بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أغسطس 2011

دعوي الغبن الفاحش


الغبن في البيوع

بما ان الثمن يعتبر عنصرا من عناصر عقد البيع الاساسية التي يجب بمقتضاها الاتفاق علها في عقد البيع او بالاقل الاسس التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل ولكن لا يشترط ان يكون الثمن مساويا او متناسبا مع قيمة المبيع في الاسواق ولكن يكفي ان يكون هذا الثمن المتفق عليه في العقد جديا فاذا كان الثمن صوريا او تافها فان البيع لا ينعقد ولا يحول الثمن البخس دون انعقاد البيع

ولكن ما هو الحال لو كان البائع ناقص الاهليه ؟

الحقيقة خرج المشرع المصري خروجا صريحا علي هذه القاعده فأجاز للبائع ناقص الاهلية المطالبة بتكملة الثمن اذا كان في البيع غبن يزيد علي الخمس فتنص المادة 425 من القانون المدني عل انه ( اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الي أربعه اخماس ثمن المثل ويجب لتقدي ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع )

ما هي شروط الطعن بالغبن؟

1 ـ ان يكون المبيع عقارا : يجب ان يكون المبيع عقارا وهذا هو ما نصت عليه المادة 425 مدني صراحة بقولها اذا بيع عقار ويكون المبيع عقارا اذا كان حقا عينيا واردا عل عقار سواء كان هذا الحق حق ملكية او حق انتفاع واذا كان المبيع منقولا فلا يحوز الطعن ف البيع بالغبن الفاحش ولو توافرت الشروط الاخري المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر
ـ ان يكون المبيع مملوكا لشخص لا تتوافر فيه الاهليه ؛ لا يكفي لاعمال الحكم المنصوص عليه في المادة 425 مدن ان يكون المبيع عقارا بل يجب كذلك ان يكون هذا المبيع مملوكا لشخص غير كامل الاهلية .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديـــات سهرايه على كيفك /showthread.php?p=68118

3 ـ ان يكون في البيع غبن يزيد علي خمس قيمة العقار وقت ابرام العقد : وهذا الشرط هام لأن الغبن الزائد عن الخمس هو الذي يعطي البائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن وبرفع هذا الغبن الفاحش وهذا ايضا ما نصت عليه صراحة المادة 425 مدني فاذا لم يكن الغبن يزيد علي الخمس فليس للبائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن .
4 ـ ألا يكون البيع قد تم كنص القانون بالمزاد العلني : وهو ما ورد بصريح نص المادة 428 مدني بقولها " لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون فان ذلك يؤدي بالضرورة الي اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن شأنه حصول البائع علي أعلي ثمن فلا يوجد بعد ذلك ما يدعو الي الطعن بالغبن في مثل هذه البيوع .




كيف لنا أن نعرف ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس من عدمه؟

لمعرفة ذلك يجب ان يثمن العقار بحسب قيمته وقت البيع فاذا لم يكن بالبيع غبن يزيد علي الخمس بالنسبة للبائع في هذا الوقت فلا يمكن اعمال الاحكام الخاصة ببيع العقار المملوك لناقص الاهلية اما اذا كان هناك غبن يزيد علي الخمس امكن تطبيق الاحكام الخاصة بناقص الاهلية

لماذا رقم الخمس بالذات لماذا لا يكون مثلا الربع او السدس ؟

يلاحظ ان رقم الخمس مأخوذ من الفقه الاسلامي ففيه ان الغبن الفاحش هو ما يزيد عن الخمس وهذا المعيار ليس معيارا ذاتيا بل معيارا موضوعيا

ما هو الاثر الذي يترتب علي تحقق الغبن الفاحش؟


متي توافرت الشروط سالفة البيان كان للبائع غير كامل الاهليه ان يطلب تكملة الثمن الي أربعة اخماس من المثل وليس للبائع المطالبة بابطال العقد او الدفع بالبطلان بسبب الغبن الفاحش الا اذا كان قد وقع غلط او كان ضحية تدليس وقع عليه من المشتري او من الغير متي كان المشتري عل علم به او كان باستطاعته ان يعلم به ( مادة 126 مدني ).

وتسقط دعوي تكملة الثمن بسب الغبن اذا انقضت 3 سنوات من وقت توافر الاهلية

__________________

دعوي الغبن الفاحش


الغبن في البيوع

بما ان الثمن يعتبر عنصرا من عناصر عقد البيع الاساسية التي يجب بمقتضاها الاتفاق علها في عقد البيع او بالاقل الاسس التي يتم بمقتضاها تحديد الثمن في المستقبل ولكن لا يشترط ان يكون الثمن مساويا او متناسبا مع قيمة المبيع في الاسواق ولكن يكفي ان يكون هذا الثمن المتفق عليه في العقد جديا فاذا كان الثمن صوريا او تافها فان البيع لا ينعقد ولا يحول الثمن البخس دون انعقاد البيع

ولكن ما هو الحال لو كان البائع ناقص الاهليه ؟

الحقيقة خرج المشرع المصري خروجا صريحا علي هذه القاعده فأجاز للبائع ناقص الاهلية المطالبة بتكملة الثمن اذا كان في البيع غبن يزيد علي الخمس فتنص المادة 425 من القانون المدني عل انه ( اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الاهلية وكان في البيع غبن يزيد علي الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الي أربعه اخماس ثمن المثل ويجب لتقدي ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع )

ما هي شروط الطعن بالغبن؟

1 ـ ان يكون المبيع عقارا : يجب ان يكون المبيع عقارا وهذا هو ما نصت عليه المادة 425 مدني صراحة بقولها اذا بيع عقار ويكون المبيع عقارا اذا كان حقا عينيا واردا عل عقار سواء كان هذا الحق حق ملكية او حق انتفاع واذا كان المبيع منقولا فلا يحوز الطعن ف البيع بالغبن الفاحش ولو توافرت الشروط الاخري المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر
ـ ان يكون المبيع مملوكا لشخص لا تتوافر فيه الاهليه ؛ لا يكفي لاعمال الحكم المنصوص عليه في المادة 425 مدن ان يكون المبيع عقارا بل يجب كذلك ان يكون هذا المبيع مملوكا لشخص غير كامل الاهلية .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديـــات سهرايه على كيفك /showthread.php?p=68118

3 ـ ان يكون في البيع غبن يزيد علي خمس قيمة العقار وقت ابرام العقد : وهذا الشرط هام لأن الغبن الزائد عن الخمس هو الذي يعطي البائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن وبرفع هذا الغبن الفاحش وهذا ايضا ما نصت عليه صراحة المادة 425 مدني فاذا لم يكن الغبن يزيد علي الخمس فليس للبائع الحق في المطالبة بتكملة الثمن .
4 ـ ألا يكون البيع قد تم كنص القانون بالمزاد العلني : وهو ما ورد بصريح نص المادة 428 مدني بقولها " لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون فان ذلك يؤدي بالضرورة الي اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن شأنه حصول البائع علي أعلي ثمن فلا يوجد بعد ذلك ما يدعو الي الطعن بالغبن في مثل هذه البيوع .




كيف لنا أن نعرف ما اذا كان الغبن يزيد علي الخمس من عدمه؟

لمعرفة ذلك يجب ان يثمن العقار بحسب قيمته وقت البيع فاذا لم يكن بالبيع غبن يزيد علي الخمس بالنسبة للبائع في هذا الوقت فلا يمكن اعمال الاحكام الخاصة ببيع العقار المملوك لناقص الاهلية اما اذا كان هناك غبن يزيد علي الخمس امكن تطبيق الاحكام الخاصة بناقص الاهلية

لماذا رقم الخمس بالذات لماذا لا يكون مثلا الربع او السدس ؟

يلاحظ ان رقم الخمس مأخوذ من الفقه الاسلامي ففيه ان الغبن الفاحش هو ما يزيد عن الخمس وهذا المعيار ليس معيارا ذاتيا بل معيارا موضوعيا

ما هو الاثر الذي يترتب علي تحقق الغبن الفاحش؟


متي توافرت الشروط سالفة البيان كان للبائع غير كامل الاهليه ان يطلب تكملة الثمن الي أربعة اخماس من المثل وليس للبائع المطالبة بابطال العقد او الدفع بالبطلان بسبب الغبن الفاحش الا اذا كان قد وقع غلط او كان ضحية تدليس وقع عليه من المشتري او من الغير متي كان المشتري عل علم به او كان باستطاعته ان يعلم به ( مادة 126 مدني ).

وتسقط دعوي تكملة الثمن بسب الغبن اذا انقضت 3 سنوات من وقت توافر الاهلية

__________________

ما هو الحل في حالة الغبن في بدل الإيجار؟


إذا أحسَّ المؤجر أنَّ الإيجار الذي يتلقَّاه من المستأجر قليل أو غير كافٍ وغير منصف، فله أن يدَّعي بذلك أمام محكمة الصلح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستأجر.
وفي حالة ادِّعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار, يعيّن القاضي الصلحي خبيراً أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف. وهو ما نصَّت عليه المادة 6 من القانون رقم 6 للعام 2001 المتضمِّن أحكام تأجير العقارات.

وللخصوم، وفقا لنصِّ هذه المادة، أن يتَّفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة، وفي هذه الحال، يثبت القاضي اتفاقهم في محضر الجلسة، ويقرِّر تعيين الخبراء الذين وقع الاتفاق عليهم. فإذا لم يتَّفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة، يتوجَّب على كلِّ فريق منهم تسمية خبير من جدول الخبراء، ويعيِّن القاضي الخبير الثالث من هذا الجدول، على أن يجوز للخصوم الاتفاق على تعيينه دون التقيّد بالجدول المذكور.
أما إذا تمنَّع أحد الخصوم عن تسمية خبيره، عاد أمر اختياره واختيار الخبير الثالث إلى القاضي، وفي المحاكمات الغيابية، يعود إلى القاضي حق اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
وفي العقارات المشتركة، يسري الحكم بتحديد الأجرة الصادر في مواجهة بعض الشركاء المؤجرين أو المستأجرين الذين يملكون أغلبية الحصص على الباقين، ما لم يثبت أنّ الحكم مبنيّ على غشّ أو حيلة.

نظرية الاستغلال في القانون الوضعي في ضوء الشريعة الإسلامية







عرف الغبن منذ زمن بعيد في كتابات و فقه أهل العلم ، بيد أن الاستغلال كمصطلح مستقل له شروطه و احكامه فقد ظهر في العصور الحديثة الذي اعتمد في بعض أحكامه على الغبن بصورته التقليدته و ابتكر أحكاماً أخرى نتيجة تصديه لمشاكل العصر و أفكاره الجديدة .

وقد جعلت القوانين الوضعية الاستغلال نظرية فعلية لها شروطها و عناصرها و آثارها في تلك القوانين .

و لقيام الغبن وفق نظرية الاستغلال شروط ثلاث هي :
1- أن يختل التعادل بين الأداءات المتقابلة في العقد أو أن ينعدم هذا التعادل عند عدم وجود مقابل .
2- أن يكون هناك استغلال لضعف معين في المتعاقد المغبون .
3- أن يكون هذا الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد .

الشرط الأول – اختلال في التعادل بين الأداءات المتقابلة :
يأتي هذا العنصر وفق هذه النظرية في المقام الأول ، فهو أول ما يتجه إليه البحث عند النظر في الغبن وفق نظرية الاستغلال ، لأنه ظاهر واضح و هو سهل الإثبات ، و يتحقق هذا الشرط كما تقول المادة 129/1 مدني مصري و 130 مدني سوري : ( إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الاخر ) .
كما أوردت المادة 214 موجبات و عقود لبناني إذا كان الغبن ( فاحشاً و شاذا عن العادة المألوفة ) .
و على هذا نرى أن القانون السوري و المصري لم يشترطا في هذا الشرط إلا الغبن الفاحش .
أما القانون اللبناني فقد وضع عليه شرطا آخر و هو أن يكون شاذا عن العادة ، و أعتقد أن القانون اللبناني قد أحسن عندما وضع هذا الشرط ، فقد تكون القيمة المادية للشء أكبر من قيمته المحددة في العقد و ربما يكون التفاوت بين القيمتين فادحاً و مع ذلك يظل مستساغاً بحكم العادات التي تحكم العلاقات بين المتعاقدين ، فليس نادراً أن يبيع الوالد عقاراً لابنه بثمن لا يتناسب مع قيمته ذلك أن العلاقة بين الأب و الابن لا تجعل الوالد يتوخى الاستغلال في تعاقده مع ابنه منفعة مادية صرفة إذ الواقع أثبت أن الوالد يتساهل كثيرا مع فلذة كبده في في المعاملات و غيرها ، وليس هذا مما يشذ عن المألوف – و فق القانون الوضعي طبعا – طالما أن التفاوت بين الموجبات لم يكن شاذا عن العلاقات التي تتحكم بالمعاملات بين الطرفين في اوسط الاجتماعي الذي يعيشان فيه .
و التعادل بين الأداءت أو الموجبات وفق نظرية الاستغلال لا ينظر فيه إلى قيمة المادية للشئ فقط ، و غنما يعتد أيضا بقيمته الشخصية أي بما يساويه في اعتبار النتعاقد ، فربما كان هناك عقار يساوي مليون بيد أنه في نظر المشتري أو البائع يساوي أكثر من ذلك لما يحوي هذا العقار على أشياء ذات طابع شخصي لدى المتعاقد فتصبح هذه القيمة الشخصية هي أس الحقيقي لقيمة العقار و لتفاوت قيمته في العقد .
بيد أني أتساءل متى كان تقديرنا للأشياء هو المقوم أو المحدد لسعر السلع أوليس قانون العرض و الطلب هو المسعر للسلع و دخل لعواطفنا و ميولنا في تحديد أسعار الأشياء كقاعدة عامة ، إذا ما أدخلنا القيمة الشخصية للشئ لتسعير الأشياء فإننا سنفتح باب الاستغلال على مصراعيه و عوضا عن جعل نظرية الاستغلال مقاومة للاستغلال تصبح مشجعة وحامية له . فربما وجد شخص لديه رغبة شديدة في شراء منزل ما بسبب قربه من عمله و أهله ، و بالتالي فإنه سوف يوفر عليه كثيرا من الوقت و المال ، فسعره الشخصي عند هذا الشخص يساوي أكثر من قيمته في السوق ، فهل يدخل في تقويم العقار هذه الأشياء الشخصية و بالتالي يصبح مجموع هذه الأشياء سعر العقار ، أم أن الذي يحدد سعره موقعه في البلد و مساحته و جودته و إلى غير ذلك من الأمور الهامة لسعر العقار .

أعتقد أن القانون اللبناني قد أحسن عندما لم يأخذ بنظرية الاستغلال ( النظرية الشخصية للالتزامات لأن واضع المادة 214 جمع بين المذهب المادي و الشخصي ، فاشترط الغبن بصفته الفاحشة و الاستغلال ، و في إطار الغبن وفق نظرية الاستغلال ينظر إلى قيمة الشئ نظرة مادية لا شخصية ، و عند استعراض خاصة الاستغلال يكون تقديرها أساس التحقق ما إذا كان المغبون قد استغل فعلاً ، و كان استغلاله قد حصل بالشكل الذي حمله على القبول بالقيمة المعينة في العقد .

و يدخل في نطاق تقدير التصرف كل شرط يفرض على المتعاقد التزاماً ، حتى و لو لم يكن يقوم بمال ، و على هذا الأساس تقوم المقارنة بين التزامات الطرفين في مجموعهما ، إذ تؤخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتعاقدين و الفائدة التي يحصل عليها المتعاقد بموجب العقد . فلو أن شخصاً اشترى قطعة من الرض و التزم في العقد بعدم البناء عليها ، فالتزامه هذا يدخل في التقدير عند تحديد المنفعة التي عادت عليه ، و مقارنتها بالثمن الذي دفعه .
و يصح أن يقع الاختلال بالمعنى الذي ذكرناه في جميع التصرفات و هو اكثر ما يكون في عقود المعاوضات إذ أن هذا المجال هو الذي يظهر فيه بوضوح الاختلال في التعادل بين الاداءات ، لأن العاقد في هذه العقود يعرف وقت العقد على وجه محدد مقدار ما يعطي و مقدار ما سيأخذ ، كما أنه من الممكن أن يتحقق الاختلال في العقود الاحتمالية على الرغم من انها تقوم أساساً على عنصر الاحتمال ، احتمال الخسارة و الكسب ، إلا أن هذا لا يحول دون أن تكون مجالاً للغبن .
أما عقود التبرع التي ينال فيها أحد المتعاقدين مقابلاً لما يعطيه و لا يقدم العاقد الاخر مقابلاً لما يناله .

إن بعض التشريعات و الفقه يريان أن عقد التبرع من نطاق الغبن وفق النظرية الشخصية ، لانعدام العنصر المادي في التبرعات و هذا ما فعله القانون المصري ، وتبعه القانون السوري إذ وضع المتشرع المصري نصاً خاصاً لعقود التبرع ، بيد أن لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذا النص بحجة أنه من قبيل التزيد ، ذلك أن نص المادة 129 شمل التبرعات أيضاً .
أما القانون اللبناني : فقد ذهب فريق من شراحه إلى أن المتشرع اللبناني يقصر الاستغلال على عقود المعاوضات بحجة أن المادة 213 موجبات و عقود اقتصرت على ذكر هذه العقود في تعريفها للغبن بيد أنني أعتقد أن هذا التعريف تناول الغبن وفق النظرية المادية .
أما الاستغلال فقد عالجه في المادة 214 وفقاً لما يقضي به منطق الفكرة ، إذ هو أشد وطأة في عقد التبرع منه في عقد المعاوضة .

و هنا أطرح السؤال التالي : هل يجب أن يكون هناك اختلال في الموجبات حتى يكون هناك عيب ، و في عقد التبرع العاقد لا يأخذ مقابل ما يعطي أصلاً ؟ .

الحقيقة أنه ينظر في هذه الحالة لتقدير العنصر المادي إلى مقدار التبرع بالنسبة إلى ثروة المتصرف و العبرة في تقدير العنصر المادي على النحو الذي ذكرناه بوقت إبرام التصرف ، و إذا سبق التصرف وعد بإبرامه كانت العبرة في تقدير العنصر المادي وقت صدور الوعد ، وليس وقت انعقاد التصرف الموعود به حينما يبدي الموعود له رغبته في إبرامه .
و مهما قيل فإن هذا الرأي يبقى نظرياً لا يجد له سنداً في القانون اللبناني ، و لا حتى في القانونين السوري و المصري ، بل كان من واجب المتشرع أن يقنن لعقود التبرع نصاً صريحاً يجيز إبطال التبرعات تبعاً لظروف المتبرع و التبرع 0
و كثيراً ما يتبرع الزوج لأولاده من زوجته الأولى بمعظم ماله بالبيع الصوري ، ثم يتزوج بثانية و ربما ينجم عن هذا الزواج طفل أو أطفال و عندما يموت الأب لا يجد الطفل من تركة أبيه شيئاً لأن الب قد تبرع بمعظم أو بكل أمواله لأولاده من الزوجة الأولى مما ألحق بهذا الغلام الغبن الفاحش لذلك كان حل هذه المشكلة وفق انظرية الاستغلال أدعى و أوجب و ذلك لخطورة عقود التبرع و كثرة وقوعها في مجتمعاتنا .

و مما تقدم نلاحظ أن الغبن يقع في عقود المعاوضات ، و كذلك يقع في عقود التبرع ، فهل يقع أيضاً في العقود الاحتمالية ؟

العقد الاحتمالي أو عقد الغرر : هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد عند إبرامه مقدار ما يأخذ أو مقدار ما يعطي لتوقف تحديد هذا المقدار على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع .
و هكذا فإن معرفة ما يكسبه و ما يخسره أحد طرفي العقد غير معروف عند التعاقد ، بل هو أمر متوقف على حادث مستقبلي قد يقع و قد لا يقع .
و لا شك في أن عقد التأمين عقد احتمالي بالنسبة إلى طرفيه من الوجهة القانونية و إن لم يكن كذلك من الوجهة الاقتصادية .

فكيف يكون الغبن في العقود الاحتمالية ؟

يتبين ذلك من خلال هذا المثال البسيط ، فلو قام شخص بالتامين على منزله من خطر الحريق و كان هذا المنزل بعيداً كل البعد عن هذا الخطر ، بيد ان صاحبه لم يقم بعملية التأمين إلا بناء على طلب دائن ارتهن المنزل ، و اشترطت شركة التأمين بالرغم من أن خطر الحريق بعيد الوقوع بدفع أقساط مرتفعة . فاحتمال عدم تحقق الخطر هنا أرجح بكثير من احتمال تحققه و بالتالي سوف تحقق شركة التامين ربحاً فاحشاً من وراء هذا التأمين غير المتكافئ . فلا شك بأن الركن المادي و المعنوي في هذا المثال متحقق .
الركن المادي : هو اختلال الموجبات بين طرفي العقد لصالح شركة التأمين .
أما الركن المعنوي : فهو استغلال حالة المستأمن لاضطراره إلى عقد التأمين مهما كانت الظروف .

فما هو موقف القوانين العربية ( اللبناني ، السوري ، المصري ) من العقود الاحتمالية ؟

عالج القانون اللبناني هذا الموضوع بنص صريح عندما نص في المادة 221 في فقرته الأخيرة على أن العقود الاحتمالية تكون قابلة للابطال بسبب الغبن ( و جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المصري أن العقود الاحتمالية ذاتها ، يجوز أن يطعن فيها على أساس الغبن ، إذا أجمع فيه معنى الافراط ، و معنى استغلال حاجة المتعاقد أو طيشه ، أو عدم خبرته أو ضعف إداكه ) .( )

و هكذا يتضح أن العقود الاحتمالية تخضع لدعوى الإبطال بسبب الغبن شريطة أن يقدر عدم التعادل بين مقدار الربح و مقدار الخسارة ، لا وقت إبرام العقد بل عند انتهاء العقد ، و ذلك لصعوبة معرفة ما يحصل عليه كل من الطرفين وقت إبرام العقد ، لأن هذا يتماشى مع المنطق القائل برفع الظلم عن المغبون سواء أكان هذا الغبن عند إبرام العقد او أثناء تنفيذه أو عند انتهائه .

( الشرط الثاني ) : أن يكون هناك استغلال لضعف معين في المتعاقد المغبون :
يختلف نطاق الغبن وفق نظرية اللاستغلال من حيث حالات الضعف التي يستغل بها المتعاقد المغبون من القانونين المصري و السوري إلى القانون اللبناني . لذلك سوف نتعرض لهذا الشرط في القانون المصري و السوري أولا ، ثم نتعرض لهذا الشرط في القانون اللبناني .
( أولاً) في القانون المصري و السوري :

كما هو معلوم أن معظم نصوص القانون المدني السوري مطابق لنصوص القانون المصري ، لأنه في الأصل مقتبس منه ، لذلك كان لابد من البحث في القانونين لأنهما أصل واحد .
تنص المادة 129/1 مدني مصري و المادة 130/1مدني سوري على ما يلي :
"…قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوىً جامحاً" وكان نص المادة 129 مدني مصري في المشروع التمهيدي للتقنين المصري يشترط على أن يكون الطرف المغبون قد استغل حاجته ، أو طيشه أو عدم إدراكه أو يكون قد تبين بوجه عام أن رضائه لم يصدر عن اختيار كاف .
ومما تقدم يتبين أن واضعي هذا المشروع قد أرادوا التوسع في تقرير نواحي الضعف التي يصح أن تكون محل استغلال في المتعاقد المغبون ، بيد أن لجنة من مجلس الشيوخ رأت ألا تصل إلى هذا الحد من التوسع و أن تجعل النص قاصراً على استغلال الطيش البين أو الهوى الجامح ، إمعاناً في تضييق الدائرة التي يطبق فيها الاستغلال خشية من التحكم ورغبته في انضباط التعامل و استقراره .
وهكذا فإن العنصر النفسي في الاستغلال محصور في الطيش البين أو الهوى الجامح ، لأن الغبن لا يعتبر سبباً قانونياً لإبطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوباً بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الآخر طيشاً بيناً أو هوىً جامحاً .
فإن ثبت أن العقد المتفق عليه جرى بدافع الطيش الذي استغله الطرف الآخر فإنه يقتضي إيجاد التعادل بين التزامات الطرفين،أما إذا كان المدعي كامل الأهلية حين إبرام العقد ، كان الفرق بين الثمن الحقيقي و المسمى في العقد لا يشكل غبناً يؤدي إلى اختلال التوازن الفاحش الذي أوجبه المتشرع في الاستغلال فإن ذلك يوجب رد الدعوى .
و يلاحظ أن نص المادة 129مدني مصري والمادة 130مدني سوري بوضعهما الحالي عجزاً عن مواجهة الحالات التي يبرم فيها الشخص وهو مسلوب الإرادة، دون أن يكون ذلك راجعاً إلى طيش بيّن أو هوى جامح، وقد عرض على القضاء حالات من هذا القبيل فلجأ إلى نظرية الاستهواء و التسلط على الإرادة التي أخذ بها القضاء الفرنسي ، بأن قضى بإبطال عقد البيع لفساد رضا البائع كونه متقدماً في السن و مصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أن تضعف إرادته فيصير سهل الانقياد خصوصاً لأولاده المقيمين معه في المنزل .
وكان من واجب المتشرعين المصري و السوري أن يواجها هذه المسألة بنص صريح يهتدي به القضاء لكثرة وقوع مثل هذه المسائل في مجتمعنا بدلاً من الالتجاء إلى نظرية الاستهواء و التسلط على الإرادة التي أخذ بها القضاء الفرنسي .

هل تكفي الحالات التي وردت في القانونين المصري والسوري لحماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية .
إن المتشرعين السوري و المصري كما رأينا قد قصرا الغبن وفق النظرية الشخصية على الهوى الجامج أو الطيش البين ، و استبعدا بصورة صريحة استغلال الحاجة و عدم الخبرة .
على الرغم ما لهاتين الحالتين من أهمية كبيرة في مقاومة الاستغلال بحجة الحفاظ على استقرار المعاملات لأنه في حال إقرارهما سيؤدي ذلك إلى إرباك المعاملات و عدم استقرارهما ، لذلك كان من واجب المتشرعين أن يقرا الحاجة و عدم الخبرة بجانب الهوى الجامح و الطيش البيّن لمقاومة الاستغلال و ذلك لعدم كفاية الطيش البيّن و الهوى الجامح لحماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية .
و هكذا و مما تقدم كان من واجب المتشرعين المصري و السوري أن يكونا أكثر شجاعة وأن يقرا بجانب الهوى الجامح والطيش البيّن،عدم الخبرة أو الضيق أو الحاجة كما كان من واجبهما أن يواجها حالة انعدام الإرادة على نحو بيّن .

ثانيا : في القانون اللبناني :
تصدى القانون اللبناني لهذا العنصر في المادة/214/ موجبات وعقود فقال ما يلي :
{إذا كان المستفيد قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة في المغبون} ، نلاحظ أن القانون اللبناني كان أوسع و أشجع من القانون المصري والسوري بأن تصدى لعدم الخبرة في المغبون بيد أنه لم يورد الضيق أو الحاجة مثله في ذلك مثل القانون السوري والمصري،وكان من الأجدر بحسب اعتقادي أن يتصدى للضيق المغبون لكثرة تكرار هذه الحالة في المعاملات وقسوتها على الأشخاص المغبونين .
و سوف نتصدى الآن بالشرح إلى معنى الضيق ، ثم الطيش ثم عدم الخبرة .
1- الضيق :
اختلف الفقه و القضاء اللبنانيان في تفسير المقصود بالضيق بالمادة /214/موجبات وعقود ، فرأى البعض أنه يقصد به العسر المالي الذي يؤثر في نفسية الشخص فيحمله على قبول التعاقد بشروط مجحفة و بهذا المعنى قضت محكمة التمييز ، فقالت أن : { الضيق المقصود إنما هو العسر الذي يحمل المرء على التعاقد مع شخص آخر بشروط مجحفة ، فإذا اضطر البائع لإجراء العقد مع شخص آخر بشروط مجحفة اجتناباً لمطالبات أو ملحقات قد تنال من كرامته الشخصية أو من سمعته المالية ، فإنه يمكن للمحكمة بما لها من حق التقدير وبالنظر لمركزه الاجتماعي وظروفه وحالته الصحية ، أنه في وقت العقد بحالة الضيق التي عناها المشترع } .
ورأى فريق ثان بأن الضيق المقصود بالمادة /214/هو الحاجة الماسة للمال والتي من شأنها أن تعرض للخطر حال الشخص الاقتصادية بصورة فعلية،وفريق ثالث يرى أن الضيق هو انعدام الثروة أو فقدا الثقة المالية الذي ينجم عنهما العوز الشديد لدى المتعاقد ، بحيث يتعذر عليه تأمين حاجاته الأساسية و العائلية .
أعتقد أن رأي الفريق الأول والذي يدعمه قرار محكمة التمييز سالف الذكر هو الأصوب و الأحوط حفاظاً على مصالح المتعاقدين الواقعين تحت الضيق بإضافة إلى أن المتشرع اللبناني قد أورد لفظ الضيق ولم يصفه بالشديد ومن الواجب علينا أن نطبق النص وفق مظاهره إلى أن يثبت تطيقه بدليل قوي وذلك حفاظاً على مصلحة أفراد المجتمع.
2-الطيش:
بينت محكمة البداية المدنية أن{الطيش الذي عنته المادة/214/موجبات يعتبر متوفراً إذا كان الشخص المغبون لم ينتبه عن إهمال منه و عدم مبالاة ، إلى النتائج التي قد تتولد ضد مصلحته عن العقود التي يجريها… وليس من الضرورة أن يكون الطيش حالته المعتادة،بل يكفي ظهوره عند المتعاقد المقرون بالغبن}.
كذلك قضت محكمة التمييز بأنه: إذا عللت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإبطال البيع بسبب الغبن لوجود تفاوت شائع بين قيمة البيع وثمنه يتحقق معه العنصر المادي للغبن،وأنه تبين لها أن البائع كان طائشاً و مبذراً و مقامرا ًو مرهقاً بالديون ، و أن حالته هذه كانت معروفة من المشتري الذي هو ابن بلدته وقريبه الذي استغل طيشه ، فإن هذا التعليل يكون كافياً للحكم بإبطال البيع بسبب الغبن .
وبطبيعة الحال لا تعتبر حالة الطيش متوفرة إذا كان الشخص قد أبرم العقد بعد عدة استشارات ، فإذا قام بتلك الاستشارات،فليس له أن يسند إلى طيشه لإبطال تصرف ألحق به الغبن و لو لم يتبع تلك الاستشارات،لأن الظروف تكشف عن أنه لم يقدم على التصرف بخفة و اندفاع .
3-عدم الخبرة :
ويراد بعدم الخبرة عدم توفر المعلومات اللازمة بالنسبة إلى العقد الذي تم إبرامه ، و إن عدم الخبرة يمكن أن يكون عاماً ، أو أن يحصر في نواحي معينة ، معنى أن الشخص الذي تنقصه الخبرة في إحدى النواحي يمكن أن تتوفر فيه الخبرة في غيرها .
و قد قضت محكمة الاستئناف بأن : {كبر سن البائع المصاب بتصلب الأنسجة الدماغية مما يجعله ضعيف الشخصية و الإرادة ، إذا اقترن بتغيبه عن بلدة مدة طويلة ، و بعدم إطلاعه مباشرةً على حالة عقاراته و تقدير أوضاعها ، دليل على عدم خبرته بالنسبة للعقد الذي أقدم على توقيعه} .
و قضت بأن زيادة التخمين عن الثمن المصرح به عشرة أضعاف تشكل الغبن الفاحش،كما أن وجود البائع في المهجر يشكل قرينة على عدم معرفته قيمة العقارات وعدم خبرته بأثمان الأراضي في لبنـان.
وهكذا نلاحظ بأن القانون اللبناني كان أوسع من القانون المصري والسوري ،بيد أن هذا التوسع أيضاً لا يشبع ولا يغني من جوع،فهناك حالات كثيرة بقيت بعيدة عن الحل،مثل ضعف الإدراك حيث خلط القضاء اللبناني ما بين عدم الخبرة و ضغف الإدراك { كما في حكم محكمة الاستئناف المدنية الشمال قرار رقم/17/في/20/شباط/1957/ المشار إليه بمجموعة اجتهادات حاتم } و بهذا كان من واجب المتشرع اللبناني أن يضم ضعف الإدراك إلى الحالات السابقة حتى يعالج حالات الغبن وفق النظرية الشخصية معالجة حسنة نوعاً ما.
الشرط الثالث:أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع على التعاقد:
لم تكتف القوانين المغبون قد غبن غبناً فاحشاً نتيجة هوى جامح أو طيش بيّن ، كما في القانونين السوري و المصري أو الضيق أو الطيش أو عدم الخبرة كما في التقنين اللبناني ، بل زادت الأمور تعقيداً بأن اشترط شرطاً ثالثاً و هو أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد .
و إرادة الاستغلال لا تشترط أن يكون المتعاقد مع المغبون هو الذي حمله بذاته على التعاقد بل يكتفي أن يكون قد عرف بالضعف في المغبون و رغب في استغلاله وحقق ما رغب به ، فجاء الاستغلال بالوجه الذي دفع على التعاقد .
و تعرض مسألة دقيقة هي معرفة ما إذا كان الاستغلال يتوفر إذا كان المغبون هو الذي جاء إلى الطرف الآخر ساعياً إلى إبرام العقد،هذه المسألة تحتمل وضعين ، فإما أن يكون المغبون بحاجة ماسة إلى المال ، فيأتي إلى الطرف الآخر ليعرض عليه أن يشتري منه عقاره بثمن حدده هو ، فيقبل الطرف الثاني العرض من غيره أن يتخذ موقفاً يدل على نيّة الاستغلال ، لا جرم بأن الغبن في هذا الوضع لا يتحقق ، فالقانون : {اشترط لصحة دعوى الغبن عدة شروط منها إرادة الاستثمار ضيق المدعي من قبل المدعي عليه ، بحيث يكفي عدم تحقق هذا الشرط الأخير،لكي تغدو دعوى الغبن مردودة } .
الوضع الثاني :
ويكون فيه المغبون قد أخبر العاقد الآخر بعسره الشديد فاستغل العاقد ظروفه فتعاقد معه مستغلاً أوضاعه لصالحه ، فجاء العقد مجحفاً بالمغبون إجحافاً شديداً ، و في هذا الوضع يكون عامل الاستغلال قد قام ودفع إلى التعاقد .
و هذا ما قررته محكمة التمييز المدنية إذ قالت : { عندما يتبين من مجمل إفادات الشهود ومن مجمل ظروف القضية أن البائع كان طائشاً ومبذراً وسكيراً ومقامراً ومرهقاً بالديون ، وأن ذلك كان معروفاً من الشاري ، فإن هذا الأخير يكون قد استغل طيش البائع وابتاع العقارات بثمن بخس ويكون الشرط الثاني للغبن متوافر .
وبهذا لابد من توافر العناصر الثلاثة لإبطال العقد و لا يمكن القول بأن توفر الشرط الأول يعكس التالي توفر الشرط الثالث بل لابد من إثبات وقوع الشرط الأول فقط.


الفرع الثالث
الموازنة ما بين النظرية المادية والنظرية الشخصية

إذا وازنا بين هاتين النظريتين نجد أن الغبن وفق النظرية الشخصية يتألف من عناصر ثلاث ، و هي :
1- قيمة الشيء : و هو وفق النظرية الشخصية للمشتري و لا عبرة للسعر الموضوعي .
2- استغلال ضعف معين في المتعاقد المغبون :و قد ناقشنا هذا الشرط فيما سلف من في شروط الغبن وفق النظرية الشخصية .
3- كون الاستغلال هو الذي دفعه للتعاقد .

أما الغبن وفق النظرية المادية ، فإنه يتكون من عنصرين فقط :
{ العنصر الأول } و هو قيمة الشيء : فالعبرة بقيمة الشيء بحد ذاته ، و تحدد هذه القيمة تبعاً للقوانين الاقتصادية والتي من أهمها قانون العرض والطلب ويترتب على هذه النظرية المادية لقيمة الشيء ، أنه إذا اختل التوازن بين الموجبات فإن الغبن يتحقق .
{ العنصر الثاني } درجة الاختلال في التعادل : و هذه أيضاً ينظر إليها نظرة مادية فهي مرصودة برقم معين ، فإذا وصل الغبن إلى هذا الرقم ، فإن الغبن يتحقق.

ومن شروط الغبن يتبين لنا عيوب ومزايا كل من النظريتين :
{ أ } عيوب و مزايا الغبن وفق النظرية الشخصية :
الغبن على ضوء النظرية الشخصية عيب في الرضاء و ليس في العقد و بالتالي : فالغبن مرن غير محدد برقم معين بل ينظر إلى ظروف العاقد المغبون وما به من ضعف أو ضرورة أو عدم خبرة أو طيش أو هوىً مع مراعاة الملابسات والظروف التي تحيط بالعاقدين .
أما عيوب الغبن على ضوء هذه النظرية فتكمن في أنها تحدد درجة الاختلال بين الموجبات وفق النظرية الشخصية للمتعاقد المغبون وليس وفق النظرة الموضوعية للعاقدين ، و بهذا فهي تفتح باباً عريضاً للاستغلال وليس للقضاء على الاستغلال.
و الغريب في الأمر أن كثيراً من الفقهاء من يأتي لنا بأمثلة محاولاً عن طريقها إبراز مزايا نظرية الاستغلال فإذا به يظهر عيوب تلك النظرية وليس مزاياها.
يقول السنهوري : { كثيراً ما تختلف قيمة الشىء في السوق عن قيمته لدى الشخص ، فالمالك الذي يجد قطعة من الأرض صغيرة ملاصقة لمنزله يشتريها بأضعاف ما تساويه ليوسع بها بيته،أو حديقته،قد تحقق فيه الغبن بمعياره المادي ، و لكن لم يتحقق فيها الغبن بمعياره الشخصي و بالتالي لا يتحقق فيه الاستغلال إلا إذا كان ما دفعه يزيد كثيراً على القيمة الشخصية .
و الآن بعد هذا المثال أقول:أليس صاحب الأرض الصغيرة استغل حاجة صاحب المنزل فرفع من قيمة أرضه أضعافاً لأنه يعلم حاجة صاحب المنزل وأنه لا يستطيع الاستغناء عنها فغبنه غبناً فاحشاً واستغله استغلالاً بشعاً ومع هذا يبرر الفقه هذا التصرف بأن الأرض تساوي هذا السعر بمعيار المشتري الذي لم يعد له لا حول ولا قوة أمام حاجته الشديدة للأرض،وهذا هو العيب الأول.
أما العيب الثاني في النظرية فيكمن في صعوبة الوصول إلى الحالة النفسية للمغبون،مما يؤدي إلى زعزعة التعامل وعدم استقراره خلال البحث والتنقيب في الحالة النفسية للمغبون.
{ب}عيوب ومزايا الغبن وفق النظرية المادية:
من شروط الغبن على ضوء النظرية المادة يتبين لنا أن هذه النظرية تمتلك مزية التحديد،وهذا ضمان لاستقرار المعاملات إذ يمكن لأول وهلة،أن يعرف القاضي هل تحقق الغبن أم لم يتحقق،وبالتالي فإن إثبات الغبن سهل يسير وما على القاضي إلا أن يراجع العقد ويوازن بيت الثمن والمثمن ليرى مقدار الغبن.
أما عن سلبيات الغبن على ضوء هذه النظرية وفق ما يرى كثيراً من الفقهاء ، بأنها موضوعية لا تنظر إلا ظروف الشخص،فقد يدفع شخص في تحفة أو صورة ثمن يزيد كثيراً عن قيمتها الحقيقية غير مخدوع في أمرها،لأن هذا الشيء يمثل بالنسبة له ذكريات ذات قيمة كبيرة توازي هذا الثمن المدفوع،وإذا ما أدخلنا هذه الظروف الشخصية في اعتبارنا فإنه لا يترتب على العقد غبن بالنسبة لهذا الشخص.
وللرد على هذا الاتهام نقول:لو أراد هذا الشخص بيع تلك الأشياء التي تحمل كثيراً من الذكريات والأحلام والآمال فهل لهذه الأشياء أي قيمة بالنسبة إلى الذي يريد أن يشتري هذه التحفة،وجدلاً كان كذلك،فإن هذا المثال نادر جداً ولا يمكن الاستناد إليه ليكون قاعدة أو نظرية،ومن يتتبع الأحكام الصادرة في موضوع الغبن على ضوء النظرية الشخصية يراها قليلةً جداً وهذا دليل قاطع على فشلها في مقاومة الظلم في المعاملات.
هناك نقد آخر بوجه إلى هذه النظرية وهي أنها لا تقيم لظروف المغبون أي اهتمام فهي تنظر إلى العقد فقط دون النظر إلى حالته النفسية.
وللرد على هذا النقد نقول بأن العقد المشوب بالغبن واهو إلا دليل ظني راجح على أن وجود عيب في إرادة المغبون ولولا هذا العيب لما غبن،بالإضافة إلى أنه ليس من السهل على الإطلاق إقامة الدليل على أن الغابن قد استغل ضعفاً في المغبون ، أليس من الأنسب والأسهل العودة إلى العقد والنظر فيه عوضاً عن الجري وراء ظن قد نستطيع إثباته وقد يستحيل ذلك في معظم الأحيان ونحن بأمّس حاجة إلى حكم سريع لإعادة التوازن بين الالتزامات وبالتالي إلى استقرار المعاملات.
ولعل النقد الثالث الذي يوجه إلى هذه النظرية المادية لا يعالج سوى عقود المعاوضات !!!.
فنتصدى لهذا السهم بقولنا بأنه يوجد اختلاف حول الغبن على ضوء النظرية الشخصية أيضاً ، فبعض الفقهاء ذهب إلى شمول هذه النظرية بناء على :{الفقرة الثالثة من المادة/129/من القانون المصري الجديد،وهي تجيز في عقود المعاوضة توقي دعوة الإبطال بتكملة البدل تفيد ضمناً أن الاستغلال قد يقع في عقود غير عقود المعاوضة (أي في التبرع)}بينما لم يرتض فريق آخر من الفقهاء هذا التفسير للمادة /129/مدني مصري فقال متسائلاً:{كيف يمكن أن يطبق على التبرعات نص يتحدد تطبيقه وفقاً لعبارته بالاختلال في التعادل بين ما يأخذه العاقد وفقاً للعقد،وما يعطيه بمقتضاه}كما أنه لا يمكن في نظره أن يغلب ما يفهم من الأعمال التحضيرية،أو ما تدل عليه المادة(129/3) التي تستلزم صراحة لقيام الاستغلال شرطاً لا يمكن أن يتوفر إلا في عقود المعاوضة وهو اختلال التعادل بين الالتزامات المتقابلة،ولامناص إذن من قصره عليها.
ومما تقدم نلاحظ أن هذا النقد موجه أيضاً إلى الغبن وفق النظرية الشخصية وليس مقصوراً على الغبن وفق النظرية المادية.
وفي الختام أستطيع أن أقول بالإضافة إلى ما سبق إن النظرية المادية للغبن تعتبر حلاً وقائياً وعلاجاً سريعاً أيضاً.
فهي حل وقائي لأنها تحذر المستغل الذي يريد استغلال الضعفاء والمساكين بأنها في المرصاد حاملة بيدها اليمنى بطلان العقد و اليسرى إعادة التوازن إلى ذلك العقد إذا ما حاول غبن المتعاقد الآخر،وهي علاج سريع لأنها سهلة الإثبات والإجراءات لإبطال العقد أو إعادة التوازن إليه.
ولهذا ولكل ما تقدم لا أستطيع إلا أن أرجح الغبن في ظل النظرية المادية لما لها من حسنات كثيرة وعيوب قليلة جداًًًًً.
و يثور التساؤل في هذا المقام عن وجود الاستغلال كنظرية مستقلة لها كيانها الخاص بها في الفقه الإسلامي .

لذلك سوف أفترض افتراضين لمعالجة هذه المسألة :

الافتراض الأول : الاستغلال مصدر عام للالتزام ، و أن ما ورد في كتب الفقه إنما مجرد تطبيق لتلك النظرية .

الافتراض الثاني : هو أن الاستغلال ليس مصدراً عاماً للالتزام ، و إنما هناك تطبيقات لا تعني تقرير نظرية عامة للاستغلال في الشريعة الإسلامية .


الفرع الأول

الاستغلال مصدر عام للالتزام في الشريعة الإسلامية

دليل هذا الافتراض :
الكتاب : 1- الكتاب: قوله سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء:29) .
يستدل بهذه الآية الكريمة أن الشارع الحكيم قد حرّم استغلال المؤمنين لبعضهم البعض وجعل هذا التصرف باطلاً وهو{يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن بها الله،أو نهى عنها}. 2- السنة: عن أبي سعيد {سعد بن سنان}الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{لا ضرر ولا ضرار}.
وجه الاستدلال بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم على المسلم أن يضر المسلم أو يلحق به مفسدة والضرار مقابلة الضرر بالضرر ،ولعل الاستغلال ضرر فادح يدخل ضمن أحكام هذا الحديث.
3- فقه المذاهب: ففي فروع فقه المذاهب نجد أن الفكر الفقهي عند هذه النظرية ولعل خير دليل على ذلك بطلان بعض البيوع القائمة على الاستغلال مثل بيع المسترسل ،بيع النجش ،بيع الحاضر للبادي ،بيع تلقي الركبان.
ففي بيع المسترسل نجد أن البائع يستغل عدم خبرة المشتري في البيع والشراء فيغبنه غبناً فاحشاً ويستغله استغلالاً بشعاً، أما النجش فإن البائع يستغل المشتري عن طريق المكر والخداع ليغبنه غبناً فاحشاً ويستغله استغلالاً بشعاً وكذلك الأمر في بيع الحاضر للبادي وبيع تلقي الركبان ،وسوف ندرس نماذج ثلاث في هذه البيوع في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
وبهذا نجد في الفقه الإسلامي صوراً واضحة لنظرية الاستغلال القريبة من نظرية الاستغلال المعروفة في الفقه الغربي.



الافتراض الثاني
الاستغلال ليس مصدر عام للالتزام وإنما هناك
تطبيقات لا تعني تقرير نظرية عامة للاستغلال في الشريعة الإسلامية أعني بهذا الافتراض أن الاستغلال ليس مصر عام للالتزام في الفقه الإسلامي و إنما هناك تطبيقات متناثرة في كتب الفقه لا تعني من قريب أو بعيد أن هذه التطبيقات يمكن ردها إلى نظرية عامة للاستغلال بل يمكن ردها إلى أصول أخرى تتلائم مع الفقه الإسلامي ونظرياته.

ومن هذه التطبيقات :
1- استغلال عدم الخبرة: وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي المعترف به ببيع المسترسل،فبيع المسترسل يمكن رده إلى نظرية الغبن وليس له نظرية الاستغلال.
2- استغلال ضعف الإدراك : ولعل أوضح مثال على هذا التطبيق الحديث المشهور ب{لا خلابة} .
3- استغلال الحاجة : وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي ببيع المضطر وهو أن يضطر إلى الطعام أو الشراب أو اللباس أو غيره ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنه بكثير وكذلك في الشراء منه
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن تدرك .
4-استغلال طيش المتعاقد: وهو ما يمكن أن يتشابه في الفقه الإسلامي مع حالة السفيه الذي يبذر أمواله على ملذاته وشهواته.
ومن هذه التطبيقات أستطيع بأن أقول بأن الفقه الإسلامي عالج الاستغلال عن طريق نظريات أخرى ولعل من أهمها نظرية الغبن التي تتمتع بمعيار مرن وموضوعي بالإضافة إلى أن معيار الغبن في الفقه الإسلامي معيار منضبط ومعلوم وسهل الإثبات.

وأخيراً أستطيع أن أرجح الافتراض الثاني القائل بأن الاستغلال ليس مصدر عام للالتزام وإنما هناك تطبيقات لا تعني بتقرير نظرية عامة للاستغلال في الفقه الإسلامي ،ولا ضرر في عدم معرفة الفقه الإسلامي للاستغلال كنظرية متكاملة ،لأن لكل فقه منهجه الخاص وأسلوبه في معالجة قضاياه ،والفقه الإسلامي عالج آثار الاستغلال ووسائله من خلال نظريات أخرى ولعل من أهمها نظرية الغبن .

( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ( البقرة : 286 ) .

ابطال العقد للتدليس او الاكراه

إبطال العقد للتدليس
التدليس :

فيشترط فى التدليس طبقاً لنص المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً .

وتقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
وأخيراً إن إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه - بوقائع التدليس - من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

% نصوص قانونية :

تنص المادة 125- مدني :
1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
تنص المادة 126- مدني :
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.

% تطبيقات قضائية :
تطبيق قضائي لمحكمة النقض : يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى - و على ما جرى قضاء هذه المحكمة أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً .
الطعن رقم 1297 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 833 بتاريخ 29-11-1990

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : النص فى المادة 125من القانون المدنى - يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طريق إحتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الأخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه.
الطعن رقم 1196 لسنة 57 مكتب فنى 44 صفحة رقم 217 بتاريخ 18-11-1993

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر استصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى استحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمة بل أفهمه - و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى استحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة - غير ما علم كي يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمة بما سيكون مآله الاستحقاق ، ففي هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لاعتباره
فى حكم المادة 136 مدني " قديم" حيلة تفسد رضا من خدع بها .
الطعن رقم 69 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 64 بتاريخ 01-12-1949

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و انعدام السبب القانوني و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما اشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والاستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الاعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الاعتراف بصحته لا يحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانوني الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و انعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبي لهذه الشوائب .
الطعن رقم 214 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362 بتاريخ 04-04-1957
تطبيق قضائي لمحكمة النقض : تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
الطعن رقم 301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263 بتاريخ 20-02-1964

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و استبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها - و هى إبنتها - من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الاحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما استبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها - بعد وفاة ولدها الوحيد - قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138 بتاريخ 08-02-1972

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما استعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة - الشركة البائعة - لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها - المشترين - على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالي فإنه لا يكفى لاعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يغير به وجه الرأي فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين - يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .
الطعن رقم 620 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1791 بتاريخ 21-12-1976

تطبيق قضائي لمحكمة النقض : إنه وفقا للمادة 126 من القانون المدنى إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
الطعن رقم 1862 لسنة 59 مكتب فنى 45 صفحة رقم 382 بتاريخ 17-02-1994




إبطال العقد للإكراه
نصوص قانونية :

تنص المادة 127- مدني :
1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها
أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
3- ويراعي في تقدير الإكراه *** من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

تنص المادة 128- مدني :
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

% تطبيقات قضائية :
تطبيق قضائي لمحكمة النقض : تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية فى ذلك *** من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير فى استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 27/1/1966م المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم فى ذلك ما يحقق وسيله الإكراه التى تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى فى أسبابه إلى نفى تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تبعث إرادته أو تعيث فى نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكلفه القانون له من ضمانات فى هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبه ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الاتحاد الاشتراكي فى ذاته لا يسلبه حرية العقد والاختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة حرة مختارة بما ينفى القول بان توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يرغم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبه قائمة على أساس دون حق بعثها فى نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الآخر.
الطعن رقم 3186 لسنة 58 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1567 بتاريخ 08-12-1995

الاكراة فى القانون المدنى المصرى




127
(1) يجوز ابطال العقدللأكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة الأكراه .
0128
اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد, ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الأكراه .


الاجتهاد الفقهى

شروطه : لكي يكون الإكراه عيباً من عيوب الرضا لابد من توافر شروط هي :

1-عدم مشروعية الإكراه (( إذا كان الغرض من الإكراه هو حصول المُكره ( بضم الميم وكسر الراء) على شي ليس له فيه حق كان الإكراه غير مشروع كمن يهدد شخص بالتشهير به إن لم يحصل على قطعة أرض يملكها فهنا يكون الإكراه غير مشروع ، إلا انه قد يكون الإكراه مشروعاً أي الغاية منه حصول المكره على حق له كالمودع الذي يهدد المودع له بإبلاغ النيابة العامة إن لم يوقع له على سند بما أودعه عنده في حالة تبديد المودع عنده بالوديعة ، فهنا على الرغم من أن الإكراه له تأثير على الإرادة إلا انه يعتبر مشروعاً ولا يمكن الاعتداد به لابطال العقد .

2-قدرة المكره على إيقاع تهديده (( نصت عليه م127 قانون مدني مصرى ومفادها أن هذه المادة أخذت بمعيارين هما المعيار الذاتي أي الرهبة التي يولدها الإكراه في نفس المتعاقد فيحمله على التعاقد واتفقت في هذا المعيار مع الفقه الحديث ، والمعيار المادي وهو أن يكون من صدر منه الإكراه قادراً على إيقاع ما هدد به)).

3-بعث الرهبة في نفس المكره ((الإكراه في ذاته لا يعيب الرضا وإنما يعيبه ما يولده في نفس المكره من رهبة ، وهذه الرهبة عاده ما تنبعث من التهديد بإلحاق الأذى بالنفس كالقتل أو بالجسم كالضرب أو بالمال كالإتلاف ولا يشترط في الرهبة أن يكون التهديد بإلحاق الأذى خاصاً بشخص المتعاقد أو بماله وشرفه وإنما يشمل كل من يرتبط معه برابطة القرابة والنسب (نص م137 مدني) ، وللرهبة شروط هي :
• أن تكون قائمة على أساس ظروف الحال التي تصور للطرف المكره أن خطراً محدداً ، وعليه لا يعتبر التهديد العام دون بيان نوع الخطر الذي قد يصيب المكره لا يعتبر إكراهاً مفسداً للرضا.
• أن يكون الخطر جسيماً ، معيار تحديد جسامة الخطر هو معيار ذاتي ، يرجع في تقديره إلى ظروف المتعاقد الشخصية من حيث جنسه بأن يكون ذكراً أو أنثى ، ومن حيث حالته الجسمانية بأن كان شاباً أو شيخاً ، ومن حيث حالته الاجتماعية بأن كان متعلماً أو أميا ، ومن حيث ظروف الزمان كظرف الليل أو الوحدة ، وتطبيقاً للمعيار الذاتي فأن استعمال وسائل غير جدية كأعمال الشعوذة قد يفسد الإكراه الرضا ولو كان الخطر المهدد به وهمي ، ويشترط بصفة عامة في جسامة الخطر أنه لا يكون بإمكان المكره تلافيه بسهوله ، لأنه إذا كان بإمكانه الإفلات ولم يفعل فلن يقبل منه الادعاء بفساد الرضا.
• أن يكون الخطر محدقاً ، أي وشيك الوقوع ، فالخطر الحال هو الذي يولد عادة الرهبة في نفس المتعاقد ،بعكس التهديد بخطر مستقبل فقد لا يولدها لاحتمال تلافيه مع فسحة الوقت ، إلا أن هذه القاعدة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها ، لأن العبرة في تقدير الخطر هو بما يولده من رهبه حالة لا بكونه هو حالاً أو مستقبلاً .

س: ماحكم النفوذ الأدبي كوسيله لبعث الرهبة ؟
ج: الأصل أن النفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على آخر كالرجل على زوجته أو الأب على ابنه أو الأستاذ على تلاميذه أو الرئيس على مرؤوسيه لا تكفي كوسيلة للإكراه إلا إذا تجاوز صاحب النفوذ في استغلال نفوذه الحد المتعارف عليه بين الناس وكان هذا النفوذ مصاحباً بوسيلة أخرى ، ومثالها : للزوج على زوجته نفوذ تنطوي عليها احتمال أن يطلقها أو يتزوج عليها فهذا النفوذ ليس في ذاته إكراهاً ، ولكن أذا استغل الزوج هذا النفوذ للوصل إلى غرض غير مشروع كان إكراهاً معيب لرضا الزوجة (كأن يهددها بالطلاق إذا لم تهبه بيتها الذي تملّكته عن طريق الإرث) .

س: ماحكم إنبعاث الرهبة عن إكراه صادر من الغير؟
ج: يقصد بالغير هو الطرف الثالث الذي لا طرف له بالعلاقة بين المتعاقدين ، إي الأجنبي عن العقد فإذا صدر منه الإكراه فإنه في القانون المدني المصري لا يفسد الرضا إلا إذا كان متصلاً بالمتعاقد الآخر أي أنه يعلم به أو كان من المفروض حتماً علمه به ، وإن لم يكن المتعاقد الآخر يعلم بذلك فلا تأثير لإكراه الأجنبي على صحة العقد ، ويقتصر حق المكره الرجوع على الأجنبي بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية (طبيعي تكون المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية دون العقدية لعدم وجود عقد بين المكره والأجنبي).







تطبيقات من قضاء النقض

الطعن رقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 08-02-1951
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو
بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من
نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله
إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن
الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا
الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه
المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء
قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه
الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه
.

=================================
الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 36
بتاريخ 28-10-1954
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من
مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على
استخلاص سائغ .

=================================
الطعن رقم 0153 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1582
بتاريخ 15-12-1955
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه
مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء
تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.

( الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن" يراعى فى
تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و
الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " ، فإذا كان الحكم
المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى
أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه
القانون فى تقدير الإكراه .

=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد
الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد
المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى
لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة
تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا
اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر
كافيا لإبطال العقد .

=================================
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من
الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك ***
من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه
أن يؤثر فى جسامة الإكراه .

( الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674
بتاريخ 25-05-1971
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس
العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا
الخصوص على أسباب سائغة .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق
بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو
التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم
يكن ليقبله أختياراً .

=================================
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و
لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها
الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك
الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى
التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ " كخلو رجل " - إلى
المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير
مختصة غير صحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم
121 لسنة 1947 ، و وجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى
بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقب القانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد
خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف
- عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .

( الطعن رقم 136 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/27 )
=================================
[b]الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل
ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول
رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .

=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير
مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه .
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى
نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس " مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون
المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد
مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا
يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال
الوسيلة المقررة قانونا بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا
إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه
الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ
غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى
.

=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 5
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها
محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها
على أسباب سائغة .

=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب
سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد
الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملة مدرسة - فى
الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول
يتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و
الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه - قد
إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين
المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة
أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير
مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو
المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيه الرد الكافى على ما
أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى
عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 365 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 )
=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035
بتاريخ 12-06-1974
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، فى حدود
سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين
فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله .

=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط
الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع
فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ،
فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى
نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء.

=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 4
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من
الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه
فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة
الموضوع قد إنتهت فى إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى
لم يكن تبرعاً ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع
على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت
القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى
يتحقق فى هذه الصورة .

( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 127 من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم
محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو
التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما
لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس
العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى
شئ غير مستحق حتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .

=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815
بتاريخ 31-03-1976
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور
الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتها التقديرية على وقوع
إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف فى الدعوى
المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة
مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .

=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد
المتعاقد المكره بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط
أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة
تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم
يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء
بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها
بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة
لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل
تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و
يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل
هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى
إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع
فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه
يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من
إستدلال غير سائغ .

=================================
الطعن رقم 0964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101
بتاريخ 25-11-1981
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من
الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها
على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0749 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 50
بتاريخ 02-01-1982
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و
مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى
تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى
أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض
أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد
ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به
أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2182 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 168
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على
أنه " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2-
على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه
إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا
محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم
بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة
الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة
فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة
الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع
لتعلق ذلك بالواقع .

( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/2 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق
إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط
أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها . و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة
تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .
===================================
الطعن رقم 0001 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من
وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية . و كل ظرف آخر من
شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه - و إذ كان الطالب و هو وقت أن قدم إستقالته
وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء و
النيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية ، فإن مثله
لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبى أو معنوى من مجرد إستدعائه إلى مكتب
النائب العام ، و أن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد و
الإختبار و تكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء
القرار الصادر بقبول إستقالته على غير أساس .

( الطعن رقم 1 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
الإكراه المبطل للرضا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا
بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى
لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله
على قبول ما لم يقبله إختباراً .

=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34
بتاريخ 05-12-1989
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة *** من
وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من
شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك و كان الطالب و هو رئيس محكمة
الإستئناف ولى القضاء بين الناس و مثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من
رئيس و أعضاء مجلس الصلاحية ، و من ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهم
ليس من شأنه - بذاته - و إن صح - أن يسلبه حرية الإختبار فى هذا الصدد .
لما كان ذلك فإن الإستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة و
يكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إن المادة 135 من القانون المدنى ، و إن لم تنص على إشتراط عدم مشروعية
العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات ، إلا أن ذلك مفهوم بداهة ، إذ
الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج
عنها .

=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120
بتاريخ 02-06-1932
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 3
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و هل هو
شديد و مؤثر فى الشخص الواقع عليه أولاً ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى
ذلك . أما تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة
فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم لأن
هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد
يقع من الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون .
فإذا صدر حكم مستأجر بإخلاء العين المستأجرة ، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض
ثالث مدعياً أنه مالك العين و إنتهت معارضته فى التنفيذ بأن إستأجر هو
العين ممن صدر له حكم الإخلاء ، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد
شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له ، بل يكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل
آثاره .

( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 923
بتاريخ 07-11-1935
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 1
الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو
بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للإنسان بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون
من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الإنسان على الإقرار بقبول ما لم يكن
ليقبله إختياراً . و حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصوله إنما هو من
الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها .

=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 380
بتاريخ 05-06-1941
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : الاكراه
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت
تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة


إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية
جلسة 22 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة، وعاطف الأعصر.

(156)
الطعن رقم 987 لسنة 69 القضائية

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 387 لسنة 1994 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - ......... - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره مائة ألف جنيهاً وأجر سبتمبر سنة 1994 وأجر شهر مقابل مهلة الإنذار وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1/ 8/ 1988 بموجب عقد عمل في وظيفة كبير مهندسين وتمت ترقيته إلى وظيفة مدير إقليمي ووصل أجره إلى مبلغ 2970 جنيهاً بخلاف الحوافز والبدلات والمكافآت والتي تعادل أجر 6 شهور سنوياً وخلال شهر أكتوبر سنة 1993 وأثناء إشرافه على بعض أعمال الشركة بشرم الشيخ تم منعه من أداء هذا العمل بزعم أنه تقدم باستقالته عن طريق الفاكس في حين أنه لم يتقدم بالاستقالة فأقام الدعوى رقم 667 لسنة 1994 عمال جزئي القاهرة بوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمته وقضى برفضها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 5/ 1997 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره 3000 جنيهاً عن الأضرار المادية ومبلغ 2000 جنيهاً عن الأضرار الأدبية ومبلغ 2950 جنيه مرتب شهر سبتمبر سنة 1993. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 644 لسنة 114 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئنافين 637 و649 لسنة 114 ق القاهرة وبتاريخ 20/ 5/ 1999 حكمت المحكمة برفض استئناف الطاعنة وفي موضوع الاستنئافين 637، 649 لسنة 114 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً ومبلغ 2950 جنيهاً مقابل مهلة الإنذار وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن نسخة الاستقالة المرسلة من المطعون ضده عن طريق الفاكس إلى الطاعنة تعتبر صورة عرفية منها لا حجية لها في الإثبات وذلك بعد أن جحدها المطعون ضده ولم تقدم الطاعنة أصلها في حين أن هذه النسخة لا تعتبر صورة عرفية من الاستقالة بل صورة مطابقة للأصل المرسل عن طريق الفاكس - والذي يظل تحت يد المرسل بما يستحيل معه تقديمه - ولها حجيتها في الإثبات لأنها محررة صلباً وتوقيعاً من المطعون ضده وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذه الحجية أو يجيب الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة المرسلة بالفاكس من المطعون ضده بكافة طرق الإثبات فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 62 من قانون الإثبات تنص على أن "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة" ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة - أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما من جهة كونها تجعل الواقعة المراد إثباتها قانوناً مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال فإن ذلك يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة ولم تتعارض مع الثابت بالورقة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت لمحكمة الموضوع بورقة مبيناً بها استقالة مسببة مرسلة إليها عن طريق الفاكس وقررت أنها بخط وتوقيع المطعون ضده فإن هذه الورقة التي يحتفظ المرسل بأصلها لديه كما هو متبع في حالة إرسال الرسائل عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية.

وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاستقالة بكافة طرق الإثبات تأسيساً على أن هذه الورقة المرسلة إلى الطاعنة بطريق الفاكس ما هي إلا صورة لورقة عرفية لا حجية لها في الإثبات طالما أن المطعون ضده قد أنكرها ولم تقدم هي أصلها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لا يجوز للقاضى ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة


تجرى المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية (عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
اجكام النقض المرتبطة
الموجز:
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ النعى على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة . غير مقبول . متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده . مثال .
القاعدة:
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذى وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذى وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
الموجز:
إطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 س 49 ص 1508)
الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة . متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذى استمده منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )
الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطالموجز:
الدفاع بدس المخدر المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . التفاته عنها . مفاده إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان منعى الطاعن بشأن إعراض الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه . مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية , 34 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
عن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )

لا يجوز للقاضى ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة


تجرى المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة . وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الاكراة او التهديد به يهدر ولا يعول علية (عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
اجكام النقض المرتبطة
الموجز:
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ النعى على الحكم المطعون فيه عدم ناقشته الدليل المستمد من الجوهر المخدر العالق بنصل المطواة المضبوطة . غير مقبول . متى كان قوامه الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها للمطعون ضده . مثال .
القاعدة:
لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد التهمة إلى المطعون ضده . على نحو يبين منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وفطنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من وجود آثار للجوهر المخدر على نصل المطواة المضبوطة ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد في شأن نسبة المضبوطات - بما فيها المطواة - إلى المتهم كما أفصحت عن تشككها في صحة إسناد الاتهام برمته - بما في ذلك تهمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص - إلى المطعون ضده . وكانت الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى مار تب عليها من شك في صحة إسناد الاتهام إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من آثار الحشيش الذى وجد على نصل المطواة المضبوطة مردوداً بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقة - قد أقيم في جملته على الشك في صحة إسناد المضبوطات كلها إلى المطعون ضده . فلم تعد بالحكم حاجة من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الجوهر الذى وجد عالقا بنصل المطواة المضبوطة .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
الموجز:
إطمئنان المحكمة إلى وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة كاف للرد على الدفع بوقوعه قبل صدور الإذن به . دفع الطاعن ببطلان القبض الواقع علية وغيره من المتهمين . غير مقبول ما دام الحكم لم يعول على الدليل المستمد منه .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى ما سطره الضابط من وقوع التفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة وفى ذلك ما يكفى للرد على الدفع بوقوعة قبل صدور الإذن به ، وكان لا يقبل من الطاعن الدفع ببطلان القبض الواقع على غيره من المتهمين كما أن الحكم لم يعول على دليل مستمد من القبض على الطاعن نفسه ، فإن النعى على الحكم بدعوى الألتفات عن الدفع ببطلان القبض على الطاعن وعلى المتهمين الأخرين يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 إجراءات )
( الطعن رقم 9296 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1998 س 49 ص 1508)
الموجز:
بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .
القاعدة:
جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة . متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها . الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف الطاعنين الأول والثاني بالتحقيقات يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذى استمده منها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
( المادتان 302 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 24963 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/15 س 49 ص 1468 )
الموجز:
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(الطالموجز:
الدفاع بدس المخدر المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. موضوعي . لا يستلزم رداً خاصاً . حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي وضحت لديه على وقوع الجريمة من المتهم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . التفاته عنها . مفاده إطراحها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان منعى الطاعن بشأن إعراض الحكم عن دفاعه باحتمال دس المخدر عليه . مردوداً بأن هذا الدفاع إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المواد 302 , 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية , 34 ق 182 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )
عن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )
الموجز:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )
الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين . جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )
الموجز:
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .
القاعدة:
إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )

التدليس المبطل للعقد قانونا وقضاءا









تجرى المادة 125 من القانون المدنى بالآتى :ـ

( 1 ) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجا اليها احد المتعاقدين ، او نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد .
( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .

كما تجرى المادة 126 مدنى بالآتى :ـ

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .

احكام النقض المرتطبة

الموجز:

اعتبار السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تدليساً . شرطه . ثبوت أن المدعى عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.

القاعدة:

المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
( المادة 125 مدنى )
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)
الموجز:

الغش المفسد للرضا . شرطه . أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ . مجرد الكذب . لا يكفى للتدليس ما لم يثبت أن المدلس عليه لم يكن فى استطاعته استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب . استطاعته ذلك . أثره . انتفاء التدليس .

القاعدة:

الغش المفسد للرضا يجب أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالمتعاقد بحيث تشوب إرادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكمآ سليمآ ، وأن مجرد الكذب لا يكفى للتدليس ما لم يثبت بوضوح أن المدلس عليه لم يكن يستطيع استجلاء الحقيقة بالرغم من هذا الكذب فإذا كان يستطيع ذلط فلا يتوافر التدليس .
( المادة 89 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1862 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص382 )

الموجز:

انتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل . تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده . أثره . انتقال الملكية إليه و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .

القاعدة:

مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل ، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل و لو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله .
( المواد 89 ، 125 ، 932 مدنى و 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1851 لسنة 57 ق - جلسة 1993/11/25 س44 ع3 ص 271 ق 338 )

الموجز:

الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس فى التعاقد . ماهيتها . إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بكتمان المتعاقد أمراً عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الأخير لما أقدم على التعاقد بشروطه .

القاعدة:

النص فى المادة 125 من القانون المدنى ـ يدل على أن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حداً من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 1196 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/11/18 س44 ع 3 ص 217 )

الموجز:

عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية ـ إلتزام المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التى يقدمها للمؤمن . الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر . أثره . بطلان العقد .

القاعدة:

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلا . وكان مؤدى شروط وثيقة التأمين المؤرخة 1983/6/4 أن المؤمن عليه إلتزم بإحاطة شركة التأمين عند طلب إعادة سريان التأمين ـ كما هو ملزم عند التأمين بجميع البيانات والظروف اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر المؤمن منه وجسامته ، وقد يكون ذلك عن طريق الإقرار ببيانات يتقدم بها لشركة التأمين تعتبرها الأخيرة جوهرية فى نظرها ولازمة لتقدير الخطر المؤمن منه . لما كان ما تقدم ، وكان مورث المطعون عليهما ـ المؤمن على حياته ـ قد طلب إعادة سريان التأمين وقدم بتاريخ 2/2/ 1984 إقرار يتضمن بأن حالته الصحية جيدة ، وأنه لم يعرض نفسه على طبيب ولم يشك مرضا منذ توقف عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه ، فى حين أن الثابت من التقرير الطبى المؤرخ 1984/3/1 المقدم من الشركة الطاعنة أنه قد تم توقيع الكشف الطبى على المؤمن على حياته بتاريخ 1984/1/13 وتبين أنه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة وتوفى بتاريخ 1984/2/14.
( م 125 ، 747 مدنى )
( الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 2/14/ 19 س42 ع 2 ص 1205 )

الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص عناصره وتقدير ثبوته .

القاعدة:

استخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثوبته ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسئائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 89 ، 125 مدنى )
( الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق جلسة 1987/11/29 قاعدة 217 س 38 ع 2 ص 1025)

الموجز:

الغش يبطل التصرفات . قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجر بها نص في القانون . استقلال قاضي الموضوع باستخلاص عناصر الغش .

القاعدة:

من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن قاعدة - الغش يبطل التصرفات - هي قاعدة سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم علي اعتبارات خلقية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والاجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع . وإذ كان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوي وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيدا عن رقابة محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .
( المادة 125 من القانون المدنى )
( المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بق 13 لسنة 1973 )
( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/21 س30 ص 3992 /2 )
( الطعن رقم 87 لسنة 47 ق جلسة 1980/5/15 س 31 ص 1373 )
( الطعن رقم 1340 لسنة 50 ق جلسة 1984/12/10 س 35 ص 2029)

الموجز:

استخلاص عناصر الغش المبطل للتصرفات تقدير ما يثبت به من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

القاعدة:

استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية ، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )

الموجز:

نعي الطالب بصدور الاقرار منه تحت تأثير تدليس من جانب خصمه . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

اذ كان الطاعن الأول لم يقدم الي هذه المحكمة ما يدل علي سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بأن الاقرار بمديونيته لعدم تنفيذه العقد قد صدر منه تحت تأثير تدليس من جانب الشركة المطعون ضدها الأولي ، فلا تقبل منه اثارة هذا الدفاع الذي يخالطه واقع أمام هذه المحكمة لأول مرة . ت
( المادة 125 من القانون المدنى ) .
( المادة 253 ، 248 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 ص 1766)

الموجز:

القول بأن البائع القاصر استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد . هو سبب جديد .

القاعدة:

أ ) القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ( ب ) دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعنى أن هذا المشترى تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد .
( المادتان 125 ، 126 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 197 لسنة 18 ق جلسة 1951/2/1 س 2 ص 289 )

الموجز:

الغش والتدليس في التعاقد . شرطه . م 125 مدني . إعلان البائع في الصحف أن العين المعروضة للبيع تغل ريعا معينا يزيد عن الحقيقة . لا يفيد بذاته توفر نية التضليل لدي البائع .

القاعدة:

يشترط في الغش والتدليس علي ما عرفته المادة 125 من القانون المدني أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن التدليس قد توافر في جانب الطاعنة ـ الشركة البائعة ـ لمجرد أنها أعلنت في الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعا قدره 31 جنيها و 750 مليما شهريا مع علمها أنها لا تغل سوي مبلغ 29 جنيها و 273 مليما وان هذا التدليس وان لم يدفع علي التعاقد إلا أنه أغري المطعون عليها وزوجها ـ المشترين ـ علي قبول الارتفاع في الثمن عن طريق المزايدة . وإذ كان هذا الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدي الشركة وأنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع وبالتالي فانه لا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني . ولما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الحصة المبيعة طبقا لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و 750 مليما كما نشر في الصحف غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه ـ إذ قضي بإنقاص الثمن وإلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله .
( م 125 ق . المدنى )
( الطعن رقم 620 لسنه 42 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1791 )

الموجز:

التدليس الذى يجيز إبطال العقد . إستخلاص عناصره و تقدير ثبوته أو نفيه . إستقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاما على أسباب سائغة .
( م 125 ق المدنى )
( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق جلسة 1973/3/13 ص 396 )

الموجز:

إستعمال حيلة غير مشروعة قانونا فى خدع المتعاقد ، شرط فى الغش و التدليس . م 125 مدنى . مثال .

القاعدة:

إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً ، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، وإستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها ـ وهى إبنتها ـ من عطف ، وكذلك عطف شقيقاتها هو من وسائل الإحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، وأن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعد أن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها ـ بعد وفاة ولدها الوحيد ـ قد قصد بها عرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المادة 125 مدنى)
( الطعن رقم 329 لسنة 39 ق جلسة 1972/2/8 س 23 ص 138)

الموجز:

تقدير ثبوت التدليس من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع

القاعدة:

أن عدم ثبوت التدليس الذي يجيز إبطال العقد هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع
( المادتان 125 ، 129 / 2 من القانون المدني)
( الطعن رقم 301 لسنة 29 ق جلسة 1964/2/20 ع 4 س 15 ص 263 )