بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 ديسمبر 2010

بحث علمي تجاري عن الشركة القابضة
المبحث الأول

1ـ مقدمة تاريخية عن الشركة القابضة :
ان اول ظهور لهذه ا لشركة كان في نهايــة القرن التاسع عشر في امريكا دون ان يعني ذلك عدم وجودها قبل هذا التاريخ بل كانت موجودة ولكن وسائل نشأتها مرت بظروف غامضة .
وبعد الحرب العالمية الاولى عرفت هذه الشركة في اوربا
--------------------------------------------------------------------------------
.
ـ ففي فرنسا : فقد كان هناك قانونا خاصاً بالشركات القابضة على الرغم من انه لايوجد نموذج موحد للشركات القابضة ، فقد كانت الفائدة منها اقتصادية اكثر منها قانونية ، مثل الشركات الخاصة بالبورصــة .

ـ وفي لبنان : وضع المشرع نظاما خاصا بالشركة القابضة بالمرسوم الاشتراعي رقم 45/ 83/تاريخ 24/حزيران / 1983 ضمن اثنا عشر مادة ا لتي عدد نشاطها بشكل حصري دون تعريف لها .

وفي سورية : لم ينص قانون التجارة السوري على تأسيس الشركة القابضـــة الا انه تم صدورالمرسوم التشريعي رقم / 15/ تاريخ 4/8/1994 المتضمن : تصديق اتفاق تأسيس الشركة الكويتيــة المتحدة للاستثمار ـ شركة سورية مساهمة مغفلة ( قابضة ) .
وهذا ما نبه المجلس الاعلى للاستثمار الى ضرورة الحاق قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 ، بعجلة التطور ، فأورد مسودة تقترح اضافة بعض المواد لاحكامه
وفي الاردن : ورد في قانون الشركات الاردني الجديد تحت عنوان الشركات القابضــة في المواد / 204ـ 208/ .
المبحث الثاني :

مفهوم الشركة القابضة وشروطها :
يثير تحديد مفهوم الشركــة القابضة اهمية خاصة لكي نتعرف على مفهوم الشركة القابضة لابد من الخوض في مجال تعريف هذه الشركة وشروطها.

ـ تعريف الشركة القابضة :

ـ التعريف اللغوي : ان اسم الشركة القابضة جاء من اللغة الانكليزية وهي مشتقة من الفعل / TO HOLD / ويعني قبض او مسك ومن هنا جاء اسم الشركة القابضة (الهولدينغ).

ـ التعريف القانوني : بداية تعرّف حسب قاموس المصطلحات القانونية بانها عبارة عن شركة موضوعها ادارة مساهماتها في الشركات اخرى ، بهدف الهيمنة على هذه الشركات .
وبالتالي هي شركة تملك حصصا او اسهم في شركات اخرى بقصد السيطرة على هذه ا لشركات وتوجيهها (حسب القانون الفرنسي ) .
ـ ومن هنا جاء تعريف الشركة القابضة .
// هي شركة لها موضوع حصري مالي و(او) اداري يكمن في اخذ ادارة المشاركات في الشركات الاخرى بغية السيطرة عليها// .
ـ ماجد مزيحم ـ شركة الهولدنغ ـ بيروت 1992، ص27 ـ



ومن هذا التعريف نجد ان للشركة القابضة عنصرين حتى تتميز بانها قابضة ويجب ان يكون هذين العنصرين متوفرين في الشركة حتى تكون قابضـة ـ (العنصرالمادي ـ العنصرالمعنوي ) .

1ـ العنصرالمادي : يجب ان يقتصر موضوعها على العمليات الادارية والمالية ولايمتد الى النشا طات الصناعية أو التجارية .

2ـ العنصرالمعنوي يجب ان تهدف الشركة القابضة من خلال المشاركة في اكثر من نصف رأسمال الشركات الاخرى لمراقبة الشركات المشاركة فيها لمجرد الاستثمار البسيط .
ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا انه يجب ان يكون هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها في الشركة حتى تكون شركة قابضــة .

2ـ شروط الشركة القابضة :
وهي عبارة عن اربع شروط :
1ـ ان تكون شركة تجارية
2ـ ان يوجد شركات تابعة
3ـ سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة
4ـ استقلال الشركة التابعة .






1ـ الشرط الاول : أن تكون شركة تجارية
فالشركة القابضة ليست نوعا جديدا من شركات الاشخاص وشركات الاموال ( بل هي كقاعدة عامة شركة كأي شركة اخرى ذات شخصيــة معنوية وتتمع بأهلية التملك وتصلح من ثم لان تكون شركة قابضة ) .
اسماعيل محمد حسين الشركة القابضــة وعلاقتها بالشركة التابعـــة
في مشروع قانون الشركات الاردني والقانون المقارن عمان 1990ـ ص15

ان القانون الفرنسي لم يشترط شكلا معينا للشركة ولكن الاكثر ملائمة لها هي الشركة المساهمة المغفلة او المحددة المسؤولية .


2ـ ا لشرط الثاني : أن توجد شركة تابعــــة .
( فالشركة القابضة شركة تمتلك اغلبية رأسمال في شركات اخرى بهدف السيطرة عليها وتوجيـه نشاطها وتكون الشركات الواقعــة تحت سيطرة الشركة القابضة شركات تابعة اومايسمى بالشركات الخاضعة )
اسماعيل محمد حسين نفس المرجع ـ ص19
وتبعا للرأي الراجح بين الفقهاء تعريفاً للشركة التابعة هي الشركة التي تخضع للسيطرة المالية لشركة اخرى وهذه السيطرة ناجمة عن تملك نسبة معينــة من راسمال الشركة .
وبالتالي التعريف الدقيق للشركة التابعة .
( الشركة التي تخضع للسيطرة المالية المباشرة اوغيرالمباشرة المستمرة والمستقـرة لشركة اخرى مستقلة عنها قانونا وتنتج السيطرة المالية من تملك نسبة مؤثرة من راسمال الشركة )
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجــع ـ ص22


الشرط الثالث : سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة

يجب ان لاينحصر نشاط الشركة القابضة على توظيف امولها في الشركة التابعة انما يجب ان يكون هنالك سيطرة على قدرات الشركة التابعة كأن تقوم الشركة القابضة بتحديد السياسية المالية والاستثمارية ووضع الخطة الانتاجــة وتحديد اسواق التصدير الى ماهنالك من سياسات ، ولا فرق في شكل عمل الشركة التابعة سواء كا عمل مدنيا اوتجاريا .

4ـ الشرط الرابع : استقلال الشركــة التابعة :
يجب ان يكون هنالك انفصال تام بين الشخصية الاعتبارية والقانونية للشركــة التابعة عن الشركة القابضة .
وهنا يبرر الفرق الواضح بين الشركة التابعة والفرع او الوكالة ، فلايكون للفرع او الوكالة شخصية معنوية وليس له غرض شركة وليس له دائنون اومدينون
(و من مظاهر الاستقلال ايضا ان يكون للشركة التابعة جنسية خاصـة بها ومقر رئيسي خاص بها ، وكذلك اسم خاص بها)
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجع ـ ص31
وهذا الانفصال في الذمة المالية للشركة القابضة وتجميع المشاريع تحت سيطرتها ادى الى زيادة انتشار هذه الشركات من خلال الفوائد المالية الكبيرة لهذه الشركة على صعيد الواقع .


***

المبحث الثالث :

الفائدة من الشركة القابضة
ان الاقبال الكبير لانشاء شركات قابضة جاء من خلال المزايا التي تمنح لهذه الشركة ومن اهم هذه المزايا هو الاعفاء من الضريبة، بالاضافة الى مزايا اخرى وسوف أتي الى ذكرها تباعا ـ وهي على ثلاث صعد :

1ـ الصعيد الضريبي : الاعفاء من الضرائب على رأسمالهـــــا
فقد اعفيت هذه الشركة من الضرائب على الارباح والسبب في ذلك هو ان ارباحها ماهي الا عبارة عن حصيلة الارباح من ا لشركات التابعة التي قد حققتها ووزعتها على الشركاء بحسب المشاركـة برأسمالها وقامت بدفع الضريبة المتوجبة عليها فمن غيرالعدل ان تدفع ضريبة ثانية على نفس الارباح والا كان هنالك مايسمى الازدواج الضريبي وهذا يتنافى مع فكرة وغاية الضريبة .

2ـ الصعيد المالي :توفيــرالسيولــــة
تؤمن هذه الشركة للدولة بعض الموارد المالية ، حيث تشكل مساهمة الشركــة في 51% من رأسمال الشركة التابعة سيولة كبيرة لهذه الشركات من اجل ازدياد مشاريعها قوة ومنافســــة بالرغم من اعفائها من الضريبــة على الارباح لانها بالاساس تظل خاضعة لبعض الرسوم والضرائب .



3ـ الصعيد الانمائي :
( فهي تستجيب لحاجات الدولة الانمائية التي تعود عليها وعلى الدخل الوطني بالفائدة لما ينتيج عنها من تشجيع الاستثمارات الوطنية واكتساب الخبرة وتبادلها على صعيد التخصص في ادارة الاعمال وتطويرها ووسائلها الوظيفية والتقنية)
ناصيف الياس / موسوعة الشركات القابضة (هولدنغ) بيروت 1995 ص27

على ان فوائد هذه ا لشركة لعبت دورا هاما في مجال تشجيع ظهور مثل هذه الشركات والتي يمكن اجمالها بـ :
آـ اهم ميزة تتميز بها الشركة القابضة هي اداة لتركيز السلطة وتوحيدها وممارستها على الشركات التابعــة بالرغم من الاستقلال الذي تتمع به من الاستقلال القانونية عن الشركة القابضة
ب ـ وسيلة ناجحــة لربط شركات متعددة معا في الوقت الذي يتعذر فيه تحقيق الاندماج .
مثال :
قد لايكون مسموحا لشركة فولاذ ان تنجم عن النحاس في حين يكون مسموحا لشركة قابضــة تملك اسهمها وفي هذا الوضع تحقق الاندماج .

ج ـ السرية : حيث يمكن اخفاء حقيقــة مركزها المالي عن الجمهور فتتجنب الضغينة والشعور الوطني المعادي ، كما ان ميزة السرية توفرللشركة القابضـة القدرة على التلاعب في علاقاتها العقدية مع الشركات التابعـة .


د ـ اللامركزية في الادارة :
وهي من اهم مزايا الشركة القابضة وهي الانفصال التام بين الشركات التابعة من حيث مجلس الادارة ومفتش الحسابات ومنظمي الحسابات فتقوم الشركة القابضــة بتخصيص كل شركة من ا لشركات التابعة بمرحلة من مراحل الانتاج وتكون جميعها مرتبطة فيما بينها تحت سيطرة واشراف الشركة القابضــة .

هـ ـ سهولة التخلص من الملكية :
وهي التخلص بشكل سهل من أي شركة تابعة او من مجموعــة شركات دفعة واحدة اذا كان ذلك مرغوبا به .
اذ غالبا مايكون تجميع الشركات المتكاملة او المتماثلة الغرض تحت سيطرة واحدة قد تم على سبيل التجربة بداية الامر .
( ولكن هذه التجربــة قد لاتسفر عن النتائج والامكانيات المتوقعــة لذلك يكون انهاء الوضع مسألة مرغوبا بها ويكون هذا الانهاء عن طريق تنازل الشركــة القابضة عن سيطرتها في شركاتها التابعــة لشــركة اخرى )
اسماعيل محمد حسين ـ نفس المرجع ـ ص46

وهذه المزايا هي التي اضفت على الشركات القابضــة اهمية خاصة حيث زاد الاقبال عليها وخاصة في السنوات العشرالماضية في دول اوربا وبعض الدول العربية .




الفصل الثاني


















المبحث الاول
ـ أنواع الشركات القابضـــة ـ

للشركة القابضة اربع اشكال تظهر من خلالها :

1ـ الشركــة القابضة الصافية :
هي الشكل الامثل للشركة القابضة حيث ينحصرنشاطها في ادارة ماتملكه من رأسمال في الشركات الاخرى التابعة دون ممارســة أي نشاط تجاري اوصناعي وينحصرنشاطها في المجال المالي والاداري دون الامتداد الى النشاط التجاري والاستثماري
(فهذه الشركة عملها اداري بحت ، بحيث تكرسه فقط من اجل التوجيه والرقابة للشركات الوليدة )
ماجد مزيحم ـ المرجع السابق ـ ص38
وبالتالي تكون الشركــة القابضة الصافية ذو عمل اداري بحت بحيث تعطي الاوامر وتراقب تنفيذها ليكون هنالك تنظيم جيد للانتاج .
فنشاط هذه الشركــة ينحصر في النشاط الذهني ( دراسة ـ تخطيط ـ تنظيم ـ توجيه ، ولايشمل أي انتاج مادي )

2ـ الشركــة القابضة المختلطة :
هي شركات تقوم بأعمال صناعية وتجاريــة بالاضافة الى كونها شركة قابضة. مزيحم ماجد ـ المرجع السابق ص 39



فتقوم الشركــة القابضة بتسيير نشاط باقي الشركات التابعــة من اجل خدمة مصالحها التجارية والصناعية الخاصة بها .
مثال : شركة صناعية تقوم بصناعة السيارات تدخل كشركة قابضة في شركات انتاج الاطارات والدهانات والزجاج من اجل توجيه هذه الشركات التابعــة من اجل خدمة عملها الرئيسي وهو صناعة السيارات وبالتالي تستفيد من امرين تشغيل اموالها الفائضة من صناعة السيارة وكذلك تحصل على اقل الاسعار من الشركات التابعـــة باعتبارها هي رئيس مجلس الادارة نفسها للشركة التابعة .
.
3ـ الشركــة القابضة العائلية :
هي شركــة قابضة من نوع خاص حيث انه يكون هنالك مجموعة من افراد عائلة واحدة كل واحد منهم يترأس عمل شركة ومجموع هذه الشركات يكون خاضع للعائلة ويكون انشاء هذه الشركة باتفاق بين افراد العائلة الواحدة على ان ينشأ كل منهم شركة وتشكل من مجموعة الشركات شركة قابضة عائلية ويتم الاتفاق فيما بينهم على بنود نظاميــة للقبول والافضلية لاجل المحافظة على توازن داخل الشركة القابضة واستبعاد الاشخاص الغير مرغوب فيهم .

4ـ الشركة القابضــة التجميعية :
( وهي عبارة عن شركة تجمع شركات لاجل جمع طاقات هذه الشركات وتنظيمها في ميادين اقتصادية متقاربة )
ماجدمزيحم نفس المرجع ـ ص44
وتكون هذه الشركة بين مجموع شركات تقوم باعمال تجارية اواقتصادية متقاربة فيما بينها .
فهي عبارة عن وسيلة لتجميع وتركيزالمشاريع .


المبحث الثاني :
تأسيس الشركة القابضة

ان السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو كيفيــة امكانية تأسيس فعل هذه الشركة من حيث الشروط الواجب توفرها لقيام مثل هذه الشركة .
ولكن قبل الخوض في الشروط الواجب توفرها يجب ان نتطرق الى المؤسس في هذه الشركــة لانه يختلف تمام الاختلاف عن المؤسسين المعروفين في قانون التجارة السوري .
فالمؤسس في الشركة القابضة هو كل شخص ساهم في تنظيم ووضع الشركة في حالة حركة وتشغيل وهذا ما استقر عليه المشرع الفرنسي والمصري حيث اخذ بالتعريف الموسع للمؤسس لان هنالك اشخاص لهم رغبة في التأسيس دون الرغبــة في الظهور للجمهور وهذا ما اخذ به المشرع المصري في القانون رقم 159 / 1981
وهذا ما ذكره فوزي محمد سامي في كتابه الشركات التجارية والاحكام العامة الخاصة ، الصادر عن دارالثقافة للنشر والتوزيع عما 1999 ، ص 268 حيث قال:
( التوسع في مفهوم المؤسس باعتبار كل من شارك في التنظيمات والاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة مؤسسا بشرط ان تكون طبيعة هذا الاشتراك تسمع بالاعتقاد في اشتراكهم في تكوين الشركة )
اما عن الشروط الواجب توفرها لتأسيس الشركة القابضة هي تقريبا نفس الشروط الواجب توفرها في الشركة المساهمة المغفلة بوجه عام الا ان هنالك شروط موضوعية واخرى شكلية نأتي الى ذكرها تباعا .


1ـ الشروط الموضوعية :
1ـ الاهلية 2ـ عدد الشركاء 3ـ الجنسية 4ـ رأسمال الشركة
5ـ اعضاء مجلس الادارة .

1ـ الاهلية : وهي تلك الشروط الواجب توفرها في المؤسس ، حيث الاهلية من البلوغ والرشد وغيرمحجور عليه او اعلن افلاسه او اصدر شيكات دون رصيد .. الخ .

2ـ عدد الشركاء ، لايجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين في الشركات المساهمــة عن خمسة حقيقييين حسب م103 ق . ت س
اما بالنسبة للمشرع اللبناني ( فيجب ألا يقل عدد الشركاء عن ثلاثــة واذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور اعتبرت الشركة منحلة بنص القانون اذا لم تبادر خلال ستــة اشهر على الاكثر الى استكمال النصاب ).
عبد القادرعزت الشركات التجارية
دارالكتب القانونية المجلة الكبري 1997 ص139

3ـ الجنسيــة : يحظر انشاء اوتعديل او نقل أي حق عيني عقاري في اراضي الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص طبيعي اواعتباري غيرسوري
المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952
ويجوز لغيــر السوريين من ابناء البلاد العربية ان يكتسبوا حقوقاً عقارية ضمن حدود الحق الذي تمنحه قوانين بلادهم الى السوريين على ان يخضع هذا الاكتساب رخصة تصدر قرار من وزيرالداخلية
اما المشرع اللبناني لم يتشدد مثل المشرع السوري في امر الجنسية وهذا سيكون جلياً لنا عند دراسة تشكيل مجلس الادا رة .
4ـ رأسمال الشركــة :
فيما يتعلق برأسمال الشركة القابضة نجد ان المشرع السوري قد وضع للشركة المساهمــة المغفلة في المادة 92 من قانون التجارة السوري ( يجب ان يحدد رأسمال الشركــة المساهمة بالنقد السوري ، وألا يقل عن 50 الف ليرة سوري ثم جاء المرسوم رقم 10 الصادر عام 1991 ليشترط 10 مليون لرأسمال الشركة المساهمة المغفلة ).
وحتى الان لايوجد نص بالقانون السوري ينص على رأسمال الشركة القابضــة الا ان المشرع اللبناني قد حدد رأسمال الشركة القابضة كمايلي :
( يمكن ان يكون رأسمال الشركة محددا بعملة اجنبيــة كما يمكن مسك الحسابات وتنظيم الميزانيات بالعملة المحددة لرأسمال )
م5 ف1 مرسوم 45 لعام 1983
ناصيف الياس المرجع السابق ص58

5ـ اعضاء مجلس الادارة :
لقد نظم القانون السوري التجاري في المادة / 178 / مجلس ادارة الشركة المسااهمة
( يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل وسبعة اعضاء على الاكثر )
م178 بعد التعديل بموجب م 7من قانون رقم 66 تاريخ 21/3/1959
وقد اشترط القانون السوري في مجلس الشركة المساهمة ان يكون اغلبيــة اعضاء مجلس الادارة من الجنسية السورية .
م/179/ ق . ت . س المعدلة بموجب القانون رقم 66ـا21/3/1959
أما المشرع اللبناني بالنسبة لجنسية اعضاء مجلس الادارة في الشركة القابضــة ( يكتفي ان يضم مجلس ادارة شركة الهولدنغ القابضة ) شخصين طبيعيين لبنانيين على الاقل .
م5 ف2/ مرسوم 54 عام 1983

ومن هذا نجد ان المشرع اللبناني حين تنظيم الشركة القابضة كان متساهلا بالنسبة لجنسية اعضاء مجلس ادارتها وذلك من اجل جلب رأسمال كبير من اجل تحسين وضع البلاد ولكنه تشدد في مجال مركز الشركة الرئيسي حيث اشترط وجود في الاراضي اللبنانيــة حصرا دون النظر الى مكان انعقاد اجتماعات مجلس ادارتها سواء في لبنان ام الخارج
ان المشرع السوري وفي مادته / 202/ ق . ت س المكان الذي يجب على مجلس ادارة الشركة المساهمــة المغفلة ان يعقد فيه جلسات هو مركز ادارة الشركـة او المحل الذي يعنيه الرئيس اذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة على ان يكون في سورية .

2ـ ا لشروط الشكلية :
هنالك شروط شكلية خاصة بالشركة القابضة (الهولدنغ)
تسجيل الشركة في السجل التجاري العام وفي سجل خاص لدى محكمة البداية المدنية حسب احكام القانون التجاري شأنها شأن الشركة المساهمة المغفلة .
وبذلك يمكن فرض رقابــة ضمنية على نشاطات هذا النوع من الشركات التي لها تأثير كبير وقوي في الميادين المالية الاقتصادية والتجارية .
فقد نص المشرع اللبناني وفي هذه المادة / 5/ ف 5 مرسوم 45 لعام1983 حيث انشأ لدى المحكمة الابتدائية في بيروت سجلات خاصا بالشركات القابضة ،حيث انه اكتفى بنشر ميزانية السنة المالية واسماء واعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة في السجل الخاص دون ان تكون ملزمة بنشرة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية .
ناصيف الياس / نفس المرجع ص63



والجدير بالذكر ان الشركة القابضة لايتم تأسيسها بمجرد الاكتتاب بالاسهم بل لابد من الاطلاع على نظام الشركة والمساهمــة بالادارة أي تجب المشاركة الفعلية والحقيقية في تأسيس هذه الشركة ، وليس المشاركة المالية فقط دون التدخل في باقي الامور من قبل المؤسسين كما اوجب القانون على كل المؤسسين اكمال اجراءات التأسيس خلال مدة معينة وامام كل هذا لابد من انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .

***














المبحث الثالث
الجزاء المترتب على الإخلال بقواعد التأسيس

ان مخالفة قواعد التأسيس المفروضة قانونا تؤدي الى بطلان الشركة بطلانا مطلقا اوبطلانا نسبيا كما تؤدي الى مسؤولية مدنية واخرى جزائية تلحق بالمخالفين :

1ـ بطلان الشركــة :
آ ـ القواعد العامة بالنسبة لبطلان الشركات الاعتبارية بشكل عام فيكون البطلان نسبي اذا شابه عيب من (عيوب الرضا والاكراه الغلط التدليس ، الاستغلال) اوعدم الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة فيعتبر العقد قابل للابطال .
وقد يكون البطلان مطلقا اذا كان موضوعها مخالف للنظام العا م او الاداب العامة او الاحكام القانونية الالزامية او كان يفتقرالى شرط من شروط تكوينها . .
ناصيف الياس تقنين المرجع ص 69

ب ـ قواعد البطلان الخاصـة بالشركة القابضة :
حيث حدد المشرع اللبناني موضوع الشركة القابضة فاذا اخرجت عنه كانت هذه الشركة باطلة وذلك في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 45/1983

مثل :
1ـ البطلان المتعلق برأسمال الشركة اذا لم يتم الاكتتاب بكامل راسمال الشركة
2ـ البطلان المتعلق باشخاص الشركة كما لو كان من عدد المؤسسين قل عن ثلاث في لبنان وخمسة في سورية
3ـ البطلان المتعلق بتسجيل الشركة .
(تكون الشركة باطلة اذا لم تسجل في السجل التجاري العام والسجل التجاري الخاص بشركات القابضة لدى المحكمة الابتدائيــة في بيروت)
ناصيف الياس نفس المرجع ص70

4ـ البطلان المتعلق بالتأسيس :
اذا اسس شركة مغفلة على وجه غيرقانوني جاز لكل ذي علاقة في خلال الخمس سنوات أن ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة .
((فاذا لم تعمد في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح جاز لكل ذي علاقة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة ))
م122 ق . ت . س
وترفع دعوى البطلان امام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بالاضافة الى البطلان ، فقد يترتب على البطلان مسؤولية مدنيــة واضرار جزائيــة .

أـ المسؤولية المدنية
اذا تبين وجود فارق كبير في تخمين المقدمات العينية للشركة او اذا كان تأسيس الشركة غيرقانوني ، عندئذ تترتب المسؤولية المدنية بالتضامن على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة ..
م 123 ق . ت س رقم 49 لعام 1949
واذا حصل تصحيح لهذا العيب فيظل الحق قائم بدعوى المسؤولية ولكن هنا مدة مرور الزمن تخفض من خمس سنوات الى ثلاث سنوات ويبقى الحق قائم بالدعوى حتى ولو تم تصحيح العيب مادام الضررقائم .
ناصيف الياس المرجع السابق ص75
2ـ المسؤوليـة الجزائيـة :
فرض المشرع المسؤولية الجزائيــة في حال مخالفة قواعد التأسيس والنشر بسبب ارتكاب الجرائم التالية :
تطبيق العقوبات المنصوص عليهافي قانون العقوبات لجريمة الاحتيال مع كل من اقدم على ارتكاب احد الافعال التالية :
1ـ اصدار الاسهم او حصص التاسيس او اسنادها المؤقتة او النهائـة او تسليمها لاصحابها او عرضها للتداول قبل صدور مرسوم الترخيص بتأليف الشركة او صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها الاساسي او بالسماح بزيادة رأسمالها
2ـ اصدار اسناد القرض وعرضها للتداول قبل اوانها بصورة مخالفة لاحكام القانون .
3ـ اصداراسهم ذات النصيب في سورية خلافا لاحكام المادة / 167 /
4ـ اجراء اكتتابات صورية او قبول دفع الاكتتاب بصورة وهمية اوغيرحقيقية
5ـ نشروقائع كاذبة لحمل الجمهورعلى الاكتتاب بالاسهم او اسناد التعرفة
6ـ تقديم تقاريرغيرمطابقة للواقع او اغفل فيها بيان الواقع وذلك عن سوء نية وبقصد ايهام ذوي الشأن
م 278 ق. ت س رقم 149 لعام 1949

ليست هناك تعليقات: