بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010


الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية



إن مؤتمر الأغذية العالمي،

المنعقد بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمكلف بتصور سبل ووسائل يستطيع بها المجتمع الدولي، ككل، أن يضطلع بإجراء محدد لكل مشكلة الغذاء العالمية داخل الإطار الأعم، إطار التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي،

يعتمد الإعلان التالي:





الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية



لما كان يدرك:

(أ) أن الأزمة الغذائية الخطيرة التي تبتلي الآن شعوب البلدان النامية، حيث يعيش معظم الجياع وسيئي التغذية من سكان العالم وحيث ينتج أكثر من ثلثي العالم نحو ثلث أغذيته -وهذا اختلال في التوازن ينذر بالتفاقم في السنوات العشر القادمة- لا تقتصر علي كونها مشحونة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا لأهم المبادئ والقيم المرتبطة بالحق في الحياة وبالكرامة الإنسانية، والمكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

(ب) وأن القضاء علي الجوع وسوء التغذية، الذي أورده إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي بوصفه واحدا من أهدافه، والقضاء علي الأسباب التي تؤدي إلي هذه الحالة، هما الهدفان المشتركان لكافة الأمم،

(ج) وأن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية ترجع أسبابها إلي ظروفهم التاريخية، وعلي الأخص حالات عدم المساواة الاجتماعية، وخصوصا في حالات كثيرة، السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي والتمييز العنصري والفصل العنصري والاستعمار الجديد بكافة أشكاله، التي لا تزال من بين العقبات الكبرى التي تقف في طريق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامية وجميع الشعوب المعنية،

(د) وأن هذه الحالة قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل سلسلة من الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، ولا سيما تردي النظام النقدي الدولي، والزيادة التضخمية في تكاليف الواردات، وثقل الأعباء التي يفرضها الدين الخارجي علي ميزان مدفوعات كثير من البلدان النامية، وتزايد الطلب علي الأغذية الذي يعزي جزئيا إلي الضغط الديموغرافي، والمضاربة، والنقص في مدخلات الإنتاج الزراعي الأساسية وزيادة تكاليف هذه المدخلات،

(هـ) وأنه ينبغي النظر في هذه الظواهر في إطار المفاوضات الجارية حول ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، وأنه ينبغي حث الجمعية العامة للأمم المتحدة علي الوصول إلي اتفاق إجماعي علي ميثاق تعتمده ويكون أداة فعالة لإقامة علاقات اقتصادية دولية جديدة علي أساس مبادئ الإنصاف والعدالة،

(و) وأن البلدان كافة، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، متساوية. ولجميع البلدان الحق الكامل في الاشتراك في وضع القرارات المتعلقة بمشكلة الأغذية،

(ز) وإن رفاه شعوب العالم يتوقف إلي حد بعيد علي إنتاج وتوزيع الأغذية بكميات كافية، وكذلك علي إقامة نظام عالمي للأمن الغذائي يؤمن توفر القدر الكافي من الأغذية بأسعار معقولة في جميع الأوقات، بصرف النظر عن التقلبات الدورية للطقس وتغيراته المفاجئة، وبمنأى عن الضغوط السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يرتب علي النظام العالمي المذكور، في جملة أمور، تيسير عملية إنماء البلدان النامية،

(ح) وأن السلم والعدالة يشتملان علي بعد اقتصادي يساعد علي حل المشاكل الاقتصادية العالمية، وتصفية التخلف، ويوفر حلا دائما ونهائيا لمشكلة الأغذية بالنسبة لكافة الشعوب، ويكفل لكافة البلدان الحق في أن تنفذ برامجها الإنمائية بحرية وفعالية. وفي سبيل هذه الغاية، يتعين القضاء علي التهديد بالقوة وعلي اللجوء إليها، وتشجيع التعاون السلمي بين الدول إلي أقصي حد ممكن، وتطبيق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتساوي الكامل في الحقوق واحترام الاستقلال والسيادة القوميين، وكذلك تحبيذ التعاون السلمي بين كافة الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وسيفضي المضي في تحسين العلاقات الدولية إلي توفير ظروف أفضل للتعاون الدولي في كافة الميادين، مما سيمكن، في جملة أمور، من استخدام موارد مالية ومادية كبيرة لإنماء الإنتاج الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي العالمي تحسينا كبيرا،

(ط) وأنه، من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الغذاء، ينبغي بذل كافة الجهود لإزالة الفجوات المتزايدة الاتساع التي تفصل اليوم بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. ويجب أن يكون في وسع كافة البلدان الاشتراك اشتراكا نشطا وفعالا في العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة بإقامة أجهزة دولية مناسبة تكون، عند الاقتضاء، قادرة علي اتخاذ التدابير الكافية لإقامة علاقات عادلة ومنصفة في التعاون الاقتصادي الدولي،

(ي) وأن البلدان النامية تؤكد من جديد إيمانها بأن المسؤولية الأولية عن تأمين إنمائها السريع تقع عليها أنفسها. ولذا تعلن عن استعدادها للاستمرار في مضاعفة جهودها، فرادي ومجتمعة، بغية توسيع تعاونها المتبادل في ميدان الإنماء الزراعي وإنتاج الأغذية، ولا سيما استئصال الجوع وسوء التغذية،

(ك) وأنه يتعين، بالنظر إلي وجود العديد من البلدان التي لا تستطيع حتى الآن لأسباب كثيرة، أن تواجه احتياجاتها الغذائية الخاصة بها، اتخاذ إجراء دولي عاجل وفعال لمساعدتها، بمنأى عن الضغوط السياسية.

وتمشيا مع أهداف ومقاصد إعلان إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة.



فإن المؤتمر، نتيجة لذلك، يعلن علي الملأ ما يلي:



1. لكل رجل وامرأة وطفل حق، غير قابل للتصرف، في أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية لكي ينمي قدراته الجسدية والعقلية إنماء كاملا ويحافظ عليها، إن مجتمع اليوم يملك فعلا من الموارد والقدرات التنظيمية والتكنولوجيا، وبالتالي من الكفأة، ما يكفي لتحقيق هذا الهدف، ولذلك فإن استئصال الجوع هدف مشترك لكافة بلدان المجتمع الدولي، وخاصة منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي المساعدة.

2. من المسؤوليات الأساسية للحكومات أن تعمل معا لزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها علي نحو أكثر إنصافا وفعالية علي البلدان وفي داخلها. ويتعين علي الحكومات أن تشرع علي الفور في شن هجوم موحد أكبر علي الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية ونقص التغذية لدي الفئات المستضعفة المنخفضة الدخل. ويتعين علي الحكومات، لكي تكفل التغذية الكافية للجميع، أن ترسم سياسات غذائية وتغذوية مناسبة في إطار الخطط العامة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والزراعي، علي أساس المعرفة السليمة بما هو متوفر من الموارد الغذائية وما هو محتمل منها. وفي هذا الصدد، يجب التشديد علي أهمية الحليب البشري من الزاوية التغذوية.

3. ويجب التشديد علي النواحي الإنسانية لمشاكل الغذاء لدي تناولها أثناء إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج القومية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

4. يقع علي عاتق كل من الدول المعنية أن تعمد، وفقا لتقديرها السيادي وتشريعها الداخلي، إلي إزالة العقبات التي تعترض سبيل إنتاج الأغذية وإلي توفير حوافز مناسبة للمنتجين الزراعيين. ومن الجوهري لتحقيق هذه الأهداف اتخاذ تدابير فعالة للتحول الاجتماعي الاقتصادي تتناول إصلاح السياسات الزراعية والضريبية والتسليفية والاستثمارية وإعادة تنظيم الهياكل الريفية، كإصلاح شروط الملكية، وتشجيع التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية، وحشد كامل طاقات الموارد البشرية لدي الذكور والإناث علي السواء، في البلدان النامية، في سبيل إنماء ريفي متكامل وإشراك المزارعين الصغار وصيادي السمك والعمال الذين لا أرض لهم في تحقيق الأهداف المطلوبة في مجال الإنتاج الغذائي والعمالة. وهذا إلا أنه يلزم الاعتراف بما للمرأة من دور هام في الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي في كثير من البلدان، والعمل علي إتاحة التعليم المناسب والبرامج الإرشادية المالية للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل.

5. إن الموارد البحرية وموارد المياه الداخلية أخذت اليوم تصبح أكثر أهمية منها في أي وقت مضي بوصفها مصدرا للأغذية والرخاء الاقتصادي. ولذا يجب اتخاذ إجراءات لتشجيع الانتفاع الرشيد بهذه الموارد، ويفضل أن يكون ذلك للاستهلاك البشري المباشر، من أجل المساهمة في تلبية حاجات كافة الشعوب من الأغذية.

6. ومن الواجب أن تستكمل الجهود الرامية إلي زيادة إنتاج الأغذية ببذل كل محاولة ممكنة من أجل منع التبذير في الأغذية بكافة أشكاله.

7. وبغية إعطاء زخم لإنتاج الأغذية في البلدان النامية، ولا سيما تلك البلدان الأقل نموا والأشد تضررا، يتعين علي البلدان المتقدمة النمو وغيرها من البلدان القادرة علي ذلك، أن تتخذ إجراء دوليا عاجلا وناجعا لتزويدها بالمساعدات التقنية والمالية المتواصلة بشروط ملائمة وبحجم يكفي للوفاء باحتياجاتها، علي أساس ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف. ويجب أن تخلو هذه المساعدات من أية شروط تتنافى مع سيادة الدولة التي تتلقاها.

8. ويتعين علي كافة البلدان، وخاصة البلدان ذات المستوي العالي من التصنيع، أن تشجع تقدم تكنولوجيا إنتاج الأغذية، وأن تبذل جميع الجهود لتشجيع نقل وتكييف وإشاعة التكنولوجيا المناسبة لإنتاج الأغذية لمنفعة البلدان النامية. وعليها خصوصا، لتحقيق هذه الغاية، أن تعمد إلي بذل كافة الجهود لتعميم نتائج أعمال الأبحاث التي تقوم بها علي الحكومات والمعاهد العلمية في البلدان النامية لتمكينها من السير قدما بالإنماء الزراعي المتواصل.

9. ولضمان الحفاظ المناسب علي الموارد الطبيعية المستخدمة أو التي تصلح للاستخدام لإنتاج الأغذية، يتعين علي كافة البلدان أن تتعاون من أجل تيسير الحفاظ علي البيئة، بما فيها البيئة البحرية.

10. ويتعين علي كافة البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي ذلك أن تتعاون تقنيا وماليا مع البلدان النامية في جهودها الرامية إلي توسيع الموارد البرية والمائية اللازمة للإنتاج الزارعي وإلي ضمان زيادة سريعة في توفر المدخلات الزراعية كالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية والبذور العالية النوعية، والائتمانات والتكنولوجيا، بتكاليف منصفة. ومن المهم أيضا أن تتعاون البلدان النامية فيما بينها في هذا المجال.

11. وعلي كافة الدول أن تجهد غاية الجهد لإعادة تكييف سياساتها الزراعية، عند الاقتضاء، بغية إعطاء الأولوية لإنتاج الأغذية، مع الاعتراف في هذا الصدد بالرابطة المتبادلة بين مشكلة الغذاء العالمية والتجارة الدولية. وعلي الدول المتقدمة النمو، في تقريرها لمواقفها إزاء برامج دعم المزارع من أجل إنتاج الأغذية محليا، أن تضع في اعتبارها، قدر المستطاع، مصلحة البلدان النامية المصدرة للأغذية، بغية تجنب الإضرار بصادراتها، وإلي جانب ذلك، ينبغي أن تتعاون كافة البلدان في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لمشكلة إضفاء الاستقرار علي الأسواق العالمية وتشجيع الأسعار المنصفة والمجزية عن طريق ما يناسب من الترتيبات الدولية، ولتحسين الوصول إلي الأسواق عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية أو غير الجمركية إزاء المنتوجات التي تهم البلدان النامية، ولزيادة حصيلة صادرات هذه البلدان زيادة كبيرة، ولتسهيل تنويع هذه الصادرات، ومن أجل القيام، في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، بتطبيق المبادئ المتفق عليها في إعلان طوكيو، بما في ذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل والمعاملة الأكثر رعاية.

12. وبالنظر إلي أن ضمان توفر كميات عالمية كافية من الموارد الغذائية الأساسية في جميع الأوقات، عن طريق الاحتياطيات المناسبة، بما في ذلك احتياطيات الطوارئ، هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، فإنه يتعين علي كافة البلدان أن تتعاون في إقامة نظام فعال للأمن الغذائي العالمي عن طريق ما يلي:

- الإسهام في تشغيل النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر بشأن الأغذية والزراعة،

- التقيد بالأهداف والسياسات والمبادئ التوجيهية الواردة في مشروع "التعهد الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي"، كما اعتمده مؤتمر الأغذية العالمي،

- القيام، عند الإمكان، بإفراد مخزونات أو اعتمادات لمواجهة الاحتياجات الغذائية الدولية الطارئة، وفقا لما نص عليه مشروع "التعهد الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي"، ووضع مبادئ توجيهية دولية لتأمين تنسيق هذه المخزونات والانتفاع بها،

- الإسهام في توفير معونة غذائية لمواجهة الطوارئ والاحتياجات التغذوية، وكذلك لحفز العمالة في الريف عن طريق مشاريع الإنماء.

وينبغي أن تقبل كافة البلدان المتبرعة بمفهوم التخطيط المسبق للمعونة الغذائية وأن تطبقه وتبذل كافة الجهود لتوفير السلع الأساسية و/أو المساعدات المالية ضمانا لتوفر كميات كافية من الحبوب وغيرها من السلع الأساسية الغذائية.

إن الوقت قصير، والعمل العاجل المتواصل أمر حيوي. ولذا فإن المؤتمر يدعو كافة الشعوب إلي العمل المتكاتف، من خلال التعبير عن إرادتها كأفراد، وعن طريق حكوماتها ومنظماتها غير الحكومية، علي إزالة شبح الجوع المسلط علي الرقاب منذ عصور.



ويؤكد المؤتمر:



تصميم الدول المشتركة علي الاستفادة استفادة كاملة من منظومة الأمم المتحدة في وضع هذا الإعلان وغيره من القرارات التي اتخذها المؤتمر موضع التنفيذ.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



                                  
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

المحكمة الجنائية الدولية

أركان الجرائم





اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002







مقدمة عامة

1 - وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.

2 - وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.

3 - ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.

4 - وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.

5 - وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة1.

6 - وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.

7 - وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:

- عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛

- وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛

- وتورد الظروف السياقية في النهاية.

8 - وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

9 - قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.

10 - ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.



المادة 6: الإبادة الجماعية

مقدمة

فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم:

- يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛

- مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛

- على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف.



المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر2.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم

الأركان

1 - أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر3.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي

الأركان

1 - أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا4.

5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب

الأركان

1 - أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر5.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.

5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا

الأركان

1 - أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

4 - أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.

5 - أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

6 - أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة.

7 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.



المادة 7: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

مقدمة

1 - نظرا لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم.

2 - يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.

3 - يفهم “الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين6.



المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يقتل المتهم7 شخصا أو أكثر.

2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة8 شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان9.

2 - أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية10.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 11.

2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13 شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.

2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

4 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (هـ): السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى.

2 - أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.

4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية14

الأركان

1 - أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.

3 - ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.

4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) - 1: الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يعتدي15 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 16.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) - 2: الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية17

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 18.

2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) - 4: الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 - أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ز) – 5: التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب19.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 20.

3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

4 - أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من أو أن ينوي أن يكون السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين.



المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي21.

2 - أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.

3 - أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.

4 - أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة22.

5 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

6 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية23 و 24

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:

(أ) بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجا26 و 26 أو اختطافه؛ أو

(ب) أن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.

2 - (أ) أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

(ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

3 - أن يعلم مرتكب الجريمة27:

(أ) أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم28.

(ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

4 - أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرارا منها.

5 - أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.

6 - أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.

7 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

8 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يُرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال29.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.

4 - أن يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.

5 - أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.

6 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

7 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

الأركان

1 - أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا.

2 - أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي30.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.

4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.



المادة 8: جرائم الحرب

مقدمة

تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة.

وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر.

وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:

• لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي؛

• لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛

• يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به”.



المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر31.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي32 و 33.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به34.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

الأركان35

1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

3 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية

الأركان

1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.

2 - أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

3 - أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة

الأركان

1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.

2 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

3 - أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.

4 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية

الأركان

1 - أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية.

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع

الأركان

1 - أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.

2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

الأركان

1 - أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.

2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.

4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.

4 - أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة

الأركان

1 - أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة36.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة37.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء38

الأركان

1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.

2 - أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.

3 - ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة.

2 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال39.

4 - أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.

2 - أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال40.

4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.

2 - أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال41.

4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.

2 - أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها43.

4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:

(أ) على نحو مباشر أو غير مباشر، بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو

(ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية45

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 - أن يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 46.

4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.

2 - أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

الأركان

1 - أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

الأركان

1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.

3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.

5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى

الأركان

1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.

2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.

2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي47.

3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة

الأركان

1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.

2 - أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة

الأركان

1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.

2 - أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور

الأركان

1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.

2 - أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي

الأركان

[ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام الأساسي.]



المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية

الأركان

1 - أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى49.

2 - أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب

الأركان

1 - أن يعتدي50 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 51.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي52

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية53.

2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء

الأركان

1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري

الأركان

1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب 54.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم55.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي

الأركان

1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع

الأركان

1 - أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.

2 - أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة

الأركان

1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

الأركان

1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56 ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية

الأركان

1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

الأركان

1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.

2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.

3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته57.

2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.

3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

الأركان

1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.

2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.

3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.

4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية

الأركان

1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم أحكاما بالإعدام58.

2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة، أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة قانونية”، أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال والنزاهة الأساسيتين أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولي59.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كونها لا غنى عنها للمحاكمة العادلة.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

الأركان

1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم.

4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية60

الأركان

1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب

الأركان

1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي61.

3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب

الأركان

1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة62 على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 63.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي

الأركان

1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 65.

2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء

الأركان

1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري

الأركان

1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري

الأركان

1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب66.

2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 67.

3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي

الأركان

1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة

الأركان

1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية .

2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين

الأركان

1 - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين.

2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

الأركان

1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا من الخصوم المقاتلين على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

الأركان

1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

الأركان

1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

2 - أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 68.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

الأركان

1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر لتجربة طبية أو علمية.

2 - أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.



المادة 8 (2) (هـ) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

الأركان

1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

2 - أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم.

3 - أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة هذه الممتلكات.

5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

_________________________

* وثيقة الأمم المتحدة ICC-ASP/1/3 (SUPP).

**مذكرة تفسيرية: يتبع هيكل أركان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض الفقرات من تلك المواد من نظام روما الأساسي جرائم متعددة. وفي هذه الحالات ترد أركان الجرائم في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة.

1- ليس في هذه الفقرة ما يمس الالتزام الواقع على المدعي العام بموجب الفقرة 1 من المادة 54 من النظام الأساسي.

2- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death).

3- قد يتضمن هذا السلوك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال التعذيب أو الاغتصاب أو العنف الجنسي أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

4- مصطلح “الأحوال المعيشية” قد يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تعمد الحرمان من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل.

5- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.

6- السياسة التي تستهدف سكانا مدنيين بالهجوم تنفذها دولة أو منظمة. ويمكن تنفيذ هذه السياسة في ظروف استثنائية بتعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي تشجيع القيام بهذا الهجوم. إن وجود هذه السياسة لا يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو التنظيمي.

7- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.

8- يمكن ارتكاب السلوك بوسائل مختلفة للقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

9- يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال الحرمان من امكانية الحصول على الأغذية والأدوية.

10- يشمل مصطلح “جزءا من” الفعل الأول المتمثل في القتل الجماعي.

11- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

12- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.

13- ترادف عبارة “الترحيل أو النقل القسري” (Deported or forcibly transferred) عبارة “التهجير القسري” (forcibly displaced).

14- من المفهوم أنه لا يلزم إثبات هدف محدد لهذه الجريمة.

15- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

16- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 7 (1) (ز) - 3 ،5 و 6.

17- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

18- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

19- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

20- من المفهوم أن الموافقة الحقيقية لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

21- هذا الشرط لا يمس بالفقرة 6 من المقدمة العامة لأركان الجرائم.

22- من المفهوم أنه لا يلزم ركن معنوي إضافي في هذا الركن بخلاف ذلك الركن المعنوي الملازم للركن 6.

23- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

24- لا تقع هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة إلا إذا حدث الهجوم المشار إليه في الركنين 7 و 8 بعد بدء سريان النظام الأساسي.

25- تشمل كلمة (يحتجز) مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم.

26- من المفهوم أن القبض والاحتجاز قد يكونا مشروعين في ظروف معيَّنة.

27- لا يمس هذا العنصر الذي أدرج بسبب الطابع المعقد لهذه الجريمة محتوى المقدمة العامة لأركان الجرائم.

28- من المفهوم أنه في حالة مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم يتم استيفاء هذا الركن إذا كان مرتكب الجريمة يعلم بصدور هذا الرفض بالفعل.

29- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.

30- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.

31- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.

32- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط بين المادتين 30 و 32. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص عليها في المادة 8 (2) (أ) ، وعلى هذا الركن في الجرائم الأخرى في المادة 8 (2) المتعلق بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت الوضع المحمي للأشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح.

33- فيما يتعلق بالجنسية، من المفهوم أنه يكفي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن الضحية ينتمي إلى طرف خصم في النزاع. وتسري هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة من الجرائم الواردة في المادة 8 (2) (أ).

34- يشمل تعبير “نزاع مسلح دولي” الاحتلال العسكري. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص بموجب المادة 8 (2) (أ).

35- بما أن الركن 3 يقتضي أن يكون جميع الضحايا “أشخاصا مشمولين بحماية” واحدة أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعــام 1949، فـــإن هـــــذه الأركــــان لا تتضمن شــــرط الاحتجـــاز أو السيطرة الوارد في أركان المادة 7 (1) (هـ).

36- تشير عبارة “مجمل الميزة العسكرية الملموسة المباشرة” إلى الميزة العسكرية التي يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك الوقت المعلوم. وقد تكون تلك الميزة مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا بهدف الهجوم وقد لا تكون كذلك. وكون هذه الجريمة تقر إمكانية الإصابة العرضية أو الضرر التبعي لا يبرر بأي حال من الأحوال أي انتهاك للقانون الساري على النزاع المسلح. ولا تتناول مبررات الحرب أو غيرها من قواعد قانون مسوغات الحرب. وتعكس شرط التناسب الجوهري في تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم في سياق نزاع مسلح.

37- خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 4 من “المقدمة العامة”، فإن ركن العلم هذا يتطلب أن يجري مرتكب الجريمة حكما قيميا كما موضح فيه، وأن تقدير هذا الحكم القيمي يجب أن يكون مبنيا على المعلومات المتاحة لمرتكب الجريمة في ذلك الوقت.

38- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

39- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

40- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

41- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. فالمعيار المنصوص عليه في عبارة “أن يكون (…) على علم” والوارد فـــــــــي جرائم أخـــرى نصت عليها المادة 8 (2) (ب) ‘7’ لا يسري هنا نظرا للطابع المتغير والتنظيمي لذلك الحظر.

42- يعني تعبير “أغراض قتالية” في هذه الظروف أغراضا متصلة بصورة مباشرة بالأعمال الحربية ولا يشمل ذلك الأنشطة الطبية أو الدينية أو الأنشطة المماثلة.

43- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.

44- ثمة حاجة إلى تفسير المصطلح “نقل” وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.

45- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

46- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 2.

47- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.

48- ليس في هذا الركن ما يفسر على أنه يحد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدولي القائمة أو الناشئة أو يمس بها في ما يتعلق باستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.

49- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.

50- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

51- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 3 و 6.

52- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

53- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

54- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

55- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

56- عبارة “رجال دين” تتضمن الأفراد العسكريين غير المقاتلين وغير المنتمين إلى طائفة دينية ممن يقومون بمهمة مشابهة.

57- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.

58- الأركان الواردة في هذه الوثائق لا تتناول مختلف صنوف المسؤولية الجنائية الفردية كما هي موضحة في المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

69- فيما يتعلق بالركنين 4 و 5، ينبغي أن تنظر المحكمة، في ضوء جميع الملابسات ذات الصلة، فيما كان التأثير المتراكم للعوامل المتعلقة بالضمانات قد حرم الشخص أو الأشخاص من محاكمة عادلة.

60- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.

61- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.

62- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.

63- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ –3 و 5 و 6.

64- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.

65- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

66- لا يقصد بالحرمان أن يشمل تدابير منع الحمل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.

67- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.

68- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2

مكنب  /  محمد جابر عيسى المحامى










































































































مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان





اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948



الديباجة





لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،

ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

فإن الجمعية العامة



تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.



المادة 1

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.



المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.



المادة 3

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.



المادة 4

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.



المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.



المادة 6

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.



المادة 7

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.



المادة 8

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.



المادة 9

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.



المادة 10

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.



المادة 11

1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.



المادة 12

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.



المادة 13

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.



المادة 14

1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.

2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.



المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.



المادة 16

1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.

3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.



المادة 17

1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.



المادة 18

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.



المادة 19

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.



المادة 20

1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.



المادة 21

1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.



المادة 22

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.



المادة 23

1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.

2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.

3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.



المادة 24

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.



المادة 25

1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.



المادة 26

1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.



المادة 27

1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.

2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.



المادة 28

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.



المادة 29

1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.

3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.



المادة 30

ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى