بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 يوليو 2010

الاتفاقية العربية


لتيسير انتقال

الإنتاج الثقافي العربي

قرار المؤتمر العام للمنظمة

إن المؤتمر العام :

. إذ يحيط علماً بما جاء بقرارات المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة العرب المبينة بالوثيقة رقم :م ع /د ع / 6 و 32

وإذ يطلع على النص النهائي للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

فإنه :

-1 يوافق على قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي .

-2 يدعو المدير العام إلى وضع هذه القرارات موضع التنفيذ ضمن مشروعات المنظمة للدورات القادمة .

-3 يحيط علماً بنص الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف .

-4 يشكر الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية .

-5 يدعو الدول الأخرى إلى التوقيع على الاتفاقية .

المؤتمر العام

الدورة العادية السادسة

1981/ 12/ 26 - تونس 21

قرار رقم م ع /د ع 6 /ق 32

الاتفاقية العربية

لحماية حقوق المؤلف

إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية

والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية

الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية

والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها .

واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية

ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

. المعدلتين في 24 /يوليو /تموز 1971

واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع

والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي :

أولاً -نطاق الحماية :

المادة الأولى :

أ -يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو

نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها .

ب -تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي :

1 -الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .

2 -المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية .

3 -المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .

4 -المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .

5 -مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي .

6 -المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية .

7 -أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر .

8 -أعمال التصوير الفوتوغرافي .

9 -أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية .

10 -الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا

والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم .

ج -يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية .

المادة الثانية :

أ -يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية :

1 -من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو

تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد .

2 -مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية .

ب -لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية .

المادة الثالثة :

لا تشمل الحماية المصنفات الآتية :

1 -القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص .

2 -الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً .

ثانياً -حقوق المؤلف :

المادة الرابعة :

أ -يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما

لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي .

ب -إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف،

ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على

ما يخالف ذلك كتابة .

ج -تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره،

وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء

أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن .

المادة الخامسة :

يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات

الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر

الأساسية في تراثها .

ب -يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها .

ج -تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة

الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو

الاستغلال التجاري .

المادة السادسة :

أ -للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا

المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية .

ب -للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي

تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه .

ج -يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة

المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف ...وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته

الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي .

د -الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين )أ وب( لا تقبل التصرف أو التقادم .

المادة السابعة :

للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية :

1 -استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل .

2 -ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه .

3 -نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة

أخرى .

المادة الثامنة :

أ -يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن

ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن

طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها .

ب -لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي .

ج -تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في

الدول العربية .

ثالثاً -حرية استعمال المصنفات المحمية :

المادة التاسعة :

تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف :

أ -الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع

الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر .

ب -الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية

والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي

يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم

المؤلف .

ج -الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف

المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات

المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية .

المادة العاشرة :

يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات

الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات ...وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط

ذكر المصدر .

المادة الحادية عشرة :

يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره

بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في

حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف .

المادة الثانية عشرة :

يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون

إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ

وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار

بالمصالح المشروعة للمؤلف .

المادة الثالثة عشرة :

يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات

التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور،

بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها .

المادة الرابعة عشرة :

يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه

ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه

المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة .

المادة الخامسة عشرة :

يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد

مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض

دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد

التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه .

المادة السادسة عشرة :

يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص

بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف

الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية .

رابعاً -نقل حقوق المؤلف :

المادة السابعة عشرة :

أ -حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو

بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني .

ب -لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف .

المادة الثامنة عشرة :

أ -يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ

مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل

مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال .

ب -يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف .

المادة التاسعة عشرة :

أ -تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة ) 25 ( سنة ميلادية

بعد وفاته .

ب -تكون مدة سريان حقوق المؤلف ) 25 ( سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية :

1 -أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية .

2 -المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون .

3 -المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته .

4 -المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها .

ج -تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية ) 10 ( سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ

النشر .

د -تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من

مؤلفيها .

ه -إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً

بالنسبة لحساب مدة الحماية .

المادة العشرون :

أ -تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي :

1 -إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه .

2 -إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته .

ب -إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم

يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك .

ج -إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر

المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع

تعويض الورثة تعويضاً عادلاً .

خامساً -إيداع المصنفات :

المادة الحادية والعشرون :

أ -يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة

العربية للتربية والثقافة والعلوم .

ب -تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف

وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية .

المادة الثانية والعشرون :

تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية

بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز

النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها .

سادساً -وسائل حماية حق المؤلف :

المادة الثالثة والعشرون :

تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية

هذه المؤسسات واختصاصاتها .

المادة الرابعة والعشرون :

أ -تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل

المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين .

ب -ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة

الدائمة لحماية حقوق المؤلف .

ج -تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة .

المادة الخامسة والعشرون :

الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها .

المادة السادسة والعشرون :

تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي :

أ -مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية .

ب -المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم،

بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة السابعة والعشرون :

يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على

ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي .

المادة الثامنة والعشرون :

لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها

الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها .

سابعاً -التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب :

المادة التاسعة والعشرون :

لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها .

المادة الثلاثون :

يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها

الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

المادة الحادية والثلاثون :

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما

تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها .

المادة الثانية والثلاثون :

أ -يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية .

ب -يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم .

ج -يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب .

د -يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء .

المادة الثالثة والثلاثون :

لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات

الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها .

كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على

التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو

التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية .

المادة الرابعة والثلاثون :

يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول

العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار

إليها في المادة الثانية والثلاثين .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: