بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يوليو 2010

القانون رقم 38 لسنة 1977, بتنظيم الشركات السياحية




--------------------------------------------------------------------------------



مادة 1







تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية.



ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:



1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها م نقل واقامة وما يلحق بها من خدمات .



2- بيع أو صرف تذاكر السفى وتيسير نقل الامتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة ، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.



3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.



ولوزير السياحة أن يضيف الى تلك الأعمال أعمالا أخرى تتصل بالسياحة وخدمة السائحين.



مادة 2



--



تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر الى طبيعة النشاط الذى تمارسه الى.



(أ) شركات يرخص لها فى مباشرة جميع الاعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون.



(ب) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (2) من المادة (1) المشار اليها.



(جـ) شركات يرخص لها فى مباشرة الاعمال الواردة فى البند (3) من المادة (1) المشار اليها.







مادة 3



--



لايجوز لأية شركة سياحية مزاولة الاعمال المنصوص عليها فى هذا القانون الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص، ولوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات انشاء شركات سياحية جديدة اذا رأت الورزاة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد اليها.



ولايجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود الا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 4



--



يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3):



(أ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.



(ب) ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.



(جـ) أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.



(د) أن يكون للشركةمديرعام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة توافرها فيه .



(هـ) ألايقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية:



مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين ‎.أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة المشار



المشار اليها يخصص منها مبلغ ثماينة آلاف جنيه كتأمين.



عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى النبد (جـ) من المادة المشار اليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التى يودع بها، وعلى شركات النقل السياحى أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل.



وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار اليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها.



(الفقرتين د، هـ مستبدلتين بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 5



--



مع عدم الاخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية فى اقامة المنشآت الفندقية أو السياحية على ألا تدخل قيمة هذه المنشآت فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره طبقا لأحكام هذا القانون.







مادة 6



--



لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الاجنبية فى انشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد اتباع الاحكام المقررة فى هذا القانون وتوافر الشروط الأتية:



(أ) أن تكون الشركة تابعة لاحدى الدول التى تعطى للشركات الصرية حق انشاء فروع فيها.



(ب) أن تدفع تأمين ماليا قدره مائة ألف جنيه اما نقدا أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصرى وغير قابل للالغاء أو التجزئة أو التحويل.



(جـ) أن تودع بوزارة السياحة مايثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال فى مصر لايقل عن مائتى ألف جنيه.



وتسرى أحكام الفقرتين (ب،جـ) من هذه المادة فى شأن الشركات المصرية التى يدخل فى تكونيها رأسمال أجنبى.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 7



--



لايجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيي فى نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانونى أو فى الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص الا بموافقة وزير السياحة.



وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه.



مادة 8



--



لايجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أى من الاعمال المنصوص عليها بالمادة الأولى الا بترخيص من وزير السياحة.







مادة 9



--



يجوز للشركات السياحية انشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير السياحة ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى مقار تلك الفروع وفيما يتولى ادارتها.



مادة 10



--



يجب على الشركات المتخصصة فى أعمال النقل السياحى أن تحصل مقدما على موافقة وزارة السياحة على وسائل النقل المختلفة التى تستخدمها قبل التقدم للحصول على ترخيص بها من الجهات المختصة . وتعتبر هذه الموافقة شرطا من شروط الترخيص.



ولاتدخل قيمة وسائل النقل فى حساب الحد الادنى من رأس المال الواجب توافره لحكم المادة (4) من هذا القانون ويسرى هذا الحكم على الشركات التى ترغب فى شراء وسائل نقل خاصة بها.







مادة 11



--



تعد وزارة السياحة سجلا خاصا للشركات السياحية المرخص لها طبقا لاحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة امساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادرة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات واضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على الاتجاوز هذه الرسوم.



- 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الوادة فى السجل.



- 15 خمسة عشر جنيها عن طلب تعديل بيانات واردة فى السجل واضافة بيانات جديدة.



- 30 ثلاثون جنيها عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص .وتعفى



الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 12



لوزير السياحة أن يضع حدا أقصى أو أدنى لأسعار بعض الخدمات التى تقدمها الشركات السياحية.



مادة 13



--



على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل وعلى أن يتضمن الاخطار أسماء الفنادق أو أماكن الاقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنيى وبالعملات المقبولة قانونا.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 14







على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء وجنيسات المسافرين عن طريقها مرفقا بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التى قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من والى مصر باحدى طرق الدمغ المقبولة قانونا وتقديم ما يثبت ذلك.







مادة 15







على الشركات السياحية أن تعرض المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والادلة السياحية التى تصدرها لتوزيعها داخل البلاد أو خارجها على وزارة السياحة والحصول منها على اذن كتابى بالطبع والتوزيع.



ويعتبر عدم الرد خلال شهر من تاريخ العرض بمثابة موافقة على ذلك.







مادة 16







على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بمزانياتها وحساباتها الختامية فى ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة التزام القواعد التى تضعها وزارة السياحة بالاتفاق مع وزارة المالية لأحكام الرقابة على ايراداتها ومصروفاتها.



مادة 17







يخصم من التأمين المالى المنصوص عليه فى المادة (4) المالبغ التى تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعمالها ، ويكون الخصم بناء على قرار من لجنة فض المنازعات المنصوص عليها فى المادة (18) أو حكم قضائى واجب النفاذ فى موضوع يتعلق بالتزامات الشركة.



وفى هذه الحالة يجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.



مادة 18



--



تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من :



1- رئيس ادارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة0



2- وكيل الوزارة المختص0



3- رئيس غرفة الشركات السياحية أو من يحل محله0



مادة 19



--



تختص لجنة فض المنازعات المشار اليها فى المادة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية، ولايخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد، وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى.



(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)







مادة 20







تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها.



(مستبدلة بالقانون 188 لسنة 1983)



مادة 21







(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).







مادة 22







(ملغاة بالقانون رقم 118 لسنة 1983).







مادة 23







لوزير السياحة أن يصدر قرارا اداريا بوقف نشاط الشركة اذا ثبت مخالفتها لاحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون.



ويخل الوقف الادارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.



(ب) للنيابة العامة أن تصدر قرارا بوقف نشاط الشركة اذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومى. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة الختصة بنظر الدعوى العمومية.



(الفقرة الاولى مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)







مادة 24







لرئيس المحمة الابتدائية المختصة ، بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة اقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن ادارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.



ويستمر الوقف الى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة.



واذا صدر الحكم بالادانة يلغى الترخيص بحكم القانون.







مادة 25 ( الفقرة (ز) من المادة معدلة بالقانون 25 لسنة 2005 )







لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بالغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:



(أ) اذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت تغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الاشخاص دون موافقة وزارة السياحة.



(ب) اذا توقفت الشركة عن مزوالة أعمالها مدة ستة شهور بدون اذن كتابى من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون اذن كتابى فى حالة عدم اخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التى توضح أنشطتها لمدة ستة رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة.



(جـ) اذا باشت الشركة أعمالا غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.



(د) اذا لم تقدم الشركة باستكمال التأمين فى حالة خصم أى ملبغ منه طبقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية.



(هـ) اذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.



(و)اذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنيى.



(ز) اذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13, 14, 16, من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من الغاء الترخيص اصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز سنة



ويجب إلغاء الترخيص فى حالة عودة الشركة لذات المخالفة .



(ح) اذا جاوز حجم نشاط الشركة فى تصدير السائحين المقيمين لخارج الحد الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوبا الى حجم نشاطها الاجمالى.



(ط) اذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها فى نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة - وثلاث من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التى يرخص لها بعد هذا التاريخ.



ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية مد هذه المدة لمدة أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات.



(مستبدلة بالقانون رقم 118 لسنة 1983)



مادة 26



اذا ألغى الترخيص لسبب من الاسباب الواردة فى هذا القانون يرد رصيد التأمين المالى لأصحاب الشأن بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الغاء الترخيص.



مادة 27







فى حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالى الى أصحاب الشأن بناء على طلب المصفى بعد موافقة لجنة فض المنازعات.



مادة 28







مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولابزيد على ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 من هذا القانون والقرارات المنفذة له.



ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يحول دون تأدية الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم وذلك بمنعهم من دخول المحال أ, الأماكن التى تشغلها الشركة أو عدم تقديم البيانات اللازمة اليهم أو عرقلة أعمالهم على أى صورة كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يقدم لهؤلاء الموطفين قصد بيانات خاطئة.



مادة 29







على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل أ, ضاعهم وشركاتهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.



مادة 30







للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائى وفقا للقواعد القانونية المقررة دخول مقار الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع على السجلات والمستندات والدفاتر التجارية ويحق لهؤلاء العاملين ضبط المخالفات الخاصة بقوانين النقد والدفاتر التجارية فضلا عما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.



مادة 31







يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



مادة 32







يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.







مادة 33



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: