بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 أبريل 2012

قانون رقم 17 لسنة 2012

بتعديل بعض احكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية باسم الشعب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه: «المادة الأولى» إضافة بند «4» إلى المادة «3» من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص الآتى ذكرهم: 1-………… 2-……….. 3-……….. 4- كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ المشار إليه. «المادة الثانية» ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر بالقاهرة فى 2جمادى الآخرة سنة 1433هـ «الموافق 23 ابريل سنة 2012م» المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة