بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يوليو 2010

قرار رئيس مجلس


الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون

رقم 8 لسنة 1997



رئيس مجلس الوزراء



بعد الإطلاع على الدستور؛



وعلى قانون التجارة؛



وعلى القانون المدني؛



وعلى قانون التجارة البحرية؛



وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛



وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن

تسجيل السفن التجارية؛



وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛



وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛



وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛



وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول

وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛



وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة

1963؛



وعلى القانون رقم 12 لسنة

1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛



وعلى القانون رقم70

لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛



وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة

1966؛



وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛



وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت

الفندقية والسياحية؛



وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة

السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛



وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات

المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛



وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛



وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛



وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.



وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل

التجاري؛



وعلى قانون نظام الإدارة

المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛



وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في

شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛



وعلى قانون العمل الصادر بالقانون

رقم 137 لسنة 1981؛



وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛



وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛



وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛



وعلى قانون تنظيم الإعفاءات

الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛



وعلى القانون رقم 7 لسنة

1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.



وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛



وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95

لسنة 1992؛



وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير

التمويلي؛



وعلى القانون رقم 5 لسنة

1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو

الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية

عليها أو للتوسع فيها؛



وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛



وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996

ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛



وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام

المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛



وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر

بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم

سيناء إلى محافظتين؛



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛



وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة

1989؛

قــرر :



الباب الأول

شروط وحدود مجالات الاستثمار



مادة 1 :

تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود

الآتي بيانها:

(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو

أحدهما :

( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي

تجعلها قابلة للاستزراع.

( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.

ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي

مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري

الحديثة وليس الري بطريق الغمر.

( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :

( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء،

سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.

( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم

البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.



( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.



( 3 ) الصناعة والتعدين :

( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد

والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع

الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.

ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (

النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.

( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.

( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين

إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من

تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة

مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.

( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية

والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.



( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:

تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة

وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها

وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات

وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.



( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي

( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة –

والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر

من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها

والتوسع فيها.

ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة

الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي

مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.

( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.



5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات

وصوامع الغلال :

( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.

( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.

( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.

ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة

لمباشرة النشاط.



( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :

( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان

منتظماً أو عارضاً.

( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة

واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل

الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب



( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :

نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة

الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر

والعبَّارات.



( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر

والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :

( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر

والاستكشاف، ويشمل ذلك:

- صيانة آبار البترول وتنشيطها.

- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.

- حفر آبار المياه والآبار غير

العميقة اللازمة لأغراض البترول.

- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.

- معالجة الأسطح من الترسيبات.

- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف

وأنابيب الإنتاج.

- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.

( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع

الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.



( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته

بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :

يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة

سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.



(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق

واتصالات:

( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير

مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.



( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو

الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.



( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.



( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.



(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.



(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :

( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة،

وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.

( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.

ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان

سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم

الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.



(12) التأجير التمويلي :

الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95

لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.

(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :

الالتزام بضمان تغطية الأوراق

المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام

المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.



(14) رأس المال المخاطر :

المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه

المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.



(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :

تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية

وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.



(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :

كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو

المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.



مادة 2 :

يشترط في النشاط الذي يزاول في

أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين

واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.



مادة 3 :

يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو

أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.



مادة 4 :

على الشركة أو المنشأة التي ترغب في

مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من

محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً

بذلك.



الباب الثاني



تأسيس الشركات



الفصل الأول



الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1



مادة 5 :

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في

المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو

الشركاء أو من ينوب عنهم.



مادة 6 :

يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة،

إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس

والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج

التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.



مادة 7 :

يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية

البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :



( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.



( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم

وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.



( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر

وفروعها.



( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل

شريك والعملة المسدد بها .



( 5 ) مدة الشركة.



( 6 ) نظام إدارة الشركة.



( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.



( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.



مادة 8 :

يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام

المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة

على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك

المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة

أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.



مادة 9 :

تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل

التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة صورة القيد بالسجل.



مادة 10 :

تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



مادة 11 :

تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل

تعديل في نظام الشركة.



الفصل الثاني



الشركات ذات الأغراض والأنشطة

المتعددة



مادة 12 :

يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً

للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.



وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من

قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.



ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.



الباب الثالث



المنشآت الفرديـة



مادة 13 :

على كل شخص طبيعي يزاول

نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط

موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في

السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.



ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط

المشار إليه.



الباب الرابع



اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة



مادة 14 :

يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في

المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة

من ممثلين عن العاملين.



مادة 15 :

تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع

معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس

الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.



مادة 16 :

تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة

غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.



ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب

أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة

يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.



مادة 17 :

يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.



وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون

الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات

الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.



مادة 18 :

تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور

الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها

واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.



الباب الخامس



الإعفاء الضريبي التلقائي



مادة 19 :

يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً –

بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و

11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.



مادة 20 :

على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة –

بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص

عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من

تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة

النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.



وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى

السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء

الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.



ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها

حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف

على أي إجراء آخر.



مادة 21 :

إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في

أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.



ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.



الباب السادس



تخصيص الأراضي



مادة 22 :

في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية

المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية

العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة

الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.



ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات

المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص

اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.



مادة 23 :

يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي

يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً

لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع

وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة

للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من

المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.



مادة 24 :

تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.



وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة

وشروط التخصيص.



.











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2244

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 2

تابع

من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:04 pm

مادة 25 :

تقدم

طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراءعل تخصيصها دون مقابل – من

أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةموضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم

وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموالالمستثمرة فيه.



وعلى

الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريختقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب

الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخصدوره.



ويجب أن

يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه.





مادة 26 :

تصدر الهيئة

العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بهامواقع

وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التيصدر لها

قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها.





مادة 27 :

يجوز

بقرار منمجلس الوزراء، بناء على عرض

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاءقرار تخصيص الأرض – دون مقابل –

واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروطالتخصيص.





الباب

السابعالمناطقالحــرةمادة 28 :

يُحصل

الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرةالثانية من المادة 35 من قانون

ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردةبرسم المنطقة الحرة لحساب

مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ).





وبالنسبة

لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التييُحصل على أساسها الرسم عند

خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها منتصنيع أو أجرِىَ من تجميع.

مادة 29 :

يكون

تحويل أحد المشروعات المقامةداخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة

بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيضوء الضوابط الآتية :



- أن يكون

المشروع قد زاول النشاط بالفعل.



- ألا تقل

صادراته عن نصف منتجاته.



- أن

يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمبانيوالأسوار والأمن التي تحددها

لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة.



مادة 30 :

لصاحب

الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتيرفض منح

الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة علىالنزول

عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريختقديمه

ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.



مادة 31 :

يتعين

إدراجالبضائع الواردة بنظام المناطق

الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائموببوالص الشحن والفواتير على

أنها برسم المنطقة الحرة.





ولإدارة

المنطقةالتجاوز عن هذا الشرط إذا كانت

البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحسابالغير – بشرط ألا يكون للمشروع

أو للغير نشاط في داخل البلاد.



مادة 32 :

يتبع في

شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامةداخل الدوائر

الجمركية الإجراءات الآتية :



1 - يقدم

المشروع إلى إدارةالمنطقة المختصة إقراراً على

النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسمالمناطق الحرة، من أصل وصورة،

مرفقاً به إذن التسليم الملاحي.



2 - تعتمدإدارة

المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأنالبضائع

الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلىالجمرك

المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاًلنظام

الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحيوتحت

مسئوليته الكاملة.





3 - تقوم

إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائعفور وصولها إلى المنطقة بطريق

العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسبالأحوال، ويوافى الجمرك المختص

بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عنالمشروع وتصبح في عهدته وتحت

مسئوليته الكاملة.



مادة 33 :

يتبع في

شأنالبضائع الواردة برسم المناطق

الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية :





1 - على

ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحيةأو مكاتب

شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة منوصول

السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).



2 - على

إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الواردذكرهم في قائمة الشحن بوصول

الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعينساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان

لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها علىنفقتهم.



3 - يقدم

المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقةومرفقاً به إذن التسليم الملاحي

– إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءاتالمقررة على بضائع الترانزيت.



4 - يحال

الإقرار بعد تسجيله إلى إدارةالمنطقة – مرفقاً بالمستندات

الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيليحسب الأحوال، وتسلم البضائع

للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطرالجمارك بصورة من نتائج هذه

المعاينة.



مادة 34 :

يتبع في

شأن الرسائلالواردة برسم المناطق الحرة

المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية :



1 - يقدم

صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :



( أ ) إقرار واردات بضائع برسم

المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة من

أصل وصورتين.



( ب )

الفواتير وبيان العبوةالخاصة بالرسائل.



2 - تعتمد

إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أنالمشروع يعمل بنظام المناطق

الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمةللنشاط المرخص به، ويسلم الأصل

وصورته لصاحب الشأن.



3 - يقدم أصلالإقرار

وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيتجمركية،

وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.



4 - تسلم

البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة

إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بمايفيد تمام إجراءات الترانزيت

على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلىإدارة المنطقة لإتمام معاينتها

وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحبالشأن.



5 - يعاد كعب

طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختصمرفقاً بصورة من بيانات

المعاينة.



وفى جميع

الأحوال يكون صاحب الشأنمسئولاً عما قد يحدث للبضائع من

عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلىالمنطقة الحرة.



مادة 35 :

تقدم

الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة لمصلحة الجمارك – بناء

على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائبوالرسوم الجمركية المستحقة

عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطقالحرة أو العكس أو فيما بين

المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصرالضمان على قيمة الضرائب

والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غيرالمحظورة.



وتصدر

الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته،وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة

تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكاملقيمة الضمان.



مادة 36 :

في جميع

الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارجيفرج عنها من الجمارك برسم

المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أومن ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما

موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة علىالفواتير أو بيان العبوة، وتسلم

الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليتهالكاملة ويخطر الجمرك المختص

بنتيجة المعاينة والمطابقة.



ويجوز –

بناءعلى طلب صاحب الشأن – أن تقوم

بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة منالجمارك وإدارة المنطقة في حضور

صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينةالظاهرية للرسالة داخل الدائرة

الجمركية.



مادة 37 :

لرئيس

الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة – في

حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسيةللبلاد – أن يقرر السماح بإدخال

السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسمالمناطق الحرة من الدائرة

الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعةلعميل واحد وتسليمها له دفعة

واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركيةوالاستيرادية وتحصيل الضرائب

والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقاتالهيئة.



مادة 38 :

يتبع في

شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد منالمشروعات المرخص لها بالعمل في

المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخلالدوائر الجمركية أو داخل

البلاد الإجراءات الآتية :

1 - يقدم

صاحبالشأن إقرار الصادرات، وفقاً

للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً

به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئةبناء على طلبه والفاتورة الخاصة

بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصةللمراجعة والاعتماد.



2 - تقوم

بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستنداتالمقدمة من المشروع، لجنة من

الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبتنتيجة المعاينة على أصل

الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءاتالجمركية المقررة وإصدار إذن

إفراج الصادر.



3 - تحزم

الطرود وتختمبالرصاص وترسل – تحت الملاحظة

الجمركية – إلى ميناء التصدير.



4 - يؤشرجمرك

التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عمليةالتصدير،

ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقةالحرة.



مادة 39 :

يجوز

تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرةأو من منطقة حرة إلى أخرى كلما

اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بهاللمشروعات.



ويكون

التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامةباعتماد رئيس مجلس إدارة

المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق

الحرة.



مادة 40 :

يكون

المشروع أو المنشأةالمرخص بها في المناطق الحرة

مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فيالبضائع والمنتجات، سواء في

صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك مالم يكن النقص أو الفقد أو

التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادثفجائي،

ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عنالغرامات

عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاًللقواعد

وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة.



ولا تسرى

الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاًللنسب

الفنية المعمول بها في هذا الشأن.



مادة 41 :

لا تخضع

البضائعوالمنتجات لأي قيد زمني من حيث

مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتاتوالمنتجات الزراعية الممنوعة

وكذا المصابة بآفات ضارة.



مادة 42 :

استثناء

من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أنتأمر

بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصمالضرائب

والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية :



1 - عدم

صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطاتالعامة

المختصة.



2 - إذا كان

من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقةالإضرار بالرسائل الموجودة فيها.



3 - وقف نشاط

المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه

الأصناف أو السلع في المنطقة.



وفى جميعالأحوال

لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلاإذا

أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافهاخلال

المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.



مادة 43 :

لإدارة

المنطقة الحرةالعامة أن تصرح بإتلاف البضائع

والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أوالمنشأة، ويقدم طلب الإتلاف

لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوعالبضائع والمنتجات المطلوب

إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخورودها.



ويبت

رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة مايتضمنه

من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوبإتلافه

ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلكبما يحقق

السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.



ويجوز –

عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة

والتحقق من صحة البياناتالواردة في طلب الإتلاف وإبداء

الرأي في كيفيته.



مادة 44 :

يتم

إتلافالبضائع والمنتجات المحددة في

التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددةلإجرائه، وذلك في حضور مندوبي

الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصمالكميات التي أتلفت من أرصدة

المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضربما تم من إجراءات.



مادة 45 :

للهيئة

العامة للاستثمار والمناطقالحرة – بناء على طلب كتابي من

صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والموادوالأجزاء والخامات المحلية

والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتةلإصلاحها أو لإجراء عمليات

صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعدالاستيراد المطبقة.



وتخضع

لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليهاعمليات تحويلية عند إعادتها إلى

داخل البلاد.



مادة 46 :

يرفق

بالطلبإقرار يتضمن بيان الأصناف

وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانتلإصلاحها أو لإجراء عمليات

صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقدوالهالك المتوقع في حالة إجراء

العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارفعليها، وبيان بنوعية وقيمة

المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعادالمحدد لإتمام الإصلاح أو

العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعدإتمامها،

ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورةمنه.



ويرفق

بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلىداخل

البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديريةوالنقدية

إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.



وتبت

الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة في الطلب خلال

مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستنداتوإجراء المعاينات اللازمة.





مادة 47 :

يقدم طلب

الإخراج من المنطقةالحرة والإعادة إلى داخل البلاد

من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، بعد إجراء

الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التيأجريت وقيمتها وقيمة المواد

الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالهاوشكل الأصناف بعد تصنيعها،

ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلكالأصناف هى ذاتها التي تم

التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أوالعمليات الصناعية، ويعتمد أصل

هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورةمنه.





مادة 48 :

تقوم

بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادةالسابقة لجنة مشتركة من الجمارك

وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحةالبيانات ومطابقتها للمستندات

المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سدادالضرائب والرسوم الجمركية

المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمركالمختص لاتخاذ الإجراءات

الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفقالمستندات عند إعادة الأصناف

لداخل البلاد.



وتسلم

الأصناف لمندوب لمشروعوتصبح في عهدته وتحت مسئوليته

الكاملة لحين الإعادة.



مادة 49 :

علىالمشروعات

المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعيةأن تخصص

مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتمإصلاحها

أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسيالمرخص

به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط علىحدة.



مادة 50 :

تصدر

لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةعلى طلب إخراج المخلفات

والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العواريةغير

الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخلالبلاد،

ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارةالمنطقة

الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركيةوالمعاينة

والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماحبالخروج.



مادة 51 :

تؤدى

مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة

مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليفالاستثمارية للمشروع بحد أدنى

ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو مايعادلها بالعملات الحرة.



ويحسب

مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيماعدا السنة الأولى فتكون بنسبة

المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتىنهاية العام.



مادة 52 :

تصدر

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أورئيس المنطقة الحرة العامة المختصة

بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطقالحرة لكل من :



1 - أصحاب

الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمةمنهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة

المحددة بترخيص مزاولة النشاط.



2 - العاملينفي

المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التيتقدم من

أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.



3 - العاملين

بالهيئةالعامة للاستثمار والمناطق

الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخولالمنطقة الحرة.



4 - الأشخاص

الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمةإلى المنطقة الحرة وفقاً

للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.



مادة 53 :

تلغى

تصاريح الدخول أو الإقامة في أي منالحالات الآتية :



1 - الحكم

على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقةأو الشروع في أي منها.



2 - انتهاء

خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أوالمنشأة التي يعمل بها.



3 - انتهاء

أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح لهفي المنطقة الحرة.



مادة 54 :

يجوز

إلغاء التصريح في أي من الحالتينالآتيتين :



1 - تعدى

المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبطالقضائي، أو مقاومته لهم، أو

عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.



2 - مخالفة

المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أوغيرها من اللوائح أو القرارات

أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.



.











..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .

Admin

Admin







عدد المساهمات: 2244

تاريخ التسجيل: 27/09/2009

العمر: 40



مساهمة رقم 3

تابع

من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:06 pm

مادة 55 :



على من

يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه

بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.



ويصدر

التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة

جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من

السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن

والحرف.



مادة 56 :

يلتزم

المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور

الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو

ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في

المنطقة.



ويسقط

الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.



مادة 57 :



يحظر على

المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير

عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة

من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل

بدخول المنطقة.



مادة 58 :

في

المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء

باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى

محل

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من

سلطات

واختصاصات وحقوق.



مادة 59 :

يلغى

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية

لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.



مادة 60 :

تنشر هذه

اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.



صدر

برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ

الموافق 9

أغسطس سنة 1997 م

رئيـس

مجلس الوزراء

دكتور/

كمال الجنزوري
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



قوانين الصيد فى مصر ( وزارة البيئة )







قوانين الصيد فى مصر ( وزارة البيئة )





تعليمات وزارة البيئة للصيد بمصر



لتنظيم تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة

صيد الطيور المقيمة والمهاجـرة



مقدمه:-



تنفيذاً لسياسـة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة برئاسـة مجلس الوزراء واتباعاً للقوانين والتشريعات المحلية ومنها القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون حماية البيئة للمحافظة على الثروات الطبيعية وتنظيماً لنشاط الصيد بتحديد مواعيد الصيد للطيور المقيمة والمهاجرة والعابرة والزائرة والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحة للصيد يقوم الجهاز بإصدار التوجيهات والتعليمات والضوابط لهواة الصيد

وتتولى الجهات الرقابية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التى تصدر لهذه الغاية حتى يمكن

التمسك بأخلاقيات الصيد المتعارف عليها محلياً ودولياً بما يهدف إلى الحفاظ على أنواع الطيور

من إبادتها وإعطاء المتعة لهواة الصيد فى حدود المسموح والمحافظة على سمعة مصر الدولية وحضارتها العريقة مع أخذ الموقع الإستراتيجي لمصر فى الاعتبار وما يحتويه من بحيرات ساحلية

( البرد ويل – الملاحة - المنزلة– البرلـس – ادكو – ريوط ) وبحيرات داخلية وأراضى رطبة

( بحيرة قارون – بحيرات وادى الريان - بحيرات وادى النطرون – بحيرة السد العالى – نهر النيل وواديه - قناة السويس – البحيرات المرة– بحيرة التمساح – شاطئ البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة– واحات سيوه والفرافره والداخلة وملاحة رأس شقير- برك محافظات الفيوم والشرقية والإسماعيلية ) .







الإرشادات البيئية للأفراد المقيمين فى الخارج والشركات السياحية التى تعمل فى مجال صيد الطيور المائية



1. يحظر الصيد بكافـة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية.



2. يحظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك الخاصة التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي ونهر النيل إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز شئون البيئة



3. تتقدم الشركات السياحية بطلباتها إلى وزارة السياحة التى تتولى إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة والهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس ووزارة الداخلية قبل بدء أعمال الصيد لاتخاذ اللازم بشأن إصدار التصاريح المطلوبة مع تحديد موعد الوصول والمغادرة للمجموعات السياحية والأفراد الأجانب .



4. تتولى الشركات السياحية المسئولة عن البرك التابعة لهم موافاة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة بالمسطحات المائية التى تصلح للصيد مع تحديد مساحة كل مسطح مائي أو بركة وعدد اللبد فى كل بركة مع الوضع فى الاعتبار انه لا يتم التصريح بالصيد فى البرك التى تقل مساحتها عن 10 أفدنه وأن تكون مساحة كل لبدة لا تقل عن 5 أفدنه 0



5. مسئوليات الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس وإدارة الحياة البريـة بوزارة الزراعة

تتولى مراجعـة أنواع وأعـداد الطيور التى يتم صيدها عن طريق شركات السياحة والتى يتم خروجها من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية واستصدار الشهادات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .



6. مسئوليات الأجهزة الرقابية

تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة بالتنسيق مع وزارة السياحة وأجهزة الأمن بالمحافظات التى بها برك للصيد لتأمين مزاولة الصيد وتأمين السائحين كما تتولى وزارة الدفاع ( قوات حرس الحدود) مراقبة أعمال الصيد فى المناطق التى تحت سيطرتها .



7. مسئوليات وزارة السياحـة

* إصدار التعليمات التنظيمية للشركات السياحية الخاصة بالصيد فى إطار التعليمات الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .

* تحديد عدد الشركات السياحية التى تقوم بتنظيم أعمال صيد البط سنوياً قبل بداية موسم الصيد بناءاً على سابق خبراتها فى هذا المجال وامكاناتها فى إدارة برك الصيد المعتمدة من جهاز شئون البيئة وتوافر المندوبين ذوى الخبرة بأنواع الطيور والتشريعات المنظمة للصيد

* تحديد المجموعات السياحية والأعداد المسموح بها لكل شركة حسب سعة مناطق الصيد لديها .

* تتأكد وزارة السياحة من أن يكون لكل شركة سياحية تعمل فى مجال الصيد مرشد (مندوب) يكون مسئولاً عن تنفيذ تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة وضوابط وزارة السياحة ممن تتوافر فيهم الدراية بأنواع الطيور إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة للصيد .

* تتولى وزارة السياحة إخطار وزارة الداخليـة بأسماء السائحين المسموح لهم بالصيد وأرقام أسلحتهم ونوعها ونوع رخصة الصيد الممنوحة لهم ومكان إقامة السائحين وتاريخ الوصول والمغادرة ورقم وموعد رحلة الطيران .

* إعداد تقرير فى نهاية الموسم يوضح الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن ممارسة الصيد خلال الموسم المحدد وبحث الاقتراحات المطلوبة ويتم تقديمه إلى وزارة الدولة لشئون

البيئة / جهاز شئون البيئة لوضعه فى الاعتبار عند الإعداد للمواسم القادمة .



8. مسئوليات مندوب شركة السياحة:

* يكون مسئول قانوناً عن أية مخالفات خاصة بالصيد .

* الإشراف على تجهيز برك الصيد فنياً بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية المطلوبة وتوفير الأعلاف الجافة لطيور البركة وضمان مستوى معين من المياه فى البركة وصلاحيتها لأعمال الصيد

* تتولى الشركة السياحية إخطار مكاتب البيئية بالمحافظات بأسماء السائحين وأنواع الأسلحة والرخص الممنوحة لهم .

* منع حدوث أى تجاوزات من المصرح لهم بالصيد فى الأعداد المسموح بصيدها أو صيد الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها أو يكون عدد المصيد أكبر من المعدل المسموح به أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها ويضبط كل من يخالف ذلك .

* الإشراف على الاستخدام الأمن لأسلحة الصيد واستهلاك الذخيرة التى فى حوزة السائحين .

* اتباع إجراءات الأمن والأمان للسائحين والأهالى والتأكد من إستهلاك الذخيرة المسموح بها وعدم تسربها للأهالى .

* التنبيه ولفت نظر المخالفين لقواعد الصيد وإيقاف الشخص المخالف فى يوم الصيد أو إيقافه نهائياً إذا لزم الأمر وسحب الرخصة الممنوحة له.

* تحديد يوم واحد من كل أسبوع للصيد فى البركة الواحدة خلال الموسم .

* اتخاذ إجراءات التصريح اللازم للسادة هواة الصيد من العرب والأجانب غير المقيمين فى إطار التعليمات والتنظيمات المعمول بها .

* الالتزام بتنفيذ تعليمات تنظيم الصيد الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .

* عدم السماح بالصيد ليلاً سواء على ضوء القمر أو على الإضاءة الصناعيـة .

* إبلاغ جهاز شئون البيئة ومديرية الأمن بالمحافظة التى بها البركة بالمخالفات التى تتم بكل بركه وأيـة تجاوزات تحدث بها .
































































9 0 مسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شـئون البيئـة

‌أ. إصـدار التعليمـات السـنوية بأنواع الطيور المسموح بصيدها وأعـدادها والأماكـن المسـموح الصيـد فيها حسب ما يطرأ من متغيرات بيئية .

‌ب. إصدار التصاريح الخاصة بالصيد للشركات السياحية بناءاً على طلب وزارة السياحة .

‌ج. تحديد موعد بدء موسم الصيد ونهايته والذى يكون هذا الموسم خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى أول شهر إبريل تجنباً لموسم تكاثر الطيور.

‌د. تلقى تقارير الجهات المعنية المشرفة على أعمال الصيد لدراستها والاستفادة منها فى الإعداد للمواسم القادمة .

هـ. بالنسبة للأشخاص المصريين والأجانب المقيمين فى مصر الراغبين فى أعمال صيد الطيور ضرورة التحقق من إقامتهم والتحقق أيضاً من رخص الصيد حوزتهم الصادرة من السلطات المصرية عليهم التقدم بطلباتهم مباشرة إلى جهاز شئون البيئة موضحاً بها الغرض من الصيد ونوعية السلاح وعدد الطلقات المستخدمة والفترة المراد الصيد فيها للحصول على التصريحات اللازمة مع الالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات البيئية الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .





تعليمات عامة لصيد البط



1. عدم استخدام مسجلات الصوت فى النداء على الطيور ويمكن استخدام وسائل النداء اليدوية والخيالات البلاستيكية .

2. تتم أعمال صيد البط من أول ضوء وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً كأقصى حد مسموح به للصيد .

3. لا يزيد عدد المصيد عن 80 طائر من أنواع الطيور المسموح بصيدها على ألا يزيد عدد البط عن 40 بطة لكل صياد .

4. لا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات.

5. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24 ،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ولا يسمح باصطحاب أكثر من بندقية واحدة ولا يزيد عدد الطلقات عن 250 طلقة لعدم خلق سوق سوداء لتجارة الخرطوش .

6. يفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد فى الصيد بدلاً من الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيره السيئ على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للتشريعات الدولية.

7. لا يسمح بالصيد بالقرب من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء والبرق الهوائية حفاظاً على المواطنين من الإزعاج أو الإصابة وحفاظاً على الملكية العامة .

8. لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها .

9. عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية لأنها تحت الحماية ومهددة بخطر الانقراض .

10. تنص اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية – الأوروأسيويه على منع الصيد أو الحيازه أو الإنتفاع أو الإتجار فى الطيور أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها وفى وقت عودتها الى أراضى تكاثرها .





بيان بأنواع الطيور المسموح بصيدها .



م الاسم العربى الاسم العلمى الاسم الإنجليزى

1. شرشير شتوى Anas crecca Common Teal

2. شرشير صيفى * Anas querquedula Garganey

3. بلبول Anas acuta Northern Pintail

4. كيش Anas clypeata Northern Shoveler

5. صواى Anas penelope Eurasian Wigeon

6. خضارى Anas platyrhynchos Mallard

7. غر Fulica atra Common Coot

8. حمراى Aythya ferina Common Pochard

9. بكاشينه عادية Gallinago gallinago Common Snipe

10. دجاجة الماء Gallinula chloropus Moorhen

11. غراب البحر Phadacrocorax Carbo Cormorant

12. حمام جبلى Columba livia Rock Dove

13. يمام مصرى Streptopelia senegalensis Palm Dove

14. قمرى **** Streptopelia turtur Turtle Dove

15. قمرى مطوق Streptopelia decaocto Collard Turtle Dove

16. سمان (سلوى) ** Coturnix coturnix Quail

17. عصفور دورى Passer domesticus House Sparrow

18. غراب بلدى Corvus corone Hooded Crow

19. غراب المنزل الهندى Corvus splendens House Crow

20. الأوز المصرى *** Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose



* يتم الصيد خلال الفترة 15/8 - 31/10

** يتم الصيد خلال الفترة 1/9 - 31/10

*** يتم الصيد خلال الفترة 15/11 - 15/3



**** الحد من كمية المصيد طبقاً لتوصية المؤتمر السابع للدول الأطراف فى اتفاقية الأجناس المهاجرة ( CMS) حيث تم تضمينه الملحق الثانى فى الاتفاقية
























































الإرشادات البيئية لتنظيم صيد الأوز المصرى فى بحيرة ناصر




1. يتم التقدم بطلبات صيد الأوز المصرى للأفراد المصريين والأجانب المقمين داخل البلاد

إلى جهاز شئون البيئة للحصول على التصريح اللازم مقابل سداد 10 جنيهات لكل فرد مصرى و25 دولار لكل فرد أجنبى وذلك عن اليوم الواحد يتم توريدها لحساب صندوق حماية البيئة بجهاز شئون البيئة .



2. مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح بصيده لكل الصيادين 300 من الأوز المصرى فى الموسم كله ولا يسمح للفرد الواحد بصيد أكثر من عدد 5 من الأوز المصرى .



3. يصرح بالصيد خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس وأن يتم الصيد من أول ضوء حتى أخر ضوء ولا يسمح بالصيد ليلاً بالأضواء الكاشفة أو على ضوء القمر .



4. يحظر الصيد فى المنطقة بين السد العالى وخزان أسوان حيث أنها منطقة ذات أهمية لطائر الزرقاى الأحمر (Ferruginous Duck Aythya nyroca) المهدد بالانقراض عالمياً.



5. يحظر الصيـد بالقـرب من المـزارات السياحية أو الفنادق العائمة أو بالقرب من مدينـة

أبو سمبـل ، ولا يتـم الصيـد إطلاقاً على بعد أقـل من 5 كم من المدينة نظراً لأنها منطقـة جـذب سيـاحى ، كما لا يسمح بالصيد فى منطقتى قسطل وأدندان لوقوعهما بالقرب من الحدود



6. يحظر الصيد بالقرب من الأماكن الأثرية السياحية ومن أهمها : ( بيت الوالى- كلابشه -

الدكه - المحرقة - وادى السبوع - عمدا - قصر إبريم .. الخ ) كما يحظر الاقتراب من الفنادق العائمـه .



7. يصرح بالصيد فى الناحيـة الغربية من بحيرة ناصر وأخوارها ويحظر صيد أو إزعاج الطيور تماماً فى الناحية الشرقية للبحيرة حيث أنها متاخمة لمحمية وادى العلاقى .



8. يحظر التجول بالسلاح أو بملابس الصيد فى المناطق السياحية وداخل الفنادق .



9. يحظر الصيد أو الإزعاج لكل من التماسيح والورل النيلى والترسة المائية والغزلان والضباع والنعام والبجع واللقالـق وبط الزرقاى الأحمر وكافة الحيوانات البرية الأخرى فى الأماكن المتاخمة للبحيرة .



10. يجب ألا يزيد عدد الصيادين فى كل مركب عن ثلاثة أشخاص وألا يتجاوز عدد الصيادين فى الموسم الواحد عن 100 صياد .



11. يصرح للصياد الأجنبى باصطحاب عدد 5 من الأوز المصرى فقط وما تم صيده من طيور أخرى مسموح بصيدها مقابل رسـوم تصدير حسب النوع والعدد التى تقدر بمبلغ 10جنيه لكل أوزه واحدة لصالح حساب صندوق حماية البيئة .



12. مندوب الشركة السياحية مسئول عن تنفيذ كافة التعليمات .



13. تتولى إدارة المحميات الطبيعية بأسوان الإشراف على أعمال الصيد فى بحيرة ناصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وأية أجهزة رقابية أخرى .





الإرشادات البيئية لتنظيم صيد السمان





* نظراً لأن طائر السمان البرى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالوسائل المتعددة ( الشباك – العشوش – الطراحه – الخرطوش – بنادق ضغط الهواء – الرماكه – الحليج أو بأى طرق أخرى ) على أن تكون الشباك من الغزل الطبيعى أو الصناعى وليـس من خيوط النايلـون،



لذلك لابد من اتبــاع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-



1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها طائر السمان بمناطق المحميات الطبيعيـة .



2. يتم تقديم الطلبات الى مجلس المدينة المختص لاستخراج تصاريح صيد السمان لتحديد المسافة المطلوب الترخيص بها بما لا يقل عن 200 م مقابل 20 جنيهاً عن تلك المسافة ولا يزيد عن 1 كم مقابل 100 جنيهاً لحساب صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحكام المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 الفقرة (ح) .



3. يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر بما لا يتعدى حدود المساكن والمبانى ويحظر الصيد فى المناطق السكنية التى على بعد أقل من 500م من شاطئ البحر ويشترط ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد عن 20م والفواصل بين كل شبكه وأخرى 20م ولا يزيد ارتفاع الشباك عن 2.5م وعلى أن تكون الشباك من خيوط الغزل وليس من خيوط النايلون وأن يكون منصب الشبك فى صف واحد فقط ولا يسمح بتعدد الصفوف والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل عن 5م من جميع الجهات للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من الانقراض .



4. يلتزم طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التى قد تقع فى الشباك مثل طائر المرعه والجوارح وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم بتسليم الطيور المريضة الى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها .



5. يجب أن يتم تحديد مواقع الشباك والعشوش على خريطة أو كروكى لتوضيح البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص فيها والأحقيـة فى الانتفاع بهذه المساحة سواء عن طريق الملكية أو التأجير من أرض الغير وعلى أن يراعى أفضلية صاحب الأرض ثم القاطنين بالحيز المكانى فى أسبقية الحجز.



6. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية وللجهات الرقابية حق الرفض دون إبداء أسباب .



7. يبدأ موسم الصيد اعتباراً من 1/9 ويستمر حتى 31/10 من كل عام أثناء رحلة الهجرة السنوية القادمة من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى فى موسم الخريف ( سبتمبر – اكتوبر ) متجهة إلى وسط وجنوب أفريقيا .



8. يحظر الصيد خلال موسم الربيع من كل عام حيث تكون حالة الطيور متدهورة نتيجة المجهود الضخم الذى تبذله الطيور أثناء رحلة العودة إلى مواطنها الأصلية لقلة أعدادها ونقص أوزانها بدرجة كبيرة نتيجة لنقص مصادر الغذاء كما ينص القرار الوزارى القانونى رقم 28 لسنة 1967 على حظر صيد السمان خلال الفترة 15 فبراير الى أخر يونيه من كل عام .





الإرشادات البيئية لتنظيم صيد البط الشرشير الصيفى




* نظراً لأن طائر الشرشير الصيفى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالخرطوش ،



لذلك لابد من اتباع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور:-



1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها الشرشير الصيفى بمناطق المحميات الطبيعيـة .



2. يتم تقديم الطلبات إلى مكاتب المحميات الطبيعية أو إلى مكاتب شئون البيئة بالمحافظات التى لا توجد بها محميات طبيعية قبل موسم الصيد بأسبوعين على الأقل لاستخراج تصاريح صيد البط الشرشير الصيفى مقابل سداد رسوم قدرها 100 جنيهاً لموسم الصيد الواحد يتم توريدها لحساب صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحــكام المادة رقم 7 الفقرة (ح) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 0



3. يتم تحديد مناطق الصيد على ألا يزيد عن ثلاثة مناطق وعلى أن تكون خارج الكتل السكنية وبعيداً عن الشواطئ العامة التى يتم استغلالها سياحياً.



4. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية .



5. يبدأ الصيد اعتباراً من 15/8 إلى 31/10 مع مراعاة المتغيرات البيئية وعلى ألا يزيد عدد البط الذى يتم اصطياده فى اليوم عن 10 بطه للصياد .



6. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24 ،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ويحظر استخدام البنادق متعددة الطلقات الأتوماتيكية ويسمح بصورة استثنائيـة تركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات ولا يسمح بإصطحاب أكثر من بندقية واحدة .



7. ضرورة استخدام الطلقات الحديدية بدلاً من طلقات الرصاص نظراً لتأثيرها السلبى على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للقوانين والتشريعات الدولية .



أحكام عامه :



1. يعاقب كل من خالف أحكام القانون 102 لسـنة 1983 فى شـأن المحميات الطبيعيـة بغرامـة لا تقل عن 500 جنيهاً ولا تزيد على 5000 جنيهاً وبالحبـس مدة لا تزيد على سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن وفى حالـة العـودة يعاقب المخالف بغرامـة لا تقل عن 3000 جنيهاً ولا تزيد على 10000 جنيهاً وبالحبس مدة لا تقل عن سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتين ، ويتحمل المخالف نفقات الإزالـة أو الإصـلاح ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى اسـتخدمت فى ارتكـاب المخالفـة كما يعاقب كل من خالف أحكـام القانـون 4 لسـنة 1994 فى شأن حمايـة البيئـة بغرامـة لا تقل عن 200 جنيهاً ولا تزيد عن 5000 جنيهاً مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكـذلك الآلات والأدوات التى اسـتخدمت فى المخالفـة .



2. تكـون المخالفـة إما بالصيـد فى الأنـواع أو فى الأماكن غير المسـموح بها أو فى المواسـم غيـر المصـرح بها أو بأعداد أكثـر من المسـموح بها أو بوسـائل غيـر مصـرح بها أو حيازة تلك الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر الصيد ليلاً سواء فى ضوء القمر أو بالأضواء الكاشفة .



3. تنفيذا لأحكام المادة رقم 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الفقرة ( ح ) يتم تحصيل مبلغ وقدره ( 1000 جنيه) عن كل تصريح يصدر لمتعهدى البرك عن الموسم الواحد لصالح حساب صندوق حماية البيئة رقم 1/81608/450/9 كما يتم تحصيل مبلغ وقدره (10) جنيهات عن كل تصريح بالصيد للفرد المصرى عن اليوم الواحد وأيضاً 25 دولار للفرد الأجنبى عن اليوم الواحد فى المسطحات المائية والأماكن البرية الأخرى 0



4. الثروات الطبيعية لا تقدر بثمن وهى أساس التنمية القومية والجذب السياحى فى مصر وإن المتسبب فى أى أضرار بها يتحمل تكلفة استعادة كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التى أحدثها علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى القوانين البيئية .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة 1977


(1/4/1977)



الفصل الأول



أحكام تمهيدية



اسم القانون

1- يسمى هذا القانون "قانون هيئة السياحة والفنادق لسنة 1977".



إلغاء واستثناء

2-(1) البند (1) ألغيت بموجبه تشريعات سابقة.



(2) وبالرغم من هذا الإلغاء تعتبر جميع التصرفات والإجراءات التي اتخذت بموجب هذه اللوائح والأنظمة الأساسية صحيحة كما لو كانت قد صدرت بموجب هذا القانون.



(3) يُلغى هذا القانون في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له.[1]



تفسير

3-في هذا القانون مالم يقتض السياق معنىً آخر:[2]



"الرئيس" يقصد به رئيس المجلس،



"المجلس" يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة7،



"المدير العام" يقصد به مدير عام الهيئة،



"المستخدم" يقصد به الموظف أو العامل أو أي شخص آخر يعينه المدير العام،



"الهيئة" يقصد بها هيئة السياحة والفنادق المنشأة بموجب أحكام هذا القانون،



"الوزير" يقصد به وزير السياحة والتُراث القومي،[3]





الفصل الثاني

إنشاء الهيئة ومقرها واختصاصاتهما وسلطاتها



إنشاء الهيئة ومقرها

4- تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة السياحة والفنادق" وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها أن تقاضى باسمها ويكون مقرها الرئيسي بولاية الخرطوم.



اختصاصات الهيئة

5- تكون الهيئة ،لتحقيق أغراضها ، مختصة بالعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنميتها بما تقوم به من تسويق سياحي وبما تقدمه من خدمات سياحية وإنشاء مناطق وفنادق ومنشآت سياحية وسائر الأعمال التي تتعلق بالسياحة والفنادق وإدارتها والتنسيق بينها طبقاً للسياسة العامة والخطط والبرامج المقررة في هذا المجال. ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالآتي :



(أ )الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالدولة في إعداد الخطط والدراسات والبرامج العامة المنظمة لأعمال السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء الفنادق والاستراحات ومنظمات الإيواء الأخرى المشجعة للسياحة،



(ب)الإشراف والرقابة على خدمات وأداء الشركات التابعة لها والأشخاص المرخص لهم في مجال السياحة والفنادق والأندية الليلية ومناطق الصيد وحظائر الحيوانات وخدمات المركبات العامة المستخدمة للأغراض السياحية ووكالات تأجير السيارات ووكالات تأجير الشقق المفروشة وأندية السيارات بما يضمن الالتزام بأحكام هذا القانون و اللوائح الصادرة بموجبه والارتقاء بخدماتها وحسن الأداء فيها،



(ج)الإشراف على تنظيم العاملين في الحقل السياحي وتأهيلهم ورعايتهم وإنشاء المعاهد اللازمة لتدريبهم وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقييم وتطوير الكفاءة والأداء بما يتفق والطرق العلمية والتطورات الحديثة في هذا المجال،



( د)الترويج للسياحة الداخلية والخارجية بشتى الوسائل وإبرام الاتفاقات السياحية وتشجيع استجلاب السواح من طريق رعايتهم وخدمتهم وتسهيل سفرهم بالسبل المختلفة وبالتكلفة المناسبة وعمل الدعاية اللازمة والهادفة في مختلف أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية لخلق صورة مشرفة للبلاد وللهيئة،



(هـ)تشجيع واستقطاب مصادر التمويل المحلي والأجنبي للاستثمار في قطاع الخدمات السياحية وإنشاء الفنادق ودور الإيواء بجميع أنحاء السودان سواءً كان بقيامها بذلك منفردة أو بإنشاء المؤسسات والشركات أو من طريق صناديق الاستثمار المشتركة للإفادة من مصادر الخبرة والتمويل الداخلي والخارجي،



( و)المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية المحلية والدولية المتعلقة بخدمات السياحة والفنادق،



( ز)العمل على تطوير وتوسيع إطار الخدمات التي تقدمها الهيئة وإنشاء خدمات جديدة كلما اقتضت المصلحة القومية ذلك،



(ح) فتح مكاتب فرعية لها، داخل السودان وخارجه للترويج والتسويق السياحي أو منح توكيلات لآخرين بهذا العمل حسبما تقتضيه الحال ويمليه حسن الإدارة الاقتصادية.







الفصل الثالث



الهيكل الإداري للهيئة



إشراف الوزير على الهيئة

6- تخضع الهيئة للإشراف المباشر للوزير ويجـوز له بجانب السلطات المنصوص عليها في هذا القانون أن يصدر أية توجيهات ذات صبغة عامة أو محددة تتعلق بعمل الهيئة وعلى المجلس أن يعمل وفق تلك التوجيهات.[4]



إنشاء المجلس وتشكيله

7- (1) ينشأ مجلس لإدارة الهيئة ويشكل على الوجه الآتي:[5]



( أ) الرئيس



(ب)المدير العام يعينهم مجلس الوزراء بقرار منه،



( ج)ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني،



( د)مدير عام الهيئة القومية للإعلام والإنتاج الفني،



(هـ)مدير عام شركة الخطوط الجوية السودانية، أعضاء



( و)سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والدراية



بصناعة السياحة والفندقة يعينهم رئيس مجلس الوزراء.



(2) يحدد رئيس مجلس الوزراء في قرار التعيين المذكور في البند (1) (أ) و (ب) واجبات الرئيس والمدير العام وسلطاتهما وشروط خدمتهما.



(3) يكون تعيين الأعضاء المذكورين في البند (1)(و) لمدة سنتين، على أن يراعى في تعيينهم الشروط والمؤهلات التي يتفق عليها الرئيس والمدير العام، ويجوز إعفاء أي من هؤلاء الأعضاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يجوز إعادة تعيين أيٍ منهم.



(4) يجوز للمدير العام بتفويض من المجلس أن يدفع لأعضاء المجلس مبالغ تغطي أية مصروفات فعلية أنفقوها في السفر والإقامة لأغراض أعمال المجلس.



(5) يعين المجلس سكرتيراً له يكون مسؤولاً عن القيام بالأعمال التي يكلفه بها المجلس وعن حفظ سجلات ومحاضر اجتماعاته.



(6) يضع المجلس لوائحه الداخلية ويعمل بها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ويجوز له أن ينص في تلك اللوائح على تنظيم أعماله واجتماعاته وواجبات أعضائه.[6]



اختصاصات المجلس وسلطاته

8- (1) مع مراعاة أية توجيهات يصدرها الوزير يكون المجلس هو السلطة التنفيذية العليا المسئولة عن تصريف شئون الهيئة وتنفيذ السياسة العامة لها والرقابة على الشركات التابعة لها والأشخاص المرخص لهم بالعمل في مجال السياحة والفنادق بما يكفل تقديم خدمات تلك الجهات على الوجه الأكمل وللمجلس أن يباشر باسم الهيئة جميع السلطات التي يراها ضرورية أو لازمة أو مساعدة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ومع عدم الإخلال بعموم هذا النص تكون للمجلس السلطات الآتية:[7]



( أ) إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم جميع شئون الهيئة والمؤسسات والشركات التابعة لها مالياً وإدارياً وفنياً،



(ب) إعداد موازنة الهيئة ومؤسساتها وشركاتها وحساب الأرباح والخسائر والحساب الختامي عن كل سنة مالية وإعداد تقرير عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية وعرض ذلك على الوزير سنوياً،



(ج) إبرام العقود وإجراء جميع التصرفات القانونية الخاصة بالهيئة،



( د) إنشاء أية مؤسسات أو شركات تابعة للهيئة كلياً أو جزئياً وتملك أسهم أية شركات تعمل في مجال اختصاص الهيئة سوى كان ذلك عن طريق الاكتتاب أو الشراء على أن يتم ذلك بعد الحصول على موافقة الوزير،



(هـ) الاقتراض من المصارف والمؤسسات الأخرى وفتح الاعتمادات لديها فيما لا يجاوز مجموعة الحدود التي يقرها الوزير وإقراض المؤسسات والشركات التابعة للهيئة أو ضمانها فيما تقترضه من أموال،



( و) تكوين أية لجنة أو لجان فنية برئاسة أي من أعضائه وتفويضها في ممارسة بعض سلطاته كما يجوز له أن يفوض رئيسه أو المدير العام في ممارسة أي من سلطاته وله أن يعهد إلى أحد أعضائه بالقيام بمهمة معينة وذلك وفقاً للشروط التي يحددها أمر التفويض،



( ز) النظر في كل ما يرى الوزير أو الرئيس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة،



(ح) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومؤسساتها وشركاتها وعن مركزها المالي،



(ط) وضع شروط خدمة العاملين بالهيئة بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[8]



(2) يباشر الرئيس نيابةً عن المجلس كافة السلطات المنصوص عليها في البند (1) على أن يقدم الرئيس تقريراً بما باشره من سلطات في غياب المجلس في أول جلسة له، ويجوز للرئيس بصفة خاصة أن يوقع على قرارات المجلس وأن يمثله في أية معاملات مالية أو غيرها مع أية جهة محلية أو أجنبية ويجوز له كذلك أن يفوض المدير العام أو أياً من مساعديه في مباشرة أي من تلك السلطات.







الفصل الرابع

أحكام مالية







أيلولة الممتلكات والالتزامات للهيئة

9- استنفدت أغراضها.



رأسمال الهيئة ومواردها المالية

10-(1)يتكون رأسمال الهيئة من :



(ب) أسهم المؤسسات والشركات التي تنشئها وفقاً لأحكام هذا القانون،



(ج) الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.



(2) تتكون الموارد المالية للهيئة من :



( أ) ما يؤول إليها من صافي أرباح المؤسسات والشركات التابعة لها،



(ب) ما يؤول إليها من أموال نتيجةً لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها،



(ج) أرباح استثمار رأسمالها،



( د) ما تقترضه من أموال وفقاً لأحكام هذا القانون،



(هـ) الإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس ,



موازنة الهيئة

11-تكون للهيئة موازنة مستقلة وفق الأسس الحسابية التجارية السليمة التي تقررها الدولة من وقتٍ لآخر ويجب على المجلس أن يرفع للوزير قبل ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية التقديرات السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.[9]



الاحتياطي العام

12-تخصص الهيئة سنوياً نسبة مقدارها 5% من صافي الأرباح لتكون مال إحتياطي عام ويوقف التخصيص متى بلغ هذا الإحتياطي مقدار رأسمال الهيئة ويحدد المجلس بالتشاور مع الوزير طريقة التصرف في مال الإحتياطي العام بما يحقق أغراض الهيئة وتطويره.[10]



الحسابات والمالية

13-(1) تقوم الهيئة بحفظ حسابات وسجلات منتظمة فيما يتعلق بأعمالها وحصر أموالها الثابتة والمنقولة.



(2) تودع الهيئة أموالها في المصارف في حسابات جارية أو في حسابات إيداع على أن يكون التعامل في تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التي يحددها المجلس.



المراجعة

14-يقوم ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه بمراجعة حسابات الهيئة بعد نهاية كل سنة مالية.[11]



التقرير السنوي والحساب الختامي

15- يقدم المجلس للوزير بأسرع فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية تقريراً عاماً عن أعمال الهيئة وإدارتها كما يقدم الحساب الختامي موضحاً فيه أرباحها أو خسائرها على أن يكون مصحوباً بتقرير المراجع العام أو من يفوضه وذلك للنظر واتخاذ ما يلزم من إجراءات.[12]



إيداع تقديرات الموازنة السنوية والحساب الختامي أمام المجلس الوطني

16-(1)يرسل المجلس لوزير المالية والاقتصاد الوطني نسخة من التقديرات السنوية المشار إليها في المادة 11 ونسخة من التقرير السنوي وكذلك نسخة من الحساب الختامي المشار إليهما في المادة 15.[13]



(2) يضع وزير المالية الاقتصاد الوطني نسخة من التقديرات السنوية المذكورة أمام المجلس الوطني قبل شهر من نهاية السنة المالية كما يضع كذلك في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية السنة المالية التقرير السنوي والحساب الختامي المشار إليهما في البند (1) مع تقرير المراجع العام عن تلك الحسابات.[14]





الفصل الخامس



أحكام عامة





تصفية الهيئة

17- لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون.



المستخدمون

18- يجوز للمدير العام وفقاً للأوضاع ولشروط الخدمة التي يقررها المجلس أن يعين المستخدمين الذين يرى ضرورة تعيينهم للقيام بأعمال الهيئة أو أعمال أي من المؤسسات أو الشركات التابعة لها.



سلطة إصدار اللوائح والأوامر

19- يجوز للوزير بعد التشاور مع المجلس أن يصدر أية لوائح أو أوامر يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له أن ينص في تلك اللوائح والأوامر على ما يلي:[15]



( أ) تنظيم وكالات السفر والسياحة،



(ب) تنظيم الفنادق والمحال العامة،



(ج) إنشاء أية مؤسسة أو شركة للعمل تحت إشراف الهيئة في أية أعمال متصلة بالسياحة والفنادق،



( د)تخصيص أو حجز أية مناطق أو أماكن سياحية داخل البلاد.



إصدار اللوائح الداخلية

20- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7(6) يجوز للمجلس أن يصدر أية لوائح داخلية يراها لازمة لتنظيم الشئون الداخلية للهيئة أو تنظيم معاملاتها مع الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها أو لتنظيم أي من المؤسسات والشركات التابعة لها.













--------------------------------------------------------------------------------



[1] - قانون رقم 14 لسنة 1969م



[2] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[3] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[4] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[5] القانون نفسه – دستور جمهورية السودان لسنة 1989م



[6] قانون رقم 17 لسنة 1987م- قانون رقم 40 لسنة 1974م.



[7] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[8] قانون رقم 7 لسنة 1986م



[9] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[10] قانون رقم 40 لسنة 1974م-



[11] القانون نفسه



[12] القانون نفسه



[13] القانون نفسه



[14] قانون رقم 40 لسنة 1974م



[15] القانون نفسه

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
القانون رقم 38 لسنة 1977, بتنظيم الشركات السياحية




--------------------------------------------------------------------------------



مادة 1







تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.



ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:



1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .



2- بيع أو صرف تذاكر السفى وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.



3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.



ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.



مادة 2



--



تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى.



(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.



(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.



(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.







مادة 3



--



لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا رأت الورزاة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.



ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 4



--



يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):



(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.



(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.



(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.



(د) أن يكون للشركةمديرعام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه .



(هـ) ألايقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:



مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين ‎.أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار



المشار اليها يخصص منها مبلغ ثماينة آلاف جنيه كتأمين.



عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى النبد (جـ) من المادة المشار اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها، وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.



وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.



(الفقرتين د، هـ مستبدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 5



--



مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى اقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.







مادة 6



--



لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية فى انشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الأتية:



(أ) أن تكون الشركة تابعة لاحدى الدول التى تعطى للشركات الصرية حق انشاء فروع فيها.



(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره مائة ألف جنيه اما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.



(جـ) أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل عن مائتى ألف جنيه.



وتسرى أحكام الفقرتين (ب،جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكونيها رأسمال أجنبى.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 7



--



لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيي فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص الا بموافقة وزير السياحة.



وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.



مادة 8



--



لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.







مادة 9



--



يجوز للشركات السياحية انشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى ادارتها.



مادة 10



--



يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة . وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.



ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.







مادة 11



--



تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة امساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادرة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات واضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على الاتجاوز هذه الرسوم.



- 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادة فى السجل.



- 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل واضافة بيانات جديدة.



- 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص .وتعفى



الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 12



لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.



مادة 13



--



على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل وعلى أن يتضمن الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنيى وبالعملات المقبولة قانونا.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 14







على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنيسات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من والى مصر باحدى طرق الدمغ المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.







مادة 15







على الشركات السياحية أن تعرض المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والادلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على اذن كتابى بالطبع والتوزيع.



ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.







مادة 16







على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بمزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على ايراداتها ومصروفاتها.



مادة 17







يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المالبغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها ، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.



وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.



مادة 18



--



تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من :



1- رئيس ادارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة0



2- وكيل الوزارة المختص0



3- رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله0



مادة 19



--



تختص لجنة فض المنازعات المشار اليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية، ولايخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد، وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.



(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)







مادة 20







تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.



(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)



مادة 21







(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).







مادة 22







(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).







مادة 23







لوزير السياحة أن يصدر قرارا اداريا بوقف نشاط الشركة اذا ثبت مخالفتها لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون.



ويخل الوقف الادارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.



(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة اذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الختصة بنظر الدعوى العمومية.



(الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 24







لرئيس المحمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة اقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن ادارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.



ويستمر الوقف الى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.



واذا صدر الحكم بالادانة يلغى الترخيص بحكم القانون.







مادة 25 ( الفقرة (ز) من المادة معدلة بالقانون 25 لسنة 2005 )







لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:



(أ) اذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.



(ب) اذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى فى حالة عدم اخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.



(جـ) اذا باشت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.



(د) اذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى ملبغ منه طبقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية.



(هـ) اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.



(و)اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنيى.



(ز) اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13, 14, 16, من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من الغاء الترخيص اصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة



ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لذات المخالفة .



(ح) اذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا الى حجم نشاطها الاجمالى.



(ط) اذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة - وثلاث من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.



ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 26



اذا ألغى الترخيص لسبب من الاسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الغاء الترخيص.



مادة 27







فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى الى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.



مادة 28







مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولابزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.



ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أ, الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة اليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموطفين قصد بيانات خاطئة.



مادة 29







على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أ, ضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.



مادة 30







للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.



مادة 31







يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



مادة 32







يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.







مادة 33



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية






مادة 1



تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.

ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .

2- بيع أو صرف تذاكر السفى وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.

مادة 2

------

تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى.

(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.

(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.

(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.



مادة 3

------

لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.

ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.

(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 4

------

يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):

(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(د) أن يكون للشركةمديرعام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه .

(هـ) ألايقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:

مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين ‎.أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار

المشار اليها يخصص منها مبلغ ثماينة آلاف جنيه كتأمين.

عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى النبد (جـ) من المادة المشار اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها، وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.

(الفقرتين د، هـ مستبدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 5

------

مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى اقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة 6

------

لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية فى انشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الأتية:

(أ) أن تكون الشركة تابعة لاحدى الدول التى تعطى للشركات الصرية حق انشاء فروع فيها.

(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره مائة ألف جنيه اما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.

(جـ) أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل عن مائتى ألف جنيه.

وتسرى أحكام الفقرتين (ب،جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكونيها رأسمال أجنبى.

(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 7

------

لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص الا بموافقة وزير السياحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.

مادة 8

------

لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.



مادة 9

------

يجوز للشركات السياحية انشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى ادارتها.

مادة 10

------

يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة . وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.

ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.



مادة 11

------

تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة امساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادرة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات واضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على الاتجاوز هذه الرسوم.

- 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادة فى السجل.

- 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل واضافة بيانات جديدة.

- 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص .وتعفى

الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.

(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 12

لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.

مادة 13

------

على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل وعلى أن يتضمن الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنيى وبالعملات المقبولة قانونا.

(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 14



على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنيسات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من والى مصر باحدى طرق الدمغ المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.



مادة 15



على الشركات السياحية أن تعرض المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والادلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على اذن كتابى بالطبع والتوزيع.

ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.



مادة 16



على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بمزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على ايراداتها ومصروفاتها.

مادة 17



يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المبالغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها ، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.

وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.

مادة 18

------

تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من :

1- رئيس ادارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة0

2- وكيل الوزارة المختص0

3- رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله0

مادة 19

------

تختص لجنة فض المنازعات المشار اليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية، ولايخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد، وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.

(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)



مادة 20



تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.

(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)

مادة 21



(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).



مادة 22



(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).



مادة 23



لوزير السياحة أن يصدر قرارا اداريا بوقف نشاط الشركة اذا ثبت مخالفتها لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون.

ويخل الوقف الادارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة اذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الختصة بنظر الدعوى العمومية.

(الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 24



لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة اقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن ادارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

ويستمر الوقف الى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.

واذا صدر الحكم بالادانة يلغى الترخيص بحكم القانون.



مادة 25 ( الفقرة (ز) من المادة معدلة بالقانون 25 لسنة 2005 )



لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:

(أ) اذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.

(ب) اذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى فى حالة عدم اخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.

(جـ) اذا باشت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.

(د) اذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى ملبغ منه طبقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية.

(هـ) اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.

(و)اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنيى.

(ز) اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13, 14, 16, من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من الغاء الترخيص اصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة

ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لذات المخالفة .

(ح) اذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا الى حجم نشاطها الاجمالى.

(ط) اذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة - وثلاث من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.

ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.

(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)

مادة 26

اذا ألغى الترخيص لسبب من الاسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الغاء الترخيص.

مادة 27



فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى الى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.

مادة 28



مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولابزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أ, الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة اليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموطفين قصد بيانات خاطئة.

مادة 29



على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أوضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.

مادة 30



للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة 31



يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 32



يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.



مادة 33





ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات