قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 8 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن
تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة
1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة
1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70
لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت
الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة
السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل
التجاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة
المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في
شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة
1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير
التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة
1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية
عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام
المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم
سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة
1989؛
قــرر :
الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1 :
تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود
الآتي بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو
أحدهما :
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي
تجعلها قابلة للاستزراع.
( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي
مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري
الحديثة وليس الري بطريق الغمر.
( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء،
سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.
( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم
البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
( 3 ) الصناعة والتعدين :
( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد
والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع
الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (
النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين
إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من
تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة
مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.
( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية
والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة
وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها
وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات
وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.
( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي
( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة –
والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر
من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها.
ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة
الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي
مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.
( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات
وصوامع الغلال :
( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات
والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة
لمباشرة النشاط.
( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان
منتظماً أو عارضاً.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة
واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل
الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب
( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة
الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر
والعبَّارات.
( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير
العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف
وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع
الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته
بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة
سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق
واتصالات:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير
مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو
الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة،
وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان
سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي :
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95
لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :
الالتزام بضمان تغطية الأوراق
المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام
المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر :
المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه
المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :
كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو
المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في
أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين
واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو
أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في
مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من
محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً
بذلك.
الباب الثاني
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1
مادة 5 :
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو
الشركاء أو من ينوب عنهم.
مادة 6 :
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة،
إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس
والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج
التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7 :
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية
البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :
( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم
وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.
( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر
وفروعها.
( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل
شريك والعملة المسدد بها .
( 5 ) مدة الشركة.
( 6 ) نظام إدارة الشركة.
( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.
مادة 8 :
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام
المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة
على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك
المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة
أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 :
تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل
التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة صورة القيد بالسجل.
مادة 10 :
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 11 :
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل
تعديل في نظام الشركة.
الفصل الثاني
الشركات ذات الأغراض والأنشطة
المتعددة
مادة 12 :
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً
للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من
قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.
الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة 13 :
على كل شخص طبيعي يزاول
نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط
موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في
السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط
المشار إليه.
الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة 14 :
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة
من ممثلين عن العاملين.
مادة 15 :
تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع
معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس
الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
مادة 16 :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة
غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب
أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة
يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 17 :
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون
الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات
الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور
الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها
واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.
الباب الخامس
الإعفاء الضريبي التلقائي
مادة 19 :
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً –
بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و
11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.
مادة 20 :
على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة –
بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص
عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة
النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى
السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء
الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.
ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها
حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف
على أي إجراء آخر.
مادة 21 :
إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في
أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.
الباب السادس
تخصيص الأراضي
مادة 22 :
في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية
المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة
الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات
المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص
اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.
مادة 23 :
يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي
يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً
لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع
وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة
للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من
المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.
وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة
وشروط التخصيص.
.
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2244
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 2
تابع
من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:04 pm
مادة 25 :
تقدم
طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراءعل تخصيصها دون مقابل – من
أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةموضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم
وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموالالمستثمرة فيه.
وعلى
الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريختقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب
الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخصدوره.
ويجب أن
يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه.
مادة 26 :
تصدر الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بهامواقع
وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التيصدر لها
قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها.
مادة 27 :
يجوز
بقرار منمجلس الوزراء، بناء على عرض
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاءقرار تخصيص الأرض – دون مقابل –
واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروطالتخصيص.
الباب
السابعالمناطقالحــرةمادة 28 :
يُحصل
الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرةالثانية من المادة 35 من قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردةبرسم المنطقة الحرة لحساب
مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ).
وبالنسبة
لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التييُحصل على أساسها الرسم عند
خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها منتصنيع أو أجرِىَ من تجميع.
مادة 29 :
يكون
تحويل أحد المشروعات المقامةداخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة
بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيضوء الضوابط الآتية :
- أن يكون
المشروع قد زاول النشاط بالفعل.
- ألا تقل
صادراته عن نصف منتجاته.
- أن
يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمبانيوالأسوار والأمن التي تحددها
لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة.
مادة 30 :
لصاحب
الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتيرفض منح
الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة علىالنزول
عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريختقديمه
ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة 31 :
يتعين
إدراجالبضائع الواردة بنظام المناطق
الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائموببوالص الشحن والفواتير على
أنها برسم المنطقة الحرة.
ولإدارة
المنطقةالتجاوز عن هذا الشرط إذا كانت
البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحسابالغير – بشرط ألا يكون للمشروع
أو للغير نشاط في داخل البلاد.
مادة 32 :
يتبع في
شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامةداخل الدوائر
الجمركية الإجراءات الآتية :
1 - يقدم
المشروع إلى إدارةالمنطقة المختصة إقراراً على
النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسمالمناطق الحرة، من أصل وصورة،
مرفقاً به إذن التسليم الملاحي.
2 - تعتمدإدارة
المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأنالبضائع
الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلىالجمرك
المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاًلنظام
الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحيوتحت
مسئوليته الكاملة.
3 - تقوم
إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائعفور وصولها إلى المنطقة بطريق
العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسبالأحوال، ويوافى الجمرك المختص
بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عنالمشروع وتصبح في عهدته وتحت
مسئوليته الكاملة.
مادة 33 :
يتبع في
شأنالبضائع الواردة برسم المناطق
الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية :
1 - على
ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحيةأو مكاتب
شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة منوصول
السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).
2 - على
إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الواردذكرهم في قائمة الشحن بوصول
الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعينساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان
لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها علىنفقتهم.
3 - يقدم
المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقةومرفقاً به إذن التسليم الملاحي
– إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءاتالمقررة على بضائع الترانزيت.
4 - يحال
الإقرار بعد تسجيله إلى إدارةالمنطقة – مرفقاً بالمستندات
الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيليحسب الأحوال، وتسلم البضائع
للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطرالجمارك بصورة من نتائج هذه
المعاينة.
مادة 34 :
يتبع في
شأن الرسائلالواردة برسم المناطق الحرة
المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية :
1 - يقدم
صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :
( أ ) إقرار واردات بضائع برسم
المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة من
أصل وصورتين.
( ب )
الفواتير وبيان العبوةالخاصة بالرسائل.
2 - تعتمد
إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أنالمشروع يعمل بنظام المناطق
الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمةللنشاط المرخص به، ويسلم الأصل
وصورته لصاحب الشأن.
3 - يقدم أصلالإقرار
وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيتجمركية،
وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
4 - تسلم
البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة
إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بمايفيد تمام إجراءات الترانزيت
على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلىإدارة المنطقة لإتمام معاينتها
وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحبالشأن.
5 - يعاد كعب
طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختصمرفقاً بصورة من بيانات
المعاينة.
وفى جميع
الأحوال يكون صاحب الشأنمسئولاً عما قد يحدث للبضائع من
عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلىالمنطقة الحرة.
مادة 35 :
تقدم
الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة لمصلحة الجمارك – بناء
على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائبوالرسوم الجمركية المستحقة
عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطقالحرة أو العكس أو فيما بين
المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصرالضمان على قيمة الضرائب
والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غيرالمحظورة.
وتصدر
الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته،وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة
تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكاملقيمة الضمان.
مادة 36 :
في جميع
الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارجيفرج عنها من الجمارك برسم
المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أومن ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما
موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة علىالفواتير أو بيان العبوة، وتسلم
الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليتهالكاملة ويخطر الجمرك المختص
بنتيجة المعاينة والمطابقة.
ويجوز –
بناءعلى طلب صاحب الشأن – أن تقوم
بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة منالجمارك وإدارة المنطقة في حضور
صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينةالظاهرية للرسالة داخل الدائرة
الجمركية.
مادة 37 :
لرئيس
الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة – في
حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسيةللبلاد – أن يقرر السماح بإدخال
السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسمالمناطق الحرة من الدائرة
الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعةلعميل واحد وتسليمها له دفعة
واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركيةوالاستيرادية وتحصيل الضرائب
والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقاتالهيئة.
مادة 38 :
يتبع في
شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد منالمشروعات المرخص لها بالعمل في
المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخلالدوائر الجمركية أو داخل
البلاد الإجراءات الآتية :
1 - يقدم
صاحبالشأن إقرار الصادرات، وفقاً
للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً
به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئةبناء على طلبه والفاتورة الخاصة
بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصةللمراجعة والاعتماد.
2 - تقوم
بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستنداتالمقدمة من المشروع، لجنة من
الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبتنتيجة المعاينة على أصل
الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءاتالجمركية المقررة وإصدار إذن
إفراج الصادر.
3 - تحزم
الطرود وتختمبالرصاص وترسل – تحت الملاحظة
الجمركية – إلى ميناء التصدير.
4 - يؤشرجمرك
التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عمليةالتصدير،
ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقةالحرة.
مادة 39 :
يجوز
تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرةأو من منطقة حرة إلى أخرى كلما
اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بهاللمشروعات.
ويكون
التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامةباعتماد رئيس مجلس إدارة
المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق
الحرة.
مادة 40 :
يكون
المشروع أو المنشأةالمرخص بها في المناطق الحرة
مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فيالبضائع والمنتجات، سواء في
صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك مالم يكن النقص أو الفقد أو
التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادثفجائي،
ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عنالغرامات
عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاًللقواعد
وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة.
ولا تسرى
الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاًللنسب
الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 41 :
لا تخضع
البضائعوالمنتجات لأي قيد زمني من حيث
مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتاتوالمنتجات الزراعية الممنوعة
وكذا المصابة بآفات ضارة.
مادة 42 :
استثناء
من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أنتأمر
بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصمالضرائب
والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية :
1 - عدم
صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطاتالعامة
المختصة.
2 - إذا كان
من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقةالإضرار بالرسائل الموجودة فيها.
3 - وقف نشاط
المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه
الأصناف أو السلع في المنطقة.
وفى جميعالأحوال
لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلاإذا
أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافهاخلال
المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.
مادة 43 :
لإدارة
المنطقة الحرةالعامة أن تصرح بإتلاف البضائع
والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أوالمنشأة، ويقدم طلب الإتلاف
لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوعالبضائع والمنتجات المطلوب
إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخورودها.
ويبت
رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة مايتضمنه
من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوبإتلافه
ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلكبما يحقق
السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.
ويجوز –
عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة
والتحقق من صحة البياناتالواردة في طلب الإتلاف وإبداء
الرأي في كيفيته.
مادة 44 :
يتم
إتلافالبضائع والمنتجات المحددة في
التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددةلإجرائه، وذلك في حضور مندوبي
الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصمالكميات التي أتلفت من أرصدة
المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضربما تم من إجراءات.
مادة 45 :
للهيئة
العامة للاستثمار والمناطقالحرة – بناء على طلب كتابي من
صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والموادوالأجزاء والخامات المحلية
والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتةلإصلاحها أو لإجراء عمليات
صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعدالاستيراد المطبقة.
وتخضع
لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليهاعمليات تحويلية عند إعادتها إلى
داخل البلاد.
مادة 46 :
يرفق
بالطلبإقرار يتضمن بيان الأصناف
وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانتلإصلاحها أو لإجراء عمليات
صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقدوالهالك المتوقع في حالة إجراء
العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارفعليها، وبيان بنوعية وقيمة
المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعادالمحدد لإتمام الإصلاح أو
العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعدإتمامها،
ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورةمنه.
ويرفق
بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلىداخل
البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديريةوالنقدية
إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.
وتبت
الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة في الطلب خلال
مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستنداتوإجراء المعاينات اللازمة.
مادة 47 :
يقدم طلب
الإخراج من المنطقةالحرة والإعادة إلى داخل البلاد
من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، بعد إجراء
الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التيأجريت وقيمتها وقيمة المواد
الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالهاوشكل الأصناف بعد تصنيعها،
ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلكالأصناف هى ذاتها التي تم
التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أوالعمليات الصناعية، ويعتمد أصل
هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورةمنه.
مادة 48 :
تقوم
بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادةالسابقة لجنة مشتركة من الجمارك
وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحةالبيانات ومطابقتها للمستندات
المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سدادالضرائب والرسوم الجمركية
المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمركالمختص لاتخاذ الإجراءات
الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفقالمستندات عند إعادة الأصناف
لداخل البلاد.
وتسلم
الأصناف لمندوب لمشروعوتصبح في عهدته وتحت مسئوليته
الكاملة لحين الإعادة.
مادة 49 :
علىالمشروعات
المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعيةأن تخصص
مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتمإصلاحها
أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسيالمرخص
به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط علىحدة.
مادة 50 :
تصدر
لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةعلى طلب إخراج المخلفات
والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العواريةغير
الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخلالبلاد،
ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارةالمنطقة
الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركيةوالمعاينة
والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماحبالخروج.
مادة 51 :
تؤدى
مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة
مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليفالاستثمارية للمشروع بحد أدنى
ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو مايعادلها بالعملات الحرة.
ويحسب
مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيماعدا السنة الأولى فتكون بنسبة
المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتىنهاية العام.
مادة 52 :
تصدر
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أورئيس المنطقة الحرة العامة المختصة
بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطقالحرة لكل من :
1 - أصحاب
الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمةمنهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة
المحددة بترخيص مزاولة النشاط.
2 - العاملينفي
المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التيتقدم من
أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.
3 - العاملين
بالهيئةالعامة للاستثمار والمناطق
الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخولالمنطقة الحرة.
4 - الأشخاص
الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمةإلى المنطقة الحرة وفقاً
للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
مادة 53 :
تلغى
تصاريح الدخول أو الإقامة في أي منالحالات الآتية :
1 - الحكم
على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقةأو الشروع في أي منها.
2 - انتهاء
خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أوالمنشأة التي يعمل بها.
3 - انتهاء
أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح لهفي المنطقة الحرة.
مادة 54 :
يجوز
إلغاء التصريح في أي من الحالتينالآتيتين :
1 - تعدى
المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبطالقضائي، أو مقاومته لهم، أو
عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
2 - مخالفة
المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أوغيرها من اللوائح أو القرارات
أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
.
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2244
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 3
تابع
من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:06 pm
مادة 55 :
على من
يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه
بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.
ويصدر
التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة
جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من
السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن
والحرف.
مادة 56 :
يلتزم
المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور
الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو
ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في
المنطقة.
ويسقط
الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.
مادة 57 :
يحظر على
المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير
عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة
من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل
بدخول المنطقة.
مادة 58 :
في
المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء
باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى
محل
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من
سلطات
واختصاصات وحقوق.
مادة 59 :
يلغى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية
لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
مادة 60 :
تنشر هذه
اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر
برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ
الموافق 9
أغسطس سنة 1997 م
رئيـس
مجلس الوزراء
دكتور/
كمال الجنزوري
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون
رقم 8 لسنة 1997
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التجارة؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون التجارة البحرية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن
تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة
1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة
1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70
لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت
الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة
السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات
المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل
التجاري؛
وعلى قانون نظام الإدارة
المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1979 في
شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون
رقم 137 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات
الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة
1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير
التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة
1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو
الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية
عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996
ببعض الأحكام لخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام
المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر
بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم
سيناء إلى محافظتين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة
1989؛
قــرر :
الباب الأول
شروط وحدود مجالات الاستثمار
مادة 1 :
تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود
الآتي بيانها:
(1) استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو
أحدهما :
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي
تجعلها قابلة للاستزراع.
( ب ) استزراع الأراضي المستصلحة.
ويشترط – في هاتين الحالتين – أن تكون الأراضي
مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، كما يشترط في الاستزراع أن تستخدم طرق الري
الحديثة وليس الري بطريق الغمر.
( 2 ) الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي :
( أ ) تربية جميع أنواع الماشية المنتجة للحوم الحمراء،
سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو للتسمين.
( ب ) تربية جميع أنواع الدواجن المنتجة للحوم
البيضاء، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو للتفريخ أو لإنتاج البيض أو للتسمين.
( ج ) صيد الأسماك، وكذا إقامة المزارع السمكية.
( 3 ) الصناعة والتعدين :
( أ ) الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد
والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها وتعبئتها، وتجميع
الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية.
ويشمل ذلك تكرير البترول وفصل ومعالجة مشتقاته ومنتجاته، ولا يشمل صناعات الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (
النشوق )، ولا صناعات المشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
( ب ) تصميم الآلات والمعدات الصناعية.
( ج ) النشاط الشامل لصناعة السينما الذي يجمع بين
إقامة – أو استئجار - استوديوهات ومعامل الإنتاج السينمائي ودور العرض وتشغيلها، بما في ذلك من
تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع، وبشرط أن يزاول النشاط من خلال شركة
مساهمة أو منشأة كبرى لا يقل رأس المال الموظف في أي منهما عن مائتي مليون جنيه.
( د ) الأنشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية
والمعادن واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها، ولا يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط.
( 3 مكرراً) تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة:
تجهيز وتنمية مناطق صناعية جديدة في شرق التفريعة
وشمال غرب خليج السويس، ويشمل ذلك تمهيد الأرض وإنشاء البنية الأساسية الداخلية بها
وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات
وتقسيمها إلى قطع والتصرف فيها.
( 4 ) الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي
( أ ) الفنادق والموتيلات – الثابتة والعائمة –
والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر
من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها
والتوسع فيها.
ويشترط في الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة
الفندقية، والقرى السياحية ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي
مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية.
( ب ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
5 ) النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات
وصوامع الغلال :
( أ ) النقل المُبرَّد أو المجمد للبضائع، والثلاجات
والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.
( ب ) محطات تشغيل وتداول الحاويات.
( ج ) صوامع حفظ وتخزين الغلال.
ويشمل ما ذكر أعمال الشحن والتفريغ اللازمة
لمباشرة النشاط.
( 6 ) النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر :
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان
منتظماً أو عارضاً.
( ب ) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو أجزاء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة
واستغلال ما هو قائم من المطارات وأراضى النزول، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل
الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب
( 7 ) النقل البحري لأعالي البحار :
نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياة
الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر
والعبَّارات.
( 8 ) الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز :
( أ ) تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر
والاستكشاف، ويشمل ذلك:
- صيانة آبار البترول وتنشيطها.
- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
- حفر آبار المياه والآبار غير
العميقة اللازمة لأغراض البترول.
- الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
- معالجة الأسطح من الترسيبات.
- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف
وأنابيب الإنتاج.
- الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
( ب ) نقل وتوصيل الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع
الاستخدام بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
( 9 ) الإسكان الذي تؤجر وحداته
بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري :
يُشترط ألا يقل عدد الوحدات عن خمسين وحدة
سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق
واتصالات:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات تحلية وتكرير
مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها.
( ب ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الصرف الصحي أو
الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
( ج ) إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء، وشبكات توزيعها.
( د ) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(هـ) إقامة أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
(11) المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان :
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة،
وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو خدمية.
( ب ) المراكز الطبية والمراكز العلاجية.
ويشترط أن يقدم المستشفى أو المركز 10% بالمجان
سنوياً من عدد الأسَّرة التي يتم شغلها بالنسبة إلى المستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم
الخدمة الطبية أو العلاجية لها بالنسبة إلى المركز.
(12) التأجير التمويلي :
الأنشطة الواردة بنص المادة 2 من القانون رقم 95
لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط المقررة فيه.
(13) ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية :
الالتزام بضمان تغطية الأوراق
المالية المطروحة في اكتتاب عام أو تغطية ما لم يتم تغطيته من قبل الجمهور، وذلك طبقاً للشروط والأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب العام
المعتمدة ولمن التزم بالضمان إعادة طرح الأوراق المالية دون التقيد بالقيمة الاسمية للورقة.
(14) رأس المال المخاطر :
المشاركة في المشروعات أو المنشآت لتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه
المنشآت وتلك المشروعات تعانى قصوراً في التمويل.
(15) إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية :
تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية
وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وتشغيلها، والتدريب عليها.
(16) المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية :
كل مشروع يزاول نشاطه في الصناعات الصغيرة أو
المكمِّلة أو المغذِّية ويكون أغلب تمويله من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
مادة 2 :
يشترط في النشاط الذي يزاول في
أي من المجالات المحددة في المادة السابقة أن يستوفى ما تتطلبه القوانين
واللوائح والقرارات المعمول بها من تراخيص بحسب طبيعة النشاط ومكان مزاولته.
مادة 3 :
يجوز أن يتضمن غرض الشركة أو المنشأة مجالاً أو
أكثر من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة.
مادة 4 :
على الشركة أو المنشأة التي ترغب في
مزاولة نشاط في مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة في أي من
محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقاً
بذلك.
الباب الثاني
تأسيس الشركات
الفصل الأول
الشركات التي يقتصر نشاطها على مجالات المادة 1
مادة 5 :
تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
مراجعة عقود تأسيس الشركات التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة ومراجعة أنظمتها الأساسية، وذلك بناء على طلب المؤسسين أو
الشركاء أو من ينوب عنهم.
مادة 6 :
يقدم طلب مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة،
إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرفقاً به نسخة من عقد التأسيس
والنظام الأساسي أو عقد الشركة – بحسب الأحوال – على أن تحرر جميعها طبقاً للنماذج
التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 7 :
يقدم طلب مراجعة عقد شركة التضامن أو التوصية
البسيطة مرفقاً به نسخة من العقد ومتضمناً البيانات الآتية :
( 1 ) نوع ومجال النشاط الذي تزاوله الشركة.
( 2 ) أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم
وصفة كل منهم في الشركة كشريك متضامن أو موصى.
( 3 ) أسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي في مصر
وفروعها.
( 4 ) رأس مال الشركة المدفوع ونوعه وحصة كل
شريك والعملة المسدد بها .
( 5 ) مدة الشركة.
( 6 ) نظام إدارة الشركة.
( 7 ) طريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
( 8 ) الأحكام الخاصة بحل الشركة وتصفيتها وأسباب انقضائها.
مادة 8 :
يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرار من الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمناً البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام
المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة
على إيداع الشركة - في حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك
المركزي المصري – ربع رأس المال النقدي للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة
أو التوصية بالأسهم، وكامل رأس المال النقدي بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
مادة 9 :
تقيد الشركات – التي يرخص بتأسيسها – بالسجل
التجاري، وعلى المسئول في الشركة أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة صورة القيد بالسجل.
مادة 10 :
تنشر قرارات الترخيص بتأسيس الشركات مع عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية على نفقة أصحاب الشأن في النشرات التي تصدرها
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 11 :
تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كل
تعديل في نظام الشركة.
الفصل الثاني
الشركات ذات الأغراض والأنشطة
المتعددة
مادة 12 :
يتم تأسيس الشركات التي تزاول أنشطة يدخل بعضها في أى من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وفقاً
للنظام القانوني الذي تخضع له الشركة أصلاً.
وعلى المسئول في الشركة موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعقد الشركة ونظامها الأساسي، وبصورة من
قرار التأسيس إن وجد وكذا ببيان كاف عن نشاط الشركة الخاص بالمجالات المذكورة.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لهذا النشاط.
الباب الثالث
المنشآت الفرديـة
مادة 13 :
على كل شخص طبيعي يزاول
نشاطاً في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة أن يخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيان كاف عن هذا النشاط
موضحاً به مقره ورأس المال المخصص له وغير ذلك من البيانات اللازمة لقيد النشاط في
السجل التجاري، وكذا عن أي تعديل في هذه البيانات، وعليه أن يقدم إلى الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة القيد بالسجل.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص للنشاط
المشار إليه.
الباب الرابع
اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة
مادة 14 :
يكون اشتراك العاملين في إدارة شركات المساهمة التي يقتصر نشاطها على مجال أو أكثر من المجالات المحددة في
المادة 1 من هذه اللائحة عن طريق لجنة إدارية معاونة تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة
من ممثلين عن العاملين.
مادة 15 :
تختص اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة بالشركة، والتي يراعى فيها أسس الإدارة الاقتصادية السليمة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذا المتعلقة برفع
معدلات الإنتاج وتطويره، وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إلى اللجنة من مجلس
الإدارة أو العضو المنتدب، وتقدم اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.
مادة 16 :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً، وفى حالة
غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب
أو من تفوضه الشركة من أعضاء مجلس إدارتها، وعدد من المديرين المسئولين بالشركة
يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 17 :
يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين، ولا يكون
الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات
الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال الشهور
الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية للشركة وتقدمه إلى مجلس الإدارة موضحاً فيه الموضوعات التي تولت دراستها وما أوصت به في شأنها
واقتراحاتها التي تحقق مصلحة الشركة وترى عرضها على المجلس.
الباب الخامس
الإعفاء الضريبي التلقائي
مادة 19 :
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت التي تعمل في أي من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة – تلقائياً –
بالإعفاءات الضريبية، أن تقوم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المواد 2 و 9 و 10 و
11 و 12 و 13 من هذه اللائحة بحسب الأحوال.
مادة 20 :
على الشركة أو المنشأة إخطار الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال شهر من ذلك التاريخ، وعلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة –
بعد التحقق من صحة بيانات الإخطار ومن مزاولة النشاط في أي من المجالات المنصوص
عليها في المادة 1 من هذه اللائحة – أن تسلم صاحب الشأن، خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ وصول الإخطار، شهادة تحدد مجال النشاط وتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة
النشاط، وأن تخطر وزارة المالية بصورة منها.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على استكمال المنشآت الخاصة بالفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى
السياحية والأنشطة المكملة والمرتبطة بها أو التوسع فيها، على أن يبدأ سريان الإعفاء
الضريبي على المنشآت المستكملة أو التوسعات من تاريخ مزاولتها النشاط.
ويكون للشهادة السالف الإشارة إليها
حجية لدى جميع أجهزة الدولة في خصوص التمتع بضمانات وحوافز الاستثمار دون توقف
على أي إجراء آخر.
مادة 21 :
إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها في
أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبي لكل نشاط على حدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط.
الباب السادس
تخصيص الأراضي
مادة 22 :
في تطبيق أحكام المادة 5 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يكون المحافظ أو من يفوضه هو الجهة الإدارية
المختصة بإبرام العقود الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة اللازمة للشركات والمنشآت بالنيابة عن الجهات المعنية، وذلك بعد موافقة
الوزير المختص على التخصيص وتحديد مقابل الانتفاع طبقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك.
ويتولى المحافظ أو من يفوضه الحصول من الجهات
المعنية، بالنيابة عن أصحاب الشركات والمنشآت، على جميع التراخيص
اللازمة لإنشائها وإداراتها وتشغيلها.
مادة 23 :
يضع الوزير المختص، في بداية كل سنة مالية، خرائط تفصيلية بالأراضي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي
يُقترح تخصيصها للشركات والمنشآت التي تقام في مناطق معينة – دون مقابل – تنفيذاً
لأحكام المادة 28 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتتضمن تلك الخرائط مواقع
وحدود ومساحات هذه الأراضي، وترفق بالخرائط مذكرة بالمدة والشروط المقترحة
للتخصيص بما في ذلك الحد الأقصى لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بالنسبة لكل مجال من
المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة وإلا اعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن.
مادة 24 :
تعرض الخرائط المذكورة في المادة السابقة على مجلس الوزراء للموافقة على تخصيص الأراضي دون مقابل وعلى مدة وشروط التخصيص.
وترسل إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صورة من قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مرفقاً بها صورة الخرائط التفصيلية ومذكرة مدة
وشروط التخصيص.
.
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2244
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 2
تابع
من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:04 pm
مادة 25 :
تقدم
طلبات تخصيص الأراضي – التي وافق مجلس الوزراءعل تخصيصها دون مقابل – من
أصحاب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةموضحاً بها المساحة المطلوبة وحجم
وطبيعة النشاط المزمع إقامته عليها وقيمة الأموالالمستثمرة فيه.
وعلى
الهيئة البت في طلب التخصيص خلال أسبوعين من تاريختقديمه، وإبلاغ قرارها لصاحب
الشأن خلال يومين على الأكثر من تاريخصدوره.
ويجب أن
يتضمن قرار التخصيص مدته وشروطه.
مادة 26 :
تصدر الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشرة كل ثلاثة أشهر موضحاً بهامواقع
وحدود ومساحات الأراضي التي تم تخصيصها دون مقابل، والشركات والمنشآت التيصدر لها
قرار التخصيص، ومجالات أنشطتها.
مادة 27 :
يجوز
بقرار منمجلس الوزراء، بناء على عرض
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلغاءقرار تخصيص الأرض – دون مقابل –
واستردادها بالطريق الإداري في حالة مخالفة شروطالتخصيص.
الباب
السابعالمناطقالحــرةمادة 28 :
يُحصل
الرسم السنوي المنصوص عليه في الفقرةالثانية من المادة 35 من قانون
ضمانات وحوافز الاستثمار عند دخول السلع الواردةبرسم المنطقة الحرة لحساب
مشروعات التخزين على أساس قيمتها تسليم ميناء الوصول ( سيف ).
وبالنسبة
لمشروعات التصنيع أو التجميع تكون قيمة السلع التييُحصل على أساسها الرسم عند
خروجها من المنطقة هي قيمة تكلفة ما استُحدث فيها منتصنيع أو أجرِىَ من تجميع.
مادة 29 :
يكون
تحويل أحد المشروعات المقامةداخل البلاد إلى منطقة حرة خاصة
بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيضوء الضوابط الآتية :
- أن يكون
المشروع قد زاول النشاط بالفعل.
- ألا تقل
صادراته عن نصف منتجاته.
- أن
يستوفى الاشتراطات الخاصة بالمبانيوالأسوار والأمن التي تحددها
لوائح ونظم إدارة المناطق الحرة.
مادة 30 :
لصاحب
الشأن أن يتظلم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالتيرفض منح
الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط في المنطقة الحرة العامة وعدم الموافقة علىالنزول
عن الترخيص، وعلى الهيئة البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريختقديمه
ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
مادة 31 :
يتعين
إدراجالبضائع الواردة بنظام المناطق
الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائموببوالص الشحن والفواتير على
أنها برسم المنطقة الحرة.
ولإدارة
المنطقةالتجاوز عن هذا الشرط إذا كانت
البضائع واردة باسم المشروع – سواء لحسابه أو لحسابالغير – بشرط ألا يكون للمشروع
أو للغير نشاط في داخل البلاد.
مادة 32 :
يتبع في
شأن بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامةداخل الدوائر
الجمركية الإجراءات الآتية :
1 - يقدم
المشروع إلى إدارةالمنطقة المختصة إقراراً على
النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسمالمناطق الحرة، من أصل وصورة،
مرفقاً به إذن التسليم الملاحي.
2 - تعتمدإدارة
المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأنالبضائع
الواردة بالإقـرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلىالجمرك
المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقاًلنظام
الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحيوتحت
مسئوليته الكاملة.
3 - تقوم
إدارة المنطقة بإجراء معاينة البضائعفور وصولها إلى المنطقة بطريق
العينة العشوائية ( الجشنى ) أو الكشف التفصيلي حسبالأحوال، ويوافى الجمرك المختص
بصورة من نتائج المعاينة، وتسلم البضائع للمسئول عنالمشروع وتصبح في عهدته وتحت
مسئوليته الكاملة.
مادة 33 :
يتبع في
شأنالبضائع الواردة برسم المناطق
الحرة ذات المواني الخاصة الإجراءات الآتية :
1 - على
ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم ( التوكيلات الملاحيةأو مكاتب
شركات الطيران ) أن يقدموا إلى الجمرك المختص – خلال أربع وعشرين ساعة منوصول
السفينة أو الطائرة – قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).
2 - على
إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الواردذكرهم في قائمة الشحن بوصول
الرسائل الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعينساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان
لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التي تحددها علىنفقتهم.
3 - يقدم
المشروع إقرار الواردات – معتمداً من إدارة المنطقةومرفقاً به إذن التسليم الملاحي
– إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءاتالمقررة على بضائع الترانزيت.
4 - يحال
الإقرار بعد تسجيله إلى إدارةالمنطقة – مرفقاً بالمستندات
الخاصة بالرسالة – لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيليحسب الأحوال، وتسلم البضائع
للمشروع وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتخطرالجمارك بصورة من نتائج هذه
المعاينة.
مادة 34 :
يتبع في
شأن الرسائلالواردة برسم المناطق الحرة
المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية :
1 - يقدم
صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية :
( أ ) إقرار واردات بضائع برسم
المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة من
أصل وصورتين.
( ب )
الفواتير وبيان العبوةالخاصة بالرسائل.
2 - تعتمد
إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أنالمشروع يعمل بنظام المناطق
الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمةللنشاط المرخص به، ويسلم الأصل
وصورته لصاحب الشأن.
3 - يقدم أصلالإقرار
وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيتجمركية،
وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
4 - تسلم
البضائع لصاحب الشأن – مع طلب الإرسال الجمركي وصورة
إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بمايفيد تمام إجراءات الترانزيت
على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة – لنقلها إلىإدارة المنطقة لإتمام معاينتها
وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحبالشأن.
5 - يعاد كعب
طلب الإرسال – بعد اعتماده – إلى الجمرك المختصمرفقاً بصورة من بيانات
المعاينة.
وفى جميع
الأحوال يكون صاحب الشأنمسئولاً عما قد يحدث للبضائع من
عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلىالمنطقة الحرة.
مادة 35 :
تقدم
الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة لمصلحة الجمارك – بناء
على طلب صاحب الشأن – ضماناً عن قيمة البضاعة والضرائبوالرسوم الجمركية المستحقة
عليها أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطقالحرة أو العكس أو فيما بين
المناطق الحرة، وذلك بالنسبة للسلع المحظورة، ويقتصرالضمان على قيمة الضرائب
والرسوم الجمركية بالنسبة للسلع غيرالمحظورة.
وتصدر
الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد في الألف من قيمته،وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة
تأمين – ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق – بكاملقيمة الضمان.
مادة 36 :
في جميع
الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارجيفرج عنها من الجمارك برسم
المناطق الحرة المختصة بمعاينتها في حضور صاحب الشأن أومن ينيبه، ويحرر بيان بتوقيعهما
موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة علىالفواتير أو بيان العبوة، وتسلم
الرسائل لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليتهالكاملة ويخطر الجمرك المختص
بنتيجة المعاينة والمطابقة.
ويجوز –
بناءعلى طلب صاحب الشأن – أن تقوم
بمعاينة البضائع الواردة داخل المنطقة لجنة مشتركة منالجمارك وإدارة المنطقة في حضور
صاحب الشأن، ويكتفي في هذه الحالة بالمعاينةالظاهرية للرسالة داخل الدائرة
الجمركية.
مادة 37 :
لرئيس
الهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة – في
حالة الضرورة التي تقتضى توفير الاحتياجات الأساسيةللبلاد – أن يقرر السماح بإدخال
السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسمالمناطق الحرة من الدائرة
الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد وبالإفراج عنها مباعةلعميل واحد وتسليمها له دفعة
واحدة، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركيةوالاستيرادية وتحصيل الضرائب
والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقاتالهيئة.
مادة 38 :
يتبع في
شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد منالمشروعات المرخص لها بالعمل في
المناطق الحرة ذات المواني الخاصة أو المقامة داخلالدوائر الجمركية أو داخل
البلاد الإجراءات الآتية :
1 - يقدم
صاحبالشأن إقرار الصادرات، وفقاً
للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة، من أصل وصورتين – مرفقاً
به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذي قدمته الهيئةبناء على طلبه والفاتورة الخاصة
بالرسالة – إلى إدارة المنطقة الحرة المختصةللمراجعة والاعتماد.
2 - تقوم
بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستنداتالمقدمة من المشروع، لجنة من
الجمارك وإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع، وتثبتنتيجة المعاينة على أصل
الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءاتالجمركية المقررة وإصدار إذن
إفراج الصادر.
3 - تحزم
الطرود وتختمبالرصاص وترسل – تحت الملاحظة
الجمركية – إلى ميناء التصدير.
4 - يؤشرجمرك
التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة بما يفيد إتمام عمليةالتصدير،
ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن ليقوم بإعادته إلى المنطقةالحرة.
مادة 39 :
يجوز
تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرةأو من منطقة حرة إلى أخرى كلما
اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بهاللمشروعات.
ويكون
التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامةباعتماد رئيس مجلس إدارة
المنطقة، وبين المناطق الحرة المختلفة باعتماد الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق
الحرة.
مادة 40 :
يكون
المشروع أو المنشأةالمرخص بها في المناطق الحرة
مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فيالبضائع والمنتجات، سواء في
صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك مالم يكن النقص أو الفقد أو
التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادثفجائي،
ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عنالغرامات
عن العجز أو الزيادة التي لا تقرها في تلك البضائع والمنتجات، وذلك وفقاًللقواعد
وفى الحدود التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثمار والمناطقالحرة.
ولا تسرى
الأحكام السابقة على ما يفقد نتيجة للعمليات الصناعية وفقاًللنسب
الفنية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 41 :
لا تخضع
البضائعوالمنتجات لأي قيد زمني من حيث
مدة بقائها في المنطقة، وذلك فيما عدا النباتاتوالمنتجات الزراعية الممنوعة
وكذا المصابة بآفات ضارة.
مادة 42 :
استثناء
من أحكام المادة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أنتأمر
بإخراج بعض هذه البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصمالضرائب
والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك في الأحوال الآتية :
1 - عدم
صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقاً لما تقرره السلطاتالعامة
المختصة.
2 - إذا كان
من شأن بقاء الأصناف المذكورة في المنطقةالإضرار بالرسائل الموجودة فيها.
3 - وقف نشاط
المشروع أو المنشأة – لأي سبب – لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه
الأصناف أو السلع في المنطقة.
وفى جميعالأحوال
لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلاإذا
أمتنع عن تنفيذ الأمر الكتابي الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافهاخلال
المهلة التي تحددها إدارة المنطقة.
مادة 43 :
لإدارة
المنطقة الحرةالعامة أن تصرح بإتلاف البضائع
والمنتجات المخزونة بناء على طلب المشروع أوالمنشأة، ويقدم طلب الإتلاف
لإدارة المنطقة موضحاً به السبب المبرر للإتلاف ونوعالبضائع والمنتجات المطلوب
إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخورودها.
ويبت
رئيس مجلس إدارة المنطقة في الطلب بعد دراسته وتقصى صحة مايتضمنه
من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكـل بقرار منه - بمعاينة المطلوبإتلافه
ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريقة إجراء ذلكبما يحقق
السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.
ويجوز –
عند الاقتضاء – الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك في لجنة المعاينة
والتحقق من صحة البياناتالواردة في طلب الإتلاف وإبداء
الرأي في كيفيته.
مادة 44 :
يتم
إتلافالبضائع والمنتجات المحددة في
التصريح في الزمان والمكان وبالطريقة المحددةلإجرائه، وذلك في حضور مندوبي
الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصمالكميات التي أتلفت من أرصدة
المشروع أو المنشأة المسجلة في دفاترها، ويحرر محضربما تم من إجراءات.
مادة 45 :
للهيئة
العامة للاستثمار والمناطقالحرة – بناء على طلب كتابي من
صاحب الشأن – أن تصرح بإدخال البضائع والموادوالأجزاء والخامات المحلية
والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتةلإصلاحها أو لإجراء عمليات
صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دون خضوعها لقواعدالاستيراد المطبقة.
وتخضع
لهذه القواعد البضائع والخامات التي أجريت عليهاعمليات تحويلية عند إعادتها إلى
داخل البلاد.
مادة 46 :
يرفق
بالطلبإقرار يتضمن بيان الأصناف
وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانتلإصلاحها أو لإجراء عمليات
صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسبة الفاقدوالهالك المتوقع في حالة إجراء
العمليات الصناعية وفقاً للنسب الفنية المتعارفعليها، وبيان بنوعية وقيمة
المواد الأجنبية الداخلة في العمليات الصناعية، والميعادالمحدد لإتمام الإصلاح أو
العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعدإتمامها،
ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورةمنه.
ويرفق
بالإقرار تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلىداخل
البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديريةوالنقدية
إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.
وتبت
الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة في الطلب خلال
مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستنداتوإجراء المعاينات اللازمة.
مادة 47 :
يقدم طلب
الإخراج من المنطقةالحرة والإعادة إلى داخل البلاد
من صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، بعد إجراء
الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبيناً به الأعمال التيأجريت وقيمتها وقيمة المواد
الأجنبية التي استخدمت فيها والمدة التي تمت خلالهاوشكل الأصناف بعد تصنيعها،
ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلكالأصناف هى ذاتها التي تم
التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أوالعمليات الصناعية، ويعتمد أصل
هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورةمنه.
مادة 48 :
تقوم
بمعاينة الأصناف المشار إليها في المادةالسابقة لجنة مشتركة من الجمارك
وإدارة المنطقة في حضور صاحب الشأن للتحقق من صحةالبيانات ومطابقتها للمستندات
المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سدادالضرائب والرسوم الجمركية
المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمركالمختص لاتخاذ الإجراءات
الجمركية اللازمة، ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفقالمستندات عند إعادة الأصناف
لداخل البلاد.
وتسلم
الأصناف لمندوب لمشروعوتصبح في عهدته وتحت مسئوليته
الكاملة لحين الإعادة.
مادة 49 :
علىالمشروعات
المرخص لها في المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح أو العمليات الصناعيةأن تخصص
مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التي يتمإصلاحها
أو تشغيلها، وحساباً خاصاً بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسيالمرخص
به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط علىحدة.
مادة 50 :
تصدر
لموافقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةعلى طلب إخراج المخلفات
والعبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات العواريةغير
الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخلالبلاد،
ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بياناً بهذه الأصناف معتمداً من إدارةالمنطقة
الحرة المختصة – بناء على تلك الموافقة – لإتمام الإجراءات الجمركيةوالمعاينة
والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماحبالخروج.
مادة 51 :
تؤدى
مشروعات المناطق الحرة للهيئة العامةللاستثمار والمناطق الحرة
مقابلاً سنوياً للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليفالاستثمارية للمشروع بحد أدنى
ثلاثمائة جنيه وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، أو مايعادلها بالعملات الحرة.
ويحسب
مقابل الخدمات عن سنة ميلادية كاملة، فيماعدا السنة الأولى فتكون بنسبة
المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط حتىنهاية العام.
مادة 52 :
تصدر
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أورئيس المنطقة الحرة العامة المختصة
بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطقالحرة لكل من :
1 - أصحاب
الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمةمنهم، وتصدر لمدة مماثلة للمدة
المحددة بترخيص مزاولة النشاط.
2 - العاملينفي
المشروعات والمنشآت المرخص لها في مزاولة النشاط بالمنطقة بناء على الطلبات التيتقدم من
أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.
3 - العاملين
بالهيئةالعامة للاستثمار والمناطق
الحرة أو بالمنطقة الحرة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخولالمنطقة الحرة.
4 - الأشخاص
الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمةإلى المنطقة الحرة وفقاً
للقواعد التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
مادة 53 :
تلغى
تصاريح الدخول أو الإقامة في أي منالحالات الآتية :
1 - الحكم
على المصرح له في جناية أو جريمة تهريب أو سرقةأو الشروع في أي منها.
2 - انتهاء
خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أوالمنشأة التي يعمل بها.
3 - انتهاء
أو إيقاف النشاط الذي يزاوله المصرح لهفي المنطقة الحرة.
مادة 54 :
يجوز
إلغاء التصريح في أي من الحالتينالآتيتين :
1 - تعدى
المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأموري الضبطالقضائي، أو مقاومته لهم، أو
عرقلة مهام العاملين بالهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
2 - مخالفة
المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أوغيرها من اللوائح أو القرارات
أو التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
.
..Admin مُعاينة البيانات الشخصية .
Admin
Admin
عدد المساهمات: 2244
تاريخ التسجيل: 27/09/2009
العمر: 40
مساهمة رقم 3
تابع
من طرف Admin في الجمعة مارس 05, 2010 9:06 pm
مادة 55 :
على من
يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه
بصفة دائمة أن يقدم طلباً إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة.
ويصدر
التصريح مقابل رسم مقداره ثلاثمائة جنيه عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وخمسمائة
جنيه عن كل سنة تالية وذلك بالنسبة للمهن الحرة، ومائتي جنيه عن كل سنة من
السنوات الثلاث الأولى وأربعمائة جنيه عن كل سنة تالية بالنسبة لغير ذلك من المهن
والحرف.
مادة 56 :
يلتزم
المرخص له خلال الستين يوماً التالية لصدور
الترخيص أن يقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم السجل التجاري أو
ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد في
المنطقة.
ويسقط
الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر في الميعاد المحدد.
مادة 57 :
يحظر على
المرخص له إلحاق أي شخص بالعمل لديه في المنطقة إلا بعد تحرير
عقد العمل، ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية للعامل وصورة معتمدة
من بطاقته الشخصية أو العائلية والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل
بدخول المنطقة.
مادة 58 :
في
المناطق التي يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء
باختصاصات الجهة الإدارية المختصة لأية هيئة أو جهة أخرى غير الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة تحل تلك الهيئة أو الجهة الأخرى
محل
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جميع ما لها في هذه اللائحة من
سلطات
واختصاصات وحقوق.
مادة 59 :
يلغى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1531 لسنة 1989 باللائحة التنفيذية
لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
مادة 60 :
تنشر هذه
اللائحة في الوقائع المصرية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر
برئاسة مجلس الوزراء في 5 ربيع الآخر سنة 1418 هـ
الموافق 9
أغسطس سنة 1997 م
رئيـس
مجلس الوزراء
دكتور/
كمال الجنزوري
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق