بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

11 سبتمبر 2011

الاعتراف في الإثبات الجنائي والتفتيش وأركان جرائم المخدرات

أولا الإثبات:

ينقسم الاعتراف إلى نوعين :

أولا : الاعتراف كسبب للإعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع أن يشجع الجناة على كشف الجريمة وإرشاد السلطات إلى حقيقة المساهمين فيها فينص على إعفاء الجناة من العقاب إذا اعترفوا بشروط معينة.
ثانيا : الاعتراف كدليل إثبات للحكم على المتهم بالإدانة والاعتراف سيد الأدلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة إليه ، ويعد أقوى الأدلة تأثيرا في نفس القاضي وادعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة.

شكل الاعتراف

الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأي منهما كاف في الإثبات، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوي بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة في ذاته وإنما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في باقي الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي وقت دون أن يكون ملزما بإثبات عدم صحة الاعتراف الذي عدل عنه ، وهذا الأمر
يخضع لتقدير المحكمة.


شروط صحة الاعتراف

أولا: أن يكون من المتهم على نفسه
يشترط في الاعتراف الذي يعتد به والذي يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم إلا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الإجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم في الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا نصوص قانون الإجراءات وهى في حقيقتها ليست إلا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالي أن تكون سببا في عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهة ما يمنع القاضي من التعويل عليه بوصفه استدلالات إذا اطمأن إليه ويستوي أن يكون المتهم الذي اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمة أم منكرا لها.
والاعتراف مسألة شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فإذا سلم المحامى بالتهمة المنسوبة إلى موكله ولم يعترض ، فان ذلك لايعد اعترافا.


ثانيا: توافر الأهلية الإجرائية للمعترف
الأهلية الإجرائية هي الأهلية لمباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر معه هذا الإجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما:

1- أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التي يعترف بها.

2- وأن يتوافر لديه الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف. ويقصد بالإدراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانوني للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه إذ لا دخل للنية في الاعتراف لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف إلى حصولها. وينعدم هذا الإدراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهة العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر أو مواد مخدره
وأغلب القوانين تعفي من المسئولية الصغير الذي لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما في هذا السن ولا يعتد في الإثبات باعتراف المتهم المجنون أو المصاب بعاهة في العقل نظرا لأن هذه الأمراض تعدم الشعور والإدراك ونفس الشيء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الإدراك أما إذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفي به وحده بل لأبد من
تأييده بادله أخرى

ثالثا: أن يكون الاعتراف قضائيا
الاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائية أي يصدر أمام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب حكم الإدانة مادامت قد توافرت شروط صحته.
أما الاعتراف غير القضائي فهو الذي يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره في التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة إلى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو في محرر صادر منه أو في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيق إداري وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالإدانة لأنه لا يخرج عن كونه دليلا في الدعوى يخضع لتقدير القاضي كباقي الأدلة ولكن قيمته في الإقناع تتوقف على الثقة في السلطة التي صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذي نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التي دون فيها. ويلاحظ أن هذا الاعتراف لايصلح على أية حال لأن يكون سببا في عدم سماع الشهود
ويشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة إذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على إدانته إذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من إساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذي يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء إلى شرف وسمعة الطرف الآخر.
هذا وينبغي أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعة الإجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا في مكان الجريمة في وقت وقوعها أو بوجود ضغينة بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذي وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجني عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للإدانة إلا إذا عززتها أدلة كافيه.






رابعا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم
يقصد بالإرادة الحرة قدرة الإنسان على توجيه نفسه إلى عمل معين أو الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في إرادته وتفرض عليه أتباع وجهة خاصة.
ويعتبر الإكراه من أقدم وسائل التأثير في إرادة المتهم بغية الحصول على اعترافه، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم أعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب إليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطي قد يتخذ أحيانا وسيلة للضغط على المتهم وإكراهه على الإدلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والإرهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو أبقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب.
ومن أهم صور الإكراه المادي العنف وهو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص وفيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه ويكون من نتيجته أن يسلب الإرادة نهائيا بحيث يشل حرية الاختيار أو يؤثر فيها نسبيا فيترك لها فرصة للتعبير ولكن على غير رغبتها وفى كلتا الحالتين يصبح الإجراء باطلا وبالتالي فإن الاعتراف الذي يتمخض عنه يصبح باطلا ولا يمكن التعويل عليه في الإثبات.
وقد يكون الإكراه معنويا وله صور متعددة مثل التهديد وهو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجيهها إلى سلوك معين ويستوي في ذلك أن يكون التهديد بإيذاء المتهم في شخصه أو في ماله أو بإيذاء أنسانا عزيزا لديه ومثاله تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو والدته.
كما يعتبر الوعد أحد الوسائل التقليدية لحمل المتهم على الاعتراف وهو كل ما من شأنه إيجاد الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه إذا اعترف بجريمته مثل وعد المتهم بالعفو عنه أو اعتباره شاهد ملك أو بعدم محاكمته أو بالإفراج عنه أو عدم تقديم الاعتراف ضده في المحكمة أو بتخفيف العقوبة عنه.
ويعتبر كذلك في حكم الإكراه الأدبي تحليف المتهم اليمين والحيلة والخداع ، والاتجاه الغالب في الفقه إذ يعتبر التنويم المغناطيسي بمثابة الإكراه المعنوي وذلك لأن المتهم يكون خاضعا لتأثير المنوم فتأتى إجاباته صدى لما يوحى به إليه وكل اعتراف صادر في هذه الحالة يعتبر باطلا حتى ولو كان بناء على رضاء المتهم. وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز كشف الكذب أو العقاقير المخدرة إذ أنها تعد نوعا من الإكراه تأباه العدالة إذ أنها تعامل الإنسان وكأنه محل تجربة في معمل بما يترتب عليها من سلب شعور الإنسان وتحطيم لإرادته الواعية.

خامسا: مطابقة الاعتراف للحقيقة
لقد تغيرت الفاعلية الإجرائية للاعتراف واثبت الواقع العملي أن الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للإيحاء أو للرغبة في التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب ما يربطه به من علاقة قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى. وفى كل هذه الصور لايعد الاعتراف مطابقا للحقيقة ولا يعتد به.

سادسا: أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة
إذا كان الاعتراف ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم إلى الحضور قبل استجوابه في جناية في غير حالتي التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذي يأتي نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا إذا جاء وليد تعرف المجني عليه على المتهم في عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس في عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف في هذه الأحوال توافر رابطة سببية بين الإجراء



الباطل والاعتراف ويستوي أن يكون الإجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما إذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام أن الاعتراف لم يكن متأثرا بالإجراء الباطل وأدى إلى النتيجة ذاتها التي أسفر عنها الأجراء الباطل ومن هذا القبيل أن يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التي اتخذت الأجراء الباطل أو أن يتم الاعتراف أمام ذات السلطة ولكن زوال أثر الإجراء الباطل.


ثانياً التفتيش:

1- شكل إذن التفتيش :
لم يشترط المشرع شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه القانون أن يكون الإذن واضحا وصحيحا بالنسبة إلى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وان يكون مصدرة مختصا مكانيا بإصدارة وان يكون مدونا بخطة وموقعا علية بامضائة.

2- تسبيب إذن التفتيش :
يخضع تسبيب إذن التفتيش إلى قانون الإجراءات الجنائية (للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون ) (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو أذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة . ولقاضى التحقيق أن يفتش اى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل مايحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل مايفيد في كشف الحقيقة . وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ) يتبين لنا أن المشرع لم يوجب تسبيب إذن التفتيش ألا إذا كان منصبا على المساكن وليس الأشخاص فالإذن الصادر بتفتيش شخص ما لا يشترط تسبيبة كذلك نجد أن كلا الفقرتين لاتوجبا شكلا معينا لتسبيب الإذن الصادر بتفتيش المساكن فيكون صحيحا الأذن الصادر بناء على الاطلاع على محضر التحريات الذي يقدمه الضابط طالب الأمر بالتفتيش واقتناع النيابة بة وإحالتها في أسباب إذنها إلى ذلك المحضر والتحريات.

3- سبب أذن التفتيش :
إذن التفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة فلا يصح إصدارة إلا لضبط جريمة سواء جناية أو جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين فلا يصح أن يصدر إذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلائل القوية القاطعة على أنها ستحدث مستقبلا .

4- جدية التحريات :
التحريات هي عمل من أعمال سلطة التحقيق ألا أنها تخضع في جديتها ورقابتها إلى سلطة محكمة الموضوع فمحكمة الموضوع إن رأت عدم جدية التحريات أو لم تطمئن إليها فلها أن تهدرها ومتى أهدرتها أهدر ماقد ترتب عليها من إجراءات تالية والتي منها إصدار أذن بالتفتيش
وعلى ذلك فان الدفع بعدم جدية التحريات من عدمه هو دفع موضوعي تختص بة محكمة الموضوع ولا معقب على رأيها ووجهة تكوين عقيدتها فيه من محكمة النقض

رابعا جرائم المخدرات:
(ركن المحل- الركن المادي - الركن المعنوي )
أولا :- ركن المحل : ( المواد المخدرة)
لا يتصور أن يتدخل الشارع بتجريم فعل والعقاب عليه بوصفه من جرائم المخدرات ما لم يتخذ هذا الفعل من المادة المخدرة محلا وموضوعًا له أو أن يكون على الأقل ذي صلة وثيقة بتا على أي نحو غير مشروع .
وقد تدخل المشرع وحدد المقصود بالمواد المخدرة ونستخلص من بعض المواد القانونية ما يأتي:-
1- أن المشرع قد وضع مادتي الكوكايين والهيرويين على قمة المواد المخدرة ولذلك شدد العقاب على جرائم المخدرات التي تتخذ من هاتين المادتين المخدرتين محلا وموضوعا لها.
2- أن المشرع قد أضاف بعد التعديل إلى جدول المواد المعتبرة مخدرة أنواعًا جديدة وذلك مسايرة منه للمستحدث في عالم المخدرات.
وتقديرًا من المشرع لطول الفترة الزمنية والبطء الذي تتطلبه عملية التعديل التشريعي للقوانين فقد أناط القانون عملية التعديل سواء بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها للوزير المختص ( وزير الصحة(.
بيان نوع المخدر:-
مما سبق يتضح أن المادة لا تعتبر مخدرا ما لم يكن منصوصا عليها ضمن قائمة المواد المخدرة في الجدول الخاص بذلك والملحق بقانون مكافحة المخدرات ( الكوكايين - الهيروين - المورفين - الحشيش – - البانجو - الماراجونا الأفيون ) ومؤدى ذلك أنه يكون لزامًا على القاضي عند الحكم بالإدانة في جرائم المخدرات أن يبين في حكمه نوع المادة المخدرة على وجه التحديد وبأنها تندرج ضمن قائمة العقاقير المعتبرة من المخدرات قانونًا وإلا كان حكمه قاصرا ، وفى سبيل ذلك لزاما أن يستعين القاضي بخبير مختص ، ولا يسهم بعد ذلك أن تبين المحكمة مدى مفعول المادة المخدرة من حيث كفايتها للتخدير من عدمه تمهيدا لحكم الإدانة .

كمية المادة المخدرة:-
لا عبرة بكمية المادة المخدرة حيث لم يعين الشارع حدا أدنى لكمية المادة المخدرة التي تصلح محلا لجرائم المخدرات ، فيتوافر ركن المحل متى كانت المادة المخدرة المضبوطة لها كيان مادي ملموس يسمح بتحليلها بصرف النظر عن مقدارها بل ولو كانت ضئيلة الوزن . وإذا كان لا عبرة بكمية المادة المخدرة في توافر ركن المحل ، فإن كبر كمية الجوهر المخدر المضبوطة يكون ذي قيمة واعتبار في وصف الجريمة وبيان نوعها والقصد المتطلب فيها .

ضبط المادة المخدرة:-
ضبط المادة المخدرة ليس شرط لصحة الحكم بالإدانة فيكفى أن تتثبت محكمة الموضوع من صدور الفعل المكون لجريمة من المتهم وأن المادة التي اتصل بتا تعد مخدرًا من المخدرات ( وهذا ما جرى عليه قضاء المحكمة العليا (وانتقد جانب من الفقه هذا الاتجاه القضائي على أساس أن حكم الإدانة لا يكون صحيحا ما لم يشتمل على بيان نوع المخدر مستعينًا بأهل الخبرة ولا يستقيم هذا إلا عند ضرورة ضبط المادة المخدرة بالفعل وذلك ما جرت عليه المحكمة العليا .


ثانيا:- الركن المادي) :السلوك المجرم)
حيازة المخدرات وإدخالها إلى جسم الإنسان ، بقصد التعاطي يعتبر ركنا ماديــا في جريمة المخدرات وأيضا جلب وتصدير المواد المخدرة - إنتاج المخدرات وصنعها - زراعة المواد المخدرة - الاتجار فيها - الحيازة والإحراز - تعاطي المخدرات.

1- الجلب والتصدير :
ويقصد بالجلب : استيراد الجواهر المخدرة من الخارج وإدخالها في الحدود الإقليمية للدولة البرية أو الجوية أو البحرية سواء أن يتم لحساب الجالب نفسه أو لحساب غيره .
ويشمل مفهوم الجلب أيضا كل سلوك يتحقق به نقل المخدر من سفينة أو طائرة أو شاحنة دخلت الحدود الإقليمية للدولة واجتياز أو محاولة تخطى الحدود الجمركية .
أما عملية نقل المخدر من مدينة إلى أخرى داخل البلد الواحد بعد تجاوزه الحدود الجمركية فإنه لا يصدق عليه وصف الجلب وإنما يعتبر أتجارا في المخدر .

ومتى دخلت المواد المخدرة الحدود الإقليمية للدولة عد ذلك جلبًا لها حتى ولو ثبت أن إدخالها إلى البلاد كان على سبيل العبور المؤقت (الترانزيت) لنقلها إلى إقليم دولة أخرى ذلك لأن المشرع قد فرق بين فعل جلب المخدر وفعل ترويجه بوصفهما صورتين مستقلتين.

أما التصدير : فهو نقيض الجلب،

ثالثا:- الركن المعنوي:
من المبادئ التي أصبحت راسخة في الوجدان القانوني المعاصر المبدأ القاضي بأنة لا عقوبة دون خطأ. وهو مايعرف بالقصد الجنائي فالقصد الجنائي يدل على المساهمة النفسية للفاعل واللازمة لتوافر الجريمة في أركانها المكونة لها. وهو يشكل أنجاة أرادة الفاعل إلي مخالفة القاعدة القانونية الجزائية وأحدث النتيجة الغير مشروعة.
هذا وتجدر الإشارة إلي أن القصد الجنائي لا يتطلب النص صراحة علية في القانون لذلك فقد أستقر القضاء على أنة لا يلزم في القانون أن يحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي. بل يكفي أن يكون فيما أورد من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامة.
وفيما يتعلق بالقصد الجنائي من جرائم المواد المخدرة. فأن المستقر علية هو أن القصد الجنائي هنا يتوافر بعلم الفاعل بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والتي نص عليها القانون بالتحريم.

ليست هناك تعليقات: