بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يوليو 2010

الإفلاس التجاري ونتائجه على الدائن والمدين


يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار، وأما غير التجار فيخضعون لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني. والإفلاس هو نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن وفاء ديونه التجارية حين حال أجل سدادها متى كان هذا التوقف يكشف عن انهيار ائتمانه.

وحيث أن النص في المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعمول به " عدا الأحكام الخاصة بالشيك " اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 والنص في المادة 21 من ذات القانون يدل على أن المشرع استحدث فى قانون التجارة الجديد أحكاما خاصة إشهار الإفلاس فجعل تطبيق هذا النظام مقصور على التجار الملزمين بمساك دفاتر تجارية منتظمة وهم الذين يجاوز رأسمالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه - إلا أن القانون ترك أمر استخلاص حقيقة راس المال المستثمر فى التجارة لقاضى الموضوع دون أن يقيده فيما انتهى إليه في ذلك إلا أن يكون استخلاصه سائغا يرتد إلى اصل ثابت فى الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص.

[الطعن رقم 277 - لسنــة 74 ق - تاريخ الجلسة 23 / 06 / 2005]

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوي الإفلاس علي من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حسني النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسري أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالي بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس علي التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة - بأثر مباشر - علي الدعاوي التي ترفع بعد نفاذه في الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله .

[الطعن رقم 453 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]

المقصود بالتوقف عن الدفع

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة ( 550 ) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لا يعتبر توقفا على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته او مقداره او حلول أجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.

[الطعن رقم 524 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 23 / 02 / 2004]

التوقف عن الدفع في قانون التجارة القديم:-

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التوقف عن الدفع والمقصود فى المادة 195 من قانون التجارة السابق المقابلة للمادة 550 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محدق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان إمتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة تعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع إقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو إنقضائه لسبب من أسباب الإنقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع.

[الطعن رقم 121 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2002]

إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.

وإذا صدر حكم شهر لإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة لم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو أعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلى الإستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الإنتحار أو إخفاءه أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .

شروط شهر الإفلاس

قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه وكذا وجوب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة وذلك بأثر مباشر على الدعاوى التى ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله .

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية أو ميعاد رفع دعوى الإفلاس على من يكون قد اعتزل التجارة أمر لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التى يقوم عليها نظام الإفلاس كما لا يتصل بالحماية التى يستهدفها المشرع من هذا النظام للدائنين والمدينين حَسنى النية ابتغاء استمرار معاملاتهم التجارية ورواج الاقتصاد فتسرى أحكام المادتين 550 ، 551 من قانون التجارة الحالى بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشريـن ألف جنيه وأنه يجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ـ بأثر مباشر ـ على الدعاوى التى تُرفع بعد نفاذه فى الأول من أكتوبر سنة 1999 ولا يترتب عليها أثر فيما أقيم منها قبله.

المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري, فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاد هي المختصة بنظر الدعوى, وحددت المادة (700) في فقرتها الثانية من القانون ذاته بالنسبة للشركات بأن تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة (553) من هذا القانون إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة إذا كان موجوداً داخل مصر ويتحدد بالمكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني وتوجد فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والعبرة بالمركز الرئيسي الحقيقي للشركة لا الصوري وذلك كله أياً كان طالب شهر الإفلاس سواء من دائني الشركة أو ممن نص عليهم بالبند الأول من المادة (700) من قانون التجارة الجديد.

ويهدف هذا النظام إلى تصفية أموال التاجر جميعها وبيعها وتوزيع ثمن ما حصل من عملية البيع وفاء لديونه أو على القدر الممكن منها. والإفلاس بالنسبة للتجار يتحقق حال توقفه المقصود عن دفع ما عليه من أموال، والتوقف يكون مقصوداً نتيجة مرور التجار بظروف وضائقة مالية تنبئ بأن مركزه المالي غير مستقر وان حقوق الدائنين في خطر محقق أو يحتمل تحققه.

والعبرة هنا ليست فيما يملكه التاجر فقد يكون مالكا لأموال تفوق ما عليه من ديون ومع ذلك يتحقق الإفلاس ومرد ذلك يكون بسبب توقفه عن تسديد ما عليه للدائنين، إذ إن العبرة بتوقفه عن الدفع لا بما يملكه من ديون. وعلى ذلك فإنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بالرغم من مروره باضطراب في مركزه المالي طالما أنه مستمر في تسديد التزاماته المالية قبل الدائنين.

قررت محكمة النقض أنه "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد تكون لمجرد مماطلته أو عناده مع قدرته على الدفع".

[الطعن رقم 572 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 842]

وقد يكون ذلك الأمر مثار تعجب واستغراب إلا أن فلسفة ذلك تكمن في أن البيئة التجارية تحكمها طبائع معينة في معاملاتهم المالية إذ بحلول موعد استحقاق الدين علي التاجر وتوقفه عن السداد يشيع ذلك الاضطراب بين أوساط التجار وقد يكون ذلك مدعاة لتوقف تجار آخرين عن دفع ديونهم، بالرغم من أن البعض قد يعتمد في سداد ما هو مستحق عليه على ما هو مستحق لديه، لأن التجار يتبادلون الدائنية والمديونية مع بعضهم البعض.

تعيين مأمور التفليسة

أمين التفليسة:-





يجب أن تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة . م 561 ق 17 لسنة 1999 .

مؤدى نص المادة 561/1 ق قانون رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة.

تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعيين أميناً للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة.

إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

وإذا صدر حكم شهر لإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد إعتزاله التجارة لم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو أعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلى الإستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الإنتحار أو إخفاءه أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .

يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالإستئناف فيرفع الإعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف .

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الإعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .

ويسرى على ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى لناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الطعن على قرارات قاضى التفليسة

لا يجوز الطعن بأى طريق فى :

الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو إستبدال قاضى التفليسة أو امينها أو مراقبها .

الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .

الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .

الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون أو رفضها .

تعيين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلاً لإدارة التفليسة يسمى " أمين التفليسة " ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة.

لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجاً للمفلس او قريباً له إلى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباتً له أو وكيلاً عنه .

وكذلك لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة.

يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة .

يدون أمين التفليسة يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد إنتهاءه .

ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الإطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت وللمفلس أيضاً الإطلاع عليه بإذن من قاضى التفليس

آثار الافلاس بالنسبة الى المدين

طبقا للمادة 586 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه. وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد. لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.

الاثار السياسية المترتبة على شهر الافلاس:-

لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره في إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.

غل يد المفلس عن إدارة أمواله:-

تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره. اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.

لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه. لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.

ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون.

يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.

ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:

1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس.

2. الاموال المملوكة لغير المفلس.

3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس.

ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة

لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:

1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.

2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها.

3. الدعاوى الجنائية

يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.

اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.

ويجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم. ولمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة. ويجوز لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه، ويوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.

آثار شهر الافلاس بالنسبة للدائن

أما بالنسبة للدائنين، فبمجرد صدور الحكم يحرم كل منهم من مباشرة حقه قبل المدين، ويصبح كل الدائنين (جماعة الدائنين) على قدم المساواة منضمين مع بعضهم البعض يتولى مصالحهم السنديك تحت رقابة القاضي. كما أنه بصدور الحكم تحل آجال الديون جميع على المدين حتى يتم تصفيتها، وتتوقف سريان الفوائد على الديون المستحق عنها فوائد.

آثار شهر الافلاس بالنسبة للغير

أما بالنسبة للغير أي من كان له مال لدى المفلس فقد يتعذر استرداد ماله أو يضطر إلى مزاحمة الدائنين، لأنه وقت شهر الإفلاس لا يكون دائنو المفلس معروفين بالتحديد، لذا أواجب المشرع ضرورة اتخاذ إجراءات شهر لحكم الإفلاس ليضمن أن الكافة قد علموا به ولقد رسم القانون لوكيل الدائنين (السنديك) مهمة رئيسية ألا وهي حصر أموال المفلس وديونه حتى يستطيع توزيع ما لديه من أموال المدين على دائنيه.إلا أنه وعلى الرغم مما انتهى إليه موقف التاجر المفلس وفق ما عرضناه، إلا أن هناك أمراً آخر، ولكن يتوقف سلوكه على موقف الدائنين من المفلس، فقد يقدر الدائنون ظروف المفلس فيبرمون صلحاً فيما بينهم وبينه يكون صلحاً قضائياً يتم تحت إشراف القضاء يسمح للمدين بإدارة أمواله حتى يتمكن من الوفاء بالمستحق للدائنين.

وفقاً للشروط التي اتفقوا عليها حين إبرامهم الصلح، فإن تعذر الوصول إلى اتفاق يبقى طريق السنديك أو (وكيل الدائنين) الحل الوحيد، فيبدأ في العمل لتصفية الديون وتوزيعها بين جماعة الدائنين، فقد يكتشف السنديك أن الأموال لا تكفي، وأن الحقوق غارقة في الديون فيقرر قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها حتى يظهر للمدين أموال.

الصلح الواقي

وعلى الرغم من ذلك فقد فتح المشرع باب الأمل أمام المدين حسن النية سيئ الحظ وذلك ليتفادى إشهار إفلاسه عن طريق نظام يسمى (الصلح الواقي) من الإفلاس وهذا النظام تعرفه وتعمل به تشريعات دولة كثيرة. إلا أن ذلك لا يعني أن الإفلاس هو الطريق الوحيد للتاجر في التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر الإفلاس وتصفية أمواله بل للتاجر أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات.

لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع .

وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون .

لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية.

ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال .

ولمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح . ويجب أن يطلب الورثة او الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .

لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .ويعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .

يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .

ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير. يتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين . يحق للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .

ولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.

لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .

الهدف من نظام شهر الافلاس

مما تقدم يتضح أن نظام الإفلاس يهدف إلى حماية الدائنين من تصرفات المدين الذي اضطربت أحواله وذلك بمنعه من الإضرار بهم وكذلك حماية الدائنين بعضهم من البعض ذلك لأنه من الطبيعي أن يسعى كل دائن منهم إلى استيفاء حقوقه حتى ولو أدى ذلك الأمر إلى الإضرار بالدائنين الآخرين، إلا أن المشرع لو توقع ذلك لتدخل بنصوص تشريعية لحماية الدائنين جميعا، هذه الحماية تتصف بالمساواة بينهم وعدم تفضيل أي منهم على الآخر وذلك لمنع التسابق فيما بينهم.

وإذا كان الهدف من إشهار إفلاس المدين تمكين الدائنين من الحصول على حقوقهم أو على القدر الممكن منها وذلك برفع يد المدين العاجز عن دفع ديونه عن إدارة أمواله والتصرف فيها، واعتبارها محجوزة لصالح جميع الدائنين العاديين الذين يوضعون في صف واحد على قدم المساواة بلا تفضيل فيهما بينهم.

وعملية توزيع أموال المدين فيما بين جماعة الدائنين تقسم قسمة غرماء أي بنسبة حق كل منهم، ويتولى هذه المهمة شخص تعينه المحكمة وتراقب أعماله يسمى (السنديك) أو وكيل التفليسة. ولا يترتب على التوقف عن الدفع أي أثر قبل صدور حكم الإفلاس، إذ إن الغاية المقصودة من أحكام شهر الإفلاس تتحقق من اليوم الذي صدر فيه حكم شهر الإفلاس.

ويعد إشهار إفلاس التاجر ذي نتائج خطيرة تقع على المدين وعلى الدائن.










مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى




تعليقات
حكم شهر الافلاس






ان التشريعات الحديثة لم تَعُد تَعتبر الإفلاس بحد ذاته جريمة فقد يتعرض التاجر لشهر إفلاسه لظروف خارجة عن إرادته دون أن ينسب إليه أي خطأ أو تقصير ولا أَدل على ذلك من أن المشرع قد أعطى التاجر الذي يشعر بإضطراب أحواله مكنة التقدم إلى المحكمة المختصة ويطلب منها بنفسه أن تحكم بشهر إفلاسه.



ويقتصر نظام الإفلاس في معظم التشريعات الحديثة على التجار وحدهم بينما يخضع لأحكام الإعسار المدني الأشخاص الذين يتوقفون عن سداد ديونهم دون أن تثبت لهم صفة التاجر، فإنه يشترط لشهر الإفلاس أن تتوافر في المدين صفة التاجر وصفة التوقف عن الدفع معاً،ولا بد أن يصدر حكم بذلك من المحكمة المختصة.



ويستوي أن يكون المفلس تاجر فرد أو شركة ما دامت الشروط المطلوبة متوفرة ويمتاز حكم الإفلاس عن غيره من الأحكام بطبيعة قانونية خاصة فحجيته ليست نسبية ولا تقتصر آثاره على أطراف الخصومة فحسب بل له حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وقد شمله المشرع الأردني والمصري بالنفاذ المعجل بحيث لا يكون لطرق الطعن الممارسة بحقه أي أثر موقف كقاعدة عامة.



ولما لهذا الحكم من أهمية وخصوصية فقد ذهبت التشريعات الحديثة إلى ضرورة الإعلان عنه بوسائل خاصة تكفل شهره والعلم به للكافة ومنها اللصق والنشر.



وتترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس آثار خطيرة على شخص المدين المفلس وعلى أمواله من جهة ومنها غل يده عن إدارة أمواله، وبطلان التصرفات الصادرة منه خلال فترة الريبة وحرمانه من بعض حقوقه السياسية والمدنية,وقد تصل هذه الآثار إلى حد تقييد حرية المفلس. وعلى الغير من الدائنين وسواهم من جهة أخرى كوقف الدعاوى,والإجراءات الفردية ضد المدين,وسقوط آجال الديون الممنوحة للمفلس وحلولها ووقف سريان الفوائد عليها.



وقد نظم المشرع الأردني أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 في المواد (290 إلى 476). ونظمها المشرع المصري في المواد (550 إلى 772) من قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم (156) لسنة 2004.



إلا أن هذا التنظيم القانوني الرصين لأحكام الإفلاس والذي يؤكد إدراك المشرع العربي لأهمية هذا الموضوع جاء منقوصا عند تصديه لفكرة الطعن في هذا الحكم فقد أحال المشرع التجاري الأردني بهذا الشأن إلى القواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية بينما عالج المشرع التجاري المصري الطعن في هذا الحكم بالاعتراض والاستئناف بخجل في مسائل محدودة وأحال إلى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تبقى من هذا الشأن، وقد سايره المشرع اللبناني والسوري في هذا المنهج وجاء موقف المشرع الفرنسي موافقا لذلك.



وحكم الافلاس يقبل الطعن بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية وفقا للإجراءات المعتادة في نظر الدعاوى باستثناء بعض الأحكام التي اقتضتها خصوصية حكم شهر الإفلاس,فبالإضافة إلى قابلية الحكم للطعن فيه بالاعتراض والاستئناف فإنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في حكم الإفلاس متى أصبح انتهائيا في الأحوال الاستثنائية المذكورة في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم وحصول طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وغيرهما من الأسباب الواردة حصرا في القانون وذلك وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة خصوصية حكم الإفلاس في ذلك.



وقد وقع المشرع الأردني في الازدواجية عندما أورد بعض الحالات كأسباب تجيز الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة وفي نفس الوقت جعل منها سببا للطعن بالتمييز وذلك في المادة (213/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تجيز الطعن في الحكم بإعادة المحاكمة إذا قضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وهي ذات الحالة التي تجيز الطعن في الحكم بالتمييز وذلك في المادة (198/5) من ذات القانون.



فحبذا لو تفادى المشرع الكريم مثل هذا الخلل وسار على نهج المشرع المصري وأكثر التشريعات العربية التي تعتبر هذا العيب سببا للطعن بالتمييز وتستبعده من نطاق الطعن بإعادة المحاكمة. غير أني أجد أن هذه الحالة أقرب لطلب إعادة المحاكمة منها إلى حالات طلب التمييز وما يؤكد ذلك ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في قانون المرافعات الذي بدء العمل به في كانون ثاني سنة 1976 حيث تقضي المادة (464) منه بإمكانية اللجوء إلى نفس القاضي الذي أصدر الحكم فيه بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ليتولى تصحيح القضاء الصادر منه في هذه الحالة.



ويتكرر الأمر ثانية في المادة (198/3) والمادة (213/8) من ذات القانون اللتان جعل فيها المشرع الأردني من صدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع سببا للطعن بالتمييز وإعادة المحاكمة في آن واحد.



وحكم الإفلاس ولا شك قابلا للطعن فيه بالتمييز متى أصبح انتهائيا سواء بصدوره من محكمة الاستئناف أم بفوات مواعيد الطعن فيه بالاعتراض أو الاستئناف شريطة أن يكون الطعن مبنيا على سبب من الأسباب التي حددها المشرع على سبيل الحصر وذلك وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.



وبخصوص الطعن في حكم تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فهذا الحكم يعد من قبيل الأحكام الوقتية لأنه قائم على ظروف متغيرة ويمكن تعديله تبعاً لتغير هذه الظروف. والمحكمة التي تنظر في أمر تعديل هذا التاريخ هي وحدها صاحبة الشأن في تقدير الظروف التي تبرر التعديل. فلا يمكن الوقوف عليها إلا بفحص وقائع الدعوى وموضوعها، الأمر الذي يخرج عن اختصاص محكمة التمييز بوصفها محكمة قانون وليست محكمة وقائع.



غير أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الأسباب الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل والتي تبرر التعديل، وعليه فلمحكمة التمييز أن تتحقق من جدية هذه الأسباب التي دعت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلى تعديل تاريخ التوقف عن الدفع دون أن تتدخل محكمة التمييز في الوقائع التي تذكرها محكمة الموضوع ولا تبحث في أنها تبرر هذا التعديل أم لا.



















مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى




تعليقات
اثار شهر الافلاس


لكل فعل تحدث نتائج وآثار على المحيطين والمتعاملين ، فحين يقوم القاضي بإشهار افلاس أحد

التجار ( المدين ) ، سوف يترتب على ذلك آثار على المدين ( التاجر نفسه ) وآثار أخرى

على دائنيه ( التجار الذين لهم أموال عليه ) .



فالآثار على المدين نفسه هي :



1 - وضع أمواله تحت المراقبة ، فلا يجوز له التصرف فيها الا بأذن من المحكمة .

2 - ويقرر له القاضي أعانة عائلية لينفق منها على عائلته .

3 - سقوط حقوقه السياسية فليس له الحق في الترشيح أو الترشح للمجالس السياسية .

4 - وقد يمنع من السفر ومغادرة البلاد .



الاثار المترتبة على أموال المدين المشهر افلاسه :



1 - لا يجوز له التصرف بامواله بعد اشهار افلاسه ، فلا يستطيع :

أ - ادارة امواله ب - تسديد ديونه جـ - التبرع جـ - فك الرهن عن ممتلكاته وغيرها .



الآثار المترتبة على الدائنين هي :

1 - تكوين هيئة ( جماعة ) الدائين يمثلهم شخص يسمى أمي التفليسه .

2 - وقف الدعاوي والاجراءات الفردية ( تكون المطلبة جماعية ) .

3 - لا تحتسب فوائد على الاموال المترتبة على المفلس .

4 - تصبح جميع الديون واجبة السداد وتلغى جميع تواريخ السداد الاجلة .

5 - تحجز جميع ممتلكات المفلس حتى المملتكات العقارية لحين التسوية والسداد .

مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى





تعليقات
البروتستو


البروتستو عبارة عن كمبيالة او سند اذنى تدفع قيمتها يوم حلول ميعاد

استحقاقها وفى حالة عدم دفع قيمتها يلزم الاجراء التالى وهو الامتناع

عن الدفع ( بروتستو عد الدفع ) .

. ١ الامتناع عن دفع قيمة كمبيالة او السند الاذنى يلزم اثباته بعمل

بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق ، ويتم

بمعرفة المحضر او يقوم بأثبات بروتستو عدم الدفع فى محضر رسمى

بمعرفته وبعد ذلك يتم قيده بالسجل المعد لذلك حتى يتم الرجوع اليه

فى حالة طلب شهادة بوجود بروتستو عدم دفع من عدمه .

. يوم ١٥ آما يتم نشر البروتستو بالجريدة التجارية آل ?

فى حالة طلب اى مواطن شهادة بوجود بروتستو عد م الدفع من

عدمه ، يتقدم بطلب الى ادارة البروتستو على النموذج التالى :-

نموذج طلب شهادة بروتستو

السيد / مدير ادارة البروتستو – محكمة شمال القاهرة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم /

برجاء اعطائى شهادة بوجود بروتستو عدم الدفع من عدمه ،

حرر ضد /

السيد /

شركة /

العنوان /

المدة /                    من                الى

ومستعد لسداد الرسوم المطلوبة

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام

مقدمه لسيادتكم

الطالب .
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى




تعليقات
الإفلاس








الإفلاس bankruptcy لغة هو وصف لحالة كل شخص أصابه العسر. وفي لسان العرب والقاموس المحيط: أفلس الرجل إذا لم يبق له مال، يُراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس.



أما تعريف الإفلاس قانوناً فهو توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية (مادة 606 من قانون التجارة السوري). واستناداً إلى ذلك فإن المدين غير التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه والتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية لا يمكن إشهار إفلاسهما، وبالتالي لا تطبق عليهما أحكام الإفلاس بل أحكام الإعسار المنصوصة في القانون المدني.



وإذا كان الإفلاس والإعسار يقتربان لغة الواحد منهما من الآخر، إذ يعني كلاهما عجز المدين عن دفع ديونه لمدة ـ فإنهما يختلفان جوهرياً في كثير من الأحكام ولاسيما عدم الأخذ بفكرة التصفية الجماعية لأموال المعسر، وبقاء حق الدائنين في اتخاذ إجراءات فردية إزاءه، وعدم رفع يد المعسر عن إدارة أمواله، وعدم جواز شهر إعسار المدين إلا إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة، بخلاف التاجر الذي يشهر إفلاسه لمجرد توقفه عن دفع ديونه التجارية ولو كانت أمواله تكفي لوفاء تلك الديون.



الأصول التاريخية للإفلاس



الإفلاس الحديث نظام يرجع في نشأته إلى الأنظمة التي كانت مطبقة في الامبراطورية الرومانية وكذلك في الجمهورية الإيطالية في القرون الوسطى. ففي ظل الامبراطورية الرومانية عَدَّ القانون الروماني شخص المدين ضامناًً لديونه. فقد أجازت الألواح الاثنا عشر منح المدين مهلة ثلاثين يوماً للوفاء، فإذا لم يتمكن من سداد دينه في هذه المدة حق لدائنه أن يقبض عليه ويُعرف هذا الإجراء بـ «manus interjetio» ويحق للدائن في أثناء مدة الحبس أن يرغم المدين أن يعمل لحسابه حتى سداد الدين، فإذا لم يتمكن المدين من سداد دينه في ستين يوماً حق للدائن أن يبيع المدين بالمزاد وأن يقبض ثمنه. وكانت الغاية من القسوة على المدين، الذي يعجز عن دفع ديونه، هي وجوب توقيع العقاب على من يغدر بدائنيه في حقوقهم.



ظل هذا الإجراء متبعاً حتى عام 429ق.م فقد صدر في ذلك العام قانون يقضي بتحويل ضمان الدائنين من شخص المدين إلى ماله، ولكن هذا القانون اشترط على المدين أن يتنازل عن أمواله لمصلحة الدائنين، على أن التنازل لم يكن يترتب عليه نقل ملكية أموال المدين إلى دائنيه، وإنما تقديمها ضمانةً لديونهم. واستمر العمل بهذا القانون حتى بداية ظهور القضاء البريتوري ـ في ظل الامبراطورية الرومانية ـ الذي وضع نظاماً جديداً سمح للدائنين بموجبه بوضع يدهم على أموال مدينهم دونما حاجة إلى تنازله، وكذلك ببيع هذه الأموال وتوزيع ثمنها بين الدائنين بطريقة قسمة الغرماء.



يمتاز هذا القانون بأنه تضمن بعض الأفكار الرئيسية التي يدور حولها التشريع الحالي في مسائل الإفلاس، فقد سمح للدائنين بوضع يدهم على أموال مدينهم وأن يُنيطوا أمر إدارتها والتصرف بها بوكيل يتم تعيينه من قبلهم من جهة، ومنع المدين من التصرف بأمواله أو إدارتها من جهة أخرى.



أحكام الإفلاس في القانون السوري وبعض القوانين العربية الأخرى



عالج المشرع السوري أحكام الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 149 المؤرخ في 22 حزيران عام .1949 ومن الملاحظ أن هذا القانون مقتبس في معظم أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1807 وما دخل عليه من التعديلات إلى تاريخ صدور قانون التجارة السوري، وأن المشرع السوري قد مال فيه إلى التقريب بين أحكامه وأحكام القوانين التجارية الصادرة في البلاد العربية، فهو في سائر مباحثه، والإفلاس واحد منها، يقترب من أحكام القانون التجاري اللبناني والعراقي والمصري كل الاقتراب، والغاية من ذلك هي توحيد التشريع بين البلاد العربية وإزالة التنازع بين قوانينها لتوحيدها أو التقريب بينها.



تناول المشرع السوري أحكام الإفلاس والصلح الواقي في الكتاب الخامس من قانون التجارة الآنف الذكر (المواد 576- 774). أما في الكويت، فقد بحث القانون التجاري الصادر عام 1962 أحكام الإفلاس والصلح الواقي (في مواده من 555 حتى 800). وفي تونس، خصصت المجلة التجارية، المتضمنة القانون التجاري التونسي الصادر عام 1959 الكتاب الرابع منها لدراسة الصلح الاحتياطي والتفليس وكرّست لذلك الفصول 413 ولغاية 596. وفي مصر بحث قانون التجارة المصري الصادر عام 1883 أحكام الإفلاس في المواد 195- 419 وفي المغرب خصص القانون التجاري المغربي الصادر عام 1913 الكتاب الثاني منه لدراسة الإفلاس، وتناوله في المواد من 197 ولغاية 389.



شهر الإفلاس وإجراءاته



شهر إفلاس التاجر: نظراً لخطورة النتائج التي قد تترتب على حالة الإفلاس فإن المشرع السوري اشترط صدور حكم بشهر الإفلاس، وهذا يتطلب: أن يكون المدين تاجراً، وأن يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية.



من المعروف أن من الشروط الواجب توافرها كي يُعدّ الشخص تاجراً أن يتخذ الأعمال التجارية مهنة له، وأن يكون كامل الأهلية. وعلى هذا لا يجوز شهر إفلاس القاصر أو الأشخاص الذين يقومون بأعمال تجارية لحساب غيرهم كالمستخدمين في المحلات التجارية ومديري الشركات المساهمة وربابنة السفن. ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته وذلك في غضون سنة من تاريخ الوفاة شريطة أن يكون توقفه عن دفع ديونه التجارية سابقاً للوفاة.



أما توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية فإن المشرع السوري قد أعطى للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير هذه الأمور من الوقائع التي أمامها. وقد عَدّ القضاء بعض الوقائع قرائن على التوقف عن الدفع تكفي لشهر إفلاس التاجر مثل الاحتجاجات التي تبلغ إلى المدين لعدم دفع قيمة أسناد تجارية[ر] في تاريخ استحقاقها، أو إغلاق المدين محلاته التجارية وتواريه عن الأنظار، أو وضع المدين بالتداول أسناد مجاملة لا تستند إلى علاقات قانونية حقيقية وغير ذلك.



حق طلب شهر الإفلاس: يتم شهر الإفلاس بحكم من المحكمة الابتدائية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية وذلك بناء على طلب من التاجر المدين أو من أحد دائنيه أو من المحكمة نفسها وهذا خلافاً للقاعدة العامة القائلة بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم إلا بناء على طلب. والسبب في هذا الاستثناء أن الإفلاس يتعلق بالنظام العام، وأنه لا يهم الدائنين فحسب بل يهم المجتمع بأكمله. لأن توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية قد يشيع الاضطراب في المعاملات التجارية ويخلق جواً من عدم الثقة بين الفعاليات الاقتصادية، الأمر الذي يعرقل مسيرة البلد في التقدم والازدهار.



مضمون حكم شهر الإفلاس: يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تعيين تاريخ التوقف عن الدفع، وتعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة، وتعيين القاضي المنتدب للتفليسة، والإجراءات التي تأمر بها المحكمة للمحافظة على حقوق الدائنين.



شهر حكم الإفلاس: يختلف حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام الأخرى في أنه حجة مطلقة عامة ويتمسك به من كانوا طرفاً فيه وهم المدين ودائنوه الذين اشتركوا في طلب التفليسة أو غيرهم ممن لم يكونوا طرفاً فيه كالدائنين الذين لم يشتركوا في الطلب على السواء. ونتيجة لذلك فقد ألزم المشرع السوري شهر حكم الإفلاس في إحدى الصحف اليومية وفي ردهة المحكمة التي أصدرت الحكم وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية، والغاية من ذلك هو إطلاع الناس كافة على هذا الحكم.



طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإفلاس: الطعن في الحكم هو وسيلة أجازها القانون من أجل إعادة النظر في حكم صادر عن محكمة ما، إما لأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون أو لأنها أخطأت في تقدير الوقائع، أو لأن الإجراءات التي بني عليها الحكم باطلة، أو لأي سبب آخر. وعلى هذا فإن طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الإفلاس تطابق طرق الطعن بالأحكام بصورة عامة، وهي: اعتراض الغير والاستئناف والطعن بالنقض وإعادة المحاكمة. والأحكام التي تصدر عن محكمة التفليسة تخضع بدورها لطرق الطعن المذكورة ما لم يكن في القانون نص مخالف.



آثار الإفلاس



يترتب على الحكم القاضي بشهر الإفلاس آثار كثيرة يمكن حصرها في فئتين اثنتين: الآثار المتعلقة بالمدين، والآثار المتعلقة بالدائنين.



آثار الإفلاس المتعلقة بالمدين: تقسم هذه الآثار إلى قسمين رئيسيين، يعود القسم الأول إلى أعمال المفلس السابقة على حكم شهر الإفلاس، ويشمل القسم الثاني ما يظهر أثره في المستقبل أي في تصرفات المفلس اللاحقة بشهر حكم الإفلاس.



تأثير حكم شهر الإفلاس في تصرفات المدين السابقة لصدوره: إن الغاية الرئيسة من نظام الإفلاس هي تحقيق المساواة بين الدائنين كافة. لذلك فقد قضى المشرع السوري بإبطال بعض تصرفات المفلس التي تمت في فترة الريبة: أي من تاريخ توقفه عن الدفع وحتى تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاسه، أو في العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ. وقد عدّد المشرع السوري على سبيل الحصر التصرفات الباطلة بحكم القانون وهي: التصرفات والتبرعات المجانية، وفاء الديون قبل استحقاقها، وفاء الديون المستحقة بغير الشيء المتفق عليه وإنشاء تأمين رضائي أو قضائي أو رهن عقاري على أموال المدين. على أنه لا يُعد هذا البطلان بطلاناً بالمفهوم العام ـ أي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ـ بل هو مجرد عدم نفاذ التصرف في حق كتلة الدائنين.



كما قضى المشرع السوري بجواز بطلان بعض التصرفات الأخرى للمدين إذا ثبت أن الذين تعاقدوا مع المدين كانوا على علم بتوقفه عن الدفع.



تأثير حكم شهر الإفلاس في تصرفات المدين بعد صدوره: إن هذه الآثار هي: تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله، ووقف الملاحقات الفردية حياله، وسقوط آجال الديون المترتبة في ذمته، ووقف سريان الفوائد، وسقوط بعض حقوقه المدنية والسياسية. على أن رفع يد المفلس عن إدارة أمواله لا يعني نزع ملكيته لها، بل يستمر عدّه مالكاً لها. كما يترتب على وقف الملاحقات الفردية حيال المفلس عدم جواز رفع دعوى على المدين المفلس من قبل الدائنين بل يجب والحالة هذه أن تقام الدعوى في مواجهة وكيل التفليسة. كذلك يترتب على سقوط بعض حقوق المفلس المدنية والسياسية منع المفلس من القيام بوظيفة عامة أو أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون مرشحاً أو ناخباً في المجالس السياسية أو المجالس المهنية. وذلك كله حتى يعاد إليه اعتباره وفقاً للقانون.



آثار الإفلاس المتعلقة بالدائنين: يترتب على شهر حكم الإفلاس آثار عدة تمسّ الدائنين وأهمها الاسترداد. أي أنه يحق للأشخاص الذين يدّعون ملكية أموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها. وقد اشترط المشرع السوري شرطين اثنين لاسترداد البضاعة: أن تكون البضاعة موجودة عيناً في حيازة المفلس، وأن تكون مسلمة للمدين المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها. وقد أفرد المشرع السوري حكماً خاصاً بالأسناد التجارية إذ اشترط لاستردادها أن تكون قد انتقلت إلى المدين المفلس على سبيل التوكيل لاعلى سبيل نقل ملكيتها، وأن تكون موجودة عيناً عنده.



هيئة التفليسة



لا بد من وجود أشخاص وهيئات في كل تفليسة لتنفيذ الإجراءات التي تستتبع حكم شهر الإفلاس وأهم هؤلاء الأشخاص: وكلاء التفليسة، والقاضي المنتدب، ومحكمة التفليسة.



وكلاء التفليسة: وكيل التفليسة هو الذي يقوم مقام المفلس بإدارة أمواله، ويُعين في متن الحكم القاضي بشهر الإفلاس. ويشترط ألا يكون قريباً أو مصاهراً للمفلس حتى الدرجة الرابعة. ويجوز أن يكون للتفليسة أكثر من وكيل شريطة ألا يتجاوز عددهم الثلاثة. ويتقاضون مرتبات تحدد من قبل القاضي المنتدب.



يقوم وكلاء التفليسة مباشرة، بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بجرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته بحسب الأصول وينظمون قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب. كما يقومون بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه، ويواصلون تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل ديون المفلس على الغير. ثم يعمل الوكلاء على استلام سندات الدائنين للتحقق من ديونهم تجاه المفلس. ويلزمون، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، بأن يودعوا قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.



القاضي المنتدب: يعين القاضي المنتدب من بين أعضاء المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. على أنه إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضٍ فرد قام هو نفسه بوظائف القاضي المنتدب.



يختص القاضي المنتدب بمراقبة عمليات الإفلاس وإدارتها. ويقدم تقريراً إلى المحكمة في المنازعات التي تنشأ عن الإفلاس، وله أن يأذن لوكيل التفليسة بالقيام ببعض الأعمال الضرورية كبيع الأشياء القابلة للتلف وتسليم المفلس ثيابه وأمتعته الضرورية.



محكمة التفليسة: تختص محكمة التفليسة بالنظر في جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالإفلاس ولها تعيين وكيل التفليسة كما يحق لها أن تجيز بعض الأعمال الضرورية المهمة.



حلول قضايا التفليسة



تنتهي التفليسة بأحد الحلول التالية: الصلح البسيط أو اتحاد الدائنين أو الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات.



الصلح البسيط: قد لا يجد الدائنون مصلحة لهم بمتابعة إجراءات الإفلاس والوصول أخيراً إلى بيع موجودات المفلس وتوزيع ثمنها عليهم، فيرتضون إجراء صلح مع المفلس. ولهذا ألزم المشرع السوري القاضي المنتدب أن يوجه دعوة إلى الدائنين للاجتماع من أجل المفاوضة في عقد صلح مع المفلس وذلك في الأيام الثلاثة التي تلي إغلاق جدول الديون للدائنين الذين جرى تثبيت ديونهم نهائياً. أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاًً فيُدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في الأيام الثلاثة التي تلي قرار المحكمة القاضي بقبول ديونهم. وبما أن الصلح هو عقد بين المفلس والدائنين، فإن القانون أوجب على المفلس أن يحضر بنفسه الاجتماع، أو أن يرسل وكيلاً عنه إذا أبدى عذراً وقبله القاضي.



يرأس القاضي المنتدب اجتماع المفاوضة لعقد الصلح. وفي الاجتماع يتلو وكيل التفليسة تقريراً خطياً عن حالة التفليسة، ثم يعطى حق الكلام للمفلس أو وكيله فيتقدم بالشروط التي يقترحها لعقد الصلح، وتجري بعد ذلك المناقشة بهذه الشروط بين المفلس والدائنين بحيث قد يقبل المفلس إجراء بعض التعديلات عليها. ثم تطرح، بعد ذلك، شروط الصلح مع تعديلاتها، إن وجدت، على التصويت. وقد اشترط القانون لحصول الصلح أن يصوت إلى جانبه عدد من الدائنين يؤلفون الأغلبية النسبية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي ومؤقت. لكن هذا الصلح لا ينتج أثره ولا يكون نافذاً إلا بعد عرضه على محكمة التفليسة لتصديقه.



وقد يتضمن عقد الصلح منح المفلس آجالاً لوفاء ديونه وتقسيطها أو إبراءه من جزء كبير أو صغير منها.



اتحاد الدائنين: الاتحاد هو حالة من حالات حلول التفليسة، أي إنهاؤها. وتتم في الأحوال الثلاث التالية: إذا لم يطلب المدين المفلس عقد الصلح، إذا طلب المدين المفلس عقد الصلح ورفضه الدائنون، إذا حصل المدين المفلس على الصلح ثم أبطل أو فسخ.



وعلى إثر قيام حالة الاتحاد يدعو القاضي المنتدب الدائنين للمداولة فيما يتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدال غيرهم بهم، ويقوم وكلاء الاتحاد بتصفية موجودات التفليسة، أي التحقق من موجودات المفلس وتحصيل الديون وبيع الموجودات وتوزيع حاصل التصفية على الدائنين بنسبة ديونهم.



الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته: يجوز إجراء عقد صلح بين المفلس ودائنيه: إما بالتنازل الكلي أو بالتنازل الجزئي عن موجوداته.



يتم بعد الاتفاق على عقد الصلح رفع يد المفلس عن الأموال المتنازل عنها، ويتم بيعها بوساطة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية، وتخضع إجراءات البيع إلى القواعد نفسها المتبعة في حالة الاتحاد.



إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على تقرير من القاضي المنتدب قبل تصديق عقد الصلح، أو تأليف اتحاد الدائنين، أن تحكم بإغلاق التفليسة إذا تبين لها عدم كفاية الموجودات. على أنه يحق للمحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا ثبت لديها وجود مال كاف لسداد نفقات التفليسة.



الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة التفليسة



يوجد بعض الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة التفليسة. وهذه الحقوق هي: حقوق زوج المفلس، حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول، حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار، حقوق أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين.



حقوق زوج المفلس: يحق للمرأة التي أفلس زوجها أن تسترد عيناً المنقولات والعقارات إذا استطاعت إثبات ملكيتها لها قبل الزواج، وكذلك استرداد العقارات التي تم شراؤها في مدة الزوجية شريطة إثبات أن الأموال التي تم شراء هذه العقارات بها لم تكن من زوجها، وأن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود.



على أن المشرع السوري عدّ جميع الأموال التي أحرزتها الزوجة في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها، ما لم تقم الزوجة الدليل على عكس ذلك.



حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول: إن الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول هي: امتياز الدائن المرتهن لبضاعة، وامتياز البائع، وامتياز المؤجر.



وعلى هذا إذا رغب وكلاء التفليسة باستعادة الأشياء المرهونة فيجب عليهم وفاء الدين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب. إما إذا لم يرغب وكلاء التفليسة بهذا الاسترداد وقام الدائن بعد ذلك ببيع الأشياء المرهونة فإنه يجب عليه في حال بيعها بثمن يزيد على الدين إعادة الزيادة إلى وكيل التفليسة. أما إذا كان الثمن أقل من الدين فإنه يحق للدائن المرتهن الاشتراك بالباقي في التفليسة بصفته دائناً عادياً.



حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار: إذا تم توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً يحق للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها، الذين لم يستوفوا ديونهم كلها من ثمن العقارات، الاشتراك بما بقي لهم مع الدائنين العاديين، شريطة أن تكون ديونهم قد حققت.



حقوق أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين: إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة كأن يحمل دائن سند دين موقع أو مظهر أو مكفول بوجه التضامن مع المفلس من شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً، جاز له أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه، إلا أنه لا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.



جرائم الإفلاس



إن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المفلس على نوعين: الإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري.



الإفلاس الاحتيالي: يُعد مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره، واختلس أو بدّد قسماً من ماله، أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته. كما عَدّت بعض القوانين العربية، كالقانون الكويتي مثلاً، أن المدين يرتكب إفلاساً احتيالياً إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.



الإفلاس التقصيري: إذا أقدم التاجر، بعد التوقف عن الدفع، وفي سبيل تأخير الإفلاس، على شراء بضاعة ليبيعها بأقل من ثمنها، أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حوّل سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال أو كان قد استهلك مبالغ باهظة في مضاربات وهمية، أو إذا أقدم على إيفاء دائن إضراراً بكتلة الدائنين، أو إذا زادت نفقاته الشخصية أو نفقات عائلته عن الحد المعقول، فإنه والحالة هذه يعدّ مفلساً مقصراً. والإفلاس التقصيري هو نوع من الجنحة يحاكم مرتكبه أمام المحكمة البدائية الجزائية ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.



أحكام إفلاس الشركات



تسري على إفلاس الشركات القواعد المتعلقة بإفلاس التاجر بصورة عامة والتي ذكرت آنفاً، عدا بعض الأحكام الخاصة التي تختلف بين شركة وأخرى.



يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة لصفتها المستترة، كما يجوز شهر إفلاس الشركة وهي في حالة التصفية لأنها لا تزال تتمتع بالشخصية الاعتبارية.



تختلف الآثار التي يرتبها الحكم بشهر الإفلاس بين شركة وأخرى. ففي شركات التضامن وشركات التوصية يؤدي شهر إفلاس الشركة حتماً إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامنين، أما في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية فلا تأثير لإفلاس الشركة على الشركاء لأنهم لا يكتسبون الصفة التجارية، فهم مسؤولون عن ديون الشركة فقط بما كانوا قد قدموه من حصص أو أسهم.



أما فيما يتعلق بمسؤولية مديري هذه الشركات، في حال إفلاس الشركة إفلاساً احتيالياً أو تقصيرياً، فإنه يمكن إقامة دعوى المسؤولية الجزائية على هؤلاء المديرين وعلى أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.

. مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى




تعليقات
حصر أموال المفلس وإدارتها


بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس فإنه يترتب على ذلك غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها حفاظا على حقوق الدائنين

لذا يتطلب الأمر حصر أموال المفلس ووضع الأختام عليها وتسليمها إلى وكيل التفليسة حتى لا يتصرف المفلس فيها فإذا تم جرد أموال المفلس يتم تحرير ميزانيته وتقفل دفاتره ثم تبدأ أعمال الإدارة باتخاذ الإجراءات التحفظية وتحصيل الديون ومباشرة الدعاوى والصلح بالنسبة لحقوق المفلس قبل الغير

وقد يتطلب الأمر أيضا الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته وذلك لمصلحة الدائنين و المفلس ذاته

ولقد أوجب القانون أيضا إيداع كل المبالغ التي يحصلها وكيل التفليسة في الخزينة العامة .



:- حصر أموال المفلس 0

بصدور حكم إشهار الإفلاس تغل يد المفلس عن إدارة أمواله وتوضع تحت يد أمين التفليسة 0

وغرض الشارع من تقريره رفع يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أنا يحول بينه وبين ما عسى أن يقوم به من الأعمال والتصرفات التي قد تنقض أمواله ضمان الدائنين 0

ويتبين من هذا أنه ينزل بالمدين المفلس ضرب من ضروب عدم الأهلية هذا ينصب فقط على حرمان المدين المفلس من القيام بالأعمال التي يجريها اضطرارا بالدائنين كالبيع والإجارة والرهن التأميني وحقوق الارتفاق وغيرها ( 1 )

ويتطلب انتقال إدارة أموال المفلس إلى أمين التفليسة بعض الإجراءات تتمثل في وضع الأختام على أموال المفلس وجردها وإقفال الدفاتر التجارية ووضع الأختام عليها 0

أولا : وضع الأختام 0

يتطلب نظام الإفلاس المحافظة على أموال المفلس من الضياع والتهرب ، فيقوم قاضى التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الإفلاس بوضع الأختام على جميع المحال التجارية للمفلس ومكاتبه وخزائنه وأوراقه ومنقولاته فإذا كان للمفلس محال تجاريه أو أموال خارج دائرة المحكمة التي أشهرت الإفلاس فعلى قاضى التفليسة إبلاغ كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليتولى وضع الأختام على هذا المال 0

ويجوز لقاضى التفليسة عند الاقتضاء الإستعانة بأحد مأمورى الحكومة0



أو أحد موظفيها لوضع الأختام على أموال المفلس ويحرر محضر بوضع الأختام يوقعه من قام بهذا الإجراء ويسلم لقاضى التفليسة إذا لم يقم بهذا الإجراء بنفسه وذلك طبقا لنص المادة 633 من قانون التجارة الجديد0

وقد استقرت محكمة النقض على أنه (لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس بناء على أمر المحكمة فى الحكم الصادر بشهر إفلاسه أو قرار التفليسة بعد ذلك.

هو المنع من تهريبها اضطرارا بحقوق الدائنين تمهيدا لجردها وإدارتها بمعرفة السنديك فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في ملكيتها مع آخرين )

نقض الطعن رقم 218 س 56 ق جلسة 7 / 2 / 1994 ( 1 )

ولم يحدد القانون الشخصي الذي يناط به وضع الأختام على أموال التفليسة ولكنا نرى من سياق النصوص أن مأمور التفليسة هو الذي يتولى تنفيذ قرار المحكمة الخاص بوضع الأختام على أموال التفليسة أو رفعها ويكون له عند الاقتضاء أن يستعين في أداء هذا الواجب بغيره من مأمورى الضبط ومعاونيهم 0

ويكون جميع أعمالهم في هذا تحت رقابته و إشرافه ويجب وضع الأختام فور صدور قرار المحكمة بذلك دون إبطاء ( 2 )0

استثناء بعض الأموال والحقوق التى لا يشملها غل اليد :-

1- الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا لانها لا تدخل فى الضمان العام للدانين . ومثلها الفراش والثياب والمؤكلات اللازمة للمدين وعائلته والاجور والمرتبات(م 305 وما بعدها من قانون المرافعات ) وكذلك الاعانة التى تقرر للمفلس م 592/2 ت



- الموال المملوكة لغير المفلس م592 فقرة 2 ت كاموال زوجته واموال ما هو مشمول بولايته او وصايته ومقابل وفاء الكمبيالة التى قام بسحبها اذ يعتبر ملكا للحامل

(م 404 تجارى )

3- الحقوق المتعلقة لشخص المفلس او باحواله الشخصية (م 592 /2 تجارى ) كالزواج ، والطلاق، والولاية على اموال اولاده القصر.

4- التعويضات التي تستحق للمستفيد فى عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم الافلاس (م 592/2 د ) اذ ان للمستفيد من هذا التامين حقا مباشرا يستمده من عقد التامين دون ان يمر بذمة المفلس تطبيقا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير.(1)

ثانيا : رفع الأختام :-

عندما يشرع أمين التفليسة في جرد أموال المفلس يطلب من قاضى التفليسة أن يأمر برفع الأختام عن أموال المفلس 0 ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس لتحقيق السرعة في تصفية أموال المفلس

وذلك طبقا لنص المادة 636 من قانون التجارة الجديد

ثالثا : جرد أموال المفلس :-

فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس يبدأ رفع الأختام عن أموال المفلس للشرع فى جردها0 ويتم الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من ينتدبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب إخطار المفلس بوقت الجرد ويجوز له حضور لجنة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 637 / 1 من قانون التجارة الجديد 0

وتحرر قائمة الجرد من نسختين موقعتين من لجنة الجرد التي تضم قاضى التفليسة أو من ينتدبه و أمين التفليسة وكاتب المحكمة 0 وتسلم إحدى النسختين لإيداعها المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة0

ويذكر في قائمة الجرد جميع أموال المفلس سواء منها التي لم توضع عليها أختام أو التي رفعت عنها0

ولأمين التفليسة الاستعانة بمن يشاء من أهل الخبرة في تحرير قائمة الجرد أو تقويم الأشياء وذلك طبقا للمادة 637 من قانون التجارة الجديد 0

أما إذا أشهر إفلاس التاجر بعد وفاته ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة 0 أو إذا توفى التاجر بعد صدور حكم إشهار الإفلاس ولكن قبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل تمام قائمة الجرد .وجب تحرير القائمة فور صدور حكم إشهار الإفلاس أو الاستمرار في تحريرها بنفس الطريقة التي تحرر بها لو أن التاجر أشهر إفلاسه وهو على قيد الحياة ولكن بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور وذلك طبقا لنص المادة 638 من قانون التجارة الجديد 0

وبعد إتمام عملة الجرد يقوم أمين التفليسة باستلام أموال المفلس ودفاتره التجارية ويوقع بالاستلام في نهاية قائمة الجرد وذلك طبقا لنص المادة 639 من قانون التجارة الجديد.



تسليم الدفاتر التجارية :-

تعتبر الدفاتر التجارية الأداة التي يستعين بها أمين التفليسة في إعداد الموازنة 0ولذلك أوجب المشرع تسليمها لأمين التفليسة عقب إجراء الجرد

وذلك حتى يطمئن قاضى التفليسة إلى عدم إضافة أي قيود في هذه الدفاتر فإنه يقوم بإقفالها قبل تسليمها لأمين التفليسة

ويجب أن يكون هذا الإقفال في جلسة يحضرها المفلس نفسه 0 فإذا لم يحضر المفلس في الجلسة المحددة لإقفال الدفاتر التجارية وجب دعوته إلي جلسة أخرى خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار

فإذا لم يحضر يقوم قاضى التفليسة بإقفال الدفاتر التجارية في غير حضوره ويتم تسليمها لأمين التفليسة حتى لا يتم عرقلة سير إجراءات التفليسة ولا يجوز الإنابة عن المفلس في حضور جلسة قفل الدفاتر التجارية إلا للأسباب التي يقبلها قاضى التفليسة وذلك كله طبقا لنص المادة رقم 640 من قانون التجارة الجديد

رابعا : وضع الميزانية :-

إذا كان إشهار الإفلاس بناءا على طلب المفلس نفسه فإنه يقدم ميزانيته قبل الحكم بشهر الإفلاس أما إذا كان إشهار الإفلاس بناء على طلب الدائنين فإن المفلس يلتزم بأن يقدم ميزانيته قبل شهر الإفلاس أو بعده

وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعلمها وإيداعها قلم كتاب المحكمة ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة

بأشغاله ولأمين التفليسة فضها والاحتفاظ بها 0 وللمفلس الاضطلاع عليها ( م / 649 ت ) ( 3 ) ويقوم وكيل التفليسة بوضع ميزانية المفلس فورا



في حالة إذا لم يكن المدين لم يودعها قلم كتاب المحكمة ويستعين وكيل التفليسة في وضع الميزانية بالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليها 0

وبعد الانتهاء من وضعها يجب إيداعها بقلم كتاب المحكمة المختصة

وفضلا عن ذلك يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرةوظروفها0

ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 0 وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة 0 كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقرير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي (م 649 1/2 ت )





إدارة أموال التفليسة :-

أولا : مهمة أمين التفليسة :-

تنحصر مهمة أمين التفليسة بعد تسلم أموال المفلس في المحافظة عليها والقيام بأعمال الإدارة العادية حتى يتخذ الدائنون قرارا في مصير التفليسة

فإنه بمجرد صدور حكم الإفلاس تغل يد المدين المفلس في التصرف في جميع أمواله الحالة والأموال التي تؤول إليه وهو في حالة الإفلاس ويحل وكيل الدائنين محله في إدارة هذه الأموال

وقد قضى ( الحكم بإشهار الإفلاس 0 أثره 0 غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها 0 فقد فقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في تلك الأمور وكيل الدائنين وعدم زوال صفته إلا بانتهاء التفليسة)

الطعن رقم 2181 / 54 ق – جلسة 11 / 6 / 1989

فوكيل التفليسة يقوم مقام المفلس في إدارة أمواله وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإدارة أموال المفلس والمحافظة عليها 0

ثانيا : الأعمال التحفظية :-

يجب علي أمين التفليسة من وقت استلامه أموال المفلس أن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مدينيه وذلك طبقا لنص المادة رقم 642 من قانون التجارة الجديد



فيقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير 0 ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها 0 وقيام أمين التفليسة بهذه الأعمال ليس علي سبيل الجواز بل علي وجه الإلزام والوجوب 0

وترتيبا كل ما سبق أنه إذا تراخي أمين التفليسة عن القيام بعمل أو إجراء 0 كان من الواجب عليه القيام به أو قام به بعد فوات الميعاد 0 عد مقصرا في أداء مهمته ومسؤلا عن الأضرار الناتجة عن هذا التقصير

والأعمال التحفظية التي يلتزم بها أمين التفليسة باتخاذها متعددة منها قطع التقادم بالنسبة للديون التي للمفلس علي الغير 0 وتوقيع الحجز التحفظي علي مديني المفلس وتحرير الاحتجاج بعدم الوفاء والطعن في الأحكام الصادرة ضد المفلس وكذلك يجب علي أمين التفليسة قيد ما للمفلس من حقوق عينية كالرهون الواقعة علي عقارات مدينه إذا لم يكن المفلس قد أجرى هذا القيد.

وتحقيقا للرقابة التي يباشرها قاضى التفليسة على إدارتها يلتزم أمين التفليسة بإعداد تقرير عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتقديمه لقاضى التفليسة

ثالثا:- تحصيل حقوق المفلس:-

من صدر حكم شهر الإفلاس امتنع عن المفلس استيفاء الحقوق التي له لدى الغير وتعين حصول الوفاء بها إلى السنديك 0 فإذا وفى المدين بشيء منها إلى المفلس كان وفاءه باطل والقاعدة أن من يدفع خطأ يدفع مرتين



فيجب على أمين التفليسة تحصيل ديون المفلس سواء كانت ثابتة في سندات عادية أو في أوراق تجارية فضلا على تحصيل أرباح الأسهم وحصص التأسيس وفوائد السندات أو استرداد قيمتها الاسمية إذا كان لذلك مقتضى 0 كما يجب عليه تقديم الكمبيالات والشيكات للقبول لاقتناص توقيع المسحوب عليه بالقبول لزيادة ضمانات الوفاء بها ( 1

لذلك أجازت المادة رقم 635 من قانون التجارة الجديد لقاضى التفليسة أن يأمر بعدم بوضع الأختام على الأوراق التجارية ذات الاستحقاق القريب أو التي تستلزم إجراءات احتياطية وأن تسلم مباشرة إلى أمين التفليسة ( 2 ).

رابعا : بيع أموال التفليسة :-

الأصل أن وكلاء التفليسة لا يبيعون شيئا من أموال المفلس بل يجب عليهم المحافظة عليها حتى يردوها إليه في حالة انتهاء التفليسة بصلح ولكن المشرع أجاز لوكلاء التفليسة بيع المنقولات والبضائع في بعض الحالات ( 3 ) فنص المادة رقم 643 / 1 من قانون التجارة الجديد على أن:-

1 –لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءا على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة 0 أو التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة 0 كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازما للحصول علي نقود للصرف على شئونها 0 أو كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين أو للمفلس ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقوالة0



- ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضى التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الرقعات الدينية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس 0

3– يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية

وقد استقرت محكمة النقض علي أنه ( نصت المادة 395 من قانون التجارة علي أنه يجوز لمأمور التفليسة أن يأذن لوكلاء الدائنين ببيع منقولات المفلس وبضائعه ومحالة التجارية )نقض الطعن رقم 611 / 46 ق جلسة 14 / 5 / 1979 ومتي أذن قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس أثناء الإجراءات التمهيدية 0 فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن منقولات حدد قاضى التفليسة كيفية بيعها إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني أما إذا كانت عقارات فيجب أن تتم إجراءات البيع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ علي العقار في قانون المرافعات وذلك طبقا لنص المادة 643 / 2 من قانون التجارة الجديد ( 2 )وعلي أي حال فان التسرع ببيع المنقولات أو العقارات أمر غير مرغوب فيه خلال هذه المرحلة إلا في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام لجماعة الدائنين والمفلس كما لو كانت الأسعار تميل إلي الهبوط أو كانت البضاعة وشيكة التلف كالغذاء و الدواء 0أو كانت صيانة المنقول تستلزم نفقات باهظة أو الحاجة الملحة للنقود من أجل الإنفاق علي شئون التفليسة 0 ولسبب الرغبة في التأني في بيع أموال المفلس هو احتمال عقد الصلح مع المفلس فتعود إليه أمواله كاملة الأمر الذي يمكنه من مباشرة شروط الصلح



خامسا :الدعاوى القضائية والصلح :-

الأصل أنه بصدور حكم إشهار الإفلاس فإن جميع الدعاوى والإجراءات القضائية يجب أن ترفع أو توجه إلي أمين التفليسة بوصفه ممثلا للمفلس و لجماعة الدائنين

وأمين التفليسة يمثل المفلس أمام القضاء فيما يكون مرفوعا فيه أو عليه 0 حفاظا علي حقوقه ودفاعا عنها أمام القضاء 0 ويجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة 0 ولو كان خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية 0 ويلاحظ أن سلطة أمين التفليسة في أن ينهى النزاع صلحا أو أن يقبل إحالته إلي التحكيم أو بصفة عامة ينزل عن حق المفلس أو يقر بحق للغير عليه 0 مقيدة بالشروط التالية :-

1- استئذان قاضى التفليسة في الترخيص له في ذلك والأمر جوازي للقاضي 0 بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره 0

2- أن يكون الحق محل النزاع متعلقا بالتفليسة 0

3- إذا كان النزاع غير معين القيمة 0 أو كانت تزيد علي خمسة آلاف جنيه 0 فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا إلا بعد تصديق قاضي التفليسة علي شروطه ويدعى المفلس إلي الحضور عند التصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا حضر 0 وإذا اعترض المفلس لا يكون لاعتراضه أي أثر 0 ويجوز الطعن علي قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق علي شروط الصلح أو التحكيم



يعتبر من قبيل الصلح أو التحكيم التنازل عن حق متنازع عليه أو العدول عن الاستمرار في الدعوى أو الرضوخ بحكم صدر ضد التفليسة ولذلك أخضع المشرع هذه الأمور لنفس الأحكام التي وضعها للصلح أو التحكيم فلا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس أو الإضرار بحق للغير إلا بالشروط الخاصة بالصلح أو التحكيم ( 1 )

وقد نصت الفقرة الأولي من المادة رقم 741 علي أن الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها تبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها فلا يشمل الوقف هذه الدعاوى والإجراءات فليس هناك ما يبرر وقفها 0 فليس ثمة تأثير سلبي منها علي أموال المدين بل ستؤدى علي المحافظة علي أمواله وزيادتها مع مراعاة ما تنص عليه المادة 729 من أنه:-

إذا قدم إلي المحكمة طلب بشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح

وأخيرا لا يجوز للسنديك قبول إحالة النزاع غلي التحكم بدلا من رفعه إلي القضاء المختص إلا باتباع إجراءات الصلح ومع ذلك إذا أبرم المدين عقدا صحيحا قبل شهر الإفلاس وأتفق فيه علي إحالة النزاع عند قيامه إلي التحكيم 0جاز للسنديك تنفيذ هذا الشرط بغير حاجه إلي اتباع الإجراءات المذكورة



سادسا : الاستمرار في تجارة المفلس :-

أجاز القانون الاستمرار في تجارة المفلس أو صناعته من أجل المزايا المتعددة الناجمة عن هذا الاستمرار سواء بالنسبة للمدين المفلس أو جماعة الدائنين حيث قرار إنهاء التفليسة بالتسوية القضائية أو الاتحاد وقد ينطوي الاستمرار في تجارة المفلس علي مزايا متعددة للمفلس والدائنين وتبدو مصلحة المفلس من ذلك في الحالة التي تنتهي فيها التفليسة بالصلح أو يمكنه استئناف نشاطه بسهولة

وأما الدائنين فيغيرون من تجارة المفلس لأن الأرباح التي تغلها تضاف إلي أموال التفليسة التي يحصل تصفيتها وبيعها وتوزيع ثمنها عليهم في حالة الاتحاد

لكن يلزم للاستمرار في تجارة المفلس 0 متي كان المكان الذي يباشرها فيه مؤجرا أن يكون المفلس متمتعا بموجب نص في عقد الإيجار بحق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ، فإذا لم يوجد هذا الحق فإن أذن مأمور التفليسة بالاستمرار في تجارة المفلس لا يكون حجة في مواجهة المؤجر فقد قضي بأن ( الإفلاس بمجردة لا يعتبر سببا لفسخ عقد الإيجار إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ولم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الإذن الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الاستمرار في الإيجار ليس من شأنه أن يرتب انقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير والمطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط العقد



كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة غلي المؤجر في علاقته مع المفلس طالما انطوى عقد الإيجار الأصلي المبرم بينه وبين المفلس علي حظر إحلال آخر محل

المستأجر

ويشرف أمين التفليسة علي من يعين للإدارة وعليه أن يقدم تقريرا شهريا إلي قاضي التفليسة عن سير التجارة

ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة برفض الإذن بالاستمرار في تشغيل المتجر ( م 645 / 1 ، 2 ، 3 ، 4 ت )

وفي حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في ذلك 0 فإذا لم يتفقوا جاز لقاضي التفليسة بناءا علي طلب أمينها إنابة من يمثلهم ، وللقاضي في كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره ( م 646 ت )



سابعا : إيداع المبالغ المتحصلة للتفليسة :-

من مهام أمين التفليسة تحصيل حقوق المفلس فيجب ألا تبقي المبالغ التي قام أمين التفليسة بتحصيلها لحساب التفليسة تحت يده خشية ضياعها أو تبديدها ولذلك يجب غلي أمين التفليسة إيداع المبالغ التي يحصلها لحساب التفليسة خزانة المحكمة أو أحد المصارف الذي يعينه قاضي التفليسة وذلك في نفس يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له 0 فإذا تأخر أمين التفليسة في إيداع هذه المبالغ يجوز لقاضي التفليسة أن يلزمه بدفع تعويض للتفليسة يقدره هو عادة يقدر علي أساس نسبة العائد طبقا لتعليمات البنك المركزى عن المدة التى تقع من تاريخ التحصيل وتاريخ الايداع كما يجب على امين التفليسة ان يثبت لقاضى التفليسة حصول هذا الايداع بان يقدم بيانا بالمبالغ التى تم ايداعها وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع وذلك طبقا لنص المادة 647 من قانون التجارة الجديد (1)

ولأحكام الرقابة على أمين التفليسة ألزمه المشرع في المادة 649 تجاري أن يقدم إلي قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ويجوز لقاضي التفليسة تعين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.وعلى القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة كما يجب علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي

. مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى




تعليقات
مواعيد تقديم الديون


يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم المصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم الإفلاس ولما كان حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة علي جميع الدائنين فقد ألزم المشرع أمين التفليسة بنشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك طبقا لنص المادة رقم 564 / 3 من قانون التجارة الجديد ولذلك يجب علي الدائنين الذين وردت ديونهم في ميزانية التفليسة أن يتقدموا بمستندات ديونهم خلال العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة التي عينتها المحكمة في شهر الإفلاس



فاذا وجد امين التفليسة ان الدائنين المدرج اسماؤهم فى الميزانية تاخروا عن تقديم المستندات ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفلاس عليه ان ينشر فورا فى نفس الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس دعوة للدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة 650 من قانون التجارة الجديد فاذا قام امين التفليسة بنشر الدعوة للدائنين لتقديم مستنداتهم فعليهم أن يتقدموا بهذه المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة في الصحف وذلك طبقا لنص المادة 651 / 2 من أحكام قانون التجارة الجديد وقد جعل المشرع هذا الميعاد يمتد أربعون يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر في مقابل ذلك لم يضف المشرع ميعاد للمسافة



وإذا تراخي الدائن عن التقديم بدينه في المواعيد المقرره لا يشترك في التوزيعات الجارية ويجوز له المنازعة أمام قاضي التفليسة إلي أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنين ولا يترتب علي هذه المنازعة وقف التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة



ومع ذلك يجوز للدائن المذكور الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا وتحفظ له حصته إلي حين الفصل في المنازعة فإذا ثبت دينه لا يجوز له المطالبة بحصص التوزيع التي تمت من قبل وإنما يجوز له أن يأخذ من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة دينه التي كان يستحقها لو أنه اشترك في التوزيعات السابقة



وإن تراخي الدائن إلي ما بعد رفض الصلح وقيام الإتحاد بين الدائنين تعين عليه الحصول علي حكم نهائي بدينه من المحكمة المختصة ثم تنفيذه بطريق المعارضة في كل توزيع جديد فإن تراخي الدائن عن التقديم بدينه إلي ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء

التوزيعات في حالة الاتحاد فليس أمامه سوى مطالبة المفلس بدينه طبقا للقواعد العامة



 . مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى


تعليقات

الحقوق آلتي يحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين






الحقوق آلتي يحتج بها في مواجهة جماعة الدائنين:



قد تعترض أمين التفليسة وهو يقوم بحشد أموال المفلس وادارتها جملة من الصعاب تتطلب منه جهدا ويقظة.

وقد يكون التاجر المفلس مرتبطا مع غيره بعقود صحيحة لم يتم تنفيذها فيسعى المتعاقدون معه عند شهر إفلاسه إلى التخلص منها يطلب فسقها . فهل يترتب على الإفلاس فسخ العقود المتبادلة وقد يحدث أن ترفع على التفليسة عدة دعاوى استرداد من أشخاص يدعون ملكية بعض الأموال .ونظرا لأهمية هذا البحث .

فسوف نتعرض في هذا المبحث آلي هذه الحقوق ولذلك من خلال المطالب آلاتية :-

1- فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين .

2- حق الاسترداد.

3- قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها.





المطلب الأول :-

فسخ العقود المتبادلة بين الجانبين :-

لا يعتبر الإفلاس فى ذاته سببا قانونيا لفسخ العقود الصحيحة التي لم يتم تنفيذها عند شهره ولا يستثنى من ذلك إلا العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي .غير أن الإفلاس يحول دون المفلس وتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزام لأنه يغل يده عن الإدارة والتصرف فى أمواله . ولذا يجوز للمتعاقد معه طلب الفسخ وفقا للمادة 175من القانون المدني التي تقول (فى العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه )فلا يقع الفسخ والحال كذلك بحكم القانون كما هو الشأن في العقود الملحوظ فيها الاعتبار الشخصي.

وإنما يجب أن يطلبه المتعاقد من القضاء مستندا إلى أن المدين اصبح بالإفلاس في وضع يتعزر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام (1) فنفترض هنا أن المفلس كان قد ابرم عقدا مع الغير ملزما للجانبين قبل صدور الحكم بإشهار إفلاسه .وان هذا لا يخضع للبطلان المقرر فى فترة الريبة ولا تنطبق علية شروط الدعوة البوليصية ، ولم يكن قد تم تنفيذه بعد. فالعقد إذا صحيح ينبغي أن يرتب آثاره ويحتج به على جماعة الدائنين . ولما كان المفلس قد انتزعت منه ذمته المالية نتيجة غل اليد . فانه لن يكون بمكنته تنفيذ ما التزم به فى العقد. فيطالب من ثم الطرف الآخر بفسخ العقد (2) وقد يتفق الطرفان على انه

في حالة إفلاس أحدهما يعتبر العقد مفسوخا ( بحكم القانون )هذا الشرط صحيح ويحدث أثرة في مواجهة جماعة الدائنين ، فيكون للمتعاقد أن يعتبر العقد مفسوخا



بمجرد وقوع إفلاس المتعاقد معه وبغير حاجه إلي استصدار حكم من القضاء بالفسخ 0 ولا تستثني من ذلك الأحوال التي ينص فيها القانون علي حرمان المتعاقد مع المفلس من الفسخ ، كما هو الشأن في عقد البيع متي دخلت المنقولات محل البيع مخازن المشتري قبل شهر إفلاسه 0( 1 )

العقود القابلة للفسخ :-

تنص المادة 157 من القانون المدني علي أنه :-

(في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعزار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه ) مؤدي هذا النص ، أنه في حالة الإفلاس يجب علي المتعاقد أن يطلب الفسخ من القضاء مستندا إلي أن المدين أصبح في وضع

يتعذر معه قيامه بتنفيذ ما عليه من التزام ، إلا إذا رأي وكيل التفليسة أنه من مصلحة جماعة الدائنين تنفيذ العقد وقام بتنفيذه فعلا 0 فيمتنع علي المتعاقد الآخر طلب الفسخ

والاستمرار في التنفيذ 0

أولا : عقد البيع :-

فمثلا في عقد البيع إذا أفلس البائع قبل تسلم الشيء المبيع وكان المشتري قد دفع الثمن 0 فلا يخلو الحال من أن يكون المبيع عينا معينه أو أن يكون 0شيئا غير مقرر ضمن أموال التفليسة 0 ففي الحالة الأولي يستطيع المشتري أن يسترده لأنه يسترد ما يملك 0 أما في الحالة الثانية 0 فلا يجوز له ذلك ويتوقف تنفيذ البيع علي رغبة وكيل التفليسة فإن وجد أن تسليم المبيع في مصلحة جماعة الدائنين فعل 0 وإن وجد ذلك ضارا بها امتنع أما إذا لم يكن المشتري دفع الثمن 0 فيجوز له أن يحبس الثمن تحت يده



ويمتنع عن دفعه للتفليسة إلا بعد تسليم المبيع أو أن يطلب فسخ البيع ( 1 )وإذا كان إشهار الإفلاس لا يرتب فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه بقوة القانون .

كقاعدة عامة إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء خاص بالعقود القائمة علي اعتبار شخصي من المفلس 0 فينهار الاعتبار الشخصي بإفلاس المدين ومن ثم تنفسخ بقوة القانون العقود القائمة علي ذلك الاعتبار بمجرد إشهار الإفلاس 0 ومن أهم العقود التي تنفسخ بقوة القانون لقيامها علي الاعتبار الشخصي عقد الشركة0ولذلك تنص المادة 528 / 3 من القانون المدني بشأن الشركات التجارية علي انه تنفض الشركة بقوة القانون بالحجر علي أحد الشركاء أو بإعساره أو بإفلاسه ( 2 ).



الفسخ القضائي :-

إذا كان أمين التفليسة يلزم بأداء الالتزامات التي ترتبها العقود الملزمة للجانبين

التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لانتقال إدارة أموال المفلس إليه فقد لا ينفذ أمين التفليسة أو لا يستمر في تنفيذه لالتزامات المفلس فيجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ العقد 0 ويمكن تجنب ذلك باعذار أمين التفليسة بتنفيذ الالتزامات المترتبة علي العقد ويعطيه الطرف الآخر مهله لتوضيح موقفه من العقد 0

فإذا قرر أمين التفليسة عدم الاستمرار في الالتزامات المترتبة علي العقود الملزمة للجانبين التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه يجب عرض الأمر علي قاضي التفليسة ليأذن له بهذا



الموقف وفقا لمصلحة التفليسة 0 وفي هذه الحالة لا يكون أمام قاضي التفليسة ألا أن

يحكم بفسخ العقود 0 ويتضح من ذلك أما فسخ العقود التي أبرمها المفلس قبل إشهار إفلاسه لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي وليس بقوة القانون إلا إذا كانت تلك

العقود تقوم علي الاعتبار الشخصي في المفلس وذلك كله طبقا لنص المادة 623 من قانون التجارة الجديد ( 1 ) .



ثانيا : فسخ عقد الإيجار :-

عقد الإيجار وهو عقد يرتب التزامات متقابلة علي طرفيه المؤجر والمستأجر وقد يفلس أحدهما أو كلاهما ولا يعتبر الإفلاس في ذاته سببا لفسخ عقد الإيجار بالنسبة 0

لأيهما 0 إلا إذا وجد سبب للفسخ طبقا لما هو منصوص عليه في قوانين الإيجار أو

ما تنص به القواعد العامة (2).

وقد نظمت هذه المسألة المادة رقم 624 تجاري جديد وقد قررت الفقرة الأولي

منها المبدأ 0 وفصلت الفقرات الثلاث الأخرى حقوق كل من الطرفين قبل الآخر علي النحو التالي :-

1 – الإفلاس بذاته لا يرتب فسخ العقد : لا يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس

إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها حسب المتفق عليه في العقد

إذا كان المفلس استأجر العقار ليزاول فيه التجارة 0 ولا يجوز الاتفاق علي خلاف ذلك



2 – إذا كان المستأجر قد خالف شروط العقد بما يعطي المؤجر حق الفسخ والتعويض

عنه 0 وكان قد بدأ في التنفيذ عن المنقولات المؤجرة في العقار وصدر الحكم بشهر إفلاس المستأجر قبل تمام التنفيذ 0 فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة وقف

التنفيذ ستين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم 0 وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يتخذ

كافة الإجراءات التحفظية التي تضمن حقوقه 0 كما أن له طلب إخلاء العقار وفقا

للقواعد العامة 0 ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد فترة وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما

أخرى إذا قدر ضرورة هذا الإجراء 0 وعلي أمين التفليسة إخطار المؤجر خلال مدة وقف التنفيذ برغبته إما في إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها وجب عليه أن يدفع للمؤجر

ما تأخر من الأجرة كما أن عليه أن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة 0 وللمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء الإجارة إذا رأى أن الضمان غير كاف

بشرط أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في

الاستمرار في الإجارة 0

3 – وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لأمين التفليسة بعد استئذان القاضي

تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك

والمستأجر وقد رخص له القانون في ذلك حتى ولو كان المستأجر ( المفلس )ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار وذلك حتى يتمكن أمين التفليسة من بيع المحل التجاري للمفلس بما فيه عنصر الحق في الإيجارة 0 والقيد الوحيد علي ذلك هو ألا يترتب علي هذا التصرف ضرر للمؤجر





ثالثا : عقد العمل :-

وفي عقد العمل الذي يتعهد بمقتضاه عامل 0 بأن يعمل لدي صاحب العمل

وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه 0 فهو عقد ذو التزامات متقابلة لا

يسوغ طلب الفسخ فيها من كلا الطرفين إلا إذا أخلا أحدهما بالتزاماته 0 وعلي ذلك لا يترتب علي إفلاس صاحب العمل فسخ عقود العمل التي يكون مرتبطا بها إلا إذا كانت شخصية صاحب العمل محل اعتبار عند التعاقد .

وإذا حكم بشهر إفلاس صاحب العمل 0 وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل

ولأمين التفليسة إنهاء عقد العمل ولا يحق للعامل المطالبة بتعويض إلا في حالة الإنهاء

التعسفي أو الإنهاء دون مراعاة مواعيد الإخطار (المادة 625 / 1 تجاري ).

وإذا كان العقد محدد المدة فلا يجوز إنهاءه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في التجارة ويجوز

للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الذي يتمتع به بالامتياز المقرر قانونا

(المادة 625 / 2 تجاري )







المطلب الثاني : حق الاسترداد :-

الاسترداد عبارة عن مطالبة شخص مسلم للمفلس عينا فهو شبيه بدعوى

الاسترداد في القواعد العامة التي يرفعها مالك المنقولات 0 إذا ما توقع حجز عليه من

دائن علي اعتبار أنها مملوكة لمدينه حالة كونه غير مالك لها

وسوف نتناول في هذا المطلب حالات الاستردار الآتية



أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس



ثانيا : استرداد الأوراق التجارية أو المالية

ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها



رابعا : استرداد الزوجة لأمتعها



أولا : استرداد البضائع المودعة لدي المفلس :-

قد توجد لدي المفلس بعض البضائع المملوكة للغير علي سبيل الوديعة أو من

أجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0 فيحق لمالك البضائع استردادها من التفليسة لأنها غير مملوكة للمفلس ولا تدخل في الضمان العام للدائنين ولكن يشرط أن توجد هذه البضائع بعينها وقت الحكم بإشهار الإفلاس 0 وفي ذلك تنص المادة

627 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه ( يجوز استرداد الأشياء الموجودة في حيازة المفلس علي سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه 0بشرط

أن توجد في التفليسة عينا ) (1).

ويشترط هذا النص ،بادئ ذي بدء 0أن تكون البضائع التي ينصب عليها طلب الاسترداد

موجودة تحت يد المفلس أو تحت يد شخص آخر تسلمها من المفلس علي سبيل الوديعة

أو لبيعها لحساب المالك 0كما يشترط أن تكون هذه البضائع مفرزة ومحتفظة بطبيعتها

0سواء تحت يد المفلس أو تحت يد الشخص الآخر الذي سلمها إليه 0وبالتالي لا يجوز استرداد البضائع إذا كانت غير معينه بالذات أو قد فقدت طبيعتها الأصلية بسبب

تحويلها إلي شئ آخر 0كما لو كانت البضائع مواد خام فتحولت إلي سلع مصنوعة أو

نصف مصنوعة 0وقد قضي تطبيقا لذلك بأنه ( يجب بوجه عام أن يكون الاسترداد منصبا علي أشياء قد تميزت شخصيتها بحيث تجعلها متميزة وغير مندمجة في مال المفلس) (2) كذلك يستطيع مالك البضائع أن يستردها حتى ولو قام المفلس بإيداعها لدي الغير





أما إذا كان المفلس قام بتسليم هذه البضائع للغير علي سبيل الرهن ضمان لقرض

وكان القرض لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس للبضائع المرهونة فلا

يستطيع استردادها إلا بعد الفاء بالدين المضمون بالرهن وذلك طبقا لنص المادة

627 / 4 من قانون التجارة الجديد (1).





ثانيا : استرداد الوراق التجارية أو المالية المودعة لدي المفلس :-



( تنص المادة 628 / 1 من قانون التجارة الجديد علي أنه يجوز استرداد

الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلي المفلس لتحصيلها أو لتحصيصها لوفاء معين إذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت ).

وتوجد هذه الأوراق في حيازة المفلس ليس علي سبيل التملك ولكن أما علي سبيل

تحصيل قيمتها لحساب مالكها 0فيجوز لصاحب الحق فيها وهو المستفيد أو المظهر أن يستردها إذا ما أشهر إفلاس المظهر إليه التوكيلى متى كانت موجودة بذاتها ولم يتم

تحصيلها 0أما إذا قام المظهر إليه قد قام بتحصيلها قبل إشهار إفلاسه فلا يكون لمالكها استردادها بل يدخل بقيمتها في التفليسة كدائن عادي ويخضع لقسمة الغرماء 0أما إذا

كان المظهر إليه قد استوفى قيمتها ووضعه في حرز مغلق بعيدا عن أمواله الأخرى فيثبت للمالك حق استرداد القيمة المذكورة 0أما إذا أدرج قيمة الأوراق التجارية في حساب جار وقبل المسترد هذا بحساب فلا يجوز استرداده وفق لنص المادة 627 / 1 من قانون التجارة الجديد (1) .

ويلاحظ أيضا أنه إذا سلمت نقود معدنية أو ورقية إلي المفلس علي سبيل الوديعة قبل الإفلاس 0فلا يجوز طلب استردادها إلا إذا تمكن المودع من إثبات ذاتيتها (2).

كأن تكون مودعه في مظروف مغلق ومدون عليه قيمة هذا المبلغ هنا يجوز استردادها

من التفليسة طبقا لنص المدة 628 / 2 من قانون التجارة الجديد (3).





ثالثا : استرداد البائع للمنقولات التي لم يقبض ثمنها :-



التاجر حياته معاملات ،قوامها الشراء والبيع وقد يشهر إفلاسه وكان قد اشتري

بضائع أو منقولات ولم يدفع ثمنها 0 أو دفع ثمنها ولم تسلم إليه البضائع فعلا وكانت في الطريق إليه 0أو كانت لم تترك مخازن البائع 0

ويختلف حق الاسترداد باختلاف هذه الحالات (1).

ونتناول هذه الحالات تباعا :-

أ‌- أن يصدر حكم شهر الإفلاس قبل دفع المشتري الثمن والبضائع ما زالت في حيازة البائع :-

ويتحقق هذا الفرض إذا صدر حكم شهر إفلاس المشتري قبل أن ينفذ طرفي

عقد البيع التزاماتهما أي قبل أن يقوم البائع بتسليم البضائع وقبل أن يدفع المشتري الثمن ولا يثير هذا الفرض مشاكل كثيرة حيث أن البائع إذا ما أفلس المشتري قبل أن يدفع الثمن يستطيع أن يستعمل حقه في حبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة 246 من

القانون المدني الذي ينص علي أن لكل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين بوجه

عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض الثمن المستحق 0ومتي صدر حكم

بإشهار إفلاس المشتري فلن يستطيع الوفاء بالثمن نتيجة لرفع يده عن إدارة أمواله أو

التصرف فيها وبالتالي يحق للبائع أن يحبس البضائع وذلك وفقا لنص المادة (630 / 1)

من قانون التجارة الجديد 0

ولكن لأمين التفليسة أن يقوم بالوفاء بالثمن لأنه يقوم علي إدارة أموال المفلس وذلك



بعد استئذان قاضي التفليسة بالوفاء بالثمن فيستطيع مطالبة البائع بتسليم البضائع 0

أما إذا أصر أمين التفليسة علي عدم الوفاء بالثمن انتقل البائع من حق مباشرته لحق

الحبس إلي أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة لفسخ

عقد البيع وذلك طبقا لنص المادة 630 / 3 من قانون التجارة الجديد (1).



ب – أن يصدر حكم إشهار المشتري قبل دفع الثمن والبضائع في الطريق إليه :-



إذا كانت البضائع المشتراة لم تنزل علي الطريق ولم تصل مخازن التاجر المفلس

فإن دائنيه لم يعولوا عليها في تعاملهم معه 0لذا أجاز المشرع للبائع استرداد البضائع

المرسلة للمفلس المباعة 0ما دامت لم تسلم إلي مخازنه ولا مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها علي ذمته إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه ورقة

تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع (2).

إلا إذا تصرف فيها المشتري أثناء نقلها عن طريق قوائم الملكية أو عن طريق سند النقل

إلي مشتري حسن النية وذلك طبقا لنص المادة 630 / 2 من قانون التجارة الجديد 0

ويشترط لذلك عدة شروط :-

1 – عدم وفاء المفلس لثمن البضاعة إلي البائع 0

2 – عدم دخول البضائع في حيازة المشتري 0

3 – عدم بيع المشتري للبضائع وهي في طريقها اليه 0





فإذا ما توافرت هذه الشروط يستطيع البائع استرداد البضائع وهي في الطريق إلي المشتري أما إذا تخلف أحدهما وخاصة الشرط الثالث بأن كان المشتري المفلس قد تصرف فيها إلي مشتري حسن النية فإن البائع لا يستطيع ممارسة حقه في استرداد البضاعة 0

كما يستطيع أمين تفليسة المشتري أ يطالب باستلام البضائع المرسلة إليه ولكن يشرط

، يقوم بدفع الثمن المتفق عليه وإلا استطاع البائع بعد استرداد البضائع أن يطالب بفسخ عقد البيع والتعويض (1).

ج – أن يصدر حكم إشهار إفلاس المشتري قبل دفع الثمن وقد دخلت البضائع في حيازته :-

إذا كانت البضائع قد دخلت في مخازن المشتري أو في مكان له فيه مظهر

التصرف 0أو مخازن الوكيل بالعمولة ببيعها لحسابه وقت شهر الإفلاس سقط ما للبائع

من الضمانات التي تحولها اياه القواعد العامة 0فيمتنع عليه طلب الفسخ ويمتنع عليه بداهة الحق في الحبس لخروج البضاعة من حيازته كما يفقد حقه في الامتياز (2).

المقرر له وفقا للقواعد العامة طبقا لنص المادة 631 / 1 من قانون التجارة الجديد 0

ولا يجوز الاتفاق علي استرداد البائع للبضائع بعد دخولها في حيازة المشتري إذا ما أشهر

إفلاس هذا الأخير وذلك طبقا لنص المادة رقم 631 / 2 من قانون التجارة الجديد التي

تنص علي أنه ( وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع

أو الاحتفاظ بامتيازه عليها ولا يحتج به علي جماعة الدائنين ) (3).



رابعا : استرداد الزوجة لأمتعتها :-



الأصل أنه يجوز لمالك الشيء أن يسترده من التفليسة إذا كان هذا الشيء في حيازة المفلس وقت الإفلاس بشرط أن يثبت ملكيته له 0غير أن تطبيق حق الاسترداد

من جانب الزوجة بالنسبة لأموالها التي تكون في حيازة الزوج وقت شهر الإفلاس اقتضى إيراد بعض قواعد خاصة تهدف إلي تطبيق حق الزوجة في الاسترداد والتشديد عليها في إثبات ملكيتها للأموال التي تطلب ردها من التفليسة (1) فأراد المشرع أن يصون حقوق دائني المفلس حتى لا يعبث بها 0 بعمل اتفاقات مع زوجته تؤدي غلي تهريب أمواله من التفليسة فوازن بين هذه الغاية وبين الحفاظ علي أموال الزوجة الخاصة والتي لا تدخل في الضمان العام للدائنين (2).

فتضع المادة رقم 626 / 1 من قانون التجارة الجديد القاعدة العامة التي تقضي بأن لكل شخص أ يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت إشهار الإفلاس 0ونظرا لأن أحكام الشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بذمتها المالية المستقلة إلا إذا تزوجت علي وحدة الذمة المالية بنص صريح في العقد فإن أموال كل من الزوجين لا تدخل في تفليسة الزوج الآخر إذا أشهر إفلاسه لأنها لا تدخل في الضمان العام لدائنيه 0

ولذلك يجوز لكلا الزوجين إذا أفلس الآخر استرداد أمواله من تفليستة بشرط أن يثبت ملكيته وفقا لقواعد الإثبات (3). فللزوجة أن تسترد الأموال التي تكون مملوكة لها

سواء أكانت من العقارات أو المنقولات 0 بيد أن الشارع يرتب في طلب الاسترداد

ويخشى أن يكون مبنيا علي تواطئ بين الزوجين بقصد الإضرار بالدائنين 0ومن ثم

أخضعته لشروط خاصة للإثبات (1).

وحرصا من المشرع في حماية جماعة الدائنين من التواطئ الذي قد يتم بين الزوجين

فأعطى لأمين التفليسة الحق في المطالبة بإدخال الأموال التي يشتريها زوج المفلس

أو تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ

احترافه التجارة لأنها تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس وفي استردادها استرداد لأصول

التفليسة (2).



المطلب الثالث :قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها:-



مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي

توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف

من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر

النقود اللازمة لذلك (1).

فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم

كفاية أموالها (2).

فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).

فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي

تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص

بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات

الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس



فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).

وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة

658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن

المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).

آثار الحكم بقفل التفليسة :-

لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال إقفال التفليسة

نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار

بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات

ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول

سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان

دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا

أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).

فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة





قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه

ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).



إعادة فتح التفليسة :-



الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية

فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه

أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة

واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير

الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0

وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة

أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة

المشتركة لجميع الدائنين (2).

. مكتب / محمد جابر عيسى المحلمى
تقديم الديون




أولا : الديون التي تخضع للتقديم :-



يقصد بتقديم الديون ذلك الإجراء الذي رسمه المشرع لدخول الدائنين بديونهم في التفليسة وخضوعها لإجراء التحقيق ( 1 )0

فعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأمينها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية ، علي أساس الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو إقفالا وتحويلا أو بنكنوت ، إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس 0 ويحرر أمين التفليسة إيصالا بتسليمه البيان ومستندات الدين 0ويجوز إرسال بيان المستندات بالبريد المسجل بعلم الوصول ( 2 ) وقد قضت محكمة النقض بأن ( تنص المادة رقم 786 من القانون المدني انه إذا أفلس المدين وجب علي الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين و إلا سقط حقه في الرجوع 0علي الكفيل أن يقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن )ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين غلي الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسة المدين ليحصل علي ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل علي الكفيل . طعن رقم 636 س 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977



ولكن لا تخضع لجميع الديون تلك التي تنشأ علي جماعة الدائنين مثل الديون الناتجة عن إدارة التفليسة 0 أو استمرار تجارة أو صناعة المفلس 0 إذ في هذه الحالة يتعين علي أصحابها مطالبة وكيل التفليسة بها بالطريق العادي كذلك لا يخضع لهذه الإجراءات الديون التي لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنين 0 مع بقائها صحيحة بين أصحابها وبين المفلس إذ يجب علي أصحابها انتظار انتهاء التفليسة ومطالبة المفلس شخصيا بها 0

ومن أمثلة هذه الديون تلك التي ترتبت في ذمة المفلس نتيجة تصرفاته خلال فترة الريبة أو بعد صدور حكم شهر الإفلاس 0

وكذلك يجب مراعاة مصلحة الخزينة العامة ( الحكومة ) باعتبارها خصما شريفا تحدد ديونها ومستحقاتها قبل المواطنين طبقا لنظم وقوانين ولوائح مقررة لا يخشى منها الإضرار بحقوق جماعة الدائنين .فضلا عن أهمية تحصيلها لتحقيق خطط الدولة وأهدافها القومية لذلك تقبل مؤقتا وبصفة دين عادى أو ممتاز حسب حالة الدين الديون الجنائيه ( الضرائب الرسوم ) والديون الجمركية 0 حتى ولو لم يكن تم ربط هذه الديون نهائيا 0 أو كان من الجائز الطعن في تقديرها أو تصحيحها ( 1 )

وجدير بالملاحظة :-



أن الالتزام بتقديم الديون يعم جميع الدائنين حتى أصحاب حقوق الرهن أو الاقتصاص أو الامتيازات الخاصة وعلة ذلك أن الأمر يتعلق بالتحضير لإنهاء التفليسة مما يستلزم بيع كل الأموال بما فيها الأموال محل هذه الحقوق العينية إذ قد يتبقى من قيمتها ما يسهم في سداد الديون العادية كما قد تعجز عن سداد ديون أصحاب هذه الحقوق ليكون متاحا لهم الدخول بما تبقي من ديونهم في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين.



ثانيا : مواعيد التقديم :-



يلتزم الدائنون بتسليم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم المصحوبة ببيان عنها عقب صدور حكم الإفلاس 0 ولما كان حكم إشهار الإفلاس يعتبر حجة علي جميع الدائنين 0 فقد ألزم المشرع أمين التفليسة بنشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك طبقا لنص المادة رقم 564 / 3 من قانون التجارة الجديد 0 ولذلك يجب علي الدائنين الذين وردت ديونهم في ميزانية التفليسة أن يتقدموا بمستندات ديونهم خلال العشرة أيام التالية لنشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة التي عينتها المحكمة في شهر الإفلاس 0



فاذا وجد امين التفليسة ان الدائنين المدرج اسماؤهم فى الميزانية تاخروا عن تقديم المستندات ومرت عليهم عشرة ايام التالية لنشر حكم شهر الفلاس عليه ان ينشر فورا فى نفس الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس دعوة للدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة 650 من قانون التجارة الجديد فاذا قام امين التفليسة بنشر الدعوة للدائنين لتقديم مستنداتهم فعليهم أن يتقدموا بهذه المستندات خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الدعوة في الصحف وذلك طبقا لنص المادة 651 / 2 من أحكام قانون التجارة الجديد وقد جعل المشرع هذا الميعاد يمتد أربعون يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر 0 في مقابل ذلك لم يضف المشرع ميعاد للمسافة ( 1 )



وإذا تراخي الدائن عن التقديم بدينه في المواعيد المقرره لا يشترك في التوزيعات الجارية ويجوز له المنازعة أمام قاضي التفليسة إلي أن ينتهي توزيع النقود علي الدائنين 0ولا يترتب علي هذه المنازعة وقف التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة .





ومع ذلك يجوز للدائن المذكور الإشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا وتحفظ له حصته إلي حين الفصل في المنازعة فإذا ثبت دينه لا يجوز له المطالبة بحصص التوزيع التي تمت من قبل وإنما يجوز له أن يأخذ من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة دينه التي كان يستحقها لو أنه اشترك في التوزيعات السابقة 0

وإن تراخي الدائن إلي ما بعد رفض الصلح وقيام الإتحاد بين الدائنين تعين عليه الحصول علي حكم نهائي بدينه من المحكمة المختصة 0 ثم تنفيذه بطريق المعارضة في كل توزيع جديد 0 فإن تراخي الدائن عن التقديم بدينه إلي ما بعد قفل التفليسة بالصلح أو بانتهاء

التوزيعات في حالة الاتحاد فليس أمامه سوى مطالبة المفلس بدينه طبقا للقواعد العامة (1)

ثالثا : آثار التقديم وطبيعته القانونية :-

إذا قام الدائن بالتقديم بدينه طبقا للإجراءات القانونية يكون له الحق في الاشتراك في إجراءات تحقيق الديون والمنازعة في صحة ديون الآخرين 0 وفي التصويت علي الحل النهائي للتفليسة 0 والاشتراك في التوزيعات في حالة قيام الاتحاد 0

والتقدم يعتبر في طبيعته القانونية بمثابة مطالبة قضائية يترتب عليه قطع التقادم وسريان الفوائد وبالجملة كل الآثار التي ترتبت علي رفع الدعاوى ( 2 ).
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها


مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون التفليسة منذ الحكم بشهر الإفلاس 0تقتضي

توافر المبالغ اللازمة للاتفاق علي الأجور المستحقة لوكلاء الدائنين ومواجهة مصاريف

من يباشرونه من دعاوى أو إجراءات لحماية مصلحة جماعة الدائنين ولتحصيل حقوق المفلس واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات تحفظية أو تنفيذية 0000الخ فإذا لم تتوفر

النقود اللازمة لذلك (1).

فقد رأي المشرع في هذه الأحوال أن تحكم محكمة الإفلاس بقفل التفليسة لعدم

كفاية أموالها (2).

فتنص المادة رقم 653 من قانون التجارة الجديد( إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية أموالها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة أن يأمر بقفلها ويترتب علي قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0وإذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بناء علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ ).

فيشترط لإقفال إجراءات التفليسة أن يصدر بذلك قرار من قاضي التفليسة بناءا علي تقرير من أمين التفليسة لأن هذه المسألة تعد من المسائل المتفرعة من الإفلاس ويختص بها قاضي التفليسة كما يشتر لإقفال التفليسة عدم وجود أموال كافية لتغطية نفقات الإجراءات فطالما أن أموال التفليسة قادرة علي تغطية نفقات إجراءات الإفلاس فلا يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإغلاقها (1).

وكانت المادة 337 / 1 ت ملغاة تجيز لكل ذي مصلحة كأحد الدائنين أن يطلب من المحكمة قفل التفليسة لعدم كفاية مال المفلس وهو ما لم يقرره المشرع التجاري في المادة

658 / 1 ت للأسف 0كما كانت المادة رقم 337 / 2 ت المذكورة لا تجيز تنفيذ الحكم الصادر بقفل التفليسة إلا بعد مضي شهر من تاريخ صدوره 0ريثيما يتمكن

المدين خلال هذه المدة من تدبير المال اللازم للاستمرار في الإجراءات وإن كان ذلك أمر نادر لذلك 0قيل بأنه من الأفضل إلغاء هذا القيد 0 وقد أخذ القانون التجاري الجديد بهذا الاتجاه (2).

آثار الحكم بقفل التفليسة :-

لا يترتب علي قرار قاضي التفليسة باقفالها لعدم كفاية الأموال ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ إقفال التفليسة

نهائيا أو انتهاء حالة الإفلاس وإنما يؤدي إلي إقفال التفليسة مؤقتا 0ويترتب علي القرار

بإغلاق التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات

ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس 0ويبقي آثار الإفلاس الأخرى سارية المفعول

سواء بالنسبة للمدين أو جماعة الدائنين أو أمين التفليسة أو قاضي التفليسة 0فإذا كان

دين أحد الدائنين قد خضع لإجراءات التحقيق وتم قبوله فإن هذا الدائن يستطيع إذا

أغلقت التفليسة لعدم كفاية أموالها التنفيذ علي أموال المفلس بناءا علي شهادة من قاضي التفليسة بمقدار دينه والتي تعتبر بمثابة حكم نهائي أو سند تنفيذي (3).

فالحكم بقفل التفليسة لا يعد انتهاء لها وإنما يعد وقفا مؤقتا لها 0وتعتبر التفليسة قائمة









قانونا 0أي لا يترتب علي الحكم انتهاء آثار التفليسة 0 وتظل جماعة الدائنين قائمة ويد المفلس مغلوله عن إدارة أمواله 0والتصرف فيها ولا تنتهي وظيفة أمين التفليسة وسلطانه

ولا تكون نافذة في حق الدائنين بالديون الجديدة التي التزم بها المفلس بعد قفل التفليسة 0ولا يجوز للمفلس رفع الدعاوى (1).



إعادة فتح التفليسة :-



الحكم بقفل التفليسة لا يكون إلا وقتيا وعلي صدوره عدم وجود أموال كفاية

فإذا وجدت الأموال زالت علة صدور الحكم 0 ويجوز لكل ذي مصلحة كالمفلس نفسه

أو وكيل التفليسة أو أحد الدائنين أن يطلب من محكمة الإفلاس إعادة التفليسة

واستئناف إجراءات الإفلاس وبصدور الحكم بإعادة فتح التفليسة يتم استئناف سير

الإجراءات من حيث وقفت وتسير عند فتحها إلي الحل الطبيعي الصلح أو الاتحاد 0

وأراد المشرع أن يضمن حقوق الشخص الذي قدم الأموال من أجل إعادة فتح التفليسة

أيا كانت صفة مقدمها 0فنص علي أولوية استيفاء هذه الأموال قبل كل شيء لأن هذه الأموال تكون قد أنفقت من أجل استئناف التفليسة لإجراءاتها من أجل المصلحة

المشتركة لجميع الدائنين (2).
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات