بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

مدكـــــــــــرة فى انتهاك حقوق المساجين




نشير إلى جلسة يوم السبت .........../ / ، واعتراضنا على التحقيق الذي أجرته النيابة العامة بصفتها هيئة اتهام والتحقيق،وادعائنا بانه معيب شرعا، وهذه مذكرة ببيان الأسباب.

أـ الكرامة هبة الرحمن حق لكل إنسان

1ـ الكرامة أصل تطبيق الشريعة وأين حفظ الأمن:

بداية الاعتقال، وضع الجندي في أيدينا (الكلبشات) الأغلال، واتجه الجيب بسرعة عالية مع طريق ......... إلى ........... وفيه خمسة مطبات وسارت بنا الجيب، بين المنعطفات والرمال، ونحن نتمايل كالورقة في مهب الريح، حتى تمزقت أوصالنا الرخوة ، فهمس أحدنا للسائق:إرفق الله يهديك(( احنا كبار السن ))فالتفت السائق اليه وقال بصوت قوي (..........).

هل كانت كلمة الجندي أصدق وصف ينطبق على مستوى النظافة، في كثير من مراكز الشرطة،كـ (مركز شرطة .............).

لقد صان الإسلام جسد الإنسان وعقله ووجدانه،كما نص القرآن" ولقد كرمنا بني آدم" فحرم تعذيب الجسد والاعتداء على البدن من جرح أو ضرب أو سجن ، أو جلد، وحرم تعذيب النفس بسجن أو سب أو شتم أو تخويف أو سوء ظن أو قذف، قال صلى الله عليه وسلم : " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " (متفق عليه).

وقرر جملة من الأحكام والعقوبات التي تكفل حماية الإنسان من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه ، ليتسنى له إن يمارس حقه الشخصي وحرية التصرف في شئونه دون إعاقة أو ضرر ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم الضرب والجلد " من جلد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان " ( رواه الطبراني في الأوسط ) وقال " ظهر المسلم حِمى إلا بحقه " ( رواه البخاري) .

ولا يقتصر ذلك على المسلمين ، بل يشمل غير المسلمين فقد مر الصحابي هشام بن حيكم على أناس من الأنباط أقيموا بالشمس وصب على رؤسهم الزيت ، فقال : ما هذا؟ فقيل : يعذبون في الخراج فقال : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يضرب الذين يعذبون الناس في الدنيا " ثم دخل على الأمير فحدثه ، فأمر بهم فحلوا.

حرم الإسلام القدح في عرض المسلم ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " ونهى عن الغيبة والنميمة ، وشرع القصاص في الأعراض كما قال ابن تيمية ( السياسة 80) " القصاص في الأعراض مشروع أيضا ، وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً ، أو دعي عليه ، فله أن يفعل به كذلك ، وشرع القصاص في القذف وما دونه".

لقد أقرت الشريعة المطهرة هذه الحقوق قبل أربعة عشر قرنا، من ميثاق حقوق الإنسان عندما قال " لا يجوز ان يعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو بحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات" (المادة : 12).

لقد حمى الإسلام كرامة الإنسان من الاهانة والإذلال فقال تعالى " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " فلا خير في الذليل المهين ، لأنه لن يصلح لحمل رسالة الإسلام إلا الأحرار الأعزة الكرام ، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه " لا تضربوا المسلمين فتذلوهم". إن العقيدة الإسلامية توجب على المسلم إن يكون عزيزاً كريماً ، وتوصي الإنسان بالتمرد على كل ذل واستعباد ، لأن عبوديته لله ، تشده إلى الله فلا يرى عظيما غير الله ، ولا يرى مخوفاً غير الله، ولا يرى مرجواً غير الله ، وأي دولة تذل الإنسان المسلم ، وتعوده على الخضوع والركوع والطاعة العمياء، فقد حرمته شيئاً أغلي من المال والطعام والشراب، إنه الكرامة والعزة " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون.

الناس في الشريعة أحرار مكرمون، وكرامتهم ثابتة بأصل الخلقة الإنسانية، مؤمنهم وكافرهم، فالله هو الذي وهبهم الكرامة، وما وهبه الله لا يجوز للدولة انتقاصه، فضلا عن إلغائه، لأن الدولة إنما غايتها حفظ الحقوق، لا العدوان عليها، وهذا المبدأ مهم جدا، لكي لايقول بعض الفقهاء الخادعين والمخدوعين والغافلين: ينبغي الصبر على الحاكم الظالم، تضحية بالعدل من أجل الأمن، فكل أمن يقوم على انتهاك الكرامة، فإنما هو ظلم مبين، وهو من صفات الطاغوت، كما قرر القرآن الكريم، في قصة موسى وفرعون، في مطلع سورة طه"إن فرعون علا في الأرض..

ولكي يتبين أن الكرامة صنو الحياة، ينبغي أن نتذكر أن جهاد العدوان الخارجي بالحسام، وأن جهاد الظلم داخل الدولة بالكلام والسلام، كلاهما فرض عين على الأنام، بيد أن الظلم قد لا يقتل كل الناس، ولكنه يقتل الكرامة والشرف وعزة النفوس، كما قالت بلقيس"وجعلوا أعزة أهلها أذلة"، وهذا شر من القتل، لأن الكرامة صنو الحياة.

2ـ الحبس للتعويق ومن جعله تضييقا فقد تفرعن:

وبناء على هذه قاعدة الكرامة، صار الحبس في الإسلام هو " تعويق الشخص ومنعه عن التصرف بنفسه، كما قال ابن القيم "الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق ، إنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، سواء كان في بيت أو مسجد أو بتوكيل الخصم أو وكيله وبملازمته له".

ونص العلماء على أن يكون الحبس واسعاً ، وأن ينفق على من في السجناء من بيت المال، وأن يعطي كل واحد منهم كفايته من الطعام واللباس، بل إن الإسلام اوجب ذلك للحيوانات بله الانسان. كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه " عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض " .

وأن كونه عقوبة يقتضي أنه لا يجوز أن يسجن المتهم للاستظهار، إلا عندما تكون البينات والقرائن ضده قوية، فعند ذلك يجوز سجنه أمدا قصيرا، ليتبين أمره، لا شهورا طولا، فضلا عن السنين،وقد سبق الإسلام إلى تقرير هذه القاعدة العظيمة دول الغرب الدستورية، ووضع الفقهاء شروطا للسجن سواء أكان سجن استظهار، أم سجن عقوبة، وحددوا ضوابط تكفل كرامة الإنسان،قبل دول الغرب الدستورية أيضا.

ومفهوم السجن عند الفقهاء هو (تعويق الإنسان)، ومنعه من التصرف بنفسه وتحديد حريته، سواءًا أكان ذلك بوضع الإنسان تحت المراقبة أم بإلزامه بالبقاء في مكان محدد، سواء أكان ذلك المحبس مسجداً أم بيتا، أم ملازمة للشخص ومتابعة.

ولذلك نبه ابن القيم إلى هذا المفهوم الذي ظل بعيداً عن التطبيق عند بعض المسلمين، إذ إن مفهوم السجن صار أحيانا تكبيل الشخص بالأغلال والقيود، ورميه في مكان مظلم لا شمس فيه ولا هواء وحيداً مفرداً كالأجرب، في غرفة منعزلة عن العالم، ليكون نهباً لأمراض النفس والجسد والعقل. فقال ((الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق)).



2ـ العدالة معنى كلي لا تقع بالتبعيض:

كيف نختصر الكلام، عندما نحاول الربط بين أجزاء الصورة المتناثرة، لأن العدالة والحق والفضيلة، لها معنى كلي، ولتحقيقها لا بد من أسلوب منهجي، بدلا من الترقيع والتبعيض، وهذا هو مفهوم تطبيق الشريعة والنظام، إذا لم يكن ثمة ترابط وانسجام، صرنا إلى الظلم باسم الشريعة والنظام.

القاضي يصل إليه المتهمون وقد وقعوا وبصموا في السجن، فيصادق على إقراراتهم ، لم يسأل نفسه: كيف حصل الإقرار؟، هل أنا أنفذ الشريعة، أم أخل بها؟.

الجندي يصل إليه شخص مقيد بالأصفاد، ينزله من السيارة، ولا يسأل ماجرمه؟ هل هوخطير أم عادي؟، هل اتهم بإحراق حي، فيضع في رجليه القيود، ولا يبالي حتى لو مات متهم بشرب علبة لبن بواحد جنيه من دكان، في المستشفى، وبيديه القيود، كما قيل عن السيد المحامى /...... ....... ........ ، الذي مات في مركز سجن ..............، ولا أحد يستطيع الكلام، لأن من تكلم صار متهما، حتى يثبت ماقال.

القاضي مرة أخرى قد يصدر حكما على المتهم، بناء على اعترافات معيبة، أحكام قاسية بسنين طويلة، لم يسأل نفسه: لماذا صار فلان ابن جارنا مدمنا للمخدرات؟، وآخر عهدنا به قبل دخول السجن المرة الأولى، بعيدا عن ذلك، كيف وقع في المخدرات، هل استدرج؟، هل أوقع في فخ، لا يهم: حكمت المحكمة الجنائية على متعاطي المخدرات، بالسجن ثمان سنوت، ليكون مصير أفراد أسرته الشتات والفقر والإهمال، وتتعرض زوجته وأطفاله للانحراف والكآبة والأمراض النفسية.

الجندي مرة أخرى ينفذ تعليمات النيابة العامة، ولا بأس لو تحول المجرم البسيط إلى مركب، وصار خريج السجون مدمنا منحرفا مريضا نفسيا، فإن ذنبه على القضاة القساة.

ترى هل سأل أحد القضاة القساة نفسه يوما ما: لماذا لا أزور الذين حكمت عليهم بالسجن، مددا طويلة، وأتأكد بنفسي: هل أسهمت في إصلاحهم، أم زدتهم انحرافا؟.

هل تصور أحد القضاة يوما ما أن ابنه أو قريبه، قد يخطئ أو يخدع، ويستدرج و يمكن أن يساق إلى هذا المكان، فيحوله التعذيب، إلى مجرم خطير متمرس، أو إلى هاوية الانتحار أو الجنون، هذا الشعور سيطر علينا حتى أرقنا: لو وقع ابني في هذه الشبكة، ماذا ستكون التنيجة؟، هل ستكون الاغتصاب هل ستكون الانحراف؟ هل ستكون إدمان المخدرات. استر يا ستار. يارب أين بعض القضاة القساة، الذين يحكمون بالسنين الطويلة، وهم لا يدرون ماذا تنتج، وهكذا كل مسئول يطبق العدالة، من خلال نظرة جزئية، من دون نظرة كلية، والنتيجة هي أن العلاج يفاقم الأمراض، ولسان حاله، كما قال الشاعر:

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء



ب : الوسائل السائدة للحصول على الإقرارات:

1ـ الزنازين الضيقة :

قادونا إلى زنزانتين ضيقتين، ونحن نعرف ضيق الزنازين في ..........و ........، أما زنازين ....... فنوع جديد يمتاز بالقذارة الحسية.

فقد كان صنبور الماء مكسورا، وقد سد بسيخ حديد ملفوف بخرقة متسخة، فمن أراد أن يقضي الحاجة أو أن يتوضأ، يحتاج إلى بذل جهد جهيد، لفتحه أو إغلاقه، وكان طفح مياه المرحاض، بالقاذورات.ومن الغريب أن تكون هاتان الزنزانتان ، اللتان بهذا الشكل، خير ما لديهم-كما قال أحد الجنود، وكانت الحشرات ولا سيما الصراصير، تعمر المكان، فضلا عن الحشرات الصغيرة.

لقد جرت العادة المتبعة، أن يقبع السجين شهورا من أجل استظهار أحواله، وخلالها يكتب اعترافا وإقرارا، بما اتهم به، إذ لا يمكن أن تخطئ أجهزة الأمن أمام رؤسائها، ويصدق صعلوك مسكين مهين، وهذه أنواع من الفنون التي تجبر السجين استظهارا على الاعتراف بما يتوهمون، وعلى اعتبارا أن ما مافعله-ولو كان مشروعا في الدين-جريمة في حق ولي الأمر، مع أنها وفاء من الناصح للإمام، وتعزيز لشروط البيعة على الكتاب والسنة.

مفهوم (التعويق) لا يجيز أن تكون الزنازين ضيقة ، كجحور الضبان قانون الإسلام: السجن إنما هو (التعويق)، وليس معناه (التضيق) على الإنسان في زنزانة لا يكاد الإنسان يتقلب فيها. ويجب أن يكون فيها فسحة للنظافة وقضاء الحاجة للوضوء، وأخرى للحركة والمشي، والنوم، لأنه بقاء الإنسان من دون حركة ضار بجسده وروحه، يجب أن تلتزم الدولة بإنشاء زنازين تدخلها الشمس والهواء، وأن تكون مكيفة، فلا تكون حامية في القيظ، ولا قارسة في الشتّاء.

وقد شاع في بعض السجون ، إفراد بعض المساجين في زنازين صغار، لا تتجاوز مساحتها المربعة أربعة أمتار، حيث يأكل الإنسان في جانب، ويتبول ويتبرز ويغتسل في جانب، وينام في الجزء الثالث،كما هو حالنا.

وهو في هذا المكان مفرد كالكلب الأجرب، لا يقربه أحد، ولا يكلمه أحد، والله يقول "ولقد كرمنا بني آدم" وتكريم ابن آدم ثابت للمسلم والكافر، والمجرم والبريء، وهو ثابت للمتهمين من أهل الرأي والعلم، ، كما أنه ثابت أيضا للمتهمين بالتهريب والتخريب والجاسوسية، لأن العقوبات والتعزيرات محددة معروفة، ولا ريب أن الإنسان السوي، وهو اجتماعي بالطبع، كما ذكر ابن خلدون، لا يستطيع أن يعيش منفرداً، لا يأنس بأحد، ولا يكلم أحداً.

كيف يوضع المتهم في السجن الانفرادي، حتى ينتهي التحقيق والاستظهار، حيث لا يسمح له بأن يقرأ كتاباً، أو أن يسمع أخباراً؟ وذلك من أساليب الضغط على الإرادة، لإجبار المتهم على الاعتراف، وقد يستمر التحقيق معه ستة شهور وأكثر.

والذين جربوا السجن الانفرادي يدركون أنه أشد أذى على الإنسان من الضرب، ولأن يضرب الإنسان كل يوم عشرين سوطا؛ أسهل عله من أن يقيم يوما في زنزانة انفرادية.

وذلك لإنها تؤدي إلى الهستريا المؤقتة، وقد تضع السجين على حافة الانهيار العصبي، وقد يتعرض السجين فيها لنوبات من فقدان الوعي، فضلا عن أنه يسلب الرضا والاختيار عند الإقرار، وهي أسلوب من أساليب تطويع الإرادة، لأن الإنسان الذي يخشى على عقله، ومن ثم على دينه وخلقه، مستعد للاعتراف والشهادة بأي شيء يطلب منه.



2ـ السجن الانفرادي الذي يعرض لعلل النفس والعقل والجسد :

قد لا يعلم كثير من الناس و سيما القضاة، الذين يصادقون على اعترافات المساجين، أنها كلها تنتزع بالسجن الانفرادي، ولا يدركون أن السجن المنفرد يسبب للإنسان العادي متاعب نفسية، تصل إلى الجنون، ولا يكاد يصبر عليه إلا النادر من الناس، لأنه يتجاوز (التعويق) عن الحركة إلى (التضييق) على النفس والجسد والعقل. وفوق هذا وذاك يجبر المساجين على التوقيع على ختام اعترافاته بعبارة تنص على أنه وقع هذا الإقرار، وهو بكامل قواه العقلية والجسدية والنفسية، وأنه غير مكره على ذلك، وهذه عبارة بحد ذاتها تدل على فظاعة الإكراه والقسر

3ـ السجن الجماعي عدد كبير في غرفة صغيرة:

والسجن الجماعي أرأف بالسجين، ولكنه أيضا ينطوي على تعذيب ظاهر، حين يجمع في زنزانة صغيرة، عدد كثير من السجناء، تضيق بهم حتى يرى بعضهم عورة بعض، وتجدهم فيها مصطفين كأعواد علبة كبريت، بل ربما وجدت أرجل بعضهم، فوق رؤوس بعض، وقد تمددوا كأنهم تكعيبة عريشة العنب، مع أن الأصل في الزنازين الجماعية، أن يخصص لكل فرد منهم ما لا يقل عن ستة أمتار مربعة.

وشر من ذلك أن يجمع في سجون الاستظهار بين متهمين بتهم شتى، وذوى أعمار شتى، -كما في سجننا- ففي غرفة السجن وهي في حدود 8+8 امتار وجدنا مابين 15و 20 شخصا، وفيه شباب مراهقون، وكبار فوق الخمسين، ومصريون وأجانب،وقيل لنا إن منهم المتهم بالشعوذة وبالاختطاف وبالنشل وبالاغتصاب والمخدرات.

فكيف يجمع هؤلاء الأشتات، وثمة خطورة مؤكدة على الأحداث منهم.

وفي هذه الغرفة لا صابون ولا مناديل ورقية، وفيها ثلاثة مراحيض، اثنان منها مسدودان، والآخر يفوح منه النتن ويفيض.

وأرينا أحد قضاة الهيئة المشهد، لكي لانتهم بالكذب عندما نروي مآسي السجون.

وعندما رأى قاضي التحقيق مانحن فيه من قذارة المكان والتضييق،

أمر باخرجنا إلى غرفة (مناوبين قسم الشرطة ) التي يظن المدعي أمامكم بأنها غرف خمسة نجوم!، وهي غرفة لا يكاد يبارح العسكر الجلوس معنا، غير أنها لم تدم إذ سرعان ما نقلونا إلى انفرادي القذارة والحشرات.

4ـ الفرش المتسخة والغرف غير الصحية:

كانت الفرش على مستوى من القذارة لاتصدق ولا تطاق، وكان النتن والعث يتفاوح منها، وكان لونها قاتما، من الوسخ والقاذورات، وكانت جدرانها قذرة جدا، وكان الهواء ضحلا عفنا، لم تجر العادة بتشميس من فيها، كان الإنسان يذوي شيئا فشيئا، حتي يصفر لونه ويبهت، وتتحطم نفسيته، ويصبح جاهزا للإغواء والاحتواء, وهناك قصص تحتاج إلى تثبت عن كل ما يخطر على البال من الانحرافات.

وفي سجون المباحث و لاسيما في مرحلة الاستظهار، يخلع السجين ملابسه ويلبس ملابس زرقاء أو بيضاء قصيرة منكرة، كثياب الجزارين والخبازين، ويخلع حذاءه ويعطى (شبشبا تافهاً، ويمشي حاسر الرأس) وتنزع منه ساعته، فلا يعرف الأوقات، بل إن المسواك، وهو مطهرة للفم،مرضاة للرب ينزع من فم المتهم، وكذلك تسحب سجادة الصلاة كما فعل مع بعض معتقلي الأخوان المسلمون، فهل في الإسلام ما يسمح، بهذه الأمور المهينة للكرامة.



5ـ التقصير في الرعاية الغذائية والصحية:

لقد أمر الإسلام برعاية الأسير حتى لو كان كافرا محاربا، لأن هذا حق إنساني، فضلا عن الأسير المسلم، وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن السجين بالأسير، لأنه السجن في الإسلام إنما وظيفته (التعويق)، فكيف أصاروا وظيفته (التضييق)، (التعويق) هو منع الشخص من التصرف بنفسه، وذلك لا يلغي حقوقه الأخرى، ومنها الرعاية الغذائية، فمن حق الإنسان أن يحصل على رعاية غذائية وصحية تامة ومن حقه أن تتوافر له رعاية طبية تامة، و لاسيما أن السجناء يعانون من بعض الأمراض التي تستفحل أو تنشأ، بسبب الآلام النفسية، أو قلة الحركة، وقلة الشمس والهواء، كالسكري وأمراض الأسنان والقلب وأمراض المعدة.

وهذا غيض من فيض مارأيناه وعشناه؛ كانت الزنازين (في مركز ........) أقل سوءا، عندما نقلنا إلى زنازين انفرادية والصراصير تسرح فيها. الصراصير والحشرات والقذارة قاسم مشترك.

بعد نقلناإلى مركز شرطة .........، وقت الظهيرة لم يصرف لنا وجبة غداء، مع كثرة طلبنا للوجبة رغم معاناة أحدنا من مرض السكر.

فقد جاء عامل النظافة (أو الطعام) بوجبة الفطور وطفق يغرف من القدر بيديه القذرتين، ولا بد للجائع من الأكل، ولو كان التقيؤ عقباه. وطلبنا شايا، فرفض إحضاره، لولا بعض العبارات التي نفخت فيه معاني إنقاذ الأسير والمسكين، فرق قلبه فجاء بعلبة زبادي’جهينة’ومسحها ببنطاله فصب لأحدنا شايا. وطلبنا منه ماءا فقال(إزازة المية المعدنية عندكو) يقصد احد قوارير الصحة الفارغة فوجدناها مملؤة ببول أحد المساجين،فطلبنا من الجندى الماء فقال اعطني قارورة الصحة أعبئها فلم أجد فنادى للسجين الذي في جواري(الحاج / حسن اعطني قارورة).

كانت درجة الحرارة تصل إلى45 ولاتكييف أو مراوح شفط أومراوح معلقة، كان الماء يتصبب من الجسم كتسرب ماء القربة، ننام هنيهة ونصحو هنيهة، بسبب تسرب العرق فنغتسل،ثم نعود للنوم مرة أخرى، وهكذا دواليك، كل ساعة أو ساعتين.

ثارت الخواطر في الضمائر: ياترى كل هؤلاء المسجونين من الفتيان استظهارا؛ يعانون هذا البلاء، والقضاة يصادقون على إقراراتهم، على أنها شرعية،وبعض من القضاة قساة، لا يدرون ما السجون، فيحكمون أحكاما قاسية، لكي يكون السجن معبر الانتحار والتشرد والجنون ويسمون ذلك تطبيقا للشريعة. مع أن الشريعة ليس فيها من الحدود سجن ، بل هو من الوسائل، التي جدت بعد عصر النبوة وهو للتأديب والإصلاح.

6ـ احتقار السجين:

على الرغم من التعليمات المكتوبة، التي أصدرتها إدارة السجون، فإنها لا تلاقي تطبيقا مناسبا، فأغلب جنود السجون يمارسون احتقارا للسجين استظهارا أو عقوبة،فهو عندهم مجرم، والمجرم –عندهم-لا حقوق له، وهم بطبيعة تربيتهم وتدريبهم وعملهم؛ أقرب إلى القسوة، حينما سألنا أحد جنود السجن : لماذا هذه القسوة والتقصير في النظافة؟؟، قال:هم مجرمون، ما يستأهلون إلا هذا.

السجين إذن مجرم، وهو إذن بدون حقوق، هذه هي القاعدة التي آمنا بها في مركز شرطة ..........، ومركز ....... ، وحدث عن جزيرة واق الواق، ولا حرج، ولكن لا ترفع صوتك إلا إذا كنت تؤمن بقاعدة" وامر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك". وجنود السجن تنتقل لهم توترات المساجين، لا سيما أن عددهم-كما قالوا لا يفي بالحاجة، وهم يكلفون بالبقاء فى عملهم مدد طويلة، خلافا للوائح-كما قيل لنا.

ولا تتوافر-في عدد منهم-الصفات المسلكية، من ما يجعل توزيع المخدرات، والاستغلال المالي واستغلال الأحداث، للشذوذ الجنسي محتملا، وهناك قصص متواترة.

وواضح من ذلك أن التجافي، عن الأسلوب التربوي، هو القاعدة، من ما يفاقم المشكلات،



7ـ لا مساجد للجماعة في السجون:

السجن في الإسلام سجن احترام، يجب أن يسمح للسجين بأداء العبادة، و أن يتوافر له الماء للوضوء والاستحمام، وأن لا تكون الزنزانة صغيرة، وأن يلتقي السجناء للصلاة، سواء أكانت صلاة جمعة أم جماعة، وهذا الأمر غائب عن أذهان كثير من مصممي السجون الحاضرة، قد تجد في بعض هذه السجون(.....)، مكانا (يفترض فيه) أن يجتمع السجناء فيه للطعام، ومكاناً (يفترض فيه) أن يجتمع السجناء للعب كرة القدم والسلة والطائرة.

ولكن لا تجد فيه مكانا (يفترض فيه) أن يجتمعوا لصلاة جمعة أو جماعة،نعتقد أن ذلك جهل بحقوق السجين، ونستبعد أن يكون تصميم بعض السجون، إنما يراعى أن تكون السجون واجهة إعلامية، للوفود التي قد تأتي لتشاهد وتشهد أن السجون ، وفق الشروط المطلوب توفيرها للإنسان (بموجب المواثيق الدولية) ومعروف أن الدول الكبرى وهيئات هيئة الأمم المتحدة لاتهمها الصلاة، مع العلم أن أغلب السجون التي عرفنا لا تسمح للسجناء-أصلا- باجتماع على رياضة ولا طعام ولا صلاة.

ومنع السجين -استظهارا فضلا عن السجين عقابا- من أداء صلاة الجماعة أو الجمعة في السجن، ليس له مسوغ شرعي، لاسيما إذا كان الهدف منه الضغط على إرادته أثناء التحقيق، أو إجباره على اعتراف أو شهادة أو التزام، أما منع سجين العقوبة، من هذه الأمور فهو جريمة، لأنه داخل في تحويل السجن من تعويق وتأديب، إلى تضييق وتعذيب.

لقد ألح أحدنا في طلب مصحف فسوّف الجندي ولم يستجب، وقد جرت عادتهم على ترك السجناء وطلباتهم، وتوسل للجندى فقال له: إن لك نصف أجر القراءة، إذا جئتني بالمصحف، فحركت كلمة الأجر إحساسه وجاء بالمصحف، بعد لأي شديد، كنا سمعنا من قبل أن المحبوس على دمة قضية –.فى (.........)-يمنعون من المصاحف من قبل، ولكننا لم نصدق، حتى رأينا.

جاء وقت الأذان وأذن أحدنا ، فضج الجنود:لا تزعجونا لاترفعوا أصواتكم بالأذان، يكفي أذان المساجد.

8ـ الفراغ القاتل و منع الكتابة والأقلام::

وقت الإنسان أثمن ما يملك، ولذلك قيل (الوقت من ذهب) وبين الرسول صلى الله عليه وسلم (أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن عمره فيم أفناه)، فالوقت من أثمن ما يملك الإنسان، وإهدار وقت السجين، من دون نفع خاص أو عام اعتداء على أثمن ممتلكاته، وهو عمره ووقته، لذلك وجب أن يتاح للسجين ما يملأ به وقت فراغه، من كتاب نافع يقرأ فيه، ولاسيما كتب الدين والأخلاق.

وكثير من الدول الغربية تسمح للسجناء بأن يواصلوا الدراسة في المدارس عن طريق الإنتساب، ويتعلموا مهنة كالزراعة والنجارة والحدادة والخياطة، ويتسلوا، ويطردوا الكآبة والتوتر والإحباط.

أما حبس الأقلام والأوراق عن المعتقل ومنعه من الكتابة، فهو منع له من حق شرعي، من دون مسوغ، سلاطين الجور القدامي لم يمنعوا الأقلام والأوراق، عن (السرخسي) الذي ألف كتاب المبسوط وهو حبيس، وسلطان الجبر الجائر القديم، سمح لابن تيمية أيضا بالكتابة، ولقاء الناس من طلابه وأصدقائه وعامة الناس المستفتين ، وسمح لابن خلدون بالكتابة، فالف كتاب العبر،كذلك تفعل الدول

الدستورية جميعآ. أما نحن فنعلن: تطبيق الشريعة، و بسلوكنا المتخلف نفتح الباب الموارب للعلمانية والإمبريالية، ذات الحرية البراقة والعدل الجذاب، فأين نحن من علياء الشريعة؟:

والدعاوى إن لم يقيموا عليها × بينات أصحابها أدعياء

ولقد أولت الأنظمة الدستورية السجناء عناية كبيرة، وحولت كثير من الدول السجون إلى دور إصلاح، يتعلم فيها السجين مهنة شريفة، ويمارس بعض الأعمال القريبة إلى نفسه، ويستمتع بالشمس والهواء، ويشاهد التلفاز، ويقرأ الصحف والكتب، ويتجول في حدائق سجن واسعة، ويمارس بعض الألعاب وأسباب الترفيه البريء ويتاح أن يعمل أعمالاً اختيارية في حديقة السجن، ومن صمم سجنا على خلاف هذه الهيئة، ثم زعم أن هذا من تطبيق الشريعة، فقد أبعد النجعة.

9ـ نفقات المساجين الشهرية، من دون تدبير

لا يمكن أن يصدق أحد أن تقصير مركز ........ أو .........، في النظافة والطعام، وليس ذلك بسبب قلة ما يصرف للسجناء، فمكافأة السجناء مجزية، ولكن ثمة خلل ما، في كيفية التوزيع!!. فالحقيقة أن الدولة-وفقها الله- قامت بما يتسق مع مقاصد الشريعة وروحها؛ أن تكون جميع نفقات السجين من حكومة الدولة، من طعام وشراب، وكساء ولباس وعلاج وأثاث.

10ـ اطمئنان السجين على أهله والسماح لهم وله بالتلاقي:

من اساليب الضغط على نفس المتهم، حيث يقلق ولا يدري ماذا جرى لأولاده، وقد يكون تركهم بدون نقود يقتاتون منها، وقد يكون خلفهم من دون محرم. وقد يكون أولاده على أبواب امتحانات دراسية، يحتاجون إلى من يتابع شئونهم، وقد يحتاجون إلى سائق محرم ينقلهم إلى المدارس، وقد يكون خلفهم وفيهم امرأة حبلى أو والد مريض على سرير المستشفى، أو منهم مراهقون يحتاجون إلى متابعة ورعاية، فهو يخاف ويقلق ويوسوس له الشيطان بأقساها.

ولا ريب أن منع السجين من رؤية أهله ومهاتفتهم، يهدف إلى بث الذعر في نفوس المعتقلين وأسرهم، وكثير من السجناء لا يسمح لهم بمهاتفة أهليهم فضلا عن استزارتهم إلا بعد بضعة شهور، وبعضهم يظل سنين لا يدري أهله في أي مكان، وهل هو سجين أم مفقود فضلا عن أن يتصل بهم، ولا ريب أن هذه التصرفات، تخالف الروح الإنسانية التي فطرها الله على الرحمة والرأفة، فضلا عن الأنصاف والعدل، وقد حرمها الإسلام تحريما قطعيا، لأن فيها إيذاءا للمسلم بغير وجه حق، وترويعاً للمتهم ، بل ترويعاً للأبرياء من آباء وأبناء وإخوان، وشيوخ ونسوة وصبيان، وكم من فتى أصيب بانهيار عصبي، أو حاول الانتحار، في ظل هذه الفظائع، هذا ما شاهدناه على الخصوص، في سجن( .........)

يجب أن يسمح للسجين باستقبال أهله ومعارفه وأصدقائه كما جرت على ذلك الدول الدستورية، لما ذكرنا من أن السجن في الإسلام إنما هو (تعويق)، لا يصل إلى حد (التضييق).

لذلك يجب أن يسمح للسجين فور دخوله بمهاتفة زوجته وأولاده، ووالديه وذويه وأصدقائه، وهذا حق ثابت شرعاً للسجين، فليس من العقوبات الشرعية حرمان الإنسان من هذا، حتى لو كان مجرماً، لأن منع السجين من مهاتفة أهله، ولاسيما إذا كان حديث الاعتقال يؤدي إلى أن يصبح أهله رهن الهواجس والظنون، لا يدرون ماذا يفعلون، ولا يدرون ماذا جرى لعائلهم أحي أم ميت، أهو بخير أم في تعذيب أو أذى، وهذا حق من حقوقه وحقوقهم ، والله يقول "ولاتزر وازرة وزر أخرى"

11ـ إزعاج السجين بالأصوات والأنوار وأجهزة المراقبة:

وفي غالب السجون يفقد السجين راحته واطمئنانه ، بكثرة الأصوات المزعجة، التي تصدر أحيانا من طبيعة السجن، وما فيه من بوابات كهربائية، وأساليب عسكرية، تؤدي إلى سلب إرادته، وضعف نفسه.

ومثلها الأنوار المستمرة الاشتعال، في الزنازين التي لا تنطفئ ولا تخبو، في ليل ولانهار، ولا نوم ولا يقظة، ومثلها الكمرات المنصبة على مراقبته، وكأنه حشرة تحت مجهر، فهو مراقب في نومه، مراقب وهو مستيقظ، وهو مراقب وهو يلبس الفنيلة والسروال، بل هو مراقب حتى في مكان قضاء الحاجة، حيث ينكشف جزء من عورته للشاشة,

وهذه الرقابة على السجين طوال الليل والنهار إزعاج محرم، فالله قد أمر بعدم كشف العورات، قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم" هذا مع أطفال لم يبلغوا الحلم، فكيف برجال بالغين كبار، يتربعون أمام شاشة التلفاز، ليراقبوا هذا السجين المسلوب الحرية والإرادة.

وذلك محرم شرعاً لأنه إزعاج وإيذاء، وتتبع لعورات مصونة، فماذا سيجد المراقب عند سجين في غرفة منفردة؟ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو كان في جوف رحله‏" (رواه الترمذي).

12ـ حمل السجين إلى التحقيق وترويعه

ومع أن الأنظمة نصت على إخبار السجين، عندما يكون له موعد عند الطبيب، أو التحقيق، أو القضاء أو نقله من مكان إلى مكان، فقد جرت العادة على أن يقتحموا عليه باب الزنزانة فجأة، ويضعوا في رجليه ويديه القيود، وربما عصبوا عينيه، وقادوه كما تقاد الشاة، وإن سألهم قال ألطفهم: ("قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا")، أما الخشن فيصرخ: ( تحقيق!! )، أو يقول:-كما جرى لنا-في الصباح عندما جاء العسكر إلينا، ووضعوا القيود، وقالوا: هيا امشوا فقلنا: إلى أين؟ فقالوا: ( مش شغلكم ).

ووضعوا القيود والسلاسل في الأيدي والأرجل، حتى لم يكد يستطع أحدنا الصعود إلى الجيب،-ذاك المتهم باقتحام طوق أمني- إلا بعد فك أغلال إحدى الرجلين، ولم نعرف أننا متجهون إلى هيئة التحقيق إلا عندما دخلنا البوابة، وصعدنا إلى مكتب المحقق، وئيدا-نتهادى بأغلالنا-وهو يستعجلنا لكي نصعد السلالم، ولم يفك العسكري القيود، حتى عندما أمره المحقق ، بفكها قائلا:(:إذا استلمتهم- مني - رسميا فككت الكلبشات!!.)

ومن أساليب التعذيب المهينة التي تمارس على السجين الانفرادي وقت التحقيق الذي قد يطول إلى شهور أن يأتي أحد أعضاء النيابة إلى السجن... لتفقد حال سجين ما فإذا شكا لهم آلامه وعذابه وطلب منهم حل مشكلة في نومه أواكله أوقضاء حاجته ونحوها؛ قيل له (مفتاح ذلك عند من يحقق معك )، فكأنهم يقولون له أعط المحقق مايريد منك يعطك ماتريد من تسهيل دخولك للحمام أو إحضار الأكل المناسب لك.أي ترويع وإيذاء نفسي؛ أعظم من هذا؟، من ما يجعل بعضهم يقول كل ما يريده المحقق، ليتخلص من هذا العذاب المهين.

وهذا باب كبير من الإكراه فربما أقر المتهمون للمحقق مايريد منهم وهم منه برآء ليهنأوا في نومهم وأكلهم وقضاء حاجتهم.



13ـ السرية في السجون من مداخل انتهاك حقوق السجناء:

فالسجن محل إصلاح وتربية وتهذيب، وهذا هو الأصل فيه، وأمكنة الإصلاح لا سرية فيها، لاسيما أن هذه السرية ليس لها داع شرعي، وغالب دور السجون تجعل اسم السجين أيضاً سراً، فلا يمضى السجين أسبوعاً، حتى يكاد ينسى اسمه ونسبه، لأنه يصبح (رقما) من الأرقام، وكم يجر الرقم السري للسجين من مفارقات، كما يجر الرقم السري في الامتحانات، فرب طالب رُسِّب وهو ناجح، ورب طالب نُجِّح وهو راسب.

تحويل الإنسان المكرم، إلى رقم سري في عنبر، يحمل مفارقة المقارنة مع سجون العالم المتحضر، التي يسمح فيها بمقابلة الصحافة والإذاعة والتلفاز، حيث يجري كل شيء تحت النور حتى عند الطبيب، لا يتعامل الطبيب مع إنسان ذى اسم، بل رقم من أرقام في ملفات، وينادي السجين بيا رقم كذا وكذا لكي لا يعرف الناس أن فلانا عالج في المستشفى!!.

ومن مظاهر هذه السرية في السجون ، عصب عيني السجين، إذا أريد نقله من مكان إلى مكان، تعصب عيناه عند الذهاب به إلى المستشفى، وقد تعصبان وهو ذاهب إلى التحقيق، وقد تعصبان وهو ينقل من عنبر إلى آخر.

ومن مظاهر السرية أيضا، أن السجين ينقل من مكان إلى آخر، ومن غرفة إلى أخرى، مفاجأة من دون سابق بيان أو إعلام، وهو لا يدري حين يأتيه الجندي أيسوقه إلى التعذيب أم إلى التحقيق، أم إلى زيارة أهله، أم إلى لقاء مسئول، أم إلى زنزانة أخرى، أم إلى مستشفى، أم إلى سجن آخر، ومع تخويفه المتواصل بالتعذيب، قد يتصور أنه ذاهب إلى الآلات الحديثة في التعذيب. وهذه السرية، من أثر تسلط الإرهاب البوليسي العسكري، تجعل الإنسان المعصوم الدم والعرض والعقل نهب الهواجس والظنون، والقلق والتوتر، إن العلاقة بين (السرية)و(انتهاك حرية الإنسان وحقوقه الشرعية) علاقة وثيقة كما قال الشاعر:

الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر

وعالم الأسرار لاينتهي، فإن السرية طابع الإرهاب، فكل هذه الأسرار التي يراها السجين في السجن، بما فيها التعذيب والإرهاق، وبما فيها من مآس ومحن، لا يجاز للسجين إذا خرج أن يتحدث عنها، فلا يصف ما رأى، ولا يتحدث عن ما جرى، ولا يذكر ما سمع، وتتابع المباحث حركاته وجلساته((وآه من مباحث شبراالخيمة ))، بعد الخروج من السجن، فإن تفوه بما حدث خُوّفَ بالعودة إلى السجن كرة أخرى.

وكأن المطلوب من المتهم ، أن يقول إذا خرج : كنت مكرماً محترماً، لم ألق أي إهانة، ولم أصفع أو ألطم، بل لم أسمع أن إنسانا أوذي، فيشكر حسن الضيافة، ويحمد طيب الإقامة.

وهذا التعهد بالصمت والسكوت، يؤدي إلى السكوت عن منكرات السجون والمباحث والشرطة، واعتبارها من الأسرار والطلاسم، التي لا يجوز الحديث عنها، وإن لا تعرض المرء للاختطاف، لكي تبقى ماثلة أمامه أشباح عالم الخوف و الإرجاف، السرية بنية ظالمة، مستمرة مع كل متهم، سواء أكان مجرماً حقيقيا، أم مجرماً في نظر السلطة، وهذه السرية جريمة إنسانية، وليست شرعية، فإذا كان التعذيب وفق الشريعة كما يقال، فلم يجبر الإنسان أن يكتم ما جرى وإذا كان التحقيق أيضا شرعياً، فلم يجب الكتمان؟

إن هذه السرية يراد بها منع المتهم أيضا من التظلم، ومنع المتهم من كشف الإرهاب الذي يمارس كثيراً، تحت برقع حفظ الأمن والاستـقرار، وأشد الأمور خطورة، أن أسماء العاملين في السجون والمباحث مستعارة، فلا يعرف السجين من فلان ولا علان، وذلك مدخل لانتهاك حقوق السجين، فالطابع السري في كل الأحوال، لا يوحي بعدل ولا حقوق، إذ إن السجين لا يستطيع أن يبرهن عندما يتظلم، سواء أكان داخل السجن أم بعد خروجه، لأنه لا يعرف أسماءهم.



ج - ليس هدف التحقيق الوصول إلى الحقيقة مطلقا، بل الهدف مقيد بمشروعية الوسائل؟:

1ـ التهديد يخل بالتحقيق الشرعي:

قرر الفقهاء، أن مثل هذه الصفات السابقة تعتبر تعذيبا وتضييقا محرما شرعا، بل إن التهديد بشيء منها إذا صدر من من يملك ما هدد به، يعتبر سالبا الرضى أو الاختيار، وهذا يجعل الاعتراف شيئا لا قيمة له.

قال عمر بن الخطاب:((وليس الرجل بمأمون على نفسه إذا أخفته)) [رواه عبد الرزاق] وقال بن مسعود رضي الله عنه:((ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به)).

فإذا كان التهديد بسوط أو سوطين عند الإمام عبد الله بن مسعود يبطل الإقرار، فما بالك بالتهديد بالضرب بالأسواط، بل ما بالك بالتهديد المتواصل بآلات التعذيب، كآلات الصعق الكهربائي، وغرف التعذيب السرية، التي يعلق بها الإنسان كتعليق الخرفان في المجازر، حيث يتعرض الإنسان للشلل والجنون، فما بالك حتى بسجن (التعويق)، فضلا عن سجن (التضييق)، فضلا عن الزنزانة المفردة، التي كل يوم فيها يعادل أكثر من عشرين سوطا ،وغير دلك من وسائل التعديب الكثير(( وسائل التعديب فى أمن الدولة بشبرا الخيمة )) .



2ـ التلويح بتهم كبرى لكي يعترف المتهم بالصغرى:

كان الضابط الذي حقق معنا –أول ليلة- مشغولا بقضية الطوق الأمني، الذي قالوا، من وجهة نظرنا أن موضوع السلاح- إذا ثبت –لا علاقة له بالقضية، وأنه لا يمكن الحديث عنه، إلا بعد إثباته أمام القضاء، ولكنه جاء للتخويف وبث الرعب: المعتصمات في بيتهن سلاح، لكي ينصرف الناس عن الموضوع الأصلي، ولكنا تعاونا مع الضابط عند التحقيق، عسى أن يمن الله علينا بالخروج من هذا الضيق، ولنثبت له حسن النية، وبعدنا عن ما افترضه في القضية، وأخبره أحدنا أن لا قيمة لهذا التحقيق، لأنه معيب شرعا، لعدم حضور محام، ولأن الحبس ليس للتضييق فحسب، بل لقتل الكرامة الإنسانية، وأمراض الجسد والروح والعقل.

ولم يكن لديه ما يسعفنا-رغم ما أبدى من حس إنساني-، فقال:هذا المبنى قديم، ولا تتوافر فيه شروط النظافة، وسننقلكم إلى مركز .........، فهو أحدث وأنظف.

وتجييز موضوع لم يثبت أمام القضاء؛ إنما هو من أنواع الضغط النفسي على المتهم، وهو من التهديد المبطل الإقرار، أن يلمح المحققون إلى أنه يمكن أن يتهم المتهم بقضايا أخرى، ويهددوه تلميحاً، بأنه متورط في قضايا أخرى، ولكنهم لا يريدون توسيع مجال التهم، وهذا يجعل المتهم يذعن إلى الاعتراف بما لم يفعل،فضلا عن اعترافه الجبري بما فعل، خوفا من اقترافهم ما يوحون به، وخوفا من أن يلطخ بجريمة في دينه أو فضيحة في عرضه.

لاسيما عندما تنتهك حرمة بيته بالتفتيش، بطريقة تخالف النظام، الذي حدد آليات ضوامن للعدل والحقيقة، وهذا يجعل المتهم جاهزا للموافقة على التهم المسددة، يسهل قياده، بحيث يبدو له الموضوع المتهم فيه بسيطا، أمام الأمور التي يهدد بإثارتها، وهذا مناف للتحقيق النزيه.ولا يجوز تهديد المتهم، بإيذاء أهله وذويه، فذلك محرم قطعيا، لقوله تعالى ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)).

وقد سمعنا أخبارا متواترة، عن تهديدات بأمور كبيرة البشاعة، بل عن إقرارات بالفواحش ولا سيما السكر، أحد هؤلاء قال لنا-في ........- ( إن المحقق قال له سنطوي ملفك إذا قلت إنك عندما كتبت هذا المقال، كنت سكران، ففعل ذلك،-كما قال)- وبكى أمامنا وهو يقول)( أجبروني على أن أكتب أنني كنت سكران في نهار رمضان!!!)).ولكننا لن ننقل كل ما سمعنا، ولكننا طالبنا –ولا نزال-بفتح ملف حقوق الإنسان، وأهم من ذلك أن محقق المباحث، يركز على اتهامنا بأمور، من أجل أن يخضعنا لأمور أخرى، ولولا أننا قدحفظنا شماعة تبرير الإرهاب ، لتضاعف خوفنا.

لأن قاعدة التحقيق الدارجة للأسف-حتى عند النيابة العامة-:اضربه بالموت يقنع بالحمى.

3ـ شروط الإقرار عند الفقهاء:

من أجل مراعاة الأساليب الشرعية؛ للوصول إلى الحقيقة؛ اشترط أهل الفقه شروطاً لصحة الإقرار هي:

1- أن يكون صريحا لا يحتمل التأويل، واضحا لا يحتمل الغموض، خالياً من الشبهة ، كالغلط والكذب.

2- أن يكون المقر حر الإرادة، مختاراً غير مكره، بأن يقر طواعية دون إجبار، فلا يصح إقرار المكره.

3- وأهم شروط الإقرار أن يكون بين يدي القاضي:

لأن الإقرار في غير مجلس الحكم، يدخل فيه اللغو والهزل والغفلة، فإذا كان الإنسان بين يدي القاضي كان أوعى بتبعة قوله، وذلك يجعله جاداً منتبه الحواس.

ومن ما يخل بالإقرار ما هو جار عادة ، من أن يتولى الشرطة والمباحث القبض والتفتيش وتجميع أدلة الاتهام، ثم يبدأ التحقيق الشفوي والتحريري مع المتهم، ثم يتم توثيق التحقيق من قبل القضاء فيحضر المتهم إلى القاضي، وهو مغلول اليدين والرجلين، فيسأل هل: أنت واع غير مكره، فيقول نعم، فيبصم القاضي كما بصم المتهم، بصورة آلية.

أحيانا، تطلى إقرارات الإكراه بصبغة قضائية ، بإحضار قضاة –إلى السجن-يصدقون عليها، بحضور من مارس التعذيب والإكراه، و أحيانا يقع ذلك في المكان الذي وقع فيه التعذيب والإيذاء، فإذا تحفظ المعتقل أمام القضاة، أعاد المحققون التعذيب، وهددوه بإعادة التحقيق بكل ضغوطه مرة أخرى، ولا يملك القضاة أدنى قدرة على حماية المعتقل من الإيذاء لو أرادوا ذلك، وبذلك يكون دورهم إضفاء شكلية قانونية، على قرارات بوليسية باطلة.

ولا يشك أي إنسان عادي، فضلا عن عارف بالشريعة والقضاء، أن هذا النمط من الإقرارات ظلم لا يعتد به شرعا. وفوق هذا وذاك ، يلاحظ أن الأجهزة الأمنية وضباط المباحث ومحققيها, في محاولة لقطع خط تراجع المعتقل عن إقراره، التحقيق , وكذلك للتدليس على القضاة، أخذت تضيف عبارة في أخر التحقيق تنص على أن المعتقل "يوقع على هذا (الاعترافات) وهوبكامل قواه العقلية وغير مكره على ذلك"!! ولكن هذه العبارة بحد ذاتها تدل على الإكراه والقسر, خاصة وانها تمت داخل السجون والمعتقلات.

4ـ ضمانات أخرى لابد منها لتحقيق مقاصد الشريعة:

ومن أجل ذلك وضعت الدول العادلة، مزيدا من ضمانات شرعية الإقرار

1-أن يتاح للمتهم محام.

2-أن يشرف القضاء على السجون.

3-أن يتولى التحقيق قضاة مؤهلون للقضاء.

4-أن تكون هيئة التحقيق تابعة (إداريا) لوزارة العدل.

5-أن تكون المحاكمة علانية، بحضور شهود الله في أرضه: المحامين وأهل الإعلام وأهل الحسبة المهتمين بحقوق الإنسان.

فياليت شعري:كيف تحقق دول الغرب درجات العدل، وفي بعض دول الإسلام تلبس المظالم ثوب تطبيق الشريعة!!

4ـ بطلان أي اعتراف صادر عن إرادة غير حرة::

إذا لم تتوافر وتتكامل هذه الشروط، فإن الاعتراف باطل.لقد حرم الإسلام أي أمر يؤثر على الإرادة الحرة للمتهم، واعتبر كل أمر يؤثر على الإرادة؛ إكراها يجعل الإقرار باطلاً، وقد اعتبر الإسلام السجن والقيد والضرب والتهديد أربعة ألوان تسلب إرادة المتهم.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإقرار بحق أو جناية عن طريق الإكراه باطل، ولا يترتب عليه شيء لقوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فجعل الله سبحانه وتعالى الإكراه مسقطا إثم الكفر وعقوبته، وإسقاطه عداه أولى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [أخرجه بن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه الألباني].

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته) (مصنف عبدالرزاق10/193) وقال شريح القاضي الذي مارس القضاء أكثر من ربع قرن، زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ((القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره، والضرب كره)) (فلو أن قاضيا أكره رجلا، بتهديد أو ضرب، أو حبس أو ضرب، حتى يقر على نفسه، بحد أو قصاص، كان الإقرار باطلا) (المبسوط :14/70)

ونص الفقهاء على أن الإقرار لا يصح إلا من بالغ عاقل مختار.

وقد جاءت الأحاديث والمواقف الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم، برفع المؤاخذة، عن المكره مطلقا، ولا يجوز العدول عن النص والموقف الصريح الصحيح، إلا لدليل أقوى منه، وهذا الدليل لم يوجد، ولذا فإن الرأي الذي يقطع به عدم مؤاخذة المكره مطلقا، سواء كان ذلك في جرائم حقوق الناس أم حق الله، لاسيما وقد ابتعد كثير من ولاة الأمور عن توخي العدالة، فآل بهم الأمر إلى الحكم بغير ما أنزل الله (الإعتراف غير الإرادي. د.محمود السرطاوي).



5ـ والإكراه درجتان ما يسلب الرضا وما يسلب الاختيار:

للإكراه درجتان ما يسلب الرضا فحسب، وما يسلب الرضا والاختيار معا.

الدرجة الأولى:ما يسلب الرضا، ولا يسلب الاختيار، كالتهديد بالحبس والقيد والضرب، وكل أمر لا يخشى منه التلف، ويسمى (الإكراه الناقص) أو الإكراه غير الملجيء، ويدخل في ذلك سجن (التعويق).

الدرجة الثانية: ما يسلب الرضا والاختيار، وهو كل تهديد يخشى منه الإنسان على نفسه التلف، كتهديد الإنسان بأنه يوضع في آلات التعذيب اللولبية، التي تعرضه للجنون، أو تهديده بالقتل غيلة أو جهرة، ومثل ذلك سجن (التضييق) في زنزانة مفردة، إذا تجاوز شهرا ويسمى (الإكراه التام) أو الإكراه الملجئ.

الصورة الأولى:سجن التضييق و لاسيما الانفرادي:

جرت العادة في كثير من الدول، أن يحبس المتهم بالجريمة مدة لا تتجاوز الشهر، وخص الفقهاء ذلك الشهر بالمعروف بالإجرام، أو المتهم المجهول الحال، أما الشخص العدل فاعتبروا حبسه استظهارا جريمة.

فقد يسجن المتهم مدة طويلة، وقد يضرب أثناء هذه المدة، من دون علم القضاء، ولاسيما إذا رغبت أجهزة البوليس إثبات يقظتها، وسرعة بتها، ولا ريب أن المتهم بهذه الصفة في حال إكراه تام، لأن الحبس الطويل كما قرر العلماء، كالضرب الشديد، يهدد الجسد والعقل بالتلف، وقد يؤدي إلى المرض، ولذلك اعتبره العلماء (إكراها تاماً) يفسد الاختيار، يلجئ المتهم إلى الإقرار . ولو افترضنا أن المتهم ليس في حالة الإكراه (التام)، التي تسلب (الاختيار)، لكان في حالة الإكراه (الجزئي) التي تسلب (الرضا)، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالإكراه (غير الملجئ)

وقد يدعي بعض الناس أن المتهم إنما يحاكم أمام منصة القضاء، دون ضغوط ولا إجبار. والحقيقة أن القاضي (غافل أو متغافل) عن أن هذا الإقرار ناتج عن إكراه. فالقاضي الذي لا يشرف على السجن؛ لا يدري ماذا يدور فيه ولا يدري أهو سجن (تعويق) كما نص الفقهاء أم سجن (تضييق)،مفرط في وظيفته، والمحققون الجنائيون، -ولا نغمط فضل الفضلاء فيهم-، قد لايكون لهم بصيرة بضوابط التحقيق الشرعي، و ينبغي سد مداخل الشهوات والشبهات، و الإكراه.

بل إننا نقول بأن إقرار السجين، الذي طال حبسه أو قصر غير شرعي، حتى لو كان السجين تحت إشراف قضائي شرعي، يشرف على زنزانته، ويشرف على طعامه وشرابه، ولو كان التحقيق من جهات قضائية. إن واقع بعض الأنظمة القضائية أن إقرارات الإكراه معتمدة، فالمتهم يعذب بين يدي البوليس، والقضاء يتغافل ويصادق بالتدليس.

كما ذكر عبد القادر عودة في التشريع الجنائي: فقرة 435: إن الإقرار الصادر تحت تأثير الإكراه باطل، ولو قامت الدلائل على صحته، كأن يدل المتهم بالسرقة على المسروق، وكأن يدل المتهم بالقتل على جثة القتيل، لأن من الممكن -وإن لم يكن من المحتمل- عادة أن يكون المتهم يعرف مكان المال المسروق، ويعرف مكان جثة القتيل، ولكنه لم يسرق ولم يقتل .

لأن الإنسان أحياناً يقر بالشيء، نتيجة شعوره بأنه لن يقبل منه دفاع ولا إنكار، كأن يشهد عدد من الناس عليه بأنه فعل كذا وكذا، وإنما شهدوا لتبرئة أنفسهم، أو لإدخال شركاء آخرين معهم، أو لأساليب المحققين التي تحاول أحياناً، الإيحاء له من باب البراعة والمهارة. والإنسان في مثل هذه الحالة إنما يقر، ليستريح من عذاب التحقيق، ولاسيما إذا بدت له تبعة ذلك محتملة، وبدا له أن المخرج من نير العذاب أو السجن هو الاعتراف، ولو كان (حلاً) على الطريقة التراجيديا اليونانية، فالمقر كما قال الشاعر:

والمستجير بعمرو عند كربته × كالمستجير من الرمضاء بالنار

ومما يشهد لذلك، ما وقع في إحدى القضايا، عند علي رضي الله عنه، ذلك أن رجلا أخذ شاتين ليذبحهما قبل الفجر، فذبح واحدة وشردت الأخرى، فلحقها فدخلت خربة، فدخل وراءها وذبحها، فإذا برجل في الخربة قتيل، وإذا بالعسس يدخلون عليه، ويقبضون عليه والسكين ملطخة بالدم في يده، فلما ذهبوا به إلى الوالي سأله: أقتلته قال: نعم، ولما قدم للقتل علم القاتل الحقيقي، فجاء ينادي: لا تقتلوه إنه بريء، واعترف بأنه هو القاتل الذي قتل الرجل، فسألوا الأول لماذا اعترفت؟ وأنت لم تقتل، قال لأني أيقنت أنكم لا تصدقونني، فالقتيل يتشحط في دمه، والسكين الملطخة بالدم في يدي، ولا تعلمون إن كان دم شاة أو دم رجل، فيئست من إثبات براءتي فاعترفت كذباً.

وقال للثاني وما شأنك وما حملك على الاعتراف، وقد خفي أمرك فقال: سولت لي نفسي قتل الأول ورأيت الثاني يقتل فلم استطع تحمل ذنب هذا البريء المسكين أيضا. فرفع أمرهما إلى الخليفة علي رضي الله عنه فقال: لئن كان قتل نفساً فقد أحيا نفساً، واسترضى الأولياء بالدية .

ولذلك نص الإمام ابن حزم على أنه لا يحل تعذيب المتهم، ولا يعتبر إقراره تحت التهديد، إلا إذا أضاف إلى الإقرار أمراً يتحقق به يقينا صحة ما أقر به (المحلى:11/142).

الصورة الثانية: التعذيب:

يمكن إجبار أي إنسان على الاعتراف بأي شيء، هذا ما أثبتته أساليب ستالين وغيره من الطواغيت، الذين استطاعوا انتزاع أوضح الاعترافات لأقسى الجرائم.

وقد أكدت الأبحاث النفسية عن آلات التعذيب البوليسية، أن الإنسان مهما كان قوي الإرادة والاحتمال، مستعد للإقرار بكل ما يطلب منه، عندما يكون في حالة سلب الإرادة الكلي أو الجزئي، وقد أظهرت آلات التعذيب الستالينية، أن الإنسان يعترف بكل ما يطلب منه. والأخفى من ذلك أن للعقاقير المخدرة، والآلات المزعجة، آثار نفسية خطيرة، ولكنها لا تترك أثراً في الجسم، إنها (التعذيب التكنلوجي)، الذي يجعل دعوى المتظلم من دون دليل.

لقد تعلم المعذبون وسائل تخفي آثار السياط والعذاب، بل إن المعذبين قبل عصر التعذيب التكنلوجي، يعرفون كيف يضربون المتهم من دون أن يبقى أثر فيضربونه على أخمص القدمين، اللتين لا يبين عليهما أثر الضرب ويضربونه على عجيزته، لأنه يستحي من كشفها، ليري القاضي آثار السياط عليها.

والخلاصة أن التعذيب، من صور الإكراه، ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي إذا رجع عن إقراره، وزعم أنه مكره، فإن كان في جسده أثر تعذيب، فهو قرينة تدل على صحة دعواه، وإن كان أثر التعذيب قد زال، أو كان نفسيا، كالتهديد، قبل إنكاره مع اليمين (أسنى المطالب:2/299).

الصورة الثانية: التهديد بالأذى:

والتهديد بالتعذيب، يجعل المتهم كالحبة في المقلاة. أو كالخشبة بين المطرقة والسندان.

ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (مامن ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به).

فإذا كان التهديد بالسوط والسوطين يجعل الإنسان، يقول من دون رضا واختيار، فما بالك بالتهديد بآلات الصعق الكهربائية، والتهديد بالقتل والاغتيال، و لاسيما إذا كان الذين يهددون بها قادرون على ذلك، وليس ثمة دليل على أنهم يتورعون عن أذى الناس، وهذا يجعل الإقرار غير شرعي، كما قال الإمام مالك (من أقر بعد التهديد أقيل) معتبراً أن التهديد والوعيد، كالسجن والقيد والضرب (المدونة:6/293).

د-الصورة السادسة: تقييد الإنسان بالأصفاد:

وإذا قيد المتهم بالأصفاد والأغلال، في يديه ورجليه، فتلك حالة إكراه أيضا كما نص على ذلك القاضي شريح.

د- متى يكون الإقرار سيد الأدلة ؟ / ومتي يكون أكبر عدوان على الحقيقة؟ :

1-إقرار القضاء التعذيب أو تغاضيه عنه أفضى إلى قبول اعتراف المكره:

عدد من الفقهاء في العصر الوسيط؛ أجازوا التعذيب(انظر تفصيل أقوالهم ومناقشتها، في كتيب(حقوق المتهم في الإسلام، بين نور الإسلام وغبش بعض الفقهاء والحكام)على أن أوضح الأدلة على فساد قولهم ، ما ذكره ابن القيم-رحمنا الله وإياكم وإياه- من تصحيحهم إقرار المكره، وبذلك وصل أصحاب هذا الرأي إلى المأزق الخطير، الذي يفضي إلى سراديب التعذيب، فالقول بصحة إقرار المكره، قول شاذ على كل حال،
وما قاله الفقهاء كابن القيم من أن هدف الشريعة هو كشف الحق صحيح،، ولكنه هدف الشريعة مشترط فيه أن تكون وسيلة الكشف مشروعة معتبرة، وكل سياسة لا توافق الشرع غير مشروعة، حتى لو أدت إلى المقاصد الشرعية، ولذلك قال الصحابي الجليل للذين عذبوا متهما حتى دل على المال ((ما رأيت جوراً أشبه بالحق من هذا)) فقد بين أنه جور، ثم أردف ذلك بأنه يشبه الحق.

فالاعتماد على فكرة الوصول إلى الحقيقة المجردة من الضوابط ليس مطلقاً ، لأن يد العدالة هي التي تصل إلى الحقيقة من خلال الوسائل المشروعة، التي تحافظ على أسلوب العدل، لكي تحافظ على جوهره.

أما القول بأن هذا الجور في الأسلوب يخدم الحق في المضمون، فهو يعني أن الغاية تبرر الوسيلة، وذلك قول مرفوض في الأخلاق والدين والقانون العادل. وكثير من العاملين في القضاء والتحقيق من الذين يجهلون المقاصد الشرعية يقول: الهدف هو الوصول إلى الحق، وهذا كلام نصفه حق ونصفه باطل، فالحق أن يكون الوصول إلى الحقيقة، عبر الوسائل الشرعية.

2ـ نظرية المصالح المرسلة فضفاضة:

و مجيزو التعذيب وفيهم من قضاتنا عدد غير قليل- وفقهم الله-، وهم فوق ذلك يعتمدون إقرارات الإكراه،كما نجد في أعمال ندوة حقوق المتهم، التي نشرتها وزارة الداخلية في كتيبات، يحتجون بالحديث تارة، وتارة يحتجون بالمصالح المرسلة في ردهم قاعدة الشافعي ((لاسياسة إلا ما وافق الشرعة))وهذا اعتراف منهم، بأن الأحاديث والأحداث النبوية التي احتجوا بها غير مسلمة، بل هي نصوص احتمال وما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما يقول الأصوليون، إذ إنه ليس ثمة نص صريح أمامهم يجيز التعذيب غير نص تعذيب اليهودي المحارب الذي اعترف بجزء من المال، وأنكر مكانه.

ولا ريب أن استجازة تعذيب المتهم المسلم أو حتى الذمي قياساً على تعذيب المحارب، قياس مختل المناط، وهو استدلال غريب، وممارسو التعذيب ومجيزوه، يرمون مخالفيهم كما هو ظاهر، بأنهم لا يدركون واقع الحياة، وأنهم لم يمارسوا الحكم والقضاء.

ففي أحد المؤتمرات العربية التي ناقشت حقوق المتهم، قال أحد القضاة ، الذين يؤيدون التعذيب للذين رفضوا نظرية تعذيب المتهم: إنكم لم تمارسوا القضاء، فتعرفوا أنه لابد من شيء من التعذيب.

وهذا القاضي لم يقف موقف المتهم، ليعرف مدى تجاوز بعض رجال البوليس والقضاء القساة على كرامة الإنسان، لم يدخل السجون استظهارا (على دمة قضية) ليبصر تعذيب البوليس، ولم يقف متهما ليبصر دور بعض القضاة في التدليس.

ونقول أيضا إن القاضي شريحا، أفقه منا وأخبر بأحوال المجرمين، وقد مارس القضاء أكثر من ربع قرن لعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وهو صاحب الكلمة الشهيرة: ((السجن كره والوعيد كره والقيد كره، والضرب كره)) (المصنف لعبد الفراق:10/193).

النعمان بن بشير، كان أفقه منا وأعلم بأحوال الناس، وقد زاول القضاء حينا، والإمارة حين آخر، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاصر فساد الناس في عهد معاوية، وهو الذي قال بالضمان على المدعى الذي طالب بامتهان قوم اتهمهم بسرقته، فرفض النعمان أن يضرب المتهمين بالسرقة. حتى يلتزم صاحب المال بأن يؤخذ من ظهره، مثل ما أخذ من ظهورهم، إن لم يؤد الضرب إلى إدانتهم!!

وما دامت القضية ضمن قاعدة المصالح المرسلة، فهي – كما نبه الإمام ابن تيمية غير مسلم بها- وإن رآها ابن عقيل وابن القيم وبعض فقهاء العصر الوسيط مناسبة لعصرهم الذي كثرت فيه الفتن، وأدى ضياع الحكم الشوري العادل، إلى الفوضى والاضطراب. وغابت السلطة المركزية فكثر اللصوص والسلب والنهب. إن قاعدة المصالح المرسلة قاعدة مهتزة رجراجة فضفاضة ، كما قرر ابن تيمية، فليس في الشريعة أي مصلحة ملغاة من الاعتبار.

إن تطبيقات هذه القاعدة غيرمنضبطة بمعيار موضوعي، ولا يعتد بها لتبرير الإخلال بقواعد شرعية تضمن حقوق الانسان ولا سيما في العصر الحاضر، العصر الذي اتسعت فيه هيمنة الدولة،وكثرت أدواتها، وتطورت وسائل التحري الجنائي، وأتيحت إمكانات كبيرة في البحث عن المجرمين، منها التجسس عبر الفضاء، وعبر الأجهزة السلكية واللاسلكية وعبر الصوت والصورة، وعبر التحليل الطبي والكيماوي وغيرها.

وأثبتت التجارب أن التعذيب، ضئيل النتائج مع عتاة المجرمين، وهو إذن مصيدة للبريء أكثر منه مصيدة للمجرم، لأن طاقة المجرم على التمرد والتحمل عالية.

وذكر المؤرخون أن الإمام أحمد بن حنبل حين ُسجن، قال له سجين سجن في سرقة: يا أحمد اصبر إنها لحظات في أول الضرب، ثم يذهب عنك الألم، وذكر هذا السارق عن نفسه أنه يضرب كل يوم كي يقر، فيحتمل الضرب ولا يقر، مع أنه سارق.

4ـ التعذيب نمط ينمو في الحكم الذي يقدم الأمن على العدل:

إن تحريم التعذيب، ينطلق من فكرة دينية وأخلاقية، هي أن الإنسان ملزم بقول الحقيقة، من خلال رقابة الضمير الدينية والأخلاقية، ولكنه ليس ملزماً بها من خلال السلطة الدنيوية القهرية، لأن ذلك يدخل في سياق الإكراه، ولأن الإنسان في اعترافه أو شهادته، إنما يقدم وجهة نظره لرؤية الشيء. والإنسان حر في فهم الأشياء، وخرق هذه الحرية أسلوب من أساليب الإجبار.

فإذا هدفت وسائل التحقيق إلى إجبار شخص على الاعتراف، بأي شكل من الأشكال، فهي نوع من أنواع التعذيب، لأنها مصادرة لحرية الإنسان ووجوده.

إن أي تنظيم قضائي، يجتهد فيه الإنسان، ليس كائنا علويا، يمتلك القدسية والشرعية، ومن الخطورة ركوب سفينة المصالح المرسلة، وفق رأي ابن عقيل أو ابن القيم، وكفى بقول الشافعي منارا، لأن عدالة العقاب ليست إلا نتيجة للتصور العام لمسألة الحرية والمساواة، ومن الضروري أن يميز الإنسان بين الأشياء كما هي في صريح الشريعة، وصحيح علوم الإنسان والطبيعة، والأشياء كما يراها في تجارب شخصية أو جزئية.

وستكون العدالة فكرة غامضة فضفاضة مضطربة ، من دون مسطرة محددة الخطوط ، من الممكن أن يتلفظ بها القضاة والطغاة معاً، والضحية والجلاد، في آن واحد.

5ـ للعدالة معايير عرفتها الأمم بالخبرة والفطرة وأكدتها الشرائع:

ولذلك يعتبر اعتماد اعترافات الإكراه؛ تشريعا للـ(التعذيب)، وذلك نوع من أنواع الإرهاب والعنف (القانوني والقضائي) أي التعدي والظلم على الناس، الذي يأتي مبرراً باسم القانون والعدل والقضاء، وهذا الظلم يعتبر شر أنواع الظلم، وهو شر من الظلم البوليسي، الذي يعتمد فيه الظلم على أجهزة القمع ، ولكن بدون قوانين معلنة.

و قد يحتج مجيزو التعذيب، بأن ترك التعذيب يؤدي إلى إفلات الجناة من قبضة العدالة، وإلى كثرة المجرمين والمنحرفين، وإلى شيوع الفوضى، وإلى كثرة السلب والنهب. وقد يرى بعض الناس، أن في ترك تعذيب المتهم إضاعة لحقوق الناس، وتجريئا للفساق على الفساد، ولكن ليس هذا ولا ذاك، لا ينبغي التفريط ولا يجوز الإفراط. ينبغي الحزم والبحث عن الحقيقة، ولكن ينبغي أن يلتزم في الوصول إلى المجرم الطريق المشروع، وأن يكون إثبات الجناية بأسلوب شرعي، فهذا هو روح الشريعة، أما أن يحاول أحد أن يثبت جريمة بغير الوسائل المشروعة، فإنه يحاول أن يكون قانونيا أكثر من القانون نفسه.

وقد يقال إن الأسلوب الشرعي يؤدي إلى فرار المجرمين من العدالة، ومقابل ذلك نقول: إن تركه قد يؤدي إلى تجريم الأبرياء، فإذا كان الأمران محتملين، فأولاهما الثاني من أجل هذا الاحتمال المتوقع.

فقد قامت دول عربية جبرية جائرة عديدة، بسجن آلاف الفتيان، الذين جاهدوا في أفغانستان، عندما انتشر تيار العنف، وضرب أمريكا ودولاً عديدة، فماذا كانت النتيجة؟ يضرب ويعذب مئة، فيظهر منهم واحد بالمئة منّ من قام بأعمال عنف، كيف يجوز تعذيب 99% من أجل اكتشاف واحد؟ الإسلام قرر المبدأ القانوني الرائع ((الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة)) قبل ميثاق حقوق الإنسان بأربعة عشر قرنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ((لأن يخطئ الإمام في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة))

شرح ذلك الإمام الغزالي، فذكر أن القبض على المجرم مصلحة، تقابل بمصلحة أخرى وهي أن الأموال والأنفس معصومة، وأن من عصمة النفوس أن لا يعاقب إلا جان، والجناية تثبت بالحجة، فإن لم يكن حجة، فلا جناية ولا عقوبة، فضرب المتهم تفويت لحق عصمته المتيقن، لأمر موهوم غايته التشوف إلى تأييد عصمة مال أو نفس، فإذا كانت مصلحة المدعي في ضرب المتهم رجاء إقراره، فمصلحة المتهم في ترك الإضرار به، وليس أحدهما برعايته أولى من الآخر (شفاء الغليل:231)، وأهمية فكرة الغزالي تقتضي إعادة صياغة العبارة، بأن القبض على المجرم مصلحة، تقابلها مصالح كثار للمتهمين، فمصلحة المدعى تقتضي الوصول إلى المجرم، وهي مصلحة واحدة ومصالح المتهمين أقوى وأظهر.

والقول بجواز التعذيب يجر إلى ألوان من الظلم والشرور، تربو على ما يترتب عليه من المصالح.

والحق أن تحصين أي مجتمع، لا يكون بالعقوبة على الشبهة، ولا بانتزاع اعترافات عبر التعذيب، ولا بإصدار أحكام قضاء قاسية، لا يتناسب فيها العقاب مع الجريمة، و إنما هو بالعدل، -كما قرر ذلك عمر بن عبد العزيز في رسالة إلى أحد عماله-والعدل هو ترك الجور، فإذا كان ترك التعذيب قد يؤدي إلى إفلات الجناة من قبضة العدالة، فإن التعذيب قد يؤدي إلى سقوط الأبرياء في قبضة الطغيان، وذلك يؤدي إلى كثرة المظلومين والمضطهدين، وإلى شيوع الإرهاب البوليسي والقضائي.

والقول بأن وسائل الجريمة تطورت، يعادله القول بأن وسائل كشف الجريمة أيضا تطورت، من تحليل الدماء والشعور والبصمات، ومن وسائل مراقبة المجرمين الصوتية والسمعية، فإذا كانوا يذكرون تطور وسائل إخفائها، فليذكروا: تطور وسائل كشفها ، فهذه بتلك تتكافآن.

6ـ القول بتحريم التعذيب لا يعني ترك الحبل على الغارب:

وفي كلام مجيزي التعذيب شبهة أخرى إذ يوهم كلامهم بأن التعذيب هو الوسيلة المثلى لإقرار الحق، وأنها إن لم تسلك ضاعت الحقوق، كأن البديل عنها إطلاق أرجل المعتدين وأيديهم، كما يفهم من قول ابن القيم ((فمن أطلق كل متهم وحلفه، وخلى سبيله، مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض، وكثرة سرقاته، وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسياسة الشرعية)) (الطرق16).

ومثله قول ابن تيمية ((ما علمت أحداً من أئمة المسلمين المتبعين، قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي، يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره...، فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمة)) (الفتاوى:35 /40).

وكلامهما قد يوهم بأن مانعي التعذيب، يرون أن يحلف ثم يطلق كل متهم معروف بالفساد والإجرام، إذا لم يتوفر شاهدان، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء، لا من القدماء ولا من الحدثاء، ولكن معارضي التعذيب قالوا يكتفى بالحبس، ومن المناسب إذا قويت القرائن، أن يكون الحبس انفراديا، على أن لا يزيد عن شهر، وأن يكون حبس (تضييق) جماعياً على أن لا يزيد عن ثلاثة أشهر.

7ـ القوانين الأوربية أعدل من بعض أنماطنا القضائية التي تجاوز مسطرة النص القطعي إلى الخراص:

لا بد من التصور الكلي لقضية العدالة والحق، لكي لا نضرب كليات الشريعة يجزئياتها، ومقاصدها وروحها، بتأويل نصوصها، والعدل من ما أوحاه الله إلى الطبائع، فجاء تأكيده في وحي الشرائع، كما بين الشاطبي في الموافقات، وولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وأي فقه يتوسل بشكليات المنهج الشرعي، إلى هدم مقاصد القضاء الإسلامي وكليات الشريعة، ونصوصها الصحيحة الصريحة، فإنماهو حكم ضلال، ولو رفع راية الشريعة، فالفقه كما قال ابن القيم :

العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم ألو العرفان.

لقد راجت نظرية تعذيب المتهم منذ القرون الوسطى الإسلامية، تحت ستار محاربة الجريمة والأخذ بالأحوط، وتقديم المصلحة العامة على الخاصة والمصالح المرسلة، وصار الاعتقال والخطف والاغتيال أموراً مسكوتا عنها، تحت ستار أنها نوع من الجور، يسعنا السكوت عنه،

وأوذي الأحرار المتنورون والمصلحون، من العلماء والدعاة، والأدباء والمفكرين، والساسة والمثقفين، من ما يدل على استشراء الداء. ومن المؤسف أن يدافع بعض الفقهاء عن نظريات القمع، على أن هؤلاء يدافعون عن جلاديهم وهم لا يشعرون، نموذج ذلك أن بعض الفقهاء رحمنا الله وإياكم وإياهم، أجاز للسلطنة أن تلزم الكفي بالقضاء، وأن تضربه أسواطا على ذلك، فكيف يلام المنصور-إذن- على ضرب الإمام أبي حنيفة على القضاء؟ والفكر الذي كتبه الجويني ونحوه، يجيز قمع أهل البدع، إذن علام يلام السلطان، إذا أخذ برأي الفقهاء الذين اعتبروه مبتدعا، وقمعه وآذاه؟ وهكذا تدور طاحونة القمع بمنتجيها قبل خصومهم، من أجل ذلك نقول: على الفقهاء والقضاة أن ينتبهوا،(( لأن الفكر القمعي وفي لمنهجه، وليس وفيا لمنتجه، أما الفكر المتسامح، فهو وفي لمنتجه، لأنه وفي لمنهجه)).

هذه المشكلة النظرية، أقسى من المشكلة التطبيقية، التي تكمن في احترام المنفذين للقانون من قضاة ومحققين، ورجال بوليس، هؤلاء الذين نجدهم في أحيان كثيرة، يضيقون ما وسع الله، وينتهكون كرامة الإنسان.

إن تضخم السلطة التنفيذية وترك تحديدها يدعوها إلى البطش، فالقوة بطبيعتها تؤدي إلى التعدي والطغيان، كما قال تعالى "كلا إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى"، ولذلك شرعت الدول الشورية العادلة، قوانين وضوابط، تحمي الفرد من طغيان الدولة، وتجير الضعيف من بطش القوي، وتقلم أظفار الشرط، كي لا تطول.

ومهما كان ضمير الفرد حيا، فإن ضبطه بالقانون ضروري، فقاض لا ضمير له يقضى بنص، خير من قاض نزيه يقضى مجتهدا دون نص

والمظاهر السلبية لرجل البوليس مبيدة مهلكة، تؤدي إلى إساءة استعمال السلطة، وإلى الظلم والتحيز، وإلى سوء المعاملة، وإلى تقديم المصالح الخاصة على العامة.وهذه السيئات التي يقوم بها المنفذون ، يتحمل مسئوليتها القادة الموجهون (القيم:189-190).

فقد يسيء الجهلة الشرسون إلى سمعة الدولة، وهم لا يشعرون، وهم يظنون أنهم يحسنون، وأنهم يؤدون الواجب بحرص ،ويقومون بتنفيذ الأوامر بحزم، فيصبحون مثلا للعسف والقهر، ويستخفون بحقوق الإنسان وكرامته، باسم الأمن الوطني، وينتهكون الحريات ، باسم التحريات، ويسكتون أصوات المطالبين بالحرية والحق، باسم الحفاظ على الأمن، ويمارسون القمع والكبت والتعذيب، باسم التأديب والتعزير، وهذا يؤدي إلى ما يسمى بالنظام البوليسي (القيم:192).

ويزداد شراسة عندما يعتمد على قوانين جائرة، كأحكام الطواري العرفية، والمحاكم العسكرية، عندها يجتمع الإرهاب القضائي والإرهاب البوليسي، ولذلك قيدت الشريعة كل قاض، وقيدت كل محكمة بأن يكون القضاء وفق حدود الشريعة، وحرمت أي تصرف خارجها، وألزمت كل حاكم بها، قال تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة :49] و {من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} المائدة [44] و {من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة:45] و {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة:47].

وهذه القوانين المخالفة للشريعة ضلال ، فليحذر المنفذون لها من أن يكونوا من أهل الضلالة، الذين قال الله عنهم {وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} وطاعة الناس لهذه الأحكام معصية لله، بل اعتبرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب شركا فقال في باب صريح (من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد أتخذهم أربابا من دون الله) ( فتح المجيد:390).

وهي من حكم الأئمة المضلين، الذين خاف الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة منهم، فقال: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) قال الشيخ عبدالرحمن حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أي الأمراء والعلماء والعباد، الذين يحكمون بغير علم فيضلونها، وهذا النمط من الحكم يهدم الإسلام، كما قال زياد ابن حدير: قال لي عمر بن الخطاب: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق، وحكم الأئمة المضلين (رواه الدارمي- انظر فتح المجيد:271).

إن ترك (الجريمة والعقاب) خاضعة للرأي الذي هو باب الهوى، يجعلها ترجمة خاطئة أحيانا للمتغيرات الاجتماعية والسياسية. ويفتح الباب على مصراعيه، أمام دكتاتورية السلطان، المتيقن أنه دائما على حق، أو أمام دكتاتورية المجتمع المتيقن أنه أيضا على حق، وهذا وهؤلاء قد يتصورون أن معاييرهم (في الجريمة والعقاب) ترجمة لمعيار علوي مقدس، قائم على اليقين المطلق، وذلك شر ما يقع فيها الإنسان إذا نسي أو طغى.

ولذلك حسم الإسلام هذه المسألة فقرر أن الحكم لله. وما لم يرتبط التحريم والتحليل بقانون السماء، وما لم يتناسق معيار (الأمن)، مع معيار (الإيمان) فحدث عن الإرهاب والقهر:

إذا الإيمان ضاع فلا أمان × ولا دنيا لمن لم يحي دينا

كما يجب أن يتولى التحقيق قضاة أكفياء، تابعون للقضاء، فلا يكفي أن يكونوا من الأكفياء، بل يجب أن تكون مرجعيتهم الإدارية قضائية.

كما أنه يجب أن يكون السجين والسجن بإشراف قضائي، يفرق بين السجين الذي يسجن سجن (تعويق)، والمتهم الذي يسجن سجن (تضييق) أثناء الحبس المحدد بما لايزيد عن ثلاثة أشهر، إذا قويت قرائن التهمة بالجريمة، وفي ذلك تعذيب بدني ونفسي كاف.

أما ترك ظروف الحبس بأيدي أجهزة بوليسية، لا تتوفر فيها ضمانات الكفاية الأخلاقية والقانونية، فلا تدري ماحقوق المتهم، ولا تتوفر فيها العدالة الشرعية، وقد تمارس القهر والتعذيب، باسم التأديب والتعزير، والأمن والإصلاح، فذلك حكم ظاهره الرحمة والفطرة والشريعة، وباطنه البطش وإرهاب البوليس والقضاء معا.

فإذا كان القضاء لا يشمل جميع مراحل القضية، وجميع القضايا، فالحديث عن سيادة الشريعة أو القانون أو العدالة كلام مرسل من دون برهان.

هـ:الخلاصة: الإقرارات التي قدمتها النيابة معيبة في كل قانون عادل،

1-[أول ضمانات العدالة:تجريم كافة أنواع التعذيب]

قرر الإسلام عدم الأخذ بإقرارات الخوف والتخويف، ومن ما اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا " ليس الرجل بمأمن على نفسه إن أجمعته أو أوثقته أو ضربته أن يعترف على نفسه " كما ذكر عبدالرزاق في المصنف ، وهذا المبدأ الإسلامي الفريد لم تصل إليه البشرية إلا في عصر الحاضر عندما قال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10/12/1948م " لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المخلة بالكرامة " ( المادة : 5 ) .

والذين يمسون المتهمين بشيء من العذاب والأذى ، قد تجاوزوا نصوص الدين الصريحة ، وأوقعهم الهوى في التأويل الفاسد ، والتماس الطرق الضيقة، وما أبعد هؤلاء عن شرع الله ، وهم يضربون الناس ليلاً ، ويقودونهم صباحاً إلى القضاء ، لكي يعترفوا بما فعلوا وبما لم يفعلوا.

إن تحريم التعذيب والحكم بالبراءة الأصلية، هما القاعدتان اللتان أكدهما ميثاق حقوق الإنسان الفرنسي، إنما تسربتا إلى أوروبا كغيرهما من مبادئ العدل في مجال حقوق الإنسان، من الفقه الإسلامي الذي انتقل من خلال المذهب المالكي وعبر القطر الأندلسي إليهم .

وفي النصف الأخير من القرن الثامن عشر؛ هاجم الكتاب والفلاسفة هذه الأساليب الوحشية، وناضلوا ودافعوا، عن حقوق الضعفاء والمساكين . حتى مزقوا هذا القانون المهمين، وقرروا قاعدة (البراءة الأصلية) أي أن الإنسان برئ حتى تثبت عليه التهمة، من خلال الثورة الفرنسية، التي أعلنت حقوق الإنسان سنة 1798م فانتقلت هذه القاعدة من التشريع الفرنسي، إلى التشريعات الدولية، والإسلام قرر هذه القاعدة قبل الثورة الفرنسية، بثلاثة عشر قرنا.

لقد استفاد الغرب من مبادئ العدالة الإسلامية، فحرم التعذيب وجرمه، ونصت قوانينه على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، مع الحبس بضع سنوات (من ثلاث إلى عشر)؛ كل من أمر بتعذيب متهم أو عذبه بنفسه، لحمله على الاعتراف، وقررت أن من عذب متهماً حتى مات؛ يحكم عليه بالعقوبة المقررة للقتل عمداً. هذا المبدأ الرائع وصل إليه غير المسلمين بعقولهم البشرية، لأنه من وحي الله للطبائع، إذ أوحى لها الفضائل "كما أوحى ربك إلى النحل" وجاء لتأكيد ذلك وحي الله على لسان أنبيائه في الشرائع.

لكن هيئات القضاء في بعض الدول الإسلامية تجيزالتعذيب، بحجة المصالح المرسلة وفساد الناس والزمان، وكأنها لا تدرك أن وحي الشرائع جاء لتأكيد وحي الطبائع، وصدق الله العظيم "وإن فريقا منهم ليلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب".

على من أراد أن يعرف كيف سما الإسلام بحقوق الإنسان ورفعها إلى مستوى التكريم والتقديس، قد يغفل عن قدرها إذا قارنها بما وصلت إليه الحضارة الغربية الآن، لأنها تبدو اليوم نمطا مألوفاً أنتجته العلمانية منذ الثورة الفرنسية، ولكن من أراد أن يقدرها حق قدرها، فلينظر إليها في سياق التاريخ، إذ إن الإسلام أول من حرم التعذيب، وأول من نادى بالبراءة الأصلية، وأول من نادى بأن البينة على من ادعى، لا على المتهم، وأول من نادى بدرء العقوبة بالشبهة، والفقهاء أول من قرر أن السجن (تعويق) عن الحركة، وليس بتضييق يضير العقول والنفوس والأجساد.

ومن المظالم التي تنتشر باسم الشريعة والعدل، أن تجد المتهم يقلب بين يدي المحققين والمستجوبين، بين التضييق والتعذيب، حتى يلين ويقر ويعترف، ثم يؤتى به إلى القاضي، ليسجل إقراره، وهذا بسبب عدم شمول القضاء جميع مراحل القضية، ولذلك فإن أي قضاء غير شامل؛ غير شرعي ، وكل صك يصدر منه باطل، لأنه مبني على باطل.

ومن الترهات، أن تجد القاضي يتحدث عن براءة ذمته، هو ويعرف أن المتهم قد سيق إليه بالأغلال، وهذه الأغلال مظنة الأكراه على الاعتراف، أو هو يعلم أن السجن سجن تعذيب وإرهاب. فأي ذمة تبرأ.

فهل القاضي الذي اعتبر إقرار إنسان أو إنسانة مستضعفة شرعيا، يدري أن إقرارها لن يكون شرعيا حتى تتحقق الأمور التالية:

الأول: أن تزال عنها أشباح الرعب والتخويف.

الثانية: أن يتوافر لها محامية أو وكيلة.

الثالثة: أن يكون التحقيق معها بين يدي قاض ذي كفاية شخصية وموضوعية.

الرابعة: أن لا تستخدم فزاعة تهم كبرى أو أخرى، من أجل "اضربه بالوت يقنع بالحمى" لم يثبت حتى تثبت ثباتا شرعيا، وفق الضوابط الشرعية، للقبض والتفتيش.

والمتأمل يجد أن القضاء يشارك البوليس، في تفاقم المشكلات،عبر ثلاثة أساليب:

الأول: عندما لا يتأكد القاضي من أن الإقرار ناتج عن إرادة حرة.

الثاني: عندما يحكم على المتهم بناء على هذا الإقرار.

الثالث: عندما يصدر حكما قاسيا، على المتهم، يريد به زجره وتأديبه، فإذا به يزيد المشاكل، وإذا بصاحب الخطأ العادي، يتحول إلى مجرم عتي، أو إلى مريض نفسي في مشفى أو مصحة.

2- هيمنة القضاء على جميع المحاكمات:

من أهم ضمانات حقوق المتهم، توافر معايير استقلال القضاء، أن تهيمن سلطة القضاء على جميع أنواع المحاكمات، وأن يشرف القضاء على كل مراحل سير القضية.ومن أجل محاكمة عادلة للمتهم، يجب أن يشرف القاضي، على كل مراحل القضية، فيجب أن يشرف على تفتيش منزل المتهم، بل يجب أن يكون التفتيش بأمر قضائي، فإن كان الأمر مستعجلا، أمكن أن يقوم الوالي، بإصدار أمر التفتيش ثم يقوم القاضي بإصدار قرار بتسويغ ذلك، على أن يكون التفتيش بحضور صاحب البيت أو وكيله، كما نص النظام.

3-إشراف القضاء على السجون:

إنه من ما يتسق مع رحمة الشرائع، التي لم تأت بما يخالف الطبائع، والتي نصت على تجديد الوسائل، لتحقيق كل مقصود مشروع فيها، ومن أجل ذلك يجب في الشريعة، أن تقوم سلطة القضاء، بالإشراف على أوضاع السجناء، وتفقد أحوال المساجين، لتتأكد من أن الزنازين، حسب المواصفات الشرعية، وتتأكد من أن الإقرار يتم بالصورة الشرعية، وأنه ليس في السجن أحد بدون أمر قضائي، وأنه المسجون بالتهمة، لم يقم مدة أطول من ما رآه القاضي، ولتتأكد من أن السجين في كل شئونه يعامل وفق ضوابط شرعية، وأن مواصفات السجن مواصفات (تعويق) لا (تضييق).

وقد جرت عادة القضاة حتى في عصور الحكم الجائر القديم، أن يكون عمل القاضي أول ما يعين، هو تفقد أحوال المساجين، ونص الفقهاء على ذلك، للتأكد من أنه لا سجين من دون وجه حق، وقد أقرت مبدأ إشراف القضاء على السجون كثير من الدول الدستورية، واعتبر ذلك أحد المعايير العشرين لاستقلال القضاء، حيث صار للقضاء اليد العليا في كلما يتعلق بالسجين، في مرحلة الاتهام ومرحلة التحقيق، أم حين إنفاذ العقوبة، إشرافاً على الأغذية، والزنازين والأثاث وصحة نفس السجن وجسمه.

ويجب اليوم على السلطان ، أن يفك أسر سلطة القضاء من أغلاله لكي يصح القول بتطبيق القانون العادل والشريعة، فتتبلور العلاقة بين القضاء والسجون، بأنها علاقة إشراف ومراقبة وتفتيش، وليست مجرد علاقة تجريم وتبرئة وإصدار صكوك، وهذا يدعو إلى أن ينقل الإشراف على السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.

ولا ريب أن إشراف القضاء على السجون، ارتباطها بوزارة العدل سيقضي على بيوت الرعب والأشباح، التي تجرى فيها ألوان التعذيب والترهيب، حيث تمارس ضد المتهمين ألواناً من العذاب، التي لا يلمس تأثيرها على الأجسام، كالتسهير المتواصل، والصفارات المزعجة، التي تبث أصواتاً مخيفة، وتسليط الأنوار المتوهجة، وتسليط كمرات التصوير، والحبس الانفرادي لأن ذلك يسد مسارب الاستعانة بأدوات إجرامية في التحقيق، كالتعذيب، وكعقاقير سلب الإرادة، ونحوها من الأمور الفظيعة الشنيعة.



4- إلحاق التحقيق بسلطة القضاء العام وفصله عن سلطة الاتهام:

التحقيق من أعمال القضاء، والاتهام من أعمال الادعاء سواء أكان المدعي شخصاً أم هيئة أم دولة، من أجل ذلك وجب أن تكون سلطة التحقيق منفصلة عن سلطة الاتهام، لأن ترك ذلك يجعل سلطة المحقق بلا حدود ولا ضوابط، إلا ضابط الضمير. وهو ضابط ذاتي، يغفل وينام ويعوج، وليس ضابطا موضوعيا ذا صرامة منطقية، فالمحقق هو الذي يقرر أين يوضع السجين؟ أفي زنزانة ضيقة أم واسعة؟، وهل يعتقل منفردا أم مع آخرين؟، وهل يرى الشمس والهواء بضع دقائق كل يوم أم كل أسبوع أم كل شهر، وهل يسمح له بشراء منشفة أو حذاء؟، وهل يسمح له بشراء طعام خاص؟، فيصبح المتهم بين يدي المحقق، كالميت بين يدي الغاسل، أو كالمريد بين يدي الصوفي. ومن المفارقات أن يصبح القاضي هو السجان، والمعذب هو الطبيب.

وهذا يجعل المحقق خصماً وحكما في آن واحد، ولا ريب أن جهاز المدعي العام، بحكم مهنته، يشتط أحيانا فيميل إلى إثبات جناية المتهم، وإلى الاعتقاد بأنه مهمته هي تعزيز أدلة الاتهام، وقد تبهره نشوة الانتصار وكسب الدعوى، على متهمين لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم، وتنقصهم القدرة على إثبات براءتهم، تجاه قرائن خادعة. وبينات مضللة،(المحق:بحث.د/الغماز).

إن جهاز الإدعاء العام، وهو السلطة التي قررت الاعتقال والتفتيش، ومن الطبيعي أن تتجه إلى تبرير تصرفاتها، ومن ثم تنساق إلى أن تنتزع من المتهم، ما يجعل اعتقاله أمراً مشروعاً.

ولكي تتحقق العدالة، لابد من فصل سلطة الاتهام، عن سلطة التحقيق فسلطة الاتهام، قد توجه التهمة، بدعوى من غير دليل، ويحتمل فيها التضليل. وسلطة التحقيق سلطة قضائية، وكذلك سلطة الادعاء، نوع من أنواع القضاء، ولذلك يسمى قضاته (الواقفين) تمييزا لهم عن قضاة المحاكم الذين يسمون القضاة (الجالسين)، وقد بينا وظيفة المدعي العام وطبيعة عمله الشرعية، في المذكرة التي قدمناها لفضيلتكم، مطالبين بعلنية المحاكمة.

ومرجعية المدعي العام قضائية، ينبغي أن تكون إما تحت إشراف وزارة العدل، هذا ما هو واقع في الدول الشورية كفرنسا وغيرها، وإلحاق التحقيق بجهاز الداخلية ، وقد اتجهت بعض تشريعات الدول الدستورية إلى هذا الأسلوب، لما فيه من تحقيق العدالة للمتهم، مظنة التفريط بحقوق المجتمع، وإلحاق التحقيق والادعاء بوزارة العدل أحرى بالوصول إلى العدل، وإما بانفصالهما(تحقيقا وادعاء) تحت مسمى (النيابة العامة)، وربطهما برئيس مجلس الوزراء مباشرة. المهم أن لا تربط بوزارة الداخلية.

إن الإسلام-على كل حال- لا يجيز أن يكون التحقيق من غير جهاز القضاء الشرعي. لأن التحقيق نوع من القضاء، وكون التحقيق ملحقاً بالسلطة التنفيذية، نمط من أنماط إرهاب القضاء.

ومع تقديرنا لمن في هيئة الادعاء أو القضاء من الفضلاء، فإننا نتحدث عن عدالة الأنظمة، ونحن نعرف أناسا كبارا في كلا الجهازين، يصادقون على اعترافات الإكراه، وبعضهم رآه بعضنا في سجن الحائر يسأل بعضنا قبل المصادقة على الإقرار: هل ترى الشمس؟، هل هي طالعة الآن، قلناله: نوقع لك على بياض ما تشاء، الشمس قد طلعت من مغربها، نقدر أنها أخطاء شخصية، وأن غرض القاضي عندما ذهب إلى السجن للمصادقة، كان احترام السجين والتقدير، وذلك قصد مشكور.

ولكن ما نحن بصدده هو صلاح الأنظمة، الصلاح المؤسسي، ولسنا نريد التشهير بأحد، ولن نقاضي أحدا أخطأ علينا، نحن كعشرات غيرنا من تيا ر دعاة الحقوق، المطالبين بتعزيز العدل والشورى وحقوق الإنسان، وهم عندما يحتسبون،-لا يظنون أنه لايخطئون الوسائل، ولكن مقاصدهم حسنة، ويسألون الله الثبات على صلاح الطوية، كما قال لقمان"أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور"(لقمان:17) والتوفيق إلى العمل الصالح.

ويريدون أن يسهموا في جهود خادم الحرمين الشريفيين وولي عهده، في مسعاه لتعزيز شرطي البيعة على الكتاب والسنة: العدل والشورى، لكي لا تستمر السجون سواء أكانت للاستظهار أم العقاب: محاضن للانحراف والتمرد والأمراض النفسية والانتحاروالجنون.

وهم عندما يتوسعون ويطنبون؛ ويربطون التجربة الخاصة، بالوقائع العامة، لكي لا تغفل الناس الصور الجزئية والمحاكمات الجزئية، عن الربط بالكلية، من أجل التنادي إلى الإصلاح المؤسسي، لا لإحلال فلان، محل فلان، ولا لمقاضاة شخصية لزيد أو عبيد، ولكن ربط الجزئيات بالكليات شرط مهم أكد على ضرورته لصحة اجتهاد الفقهاء والقضاة، عديد من شيوخ الإسلام ، كالشافعي وابن تيمية والشاطبي،رحمنا الله وإياكم وإياهم، والسلام.

قوة الاعتراف فى الاثبات الجنائى

يخضع الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل اثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه فى ذلك شأن سائر ادلة الاثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ان تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالادانة بل من واجبها ان تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة الا اذا كان مطابقا للحقيقة أما اذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه.
واعتراف المتهم لايضع نهاية لاجراءات التحقيق الابتدائى او النهائى بل للمحكمة ان تواصل السير فى الدعوى بحثا عن ادلة اخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها.
ويكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحة اسناد التهمة الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف ، وسلطتها فى ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.


وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائى ومع ذلك لايكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة فى قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة اخرى يهم المتهم كتمانها أو انقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص او خوف من بطش شخص ذى بطش أو سلطان.



ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه
* من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقه والواقع ، فإن مايثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها للطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه امامها لايكون مقبولا.
( نقض 2438 سنة 55 ق 22 اكتوبر سنة 1985 )



* من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها أن تقدرعدم صحة مايدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا سلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما.
( نقض 4321 سنة 54 ق 31 مارس سنة 1985 )



ونجد نفس هذ المعنى فى حكم آخر لمحكمة النقض.
* من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه وليد اكراه او انه صدر عن غير ارادة حرة منه مادامت تقيمه على اسباب سائغة ومن المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لايعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا اذ مجرد الخشية منه لايعد من الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع.
( نقض 1344 سنة 55 ق 29 مايو سنة 1985 )



ونجد نفس هذ المعنى فى احكام آخرى لمحكمة النقض بمقتضاها يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى منها.
( نقض 1265 سنة 49 ق 6 مارس سنة 1980 )
( نقض 2384 سنة 49 ق 21 ابريل سنة 1980 )
( نقض 1285 سنة 50 ق 24 نوفمبر سنة 1980 )

قانون الحبس الإحتياطى الجديد قانون رقم 145 لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية




الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950




""""""""""""""""""""




باسم الشعب




رئيس الجمهورية




قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه "




( المادة الأولى )




يستبدل بنص المواد 18 مكرراً (1) و124 و134 و136 و142 ( فقره أولى ) و143 ( فقره أخيرة ) و150 و 164 ( فقره ثانيه ) و166 و167 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و168 ( الفقرتان الأولى والثانية و201 ( فقره أولى ) و237 ( فقره أولى ) و325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية :




مادة (18) مكررا (أ) :




" للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و241 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و242 ( الفقرات الأولى والثانية والثالثة ) و244 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و265 و321 مكرراً و323 و323 مكرراً ، و323 مكرراً " أولاً " و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و 360 و 361 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .




ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .




ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً:




ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة "




مادة (124):




ولا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .




وعلى المتهم أن يعلن إسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار .




وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً




وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "




مادة ( 134 ) :




" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو فى حالة هربه ، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ، والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ




1ــ إذ كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .




2 ـ الخشية من هروب المتهم .




3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .




4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .




ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس "




ماده (136 ) :




" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.




ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر .




ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام هذا القانون "




ماده (142 )( فقرة أولى ):




" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يوما"




مادة (143) فقره أخيرة):




"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم . فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .




وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى فى مرحلة تحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة , وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام "

توقيع saif




حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك











saif

سوبر ستار القعده


رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :






مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات

بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 04:29 PM

المادة (150) :




" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 143 من هذا القانون "




مادة (164 ) : ( فقره ثانية ) :




" ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً . وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو بمد هذا الحبس "




مادة (166):




" يكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم , عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 من هذا القانون ، فيكون ميعاد إستئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت أربعا وعشرين ساعة ، ويجب الفصل فى الإستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه ، ويكون إستئناف المتهم فى أى وقت , فإذا صدر قرار برفض إستئنافه ، جاز له أن يتقدم بإستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض "




مادة (167) الفقرات الأولى الثانية الثالثة ):




" يرفع الإستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادراً من قاضى التحقيق بالحبس الإحتياطى أو بمده فإذا كان الأمر المستأنف صادراً من تلك المحكمة ، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة ، وإذا كان صادراً من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة ، يرفع الإستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادراً من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .




إذا كان ذلك الذى تولى التحقيق مستشاراً عملاً بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقاً بالإختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الإحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت ، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة .




وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الإحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم .




وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الإبتدائية أو محكمة الجنايات لنظر إستئناف أوامر الحبس الإحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة "




مادة (168) : ( الفقرتان الأولى والثانية )




" ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس إحتياطياً ما لم تستأنفه النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 166 من هذا القانون .




وللمحكمة بنظر الإستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر فى المادة 142 من هذا القانون "




مادة (201 ) فقره أولى ):




" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .




ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :




1ــ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .




2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة .




3ــ حظر المتهم أماكن محددة .




فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .




ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "




مادة (202): ( فقره ثانية )




"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يوماً "




ماده (205 ): فقره ثانيه ):




"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه إحتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس إحتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 إلى 168 من هذا القانون.




مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):




"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة 143 من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مره عن خمسة عشر يوما "




مادة (237) فقره أولى ):




" يجب على المتهم فى جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام , وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه "




مادة(325) مكرراً:




" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من إختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .




وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة "




( المادة الثانية )




تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه ، مادة جديدة برقم 321 مكرراً الآتى :




" مادة (312مكرراً):




" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .




وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص "




(المادة الثالثة )




ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .




يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .




(حسنى مبارك )




صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الآخرة سنة 1427 هـ




الموافق 15 يوليه سنة 2006

مذكــــرة دفاع في الجناية رقم 5498 لسنه 2008 جنايات قسم ثان المحلة

و المقيدة برقم 670 لسنه 2008 جنايات امن دولة طواري قسم ثان محلة
و المقيدة برقم 482 لسنه 2008 كلي شرق طنطا
و المقيدة برقم 89 لسنه 2008 كلي شرق طنطا طواري

المتهم فيها
-احمد عبد الروؤف حسنين محمود 40 سنه لا يعمل مقيم البساينه منزل رقم 8 ثان المحلة ( محبوس )
2- فوزية حافظ الشناوي 58 سنه سائقة مقيمة ميدان الشون عطفه الدمشتي ثان المحلة ( مخلي سبيلها )
3- اشرف شعبان داود شعبان 39 سنه تاجر مقيم حارة الدمشتي ميدان الأمام ش أبو الفضل ( محبوس )
4- محمد جلال إسماعيل خاطر 19 سنه عامل مقيم سكه طنطا شارع أبو العنين ثان محلة (محبوس)
5- محمد عزت يوسف الزيني 19 سنه عامل مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى (هارب )
6- طارق محمد عبد الحفيظ الصاوي 22 سنه ترزي مقيم سوق اللبن ش ياسين طه الدائرة أول المحلة (محبوس )
7- مصطفي السيد محمد الجمل 33 سنه حداد مقيم السكة الوسطي شارع العطار أول المحلة ( مخلي سبيله )
8- أسامة عبد الفتاح حماد البطل 33 سنه حداد مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
9- حمادة إبراهيم توفيق البسيوني 27 سنه دبلوم تجارة مقيم خلف هندسة الري ثان المحلة الكبرى (محبوس )
10- محمد حسن الزغبي عطية 34 سنه سائق مقيم شارع الترعة من ش صبح الله ثان المحلة ( مخلي سبيله)
11- علي علي أمين أبو عمر 38 سنه لا يعمل مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
12- مقبل عبد المنعم احمد أبو رحال 43 سنه نقاش مقيم شارع أبو الفضل ميدان الأمام ثان المحلة الكبرى ( محبوس)
13- احمد السيد محمد علي الدهان 24 سنه سائق مقيم عزبة أبو درع بدائرة ثان المحلة الكبرى ( محبوس )
14 – احمد كامل احمد محمد إسماعيل 27 سنه نجار موبيليا مقيم خلف قسم ثان المحلة الكبرى ش الدمشيتي ( محبوس )
15- احمد عبد المنعم محمد الدسوقي 39 سنه صاحب محل مقيم عزبة الجمهورية دائرة ثان المحلة الكبرى (محبوس)
16- احمد مسعد محمد راغب 21 سنه حداد مقيم سكة زفته عزب الجمهورية ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
17- منصور محمد منصور عبد الله 42 سنه حلاق مقيم قرية محله حسن دائرة مركز المحلة الكبرى ( محبوس)
18- محمد عبد المجيد عبد المقصور موسي 36 سنه سائق مقيم شارع الترعة من شارع أبو الفتوح ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
19 – محمود محمد محمد إبراهيم 19 سنه طالب مقيم عزبة الرجبي شارع العريان دائرة أول المحلة (مخلي سبيله)
20- محمود شوقي أبو العزم 19 سنه طالب مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
21- كريم احمد السيد الرفاعي 19 سنه مبيض محاره مقيم سوق اللبن شارع السمسار أول المحلة (محبوس )
22- وائل عبد القادر البلتاجي 19 سنه مبيض محاره مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
23- مسعد السيد إبراهيم الشرنوبي 19 سنه مبيض محارة مقيم بدائرة ثان المحلة الكبرى ( هارب )
24- احمد سمير احمد عبد المعز 22سنه عامل نسيج مقيم شبرا ملكان دائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
25- رأفت محمد محمد البواب 47 سنه سباك مقيم بقرية بلقينه بدائرة مركز المحلة (مخلي سبيله )
26- عصام محمد إبراهيم الفره 28 سنه عامل تطريز مقيم عزبة الجمهورية شارع الغول ثان المحلة (محبوس)
27- الخطيب عبد الله زكي النقيب 28 سنه تاجر مقيم سكه زفته شارع بد العزيز دعبس ثان المحلة (محبوس)
28- عبد المعطي فتحي محمد علي 22 سنه عامل مقيم منشية السلام بدائرة أول المحلة الكبرى ( محبوس )
29- إبراهيم المتولي احمد سلام 23 سنه عامل مقيم الجمهورية شارع عبد الله سلام ثان المحلة الكبرى (مخلي سبيله )

30- إبراهيم محمد يوسف عبد المجيد 23 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع محمد مصطفي ثان المحلة ( مخلي سبيله )
31 – فرحات صبري محمد عبد الله 39 سنه نقاش مقيم سوق اللبن ارض أبو سره أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
32- أسامة عيد محمد عبد الجليل 30 سنه عامل مقيم شارع عمر الشريف من شارع الحرية ثان المحلة (محبوس)
33- باهر سعيد حامد الدمياطي 27 سنه بائع مقيم أبو شاهين شارع عبد الشكور أول المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
34- راضي محمد حسن الزغل 33 سنه عامل مقيم ارض الزغل من شارع الحورية أول المحلة (مخلي سبيله)
35- عبد العزيز فتحي أبو سالم 30 سنه لايعمل مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
36- رامي ميسره عبد الوهاب سالم 29 سنه سائق مقيم عزبة أبو سالم مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
37- السعيد كامل محمد حرحيره 28 سنه عامل مقيم ببلقينه مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله)
38- احمد محمد احمد فرحانه 22 سنه حلاق مقيم ببلقينه مركز الملحة الكبرى (مخلي سبيله)
39- بسام عادل عبد الحي سعده 21 سائق مقيم قرية الهياتم بجوار سيدي عبد الكريم مركز المحلة (مخلي سبيله)
40- إبراهيم إبراهيم عبد الحميد عمارة 20 سنه عامل مقيم قرية الهياتم مركز المحلة (مخلي سبيله )
41- باسم محمد محمد العزم 27 سنه كهربائي مقيم قرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى (مخلي سبيله )
42- محمود أبو بكر احمد الشناوي 22 سنه نجار مقيم قرية بلقينه مركز المحلة الكبرى (محبوس )
43- اشرف محمد عيسي سالم 42 حداد مقيم عزبة رجب القاضي شارع محمد عيسي أول المحلة (محبوس)
44- محمد شيبوب محمد سيد احمد 29 سنه فكهاني مقيم سكة طنطا ش أبو ليلة ثان الملحة الكبرى(محبوس)
45- حلمي محمد حلمي السعداوي 24 سنه نجار موبيليا مقيم سوق الجمعة خلف مدرسة المشغل أول المحلة (محبوس).
46- إبراهيم سامي حسن محمد بدر 21 سنه عربجي مقيم صندفا شارع برهام ثان المحلة الكبرى(محبوس )
47- طارق فاروق السيد الجندي 33 سنه تباع مقيم سكة طنطا شارع الغباري ثان المحلة الكبرى (محبوس )

48- حمادة زكي حمدتو زكي حجازي 28 سنه تباع مقيم المنشية 10 ش عبد الحليم ثان المحلة الكبرى (محبوس )
49- محمد رزق بيومي 27 سنه حداد مقيم مساكن سوق الجمعه عمارة 10 الدور الخامس أول( محبوس)

مقدمه لازمه :
إن الضمان الوحيد لمن هم بداخل القفص وخارجه هو ضمير القاضي ... الضمان الوحيد لنا جميعا هو قيم الحريه والعدل التي ارساها القضاء المصري العظيم .
لأننا علي يقين بأن الولايه القضائيه المطلقه هي من مستلزمات أي أمه مستقله بل هي جزء من هذا الاستقلال .
"ولا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب، بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس، والقبض عليهم بدون حق"


"أحكام الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على مجرد الظن والشبهة." ...
هكذا تعلمنا من قضاء مصر الشامخ



الدفاع

اولا : بطلان اذن النيابه العامه لاستناده علي تحريات باطله

عدم جدية التحريات

ترتكز الدعوي علي محضري تحريات رئيسيين
المحضر المحرر 7/4 بمعرفة العقيد رضا طبليه والمحضر المحرر 20/4 بمعرفة المقدم محمد فتحي مباحث امن الدوله.

وهو المحضر الذي صدر إذن النيابه العامه بضبط وتفتيش المتهمين بناء عليه ..

وبالنظر الي توقيت تحرير محاضر التحريات المشار اليها وبالنظر الي المده التي استغرقها مأموري الضبط في إعدادها وبالنظر الي الوسائل المستخدمه في جمع الاستدلالات واجراء الابحاث اللازمه لكشف المتهمين ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم المتهمين بها يتبين .. فساد وعدم جدية تلك التحريات وتناقضها وتلفيق معلوماتها وصناعتها تلفيقا في حق كافة المتهمين ..
وذلك ما سيتضح علي النحو التالي :-

أولا : التناقض الصارخ بين محضري 7,8 ابريل ومحضر 20 أبريل
محضر العقيد رضا طبليه : يؤكد بتاريخ 6 / 4 / 2008 حوالى الساعة السادسة مساءاً اندلعت بعض أعمال الشغب بدائرتى قسم أول المحلة الكبرى وقد ارتكبت تلك الأعمال اثنى عشر مجموعة ( إجمالى عددهم 170 منهم) وبمحضر 8 أبريل اضاف 87 متهم آخرين الي قوائمه ..
وتم تقديم كافة المتهمين الي النيابه العامه التي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات .
وشهد كافة مأموري الضبط الذين القوا القبض علي المتهمين بالجزم واليقين بأن القبض عليهم قد تم حال تلبسهم بالقيام بأعمال الإتلاف ووضع النيران بالمدارس المشار اليها بالاوراق والاعتداء علي قوات الشرطه ....الخ


محضر المقدم محمد فتحي عبد الرحمن بالمشاركه مع العقيد رضا طبليه وآخرين : الحاقا بمحضري العقيد رضا طبليه فقد قام بتحرير محضر تحرياته المؤرخ 20/4 والذي أثبت فيه الآتي :
1 - قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه.
2- استغلال المتهمين من الأول حتي العاشر تلك المناسبه في إثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام والتعدي علي قوات الشرطه واحداث حاله من الفوضي تمكنهم من ارتكاب اعمال السلب والنهب والاستيلاء علي المال العام والخاص وتكدير الأمن العام وهم :
المتهمين من الأول حتي العاشر
3- الاتفاق فيما بين سالفي الذكر علي تقسيم مدينة المحله الكبري فيما بينهم الي مناطق يتولي كل منهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم والتقسيم تم كالتالي :-
الأول والثاني : الشون والعباسي القديم وش البحر /قسم ثان المحله
الثالث والعاشر : منطقة ش نعمان الاعصر والششتاوي / قسم ثان
الرابع : سكة طنطا وعزبة الجمهوريه
الخامس : البستانيه – ش ابو الفضل – ميدان الإمام
السادس : الوراقه – سوق اللبن – ش سعد زغلول
السابع : ابو شاهين – الدلتا – الرجي – ش البحر / قسم اول
الثامن والتاسع : المنطقه ما بين نقطة كفر العلو حتي قريتي صفط تراب والهياتم وطريق المحله طنطا
4- تقسيم المناطق تم طبقا لقوة نفوذ المتهمين وتأثيرهم علي المواطنين وخاصة من ذوي النشاط الاجرامي والسمعه السيئه علي ان تقوم تلك العناصر بالاعداد والتجهيز للادوات والالات والاسلحه الناريه اللازمه لتنفيذ هذا المخطط .. وتم تحديد تلك العناصر بعدد أربعة عشر متهم من المتهم الحادي عشر وحتي الرابع عشر .
5- أكدت التحريات قيام المذكورين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحو ا في استمالة آخرين معهم لتنفيذ مخططهم الاجرامي

والمحضر الأول المحرر في 7/4 يأتي بعشرات الاشخاص ليقدمهم بوصفهم مرتكبي الجرائم بل ويتم تقسيمهم بحسب المناطق .. ويوكل مهمة الضبط لكل مجموعه الي أحد الضباط الذين أكدوا قيامهم بضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الاتلاف ووضع النيران والاعتداء علي القوات ..
أما المحضر المحرر بمعرفة المقدم محمد فتحي عبد الرحمن في 20/4 فيأتي بمعلومات جديده ومغايره ... وبمتهمين جدد هم المتهمين الماثلين " 49 متهم " ... بل ويتم تقسيمهم أيضا بحسب المناطق بل يتم تقسيمهم تقسيما نوعيا ... لتتشكل اركان جريمه يتم تلفيقها جيدا ... متهمين بالتدبير ومتهمين بالاشتراك والتنفيذ .... الخ

كما يشير محرر المحضر في أقواله ان التحريات استغرقت عشرة ايام
... وهو ما لم يمكن تصور ان عشرة ايام من الممكن ان تأتي بهذا السيناريو بمدبريه ومنفذيه ... بل ومعرفة ما دار في لقاءاتهم السريه المزعومه قبل وبعد الأحداث !!!
مما يؤكد أن القائمين علي التحريات كانوا في عجله من أمرهم لإنهاء تحرياتهم وترتيب اوراق القضيه تلفيقا .
وما يؤكد فساد التحريات وعدم جديتها هو ما ورد بأقوال العقيد سامي لطفي عضو فريق البحث ص 3597 حول طريقة تأكده من صحة معلومات المصادر قائلا :
ان ما قرروه كان متفقا مع ما جاء بمناقشة المتهمين وبعض المتواجدين بالمناطق ..
س : اي من المتهمين تقصد الذين تقصد مناقشتهم
ج: من مناقشة بعض المتهمين السابق ضبطهم بمعرفة العقيد رضا طبليه بالمحضرين المسطرين 7,8 /4
س: ومتي ناقشت هؤلاء المتهمين ومن هم هؤلاء المتهمين ؟
ج: عقب القبض علي المجموعتين بتاريخ 7 و 8 ابريل تمت المناقشه لبعض المتهمين ولكني لا اتذكر اسمائهم .
س: وهل أرشد اي من هؤلاء المتهمين علي المتهمين الذين أسفرت عنهم تحريات 20 ابريل ؟
ج: هم اشاروا عن بعض الوقائع الخاصه بهم واشتراك بعض المتهمين الآخرين الوارده اسمائهم بمحضر التحريات المسطر 20/4 مثل فوزيه حافظ الشناوي واشارو ا انها تولت التحريض بالشون وشارع البحر .

وهذه الأقوال تنفيها اقوال كافة المتهمين بتحقيقات 7و8 /4 حيث أن كل المتهمين اقروا بان القبض عليهم قد تم اثناء سيرهم بالشارع اما عند العوده من اعمالهم او خروجهم لقضاء مصالحهم .. وهو مانتهت ايضا النيابه العمه اليه بالقول بان :
الذين تم إلقاء القبض عليهم يومى 6 ، 7 ابريل 2008 وعددهم مائتين وثمانية خمسين متهما فقد انتهت التحقيقات إلى عدم الجزم بمشاركتهم فى الوقائع المرتكبــة ، وذلك اخذا مما جاء بأقوال الضباط القائمين ضبطهــــم إذ قرروا بالتحقيقات أنهم لا يستطيعون تحديد دور أى منهم فى الجرائم المسندة إليهم ، وماهيـــة أفعال التى كانوا يقترفونها تحديداً وقت القاء القبض عليهم ، ولا حتى أى من المتهمين قام كل منهــم بالقاء القبض ، الامر الذى يكشف عن عشوائيـــــة الضبط انذاك لكل من هؤلاء المتهمين ، سيمــا وانــــه لم يضبط بحوزة أى منهم ثمـــة مضبوطات ممـــا تــــم الاستيلاء عليــه ولا أدوات أوأسلحة تشيــر إلى اسهامهم فى التجمهــر او ارتكاب تلك الوقائع ، الامر الذى تخلص منه النيابــة العامــة وهى فى مجــال التصرف فى الاوراق إلى استبعاد هؤلاء المتهمين من الاتهــام..
" مذكرة النيابه العامه - والمقيدة برقم 10 لسنة 2008 تحقيقات طنطا "

هذا من جانب اما من جانب آخر فإذا كانت لدي جهات الامن معلومات بهذه الصوره فلماذا تم حجبها عن جهة التحقيق والاحتفاظ بها في توقيت هو الاكثر صعوبه في تلك الاحداث يومي 7و8 ابريل .. فكان من الاستقامه هو تضمين تلك المعلومات محضر التحريات والحصول علي اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش علي المتهمين الذين تم الارشاد عنهم من متهمين آخرين .. حتي لا ينجح المتهم في ترتيب اوراقه فيصعب النيل منه ... وهو ما لم يحدث
مما يؤكد التلفيق المتعمد والصناعه الخائبه لتحريات اقل ما توصف به هي انها مجرد حبر علي ورق لانقاذ ما لا يمكن انقاذه .

قصور التحريات

أورد المقدم محمد فتحي في صدر محضر تحرياته المسطر 20/4/2008 ..إلي:
" قيام بعض العناصر بالدعوه عبر وسائل الاعلام المرئيه والمقروءه وشبكة المعلومات الدوليه بالدعوه الي اضراب عام بمدينة المحله الكبري وتنظيم بعض الوقفات الاحتجاجيه"

وهو ما يضع أمامه معلومه كاملة الاركان من حيث سهولة الوصول لها وتوفير دليل مادي علي مصداقيتها وتقديمه الي جهات التحقيق لتدعيم تحرياته اللاحقه .. حيث ان تلك العناصر قامت بالدعوه عبر شبكة المعلومات الدوليه وهو الأمر اليسير الآن حيث يمكنه طباعة تلك الدعوه ومعرفة مصدرها بالاساليب الحديثه المتوفره لدي وزارة الداخليه ... وهو ما لم يحدث .. واكتفي فريق البحث بالتفتيش في دفاتره الجنائيه القديمه للبحث السريع عن أشخاص يمكن تقديمهم لسد الفراغ وإنقاذ قيادات الامن بالغربيه من فشل محقق قد يؤدي بهم الي الحضيض الوظيفي .

وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة السيناريو الامني هو ان التحريات لم تتعرض من قريب او بعيد لاوضاع المصابين .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك الاحداث الا ان محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن المصابين بلاحداث ومدي ضلوع احدهم او بعضهم في اشعالها ..
وقرر المقدم محمد فتحي في أقواله صراحة ... بأن تحرياته لم تشمل المصابين علي الاطلاق ..!!! رغم ثبوت وجود مصابين من المدنيين والعسكريين كما ورد باوراق التحقيق ومذكرة النيابه المحرره 8/4/2008
" وقد أسفرت أعمال الشغب سالفة البيان عن وقوع عدد من المصابين بيانهم كالآتى : -
إجمالى عدد المصابين 90 مصاب .

عدد المصابين من المواطنين (51) وبيانهم كالآتى :
تم تقديم العلاج لعدد ( 27 ) مصاب وتم خروجهم من المستشفيات دون سؤالهم للانصراف لتحسن حالتهم الصحية قبل الاخطار بالحادث .
عدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى المحلة العام تم سؤالهم بمعرفة النيابة ولم يرشد أياً منهم عن محدث إصابتهم تحديداً . وعدد ( 10 ) مصابين بمستشفى المنصورة الجامعى ثم سؤالهم بمعرفة النيابة المختصة نتفيذا للإنابة القضائية ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديداً وجارى ضم المحاضر .
وعدد ( 8 ) مصابين مدنيين بمستشفى طنطا الجامعى تم سؤال ( 7 ) مصابين منهم ولم يرشد أيا منهم عن محدث إصابتهم تحديدا ولم يتم استجواب واحد لسوء حالته الصحية . "
وهكذا .. لم يلتفت محرر محضر التحريات ومجريها الي هذا الأمر ولم يتعرض له من قريب او بعيد!!!

وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمه مصداقيتها ...
والقصور في التحريات باغفال وقائع من الممكن ان تساعد علي اثبات الظروف والملابسات الخاصه بالاحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأه الوارده بالمحاضر المقدمه ..

وفي هذا فقد قررت محكمة النقض :
" يجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونه للركن المادي للجريمه , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصه , بالاضافه الي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمه ما أمكن وكذا الشروط المفترضه في الجريمه , وبصفه عامه كل ما يفيد في اظهار الحقيقه بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الاثبات "
" نقض 31/3/69 م نقض س 20 رقم 93 ص 432 "


التناقض والتضارب الصارخين في أقوال فريق التحريات

جاءت أقوال الساده الضباط " فريق التحريات " متناقضه بصوره صارخه يستعصي معها التلاؤم أو الرجوع بهذا التناقض الي عيوب الذاكره ..وذلك علي النحو التالي :-

المقدم محمد فتحي :-
قرر بأن التحريات عن المتهمين لم تبدأ الا عقب طلب النيابة وحتي صدور الإذن
ونفي وجود علاقه بين المتهمين ومن القي القبض عليهم في 6 , 7 ابريل

العقيد سامي لطفي:-
قرر بأن التحريات عن المتهمين ومعرفتهم كانت من خلال مناقشة المتهمين الذين قبض عليهم في 6 ابريل ص 3597
وأن من قبض عليهم في 6 ,7 ابريل قد اشتركوا في الاحداث ووردت اسمائهم وادوارهم في محضر 20 ابريل " !!!
العقيد خالد غرابه :
المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه


العقيد ايمن راضي
قرر أنه لم يكن في الحسبان تعدى على الأموال والممتلكات العامة لأن الذى دعا إلى العصيان حرجة كفاية وبعض التجمعات والتنظيمات المناهضة للحكم

المقدم محمد فتحي :ص 3546

لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة

العقيد ايمن راضي : ص 3674
انا اللي قمت بمراقبة المتهمين من الاول للعاشر ومن الحادي عش وحتي الرابع والعشرون
المقدم محمد فتحي : ص ص 3548

- ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!

العقيد أيمن راضي : ص 3674
تم رصد اجتماعات هدفها ..
التنسيق فيما بينهم علي تنفيذ مخططهم باحداث اعمال شغب وتوزيع الادوار بين كل منهم !!!!
" ملاحظه : هذه الاجتماعات كانت لاحقه علي الاحداث !"


فساد التحريات لبطلان الوسيله المستخدمه للحصول عليها

ورد بأقوال المقدم محمد فتحي عبد الرحمن صـ 3546 :-

• ايوة تمت المراقبة بالنسبة لكل المتهمين
• تولت المراقبة مصادرنا السرية بالاضافة للمصادر السرية للسادة الضباط المشاركين فى اجراء التحريات
• لا المصادر السرية هى التى تولت المراقبة باشرافى واشراف السادة الضباط المشاركين معى فى محضر التحريات
• المصادر السريه تقطن في محيط اقامة المتهمين وتتولي رصد تحركاتها ويتم العرض علينا
س: متي قامت هذه المصادر بمراقبة المتهمين ؟
ج: منذ صدور قرار النيابه بطلب التحريات وحتي تحرير محضر التحريات .

س: كيف كانوا يجرون تلك المراقبه ؟؟
ج: بطريقه سريه روعي فيها الحيطه والحذر واتخاذ الاجراءات اللازمه لعمل تلك المصادر
وكانت تتخذ تلك المصادر الاجراءات اللازمه للتمويه والاختفاء دون ان يشعر بها المتهمين .

المراقبه كانت تتم من خلال مصدرين لكل متهم وحيث كانت تتم في فترات متقاربه خلال اربعه وعشرون ساعه.

ص 3447
س: هل تم رصد اي اجتماع بين المتهمين ؟
ج: ايوه تم رصد اجتماعات بين المتهمين وترددهم علي بعضهم البعض .

وهكذا فقد أرتكزت التحريات في معلوماتها علي المصادر السريه التي تولت الأمر برمته !!! حتي أعمال المراقبه !! المنوط القيام بها لمأمور الضبط القضائي ومعاونوه وحدهم دون غيرهم .. حتي أن من يسمون بالمصادر السريه قد قاموا بمراقبة المتهمين علي مدار 24 ساعه دون توقف وهو امر لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الخيال !!!

فضلا عن أن ما ورد بأقوال الضابط بشأن الاعتماد الرئيسي علي مراقبة المتهمين من خلال المصادر انما يؤدي حتما الي بطلان التحريات لاعتمادها علي وسائل غير مشروعه من الوجهه القانونيه..
والمخالفه الصارخه لنص الماده 24 اجراءات جنائيه والتي تنص علي :-
"يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يحصلوا علي جميع الايضاحات وأن يجروا المعاينات اللازمه لتسهيل تحقيق الوقائع "
وما يوضحه النص هو أن ماموري الضبط القضائي يلجأوا للمراقبه بالقدر اللازم لكشف غموض الجرائم والبحث عن أدلتها وضبطها ..
وهنا فلا تخرج المراقبه عن قيد مشروعية الوسيله فلا يجوز للقائم بها ان يتلصص التحريات من ثقوب ابواب المساكن مثلا لما في ذلك من مساس بحرمة المسكن ومنافاه للآداب العامه "
" نقض 16/6/1946 م.ق في 25 عاما ,ج1 ص144 "
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فان المراقبه طبقا لنص الماده 24 اجراءات لم يقصرها المشرع علي ماموري الضبط وحدهم بل امتدت لمرؤسيهم من رجال السلطه ... وليس من المواطنين حتي لو كانوا من المصادر السريه ...

ليس هذا فقط ... وانما هناك اتجاه في الفقه يرمي الي اقتصار عمل المراقبه علي الضباط وحدهم دون مرؤسيهم وذلك لخطورتها و مساسها لحريات الافراد وحرمة مساكنهم مما يخشي معه العبث بتلك الحريات والحرمات .
" د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ص 660 – الموسوعه الشرطيه القانونيه "

وبالنظر الي ما ورد بأقوال ضباط التحريات يتبين لنا قيام تلك المصادر القيام بالآتي :
- مراقبه المتهمين علي مدار 24 ساعه
- رصد اجتماعات بين المتهمين
- معرفة ما يدور بين المتهمين بتلك الاجتماعات .كما جاء باقواله من أن ماتم رصده هو مناقشات بين المتهمين بقصد تحسين موقفهم القانوني عقب ضبطهم والاتفاق علي الاقوال التي تخدم موقفهم القانوني إذا مات تم ضبطهم واعتصامهم بالانكار فضلا عن التصرف في المسروقات ..!!!!!!!!
- وهو ما يعني وجود تلك المصادر داخل هذه الاجتماعات وهو ما لايمكن حدوثه لان المصادر حسبما ورد باقوال الضابط " لا تربطهم صله بالمتهمين "
- او انهم استخدموا الوسائل الحديثه في التنصت علي ما دار بها من مناقشات . وهو الامر الباطل غير الجائز حتي لمأمور الضبط نفسه الا بإذن قضائي وهو ما لم يكن معه طوال مدةالتحريات "عشرة أيام" !!


- وقضت محكمة النقض بأن :-
" التحريات غير الجديه التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للافراد والتي لا تعزز بأدله وقرائن تنبيء عن صدقها وتدعو إلي الثقه فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمه في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمه "
" نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432 "

وجود خصومه بين المصادر السريه والمتهمين

غالبا ما يكيد المصدر السري للمتهم ويبالغ في تقديراته ويزايد في معلوماته لالحاق اكبر الضرر بالمتهم خاصة والدافع هنا قد يكون شخصي لوجود خصومه مع المتهم وقد يكون بدافع الخوف او بدافع مجاملة مأمور الضبط ..
وهو ما يتحقق في التحريات المقدمه بتلك الدعوي وزذلك من واقع أقوال العقيد /سامي لطفي احد اعضاء فريق التحريات علي النحو التالي :-ص 3596

س: ما سبب تزويدهم لك إذن بتلك التحريات
ج: هي المصادر دي من المناطق التي حدثت بها الاحداث وتعرضوا للأذي من الاحداث التي حدثت بمنافعهم سواء كانت علي بعض محلاتهم او منازلهم أو أذي معنوي لرفضهم ما حدث .

س: في أي منطقه تحديدا محلات هؤلاء المصادر ؟
ج: في جميع المناطق التي حدث بها الشغب بها مصادر وبعض منهم اصحاب محلات والغالبيه العظمي اضيروا معنويا

هكذا ... يعترف مامور الضبط القضائي بوجود خصومه بين المصدر السري والمتهم
وهو ما يدحض كافة المعلومات المستقاه من تلك المصادر ويوصم محضر التحريات بعدم الجديه .لاستناده الي معلومات من مصادر غير محايده وتحمل الضغينه تجاه المتهمين واتت المعلومات بهدف الكيد لهم والاضرار بهم .


ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجديه هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمه حيث أن للمحكمه أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله "
" نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق "

ولا يمكن اعتبار القبض علي المتهمين و الادعاء بضبط متحصلات الاحداث المسروقه او ضبط اسلحه ناريه بحوزتهم دليلا علي صحة التحريات وصحة إذن النيابه الذي صدر استنادا اليها ..اذ ان الضبط والتفتيش وما نتج عنهما قد حصلا بتاريخ لاحق علي ذلك الإذن الباطل
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. ان يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والاجراء الباطل يؤدي قطعا الي بطلان كافة الاجراءات اللاحقه عليه ...
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى اصدار الاذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته باجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة اصدار الاذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة الى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الاذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ اصدار الاذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال )
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
مصادر سريه أم شهود تم اخفائهم لتضليل المحكمه ؟
من المستقر عليه قضاءا ... انه يجوز الاخذ بالشهاده المنقوله عن آخرين .
وقد أدلي الضباط بأقوالهم وشهاداتهم وحرروا محاضر التحريات نقلا عن المصادر السريه ..
- المصادر السريه راقبت المتهمين
- المصادر السريه رصدت اجتماعات المتهمين
- المصادر السريه علمت ما دار بتلك الاجتماعات وخطط المتهمين ازاء التعامل مع الواقعه
- المصادر السريه قامت بدورها بدافع وطني او لتعرضها لاضرار ماديه من تلك الاحداث
- المصادر السريه سبق التعامل معها من ادارة البحث الجنائي وموثوق فيها
جاءت المعلومات التفصيله المدرجه بالتحريات والثابته في شهادة شهود الاثبات معتمده كلية علي تلك المصادر .
وهي بهذه الصوره تعده شهاده منقوله عن الغير ط النمصادر " ويجوز للمحكمه الأخذ بها .
الا ان محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهاده وهو :-
" يصح الاعتداد بالشهاده المنقوله عن الغير متي إطمأنت المحكمه الي صحة صدورها عنه اذ ان المرجح في تقدير الشهاده ولو كانت منقوله إلي اطمئنان المحكمه إلي مطابقتها للحقيقه ""
" نقض 9/4/1957 – مجموعة احكام النقض –س 8 رقم 106 ص 391 "
والشهاده هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمه لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيله الوحيده لتحقيق هذا الدليل هو
" حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمه أو ان يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لاثبات ذلك .. وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
" لا يصح للمحكمه أن تؤسس حكمها علي شهاده منقوله عن شخص مجهول لم تسمع أقواله "
( نقض 234/2/1936 – مجموعة محمود عمر جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السريه هي من قامت تلك القضيه علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت الي حد الرؤيه والسماع لخطط المتهمين ازاء تلك الوقائع الوارده في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابه وصولا لقرار الاحاله وتلك المحاكمه ..
هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهاده وهم الأصل الذي تعود اليه كل الخيوط في تلك القضيه .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي يجب ان تحققه المحكمه وهو ما لم يحدث .. واعتصم ماموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الافصاح عن تلك المصادر بدعوي انها سريه ولايجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوي قادر علي الفصل في صحة اسناد الجرائم للمتهمين من عدمه .
هل مصلحة الامن تعلو علي مصلحة العداله ؟؟!!الا اذا كانت اجراءات الامن قد افلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجه : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالاوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 20/4/2008 واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا الي شهادة لآخرين هم تلك المصادر " الشهود المختفين "
بطلان القبض على المتهمين لحدوثه قبل صدورإذن النيابه
العدد الأكبر من المتهمين قرروا بأن القبض عليهم قد تم قبل صدور إذن من النيابه العامه بضبطهم ..وذلك علي النحو التالي " علي سبيل المثال لا الحصر " :
المتهم الاول : احمد عبد الرؤف:
صـ890 ذكر المتهم انه سلم نفسه لمباحث أمن الدولة يوم الأربعاء 2008/4/16 وأنه كان برفقته خاله فاروق عبدالعال بكر(صلاح عبدالعال بكر) أثناء تسليم نفسه.
المتهم الثالث: أشرف شعبان داوود موسي:
الكلام ده حصل يوم الأربعاء اللي فات 2008/4/16 قبل صلاة العشاء أمام مسجد الإمام بميدان الإمام
صـ 977 سماع أقوال الشاهد علي أحمد حسن الجندي(ساكن في نفس المنزل) والذي أفاد:
اللي حصل ان يوم 2008/4/12 بالليل حوالي الساعة 2 لقيت ام طارق بتصوت فنزلت علي السلم لقيت محمد بيه البرلسي ومخبرين معاه أخدوا طارق وأخوه محمد من البيت وده كل اللي أنا أعرفه الساعة 2.00 صباحا " شاهد النفي: أحمد حسن الجندي(ساكن في نفس المنزل
المتهم العاشر : محمد حسن الزغبي عطية مقلد
ويوم الثلاثاء اللي فات 2008/4/15 المباحث بعتولي وسألوني عن علاقتي بأحمد مني فقلت ان هوا شغال عندي علي تكتك وروحت ويوم الأربعاء بالليل بعد العشاءمباحث أمن الدولة بعتولي ورحت هناك وسألوني قلت نفس الكلام وبعد كده جابوني علي هنا
المتهم التاسع : حمادة ابراهيم توفيق
همه أخدوا مراتي يوم الخميس اللي فات الموافق 2008/4/17 وأنا سلمت نفسي بعد صلاة العشاء يوم الجمعة في محل الحاج حسن راشد لأن هوا يعرف الضابط اللي اسمه محمد صالح اللي في البحث الجنائي واللي يشهد الناس اللي انا قلت أسماؤهم الحاج حسن راشد ومحمد مسعد النظامي ووائل مسعد النظامي صـ1037.
المتهم الخامس والعشرون : رأفت محمد محمد البواب:
 منذ ثلاثة عشر يوما وبعد عودة المتهم من عمله كسباك بعمارة الأوقاف إلى منزله ببلقينا جاءه اثنين مخبرين واخبروه بان ( خالد بيه عايزه ) في قسم ثان المحلة فذهب معهم ، وتم استبقاؤه في القسم لمدة يوم واحد وفى يوم الجمعة تم ترحيله على مباحث امن الدولة وظل هناك إلى أن أتوا به إلى النيابة 1438 ملف 3 تحقيق

المتهم الرابع والعشرون : أحمد سمير أحمد عبد المعز : صـ 1416

أنا اتمسكت من حوالى 12 يوم وأخدونى من البيت واللى أخذونى ضابط من مركز المحلة وفضلت قاعد 12 يوم فى أمن الدولة والنهارده اتعرضت على النيابة .

المتهمه الثانيه :فوزية الشناوي
كنت راجعة من الزقازيق بالعربية النص نقل بتعتى وانا عند كوبرى أبو على ضابط وست مخبرين وقفونى وقالولى تعالى معاى عيزينك فرحت معهم على مركز المحلة
يوم 16 / 4 / 2008 ساعة صلاة العصر


المتهم الخامس والاربعون : حلمى محمد حلمى السعداوى
انا كنت نايم فى البيت من حوالى عشرة ايام جالى واحد اسمه احمد بيه واخدنى من البيت وودانى نقطة سوق الجمعة وبعد كده خدونى على قسم اول المحلة الكبرى وفضلت هناك لحد ما جابونى النهاردة .
صـــ 1812

المتهم الرابع والاربعون: محمد شيبوب محمد سيد أحمد
اللى حصل انى معرفش اى حاجة عن الموضوع ده خالص وانا كنت قاعد وجم الضباط خدونى وودونى على القسم ومن يومها وانا موجود فى القسم
س : متى واين حدث ذلك ؟
ج : الكلام ده حصل من اسبوعين – بميدان الشون – دائرة قسم ثانى المحلة
صــــ 1779

المتهم السادس والاربعون : ابراهيم سامى حسن محمد بدر

أقر المتهم انه كان واقفا امام منزله . وتم القبض عليه قبل عشرة ايام من تاريخ تحرير محضر الضبط وانه كان محتجزا بقسم اول المحلة الكبرى .

المتهم / احمد السعيد محمد علي الدهان 26 سنه 1200ص
قبض عليه من 8 ايام
وسندلل علي مصداقية ذلك الاقرار بالقبض السابق علي صدور إذن النيابه بالآتي :
1 : عدم وجود رابط بين المتهمين يسمح لهم بالاتفاق علي الاقرار بتاريخ مغاير لتاريخ الضبط إذ وفقا لتصور التحريات فإن الاتفاق واللقاءات قد تمت فيما بين العشر الاوائل دون غيرهم .. كما ان المتهمين الثمانيه الاخيرين لم يكونوا علي علم بالاتفاق ولم يشاهدوا في ثمة لقاءات تمت بين باقي المتهمين حتي يتسني لهم الاتفاق علي اقوال معينه .
2- وفقا للثابت هو ان القبض كان يتم فجرا او ليلا ولايمضي المتهم سوي ساعات قليله في قبضة الأمن يتم بعدها عرضه علي النيابه وهو ما لايسمح له بترتيب اوراقه او الاتفاق عليها مع آخرين
3- الملاحظ هو أن القبض الفعلي علي المتهمين قد تم في تاريخ معاصر لقرار النيابه باستكمال التحريات وهو ما يعني عدم توافر دلائل كافيه في شأن من القي القبض عليهم في 6 ,7 ابريل وفقا لما جاء في محضؤر العقيد رضا طبليه .. فكان لا بد من الاسراع في تحضير الاحتياطي ..
4- قيام عدد من أهلية المتهمين بارسال برقيات استغاثه الي المسئولين في تواريخ سابقه علي إذن النيابه وتاريخ القبض الصوري
5- ماورد بأقوال العقيد سامي لطفي من معرفتهم بالمتهمين من خلال مناقشات تمت مع المقبوض عليهم في 6 , 7 ابريل يرجح القبض علي المتهمين قبل صدور اذن النيابه بالضبط والتفتيش .

في جريمة التجمهر – تدبير – اشتراك
أولا: حول قانون التجمهر 10 لسنة 1914
وقانون التجمهر هو نموذج للقوانين سيئة السمعة فهو قانون أصدره خديو مصر في ظل الاحتلال والحماية ويتضح من مذكرته الايضاحيه أنه صدر لمواجهة حالة الحرب وهي الضروره الحقيقيه التي اقتضت اصداره فهو في حقيقته وبالنظر للظرف والملابسات المحيطه بصدوره قانون استثنائي نموذجي يطلق العنان لتعسف رجال الإداره البوليسيه لارتكاب عمليات التنكيل بالافراد ومصدرة حرياتهم .
وما جاء بالماده الثانيه من هذا القانون من تشديد عقوبة التجمهر اذا كان الغرض منه منع تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح اذا كان الغرض منه التأثير علي السلطات في عملها أو حرمان شخص من حرية العمل ...الخ فهو مخالف للقواعد العامه بالجرائم , لأن ذلك الغرض عباره عن النيه وهذه النيه فضلا عن كونها أمرا نفسانيا فلا تعتبر جريمه ولا شروعا في جريمه لأنها هي العزم الذي قضت الماده 45 عقوبات علي عدم اعتباره شروعا في جنايه أو جنحه – ومثله كمثل الأعمال التحضيريه هذا فضلا عن كون الأعمال التي يظن أنها كانت غرضا للمتجمهرين اما ان تكون محظوره بحسب القانون العام فيعاقب مرتكبوها طبقا لقانون العقوبات .
وجدير بالذكر بل والتأكيد علي ان هذا القانون نظرا لطبيعته الاستثنائيه عرض علي مجلس النواب في 27 ديسمبر 1927 وقرر بالاجماع الغاؤه وتم اعداد مشروع قانون لالغاء هذا القانون إلا انه لم يصدر بسبب حل البرلمان واعلان الاحكام العرفيه في البلاد .البريطانية

ثانيا : انتفاء أركان جريمتي التدبير والاشتراك في التجمهر المعاقب عليه

الثابت بالاوراق هو أن المتهمين قد استغلوا دعوه وجهها آخرين عبر وسائل الاعلام وشبكة الانترنت للاحتجاج علي ارتفاع الأسعار .
والمفهوم من تلك الصياغه هو أنها دعوه عامه موجهه لكل المواطنين دون إستثناء وقد جاء بمحضر التحريات ما يلي :-

استغلال المتهمين من الأول حتي العاشر تلك المناسبه في إثارة المواطنين وتحريضهم علي التظاهر والتجمهر والقيام بأعمال شغب عام والتعدي علي قوات الشرطه واحداث حاله من الفوضي تمكنهم من ارتكاب اعمال السلب والنهب والاستيلاء علي المال العام والخاص وتكدير الأمن العام وهم :
المتهمين من الأول حتي العاشر
3- الاتفاق فيما بين سالفي الذكر علي تقسيم مدينة المحله الكبري فيما بينهم الي مناطق يتولي كل منهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقيادة المنفذين وتحفيزهم والشد من أزرهم والتقسيم تم كالتالي :-
الأول والثاني : الشون والعباسي القديم وش البحر /قسم ثان المحله
الثالث والعاشر : منطقة ش نعمان الاعصر والششتاوي / قسم ثان
الرابع : سكة طنطا وعزبة الجمهوريه
الخامس : البستانيه – ش ابو الفضل – ميدان الإمام
السادس : الوراقه – سوق اللبن – ش سعد زغلول
السابع : ابو شاهين – الدلتا – الرجي – ش البحر / قسم اول
الثامن والتاسع : المنطقه ما بين نقطة كفر العلو حتي قريتي صفط تراب والهياتم وطريق المحله طنطا
6- تقسيم المناطق تم طبقا لقوة نفوذ المتهمين وتأثيرهم علي المواطنين وخاصة من ذوي النشاط الاجرامي والسمعه السيئه علي ان تقوم تلك العناصر بالاعداد والتجهيز للادوات والالات والاسلحه الناريه اللازمه لتنفيذ هذا المخطط .. وتم تحديد تلك العناصر بعدد أربعة عشر متهم من المتهم الحادي عشر وحتي الرابع عشر .
7- أكدت التحريات قيام المذكورين في تنفيذ ما اتفقوا عليه ونجحو ا في استمالة آخرين معهم لتنفيذ مخططهم الاجرامي

وعلي هذا يتبين لنا ما يلي :-
-إن صحت تلك التحريات فإن الدور الرئيسي والغرض الرئيسي للمتهمين هو النهب والسرقه وليس التجمهر وان التجمهر قد حدث بعيدا عنهم – الدعوه من آخرين وهي دعوه علنيه من خلال وسائل علنيه .. ويمكن معرفة من وجه الدعوه ..بل وأن جهاز الامن كان علي علم مسبق بحدوث اعمال شغب في يومي الاحداث 6 , 7 ابريل ..وقرر بذلك العقيد خالد غرابه في أقواله .
"المعلومات عن حدوث شغب كانت متوفره منذ فبراير وحتي طلب النيابه التحريات عن الواقعه"

وكان الأحري بجهاز الأمن أن يحاصر الدعوة منذ لحظة توجيهها لا أن ينتظر بدء التظاهر واشتعال الأحداث حتي يبدأ في تلفيق الاتهامات عقب الاحداث لآخرين لا يوجد دليل واحد علي اشتراكهم فيها .

ويتطلب القانون توافر عناصر معينه لاعتبار تجمعا ما هو في حقيقته تجمهر معاقب عليه طبقا للقانون ، وهذه العناصر هي التي تضفي عدم المشروعيه علي التجمع .
والتجمهر غير المشروع له صورتين هما :ـ
- التجمهر المهدد للسلم العام
- التجمهر الذي يحصل لغرض غير مشروع
وبانزال هذا التعريف علي واقعات الدعوي يتبين إنتفاء الركن المادي لجريمة التجمهر الوارده بامر الاحاله تدبيرا واشتراكا

ورد بالأوراق ما يؤكد ان الغرض من التجمهر هو الاحتجاج علي ارتفاع الاسعار ولم يكن الغرض منه هو ارتكاب جرائم سلب ونهب وحرق .. وان التجمهر بصورته تلك تنتفي معه الشروط الواجب توافرها لاسناد الاتهام للمتهمين ..
الرائد / محمد حموده رئيس مباحث قسم العلو " مذكرة النيابه 16" محضر يوم 10 / 4 / 2008
" قرر فى أكثر من موضع أن تجمع الناس لاعلان تضررهم من غلاء الأسعار ص 5 "

المتهم السادس : طارق محمد عبد الحفيظ:
سبب المظاهرات علشان الأسعار غالية صـ 971
الناس كانت عايزه الحاجه ترجع ترخص تانى ذى الأول صأ 971
- ده اللى خلانى أشارك مع الناس دى علشان أعبر عن نفسى وحسيت إن الناس بتعمل الحاجات دى علشانا كلنا صـ 972"
وهكذا يتبين بوضوح ان الغرض الرئيسي للتجمهر في يوم 6 ابريل كان الاحتجاج علي ارتفاع الاسعار وهو بهذه الصوره تجمع بريء للمواطنين الذين اكتوا بنيران الاسعار ولديهم شعور بغيض بالظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له خاصة في منطقه عماليه يتدني بها مستوي الدخول ولا يرتفع ..
لم يكن مهددا للسلم العام .. وعلم كل من شارك في هذا التجمع كان في اتجاه معروف ومحدد وهو اعلان الرفض لقسوة حياتهم ومراراتها .
ومن المستقر عليه انه:-
"يشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 - إتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التى وقعت تنفيذا لهذا الغرض، وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى إرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير الطبيعى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر هذه العناصر الجوهرية فى حق الطاعنين، وكان ما أورده فى مجموعه لا يكشف عن توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهم، لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى حيثياته يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى لدى الطاعنين، وكان قد دانهم دون أن يعرض لهذه الحالة أو يرد على إنتفائها وعدم توافرها، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
[الطعن رقم 2190/32ق - جلسة 4/2/1963 - مكتب فني 14]
وبتطبيق ما قررته محكمة النقض علي الوقائع يتبين انتفاء شرط العلم ووحدة النشاط الاجرامي وتكامله مع باقي العناصر وهو ما يستحيل تحققه في تلك الوقائع
كما قررت بأن :
"متى كانت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلى عدم قيام الدليل على توافر قصد التجمهر لدى المطعون ضدهم الثمانية الأول إذ أثبت أن وجودهم بمكان الحادث لم يحصل لأى غرض غير مشروع و عللته بأدلة سائغة، فلا يكون للطاعنين بعد ذلك أن يصادرا المحكمة فى معتقدها."
[طعن رقم 338 / 42ق مكتب فني 23 جلسة 15 - 05 - 1972 - صفحة رقم 724]


- جاءت الأدله علي التدبير والاشتراك عباره عن أقوال مرسله عارية من أي سند مادي يدعمها .. إعتماد كامل علي المصادر في معرفة المخطط الذي نفذه المتهمون ..
وتناقض صارخ بشأن المظاهر الداله علي التدبير :
المقدم محمد فتحي قرر برصد اجتماعات للمتهمين . وقرر بان تلك الاجتماعات دار فيها مناقشات للمتهمين الغرض منها تحسين مركزهم القانوني في حالة الضبط !! وهي اجتماعات ان صحت فقد كانت لاحقه علي الوقائع لا سابقه عليها مما يشير الي عدم وجود ما يفيد وجود تدبير له مظهره المادي الذي يؤكده ..
العقيد أيمن راضي يقرر بأنه تم رصد اجتماعات للمتهمين كان الغرض منها هو تنفيذ مخططهم وتقسيم الادوار فيما بينهم حسب المناطق .. وهو القول الذي يتضارب ويتنافي مع ماورد بالاوراق حيث أن التحريات عن المتهمين قد بدأت بعد الأحداث والاجتماعات التي تم رصدها من خلال المراقبه تمت بعد الاحداث ... ولا يعقل ان يجتمع المتهمون ليناقشوا تنفيذ مخطط تم تنفيذه وتوزيع ادوار قام بها فعلا افراد الاتفاق !!!
- لم تقدم لنا الاوراق شاهد رؤيه واحد علي الوقائع محل الاتهام ونسبتها الي المتهمين وقد قال ذلك العقيد ايمن راضي صراحة
" وقام احمد كامل ومنصور محمد باشعال النيران والاستيلاء علي محتويات مدرسة عبد الحي خليل وتم ضبط جميع المسروقات ولم يوجد شهود علي واقعة سرقة المدرستين ."

بينما العقيد خالد محمد غرابه له رأي آخر اذ قال ص 3733 أن هناك شهود رؤيه لواقعة سرقة المدارس وإضرام النيران فيها !!!
ولم يقدم لنا سيادة العقيد شاهد رؤيه واحد علي نسبة جرائم التجمهر والسرقه الي أي من المتهمين الماثلين .

ولا يمكن الربط بين ما حدث من اعمال تخريب ونهب وبين ما تم من تجمهر ليس الغرض منه الاتيان بهذه الافعال ولا يمكن بحال معاقبة المتهمين علي التجمهر لوجود شبهة ارتكابهم جرائم معاقب عليها استقلالا .. وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في حكم هام وحاسم في هذا الشأن إذ قضت بأن :-

"فإذا كان الحكم قد أثبت أن الإحتشاد كان أول أمره مظاهرة سارت لمناسبة معينة "يوم الإضراب من أجل عرب فلسطين" فتصدى لها البوليس بالتفريق والمطاردة فتخلفت عنها شراذم أفلتت من المطاردة وسارت فى جهات مختلفة وقام أفراد من بعض الشراذم بإتلاف المحلات أو إختلاس ما فيها فلا تكون هذه الواقعة محلاً لتطبيق المادة 3 من قانون التجمهر، إذ لا يمكن ربط هذه الشراذم المتفرقة بتلك المظاهرة ولا ربط ما وقع من حوادث الإتلاف والسرقة بالغرض الذى قامت من أجله قبل تفريقها أو تشتيتها. ولا يكفى لمحاسبة المتهم عن النهب أن يثبت أنه إرتكب إتلافاً فى أعقاب المظاهرة ما دام لم يثبت أنه كان ضمن شرذمة معينة من تلك الشراذم التى إتخذت الإجرام السافر غرضاً لها وأن ما حصل من الإتلاف والسرقة كان بقصد تنفيذ هذا الغرض الإجرامى."
[الطعن رقم 1864/10ق - جلسة 18/11/1940 - مكتب فني 5ع]
كما أن مجرد تواجد المتهم أثناء الأحداث ليس دليلا علي اشتراكه بها وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض :
" لا يكفى لادانة شخص بصفته فاعلا فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت ارتكابها الا اذا كانوا جميعا متفقين على ارتكابها وقام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما لا يكفى لادانته بصفته شريكا فيها الا اذا توافر فى حقه طريقا من طرق الاشتراك المقرر قانونا . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى شأن الطاعنين بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين فى الجريمة تلك أو شركاء فيها ولا يؤدى الى الادانة التى انتهى اليها ، وخاصة أن تحريات الشرطة - على ما أثبتها الحكم - جاءت مجهلة ، اذ اقتصرت على أنها أسفرت عن قيام الزورق المعنى بانتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك الى الطاعنين كلهم أو بعضهم ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب . "
( الطعن 2668 1 لسنة 59 ق جلسة 1990/06/07 س 41 ص 806 )
ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى وقعت تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.
"طعن رقم 809/42 ق مكتب فني 23 جلسة 09 - 10 - 1972 - صفحة رقم 1015"

شيوع الاتهام

ورد بالاوراق جميعها ما يجزم بشيوع الاتهام بالنسبه لجرائم الاتلاف والاعتداء علي قوات الأمن والسرقه وذلك من واقع اقوال شهود الاثبات أنفسهم وذلك علي النحو التالي :

محضر تحريات 7 /4 و8 /4 المحررين بمعرفة العقيد رضا طبليه والذي قرر فيه بتقسيم المتهمين المستبعدين الي 12 مجموعه وكل مجموعه قامت بتنفيذ جرائم محدده في نطاق تواجدها حيث تم ضبطها .. ورغم ذلك جاءت أقوال ضباطه لتؤكد استحالة معرفة دور كل متهم من هؤلاء المتهمين ..

أقوال المقدم / السيد عبد العزيز داود بإدارة البحث الجنائى بطنطا مفتش بقسم المباحث الجنائية بإدارة البحث الجنائى بالغربية .

"عدد الأشخاص المتظاهرين كبير يصعب حصرهم وكانوا يحملون طوب وعصى وبعض جراكن البنزين لإشعال النيران بإطارات الكاوتش لقطع الطريق"
ص 3450 فى إجابته عن السؤال حول دور كل منهم فى ارتكاب الواقعة قرر أنه يصعب تحديد دوركل منهم ذلك لكثرتهم وعدم قدرتناعل تحديد عددهم ، وقررأن وقت بدء هذا التجمع أنه فى الساعة 4 مساءاً واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح ولا يعرف ن كان هناك محرض وقرر عدم حملهم أدوات أو أسلحة .

كما قرر بذات الأقوال معاون مباحث سمنود أحمد حمدى عاشور

محضر يوم 18 / 4 / 2008 الساعة 3 مساءا ص مع الملازم محمد أحمد الصياد ملازم أول شرطة
ومعاون مباحث مركز المحلة الكبرى وبسؤاله
" قرر بوجود محموعة كبيرة من الأهالى قاموا بلقاء الحجارة وزجاجات البنزين على مبنى التعاون وفى شركة زل المحلة الكبرى الغزل والنسيج والسوبر ماركت الكائن بمنطقةالسبع بنات وكذا إتلاف مطعم النيل الكائن بشارع لابحر ومحل الكيلانى وتم ضبط 17 متهم وكان مرافق له النقيب بهشام نوار وقوة الشرطة السرية " .

محضر فى 11 / 4 / 2008 الساعة 8 مساءاً مع النقيب هيثم حسين نقيب شرطة
" قرر أن فيه عدد كبير من المواطنين يقوموا بإتلاف وإحراق مركز خدمة الجماهير بيكسروا ويولعوا فيه وإلقاء الطو ب والحجارة عليه وهو لا يعلم إذ كان معهم مواد مشتعلة أم لا"
أقوال المقدم محمد فتحي : لم يستطع تحديد دور كل متهم علي حده وانما اكتفي بالتقسيم الذي وضعه بمحضره ووجه اتهاماته جماعة لكل مجموعه بارتكاب الجرائم الخاصه بها!!
وجاء بأقواله مايلي :
"لا يعرف ان كانت هناك اصابات بسبب اطلاق النار على قوات الامن طه حسين وعبد الحى خليل هم أحمد السعيد واحمد كامل ومنصور محمد ومحمد عبد المجيد والخطيب عبد الله وعبد المعطى فتحى عن طريق إلقاء زجاجات المولوتوف لسرقة وسلب محتوياتها ولم تتوصل التحريات لوجود شهود على هذه الواقعة
لم تتوصل التحريات إلى مرتكبى سرقة محتويات مدرسة عمر زعفان واتلاف محتوياتها

ولم تتوصل التحريات إلى من قام بالاستيلاء على اللاسكى الخاص بالملازم أول محمد / محمد أحمد قاعود
العقيد أيمن راضي : قرر بأن العدد كان كبير ولايوجد شهود علي سرقة المدرستين

واقعتي قتل اثنين من المصابين واصابة العشرات من المدنيين والعسكريين ..
بل واصابة أحد جنود الامن المركزي برصاصه من قائده النقيب محمد مرسي يشير الي فوضي الشارع في توقيت ارتكاب الجرائم .. واستحالة معرفة مرتكب اي جريمه علي وجه التحديد .
وكل ما تستند اليه النيابه في توجيه الاتهام هو محضر التحريات المهلهل . وغني عن الذكر ان محضر التحريات هو مجرد رأي لمحرره ولا يعد دليلا معتبرا في الدعوي ما لم تكن هناك ادله ماديه تعززه وتدعمه ليصير للقضيه جسدا كامل النمو .
النتيجه هي : استحالة تصور نسبة جريمه محدده لمتهم محدد في سياق وقائع الفوضي والتظاهر الواسع في كافة ارجاء المدينه .

توافر سبب من أسباب الاباحه
" توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس "

يتوافر في شأن المتهمين سبب من أسباب الاباحه في جريمة الاعتداء علي قوات الأمن ومنعها من أداء عملها وهو .. توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس طبقا لنص الماده 248 من قانون العقوبات
"إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت علي أنه - لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء علي واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغ وكان لهذا الخوف سبب معقول - . وإذ نصت علي ذلك فقد دلت علي أن حق الدفاع الشرعي يكون . جائزا إذا كان الموظف قد تعدي حدود وظيفته وكان سيء النية في ذلك وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة التعدي علي رجال البوليس ومقاومتهم ، بعد أن كان قد أثبت في واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص الذي كانوا قد قبضوا عليه بغير حق ولا مسوغ قانوني وذلك دون أن يتحدث في صراحة عن أن رجال البوليس كانوا حسني النية في هذا القبض الذي وقع منهم مخالفا للقانون ، ويورد الأدلة والاعتبارات التي تدعم ما يقول به في هذا الخصوص ، فانه يكون قد أخطأ إذ العقاب في هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا عند توافر حسن النية لدي رجال البوليس ."
(الطعن رقم 1054 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/14)

وهنا ندلل علي توافر سبب الاباحه علي النحو التالي :
1- يدعي الضباط بأن بدء الاشتباك مع المواطنين المتظاهرين كان في الساعه الرابعه وبعض الضباط قرر بأن الاشتباك بدأ في الساعه السادسه .. بما مؤداه أن بدء تعامل الامن والقبض علي المواطنين لم يحدث إلا في هذا التوقيت ومع بدء خروج الورديه الصباحيه لشركة المحله .
وهذ مردود عليه بأن هذا القول كاذب ولا أساس له من الصحه لأن :
" الامن هو الذي بدأ بالاعتداء العشوائي علي المواطنين دون تمييز يذكر وذ لك منذ صباح يوم 6 أبريل
وقد تم القاء القبض علي العديد من المواطنين طوال اليوم وقبل بدء الاحداث مما يؤكد كذب الروايات الامنيه حول التعامل طبقا للقانون مع بدء التجمهر بالتنبيه بالانصراف ثم رفض المتجمهرين ثم التعامل معهم بالقوه عقب الاعتداء علي قوات الأمن .

وبالنظر الي توقيت القبض علي العشرات ممن القي القبض عليهم ضمن مجموعات 6 ابريل يتبين ان القبض قد تم في توقيت مبكر من كافة ارجاء المحله التي تحولت الي ثكنه عسكريه ... فعلي سبيل المثال :
ص2669
أحمد انور فتحي
قبض عليه الساعه 3 م 6 ابريل

ص 2674
سامح محمد عبد العاطي
قبض عليه الساعه 2 م 6 ابريل



ص 2729
محمد سعد الدين محمد الزعبلاوي
نفس الاتهامات
قبض عليه 2 م 6 ابريل في دوران محب وهو رايح يتفرج ع الماتش

ص 2734
احمد احمد ابراهيم
نفس الاتهامات
قبض 3 م 6 ابريل
ص2844
مصطفي بدير السيد ابراهيم
قبض 1 ونص ظهرا بميدان الشون

ص 2851
محمد احمد الشرنوبي
قبض 3 ونص بميدان الشون

وبجلسة يوم11/10/2008 السابقه حضر شاهد من تلقاء نفسه ليؤكد علي ما حدث ..
وهو الشاهد رامي محمد عبد العزيز نور " صحفي تحت التمرين ط بجريدة الوفد ..
وقرر بانه تم القاء القبض عليه يوم 6 أبريل الساعه الواحده والنصف ظهرا .

2 - تجاوز رجال الأمن سلطاتهم ففضلا عن القبض العشوائي من كلل شوارع المحله والاعتداء علي المواطنين وخطفهم دون تمييز ... فقد ارتكبوا اعمال قتل ثابته بالاوراق ومنهم المرحوم أحمد علي مبروك والذي توفي باطلاق النار عليه اثناء وقوفه في شرفة منزله
وهو الأمر الذي جعل المواطنون في حالة استنفار وتحفز في مواجهة الامن الذي يختطف ابنائهم من الشوارع ويطلق الرصاص ليصيبهم ويقتلهم وهم امنين في منازلهم .
وما كان الا محاولة رد الاعتداء والدفاع عن النفس


" من المقرر ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته امر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجا بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مازقه مما لايصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات ."

"الطعن رقم 10175 لسنة 63 ق جلسة 19 / 3/ 1995 س 46 ص 588 )





أخيرا: إن حكمكم العادل في هذه القضيه لابد وأن يأتي ردا علي من يريد الاعتداء علي منظومة العداله بل ومنظومة القيم الرفيعه التي أرساها قضاءنا العادل ولن أجد أفضل مما جاء في بيان الجمعيه العموميه لقضاة مصر في عام 1968 قبيل مذبحة القضاه الشهيره للتذكير به وإبرازه في توقيت نحن في أمس الحاجه لما يحمله من معاني نبيله نبل من أصدروه ..
" ان القضاء صمام الأمن في وطننا .. كما أن تخصص القاضي أصل أساسي في التنظيم القضائي السليم يجب الحرص عليه بعدم المساس باختصاصات السلطه القضائيه .. وعدم إشراك غير المتخصصين في أداء رسالة القضاء ..."
كما ورد بذات البيان:-
"إن القضاء سلطه مستقله عن باقي السلطات ورساله ساميه تصل القاضي وخالقه .. ولايراعي القاضي في قضائه إلا نصفة المظلوم والأخذ بيد الضعيف .. ولذلك عنيت جميع الدول مهما اختلفت نظم الحكم فيها برسالة القضاء , وعملت علي استقلاله عن بالقي السلطات ... وتوطيد سلطته ورعاية القائمين عليه ... لا مراعاة لأشخاص القضاه ولكن لتوفير ضمانات الشعب في أن يعيش في جو من الأمن والعداله والاستقرار ....."
بناء عليه

يطلب الدفاع براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم

دفاع المتهمين
............