بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010

الجزء الثالث من اتفاق تريبس


القسم 6

وعنوانه "تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها( "

). 161 -يتألف هذا القسم من أربع مواد )المواد من 35 إلى 38

162 -ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري أيضاً على تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها( .

163 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً تتناول صراحة تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها( .

164 -المادة 35 ، وعنوانها "العلاقة بمعاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة"، تُضمِّن اتفاق

تريبس بعض أحكام المعاهدة المذكورة .

165 -ومعاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة هي معاهدة اعتمدها مؤتمر دبلوماسي نظمته

الويبو في واشنطن سنة 1989 .وفي 22 مايو /أيار 1996 ، لم تكن المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ بعد .

166 -تضمين الاتفاق أجزاء من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بالإشارة إليها، تنص

المادة المعنية من اتفاق تريبس على أن الأعضاء توافق على منح الحماية لتصميمات الدوائر المتكاملة

)طوبوغرافياتها( وفقاً للمواد من 2 وحتى 7 )فيما عدا المادة 6، الفقرة 3( والمادة 12 والمادة 16 ، الفقرة 3

من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، وعلى الامتثال أيضاً لأحكام المواد 36 و 37 و 38

من اتفاق تريبس .

167 -وتتناول أحكام معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة التي على أعضاء منظمة التجارة

العالمية أن تطبقها المسائل التالي ذكرها :التعاريف، بما في ذلك تعريف مفهوم "الدوائر المتكاملة "ومفهوم

"التصميم )الطوبوغرافية( ")المادة 2( والالتزام بحماية تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها) (المادة

3( والشكل القانوني للحماية )أي تطبيق قانون خاص بالموضوع أو قانون الملكية الصناعية أو قانون حق

المؤلف() المادة 4( والمعاملة الوطنية )المادة 5( والأعمال التي تقتضي تصريح مالك الحق والأعمال التي لا

1( و ) 2( وبيع الدوائر المتكاملة غير الشرعية التي يتم الحصول عليها بحسن نية ( تقتضي تصريحه )المادة 6

5( وحرية المطالبة بالاستغلال أو التسجيل أو كليهما ( 4( واستنفاد الحقوق )المادة 6 ( وتوزيعها )المادة 6

)المادة 7( والحفاظ على الالتزامات التي قد تتحملها الأطراف المتعاقدة نتيجة لالتزامها باتفاقية باريس أو

). 3 ( اتفاقية برن أو كلتيهما )المادة 12 ( والأثر غير الرجعي )المادة 16

168 -استبعاد بعض أجزاء معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، إن الأحكام الموضوعية من

معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة المستبعدة من اتفاق تريبس هي الأحكام المتعلقة

3( ومدة الحماية )المادة 8( .وتنص المادة 8 على ما يلي" :تدوم الحماية ( بالتراخيص الإجبارية )المادة 6

ثمان سنوات على الأقل ".

1() أ" ( 2 "من معاهدة الملكية ( 169 -المادة 36 ، وعنوانها "نطاق الحماية"، تشبه إلى حد كبير المادة 6

الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، فيما عدا أن المادة 36 من اتفاق تريبس تمد الحماية أيضاً إلى السلع

التي تتضمن دائرة متكاملة تتضمن بدورها تصميماً محمياً .وعنوان المادة 6 من معاهدة الملكية الفكرية فيما

يختص بالدوائر المتكاملة هو "نطاق الحماية"، وعنوان الفقرة ) 1( من تلك المادة هو "الأعمال التي تقتضي

تصريح مالك الحق ."وتلك الأعمال هي، في كلتا المعاهدتين، الاستنساخ )الوارد في اتفاق تريبس بالإشارة إلى

المادة المعنية من المعاهدة( والاستيراد والبيع والتوزيع بأي شكل آخر لأغراض تجارية .

4( من ( 170 -المادة 37 عنوانها "الأعمال التي لا تقتضي تصريح صاحب الحق"، تشبه الفقرة 1 المادة 6

معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، فيما عدا أن المادة 37 من اتفاق تريبس تشير أيضاً إلى

السلع التي تتضمن دائرة متكاملة تتضمن بدورها تصميماً محمياً .وتتناول تلك المادة الحالة التي يتم فيها

الحصول على تصميمات مخالفة للقانون بحسن نية، وتنص على أن المخزون منها أو المطلوب قبل توجيه

إخطار مناسب بمخالفة القانون يجوز استيراده أو بيعه أو توزيعه مقابل أتاوة معقولة تُدفع لصاحب الحق .

171 -وتتناول الفقرة 2 من المادة 37 مسألة التراخيص الإجبارية، وهي مسألة تتناولها معاهدة الملكية

3( غير المدرجة في اتفاق تريبس، كما ( الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة في أحد أحكامها )المادة 6

سبق ذكر ذلك أعلاه .وقد اعتمدت المعاهدتان منهجين مختلفين في تنظيم تلك المسألة، ويكمن الفرق الرئيسي

في أن اتفاق تريبس، عندما يتناول تصميمات الدوائر المتكاملة )طوبوغرافياتها(، لا يسمح بالتراخيص

الإجبارية إلا لأغراض عامة غير تجارية أو لتصحيح ممارسات منافية للمنافسة المشروعة، شرط مراعاة

بعض المتطلبات الإجرائية المفصلة )انظر المادة 37 ، الفقرة 2 التي تنص على تطبيق المادة 31 مع ما يلزم

من تبديل، علماً بأن تلك المادة تتناول مسألة التراخيص الإجبارية فيما يتعلق بالبراءات( .ومعاهدة الملكية

الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة، إن دخلت حيز التنفيذ، فسوف تسمح بالتراخيص الإجبارية )شرط

مراعاة قدر أقل من المتطلبات الإجرائية المفصلة( إذا رأت السلطة المانحة "أن من الضروري منح الترخيص

3() أ ((أو "لضمان المنافسة الحرة ( الإجباري للحفاظ على غاية وطنية ترى تلك السلطة أنها حيوية )المادة 6

3() ب .( ( ومنع تجاوزات مالك الحق ")المادة 6

172 -المادة 38 ، وعنوانها "مدة الحماية"، تستعيض عن مدة السنوات الثماني الدنيا المنصوص عليها في

المادة 8 من معاهدة الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة بمدة عشر سنوات دنيا .وهناك قواعد

مفصلة عن نقطة انطلاق مدة السنوات العشر المذكورة .ويجيز اتفاق تريبس في أي حال أن تنص الأعضاء في

). قوانينها على انقضاء الحماية بعد 15 سنة من ابتكار التصميم )الفقرة 3

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 7

وعنوانه "حماية المعلومات غير المكشوف عنها "

). 173 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 39

174 - ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن الجزء الأول من اتفاق تريبس )"الأحكام العامة والمبادئ الأساسية"(

الوارد وصفه في بداية هذه الدراسة يسري أيضاً على "المعلومات غير المكشوف عنها ")وهو الاصطلاح

المستعمل في عنوان القسم( .

175 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أحكاماً تتناول صراحة حماية المعلومات غير المكشوف عنها، على أن المادة

10 )ثانياً( المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة تقتضي الحماية من أي عمل من أعمال المنافسة التي تتعارض

مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية .

176 -الإشارة إلى اتفاقية باريس .يربط اتفاق تريبس حماية المعلومات غير المكشوف عنها باتفاقية باريس،

معتبراً تلك الحماية بمثابة حالة خاصة من حالات الحماية من المنافسة غير المشروعة .إذ يلزم اتفاق تريبس

الأعضاء، لدى ضمان الحماية الفعالة من المنافسة غير المشروعة وفق اً للمادة 10 )ثانياً( من اتفاقية باريس

)لسنة 1967 (، بحماية المعلومات غير المكشوف عنها وفقاً للفقرة 2 والبيانات المقدمة إلى الحكومات أو

). الوكالات الحكومية وفقاً للفقرة 3 )الفقرة 1

177 -الموضوعات المحمية، الموضوع المحمي هو عبارة عن المعلومات التي تقع قانوناً تحت مراقبة شخص

طبيعي أو معنوي وتكون سرية ولها قيمة تجارية لأنها سرية وتكون موضع تدابير معقولة في ظروف الحال

اتخذها الشخص الذي تقع تلك المعلومات تحت مراقبته القانونية للحفاظ على سريتها )الفقرة 2( .ويطلق على

تلك المعلومات أحياناً اصطلاح "الأسرار التجارية"، على أن تلك العبارة غير مستعملة في اتفاق تريبس .

وجاء تعريف اصطلاح "السرية "بمعنى أن المعلومات )السرية( هي، بمجموعها أو في الشكل والتجميع

الدقيقين لمكوناتها، غير معروفة عامة لدى الأشخاص المنتمين إلى الأوساط التي تتعامل عادة مع النوع

المعني من المعلومات أو ليست في متناول هؤلاء الأشخاص )الفقرة 2 )أ( .

178 -الحماية، تكمن الحماية في منح الأشخاص، الطبيعي منهم أو المعنوي، إمكانية منع الغير من الكشف عن

المعلومات التي تقع قانوناً تحت مراقبتهم أو من الحصول على تلك المعلومات أو الانتفاع بها، من غير

موافقتهم وبطريقة تتعارض مع العادات التجارية الشريفة، ما دامت تلك المعلومات موافقة للمعايير المبينة

). أعلاه )الفقرة 2

179 -وترد أمثلة عن الكشف "بطريقة تتعارض مع العادات التجارية الشريفة "في الحاشية رقم 10 للفقرة 2

)الإخلال بالعقود والإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة والحض على ذلك والحصول على المعلومات غير

المكشوف عنها إذا كان الحاصل عليها يعرف أن في ذلك ما يتعارض مع العادات التجارية الشريفة أو كان قد

أهمل معرفة ذلك إهمالاً فادحاً( .وتتضمن الفقرة 3 أحكاماً محدة بشأن بيانات الاختبارات والتجارب المتعلقة

بالمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية .

الجزء الثاني من اتفاق تريبس

القسم 8

وعنوانه "مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في التراخيص التعاقدية "

180 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 40 ( .وتذهب أولى فقرات تلك المادة إلى أن الأعضاء توافق

على إمكانية أن يترتب على بعض الممارسات أو الشروط المتعلقة بترخيص حقوق الملكية الفكرية والتي تقيد

المنافسة آثار مناوئة للتجارة وعقبات تعوق نقل التكنولوجيا وتعميمها .وتسمح أحكام هذه المادة للأعضاء

،) بسن تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لمكافحة التجاوزات في الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية )انظر الفقرة 2

وتلزم الأعضاء بالدخول في مشاورات فيما بينها بناءً على طلب أي منها، إذا كان مواطن أحد الأعضاء متهماً

بالشروع في ممارسات منافية للمنافسة المشروعة في الأراضي الخاضعة لولاية عضو آخر )انظر الفقرتين 3

). و 4

181 -ولا تتضمن اتفاقية باريس أي أحكام مقابلة لذلك عن هذا الموضوع .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

وعنوانه "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية "

182 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من خمسة أقسام )الالتزامات العامة والإجراءات والجزاءات المدنية

والإدارية والتدابير المؤقتة والمتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية والإجراءات الجنائية( ومن 21 مادة )المواد

من 41 إلى 61 ( .ويرد فيما يلي استعراض كل قسم على حدة .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 1

وعنوانه "الالتزامات العامة "

183 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 41 (، ويتضمن المبادئ المتعلقة بكل إجراءات الإنفاذ التي

يقتضيها هذا القسم من اتفاق تريبس .

184 -إجراءات الإنفاذ بناء على اتفاق تريبس، يقتضي اتفاق تريبس أن تكفل الأعضاء إجراءات إنفاذ فعالة

لكل حقوق الملكية الفكرية التي يشملها الاتفاق )والمشار إليها فيما بعد باختصار باصطلاح "الإنفاذ"( .

ويتعين أن تشمل تلك الإجراءات توقيع جزاءات عاجلة لمنع التعدي وجزاءات تعد رادعاً لتعديات أخرى، ولا

يجوز أن تعيق تلك الإجراءات التجارة المشروعة أو تسمح بالتعسف )الفقرة 1( .ويتعين أن تكون تلك

الإجراءات عادلة ومنصفة، ولا يجوز أن تكون معقدة أو باهظة التكاليف بما لا تستدعيه الضرورة، ولا أن

تنطوي على مهل غير معقولة أو تأخير لا داعي له )الفقرة 2( .ويتعين إتاحة البت في موضوع أي قضية، وألا

تستند تلك القرارات إلا إلى الأدلة التي أعطيت للأطراف المتخاصمة فرصة عرض وجهة نظرها فيها )الفقرة

3( ، ويتعين السماح بمراجعة تلك القرارات أمام القضاء )إلا في حالة صدور حكم ببراءة المتهم في قضية

جنائية() الفقرة 4( .ومع ذلك، فإن اتفاق تريبس يوضح أن الأعضاء ليست ملزمة بإقامة نظام قضائي خاص

بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية أو بتعديل ما لديها من نظام لتوزيع الموارد بين إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ

). القوانين عامة )الفقرة 5

185 -إجراءات الإنفاذ بناء على المعاهدات التي تديرها الويبو، يتضمن عدد من المعاهدات التي تديرها الويبو

أحكاماً تقتضي، بصورة غير مباشرة، تطبيق تدابير إنفاذ مناسبة، إذ أنها تلزم البلد الطرف في المعاهدة

باعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق المعاهدة .وعلى سبيل المثال، انظر المادة 25 من اتفاقية باريس

والمادة 36 من اتفاقية برن والمادة 26 من اتفاقية روما .وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المعاهدات يتضمن

أحكام إنفاذ بشأن نطاق الملكية الفكرية الذي تغطيه المعاهدة .وترد مناقشة تلك الأحكام في الفقرات الأربع

ال لا.ح قة

186 -حق المؤلف، تقيم اتفاقية برن قرينة بشأن هوية الشخص المخول لمباشرة إجراءات ضد التعدي في

بلدان الاتحاد بغرض إنفاذ الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، من أجل ضمان إمكانية حماية تلك الحقوق

)المادة 15 ( .وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسخ المصنف موضع التعدي تتعرض للحجز في أي بلد من بلدان اتحاد

3( و 16 ، ويرد أدناه تناول ( برن التي يتمتع المصنف فيها بالحماية، وفقاً لتشريع ذلك البلد )المادتان 13

مسألة حجز المصنفات المستوردة( .

187 -العلامات التجارية والأسماء التجارية وما إلى ذلك .تلتزم بلدان الاتحاد، بناء على اتفاقية باريس، بأن

تكفل لمواطني سائر بلدان الاتحاد إمكانية توقيع الجزاءات القانونية المناسبة لقمع بعض الأعمال التي تحظرها

الاتفاقية بفعالية )المادة 10 )ثالثاً( ) 1( .وعلى وجه الخصوص، يتعين حجز كل السلع المستوردة في بلد إذا

كانت تحمل بصورة غير مشروعة علامة تجارية أو اسماً تجارياً أو كانت موضع استعمال مباشر أو غير

مباشر لبيان مخالف للحقيقة بشأن مصدر السلع أو هوية المنتِج أو الصانع أو التاجر، على أن يتم الحجز في

1( .ويتعين أن يباشر ( 2( والمادة 10 ( البلد الذي وضعت فيه العلامة على نحو مخالف للقانون )المادة 9

). 5( و ) 6 ( 3( وإذا كان ذلك التشريع يسمح به فقط )المادة 9 ( الحجز وفقاً لتشريع البلد المعني )المادة 9

188 -البيانات الجغرافية، ينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على أن حجز "أي سلع تحمل بياناً زائفاً

أو مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان الذي يطبق عليه هذا الاتفاق،

أو أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ "يتعين أن يقع "في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر

1( و ( الزائف أو المضلل أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل ")المادة 1

2( .وينص اتفاق لشبونة على أنه "يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية بهدف حماية تسميات المنشأ (

في كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص، طبقاً للتشريع القومي، وذلك :"

1 - بناء على طلب الإدارة المختصة أو النيابة العامة .

). 2 - بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، خاصاً أم عاماً" )المادة 8

189 - المنافسة غير المشروعة، تقتضي المادة 10 )ثالثاً( ) 1( من اتفاقية باريس أن "تتعهد دول الاتحاد بأن

تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع "بعض الأعمال .ويُذكر من بين تلك

الأعمال أعمال المنافسة غير المشروعة كما تشير إليها المادة 10 )ثانياً( من الاتفاقية .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 2

وعنوانه "الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية "

190 -يتألف هذا القسم من ثماني مواد )المواد من 42 إلى 49 (، وليست في المعاهدات التي تديرها الويبو

أحكام مقابلة لذلك .

191 -المادة 42 ، وعنوانها "الإجراءات العادلة والمنصفة"، تقتضي إتاحة إمكانية اللجوء إلى إجراءات

قضائية مدنية بشأن الإنفاذ لأصحاب الحقوق، شرط مراعاة المبادئ العامة الموضوعة في القسم 1 الوارد

وصفه أعلاه .وبصورة خاصة، للمدعى عليهم الحق في تلقي إخطار مكتوب في الوقت المناسب ويحتوي على

قدر كاف من التفاصيل بشأن المطالب .ويتعين إعطاء الأطراف المتخاصمة الحق في أن يمثلها محامون

مستقلون، وإعفاءها من أي متطلبات مرهقة أكثر مما ينبغي فيما يتعلق بالإلزام بالحضور شخصياً، ويتعين

أيضاً أن تعطى الأطراف المتخاصمة الحق في إثبات مطالبها وتقديم كافة الأدلة المتصلة بالقضية .ويتعين على

الأعضاء أيضاً أن تتيح وسيلة كفيلة بتحديد المعلومات السرية وحمايتها أثناء الإجراءات المدنية، ما لم يكن

ذلك مخالفاً للأحكام الدستورية القائمة .

192 -المادة 43 ، وعنوانها "الأدلة"، تلزم الأعضاء بأن تمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر بتقديم

بعض الأدلة إلى المحكمة والطرف الخصم، شريطة مراعاة ما يضمن حماية سرية المعلومات في الحالات التي

يلزم فيها ذلك )الفقرة 1(، وأن تصدر أحكامها على أساس معلومات غير كاملة في الحالات التي لا يقدم فيها

أحد الأطراف المتخاصمة المعلومات الضرورية في غضون فترة معقولة من الزمن أو يعرقل الإجراءات

المتعلقة بالدعوى إلى حد كبير، علماً بأنه يتعين أن تتاح للأطراف المتخاصمة فرصة لعرض وجهة نظرها في

). الأدلة التي من المعتزم النظر فيها بالفعل )الفقرة 2

193 -المادة 44 ، وعنوانها "الأوامر القضائية"، تلزم الأعضاء بمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر أي

طرف بالكف عن التعدي، ويتعين إتاحة ذلك النوع من الأوامر لمنع استيراد سلع تكون موضوع تعد على حق

من حقوق الملكية الفكرية، ولا يجوز إصدار تلك الأوامر في الحالات التي يتم فيها الحصول على المادة موضع

التعدي أو طلبها دون علم بأن السلع تنطوي على تعد في طبيعتها أو دون أن تكون هناك أسباب كافية لمعرفة

ذلك )الفقرة 1( .ولا حاجة إلى إتاحة الأوامر القضائية في الحالات التي تكون فيها الحكومة هي المنتفعة أو

المصرِّحة بالانتفاع )التراخيص الإجبارية(، على أن تتاح مكافأة تتمشى ومنطوق الترخيص الإجباري )انظر

المادة 31 )ج( من اتفاق تريبس( .وإذا كانت الأوامر القضائية لا تتمشى وقوانين العضو، تعين السماح

). بإصدار أحكام تفسيرية وإتاحة تعويض مناسب )الفقرة 2

194 -المادة 45 ، وعنوانها "التعويضات"، تلزم الأعضاء بمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر بدفع

تعويضات مناسبة لصاحب الحق عن الضرر الذي لحق به إذا ارتكب المتعدي فعله وهو يعرف أو له أسباب

كافية لأن يعرف أنه يرتكب تعدياً )الفقرة 1(، وأن تأمر المتعدي بأن يدفع لصاحب الحق المصروفات التي تكبدها

والتي قد تشمل أتعاب المحامي )الفقرة 2( .ويجوز للعضو أيضاً أن يخول سلطاته القضائية صلاحية أن تأمر

). باسترداد الأرباح أو دفع تعويضات مقررة سلفاً حتى في حالات ارتكاب التعدي عن غير علم )الفقرة 2

195 -المادة 46 ، وعنوانها "الجزاءات الأخرى"، تلزم الأعضاء، بغية إقامة رادع للتعدي، بتخويل سلطاتها

القضائية صلاحية أن تأمر بسحب السلع موضع التعدي والمواد والمعدات المستخدمة في صنعها، أو إتلافها،

دون تعويض )شرط مراعاة التقييدات الدستورية(، على أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة إقامة توازن بين درجة

خطورة التعدي والجزاءات المقرر توقيعها ومصالح الغير .ولا يكفي أن يسحب المتعدي العلامة التجارية

موضع التعدي من أجل إدخال السلع التي تحمل علامات مزورة في القنوات التجارية .

196 -المادة 47 ، وعنوانها "حق الحصول على المعلومات" تنص على ما يلي " :يجوز للأعضاء منح

السلطات القضائية صلاحية أن تأمر المتعدي بإعلام صاحب الحق بهوية الأطراف الأخرى المشتركة في إنتاج

السلع أو الخدمات المتعدية وتوزيعها وقنوات التوزيع التي تستعملها، ما لم يكن ذلك غير متناسب مع خطورة

التعدي ."

197 -المادة 48 ، وعنوانها "تعويض المدعي عليه"، تلزم الأعضاء بمنح سلطاتها القضائية صلاحية أن تأمر

صاحب طلب تدابير الإنفاذ الذي تعسف في استعمال إجراءات الإنفاذ بأن يدفع للطرف المتضرر ما يناسب من

تعويضات ومصروفات قد تشمل أتعاب المحامي )الفقرة 1( .وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز اعفاء السلطات

العامة والمسؤولين الرسميين من مسؤولية الإشراف على تطبيق أي قانون بشأن إنفاذ الحقوق إلا في حال

). اتخاذ إجراءاتهم أو الاعتزام على اتخاذها بحسن نية )الفقرة 2

198 -المادة 49 ، وعنوانها "الإجراءات الإدارية"، تقضي بأن تتفق الإجراءات الإدارية التي قد تؤدي إلى

توقيع جزاءات مدنية مع مبادئ هذا القسم .

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 3

وعنوانه "التدابير المؤقتة "

). 199 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 50

200 -عموميات، يقتضي هذا القسم من اتفاق تريبس بعض الإجراءات وينص على عدد من المبادئ التوجيهية

لتلك الإجراءات، علماً بأنه يتعين تخويل السلطات القضائية، على أساسها، صلاحية الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة

فورية وفعالة لمنع ارتكاب تعد على أي حق من حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما منع دخول السلع المتعدية إلى

). القنوات التجارية )الفقرة 1

201 -خصوصيات، بكلمة مختصرة، يقتضي هذا القسم من اتفاق تريبس أن تخول الأعضاء سلطاتها

القضائية، لدى مباشرة تلك الإجراءات، صلاحية أن تأمر بصون الأدلة ذات الصلة بالتعدي )الفقرة 1(، وأن

تعتمد تدابير مؤقتة، في بعض الحالات، قبل أن يكون للطرف الآخر الحق في سماع أقواله )الفقرة 2( شرط

،) إخطار سائر الأطراف بذلك دون تأخير وإعطائهم حقاً في سماع أقوالهم في غضون مهلة معقولة )الفقرة 4

وأن تطلب تقديم الأدلة وكفالة ما )الفقرة 3(، وأن تأمر الملتمِس بتعويض المدعى عليه في حال لم يصدر قرار

نهائي بحدوث التعدي )الفقرة 7( .ويجوز للأعضاء تخويل سلطاتها القضائية صلاحيات أخرى لمطالبة

الملتمس بتزويدها بمعلومات أخرى من أجل تحديد السلع )الفقرة 5( .وعلى السلطات القضائية أن تلغي

التدابير المؤقتة بناء على الطلب إن لم تبدأ الإجراءات المؤدية إلى البت في الدعوى في غضون فترة من الزمن

)الفقرة 6( .ويتعين أن تتفق أي إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة مع مبادئ هذا القسم )الفقرة

). 8

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 4

وعنوانه "المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية "

). 202 -يتألف هذا القسم من 10 مواد )المواد من 51 إلى 60

203 -المادة 51 ، وعنوانها "وقف الإفراج عن السلع لدى السلطات الجمركية"، تقيم الأساس لهذا القسم من

اتفاق تريبس، إذ تنص في جزء منها على أن "تعتمد الأعضاء، وفقاً للأحكام المنصوص عليها أدناه، إجراءات

لتمكين صاحب الحق الذي لديه أسباب مشروعة للظن بوجود احتمال لاستيراد سلع فيها تزوير لعلامة تجارية

أو انتحال لحق مؤلف من التقدم بالتماس مكتوب إلى السلطات المختصة، إدارياً أو قضائياً، يلتمس فيه أن

توقف السلطات الجمركية إجراءات الإفراج عن تلك السلع وتداولها بحرية ."وفي منطوق النص حاشيتان

مفادهما أن تلك الإجراءات لا يطالب بها في حالات انتقال السلع داخل اتحاد جمركي أو طرح السلع في السوق

في بلد آخر من جانب صاحب الحق أو بموافقته أو دخول السلع بصورة عابرة .وللأعضاء أن تنص في

قوانينها على إجراءات مقابلة للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم فيما يتعلق بالسلع التي تنطوي على

أوجه أخرى من أوجه التعدي على حقوق الملكية الفكرية والسلع المعدة للتصدير .

204 -وتنص سائر المواد التسع من هذا القسم من اتفاق تريبس على مبادئ توجيهية مفصلة يتعين تطبيقها

على التدابير الحدودية، لاسيما بشأن التماس وقف الإفراج لدى السلطات الجمركية المادة ) 52 (وشرط تقديم

) ضمان أو كفالة موازية له )المادة 53 ( وإخطار المستورد والملتمس )المادة 54 (ومدة الوقف )المادة 55

وتعويض مستورد السلع وصاحبها )المادة 56 ( وحق صاحب الحق في معاينة السلع والحصول على معلومات

بشأن المستوردين وكمية السلع )المادة 57 ( والإجراءات التي تتخذ بدون طلب )المادة 58 ( والتخلص من

السلع أو إتلافها )المادة 59 ( وإمكانية استبعاد بعض الكميات القليلة من السلع ذات الطابع غير التجاري من

). هذه الإجراءات )المادة 60

205 -التدابير الحدودية التي تقتضيها المعاهدات التي تديرها الويبو، ينص العديد من المعاهدات التي تديرها

الويبو على حجز بعض السلع المتعدية لدى استيرادها .ويرد وصف تلك الأحكام في الفقرات الثلاث التالية .

206 -حق المؤلف، تنص اتفاقية برن على أن تكون تسجيلات المصنفات الموسيقية المعدة على أساس المادة

1( و ) 2( من الاتفاقية )التي تسمح بتطبيق التراخيص الإجبارية (والمستوردة بغير تصريح من الأطراف (13

3( والنسخ غير المشروعة لمصنف والواردة ( المعنية في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون )المادة 13

من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته، محلاً للمصادرة في أي دولة من دول

). الاتحاد التي يتمتع المصنف فيها بحماية قانونية وفقاً لتشريع تلك الدولة )المادة 16

207 -العلامات التجارية والأسماء التجارية وما إلى ذلك، تنص اتفاقية باريس على وجوب إتاحة جزاءات

قانونية مناسبة لضمان الحجز على كل السلع التي تحمل علامة تجارية أو اسماً تجارياً بصورة غير مشروعة

والسلع التي تكون موضع انتفاع مباشر أو غير مباشر ببيان مخالف للحقيقة عن مصدر السلعة أو هوية

المنتج أو الصانع أو التاجر، عند استيرادها في دول الاتحاد التي تكون فيها العلامة أو الاسم التجاري أهلاً

للحماية القانونية .ويتعين أن يتم ذلك الحجز بناءً على طلب المدعي العام أو أي سلطة مختصة أخرى أو أي

طرف معني، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وفقاً لتشريع كل دولة وشرط أن يسمح به تشريع تلك الدولة

). 1( والمادة 10 )ثالثاً( ) 1 ( 1( و ) 3( و ) 5( و ) 6( والمادة 10 ( )المادة 9

208 -البيانات الجغرافية، ينص اتفاق مدريد )بشأن بيانات المصدر( على أن "أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو

مضللاً يتم بموجبه الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان الذي يطبق عليه هذا الاتفاق، أو

أحد الأماكن الواقعة فيه، هو بلد أو مكان المنشأ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في أي بلد من هذه البلدان "

)). 1 ( )المادة 1

الجزء الثالث من اتفاق تريبس

القسم 5

وعنوانه "الإجراءات الجنائية "

209 -يتألف هذا القسم من مادة واحدة )المادة 61 (ويتضمن مبادئ تتعلق بالإجراءات الجنائية المطبقة على

بعض أشكال التعدي، وبصورة خاصة، يقتضي اتفاق تريبس أن تنص الأعضاء في قوانيها على إجراءات

وعقوبات جنائية في حالات تزوير العلامات التجارية أو انتحال حق المؤلف بشكل متعمد وعلى نطاق تجاري .

وتشمل تلك الجزاءات توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو كلتيهما بما يكفي لتوفير رادع للتعدي، وتشمل

أيضاً في بعض الحالات المناسبة، حجز السلع المتعدية والمواد والمعدات المرتبطة بها، ومصادرتها، وإتلافها .

وفي إمكان الأعضاء أيضاً أن تنص على إجراءات وعقوبات جنائية في حالات أخرى من حالات التعدي، ولا

سيما في حال ارتكاب التعدي عمداً وعلى نطاق تجاري ولا تقتضي المعاهدات التي تديرها الويبو إجراءات

وعقوبات جنائية ولا تحظرها .

الجزء الرابع من اتفاق تريبس

وعنوانه "اكتساب حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها

وما يتصل بها من الإجراءات المباشرة فيما بين الأطراف "

210 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من مادة واحدة )المادة 62 ( .وباختصار، فإن هذه المادة تضع مبادئ

من شأنها أن تكفل أن تكون المعاملات والإجراءات المتعلقة باكتساب حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في

بلد أي عضو وبالحفاظ عليها هي معاملات وإجراءات معقولة وأن تكون القرارات الإدارية النهائية المتخذة في

بلد أي عضو خاضعة عامة للمراجعة من قبل سلطة قضائية أو شبه قضائية .

211 -ومن بين المعاهدات التي تديرها الويبو، نخص بالذكر في هذا الصدد معاهدة التعاون بشأن البراءات

ومعاهدة قانون العلامات واتفاق مدريد وبروتوكوله واتفاق لاهاي، وهي معاهدات تتناول مسألة المعاملات

الضرورية لاكتساب الحقوق والحفاظ عليها فيما يتعلق بالبراءات والعلامات والرسوم والنماذج الصناعية،

على التوالي، وأحكام تلك المعاهدات أكثر تفصيلاً بكثير من أحكام اتفاق تريبس، ذلك أن الاتفاق يركز على

المبادئ بدلاً من التركيز على تطبيق تلك المبادئ .

212 -ولا يبدو أن هناك أي تنازع بين مبادئ اتفاق تريبس وأحكام المعاهدات التي تديرها الويبو بشأن اكتساب

حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها، بل إن تلك الاتفاقيات تستكمل الاتفاق، على أن العديد من أعضاء منظمة

التجارة العالمية سوف يضطر إلى تعديل قوانينه الوطنية لكي تتمشى مع مبادئ اتفاق تريبس المذكورة .ويصح

ذلك بصورة خاصة على الدول التي ليست طرفاً بعد فيما ورد ذكره أعلاه من المعاهدات التي تديرها الويبو .

الجزء الخامس من اتفاق تريبس

وعنوانه "منع النزاعات وتسويتها "

). 213 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من مادتين )المادة 63 والمادة 64

214 -المادة 63 ، وعنوانها "الشفافية"، تتألف من أربع فقرات .

215 -نشر القوانين وما إلى ذلك، تُلزم الفقرة 1 الأعضاء بأن تنشر )أو تضع في متناول الجمهور إذا استحال

النشر لأسباب عملية( قوانينها ولوائحها التنظيمية وقراراتها القضائية النهائية وقراراتها الإدارية ذات التطبيق

العام واتفاقاتها الثنائية المبرمة فيما بينها، كلما تعلقت بموضوعات اتفاق تريبس .وليس في اتفاقية باريس أو

اتفاقية برن أحكام مقابلة لذلك، على أن معظم الدول، ما لم يكن كلها، قد اعتاد على نشر تلك النصوص .

216 -تبليغ القوانين واللوائح التنظيمية وما إلى ذلك، تنص الفقرة 2، في جملتها الأولى، على أنه يتعين على

الأعضاء أن تبلغ القوانين واللوائح التنظيمة المشار إليها في الفقرة 1 إلى مجلس تريبس بغية مساعدة ذلك

المجلس في مراجعة تنفيذ الاتفاق .

217 -وتنص اتفاقية برن على أنه "تقوم كل دولة من دول الاتحاد ]أي اتحاد برن[ بتزويد المكتب الدولي، في

أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف ")المادة 24

2( .(وتنص اتفاقية باريس على الأمر ذاته فيما يتعلق بالقوانين والنصوص الرسمية الخاصة بحماية الملكية (

2( .(ويستخلص من ذلك أن الدول الأطراف في اتفاق تريبس وفي اتفاقية باريس ( الصناعية )انظر المادة 15

أو اتفاقية برن أو كلتيهما سوف تضطر إلى تبليغ بعض النصوص إلى كل من منظمة التجارة العالمية والويبو .

ويتدارك اتفاق تريبس إمكانية حصول تلك الازدواجية، إذ ينص في الجملة الثانية من الفقرة المذكورة )أي

الفقرة 2( على أن مجلس تريبس يسعى إلى التخفيف إلى أقصى حد من العبء الذي تتحمله الأعضاء من جراء

تطبيق ذلك الالتزام، وله أن يقرر التنازل عن الالتزام بتبليغ القوانين واللوائح التنظيمية إليه مباشرة إذا نجحت

المشاروات مع الويبو بشأن إنشاء سجل مشترك يتضمن تلك القوانين واللوائح التنظيمية .وقد تم تنفيذ هذا

الحكم من اتفاق تريبس بموجب المادة 2 من الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة

التجارة العالمية والوارد وصفه في الفقرة 232 أدناه .وبناء على تلك المادة، يجوز لأعضاء منظمة التجارة

العالمية أن تقوم بالتبليغ الأول عن قوانينها ولوائحها التنظيمية لمجلس تريبس بتقديم بيان يشير إلى وجود

النصوص المعنية في مجموعة الويبو .وعلاوة على ذلك، سوف تتسلم الويبو وتحفظ في مجموعتها نسخاً عن

كل القوانين واللوائح التنظيمية المبلغة وفقاً لاتفاق تريبس، وسوف تضع نسخاً عن تلك القوانين واللوائح في

متناول الجمهور .

218 -وتنص اتفاقيتا برن وباريس أيضاً على أن يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف

2( من ( 2( من اتفاقية برن والمادة 15 ( والملكية الصناعية وأن ينشرها )انظر الجملة الأولى من المادة 24

اتفاقية باريس( .

219 -ويبدو أن اتفاق تريبس يكلف ضمناً مجلس تريبس بمهمة جمع القوانين واللوائح التنظيمية التي تبلغ

إليه )وإلا، فليس في وسعه أن يباشر مهمته المتمثلة في مراجعة تنفيذ اتفاق تريبس(، على أن الاتفاق لا يكلف

مجلس تريبس بنشر أي معلومات عن حماية حق المؤلف والملكية الصناعية .

220 -إخطار شعارات الدول وما إلى ذلك، تنص المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس على إمكانية أن تخطر

الدول الأطراف في تلك الاتفاقية المكتب الدولي بشعاراتها الشرفية وشعاراتها وعلاماتها الرسمية وشعاراتها

وعلاماتها الخاصة بالرقابة والضمان، والغرض المنشود من اخطار تلك الشعارات هو حمايتها من الانتفاع بها

كعلامة تجارية أو في اطار التجارة، وليس هذا إلا وصفاً لجوهر المادة 6 )ثالثاً( .

221 -وتنص المادة 63 من اتفاق تريبس، في الجملة الثالثة من الفقرة 2، على أن ينظر مجلس تريبس، في

إطار المشاروات مع الويبو، في أي عمل يكون ضرورياً بشأن الإخطارات التي يتعين توجيهها امتثالاً

للالتزامات المنصوص عليها في اتفاق تريبس والنابعة من أحكام المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس )لسنة

1967 (، وتنفذ المادة 3 من الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية

الوارد وصفه في الفقرة 232 أدناه هذا الحكم من اتفاق تريبس بالنص على أن "يتولى المكتب الدولي ]للويبو[

إدارة الإجراءات المتعلقة بإخطار الشعارات وإرسال الاعتراضات بناء على اتفاق تريبس، بالتمشي مع

). الإجراءات المطبقة بناء على المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس )لسنة 1967

222 -تفاصيل إضافية، تتضمن الفقرتان 3 و 4 بعض التفاصيل والتحفظات بشأن التزامات الأعضاء

المنصوص عليها في الفقرتين 1 و. 2

223 -المادة 64 ، وعنوانها "تسوية النزاعات"، لما كان من المرتقب أن تتخذ الهيئات الرئاسية للويبو

المجتمعة في دوراتها المنعقدة في سبتمبر /أيلول 1996 ، قرارات بشأن خطط الويبو الرامية إلى إقامة نظام

خاص بالويبو لتسوية النزاعات بين الدول في مجال الملكية الفكرية، ولما كان من الجائز أن تفضي تلك

القرارات إلى أبعاد جديدة في العلاقات التي قد تنشأ بين ذلك النظام )الذي لم يتعد بعد مرحلة التخطيط( ونظام

منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات ونظام محكمة العدل الدولية التي يقر اختصاصها كل من اتفاقية برن

)المادة 33 ( واتفاقية باريس )المادة 28 (، فإن ذلك الموضوع سوف يتم تناوله في صيغة لاحقة لهذه الدراسة .

الجزء السادس من اتفاق تريبس

وعنوانه "الترتيبات الانتقالية "

). 224 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من ثلاث مواد )المواد من 65 إلى 67

225 -المادة 65 ، وعنوانها "الترتيبات الانتقالية"، والمادة 66 ، وعنوانها "البلدان الأعضاء الأقل نمواً"،

تحددان التواريخ التي على الأعضاء أن تلتزم بها في تطبيق أحكام اتفاق تريبس، ويرد فيما يلي بيان تلك

التواريخ بطريقة مبسطة ومختلفة بعض الشيء عن منطوق اتفاق تريبس في هذا الصدد :

1 - يجوز لأي بلد من البلدان الأعضاء الأقل نمواً أن يؤجل تطبيق اتفاق تريبس حتى الأول من يناير /كانون

الثاني 2006 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية .ويجوز له، مع ذلك،

). أن يلتمس من مجلس تريبس تمديدات لتلك المهلة )المادة 66 ، الفقرة 1

2 - ويجوز لأي بلد من البلدان النامية الأعضاء )خلاف البلدان الأعضاء الأقل نمواً( أن يؤجل تطبيق اتفاق

تريبس حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2000 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة

الأكثر رعاية والالتزامات المترتبة على المادة 70 ، الفقرتين 8 و 9 )المادة 65 ، الفقرة 2(، وتضاف إليها مدة

خمس سنوات )أي حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2005 ( بالنسبة إلى الحماية الممنوحة للمنتجات بموجب

). البراءات في بعض الحالات )المادة 65 ، الفقرة 4

3 - ويجوز لأي بلد عضو )خلاف البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية( يكون بصدد الانتقال من نظام اقتصادي

مخطط على أساس مركزي إلى نظام الاقتصاد الحر ويباشر إصلاحاً هيكلياً في نظامه الخاص بالملكية الفكرية

ويواجه صعوبات خاصة في إعداد قوانين الملكية الفكرية ولوائحها التنظيمية وفي تنفيذ تلك النصوص أن

يؤجل تطبيق اتفاق تريبس حتى الأول من يناير /كانون الثاني 2000 ، فيما عدا الأحكام المتعلقة بالمعاملة

، الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية والالتزامات المترتبة على المادة 70 الفقرتين 8 و 9 )المادة 65

). الفقرة 3

4 -وقد أصبح كل عضو لا ينتمي إلى أي من الفئات الثلاث المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه ملزماً بتطبيق

). اتفاق تريبس في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 )المادة 65 ، الفقرة 1

5 -وقد أصبح كل عضو ينتمي إلى أي من الفئات الأربع المذكورة أعلاه )أي العضو في منظمة التجارة

العالمية( ملزماً بتطبيق أحكام اتفاق تريبس المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية في الأول

من يناير /كانون الثاني . 1996

226 -وإن كل عضو يستفيد من المهل الانتقالية الموصوفة أعلاه عليه أن يضمن ألا تؤدي أي تغييرات تدخل

في قوانينه ولوائحه التنظيمية وممارساته خلال تلك المهلة إلى قدر أقل من الاتساق مع أحكام اتفاق تريبس

)المادة 65 ، الفقرة 5( .ويشار إلى ذلك بحكم "تجميد الوضع الراهن "أو "عدم التراجع ."

227 -المادة 67 ، وعنوانها "التعاون التقني"، تنص على التزام البلدان المتقدمة الأعضاء بإتاحة التعاون

التقني والمالي لمصلحة البلدان الأعضاء النامية والأقل نمواً، بناءً على الطلب ووفقاً لشروط تتفق عليها

الأطراف فيما بينها، من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق تريبس في تلك البلدان .

228 -وفيما يتعلق بالبلدان الأقل نمواً، فإن المادة 66 ، الفقرة 2 من اتفاق تريبس تلزم البلدان المتقدمة

الأعضاء أيضاً بإتاحة الحوافز للمنشآت والمؤسسات العاملة في أراضيها بغرض الترويج لنقل التكنولوجيا إلى

البلدان الأعضاء الأقل نمواً وتشجيع ذلك، من أجل تمكينها من إقامة قاعدة تكنولوجية سليمة وقابلة للبقاء .

229 -وتجدر الإشارة إلى أن الويبو كان لها دوماً -وسوف يظل لها -برنامج دائم بشأن التعاون الإنمائي

لمصلحة البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً .وفي إطار ذلك البرنامج، تضع الويبو نفسها تحت تصرف

أي بلد من تلك البلدان لنصحه بشأن التشريعات ولمساعدته على إنشاء المؤسسات وتطوير الموارد البشرية،

متى رغب في ذلك .وتجد الإشارة أيضاً إلى أن المادة 4 من الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ومنظمة التجارة العالمية الذي يرد وصفه في الفقرة 232 أدناه .تنص على أن يقدم المكتب الدولي إلى البلدان

النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية غير الدول الأعضاء في الويبو المساعدة ذاتها التي يقدمها إلى

الدول الأعضاء فيه، وأن تقدم منظمة التجارة العالمية المساعدة إلى الدول الأعضاء في الويبو من البلدان

النامية غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .

الجزء السابع من اتفاق تريبس

وعنوانه "الترتيبات المؤسسية والأحكام الختامية "

). 230 -يتألف هذا الجزء من اتفاق تريبس من ست مواد )المواد من 68 إلى 73

231 -المادة 68 ، وعنوانها "المجلس المعني بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة"، تحدد مهمات

مجلس تريبس التي تشمل مراقبة تنفيذ اتفاق تريبس وامتثال الأعضاء لالتزاماتها المترتبة على ذلك الاتفاق،

وتقديم المساعدة التي تطلبها الأعضاء في سياق إجراءات تسوية النزاعات، ومباشرة المسؤوليات الأخرى

التي تكلفه به الأعضاء .ولأحكام اتفاقية باريس واتفاقية برن، ولا سيما ما يتعلق منها بمهمات الجمعيتين

2( من اتفاقية برن ( ( 2( من اتفاقية باريس والمادة 22 ( المنشأتين بناء على الاتفاقيتين )انظر المادة 13

وظيفة مماثلة، على أنها تختلف في جوهرها .فالاتفاقيتان المذكورتان تحدد ضمن تلك المهمات ما يتعلق منها

بكل المسائل الخاصة بالمحافظة على اتحادي باريس وبرن وتنميتهما وتنفيذ الاتفاقيتين واتخاذ أي عمل مناسب

آخر لتدعيم أهداف الاتحادين وممارسة أي وظائف أخرى تكون مناسبة في إطار الاتفاقيتين .

232 -وتنص المادة 68 من اتفاق تريبس أيضاً على أن يسعى المجلس، بالتشاور مع الويبو، إلى وضع

ترتيبات مناسبة للتعاون مع هيئات تلك المنظمة، في غضون سنة واحدة من اجتماعه الأول الذي عقد في 9

مارس /آذار 1995 .وقد تم تطبيق تلك الترتيبات التعاونية في الاتفاق المبرم بين المنظمة العالمية للملكية

الفكرية ومنظمة التجارة العالمية والمؤرخ في 22 ديسمبر /كانون الثاني 1995 )والمشار إليه فيما يلي بعبارة

"اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية"( .ويقيم اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية ترتيبات للتعاون في

ثلاثة مجالات .وفي المجال الأول المتعلق بإقدام أعضاء منظمة التجارة العالمية على تبليغ قوانينها ولوائحها

التنظيمية المتعلقة باتفاق تريبس، ينص ذلك الاتفاق على أن تتاح لأمانة منظمة التجارة العالمية وأعضائها

ومواطني أعضائها نسخ عن القوانين واللوائح التنظيمية المتوافرة في مجموعة الويبو، وإمكانية الاطلاع على

أي قاعدة بيانات محوسبة في المكتب الدولي، وأنه يجوز لأعضاء منظمة التجارة العالمية أن تقوم بأول تبليغ

عن قوانينها أو لوائحها التنظيمية في شكل بيان ترسله إلى أمانة المنظمة ذاكرة فيه أن القوانين أو اللوائح

المعنية متوافرة في مجموعة الويبو .وينص الاتفاق أيضاً على أن ترسل إلى الويبو نسخاً عن كل القوانين

واللوائح التنظيمية المبلغة إلى أمانة منظمة التجارة العالمية، لإدراجها في مجموعة الويبو، وأن يتيح المكتب

الدولي للبلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية غير الدول الأعضاء في الويبو المساعدة ذاتها التي

يتيحها لأعضائه من البلدان النامية في مجال ترجمة القوانين واللوائح التنظيمية لأغراض تبليغها بناءً على

اتفاق تريبس .وفي المقام الثاني، ينص اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية على أن يتولى المكتب الدولي

إدارة الإجراءات المتعلقة بإخطار الشعارات وإرسال الاعتراضات بناءً على المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس

لأغراض اتفاق تريبس، بالتمشي مع الإجراءات المطبقة بناءً على المادة 6 )ثالثاً( من اتفاقية باريس )لسنة

1967 ( .وفي المقام الثالث، ينص اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية على أن تتيح كل منظمة لأعضاء

المنظمة الأخرى من البلدان النامية المساعدة القانونية التقنية ذاتها والتعاون التقني ذاته كما تتيحهما

لأعضائها من البلدان النامية، ويقتضي أن تتعاون المنظمتان وتتبادلا المعلومات في هذا المجال .وقد دخل

اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ في الأول من يناير /كانون لثاني 1996 بعد أن وقع عليه

المدير العام للويبو والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية .

233 -المادة 69 ، وعنوانها "التعاون الدولي"، تقتضي أن تتعاون الأعضاء على القضاء على التجارة الدولية

بالسلع المتعدية، وأن تقيم نقاط اتصال في أجهزتها الإدارية وتبلغ عنها مجلس تريبس، وأن تكون على

استعداد لتبادل المعلومات بشأن تجارة السلع المتعدية، وأن تشجع تبادل المعلومات والتعاون بين السلطات

الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التي فيها تزوير لعلامات تجارية أو انتحال لحق المؤلف .وليست في

المعاهدات التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

234 -المادة 70 ، وعنوانها "حماية الموضوعات الموجودة"، تتناول المسائل التالية .

235 -الالتزامات المتعلقة بالأعمال التي حدثت قبل تطبيق الاتفاق .ينص اتفاق تريبس على أنه لا يفرض على

الأعضاء التزامات فيما يتعلق بالأعمال التي حدثت قبل تاريخ تطبيق الاتفاق في العضو المعين )الفقرة 1( .ولا

تتضمن المعاهدات التي تديرها الويبو أحكاماً مقابلة لذلك، على أن من المفهوم أن تلك المعاهدات لا تطبق على

الأعمال التي حدثت قبل تاريخ دخول المعاهدة المعنية حيز التنفيذ في البلد المعني .

236 -الموضوعات الموجودة قبل تطبيق الاتفاق .تتناول الفقرات من 2 إلى 7 من المادة 70 مسألة تطبيق

اتفاق تريبس في الأعضاء على الموضوعات الموجودة في تاريخ تطبيق الاتفاق في تلك الأعضاء .

237 -وتنص الفقرة 2 من المادة 70 من اتفاق تريبس على تطبيق الالتزامات المترتبة على الاتفاق على كل

موضوع موجود في تاريخ تطبيق الاتفاق في عضو معين ما لم يرد خلاف ذلك في الاتفاق وما دام الموضوع

محمياً في ذلك العضو وفي ذلك التاريخ أو أصبح فيما بعد مستوفياً لمعايير الأهلية للحماية بناء على اتفاق

تريبس )الجملة الأولى من الفقرة 2( .ولكن، لأغراض هذه الفقرة والفقرتين 3 و 4 من هذه المادة من اتفاق

تريبس، يتعين تحديد الالتزامات المتعلقة بحق المؤلف بالنسبة إلى المصنفات الموجودة والالتزامات المتعلقة

بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء في التسجيلات الصوتية الموجودة، بناء على المادة 18 من

اتفاقية برن فقط )وفي الحالة الأخيرة، تطبيق المادة 18 من اتفاقية برن بناء على المادة 14 ، الفقرة 6 من

اتفاق تريبس() الجملة الثانية من الفقرة 2(، وفيما يتعلق بالحماية بموجب حق المؤلف ومع أن تطبيق المادة

18 من اتفاقية برن واجب بناءً على المادة 9، الفقرة 1 من اتفاق تريبس ) التي تقتضي أن تمتثل الأعضاء إلى

جملة أحكام، منها المادة 18 من اتفاقية برن(، توضح الجملة الثانية من الفقرة 2 أن الجملة الأولى لا تغير

شيئاً في حماية المصنفات الموجودة بموجب حق المؤلف كما هو منصوص عليها في المادة 18 من اتفاقية

برن .

238 -وتعتبر الجملة الأولى من الفقرة 2 التي تطبق على الموضوعات التي كانت محمية في تاريخ تطبيق

اتفاق تريبس في العضو )مثل براءة لم تنقض مدتها بعد( وعلى الموضوعات التي طلبت لها الحماية قبل ذلك

التاريخ 0 مثل طلب قيد النظر لتسجيل علامة( خارجة عن معاهدات الملكية الصناعية السابقة .فبناء على

اتفاقية باريس، مثلاً، لا تطبق أي معايير زائدة تقتضيها تلك الاتفاقية للحماية، بالضرورة، على موضوع كان

محل طلب حماية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في بلد معين، وتترتب على هذا الحكم من اتفاق تريبس أن

المعايير الجديدة المقررة في ذلك الاتفاق تصبح نافذة بصورة عامة قبل تاريخ نفاذها لولا هذا الحكم .

239 -وتنص الفقرة 3 من المادة 70 من اتفاق تريبس على أن ذلك الاتفاق لا يفرض أي التزام على الأعضاء

بإعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكاً عاماً في ذلك العضو قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس فيه .ويخضع

هذا الحكم للمادة 18 من اتفاقية برن فيما يتعلق بحق المؤلف ولتلك المادة من اتفاقية برن كما هي مطبقة على

حقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء بناء على المادة 14 ، الفقرة 6 من اتفاق تريبس )انظر الفقرة

237 أعلاه( .ولا تتضمن أي معاهدة من المعاهدات التي تديرها الويبو، خلاف اتفاقية برن، أحكاماً بشان

إمكانية إعادة الحماية للموضوع الذي أصبح ملكاً عاماً .

240 -وتسمح الفقرة 4 من المادة 70 من اتفاق تريبس للأعضاء بأن تفرض قيوداً على التعيوضات المتاحة

بسبب الاستمرار في أداء أعمال بدأ إنجازها أو استثمرت فيها مبالغ مهمة، قبل التاريخ الذي قبل فيه العضو

اتفاق منظمة التجارة العالمية، وأصبحت تعدياً بسبب تطبيق اتفاق تريبس .على أن ذلك العضو ملزم، على

الأقل، بالنص في قوانينه على دفع مكافأة عادلة مقابل تلك الأعمال .)وكما ورد في الفقرة السابقة، فإن هذا

الحكم يخضع للمادة 18 من اتفاقية برن فيما يتعلق بحق المؤلف ولتلك المادة من اتفاقية برن كما هي مطبقة

على حقوق منتجي التسجيلات الصوتية وفناني الأداء بناءً على المادة 14 ، الفقرة 6 من اتفاق تريبس .انظر

الفقرة 237 أعلاه( .وليست في المعاهدات التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

241 -وتنص الفقرتان 5 و 6 من المادة 70 من اتفاق تريبس على استثناءات لبعض الالتزامات المترتبة على

ذلك الاتفاق في بعض الحالات المحددة .وفيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المشابهة، فإن الفقرة 5 تنص على

أن الأعضاء ليست ملزمة بتطبيق أحكام المادة 11 والمادة 14 ، الفقرة 4، بشأن حقوق الإيجار، على الأصل أو

النسخ مما تم شراؤه قبل تاريخ تطبيق اتفاق تريبس في ذلك العضو .وأما فيما يتعلق بالبراءات، فإن الفقرة 6

، تنص على أن الأعضاء ليست ملزمة بتطبيق أحكام المادة 31 بشأن التراخيص الإجبارية أو حكم المادة 27

الفقرة 1، بشأن التمييز فيما يتعلق بمجال التكنولوجيا، على الانتفاع الذي صرحت به حكومة ذلك العضو دون

تصريح صاحب الحق قبل التاريخ الذي أصبح فيه اتفاق تريبس معروفاً .وليست في المعاهدات التي تديرها

الويبو أحكام مقابلة لذلك .

242 -وتنص الفقرة 7 من المادة 70 من اتفاق تريبس على أن الأعضاء ملزمة بالسماح لمودعي الطلبات

بتعديل أي طلبات لحقوق الملكية الفكرية تكون قيد النظر في تاريخ تطبيق اتفاق تريبس في ذلك العضو من أجل

المطالبة بحماية أكبر قد تصبح متاحة بسبب تنفيذ اتفاق تريبس، شرط ألا تتضمن التعديلات أي جديد .وليست

في المعاهدة التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

243 -الحماية المؤقتة لبعض المنتجات غير المحمية بالبراءات، تنص الفقرتان 8 و 9 من المادة 70 من اتفاق

تريبس على بعض أنواع الحماية المؤقتة للمستحضرات الصيدلية والمنتجات الزراعية الكيميائية غير المحمية

بالبراءات في العضو، إذا استفاد ذلك العضو من المهل الانتقالية المعنية المنصوص عليها في المادة 65 .ويرد

تناول تلك الأحكام في الفقرتين 147 و 148 أعلاه فيما يتعلق بالبراءات .

244 -المادة 71 ، وعنوانها "المراجعة والتعديل"، تنص على أن يراجع مجلس تريبس التابع لمنظمة التجارة

العالمية تنفيذ اتفاق تريبس بعد الأول من يناير /كانون الثاني 2000 وبعد سنتين من ذلك التاريخ كل مرة، وفي

). أوقات أخرى إن اختار ذلك على ضوء أي تطورات جديدة قد تستدعي إدخال تعديل على الاتفاق )الفقرة 1

وتنص تلك المادة أيضاً على بعض التعديلات التي يجوز أن يعتمدها المؤتمر الوزاري التابع لمنظمة التجارة

العالمية دون أي إجراءات رسمية أخرى لقبولها إذا كان أثرها يقتصر على ضبط مستوى الحماية بناءً على

اتفاق تريبس وفق مستويات أعلى للحماية قائمة في إطار اتفاقات أخرى متعددة الأطراف وملزمة لكل أعضاء

منظمة التجارة العالمية )الفقرة 2( .وليست في المعاهدات التي تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك .

245 -المادة 72 ، وعنوانها "التحفظات"، تحظر على الأعضاء إبداء أي تحفظات بشأن أي حكم من أحكام

اتفاق تريبس دون موافقة سائر الأعضاء .ولا تتضمن أي معاهدة من المعاهدات التي تديرها الويبو حكماً من

ذلك القبيل، بل إنها تستبعد عموماً أي تحفظ .وفي الحالات النادرة التي تسمح فيها بالتحفظ، فإنها تحدد تمام

التحديد الأحكام التي يجوز التحفظ عليها وشروط ذلك التحفظ .

246 -المادة 73 ، وعنوانها "الاستثناءات الأمنية"، تعفي الأعضاء من اتخاذ أي إجراءات قد تمس مصالحها

الأمنية الأساسية المتعلقة بجملة أمور منها المواد النووية وتجارة الأسلحة والحرب وحالات الطوارئ الوطنية

والالتزامات المترتبة على ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين .وليست في المعاهدات التي

تديرها الويبو أحكام مقابلة لذلك.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: