فضلاً عن ممتلكات المنشأة.

سادساً: لا تكون حياة المنشأة إلا بقدر حياة ونشاط الفرد المالك لها، وبقدر إرادته، فإن حياة مثل هذه المنشأة الفردية تتوقف على رغبة صاحبها، وعلى قدرته على العمل، أو على حياته لأطول فترة ممكنة، فإن حياة هذا المشروع تقتصر على السنوات الإنتاجية، لحياة الفرد نفسه، فإذا توقف نشاطه، أو مات وورثها الخلف، فإن نشاطها غالباً ما يتغير، نظراً لاختلاف الطبيعة البشرية في الأجيال المتعاقبة، بالإضافة إلى أن الوارث، إذا أراد بقاء المنشأة لا يتمكن من ذلك، إلا بشراكة سائر الورثة، فيما إذا كانوا ورثة متعددين، وغالباً لا يتمكنون من البقاء، لأنهم يختلفون، لاختلاف نشاطاتهم الاجتماعية، مما يجر كل واحد منهم ربحه إلى نفسه، غير مريد للاشتراك مع الآخرين، حتى إذا كانوا أشقاءه وأقرباءه.

شركة التضامن

القسم الثاني: شركة التضامن وهي ما إذا كان شخصان أو أكثر، يشتركون في ملكية وإدارة المشروع، بقصد تحقيق الربح، فهي ليست كالشركة الفردية السابقة، وإنما شركة تضامنية وهي تشبه الشركة الفردية في أن كل واحد من المشتركين، يكون مسؤولاً غير محدود، ولكن بطبيعة الحال، محدود أمام الشريك الآخر، فهي شركة فردية موسعة وتعمل على الجمع بين المواهب والكفاءات والخبرات والثروات، لأشخاص متعددين، وبالتالي تتمكن شركة التضامن من الحصول على قدر أكبر من رأس مال الفرد، يمكنها من القيام بالأعمال على نطاق أوسع، ومن المعلوم أن في شركة التضامن، الربح يكون أكثر، كما أن الخسارة غالباً، تكون أقل، لأن العقول إذا اجتمعت تعطي ثمرات أحسن، وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله) وغالباً في هذه الشركة، يقوم كل شريك بالعمل في كل المؤسسة بالنيابة عن الشركاء الآخرين، ويكون إمضاء أحدهم، إمضاء الجميع بدون حاجة إلى التفويض، وإن كان الخيار أن يحدد الشركاء، عمل كل واحد، حسب ما يرونه من التحديد أو الإطلاق، وحيث إن هذه شركة تضامنية، يعمل كل واحد نيابة عن الآخرين باستقلال، حسب الغالب، ويمكن لهذه الشركة أن تعمل بسرعة وتغتنم ما يسمح لها من فرص بأكبر سرعة ممكنة، وتنتهز الفرص التجارية المتاحة لها، كما أنه يمكن أن يسافر بعضهم ويبقى بعض، لأمور ترفيهية أو تجارية أو عقد صفقات أو ما أشبه ذلك، وحيث إن كل شريك يعرف أنه المسؤول عن كل الشركة، يبذل أكثر جهد ممكن، للقيام بالأعمال بأفضل صورة، وهذه المسؤولية الموجودة في هذه الشركة التضامنية تمكّن الشركة من التعاقد مع الغير، بما يكون لها من القوة، بخلاف المنشأة الفردية على ما تقدم، ومن الواضح أنه يمكن حسب التعاقد بين الشركاء، أن تكون الشركة التضامنية، قادرة على التوسع عن طريق إضافة شركاء جدد، وإذا دخل الشركاء الجدد، حصلت الشركة على أموال إضافية وكفاءات إدارية وفنية جديدة وبذلك يزداد رأس مالها بدون الحاجة إلى نفقات أو تغيير للهيكل التنظيمي، وحيث إن هذه الشركة قائمة بين أفراد محدودين، فهي بغنى عن إجراءات قانونية كبيرة، مثل الشركات التي سنتعرَّض لها فيما سيأتي.

ثم الشريكان، يسجلان عقد شركة ويثبتانه عند الدولة، إذا أرادا تدخل الدولة عند بروز المشاكل، كما أنهما كثيراً ما يشتركان بدون اتفاقية خطية، لكن ذلك خلاف المستجد الأكيد شرعاً.

قال سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...) [2] وملاكه آت في المقام، وفي الحديث الشريف: (قيدوا العلم بالكتابة) [3] وإن العلم يشمل مثل ذلك أيضاً، ولو بالملاك، وقد قال الشاعر بهذا الصدد:

أنلني بالذي استقرضت صكاً***وأشهد مـعشراً قـــد شاهـدوه

فـــــإن الله خـــلاق البــــرايا***عنت لجلال هيبتـــه الــوجوه

يــــقول: إذا تـــداينتم بـديــن***إلـــى أجـل مسمـــى فاكتــبوه

ومن الواضح أن عيوب مثل هذه الشركة، وإن كانت أقل من عيوب المنشأة السابقة، إلاّ أن من عيوب هذه الشركة، هي تغلّب الطابع الشخصي بين الشركاء، مما يجعل التنظيم غير مستقر، وكثيراً ما يؤدي إلى نهاية حياة المشروع والتنازع، خصوصاً في المجتمعات البدائية، الذين لا يتمكنون من التغلُّب على عواطفهم، فسوء تصرف أحد الشركاء، قد لا يؤدي إلى فقدان أموال الشركة فحسب، بل يصل إلى فقدان الممتلكات الشخصية للشركاء الآخرين، ومن الواضح أن الكتابة المضبّطة، والتسجيل عند دوائر الدولة، وجعل مفتش، ومدقق، وما أشبه، مشرفاً على سير الأمور، يقلل من هذا الخطر. ربما يكون من عيوب مثل هذه الشركة، أنه قد يحدث أن أحد الشركاء، الذي يملك حصة صغيرة في رأس مال الشركة، وقدرة إدارية محدودة، أن يصر على رأي معين، ويتمسك بوجهة نظره، مما يعرقل قرارات الشركاء الآخرين ويمنع تنفيذها، ومثل هذه المشاحنات الداخلية، قد تؤدي إلى فشل المشروع وتصفيته، إلاّ إذا كان المحكّم أكثرية الآراء، حيث إن الشريك الذي يصر على رأيه يتمكن من الانسحاب، إذا كانت أكثرية الآراء ضده، وإذا فرض أنهما شريكان فقط، فمن الممكن حسم النزاعات بالاقتراع أو بالرجوع إلى الصنف، أو ما أشبه ذلك، ودخول الشركاء الجدد في مثل هذه الشركة، يتوقف حسب القرار بأكثرية الآراء، أو بالقرعة، أو بما أشبه من الأمر الذي يقررون بينهم، وقد يكون الدخول حسب الاشتراط بموافقة جميع الشركاء، كما أن انسحاب أحد الشركاء أو عجزه أو وفاته، قد يؤدي إلى تصفية الشركة، وقد يترتب على ذلك خسائر تلحق بحصص الشركاء، في رأس المال، بل أحياناً يتعدى ذلك إلى الأموال الشخصية للشركاء الآخرين الذين يتحملون أحياناً الخسائر الفادحة، التي تلحق بهم، ومن المستحسن تسجيل مثل هذه الشركات في شركة التأمين، حيث تقل الخسائر، كما هو المتعارف الآن، وقد ذكرنا في الفقه أن التأمين بحدوده المعقولة، جائز شرعاً، فإن: (أوفوا بالعقود) [4] وما أشبه، يشمل حتى العقود المستجدة، كما ذكره جمع من الفقهاء، ابتداءً من الشهيد في المسالك (حسب إطلاعنا، ولعل قبله أيضاً قالوا بذلك) وانتهاء إلى السيد الطباطبائي في العروة، بل ومن بعده.

نعم لا شك أن شركة التضامن، حسب ما ذكرناها تعجز عن القيام بالأعمال الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، ولذلك فهي صالحة للتجارات الصغيرة، وما يشبه التجارات الصغيرة، من فتح مدرسة، أو معهد أو نحو ذلك، من الأعمال المحدودة، كما أن هذا النوع من الشركات تستخدم أيضاً في مجال المهن الحرة، كالمحاماة والمحاسبة والهندسة وما يشبه ذلك، وقد ذكرنا في الفقه، صحة الشركة بأن يكون من أحدهم الأرض ومن الآخر البذور ومن الثالث البقر، ومن الرابع الماء، ومن الخامس التسويق، وما إلى ذلك، وهكذا أن يكون من أحدهم الدكان، ومن الآخر رأس المال، ومن الثالث الجلوس، ومن الرابع جلب البضائع، ومن الخامس التخزين، إلى غير ذلك من الشركات التي تكون بهذه الصور، لكن جمع من الفقهاء كالعلامة وغيره، يستشكلون في ذلك والتفصيل موكول إلى الفقه، في كتاب الشركة.

شركة التوصية البسيطة

القسم الثالث: شركة التوصية، وهي شركة التضامن، بأن يكون هناك في الشركة فردان أو أكثر، لكن يضاف إلى القسم الثاني إضافة أناس آخرين، يعطون ويوصون، وليس لهم شؤون في الشركة إلا أنهم يأخذون من الربح ويعطون للخسارة كذلك بالنسبة لأموالهم، ولا يتمكن الموصي من التصرف في حصته بالبيع ونحوه إلا بموافقة الشركاء، فهي شيء متوسط بين الشركة السابقة والشركة الآتية، تعقد بين شريكين، أو أكثر من الشركاء المتضامنين وبين شخص أو أكثر من الشركاء الموصين، الذين يقدمون جزءاً من رأس المال، ويأخذون الربح بنسبة رأس مالهم كما يخسرون بنسبة رأس مالهم، فلا هم يربحون ربحاً كبيراً ولا يخسرون خسارة كثيرة، أما الشركاء المتضامنون فمسؤوليتهم تكون غير محدودة، كما في القسم السابق من شركة التضامن، ونظراً للمسؤولية المحدودة، التي يتمتع بها الشركاء الموصون، فإن سلطتهم تكون محدودة أيضاً، وهم لا يتدخلون في الإدارة، ولا يظهر اسمهم في معاملات الشركة، ولا يكون لهم رأي في الأخذ والعطاء والإيجاب والسلب، وأمثال هذه الشركات تكون سهلة وبسيطة، مثل إجراءات تكوين شركات التضامن، وإنما ينضم إليها سجل على الأغلب بأسماء الشركاء الموصين، والحكومة لا تتدخل من طريق الرقابة على إدارة هذا النوع من المنشآت، نظراً لقيامها على أساس الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء.

نعم لهم أن يدخلوا الحكومة، طرفاً إذا خافوا من التلف أو الإنكار أو التحايل أو ما أشبه.

وهذا النوع من الشركات، يسمح بدخول الذين يرغبون في استثمار أموالهم، بأسماء علنية أو أسماء سرية، ولكن نظراً لظروفهم الخاصة لا يمكنهم أن يتحملوا من الأخطار، إلا بقدر ما يقدموه من الأموال، وبالتالي تتمكن شركة التوصية، من الحصول على قدر أكبر من رؤوس الأموال، مما لا تتمكن مثلها أي شركة تضامن، فإن الأفراد الذين يدخلون في شركة التضامن ـ كما تقدم ـ يكونون أعضاءً، وهؤلاء في شركة التوصية، لا يكونون أعضاء، ومن الصحيح أن يشترطوا أن يكون لهم ربح بنسبة أكبر، أو أن يكون عليهم الخسارة بنسبة أكبر، فإن (المؤمنون عند شروطهم) [5].

وعيوب مثل هذه الشركات، هي عيوب شركات التضامن، إضافةً إلى أنها قد تكون مجالاً للاحتيال، إذا لم تقيّد أُصولها تقييداً دقيقاً، مما لا يوقع الضرر على المموّلين من الشركاء الموصين بصورة خاصة، فقد يتولى الإدارة شريك متضامن سيئ النية، أو سيئ العمل، ولا يملك إلا القليل من رأس المال، وبالتالي قد يجازف بأموال الشركة وأموال الدائنين، وإذا فشلت الشركة فإن الخسارة ستقع على الشركاء الموصين، حيث يضيع رأس مالهم، كما ستقع الخسارة على الشركاء الآخرين من المتضامنين، ولذا فينبغي على الشركاء الموصين حسب قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (رحم الله امرءاً عمل عملاً فأتقنه) [6] أن يضبطوا أمرهم ضبطاً كبيراً، وكذلك بالنسبة إلى الدائنين، إذا كان هناك دائنون لمثل هذه الشركات، وكذلك بالنسبة إلى الفرقاء الآخرين، إذا كانوا يشكون في سلامة النية، أو سلامة العمل، أو الاستقامة لظروف طارئة، اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ما أشبه، فيحتاطوا في التعامل مع هذا النوع، ويتأكدوا من شخصية الشريك أو الشركاء المتضامنين، ومن ممتلكاتهم الشخصية، مع التحقّق من سمعتهم في السوق، وأرصدتهم في البنوك وما أشبه، كما إنه من الضروري أن يعيّن الموصون، من يقوم مقامهم في حال مرض أو جنون أو سفه أو فلس أو موت، وأنه كيف يُعمل بأصل أموالهم وأرباحهم، ويجب أن يكون الشرط، حسب المقرر شرعاً ـ كما تقدم ـ وحسب المقرر قانوناً، حتى لا يحيف القانون على أموالهم، أو على وارداتهم.

شركة التوصية بالأسهم

أما القسم الرابع: فهي شركة التوصية بالأسهم، وهي مثل الشركة التوصوية البسيطة، إلا أنه يتمكّن الفرقاء من التصرف في أسهمهم بدون موافقة الشركاء، وفي الحقيقة أن الأمر يرجع إلى اشتراطه هكذا كالقسم الثالث، أو هكذا كالقسم الرابع، فهذه الشركة تشبه شركة التوصية البسيطة، إذ تتكون من شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ومن شركاء يملكون أسهماً في رأس مال الشركة، ويعهد بإدارة هذه الشركة إلى شريك متضامن أو أكثر، وتكون مسؤوليته غير محدودة، حكمه في ذلك حكم الشريك في شركة التضامن، ولكن شركة التوصية بالأسهم، تختلف عن شركة التوصية البسيطة، فيما يتعلق بمركز الشريك الموصي، فهذا يكون مركزه مشابهاً لمركز المساهمة في الشركة المساهمة، فهو يمتلك عدداً من الأسهم القابلة للتحويل، بالبيع أو بالتنازل أو بالهبة أو بالإجارة أو ما أشبه، أما في شركة التوصية البسيطة فقد رأينا في بابه، أن الشريك الموصي يملك حصة في رأس المال بصفته الشخصية، ولا يمكنه في هذا، البيع أو التحويل إلا بعد موافقة باقي الشركاء، والظاهر صحة وقف السهم أيضاً سواء هنا، أو فيما يأتي إذا انطبق على ذلك شرائط الوقف الشرعي.

أما شرائط الوقف القانوني اللازم المراعاة، فذلك لأجل عدم مزاحمة القانون لإرادة الواقف المطابق للشرع، وهذا القسم من الشركة، سهل لا يحتاج إلى إجراءات طويلة، فكلّ ما يلزم هو كتابة العقد، واتباع إجراءات التسجيل والنشر، كما هو الحال في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ونظراً لسهولة التخلص من الأسهم التي يمتلكها الشركاء الموصون، فإن هذا القسم يمكنه أن يجمع مقداراً من المال أكثر مما تجمعه شركات التضامن، أو شركات التوصية البسيطة. فمن المثل المعروف في الفلسفة: (كلّ ما زادت قيوده قل وجوده)، وحيث إن في هذه الشركة، للفرقاء الموصين، الحرية في البيع والتنازل والوقف والهبة وغير ذلك، يكونون أكثر إقبالاً على مثل هذه الشركة، وهذا القسم الرابع، كالقسم الثالث على المساهمين الموصين، أن يتأكدوا من شخصية المؤسسين المتضامنين وسمعتهم في السوق، ومن ممتلكاتهم الشخصية، ومن أرصدتهم في البنوك، ومن معاملاتهم السابقة، وذلك قبل المساهمة في أسهم هذه الشركات، فإن (المغبون لا محمود ولا مأجور) [7] كما ورد بذلك النص.

شركة المحاصّة

القسم الخامس: شركة المحاصّة، وهي شركة مؤقتة تنتهي بانتهاء العمل، الذي أقيمت من أجله، مثلاً يشترك اثنان في بيع الفاكهة الفلانية في الفصل الفلاني، أو في بيع الثلاجة أو الغسالة أو المدفئة وما أشبه في فصل خاص، أو في شهر خاص، وبانتهاء ذلك الفصل أو الشهر أو الموسم (كموسم الزيارة مثلاً، في العتبات المقدسة أو في الحج أو في العمرة) ينتهي عمر الشركة، فهي شركة قد تستمر لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر، وهي مستترة غالباً، لا يعلم الجمهور بوجودها ولا يشترط فيها الإشهار، وكذلك لا حاجة إلى المكاتبة، ولا إلى تسجيل أُصولها في الدولة، وفي هذه الشركة يتم الاتفاق بين شريكين أو أكثر على القيام بنشاط تجاري معين يؤديه أحدهم أو كلهم على سبيل التساوي أو على سبيل التوزيع، ولكن كل واحد يقوم بالعمل باسمه الخاص وبعنوانه الخاص مع تقسيم نتيجة العمل من ربح أو خسارة بين الشركاء حسب الشروط المتّفق عليها في ما بينهم من التساوي أو الاختلاف حسب تساوي الكفاءات أو اختلافها أو تساوي الأعمال أو اختلافها، لكن يجب ملاحظة أن لا تكون مثل هذه الشركة محرمة شرعاً، بل يجب أن تتوافق مع القوانين الإسلامية، حسب ما ذكرنا ذلك، فإن الشارع لم يرض بكثير من الأعمال، وإن باشرها العقلاء، مثل معاملة الغرر، أو القمار، أو الربا، أو ما أشبه، وهذه الشركة، قد تكون بين اثنين أو ثلاثة، أو أكثر حسب المقرر عندهم.

وفي آخر السلم تأتي:

شركة المساهمة

القسم السادس: وهي شركة المساهمة، وتتمتع هذه الشركة بشخصية معنوية مستقلة، عن شخصية أصحابها الذين يساهمون في رأس مالها، أي أنها وحدة قانونية قائمة بذاتها، ولها حقوقها القانونية ـ على ما ألمعنا إليه سابقاً، وقد ذكرنا أن مثل ذلك مشمول للكليات الشرعية ـ ومن ثم يمكنها أن تقاضي وتتقاضى، كما يمكنها مقاضاة حملة أسهمها، ويمكن لحملة الأسهم أيضاً مقاضاتها كأنها فرد خارج عن المجتمع، وعن المساهمين، ولا تقتصر المساهمة فيها على الأشخاص، بل يمكن أن تساهم فيها شخصيات معنوية أهلية أو حكومية لها وحداتها القانونية والحقوقية، وينقسم رأس مال شركة المساهمة هذه إلى حصص صغيرة متساوية، مثلاً شركة تتكون من مليون دينار تكون المساهمة فيها بدينار أو بعشرة دنانير أو بخمسة دنانير أو ما أشبه، وكل حصة تسمى سهماً من غير فرق بين أن تكون شركة المساهمة في مؤسسة ثقافية كالمعاهد، أو مؤسسة سياسية أو صناعية، أو ما أشبه من الخدمات، كالمطارات والقطارات والمستشفيات وغيرها، وتتحدد مسؤولية المساهم فيها بمقدار استثماره في رأس مالها، غير أنه يجب أن يسدد المبلغ الذي اكتتب فيه بالكامل، وإلا كان مسؤولاً عن الرصيد المتبقي، حسب المقرر في تنظيم تلك الشركة، وأحياناً توزع الأسهم التي على الأفراد، في غضون سنة أو أكثر.

مزايا الشركات المساهمة

ثم إن لشركات المساهمة مزايا، منها: أن للمساهم الحق في تحويل أسهمه أو بيعها، في أي وقت حسب رغبته، فإن الحق ينتقل من صاحب الحق إلى السهم، فالسهم يمكن التقلب فيه كيفما شاء صاحب الحق، ومن مزاياها: أنه نظراً لصغر قيمة السهم غالباً، ولسهولة تحويله أو بيعه أو ما أشبه، تتمكن شركات المساهمة من جمع الأموال الوفيرة، وهي أقدر المنشآت على اجتذاب مدخرات المستثمرين والأموال المسيّبة والتي يتحيّر أصحابها في حفظها حتى في البنوك، حيث إن الحكومات تأخذ الضرائب، وما أشبه على الأموال المدّخرة في المصارف، أو من التصرف والتقلب فيها بالتجارة ونحو ذلك، فالمستثمر يمكنه المساهمة في هذه الشركات بكل سهولة، كما أن من مزايا هذا النوع من الاستثمار إمكان الانفصال عنها في أي وقت شاء، وذلك بخلاف الحال في الشركات الأخرى، التي يشترط فيها أن يكون لدى كل مستثمر، قدر كبير نسبياً من رأس المال، حتى يمكنه الاشتراك في المشروع، كما يتمكن المساهم من الانفصال عن المؤسسة واسترداد أمواله المستثمرة، في أي وقت شاء، ولا يتوقف على موافقة بقية الشركاء، كما في غير شركات المساهمة، سواء ببيع سهمه أو تحويله، أو ما أشبه ذلك، كما أن من الامتيازات في شركات المساهمة غالباً: أنها بمقدرتها على مقابلة رغبات المستثمرين المتباينة، نظراً لما تنتجه من فرص الاستثمار المختلفة، تتمكن من جذب أكبر قدر من المال، في سبيل الحصول على الأرباح الكثيرة، فبعض المساهمين حيث إنهم محافظون يتوسطون في غطاء الأسهم، وبعضهم حيث إنهم مجازفون يجعلون أموالاً كبيرة للأسهم، وبعضهم لقلة موارده، أو ما أشبه، يكون مساهماً في أسهم محدودة، ولذا فالشركة المساهمة تصدر أنواعاً مختلفة من الأوراق المالية، سواء كانت الأسهم عادية، أو ممتازة أو سندات، والفرق بين السندات والأسهم، إن الأسهم تمثل الملكية أما السندات فتمثل المديونية، وحملة السندات هم الدائنون للشركة بعكس حملة الأسهم، فهم ملاك الشركة، وعلى أي فالمستثمر يواجه تشكيلة متنوعة، يختار منها ما يوافق غرضه وحالته وظروفه الخاصة، ومقدرته على تحمل الأخطار.

ومنها: إن البنوك لتشجيع الصناعة أو ما أشبه حسب سياسة الحكومات، أو حسب سياسة الجماعات الخاصة المشرفة على البنوك، تعطي شركات المساهمة تسهيلات وترخيصات، مما لا تعطيها للأفراد.

ومنها: إن شركة المساهمة إذا أشرفت على الإفلاس أو أفلست فالحكومات تقوم بدعمها، حتى ترجعها إلى حالتها السابقة لما تتمتع به تلك الشركات من الخدمات الكبيرة إزاء المجتمع.

ومنها: إن هذه الشركات تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقرار، نظراً لطول حياة المشروع، التي قد تمتد إلى ما بعد حياة مؤسسيها ومديريها، وهي دائمة من الناحية القانونية طالما تكون اقتصادياتها سليمة، وسيرها صحيحاً، وحياة هذه المؤسسات لا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها، أو بما يحدث لمساهميها أو مديريها.

ومنها: إنها تتميز بالمرونة من النواحي المتعددة، كالتوسع في الإدارة، والإدارة الحسنة، حيث إنها تملك رصيداً كبيراً من المال فإنها تتمكن من جذب أفضل المدراء والمفتشين وغيرهم، وحيث إنها قادرة على اجتذاب المستثمرين المختلفين، يمكنها التوسع بسهولة، نظراً لمقدرتها على الحصول على ما تحتاجه من أموال بدون صعوبة، كما أنه يساعد على توسع قدرتها على تكييف الأغراض المختلفة، وكثيراً ما تكون الشركة المساهمة، ذات أنشطة متنوعة، فلا تصب أنشطتها في بعد واحد، وإنما تشترك في أبعاد متعددة.

ومنها: إن الشركة حيث كانت كبيرة، وذات مورد واسع من المال، وغير المال، يمكنها الاستعانة بالأخصائيين من فنيين وإداريين وأصحاب الاختصاصات من ذوي المراتب الرفيعة، وكذلك الاستفادة من المزايا التي تخصصها الحكومات لمثل هذه الشركات، ثم إن المساهمين أصحاب الحق في إدارة الشركات المساهمية، لكن حيث لا يمكن لكل المساهمين القيام بالإدارة، لكثرة المساهمين، فغالباً يقوم المساهمون بانتخاب عدة أفراد منهم، يقومون بإدارة الشركة بالنيابة عنهم حسب مقررات الشركة، في كل سنتين مرة أو كل أربع سنوات مرة أو ما أشبه ذلك، وغالباً يكون الانتخاب بحضور ممثل القضاء، وشبهه حتى لا يحدث تزوير في الانتخابات، وهؤلاء المنتخبون، هم أعضاء مجلس الإدارة، ومن الغالب أن لا يتدخل المساهم، في ما تتخذه الشركة من قرارات تنفيذية، حسب المجلس المنتخب من قبل المساهمين، بل يوجه المساهم كل اهتمامه إلى ما تحققه الشركة من أرباح وما تتبعه من سياسات، متعلقة بتوزيع الأرباح ونحو ذلك، ولذا فمجلس إدارة الشركة المساهمة، يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال عن أصحاب الأموال والمشروع، فإدارة الشركة المساهمة تتمتع بدرجة واسعة من الحرية في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرارات، وتقسيم العمل وتفويض السلطة وما إلى ذلك.