بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 نوفمبر 2011

دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997

فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997



أنه في يوم ............ الموافق .................

بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / محمد جابرعيسى المحامي الكائن بشبرا الخيمة أول.

انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة

السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

السيد / ................... المقيم في ..................

مخاطباً مع /

وأعلنتهم بالآتي :



بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من . . . . . . . . . . الى . . . . . . . . . . مخالفين بذلك نص العقد رقم . . . . . . . . . . والذى ينص على . . . . . . . . . . وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997 و التى تنص على انه :

" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . . لسنه . . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت تغير النشاط من . . . . . . . اللى . . . . . . . ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بتغير النشاط .


بنــاء عليــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب

صيغة محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا

انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........


تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من

طرف اولا: السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ..................... طرف اول _ بائع

طرف ثانى : السيد / ................ مهنته............ المقيم فى .............. طرف ثانى _ مشترى


تمهيد


بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ بتاريخ .../..../...... باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى ماهو ( المبيع عقار او أرض ) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الآتيه ............................... نظير ثمن إجمالى قدره ................... دفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه إلى تمام التسليم اوالإنتهاء من نقل الملكيه ) .

وبتاريخ .../..../......أقام المشترى الدعوى رقم .......... لسنة........... مدنى كلى ......... وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى السالف ذكره ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ............ الموافق .../..../.......

وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى :

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح .


ثانياً : يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ .../..../...... كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثاني ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .

ثالثاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد

الطرف الاول (البائع ( .

رابعاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع إليه.

خامسا : إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة ............. امام الدائره ( ) مدنى ........ بجلستها العلنيه المؤرخه ...../..../......... لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .

تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم

الطرف الاول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى)


السند القانونى : المواد من 549 : 555 من القانون المدنى

مُذكرة مُتهم -نفى ركن التسليم فى إيصال أمانة

حكمة ........... الجزئية ( دائرة الجنح/ )
مُذكــــــــــــــرة

بدفاع السيد / ............ مُتهم .
ضـــــــــــد
2 1- النيابة العامة
فى القضية ........... جُنح ........... . لجلسة 12/2/2011م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولاً)- الوقـــــــــــــــــــــائع

أقامت النيابة العامة ضد المُتهم الدعوى ........... جُنح ........... ؛ المُقيدة بالمادة رقم / 341 من قانون العقوبات وموضوعها خيانة أمانة : تبديد الأشياء المنقولة المُبينة الوصف والقيمة بالأوراق . والتى قُضى فيها غيابياً بجلسة 6 / 11 / 2010 م. ؛ بحبس المُتهم 3 سنوات ...... ؛ كما هو مُبين بمدونة الحُكم . وقد عارض المُتهم فى الحُكم المُشار إليه ؛ لجلسة يوم السبت الموافق 1 / 1 /2011م. ؛ وبتلك الجلسة حضر الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم أصل إيصال الأمانة سند الدعوى ؛ و قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8 /1 /2011م. للإطلاع و لتقديم أصل سند الوكالة عن المجنى عليه ؛ وبتلك الجلسة جلسة 8 /1 /2011م. ؛ تقدم للمحكمة الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم سند وكالة المجنى عليه للأستاذ / ...........المُحامى ؛ التوكيل رقم/4112 ج لسنة/2005 رسمى عام فى القضايا توثيق السنبلاوين .

والدفاع الحاضر عن المتهم دفع بأن المتهم لاتربطه بالمجنى عليه المدعو/ ...........؛ أية علاقة من أى نوع ؛ وأن الإيصال المُقدم فى الدعوى وإيصال آخر على بياض تم تحريرهما إكراهاً للطرف الثالث فى الإيصال سند الدعوى ؛ الأستاذ/ ...........المُحامى ؛ ضماناً لتصفية حساب تجارى لعلاقة تجارية فيمابينهما وللتصالح فى القضية رقم/8530 لسنة/2009م. جنح مستأنف ........... . والقضية الماثلة صورة مكررة من القضية السالفة : من خيانة إئتمان وملء بيانات واصطناع أدلة وتسخير آخرين . وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ماتقدم ؛ ولحضور المجنى عليه شخصياً ؛ وقدم مذكرة بدفاعه ؛ وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29 /1 /2011م. ؛ لحضور المجنى عليه شخصياً ؛ ونبهت بذلك على من يدّعى وكالته عن المجنى عليه . وتم التأجيل لجلسة اليوم .


(ثانياً)- الـدفــــــــــاع و الطلبــــــــات

يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-
1- بطلان البلاغ المُقدم لشرطة ........... لإنتفاء صفة مُقدمه قبل إتصال المحكمة بالدعوى .
2- الدفع بأن المتهم لاتربطه بالمجنى عليه المدعو/ ...........؛ أية علاقة من أى نوع ؛ وأن إيصال الأمانة المُقدم فى الدعوى إنما حرره المُتهم ، وإيصال آخر على بياض إكراهاً ولتعرضه للإبتزاز للطرف الثالث الأستاذ / ...........المُحامى ؛ لتصفية حساب تجارى فيمابينهما .
على التفصيل التالى :-
(أولاً) – بطلان البلاغ المُقدم لشرطة ........... لإنتفاء صفة مُقدمه قبل إتصال المحكمة بالدعوى:
العبرة دائماً بصدد صحة الإجراءات بمُقدماتها .
الثابت بماتُفصح به الأوراق أن البلاغ المُقدم فى الدعوى لمركز شرطة ........... بتاريخ 23/9/2010م. ؛ قدمه الأستاذ / ...........المُحامى وكيلاً عن ...........المُحامى الحاصل على ليسانس حقوق .

وقدم فى بلاغه التوكيل المُناظر ( صورته بالأوراق ) رقم/ 4112 ج لسنة/2005م. رسمى عام فى القضايا توثيق السنبلاوين باسم الموكل / ........... ؛ وكيلا عنه الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وقدم التوكيل المُناظر ( صورته بالأوراق ) رقم/ 1166 و لسنة/2008م. رسمى عام فى القضايا باسم الموكل / ...........الحاصل على ليسانس حقوق ؛ وكيلاً عنه الأستاذ / ...........المُحامى .
الأمر الذى يعنى أن وكالة الموكل / ........... لمُقدم البلاغ الأستاذ / ...........المُحامى ؛ هى وكالة شخصية وليست وكالة بصفته مُحامياً ؛ الأمر الذى يُبطل البلاغ المُقدم من الأستاذ / ...........المُحامى ؛ لإنتفاء صفته كوكيلا بالخصومة عن المجنى عليه .
ولا يُصحح الإجراء الباطل حضور الأستاذ / ...........المُحامى ؛ وتقديم سند وكالته عن المجنى عليه
بعده ؛
مذكرة غاية فى الاهمية لدعوى اثبات زوجية


محكمة أسرة
الدائــرة ( ... شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة )
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه )
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى
( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة ……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
......... 8 .........
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .


هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و اللزام المدعى علية بالمصاريف و لقاء أتعاب المحاماة

مذكرة بدفاع فى دعوى خلع مقدمة من المدعى عليه

مذكرة بدفاع
السيد / ............................... مدعي علية
ضـــد
السيدة /............................ مدعية
في الدعوى رقم 292 لسنة 2008
أسره
والمحجوزة للحكم لجلسه 25/2/2009 ومذكرات في أسبوع مناصفة
تبدء بالمدعية وتنتهي بالمدعى عليه

الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما دار بشأنه راحا يا التداعي حرصا على ثمين الهيئة الموقرة ونوجز ها دون أخلال بمضمونها في عريضتها ومذكره الدفاع ألمقدمه منا أيبان حجز الدعوى للحكم لجلسه 28/1/2009
ونوجزها بالقدر ألازم لذكرها ..........
تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج الشرعي - وقد فاجأت المدعية المدعي علية برفعها دعوي التطليق خلعا بقاله أنها أصبحت لا تطيق الحياة معه
وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض استلام المقدم المعروض وتمسك بصوريها
ا لمهر واعتصم بطلب أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي المدفوع ومهما يكن من أمر فلقد قضت عدالة المحكمة بأحاله الدعوى للتحقيق ونفاذا لذلك القضاء سمعت المحكمة لشاهدي المدعية والذي قررا أنفسهم بصورية المهر المسمى بقسمه الزواج والمعروض من قبل الزوجة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
أصليا:-
رفض الدعوى وإلزام رافعتها بالمصاريف والإتعاب لعدم رد كامل المهر ولصورية المهر المسمى بقسيمه الزواج
سيدي الرئيس ... عدالة المحكمة
من المقرر قانونا إن الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة ، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس فإن لم توجد المحبة من جانب الزوجة وخافت أن لا تقيم حد الله أو كرهت خلق زوجها ، أو كرهت خلقه ، أو كرهت نقص دينه ، أو خافت إثما بترك حقه ; فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها لقوله تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ ، وإن كان الزوج يحبها ; استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه .
والخلع مباح إذا كان لسبب كما ورد في الآية وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع ; فإنه يكره ، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحال; لقوله صلى الله عليه وسلم :
[ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ; فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة إلا النسائي .
وفي الحديث كما في الصحيح [ أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت : يا رسول الله ! ما أعيب عليه من دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام ] ( أي : كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب
له بسبب شدة البغض له ) . فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : [ أتردين عليه حديقته ؟ . قالت : نعم . فأمرها بردها ، وأمره بفراقها ]
هنا يكون من حق كلا من الطرفان أن يثبت مايخالف ماهو ثابت بالكتابة في وثيقة الزواج بكافة طرق الإثبات ولا مجال للدفع بعدم جواز الإثبات بعكس الثابت بالكتابة ألا بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 61 /أ من قانون الإثبات لكونها لأتسرى على مواد الأحوال الشخصية
وبالتالي نرى إن المحكمة صادفت صحيح القانون والشرع عندما أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات المهر المدفوع ومثل شهود المدعية أنفسهم وقبلهم شهود المدعى عليه وقررو بصورية مقدم الصداق المسمى بالقسيمة وإنما حرر لتفادى رسم التوثيق
ومرد الأمر هنا نكون بصدد تطبيق حكم المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على " إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها وهنا أذا انتهت المحكمة لتحديد المهر وجب عليها ان تحدده للزوجة حتى يتثنى لها ان ترده ليقضى لها بطلب الخلع أن شاءت .
ولما كانت المدعية خالفت ذلك إذ انها عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ عشره جنيه علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، وقد رفض المدعي علية العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر أخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع تم إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمة والبالغ قدره 23000 جنيه ثلاث وعشرين إلف جنيه وهى قيمه المهر التي استلمته وان ما ذكر في القسيمة ما الغرض منه إلا الفلات من رسوم التوثيق كما قرر شهودها الذين اعتصمت بهم وبالتالي فان دعواها باتت جديرة بالرفض لعدم عرضها مقدم الصداق وذلك استناداً إلى الأسس الآتية :_
أولا 00 الأساس القانوني لطلب رفض الدعوى
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة
المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م] والراجح في مذهـب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهـر السر )) المهر الصوري ((
فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بأن يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة أقل منه فعليه البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنه 2000 م أنه الرغم من أن هذا النظام الذي تقره الشريعة الإسلامية قد ورد ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتان 6 ، 24 إلا أنه لم يقتن في تنظيم تشريعي يبين كيفية تطبيقه ، حتى رأي المشرع تقنينه لأنه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك ، فيزول عنه بذلك أي ضرر ، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرار خالصة بها ، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار ، كما انه – التطليق خلعاً – يعفي الزوجة أن داق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينها وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبي لأنها تري في هذه الأسرار ما يؤدى أولادها في أبيهم ، وخاصة حين يسحل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين وإلا حكم به القاضي بعد محاولة الصلح بين الزوجين طبقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون بحسبان أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا يقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيم حدود الله ، فان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به
وقد استقر الفقه على أن الأصل في الخلع كما تبين ذلك الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000م أن يتم بالتراضي بين الزوجين فإن لم يتفقا عليه لم يكن أمام الزوجة بد من اللجوء للقضاء للحكم به ، والخلع ليس قريناً لخطاء الزوج وسؤ معاشرته لزوجته وإنما هو حاصل البغض النفسي الذي تكنه الزوجة ،

ولذا أباح الشرع نظام الخلع وقرره لتتمكن الزوجة المباغضة لحياتها الزوجية من التخلص من العلاقة الزوجية التي لا ترغب فيها ، ولطبيعة الخلع فأنه بشرط للقضاء به.
1. أن تفتدي الزوجة نفسها بمعني أن ترد الصداق الذي دفعه لها الزوج.
2. أن تتنازل الزوجة لزوجها عن جميع حقوقها الشرعية المالية.
3. أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى إلا تقيـم حدود الله تعالى بسبب هذا البغض )

[ من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1492 لسنه 2000
كلي جنوب القاهرة جلسة 26/1/2003م ]

وحقيقة المهر الذي تقاضته الزوجة المدعية والبالغ 23000 جنيه ولم يثبت هذا المهر علي حقيقته لتفادي سداد مبالغ توثيق مبالغ فيها ، وهو الأمر الذي تم إثباته بشهادة شهود الدعوى مجتمعين عندما قرروه بصورية مقدم الصداق التي جاوبته القسيمه ، خاصة أن وثيقة الزواج وأن كانت مستندا رسمياً إلا أنها لم تعد لإثبات البيانات الخاصة بالمهر .
والأدلة الشرعية على وجوب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه
اولا من القران الكريم
قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " ((229 من سورة البقرة))
فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله
ثانيا من السنة الشريفة
‏روى فى السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى
الحالة الأولى :- ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
‏الحالة الثانية : - حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ .
والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏ التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدار قطني عن أبي سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيع في تكملة المجموع جـ‏18‏.
والمقرر قانونا
ان الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى افتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية. وإمكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.
فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أي ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولأضرار.
كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لأنها ترى في هذه الأسرار ما يؤذى أولادها في أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به في أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعي في الخلع وهو التراضي عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".
واساس الخلع فى الشرع والقانون
1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
-. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
وقد درج العرف على ان الصداق المسمى فى عقد الزواج اقل مما دفعة الزوج أو أكثر مما دفعة والموثق يدون مايملى علية من الطرفان وهو ما تم إثباته لعدالة ألمحكمه
فان الثابت من محاضر جلسات المرافعة والدعوى التى انعقد بها لواء الخصومة إن المدعية لم تفتدى نفسها برد مقدم صداقها فكيف تجاب الى طلبها والمبدأ القانوني يقرر ان الحقوق ملك أصحابها فلا يجوز افتراض ان هناك تنازل عن حق لم يقر صاحبه التنازل عنه بمجلس القضاء والمحكمة غير ملزمه بتنبيه الخصوم بأوجهه الطرق المفترض سلوكه بلوغا إلى الغاية التي يقصدها إعمالا للقاعدة التى تقرر بان القاضي يفصل فيما تناضل فيه الخصوم

إما بشان ما إثارته المدعية من ان المدعى عليه أته فلي قضيه قتل فهذا قولا مغلوط مردودا عليه بالمستندات ألمقدمه إن هذه القضية أصابه عمد ومطعون عليها بالنقض ولم يفص فيها حتى تاريخه ومقدم رفقه المذكرة ما يؤيد ذلك
بناء عليه
نصمم على الطلبات
وكيل المدعى عليه

عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

انه في يوم ........ الموافق ......

أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترا مربعا كائنة ........ وحدها من الناحية البحرية .............. و القبلية ............. و الشرقية ............ و الغربية ........بالمكلفة رقم ........ باسم ........

"البند الثاني"


احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي في ........... على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فان حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال ........ من تاريخ هذا العقد ، و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير ، و قد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .

"البند الرابع"

يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .

"البند الخامس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .


"البند السادس"

يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام هذا العقد على هذا الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو كانت جسيمة .

"البند السابع"

على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .

"البند الثامن"

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته ........بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيه للطرف الأول , و قد قبض الأخير منه مبلغ ........فقط ........ جنيه على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .

"البند التاسع"

يجب أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

"البند العاشر"

إذا اعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار إليه بالبند السابق و اخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو اى إجراء أخر ، و استحق الطرف الأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، و له إجراء كافة الأعمال و إقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، و عموما له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضـه .

"البند الثاني عشر"

يصبح الطرف الثاني مسئولا عن الأرض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام بالقوانين و اللوائح في انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشات و ذلك وفقا لأحكام المسئولية الشيئية.

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

"البند الرابع عشر"

إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشات التي أقامها الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل هذا التمليك و قد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .

أما أن رجع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الأجل ، فان لم يتمكن من ذلك , بيعت الأرض بما عليها و في جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و أن تسلم بالحالة التي تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند السادس عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

مذكرة بدفاع

محكمه كفرشكرالجزئيه
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
المدعين بالحق المدنى فى الجنحه رقم 526 لسنه 2006 جنح مدينة كفر شكر


الوقائع
حركت النيابه العامه الجنحه رقم 526لسنه 2006
ضد كلا من
1- السيد ..............رئيس هيئه قصور الثقافة
2- السيد ........... رئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه بالهيئه العامة بقصور الثقافه
3- السيد ............. مدير الادارة العامة للمسرح والهيئه العامة لقصور الثقافه
4- السيد ............. رئيس الادارة المركزيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال ا الصعيدبقصورالثقافه
5- السيد ...... مدير فرع ثقافه كفرشكر
6- السيد ........ مدير قصر ثقافه كفرشكر
7- السيد ..........رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه كفرشكر
8- السيد ......... اخصائى امن بقصر ثقافه كفرشكر
وطالبت النيابه العامه عقابهم بالمواد الواردة بالقيد الثابت وهى الجنحه المؤثمه بالمواد 116 مكررا /1 و 118 و 119 / ب و119 مكرر /1 238 و 244 و 360/2 من قانون العقوبات والمواد 4 و 22 و 35 و 37 من القانون 372 لسنه1956
لان فى يوم 5/9/2005 بدائرة قسم كفرشكر
تسببوا خطأ فى موت كلا من الخمسين شخصا المجنى عليهم واصابه سبعه عشر شخصا والمذكورة اسمائهم بقيد ووصف النيابه العامه
وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين بعدم متابعتهم لمرؤوسيهم وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظائفهم بأن سمحوا بإقامه العرض بالقاعه محل الحادث والتى لا يتوافر بها الحد الادنى من المواصفات القياسيه والفنيه ووسائل الامن والسلامه والصحه المهنيه التى يجب توافرها فى المكان الذى يعد لاقامه هذا العرض على النحو الذى اثبته الذى يعد لاقامه هذا العرض على النحو الذى اثبته تقرير اللجنه الفنيه والخبراء واحتوائها على مواد مشتعله وقابله للاشتعال غير مسموح بها وعلى اثر سقوط شموع العرض حتى شب الحريق فى جنبات القاعه للاسباب السالف ذكرها مما ادى الى حدوث إصابه المجنى عليهم سالفى الذكر والتى اودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات
2- تسببوا خطأ فى إصابه سبعه عشر شخصا – على النحو الوارد بالوصف الاول
3- بصفتهم موظفين عمومين بهيئه قصور الثقافه تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم باموال الجهه التى يعملون بها قيمته 74075 جنيه واللملوكه للجهه سالفه الذكر
4 – تسببوا بإهمالهم فى نشوب حريق قصر ثقافه كفرشكر
5-أداروا ملهى ليلى لا تتوافر فيه الاشتراطات العامه والخاصه المقررة
6- لم يبلغوا الجهه المختصه ببرامج العرض ومواعيد الفرقه وافرادها خلال المدة المحددة قبل العرض
وادعى المضررورون مدنيا بمبلغ 2001 على ذمه التعويض المؤقت ضد المتهمين جميعا وضد وزيرالثقافه بصفته مسئولا عن اعمال تابعيه والمتهم الاول عن نفسه وبصفته مسئولا عن الدعوى المدنيه وضد المتهمين جميعا
دفاع المدعيين بالحق المدنى
مقدمه لا بد منها

ضرورة الفن
الفن فى اى مجتمع هو المعبر عن اخلاقياته الاجتماعيه والسياسيه
فالفن هو المعبر الدقيق عن حياة البلد الاخلاقيه
( فجر الضمير – جيمس هنرى بريستد )
ويتزايد العالم قبحا وابتلاء بالاشياء المكررة الممجوجه فى كل مكان على الرغم من الجهود الشاقه الواعيه التى تبذلها جماعه صغيرة من البشر فى سبيل إحياء الفن
( فى البدء كانت مصر .. قبل الزمان ولدت وقبل التاريخ هنا بدأت الزراعه. العمارة ..الكتابه ..الورق ..الهندسه ..القانون.. النظام الحكم...الفن... هنا قبل كل شىء ولد الضمير
( فجر الضمير – جيمس هنرى بريستد )

فى نعى من ماتوا فى المحرقه

ويموت منا من يموت بموعد
او صدفه هى موعد
وكأننا نلهو ونلعب فى كمين
منا شهيد كهوله او غربه
او طعنه فى الظهر او برصاصه فى الصدر
.... (الموت هناك ولا هنا
يصعب على اولادنا اكبادنا
اللى ما شافوا من الوطن
الا الخيال ومن اللبن الا المعونه فى الصفيح ما يكفى طول عمرى اصيح) فؤاد حداد
( وكأن ارواح شهداء محرقه مسرح كفرشكر لسان حالهم يقول
الموت هنا
زرعنا يا ما للحياة
زرعنا مليون سوسنه
ولما حان وقت الحصاد
الموت سبقنا كلنا ....الموت هنا
والفساد راكب شبح
الموت هنا
وارواحهم تقول ايضا
ولما قلنا يا هروب
باب جهنم انفتح
الشمس لجأت للغروب
مع كل نعش وفيه حبيب
بايدين قريبه واندبح ؟؟؟؟
الموت شمت
الموت فرح
( عمر نجم )


المدعيين بالحق المدنى حقهم وحدودهم
وفقا لنصوص القانون
يدور حق المدعيين بالحق المدنى وجودا وعدما مع توافر الخطأ والضرر وعلاقه السببيه و المسئوليه المدنيه

وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على

مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافيه
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله
الدعوى المدنيه – ترفع فى الاصل الى المحاكم المدنيه – أباحه رفعها استثناء الى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمه موضوع الدعوى الجنائيه – ويكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض ان يثبت الحكم ادانه المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من اجله ...


تعريف الخطأ
هو التصرف الذى لا يتفق مع الحيطه والحزر الذى يتطلبهما الحياة الاجتماعيه وهو ايضا كل فعل او ترك ارادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر ولكنه كان فى وسعه تجنبها
والخطأ – قد يكون بفعل سلبى متى كان على الممتنع إلتزام قانونى او تعاقدى بالتدخل فامتنع عنه عن إهمال او تفريط كما قد يكون بفعل ايجابى
وقد ذكرت المادة 238 من قانون العقوبات كل صورة وهى الاهمال او الالرعون او عدم الاحتراز او عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمه
وحدد المشرع فى مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى عن المادة 230 والتى تقابل المادة 163
ان الخطأ فى هذا المقام يغنى عن سائر النعوت والكنى التى تخطر للبعض فى معرض التعبير كا صطلاح ( العمل غير المشروع ) العمل المخالف للقانون )او الفعل الذى يحرمه القانون
وانه يتناول ايضا الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى وتنصرف دلالته الى مجرد الاهمال والفعل العمد على السواء
ولقاضى الموضوع تحديد وتقدير الخطأ وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلصه من طبيعه نهى القانون عن الاضرار فثمت التزام يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير ومخالفه هذا النهى هى التى ينطوى فيها الخطأ
ويقضى هذا الالتزام بتبصرا فى التصرف يوجب إعماله بذل عنايه الرجل الحريص
( مجموعه الاعمال التحضيريه الجزء الثانى ص 354 )
ويشير هذاالى معيار عام من ان ثمت التزاما يفرض على الكافه عدم الاضرار بالغير
وان مخالفه هذا النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وعدم بذل عنايه الرجل الحريص فى التصرف هو احد صور الخطأ
والخطأ تنصرف دلالته الىما يقع من مجرد الاهمال حتى الفعل العمد
الخطأ غير العمد
وهو يكون عندما يقع الاخلال بواجب قانونى بغير ان يتجه فيه قصد المسئول الى إحداث الضرر
فجرائم التقصير هى اراديه اذ يرتكبها الشخص عن ارادة ولكن بغير ان يقصد النتيجه الضارة
وهى سوء التقدير وعدم التبصر او عدم الاحتياط والاهمال وعدم الالتفات ومؤداها اغفال ماكان يوجبه الحزر وعدم مراعاة اللوائح وهو مخالفه ما نص عليه القانون
ويعتبر محدث الضرر مخطئا اذا كان منحرفا فى مسلكه عما كان يجب ان يكون عليه فمخافه ما امر به القانون هو إنحراف فى المسلك وكذلك الاخلال بالتزام معين
وقياس الاهمال وعدم التبصر يكون مبما يجب الا يصدر عن رجل عادى الذكاء واليقظه ويجرى هذا بالموازنه بين سلوك من احدث الضرر وبين >لك السلوك الذى كان يجب ان يكون مع شخص اخر يسمر برب الاسرة الرشيد لما يكون عليه من امانه واستقامه فمن ينحرف عن سلوك رب الاسرة الرشيد يقترف خطأ
ورب الاسرة الرشيد يقصد به الرجل العادى فى ذكائه ويقظته وتبصرة وعنايته
ولقاضى الموضوع حريه التقدير كامله ما دام انه يفيد ما يكون من سلوك الشخص العادى فى الظروف المماثله لمحدث الضرر
وله ان يستعين بالعرف والعادات عند تحديد سلوك الرجل العادى
((لا يلزم للعقاب على جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذى يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات ، بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها))
(طعن رقم 1985 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 03/02/1969)
خطأ جسيم
وان ما نسب الى المتهمين ولما بدر منهم من خطأ فى حقيقته خطأ جسيم لكونهم لم يبذلوا العنايه والحيطه فى شئون الغير بقدر لا يمكن لاقل الناس عنايه او اقلهم ذكاء ان يفعله فى شئون نفسه
ويكفى لقيام المسئوليه التقصيريه اى قدر من الخطأ ولو كان تافها
((إن الشارع إذ عبر فى المادة 238 من قانون العقوبات بعبارة " التسبب فى القتل بغير قصد " قد أراد أن يمد نطاق المسئولية لتشمل من كان له نصيب فى الخطأ ، وما دام يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفى مسئوليته ، ويستوى فى ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر فى حصول الحادث ))
[ طعن رقم 1332 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 27/01/1959 ]
(يصح فى القانون أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . )
[ طعن رقم 758 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 05/12/1955 ]
خطأ لا يغتفر
فأخطاء المتهمين في هذة الدعوى تمت عن إرادة ووعى منهم جميعا فقد كان لزاما عليهم ان يتوقعوا هذا الحدث الجلل الذي راح ضحيته 50شهيدا 17 مصابا وان ما كان منهم المتهمين هو خطأ يبلغ من الجسامة حدا غير عادى وكان عليهم ان يتصوروا إمكان وقوع الخطر الذى ممكن ان يحدث نتيجة إهمالهم ورعونتهم
تهاون مطلق وعدم مبالاة
("قال الرخاء أنا ذاهب إلى مصر .. فقال له الذل أنا قادم معك)
وكان قد تم خلال التحقيقات الاستماع الى 48 مسئولا من قطاعات الثقافة المختلفة وبعض المسئولين بمحافظة بنى سويف حيث كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات جسيمة من بينها غياب وسائل الامن اللازمة لتأمين المهرجانات الجماهيرية خاصة التى يتم اقامتها بقصور الثقافة ومنها قاعة العرض الذى قدمت عليه المسرحية وشهدت الحريق .
كما تبين ان معظم وسائل الاطفاء بدائية وان هناك عشرات الاخطاء للاجهزة المسئولة ادت الى تصاعد حجم الخسائر منها تأسيس مسارح لا تتفق ومواصفات الامن المتعارف عليها فى الابنية المسرحية وعدم وجود مناخ امن يوفر الحد الادنى من الضمانات سواء فى الامن الصناعى او امن الطوارىء بالاضافة الى عدم وجود عناصر بشرية مدربة للتعامل مع الحريق .
مع تخلى الادارة العامة للامن بقصور الثقافة عن مسئوليتها فى مواجهة مثل هذا الحريق

الخطأ الذي لا يغتفر
فقد استباحوا مخالفه القوانين واللوائح فسمحوا بإشعال نار فى أمكنه أودعت بها مواد ملتهبة
بينما هم أيضا على ما يجب إثباته من اللوائح في هذا النوع من المنشآت فلم تكن القاعة التي تم العرض المسرحي بها قد جهزت بالات الإطفاء ولا حتى بنشر التعليمات الواجب مراعاتها في حاله حدوث حريق
( محكمه النقض المدنيه فى 12 ديسمبر 1958 – 4- 1043 وفى 7 فبراير 1950 – 4-155 )
وما حدث من المتهمين جميعا هو خطا جسيم كان بعدم ادراكههم وعدم توقعهم ما كان عليهم ان يدركوة وان يتوقعوة
(يصح فى القانون أن يقع الحادث بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ فى هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفى المسئولية عن الآخر ، إذ يصح أن يكون الخطأ مشتركاً بين شخصين مختلفين أو أكثر . )
[ طعن رقم 1995 ، للسنة القضائية 37 ، بجلسة 29/01/1968 ]
خطأ سلبى
وهو نشأ ة الضرر من امتناعهم عن فعل ولو لم يكن ذلك الامتناع لما وقع الضرر
ان القانون فيما نص عليه من ان كل خطأ سس ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض م 163 من القانون المدنى لم يقصد ان يقصر قيام المسئوليه على الفعل الايجابى دون السلبى
وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى للمادة 230 المقابله للمادة 163 من القانون المدنى من ان العمل غير المشروع يتناول الفعل السلبى ( الامتناع ) والفعل الايجابى
ويعد خطأ موجب للمسئوليه ذلك الامتناع عن واجب قانونى نص عليه ويعد كذلك خطأ الامتناع عن واجب عام ولو كان هذا الواجب تقتضيه المجامله والاعتبارات الادبيه البحته مادام الرجل العادى لا يمتنع عن القيام بها
فمن الملاحظ من اوراق الدعوى ان المتهمين قد امتنعوا جميعا عن عمل يتصل بمزاوله اعمالهم ومكلفين به ففتوافر فى حقهم المسئوليه
ويعد تقصيرا فيما كان عليهم ان يتخذوة من احتياطات توجبها طبيعه الاعمال بالقياس الى سلوك الرجل العادى وسزاء كان يقتضى اتخاذ تلك الاحتياطات من قبيل اداء عملهم
إن قانون العقوبات إذ عدد صور الخطأ فى المادة 238 قد إعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسئولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أى خطأ آخر .
( طعن رقم 723 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 22/05/1944)

(من المقرر أنه لا يلزم للعقاب أن يقع الخطأ الذى يتسب عنه الإصابة بجميع صوره التى أوردتها المادة 244 من قانون العقوبات بل يكفى لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها ، لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم تبريراً لقضائه بإدانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظاً وحذراً عند قيامه بالقطار فتحرك به قبل إتمام غلق الأبواب ولم يتوقف فور سماعه الإستغاثة وأنه لو كان يقظاً وتنبه للحادث لتوقف فى الحال وهو فى بدء حركته وتفادى الحادث الذى وقع بجوار مقدم القطار حيث مكان وجود السائق ، يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ - ومن ثم فلا جدوى للطاعن من التحدى بأن الخطأ لا يثبت فى حقه إلا إذا كان ما صدر عنه مخالفاً للائحة السكة الحديد فحسب ما دام الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ فى حقه إستناداً إلى الصور التى أوردها والتى منها عدم الإحتراز وعدم الإنتباه على الوجه بادى الذكر وما يكفى وحده لإقامة الحكم .
[ طعن رقم 1543 ، للسنة القضائية 48 ، بجلسة 11/01/1979 ]
خطأ مدنى وخطأ جنائى
ان الخطأ فى كلتا الحالتين لا تختلف عناصره فى ايهما عنه فى الاخرى
فالخطأ الذى يستوجب المساءله الجتائيه بمقتضى نصوص قانون العقوبات لا يخالف فى اى عناصرة الخطا الذى يستوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
اذ ان اى قدر من الخطأ مهما كان يسيرا يكفى لتحقق كل من المسئوليتين
( نقض فى 8مارس 1943 الطعن رقم 687لسنه 13 ق و14 ديسمبر 1933 المحاماة السنه 20 ص 761
وقد عدد المشرع صور الخطأ فى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات
وهى الرعونه وعدم الاحتياط والتحرز والاهمال والتفريط وعدم الانتباة والتوقى وعدم مراعاة واتباع اللوائح
الخطأ الذى يوجب المسا ء له الجنائيه بمقتضى المادتين 238 / 244 لا تختلف فى اى عنصر من عناصرة عن الخطأ الذى يوجب المساءله المدنيه بمقتضى المادة 163 من القانون المدنى
ومهما كان الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه
وان سبب الادعاء مدنيا ضد المتهمين هو خطأ تأدى من توافر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه
وقد نصت المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائيه على
(لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.

وقد نصت المادة 254 ايضا على
للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها.
وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى قبول تدخله.
اثبات الخطأ
يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة
اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأفهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض
( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219
تضامن المتهمين جميعا فى المسئوليه ......
معاقبه متهم على ما وقع منه بالذات لا يمنع من القضاء عليهم متضامنين بالتعويض ما دامت ارادتهم قد اتحدت على ارتكاب الفعل ....
فالتضامن فى التعويض ليس معناة مساواة المتهمين فى المسئوليه فيما بينهما وانما معناة مساواتهم فى ان للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على ايهما بجميع المحكوم به ,
وان المسئوليه التضامنيه يكفى فيها مجرد تطابق الارادات من المدعى عليهم ... على الاضرار بالمدعين فهى تعم جمنيع من اشتركوا فى ايقاع الاذى بالمجنى عليهم قتلى ومصابين لا قترافهم فعلا غير مشروع ولاتحاد ارادتهم فى ذلك بغض النظر عن نتيجه ما وقع من كل منهم وعن الجريمه التى تتكون منه ..
وجوب التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار سواء اكان خطأ عمدى او غير عمدى
أن التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا لنص المادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمديا او غير عمدى
( طعن رقم 45 لسنه 22 ق جلسه 25/3/1952 )
والتضامن فى القانون معناة ان يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا او اكثر بكل المبلغ المطلوب ..
( طعن رقم 1222 لسنه 28 ق جلسه 27/1/1959 س 10 ص 91 )

ماذا قال المجنى عليهم اثباتا لخطأ المتهمين
هدية الحكومة لأهالى كفرشكر
بعد زفة وعيد مبايعة الرئيس لفترة رئاسة قادمة
رجعوا الأطفال الضحايا قتلى إلى قراهم
دقات ثلاث تدق وتنفتح اوراق هذة القضيه ( المحرقه ) لتكشف مأساة هولاء الذين راحوا ضحيه الاهمال الذى تفشى فى ربوع مصر كلها لا ليدق ناقوس خطر انما ليدق ناقوس النهايه .....والفاجعه
فى 6/9/2005
بسؤال السيد ..... مدرس مساعد بكليه اداب بنها شارحا ابعاد الكارثه وواضعا اصبعه على الخطأ الذى ارتكبه كل المتهمين
اشتعلت شمعه بالورق ...مما دفع الجمهور للجرى ناحيه الباب اللى بينفتح تحت السلم اللى فى المبنى الرئيسى
ونظرا لضيقه وقع الجمهور على الارض والكراسى وخشب الديكور مما اعاق عمليه الخروج من الباب والنار اشتعلت فى المكان كله وفى كل الاتجاهات
ثم يستطرد ردا على سؤال السيد المحقق
ص 5 ما فيش اجهزة اطفاء
ثم يأتى فى سؤال الصحفى المصاب السيد ..... فى ص 6 من تحقيقات النيابه العامه ليؤكد على تفشى الاهمال حتى فى المستشفى
انا ذهبت الى المستشفى وكان هناك دكتور وكنت باتألم جامد وما ابداش اهتمام الللازم
وفى سؤال السيد ..... ص 16 الذى كان مصابا ثم من اهمالهم توفى الى رحمه الله تعالى يقول فى لحظاته الاخيرة
فى ص 17 لكن المفروض كان يبقى فيه طفايات حريق او سيارات اسعاف او مطافى .....ما كنش دة حصل
وفى ردة على سؤال ....هل شاهدت ثمه اجهزة اطفاء داخل القاعه
ج ما فيش طفايات حريق المكان ما كنشى آمن ...وزى ما قلت من قبل ...إهمال من المسئولين عن القاعه ةعلشان المفروض ان كان فيه طفايات حريق
واكد هذا الاهمال الجسيم من قبل المتهمين
كلا من الآنسة ..... طالبه بكليه الحقوق مصابه ص 19 تحقيقات
والسيد ..... مصاب ص 22 وايضا والسيدة .... مصابه ص 24 والتى قررت ان قصر الثقافه ما كنشى متأمن لان المسرح ملىء بالشموع المضيئه وإحتمال حدوث حريق متوقعه وجائزة
لا ما فيش اى طفايات حريق والمكان ما كنشى آمن والحريق كان متوقع يحدث فى اى وقت لان الشمع كان مشتعل وققريب من الحائط لان القاعه كانت صغيرة
وبسؤالها فى ص 26 من التحقيقات
بما تفسرى حدوث ذلك الحريق
ج -هو إهمال من ادارة قصر الثقافه لان الشمع كان مشتعل وقريب من ورق الحائط المقوى
الجثه اتسلمت غلط
وفى صفحه 49 من التحقيقات يبلغ الصحفى ..........عن ان جثه اخيه لم يتم العثور عليها وانه اتسلمت خطأ ؟؟؟؟؟

هل يوجد اهمال اكثر من هذا ؟؟
جثه اخرى تسلم خطأ
فى ص 112 تزداد المأساة وينفضح الاهمال ...ويتسلم اليد .... جثه غلط على انها تخص السيد ......؟؟؟؟؟؟
ويكمل المصابين اقوالهم وشهادتهم حول كيفيه وقوع الحادث والاهمال الشديد من كل المسئولين سواء فى المسرح او الامن الذى كان غائبا عن الحادث ..لانهم فى اجتماع جميعهم من اجل انتخابات الرئيس --
ويتحدث الجميع ن انه كان هناك باب على الشارع كان مقفول لان الديكور كان راكب فو قيه والباب الثانى الناس كانت بتخرج منه فقط
وان الحضور من 75 الى 100 فرد
هذة اقوال كل من الطفل ..... 13 سنه تلميذ00ص 53 والس .... ( توفى ) ص 55 والسيد( مصاب ..محامى ومخرج عرض الافتتاح وشاهد- ص 57 )وايضا السيد ...
وبسؤال السيد .... رئيس قسم المسرح فر ثقافه منيا القمح
س – هل شاهدت ايه طفايات حريق بقصر ثقافه كفرشكر
لا انا ما شفتش حاجه داخل القاعه ولا خارجها ص 107تحقيقات

بعد الحريق الاول فى قصر ثقافة كفرشكر والثانى بأكاديمية الفنون بالهرم و الحريق الثالث بالمتحف الاسلامى بباب الخلق بالقاهرة والرابع فى بنى سويف !!اين سيكون الحريق القادم ؟؟؟
حراس الامن المسئولين عن القصر لا يعرفون مكان طفايات الحريق ؟؟؟
وينفضح الاهمال فى هذة القضيه ويقرر محسن رمضان مكاوى ص 159
اجابه عن سؤال هلل كان يوجد ثمه طفايات حريق داخل القاعه
ايوة كان فيه بس ما اعرفشى مكانها
س - ومتى تم اقامه الديكورات الخاصه بالعرض المسرحى داخل القاعه
ج – تقريبا قبلها بيوم
وبسؤال السيد ... حارس امن بقصر ثقافه كفرشكر ص 161
س هل كان هناك ثمه طفايات حريق داخل القاعه
ج- مكانشى فيه غير طفايتين من بتوع الدفاع المدنى
س – متى تمك اقامه ديكورات القاعه التى نشب فيها الحري
ج – هم كانوا بيعملوا فيها قبلها بيوم
ويستطرد فى سؤال اخر ...وبدأت المطافى والاسعاف تيجى بعد النار ما مسكت فى القاعه كلها
ويؤكد اقواله السيد .... حارس الامن بقصر ثقافه كفرشكر ص 163 وان المطافى جاءت متأخرة وماكنشى فيه طفايات فى القاعه وان الديكورات الخاصه بالقاعه تمت قبلها بيوم ؟؟؟؟

سؤال المسئولين عن الامن

وفى صفحه 38 من التحقيات يأتى سؤال رجل الامن المسئول – العميد شرطه – مدير ادارة الدفاع المدنى كفرشكر
ويدعى كذبا مخالفا كل ما جاء على لسان شهود الواقعه
فور إخطارنا قمت بالانتقال وبدأنا التعامل مع الحدث وتم إخماد الحريق
ويسأل
00هل فى مثل تلك العروض يتم إخطار الدفاع المدنى بنوعيه العرض
طبعا
وهل تم إخطاركم بنوعيه العرض
لا
والمفروض انه يكون فى المسرح كوادر مدربه ( ص 39 تحقيقات )
وهنا يؤكد على ان القائمين على المسرح لم يقوموا باخطار الدفاع المدنى بشكل رسمى بطبيعه العروض المقامه وكان لزاما عليهم ان يبلغوا..بنوعيه العرض ..والمواد المستخدمه وطبيعه القاعات ومدى توار وسائل الامن فيها
وبسؤال العقيد .....نائب مأمور قسم شرطه كفرشكر
والذى يقرر كذبا انه قد تلقى بلاغ الحادث الساعه 10 مساء رغم ان كل المصابين اثبتوا وقرروا ان الحادث وقع العاشرة والنصف وخمس دقائق 10,35 مساءيوم 5/9/2005 ص 67 وما بعدها
وانه كان موجود عربيتين مطافى ؟؟
وشعرت بخطورة الموقف واخبرت النجدة بارسال مزيد من السيارات الاطفاء والاسعاف
وخلال ربع ساعه كان تم السيطرة على الحريق ؟؟؟؟
ومنع إمتداد النيران داخل المبنى ومحاصرته فى القاعه التى شب بها
وكان السيد الضابط هو الو حيد الذى يؤكد ان الحريق كان فى الساعه العاشرة مساء اى قبل الحريق ب 35 دقيقه ؟؟؟
الكذب المفضوح هروبا من المسئوليه والذى كذبته ادارة النجدة بأن اول بلاغ كان من احد المواطنين المقيمين بجوار قصر الثقافه الساعه ال10,35 مساء يوم 5/9/2005
ثم يستمر فى كذبه ..ليقرر ان المدة التى استغرقها ‘طفاء ذلك الحريق ربع ساعه من لحظه وصوله وكان تمت السيطرة على النيران ..وبقالته تلك يكون ما قررة تم قبل وقوع الحادث
.. اهى اضغاث احلام ام هو الاهمال والرعونه والكذب ..ام هو الفساد
ويستطرد فى ان كل قيادات الامن انتقلت فور وقوعه وعلى رأسها مدير الامن والحكمدار ومساعد المدير والضباط والامناء والخفراء ....ونسى ان هذا التوقيت الذى قررة لم تكن الحادثه قد حدثت بعد وان هذة الكوكبه من الضباط كانت فى خدمه انتخاب رئيس مصر ؟؟؟؟
ويسأل السيد نائب المأمور عن
هل كان هناك ثمه اسطوانات حريق
معرفشى ؟؟؟؟؟
هل كان هناك ايا من افراد الامن موجودين لتأمين المسرح
كان يوجد فردين أمن ؟؟
وهل يعتبر ذلك كافيا لتأمين مثل ذلك العرض ؟؟؟؟؟؟؟
يسأل عن ذلك مدير ادارة الدفاع المدنى ص 68
س – هل تم الاخطار سلفا من مسئول القصر الثقافه عن طبيعه ذلك العرض المستخدم فيه الشموع والمواد القابله للاشتعال
ج – لا احنا تم إخطارنا ان فيه عروض مسرحيه للهواة فى مهرجان نوادى المسرح ودى غالبا جمهور ضعيف ولم نخطر بطبيعه ذلك العرض
وكان ممنوع على العامه دخول العرض ؟
وهذا ما ثبت كذبه ان هناك من المصابين من هم تلامذة وصغار السن مما يؤكد ان العرض كان مفتوحا للناس كلها دون تمييز ومنه المصاب محمد عادل عبد المنعم واخرين
وبسؤال رائد شرطه حسن عبد الحميد بقسم شرطه بنى سويف ص 71 تحقيقات
س – هل كانت هناك ثمه اسطوانات اطفاء حريق بالقاعه التى شب بها الحريق
ج- معرفش يسأل فى هذا المسئولين بقصر الثقافه
ويقرر ان وجود اتنين من افراد الدفا المدنى لتأمين المهرجان كله بأنه كافى جدا ؟؟؟خاصه انه مش مسموح لحضور الجماهير من العامه ص 72
س – ما تعليلك لنشوب ذلك الحريق
ج – بسبب إهمال المسئولين عن العرض المسرحى فى الاخطار عن طبيعه العرض والديكورات المخصص له كما ان المكان المخصص للعرض لم يكن يتناسب مع وجود عدد الحضور
س – هل تم الاخطار سلفا من المسئولين بقصر الثقافه عن طبيعه ذلك العرض
ج لا
وذات الاجابات قررها ايضا العميد شرطه ..... مأمور قسم شرطه كفرشكرص 73 تحقيقات
انا تم ابلاغى عن طريق النجدة الساعه 10 وكنت فى إجتماع ... مع مدير الامن القليوبية
ويسأل ص 75 هل هناك ثمه اسطوانات حريق فى القاعه التى شب فيها الحريق
ماعرفش ؟؟؟؟؟؟
وفى ص 76 تحقيقات يسأل عن هل تم إخطار من المسئولين عن قصر ثقافه وعن طبيعه ذلك العرض الذى يستخدم فيه الشموع والمواد القابله للاشتعال
ج لا هما مجرد انهم اخطرونا انه فيه عروض مسرحيه دون تحديد تفاصيل العرض
كم عدد حضور ذلك الحفل قبل نشوب الحريق
معرفش ؟؟؟
ويأتى سؤال السيد ... طبيب مرفق اسعاف كفرشكر ليؤكد كذب كل المسئولي بالامن
ص 286 يقرر ان شرطه النجدة اخطرتنا فى المرفق الساعه 10, 35 مساء عن وقوع حريق
ويؤكد مساعد الشرطه السيد .... ص 286 انه جوالى الساعه 10, 30 كنت انا والملازم ...وحدث الحريق
ونفس الاجابه اكدها الامين ...... انه كان خدمه مع الملازم ... الساعه 10,30 مساءا والكلام دة حصل يوم 5/9/2005 ص 289
ويقرر النقيب .....مسئول النجدة ص 291 ان اول بلاغ جائه عن طريق احد الاشخاص وما كنشى فيه حد فى النجدة ؟؟؟؟؟؟؟
والنجدة كانت للمتابعه
وبسؤال العميد شرطه .....– مدير ادارة الدفاع المدنى
ص 294 عن تواجد سيارة اطفاءبرفقه تلك الخدمه
لا ما كنشى فيه عربيه اطفاء لان قصر الثقافه ما طلبشى منى ولم يخطرنى بوجود مهرجان
ويقرر مأمور قسم شرطه كفرشكر ان الاخطار الذى اتاة اثناء الاجتماع الكبير مع رجالات الامن – انا مش متذكر الساعه كام
وان النجدة هى التى اخطرت مدير الامن
وهنا مسئول النجدة يقرر ان البلاغ جاءة السا عه 10,30 مساءا من احد المواطنين؟؟؟؟ ليكذب كل رجالات الامن ؟؟؟
ثم يقرر فى ص 298 ان وقت البلاغ كان الساعه 10,30 مساء ليكذب اقواله فى اول التحقيقات
ويستمر كذب رجالات الامن --الضابط اتصل بالموبايل !!!!!!
فيقرر النقيب ...... انه ابلغ النجدة ولم يذكر اسمه ؟؟؟
وابلغ تليفونيا وليس لا سلكيا !!!!
وانه ابلغ الساعه 10,25 دقيقه ( كانت الحادثه لم تقع بعد وانه اتصل من هاتفه المحمول ؟
ويتوالى الكذب----
الضابط ... والامين .... والامين .... على ان الواقعه 10,25 بعدما قرروا انه كانت العاشرة مساء وذلك فى بدء التحقيقات ورغم كل هذا النجدة تكذبهم كلهم من مدير الامن حتى الضابط ...وضابط الموبايل .....
ويأتى رئيس حركه مرفق الاسعاف ......ص 306 ليؤكد ان بلاغ الاسعاف جاءة الساعه 10,30 مساء وتحرك بعدها ب 15 دقيقه حتى وصلوا الى موقع الحادث
ويؤكد الاهمال والفشل لدى رجالات الامن قول مقدم الشرط رئيس قسم الشئون الاداريه بادارة الدفاع المدنى
ان البلاغ وصل الساعه 10,35 مساء يوم 5/9 وان الحريق انتهى الساعه 12,45 ص 320
ويؤكد نقيب الشرطه .....مشرف النجدة ان البلاغ الساعه 10,33 مساء يوم 5/9 من احد السكان المجاورين لقصر الثقافه
ولم يتم اخطارنا من الجهات المعنيه
ملحوظة هامة
(نصف نفقات وزارة الداخلية تكفى لبناء 10 آلاف مدرسة على أحدث طراز
نصيب كل معارض مشارك فى المظاهرات من نفقات الداخلية يتراوح بين 20 ـ 22 ألف جنيه و450 ألف مجند فى الأمن المركزى تقاضوا 2673 مليون جنيه فى 11 سنة ونصيب الضباط وضباط الصف وأمناء الشرطة فى الفترة ذاتها 18 مليار جنيه....!!!!!
جيش هائل.. وإنفاق فاسد
*** ينبغى أن نتوقف أولا عند هذا الجيش الأسود المسمى الأمن المركزي ووزارة الداخلية.. كم عدده؟ وكم ينفق من ميزانية الدولة الفقيرة؟
بداية علينا ان نؤكد على حقيقة قد لا يعرفها الكثيرون من أفراد الشعب المصرى، وهو أنه قبل عام 1974، كان عدد العاملين فى وزارة الداخلية لا يزيدون على 150 ألف شخص يمثلون حوالى 9% من إجمالى الوظائف فى الحكومة المصرية ومن بين هؤلاء حوالى 50 ألفا فى وظائف مدنية أو ما يسمى بالمصطلح الإدارى (كادر عام) أى فى وظائف السجل المدنى والامداد والتموين وغيرها والباقى وقدره حوالى 100 ألف شخص يعملون بنظام الكادر الخاص كأفراد فى الأمن والسجون والمباحث الجنائية والعامة، يتميزون قليلا فى هيكل أجورهم ومكافآتهم وما شابهه. وخلال هذه الفترة لم يكن هناك جيش ضخم من المجندين تحت اسم الأمن المركزي بل كان فى بداياته الأولى، وكان يخصص له جزء من العناصر الأمية غير الصالحة تماما للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة التى كانت تتهيأ
والأوفر هو استخدامهم فى أعمال القمع الداخلى وهم بحكم تواضع ثقافتهم ومعارفهم لن يشكلوا أى مصدر للقلق أو التوتر أثناء تلقى أوامر قاداتهم بالضرب حتى لو كان الضرب فى المليان وفى صدور المتظاهرين والمتمردين.
ولهذه الأسباب ـ وهناك غيرها كثير ـ زاد عدد أفراد الشرطة والأمن الى ما يقارب أو يزيد قليلا على المليون شخص عام 2002 موزعين كالتالي: ـ حوالى 630 ألفا من الكادر الخاص أى أفراد الشرطة والأمن بدءا من الأفراد والأمناء والضباط فى كافة أفرع وتشكيلات وزارة الداخلية وإدارتها المتخصصة.
ـ حوالى 80 ألف موظف بنظام الكادر العام أى العاملون فى إدارات الخدمة المدنية بالوزارة مثل السجل المدنى وغيرها.
ـ حوالى 450 ألفا من أفراد الأمن المركزى وهؤلاء لا تدرجهم الاحصاءات الرسمية فى الوظائف أو العاملين فى وزارة الداخلية لأنهم يؤدون الخدمة العسكرية أو الوطنية وبهذا أصبحت وزارة الداخلية من أكبر الوزارات فى مصر توظيفا حيث تبلغ نسبة العاملين فيها (دون حساب افراد الأمن المركزي) حوالى 15% وإذا أضفنا إليها أفراد الأمن المركزى فإن هذه النسبة تزيد لتصل الى 21% من إجمالى العاملين بالدولة المصرية دون احتساب ما بقى من العمالة بشركات قطاع الأعمال العام.
والمراجعة نذكر منها الآتي:ـ
1 ـ حجم ما حصلت عليه وزارة الداخلية خلال الأحد عشر عاما الماضية (1992/91 ـ 2002/2001) من أبواب الانفاق الثلاثة أى الأجور والرواتب ونفقات جارية واستثمارات قد تجاوز 32.2 ألف مليون جنيه.
2 ـ ان الأجور والرواتب والمكافآت وحدها قد بلغت 20.6 ألف مليون جنيه بينما النفقات الجارية لم تزد على 4806 ملايين جنيه والاستثمارات ومعظمها خصص لبناء سجون ومعتقلات جديدة فقد بلغت 6749 مليون جنيه.
3 ـ إذا عرفنا ان متوسط ما يتقاضاه المجند من افراد الأمن المركزى خلال نفس السنوات هو 45 جنيها شهريا فان ما خصص لأفراد الأمن المركزى البالغ عددهم 450 ألف عسكرى خلال الأحد عشر عاما لم يزد على 2673 مليون جنيه بينما ذهب الباقى وقدره حوالى 18 ألف مليون جنيه الى الضباط وأمناء الشرطة وضباط الصف الذين لا يزيد عددهم فى المتوسط خلال نفس الفترة على 500 ألف الى 600 ألف شخص.
4 ـ والأخطر والأهم، ان هذه الأرقام التى ترد فى الموازنة العامة لا تعبر عن الحقيقة كلها، بل ان الفن المالى والمحاسبى وما يسمى السحر الاحصائي قد مكن الحكومات الاستبدادية من اخفاء جانب آخر من الصورة، ذلك ان الموازنة العامة للدولة وخبرائها قد درجوا منذ منتصف السبعينيات على وضع مبلغ كبير فيما يسمى بند الاعتمادات الاجمالية وهذا المبلغ الذى أخذ يتزايد عاما بعد آخر حتى تجاوز عدة مليارات كل سنة يوضع بشكل إجمالى دون تفاصيل، ولا يعرف أعضاء مجلس الشعب كيفية مراجعته، حيث يدرج جزء منه فيما يسمى اعتمادات إجمالية على مستوى الباب الأول وجزء آخر تحت مسمى اعتمادات إجمالية على مستوى الباب الثاني ثم يجرى سحب هذا البند ليعزز به خلال السنة المالية مخصصات للقوات المسلحة والداخلية يكفى أن نشير الى أن الجزء الأول هذا أى الاعتمادات الاجمالية على مستوى الباب الأول قد تجاوزت خلال الاحد عشر عاما المشار إليها (91/91 ـ 2002/2001) نحو 16 ألف مليون جنيه ذهبت كلها لتعزيز مكافآت ورواتب الضباط هنا وهناك.
وإذا أضفنا إليها الجزء الثانى أى الاعتمادات الاجمالية على مستوى الباب الثاني فإن الرقم

يقارب 45 مليار جنيه واذا استبعدنا ما ذهب منها للقوات المسلحة وهو الجزء الأكبر فإن ما حصلت عليه وزارة الداخلية والعاملون فيها خلال الأحد عشر عاما الماضية قد تجاوز 45 مليار جنيه أى بمتوسط سنوى 4.1 مليار جنيه كان نصفها يكفى لبناء نحو 10 آلاف مدرسة على أحدث طراز، تخرج مصر وابناءها وشعبها من مأساة العملية التعليمية الراهنة.
ان الأولويات السياسية والأمنية للنظام والحكم تلغى وتجب أية أولويات وطنية وشعبية.
نأتى الآن الى السؤال الباقى.. ما هو اذن متوسط نصيب المواطن المصرى من نفقات وتكاليف جيش الداخلية الجرار؟
بحساب بسيط نستطيع أن نقول إن متوسط نصيب المواطن المصرى من تكاليف تشغيل وزارة الداخلية يتراوح بين 82 جنيها و100 جنيه فى السنة، ولكن اذا عرفنا ان مثيرى الشغب والمعارضين ومدمنى المظاهرات لا يزيدون على 200 ألف مواطن سواء فى الجامعات أو فى أحزاب المعارضة والاسلاميين أو العمال احيانا فإن نصيب الفرد منهم يتراوح بين 20 ألف جنيه و 22 ألف جنيه ولكن والحق يقال، فإن هناك أنشطة أخرى للجريمة الجنائية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار مثل مكافحة المخدرات والدعارة والمرور والمشاجرات وغيرها، وهى تصل الى حوالى 3 ملايين حالة نزاع سنويا فإن متوسط نصيب هؤلاء من نفقات وزارة الداخلية يعادل 1367 جنيها سنويا.
اذن.. فإن أغلى ما يكلف وزارة الداخلية هو المعارضون ومتطلبات الأمن السياسى، فنحن الأغلى على قلب النظام والحكم ومتوسط تكلفة الفرد منا تصل الى 20 ألف جنيه سنويا.. إنها فعلا دولة القانون!!
جريدة العربى – العدد 902 صادر فى تاريخ 28/3/2004 – عبد الخالق فاروق
كل هذة التكلفه 00وكان هناك عجز فى قصر الثقافه فى الطفايات ووسائل الامن والسلامه



جريدة العربى – العدد رقم 902 فى 28/3/2004 – عبد الخالق فاروق
سؤال المتهمين ..كلا منهم يلقى التهمه على الاخر
وفى صفحه 44 تحقيقات بسؤال السيد .... – المتهم الرابع
وهو يعمل رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى للهيئه العامه لقصور الثقافه
يقرر ان المسئوليه تنحصر فى مدير الفرع وحدة
ويقرر ايضا – انا ما دخلتش القاعه علشان اعرف متوزع عليها طفايه حريق ولا لا ... ثم يستطرد ليقرر ..ان المفروض ان كل مكان فى قصر الثقافه يكون متوزع عليه طفايات حريق
وردا على سؤال ..على من تقع المسئوليه توفير اسطوانات إطفاء الحريق فى كل قاعه
يجيب ..هى مسئوليه مدير فرع قصر الثقافه ومسئول الامن فى قصر الثقافه
ويقصد المتهم الخامس السيد ... والمتهم الثامن السيد ...
ثم يردد حول معرفه بالحادث وما تم قبل الحادث من استعدادات واجبه عليه
انا سمعت ...انا ما شفتش
س – من هم المسئولين باهمالهم ..
ج- اذا كانت القاعه مش موزع عليها طفايات حريق فهى مسئوليه مدير الفرع (المتهم الخامس ) ومسئول الامن ( المتهم الثامن )
وبسؤال المتهم الخامس – .... – ص 47 وما بعدها تحقيقات ( دعوة للفرح )
انا ما كنتش اعرف ان العرض دة فيه شموع او مواد ديكور
لا يعلم رغم انه مدير فر ثقافه كفرشكر وكان حاضرا حفل الافتتاح ويعلم كل كبيرة وصغيرة فى المهرجان ومن سلطاته ان يمنع وان يمنح
وكان المفروض ان اليد ... يبلغنى
ملحوظه ص 48
اتصال السيد المستشار المحامى العام لنيابه بنها الكليه
أمر سيادته بإرجاء استكمال التحقيق مع المتهمين وذلك نظرا لحلول ميعاد انتخابات رئاسه الجمهوريه ؟؟؟؟؟؟
ويستطرد المتهم الخامس فى صفحات اخرى ص 206
يقرر انه بالنسبه للدعوة تم الاعتراف بها من جهات الامن وتم حضور مدير الامن والدفاع المدنى وجميع القيادات الامنيه
رغم ان رجال الامن لم يعترفوا بأن هذا اخطارا رسميا انما هى دعوة وكذلك قرر باقى المتهمين بان الدعوة المنوط بالمتهم اخطار الامن بها ليست إخطارا رسميا وانما هى دعوة للفرح
وانا ليس من حقى الاعتراض
وانا غير مختص وما حدش قال لى انه فيه شموع
وقرركذبا انه لم يخطر رسميا بانذار اليدة .... مدير الادارة المركذيه للشئون القانونيه
وبسؤال المتهم السابع – السيد .....– رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه كفرشكر
ص 76 تحقيقات
تخلى عن مسئوليته وقرر انا لم اتابع العرض وكنت اتابع عرض اخر فى القاعه الكبيرة
وانه كان المفروض احضر عرض بنها ( الذى احترق – محل الحادث ) بس تزاحم الناس ؟
س -من هو المسئول عن متابعه وتصميم الديكور الخاص بذلك العرض الذى شب فيه الحريق
ج- ما عنديش اى معلومات ؟
س – هل كان هناك ثمه اسطوانات حريق فى تلك القاعه اثناء الحريق
ج – انا مش فاكر
س- من المنوط به من المسئولين فى فرع ثقافه كفرشكر لمتابعه الديكورات الخاصه بالعروض
ج – ما فيش حد ليه إختصاص فى كدة ؟؟؟؟
س – من المسئول عن توفير طفايات الحريق
ج مدير الفرع ومسئول الامن بقصر الثقافه ( يقصد المتهم الخامس والمتهم الثامن )
س من المسئول عن إخطار الامن
ج – مسئوليه مدير الفرع وهو بيدى خطاب لمسئول الامن بيوزعه على الجهات الامنيه
س – هل من المتعين ابلاغ الجهات الامنيه بطبيعه كل عرض من العروض وطبيعه الديكورات المقامه به
ج – المفروض ان مدير الفرع فيه عرض واللى يقدر مدى خطورة الديكورات ديه مسئوليه الدفاع المدنى
س- هل تخصص تلك القاعه التى شب فيها الحريق لاقامه العروض المسرحيه
لا القاعه دى مش مخصصه للعروض المسرحيه لان مش معد فيها الاضاءة اللازمه ولا الصوت ولا الكراسى ؟؟؟؟؟
س – من الذى اصر على اقامه عرض بنها العسل بتلك القاعه
ج ....المرحوم .... ...مع الاستاذ ...... مدير القصر والاستاذ / ... مدير الفرع
وهم لهم الحق ان يعترضوا ويرفضوا اقامه العروض فى القاعه دى لكنهك خافو ان المهرجان يبوظ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبسؤال المتهم السادس – ..... – مدير قصر ثقافه كفرشكر
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا
((ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل ))
ويدعى انه كان فى مأموريه رسميه ويقرر ان المسئول عن ابلاغ الجهات الامنيه السيد ... وهو يخطر مسئول الامن السيد ....وهو يبلغ الجهات الامنيه
هل تم إخطار تلك الجهات
ج اللى عندة علم السيد ... ( المتهم الثالث )
س – هل هناك تحضيرات كافيه لتلك القاعه
ج- لا
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لاامه العروض المسرحيه فانا ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل
سؤال السيد ...رئيس قسم المسرح فرع ثقافه كفرشكر ص 76/33
سئل على سبيل الاستدلال
كان المفروض انى احضر عرض بنها العسل لكن تزاحم الناس على قاعه العرض منعنى من ان ادخل
المختص بالديكور
مافيش حد ليه اختصاص فى كدة انما المختص يبقى المشرف العام على نوادى المسرح بالهيئه العامه لقصور الثقافه وهو اسمه السيد ..... ودة توفى فى الحريق
وبسؤال – السيد ..... – المتهم الثامن ( ص 102 تحقيقات )
( ابلغ الجهات الامنيه كلها عن احتفالات المولد – ولم ينسى ان يبلغ مباحث امن الدوله ايضا عن المولد ؟؟
لكن فى مهرجان المسرح لم يبلغ احد ؟؟؟لم يبلغ اى جهه امنيه ؟؟؟
ويعمل اخصائى امن بقصر ثقافه كفرشكر
والذى من اهم اختصاصاته اخطار الجهات الامنيه + ادارة الدفاع المدنى + مباحث امن الدوله + قسم الشرطه +وكل هذا قام به لكن لحظه الاحتفال بالمولد اما مهرجان المسرح لم يكلف خاطرة ان يبلغ وردد اكثر من مرة فى التحقيقات انا ما كنشى عندى اى فكرة ؟
انا لم اخطر الجهات الامنيه علشان مدير الفرع السيد .....
ما كلفنيش بالاخطار
انا دورى يقتصر على إخطار الجهات الامنيه بالعروض الفنيه والثقافيه فى حاله تكليفى من مدير الفرع
فالمتهم ربط اداء واجبه بتكليف مدير الفرع ...وقرر كل رجال الامن انهم لم يتم إخطارهم بطبيعه العروض ..وكان ذلك من اهم بل كل اختصاصات المتهم وفقا للوصف الوظيفى له ..
ثم تتوالى الاسئله فيقرر كلا من السيد .... ص 92 والسيد ... وص 93( احدهما كهربائى بقصر ثقافه كفرشكر والاخر مشرف مسرح بقصر ثقافه كفرشكر )
عن الحادث فيقرر كلا منهما ان القاعه هى قاعه فنون تشكيليه وان الذى صرح باستخدامها الاستاذ / ....المتهم الخامس
وان المسئوليه تتعلق به لانه اهم مسئول فى محافظه القليوبية عن قصر الثقافه والشخص الثانى هو مدير قصر ثقافه كفرشكر ويدعى .....
واذا صدر قرار ادارى لمدير قصر الثقافه السيد .... لازم ينفذةالتعليمات ولكن اذا لم يصدر قرار ادارى يمكن للسيد .... مخالفه التعليمات وعدم تنفيذ تلك التعليمات اذا رأى ضرر لكن الواقع كان عكس ذلك تماما اذ قرر السيد .... المتهم السادس فى اقواله امام النيابه العامه
مدير الفرع صرح باستخدام القاعه لأقامة العروض المسرحيه فانا
((ما قدرشى اعترض لانه رئيسى فى الشغل ))
وبسؤال السيد ....المتهم الثالث والذى يعمل مدير الادارة العامه للمسرح والهيئه العامه لقصور الثقافه ص 190 تحقيقات
يقرر
00( رئيس الهيئه لم يقم بدورة – ليس له خبرة او درايه بنظام العمل بالهيئه – ولم تتوافر فيه الشروط لانه رجل اكاديمى فقط – والذى اختارة هو وزير الثقافه -)
س – ماهى علاقه رئيس الهيئه بمهرجان نوادى المسرح
ج – الاتصال بالاقليم لتأمين المكان من حيث التجهيزات الفنيه والامنيه
س – ما المقصود بالتجهيزات الفنيه والامنيه ص 192
ج – ان يستعلم رئيس الهيئه من رئيس الاقليم عن مدى توافرشروط الامن الصناعى من طفايات واجهزة حريق واستعداد امنى وإخطار المسئولين بالاجهزة الامنيه عن المهرجان
س – هل قام رئيس الهيئه بدورة
ج لا لم يقم ( ص 192 )هو ليس له خبرة اداريه فى نظام العمل بالهيئه
من الذى اختارة ؟؟؟ وزير الثقافه
هل توافرت فيه الشروط
لا ...لانه رجل اكاديمى ..ويشترط فى رئيس الهيئه ان يكون مثقفا ملما بتاريخ الحركه الثقافيه فى مصر ويجب ان يكون على درايه بالخريطه الثقافيه وبكافه الانشطه التى نتمارسهاىالهيئه
وفى اجابته عن سؤال حول من المسئول عن توافر شروط الامن الصناعى بمكان العرض
يقرر رئيس الاقليم السيد ..... مهمته التنسيق الفنى والادارى + مدير الفرع( السيد ... – المتهم الخامس ) المسئول الاول والمباشر عن توافر شروط الامن الصناعى بمكان العرض والمكلف رسميا با خطار الجهات الامنيه مدير الفرع ومدير القصر (المتهم السادس ) وان الدعوة لا تعد إخطارا
وقرر انه لم يرى النشرة الخاصه بالمهرجان وقال
انا لو شفت الشموع ما كنتش ها اسمح بالعرض
س – من القائمين تحديدا على المهرجان ص 196 يقرر
ج – رئيس الهيئه ( المتهم الاول ) رئيس الادارة المركذيه للشئون الفنيه ( السيد .... ا ) ومدير نوادى المسرح – ومدير عام ثقافه كفرشكر( السيد .. – المتهم الخامس ) ومدير القصر ( السيد .... – المتهم السادس ) ورئيس الاقليم
وبسؤال المتهم الثانى السيد ... – رئيس الادارة المركذيه للشئون الفنيه بالهيئه ص 197
(00ان المخرج والديكور ليس لهم سيطرة على المكان هذا من سلطه القائمين على المكان اذا كان ذلك يخل بالاجراءات الامنيه ص 201 تحقيقات)
انا مختص بالاشراف على الادارة العامه لمسرح والفنون الشعبيه والموسيقى والادارة العامه للفنون التشكيليه والحرف البيئيه والادارة العامه للثقافه السينمائيه
س – ما هى علاقه رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى ( السيد ....) هو المستضيف للمهرجان – ومسئوليته اشرافيه وامنيه ؟؟؟ ص 196 تحقيقات النيابه العامه
والتأكد من مرؤسيه من توافر جميع الاحتياجات الامنيه الخاصه بوسائل السلامه المهنيه والتأكد من إخطار الجهات الامنيه بالعروض
ودور مدير الفرع ( المتهم الخامس - السيد ...) اتخاذ الاجراءات الخاصه بالتأمين وإخطار الجهات الامنيه
ويسأله السيد المحقق فى ص 200 بعد ان اطلعه على النشرة الخاصه بالمهرجان والتى تبين العرض وتجيط به الشموع صلا 26 من النشرة يقرر انه لم تكن لديه سلطه للحيلوله دون اقامه العرض بهذا الشكل وانه لا يملك ذلك وانه من حق مدير الفرع ومدير القصر الاعتراض على الاختيار وان صلاحيه الاماكن للعروض هى مسئوليه مدير القصر
س – هل من ثمه إجراءات يتم اتباعها قبل اقامه المهرجان
ج – هو يتم إخطار الامن العام والاسعاف والدفاع المدنى لكى تتخذ اجراءاتها
ويقرر صراحه ..ان المخرج والديكور ليس لهم سيطرة على المكان هذا من سلطه القائمين على المكان اذا كان ذلك يخل بالاجراءات الامنيه ص 201 تحقيقات
وبسؤال السيد .... رئيس الادارة المركزيه لا قليم القاهرة الكبرى ( المتهم الرابع )
رئيس الهيئه غير متمرس على العمل الثقافى ص 203
ويسأل الوزير فى اساس اختيارة ...
يقرر انه حتى تاريخ الحادث لم يرد له اى خطاب رسمى بأن هناك مهرجان يجرى فى كفرشكر
ويقرر ايضا ان مدير الفرع و مدير القصر ومسئول الامن بالقصر مسئولين من الناحيه الفنيه والاداريه والماليه والامن
وعلى مدير الفرع ( السيد ...المتهم الخامس ) هو الذى يقوم بإخطار الجهات الامنيه لانه يمثل هيئه قصور الثقافه
والكلام اللى قاله السيد ...ليس له اساس من الصحه
وهو بيحاول يدفع التهمه عن نفسه
ورئيس الهيئه كان يتعين عليه التأكد من مرؤسيه عن صلاحيه الاماكن المعدة لا قامه المهرجان وهو لم يفعل ذلك ص 204
ويقرر صراحه ان الدعوة المرفقه لا تعد إخطارا باتخاذ تدابير لانها دعوة بالحضور و لاتعد إخطارا
وانه كان بامكانهم ان يمنعوا العرض
من حق القائم على العرض ان يطلب ومن حق مدير الفرع ان يرفض وعندى كذا وسيله للرفض الاتصال بى او برئيس الهيئه
انا مسئول عن وجود الطفايات بالفرع ..وفرع كفرشكر لم يطلب منى طفايات
باعتبار ان الطفايات اللى عندة سليمه ...
وثبت من انذار السيدة ...... مفتشه بالمديريه واخصائى سلامه وصحه مهنيه بالقوى العامله بكفرشكر
والتى ارسلت انذارا فى 6/3/2003 لقصر ثقافه كفرشكر وتسلمه الاستاذ .... المتهم الخامس مدير الفرع بخصوص المخالفات الخاصه بالنظافه وعد م صلاحيه الاجهزة الاطفاء ؟؟؟
يستبين لعداله المحكمه مما سبق ان كل المتهمين المسئولين عن هذة الكارثه يتنصل من مسئوليته تجاة الكارثه بالاضافه ان اى منهم جميعا لم يتحلى بالحيطه الواجبه التى تفرضها عليه طبيعه وظيفته .... من حيطه واجبه وهو ذلك القدر من الحذر والتبصرالمطلوب من الشخص الحريص فى مسلكه المتزن فى تصرفاته ...
وان كانت تلك المسأله هى ممن الواقع وتقديرة متروك لقاضى الموضوع الذى ينبغى عليه ان يتبع فى تقديرة للحيطه الواجبه مقياسا شخصيا تراعى فيه ظروف المتهم وحالته الشخصيه من مختلف الوجهات كبيئته الاجتماعيه وثقافته ومهنته...فالشخص الحريص المتزن ليس اذن الا تعبيرا عن مقياس يختلف فى الحقيقه باختلاف ظروف كل متهم , فهو مثلا فى حاله القروى غيرة فى حاله ساكن المدن .. وفى حاله الامى غيرة فى حاله المتعلم او المثقف , وفى حاله صاحب المهنه المعينه التى تتطلب درايه فنيه خاصه غيرة فى حاله الاجنبى عن هذة المهنه
وبسؤال المتهم الاول ( السيد .......ماذا قال .. وكيف دافع عن مسئوليته بوصفه رئيس هيئه قصور الثقافه )
.. انا استاذ دكتور فى كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهرة ..
وعضو مجلس الشورى
وعضو لجنه مصر والعالم التابعه لامانه السياسات ؟؟؟؟؟؟
وعضو امانه التدريب .. والتثقيف السياسى
وذكر ان قرار ندبه كرئيس للهيئه فى غير اوقات العمل ؟؟؟؟؟
وان الذى اصدر قرار الندب ( فى غير اوقات العمل ؟؟؟ ) وزير الثقافه بعد موافقه وزير التعليم العالى ...وانا عضو فى هيئات تدريس بالجامعات
ويسأله السيد المحقق ص 169
س :- ماهلى الاختصاصات الموكله اليك كرئيس هيئه قصور الثقافه ؟
ج – إختصاصاتى تنفيذ االسياسات التى يضعها مجلس إدارة الهيئه العامه لقصور الثقافه
ويؤكد د .....المتهم الاول على مسئوليه وزير الثقافه بأنه يشرف على اعمال الهيئه كواحدة من الهيئات التابعه لوزارة الثقافه وهو السلطه المختصه فى إصدار قرارات التعيين والنقل والندب ....
وفى سؤال اخر
س – هل قمت بمتابعه كافه الاحراءات القانونيه المشار اليها
نعم والمسئوليه المباشرة والكامله لرئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه ...( يقصد المتهم رقم – السيد ....)
س – ما هو دور رئاسه الهيئه فى متابعه اعمال فروع قصور الثقافه
انا قمت بزيارة 19 محافظه على مستوى الجمهوريه ... اكثر من خمس مرات للوقوف على اوجه القصور( رغم انه منتدب منذ سنه وشهر فقط وقت التحقيق )
..وتقدمت 3 مرات بمشروع تطوير وصيانه عدد من قصور الثقافه ...واوضاع القصور تحتاج الى اعمال صيانه جسيمه ؟؟؟
وخطه عاجله كى لاتنحدث ايه كوارث اخرى
واصدرت قرار رقم 61 لسنه 2005 صادر فى 11/6/2005 ( قبل الحادث )
باعادة تشكيل لجان السلامه والصحه المهنيه وتأمين بيئه العمل بالهيئه العامه لقصور الثقافه
وصدر قرار اخر فى22/12/2004 برقم 129لسنه 2004 والقرار رقم 54 لسنه 2001 فى 12 /5/2001
على تشكيل لجان للسلامه والصحه المهنيه بالاقاليم الثقافيه وتشكيل لجان فرعيه دورها متابعه موقف معدات واجهزة الدفاع المدنى واعادة ملء وصيانه اجهزة الاطفاء والدفاع المدنى بالمواقع المركزيه
وفى 26/4/2005 ارسل المتهم الاول خطابا الى كل رؤساء الاقاليم الثقافيه الخمسه باتخاذ الاجراءات الضروريه بمراعاة النواحى الامنيه ادارة العمل الامنى بالمواقع الثقافيه ... واستكمال الاجهزة الفنيه .. ومعاينه الاجهزة الدفاع المدنى وانه ارسل خطاب رقم 12/2004 لكل السادة رؤساء الاقاليم
تشديد اجراءات التأمين والحراسه للمنشأت والمواقع الثقافيه
ويسأله السيد المحقق ..
ما هى الاجراءات التى كان يتعين إخطارها باقامه العرض ص 177
ج – الاجراءات هى إخطار الدفاع المدنى وقسم الشرطه ورئاسه الحى وديوان المحافظه والادارة الصحيه
( وهذا كله لم يحدث منه اى شىء ولم يتابع المتهم د .... ايا من تلك الاجراءات مما يؤكد مدى فداحه خطأة بصفته مسئولا كبيرا وعلى رأس هيئه قصور الثقافه )
وقرر المتهم الاول – د ...... – ان الدعوة التى ارسلت الى الجهات المعنيه لا تعد إخطارا رسميا ..لان الاخطار الرسمى له إجراءات معينه يلزم اتباعها – ص 179
وفى اجابه صريحه على مدى حدود سيطرة القائمين على العرض فى تحديد مكان العرض وكيفيه إعدادة ....
هم لا يملكون فرض اختيار المكان او تنفيذ الديكور سريعه الاشتعال
وفى سؤال اخر يؤكد مسئوليه باقى المتهمين عن الكارثه – ومدى فداحه اهمالهم
س – ما الذى كان يتعين على مدير الفرع ومدير القصر اتباعه
ج- كان يجب عليه إخطار الجهات الامنيه
ويقرر ان مدير القصر ومدير الفرع مسئولين وايضا رئيس الادارة المركذيه لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيدجص 182
وينتهى المتهم الاول بتعليل الاهمال الموجود فى الهيئه والذى ادى الى تفاقم الحادث وكبر حجم الكارثه
ضعف كفاءة العناصر البشريه ؟؟؟ص 184 تحقيقات

الاهمال عنوانا ومنهجا فى محافظه القليوبية؟؟؟ومسرح كفرشكر سجن بلا نوافذ ؟؟؟والاهمال وقود المحرقه
قصر ثقافه كفرشكرمبنى بدون ترخيص ؟؟؟؟
يقرر ذلك الاستاذ ...... مدير رخص بالوحدة المحليه ص 134
ويقرر مدير عام القوى العامله والهجرة ببنهاص 138 وما بعدها ان القاعه غير مطابقه للاشتراطات الواجب توافرها وكان يجب ان يكون المكان متسع – ووجود طفايه – جردل مصدر مياة – نوافذ وكل هذا لم يتوافر فى قاعه العرض محل الحادث ؟؟
وتقرر السيدة ..... مفتشه بالمديريه واخصائى سلامه وصحه مهنيه بالقوى العامله بكفرشكر
انه قد ارسلت انذارا فى 6/3/2003 لقصر ثقافه كفرشكروتسلمه الاستاذ ... المتهم الخامس مدير الفرع بخصوص المخالفات الخاصه بالنظافه وعد صلاحيه الاجهزة الاطفاء
واخر مرة قمت بالاشراف كان فى 6/3/2003
س – وما سبب عدم قيامك بالاشراف على قصر ثقافه بعد تلك الفترة
ج – بسبب كثرة العمل ؟؟؟؟
وقررت بضمير مرتاح ان المكان ضيق وعدم وجود تهويه كما ان المواد المستخدمه فى العرض كشكائر ورقيه واسبراى وخشب وشموع اضاءة ساعد على نشوب الحريق اضافه الى غلق الباب الرئيسى لا ستخدامه كديكور
المستشفى العام فى كفرشكر ....لا اطباء فيه وقت الحادث ولا اسعافات اوليه ..وقذر وغير نظيف ..وسابوا المرضى ..وتسألوا ماذا نعطى للمجنى عليهم ..تشاوروا ..وجعلوا من المصابين معمل تجارب ..وكان الذباب اكثر من الاطباء ..؟؟؟؟
وكانت صرخه كلا من السيد ... طالب وهو احد الشهود الذى كان بصحبه المصابين فى المستشفى فى طلب قدمه للمحامى العام بكفرشكر ..يقرر
المستشفى ما كنشى فيه ارشادات طبيه ولا اطباء او اى حد يقوم بارشاد الناس ويعملوا له الاسعافات الاوليه ص 336
وقسم الحروق كان فوق وكان هناك اختلاف حول كيفيه العلاج والكلام دة الساعه 11,30 مساءا
وبعد كدة لقينا كردون امن مركزى حول المستشفى وعرفنا ان الوزراء جايين وكان وصول المسئولين الساعه2,30 صباحا
وانا من ساعه ما كنت عند القصر لحد المستشفى ما شفتش عربيه اسعاف
كان هناك إهمال جسيم فى المستشفى العام
ويؤكد اقواله ص 238 الصحفيه ......
إعلام مزيف ...وصور من الكذب المفضوح
تنشر جريدة الجمهوريه يوم 7 سبتمبر 2005
ان الحادث مؤسف ولكن تم التعامل معه بمستوى عال من المسئوليه الطبيه والرعايا الكامله للجرحى والمصابين ؟؟؟؟؟
وفى جريدة الاخبار فى 7/9/2005 وزير الصحه ان نسبه الحروق فى لمصابين تترواح بين 30 %و 70 %وتعتبر من الحالات الحرجه ويقوم فريق طبى خصص بعلاجهم والسهر على راحتهم ..والتعامل مع الموقف بمسئوليه تضمن تقديم الخدمه الطبيه المتميزة لهم
جريدة الجمهوريه فى 7/9/2005 تحت عنوان وزير الصحه اطمئن على المصابين وأعلن حاله الطوارىء وقرر ان الوزارة قامت بعمل الاسعافات اللازمه فى اول 3 دقائق من وقوع الحادث ؟؟؟؟؟ وتم نقل المصابين الى مستشفى كفرشكر حيث كان يوجد الاطباء والاخصائيين؟؟؟؟
( ونسى الوزير الذباب وقله النظافه والاهمال الشديد وعدم معرفه العلاج وقله عدد الاطباء )
العبور الى المستقبل شعار الحمله الانتخابيه للرئيس مبارك ؟؟؟؟ صباح يوم الحادث
...الامر الذى جعل الاستاذ ... يتسأل لماذا فى المؤتمرات والاجتماعات التى يحضرها الكبار وكبار الكبار لا تحترق القاعات والمسارح والمبانى ولا يموت احد ...ولا تتفحم جثه مثلما احترق عشرات الابرياء فى مسرح كفرشكر....المصر ى اليوم ..مجدى مهنا8/9/2005 فى الممنوع )
ويقررالصحفى ...فى 13/9/2005 ان بعض المصابين حالتهم تدهورت وماتوا فى مستشفى كفرشكر بسبب الاهتمام بزيارة المسئولين الى المستشفى واهمال المصابين ونقلهم من عنبر الى عنبر مع ان حالتهم لا تسمح بذلك .....المصرى اليوم )
وهذا ما قررة المصاب .... امام عداله المحكمه بجلسه 20/3/2005 وثابت بمحضر الجلسه ردا على اقوال مدير مستشفى كفرشكر الذى اجبر على الاستقاله والذى اكدة ايضا اسر الضحايا الذين ذهبوا للمستشفى
إن حادث قصر ثقافة كفرشكر ليس الاول فى ساسلة الاهمال الذى يقوم به من يعمل تحت المنظومة الحكومية وليس مشهد الفساد الوحيد فى محافظة القليوبية بل هو المشهد الاكثر إثارة خاصة وان غالبية ضحاياه من جمهور
- إن اهم سبب فى انتشار الحريق هو وجود سقف معلق داخل هذه الغرفة وهو ما ادى الى ان سقف الحجرة كان يمطر نار على الحضور وطبعا تم صرف الاف الجنيهات لتركيب هذا السقف كمظهر من مظاهر الرفاهية ( ما هو لزوم مثل هذا السقف )وطبعا ستصرف الاف اخرى لاعادة الحجرة .
- السيد محافظ القليوبية اكد لقناة دريم ان سيارة الاطفاء كانت موجودة بعد ربع ساعة من الحريق (اسف إذا قلت ان معلوماتى من شهود عيان موضع ثقة بان السيارة عندما حضرت بعد نصف ساعة لم يكن بها مياه ) واريد ان اتسائل عندما كذب كلينتون على الشعب الامريكى اعتذر فمابالنا بالقاضى والمستشار السابق !!!! ما هو المطلوب منه ؟؟؟؟
- هل يعلم محافظ القليوبية عدد طفايات الحريق داخل المسرح الرئيسى لقصر ثقافة كفرشكر ؟؟؟؟؟؟
- يوجد فى كفرشكر العديد من قاعات الافراح ولا تسال عن الامان ضد الحريق فى هذه القاعات!!!!!!!
- من المسئول عن سيارة الاطفاء الغير مستعدة لاطفاء حريق (عسكرى - ملازم - لواء - مدير امن - وزير!!!!
- من المسؤول عن مستشفى عام غير مستعدة للكوارث: ممرض - طبيب - وكيل وزارة - وزير
حقوق الضحايا من جمهور الدرجة الثالثة :
- قطار الضواحى والذى مايزال غير آمن ضد الحريق ....عمال الترحيلات ......سيارة الترحيلات الحديدية التى تستخدمها وزارة الداخلية .. حجز قسم بندر كفرشكر .....جميع المبانى الحكومية فى كفرشكر .....مبنى مجمع المحاكم
- تعليقاً على محرقة كفرشكر
- بقلم: أحمد عاطف، بنى سويف، مصر ، 27/9/2005
شاهد عيان يروى تجربته فى قلب النيران
موظفوا قصر الثقافه هربوا ولم يرشدونا عن مكان طفايات الحريق ؟؟؟
كنا نسمع اصوات استغاثه زمئنا وهم يحترقون بينما المطافى لم تصل بعد ؟؟؟
((المكان عبارة عن قاعه معرض خاصه بالقصر والعرض كان فيها والديكور عبارة عن مغارة معمول بورق الكرافت على الحيطان مكسى بيها القاعه كلها بما فيها السقف كما توجد شموع على الارض وكان موجود فى القاعه حوالى 150 متفرجا فى حين ان القاعه لا يزيد عدد الجمهور الممكن حضورهم فيها على 50 متفرجا بأى شكل وفى وجود عدد من الشموع فى تفاصيل العرض وعند التحيه سقطت شمعه فأشتعلت جزءا من ورق الكرافت الموجود على الحائط وبدأ الحضور فى التزاحم للخروج من المسرح والى هذة اللحظه لم تكن هناك مساحه للكارثه التى وصلنا اليها ولكن الكارثه بدأت عندما احترق كابل التوصيل للتكييف الذى لم يكن مدفونا فى السقف ( وهو مخالف للمواصفات ) بل ساقطا من اعلاة وعندما انفجر فى اتجاة الناس انفجار شديد بنار كثيفه للغايه والذى زاد من شدة الخسائر إختفاء وسائل الاطفاء بالكامل بعد هروب موظفى المسرح من النيران وعدم إرشادهم لناس عن مكان ادوات الاطفاء التى تبين لنا انه كانت مخزنه فى غرفه مغلقه وهى على بعد حوالى 100 متر من القاعه وهنا لم يكن امامنا الا كسر الغرفه والتى تبين لنا ان بها حوالى 6 اجهزة اطفاء سعه 5 كيلو لكل واحدة والتى انتهى منها ثلاث وحدات قبل الدخول للمسرح المشتعل وذلك اثناء محاوله إطفاء بعض الزملاء الذين كانوا يخرجون من المنوقع محترقين..ومع تأخر اول سيارة اطفاء لا كثر من ساعه ( رغم وجود قسم الاطفاء بكفرشكر خلف بالقرب من المسرح ) وعند حضور السيارة الاولى فؤجئنا بعدم جاهزيتها لاطفاء مثل هذة النيران فانتظرنا وصول سيارة اخرى وخلالها كنا نوقف السيارات فى الشارع ونستخدم طفايات الحريق المتواضعه الموجودة بها حتى وصلت السيارة الثانيه وهى فى الواقع السيارة الاولى المجهزة التى وصلت الينا وقتها وبدأت فى الاطفاء بشكل محدود وكنا نستمع لاصوات زملائنا سيغيثون من الداخل حتى انتهت استغاثاتهم با حتراقهم بالكامل قبل ان تصل لهم سيارة الاسعاف الوحيدة وبعد حوالى ساعتين وصلت سيارة الاسعاف الاولىوالوحيدة بينما المصابون فى حاله خطرة على رصيف المسرح
وبعد نقل المصابين الى المستشفى المتواضع للغايه ( كفرشكر العام ) وذلك بوسائل النقل الخاصه وسيارات نصف نقل المارة بالشارع دون ان تستنفر الاجهزة الصحيه وكانت الكوارث المتعددة داخل المستشفى لا نهايه لحصرها لانها تسببت هى الاخرى فى زيادة الحاله المترديه للمرضى وفى وفاة اعداد اخرى وظل المستشفى على هذا النحو الى ان ظهر وزير الصحه ومعه تحول المستشفى الى حاله نشطه وذلك بعد حوالى خمس ساعات من الواقعه ..وتفاقم الموقف حين تجمع اهالى القتلى والجرحى حول الوزير وحاولت قوات الامن تفريقهم بالقوة وهو الامر الذى اوقفه رئيس هيئه المسرح الذى تواجد هناك وحاول حمايه الاهالى والمصابين بصفته النقابيه
( شهادة المخرج المسرحى ا....– امام مركذ دراسات وتدريب الفرق المسرحيه بتاريخ 7/9/2005 00نشرت بمجله روزا اليوسف فى 16/9 /2005 ))

ولما قلنا يا هروب
باب جهنم انفتح
الشمس لجأت للغروب
مع كل نعش وفيه حبيب
بايدين قريبه واندبح ؟؟؟؟

اثبات الضرر
ان اثبات الضرر ومداة انما هو من الامور الواقعيه التى تقدرها محكمه الموضوع اما التكييف القانونى للواقع وتقنين الضرر وعناصرة فأنه يعتبر من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابه محكمه النقض
اما عن رابطه السببيه
من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
والخطأ الذى يوجب المسأله الجنائيه بمقتضى المادتين 238 و 244 من قانون العقوبات لا يختلف فى اى عنصر من عناصرة عن عن الخطأ الذى يوجب المسائله المدنيه بمقتضى نص المادة 163 من القانون المدنى
ومهما كان الخطأ يسيرا فأنه تترتب عليه المساءله الجنائيه
خطأ ناتج عن توافر عناصر الجريمه التى رفعت الدعوى العموميه بشأنها
وما ترتب من ضرر على هذا الخطأ يطالب المضرور بتعويضه وهذا هو سبب ادعاء مدنيا ضد المتهمين وفقا لنص المادة 251 إجراءات جنائيه ضد المتهمين جميعا وضد المسئولين عن الحق المدنى ضامنين متضاميم كلا من وزيرى الثقافه والداخليه بصفتهما
مادة [251 ]
لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275 ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستثنافية.
ويحصل الإدعاء مدنيا بإعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظـورة فيها الدعوى ، إذا كان المتهم حاضرا ، وألا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المتهم بطلباته إليه.
فإذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.
ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية ، وألا حكمت المحكمة بعد قبول دخوله.
الخطأ
يتحقق حصول الفعل او الترك او عدم حصوله هو من الامور الواقعيه التى تدخل فى سلطه قاضى الموضوع ولا معقب لتقديرة
اما ارتباط الفعل او الترك بالضرر الناشىءارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعله وكذلك وصف ذلك الفعل او الترك بأنه خطأ او غير خطأ فهما كلاهما من المسائل القانونيه التى يخع فى حلها قاضى الموضوع لرقابه محكمه النقض ( نقض رقم 22 فى 11/1/1934 المحاماة السنه 14 ص 219 )
الضرر
ان إثبات الضرر ومداة انما هو من الامور الواقعيه التى تقدرها محكمه الموضوع اما التكييف القانونى للواقع وما تثبته محكمه الموضوع من تعيين الضرر وعناصرة فان يعتبر من المسائل القانونيه التى تخضع لرقابه محكمه النفض

مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
مسئولية وزير الثقافة
م 174 من القانون المدنى مادة 174- (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
وقد جاء فى مذكرة المشروع التمهيدى عن المادة 242 المقابله للمادة 174 من التقنين المدنى الجديد انه حدد علاقه التبعيه تحديدا بينا اذ ليس فى طبيعه الاشياء ما يحتم قيام هذة العلاقه على حريه المتبوع فى إختيار تابعه فله ولايه الرقابه والتوجيه وانه جعل المتبوع مسئولا عن التعويض عما ينجم من الضرر عما يقع من تابعه من الافعال غير المشروعه
ولم يقصر هذة المسئوليه على ما يقع من هذة الافعال اثناء تأديه الوظيفه
بل بسط نطاقها على ما تكون هذة الوظيفه قد هيأت فرصه ارتكابه
وقد قضت محكمه النقض المصريه بأنه
( تقرر نص المادة 152 مدنى مسئوليه السيد عن الضرر الناشىء للغير من افعال خدمه متى كان واقعا منهم حال تأديه وظائفهم وتعمم النص على الاضرار الواقعه حال تأديه الوظيفه دون قصرة على الاضرار الناشئه عن تأديتها ولا يجعل مسئوليه السيد قاصرة على اعمال الوظيفه فحسب بل يجعلها شامله لكل فعل ولو لم يكن من اعمال الوظيفه لكن هيأ للخدم اداؤها بحيث لولا هذا الاداء ما كان الفعل يع كما وقع
( 28/11/1946 الجدول العشرى الخامس للمجموعه الرسميه – القسم الجنائى – صفحه 238 رقم 1356
حكم اخر
وان المادة 152 من القانون المدنى حين قضت بمساء له السيد او المتبوع عن افعال خادمه او اتباعه اشترطت لذلك ان يكون فعل الخادم او التابع واقعا منه فى حال تأديه وظيفته
ومع انه لا يتعين لتحقيق هذا الشرط ان يكون الفعل قد وقع من التابع اثناء قيامه بعمله وفقا للتعليمات متبوعه بل يكفى ان يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفه من فرص مناسبه لا رتكابه ولو كان التابع فيما اتى به قد اساء التصرف او تجاوز الحد حتى خالف اوامر متبوعه
اذ لاشأن للغير الذى لحقه الضرر بذلك كله وحسبه ان التابع حين عامله كان ظاهر ا بأنه يعمل لحساب متبوعه
وانه هو حين تعامل معه كان يجهل انه يعمل لحساب نفسه
( نقض 10/11/1946 الجدول العشرى الخامس صفحه 238 / 1364
وانه متى وجدت العلاقه بين المتبوع والتابع فأن المتبوع يكون مسئولا عن تعويض الضرر عن كل فعل ضار يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى يعهد اليه به او بمناسبته فقط متى كان هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل الضار او هيأ الفرصه لوقوعه باى طريقه كانت
فأن نص القانون عن هذة المسئوليه فى المادة 152 مدنى مطلق عام يسرى على الحالتين
نقض 15 فبراير 1943 فى القضيه رقم 513 لسنه 13 ق
أساس مسئوليه وزيرالثقافه
م 174 من القانون المدنى
المتبوع مسئولا بالتبعيه مع تابعه مسئوليه يقضى بها القانون على اساس اعتبار المتبوع كفيلا لما يقوم به التابع من نشاط فى عمله وهى كفاله تضامنيه
حكم نقض :- متى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئوليه حال تأديه عمله واعتمادا على سلطه وظيفته ولم يقع خطأ شخصى من جانب الحكومه عند مقارفه الموظف لهذا الخطأ الذى اقيم عليه الحكم بالتعويض
فتكون مسئوليه الحكومه بهذا الوصف هى مسئوليه المتبوع عن تابعه
فهى ليست مسئوليه ذاتيه عنخطأ شخصى وقع منها وانما تقوم مسئوليتها على اساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها
وبذلك تكون متضامنه مع تابعها ومسئوله قبال المضرور عن افعاله غير المشروعه وفقا لنص المادة 174 مدنى لان خطأ التابع مفروض فيه انه يرجع لسؤ اختيارة من قبل المتبوع
فالخطأ مفروض فرضا لا يقبل اثبات البعكس وهذا هو ما اجمع عليه القضاء
شروط مساءلة المتبوع
تتوافر مسئوليه المتبوع ( وزير الثقافه ووزير الداخليه ورئيس هيئه قصور الثقافه ) عما حدث من ضرر من موت 50 شهيدا واصابه 17 شخصا مابين ممثلين ومخرجين واداريين ومبدعين وجمهور كان متواجدا فى المسرح وقت الحادث
بسبب ما اقترفه موظفيهم وهم تابعيهم عن اعمالهم غير المشروعه وغير المسئوله وتهاونهم واهمالهم فى حق المجنى عليهم
مسئولية وزير الثقافة

وقد توافرت مسئوليه وزير الثقافه عن كلا من المتهمين الاتى اسمائهم والتابعين له
1. السيد .... رئيس هيئه قصور الثقافة
2. السيد .......... رئيس الادارة المركزيه للشئون الفنيه بالهيئه العامة بقصور الثقافه
3. السيد ....مدير الادارة العامة للمسرح والهيئه العامة لقصور الثقافه
4. السيد ...رئيس الادارة المركزيه لاقليم القاهرة الكبرى بقصور الثقافه
5. السيد .... مدير فرع ثقافه كفرشكر
6. بهجت جابر محمد القبارى مدير قصر ثقافه بنى سويف
7. السيد .... رئيس قسم المسرح بفرع ثقافه كفرشكر
8. السيد ..... اخصائى امن بقصر ثقافه كفرشكر

وبين رئيس هيئه قصور الثقافه وبين باقى المتهمين ايضا
مسئوليه وزير الثقافه عن اعمال موظفيه
للوزير سلطه فعليه فى رقابه موظفيه وفى توجيههم فيما يؤدون من اعمال وذلك هو مناط المسئوليه التى نصت عليها المادة 174 من القانون المدنى 00وبهذا تقوم مسئوليه وزير الثقافه بصفته عما يقدمه موظفيه من افعال صادرة على أساس مسئوليه المتبوع عن التابع وهى مسئوليه تبعيه تقوم اساسا على ما يقترفه الموظف من خطأ فى اداء عمله
وان مسئوليه الموظف عن التعويض شخصيا قبل من اصابه ضرر من جراء سير الاعمال فى مصلحه عامه لايعفى الحكومه من الضمان وان الحكومه تسأل مدنيا عن اخطاء موظفيها اذا ارتكبت اثناء تأديه الوظيفه او بسببها وان كان الموظف يعمل لحساب الحكومه ومتى كان الثابت ان الموظف قد ارتكب الخطأ الموجب لمسئوليته حال تأديه عمله واعتمادا على سلطه وظيفته وتكون مسئوليه الحكومه بهذاالوصف هى مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه وتقوم مسئوليتها على اساس الخطأ الحاصل من الغير وهو الموظف التابع لها وبذلك تكون متضامنه مع تابعها ومسئوله قبل المضرور عن افعاله غير المشروعه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى
وحيث انه لما كان الاصل فى دعاوى الحقوق المدنيه ان ترفع الى المحاكم المدنيه وانما اباح قانون الاجراءات الجنائيه فى المادة 251
منه استثناء رفعها الى المحكمه الجنائيه متى كانت تابعه للدعوى الجنائيه وكان الحق المدنى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمه المرفوعه بها الدعوى الجنائيه بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمه موضوع الدعوى الجنائيه
والمشرع اذ نص فى المادة 147 من القانون المدنى على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأديه وظيفته وبسببها انما اقام المسئوليه على خطأ مفترض من جانب المتبوع يرجع الىلا سوء اختيار تابعه وتقصيرة فى رقابته ولا يشترط فى ذلك ان يكون قادرا على الرقابه والتوجيه من الناحيه الفنيه بل يكفى ان يكون من الناحيه الاداريه هو صاحب الرقابه والتوجيه
فمسئوليه المتبوع عن اعمال تابعه ليست مسئوليه ذاتيه حتى يستلزم القانون فيها اشتراكه فى مقارفه الفعل الصادر المستوجب للتعويض وانا هى مسئوليه تبعيه مقررة بحكم القانون لمصلحه المضرور فمتى قامت المسئوليه التابع قامت مسئوليه المتبوع
( طعن رقم 1924 لسنه 52 ق جلسه 14 يونيه سنه 1982 )
تعدد الاخطاء الموجبه لوقوع الحادث يوجب مساءله كل من اسهم فيها ايا كان قدر الخطأ المنسوب اليه يستوى فى ذلك ان يكون مباشرا او غير مباشر فى حصوله
تعريف المسئوليه
اقتراف امر يوجب مؤاخذة فاعله والمسئوليه القانونيه تستلزم لقيامها حصول ضرر وقد تتنوع صور الضرر كما تختلف اوضاعه
ففى بعض الاحيان قد يتعدى اثرة الى المجتمع والاخرى قد يقع لفرد معين كما انه قد يصيبهما معا وفى ايه حاله من هؤلاء جميعا يتغير نوع الجزاء
وفى المسئوليه المدنيه لا يفترض فيها وقوع الضرر بالمجتمع وانما المضرور يكون فردا معينا لا يملك غير المطالبه باصلاح ما اصابه من ضرر للاخلال بما كفلته الشرائع لذلك الفرد من حقوق



المسئول عن الاعمال المدنيه مسئوليه المتبوع عن اعمال تابعيه
وقد نصت المادة 174 من القانون المدنى من انه تقوم رابطه التبعيه ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت عليه سلطه فعليه فى رقابته وتوجيهه
ان قوام علاقه المتبوع بالتابع فى مقتضى نص المادة 174 من القانون المدنى هو ما للمتبوع من سلطه على التابع فى توجهه ورقابته فكلما تحققت هذة السلطه قامت تلك العلاقه وترتبت المسئوليه عن فعل الغير على اساس مساءله المتبوع عما يقع من التابع ولايهم بعد ذلك اطالت مدة قيام السلطه ام قصرت اذ العبرة بوجودها فحسب فان القانون لا يتطلب زيادة عليها لقيام تلك العلاقه
خطأ التابع
ان مسئوليه المتبوع المفترضه انما مناطها مسئوليه التابع اذ ان الاولى تتبع الثانيه وجودا وعدما
حال تأديه الوظيفه او بسببها
مسئوليه المتبوع عما يقترفه التابع من فعل ضار لا يقتصر فقط على ما يكون منه حال تأديه وظيفته بل وايضا مامن شأن ان تكون صفه الوظيفه قد هيأت له ارتكاب الجريمه وعاونته فى ذلك
ويسأل المتبوع عما يقدمه تابعه من فعل خاطىء فى حال تأديه وظيفته او فى اساءة استعمال الوظيفه او مجاوزة حدودها
بل ويسأل المتبوع ايضا بمجرد وقوع الخطأ من التابع فى وقت تأديه وظيفته
وفى جميع الاحوال بصرف النظر عن البواعث التى دفعت الى ارتكاب الخطأ
وقد جاء نص المادى 152 مدنى ناصا على الزام السيد بتعويض الضرر الناشىء للغير عن افعال خدمه متى كان واقعا منهم فى تأديه وظائفهم وقصد بذلك النص المطلق ان يحمل المتبوع المسئوليه المدنيه عن الضرر الناتج عن كل فعل غير مشروع يقع من تابعه وذلك على الاطلاق اذا كان الفعل قد وقع فى اثناء تأديه الوظيفه
كما نصت المادة 174 من القانون المدنى
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
خطأ المتهمين وقع اثناء تأديه عملهم
وبهذا يكون قد تحقق مسئوليه المتبوع عن وزارة الثقافه والداخليه
عما وقع من اخطاء تابعيهم اثناء تأديه وظائفهم اى كل ما ارتكبوة المتهمين التابعين اخلالا بما عهد به اليهم من اعمال وظيفتهم
خطأ المتهمين كان بسبب الوظيفه ايضا
ففعل المتهمين من اهمال ورعونه وعدم احتراز كان له علاقه وارتباط مباشر بما يؤدون من اعمال
حريق قصر ثقافه كفرشكر

فى نهايه مذكرتى سيدى الرئيس ..
اقول ان ارواح الضحايا تنتظر حكمكم العادل .. اجساد احترقت ووجوة تشوهت واطفال تيتموا ونساء صرن ارامل واحلام غد ضاعت ومستقبل انهدم ....واخطاء المتهمين بالجمله واهمالهم فاق كل اهمال ..بل فسادهم الذى صار عنوانا لبلد باكمله

باسم كل من قتل وتشوه فى هذة القضيه ...وحتى تهدأ ارواحهم
نطالب بتوقيع العقوبه المقررة بمواد الاتهام ..


الطلبات


قبول الدعوى المدنيه ..شكلا
وفى الموضوع بالزام المتهمين جميعا الاول عن نفسه وبصفته مسئولا عن الحقوق المدنيه عن باقى المتهمين والزام المتهمين جميعا بدفع مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدنى
وكيل المدعيين بالحق المدنى
.... ...... ....
المحامى

طرق الإثبات المختلفة

المواد المدنية والتجارية) ليست كلها ذات طبيعة واحدة وإنما تتنوع إلى قواعد موضوعية نجدها أساسا في القانون المدني والقانون التجاري إضافة لبعض القوانين الخاصة التي يمكن أن تهتم بها، وأخرى شكلية أو إجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.

وتمييز هذه القواعد ومعرفتها له أهمية كبيرة سواء بالنسبة للأطراف خصوصا من حيث مدى تقييد حريتهم في هذه القواعد أو بالنسبة للغير الذي يهمه الإثبات.

المطلب الأول: القواعد الموضوعية في الإثبات

وهي تلك القواعد التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها، وعلى من يقع عبء الإثبات، ومحل الإثبات ، ومثالها القاعدة التي تقضي بجواز الإثبات بالبينة ( شهادة الشهود) بالنسبة للتصرف القانوني الذي تزيد قيمته عن حد معين (1).
وهذه القواعد نجدها كما قلنا أساسا في القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة الذي ينظم أحكام الإلتزام بصفة عامة بما في ذلك إثباته وبالخصوص إثبات العقد ، وكذلك نجدها في القانون التجاري الذي ينظم المعاملات التجارية، كما يمكن أن نجدها في بعض القوانين الخاصة مثل قانون المنافسة، وقانون المستهلك...
إذن فالقواعد الموضوعية في الإثبات هي التي تحدد:

1- طرق الإثبات المختلفة ومدى حرية الأطراف في اختيارها:

وبغض النظر عن هذه الوسائل أو الطرق التي سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني نكتفي هنا بتبيان مدى حرية الأطراف في اختيار وسائل الإثبات فنقول أن المشرع الجزائري قد سلك اتجاهين في هذا المجال فنجده تارة يأخذ بنظام الإثبات القانوني "الشرعي " الذي يقيد من حرية الأطراف حيث يفضل وسيلة معينة في الإثبات ويستبعد الوسائل الأخرى مثل الكتابة حيث نجد المشرع الجزائري في أغلب الحالات يفضل الإثبات بالكتابة على باقي الوسائل بل ويشترط الكتابة الرسمية في معظم العقود المهمة مثل عقد بيع العقار وبيع المحل التجاري...
هذا من جهة ، لكن من جهة أخرى نجد مايسمى حرية الإثبات أو مايسميه الفقه " نظام الإثبات الحر" حيث يفتح المشرع الجزائري في الحالات الأخرى المجال للأطراف لإختيار الوسيلة التي يريدونها في الإثبات دون تحديد وسيلة بذاتها ،وهذا مانجده خصوصا في المعاملات التجارية.
هذا جانب من جوانب القواعد الموضوعية في الإثبات، كما نجد أن هذه القواعد تحدد أيضا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- على من يقع عبء الإثبات:
وفي هذا الصدد نجد أن القاعدة العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة ( لا يقصد بالمدعي هنا رافع الدعوى فقط ولكن يقصد به كل من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا أو خلاف قرينة قانونية غير قاطعة)، أما المدعى عليه فعليه إثبات العكس ونفي ما يدعى به خصمه.
فعبء الإثبات ينتقل من طرف إلى آخر في الخصومة حتى يعجز أحدهما عن إثبات ادعائه فيخسر دعواه (1).
وهذا ما نص عليه القانون المدني في المادة 323 بقوله :" على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
والذي يجري عمليا أن عبء الإثبات يوزع بين الطرفين وكل منهما يداي بما يؤيد دعواه، وفي النهاية يكون اقتناع القاضي بناءا على ما يقدم إليه من أدلة.
ومن الجوانب التي تحددها أيضا القواعد الموضوعية في الإثبات
3- محل الإثبات :
وهو الذي يهمنا لأن الإثبات ينصب عليه أصلا ، وهو يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.
هذه الواقعة القانونية قد تكون واقعة مادية مثل الوفاة التي يترتب عليها الميراث ، وقد تكن تصرف قانوني إما بإرادة منفردة أو إرادتين مثل العقود وهي محور دراستنا أي إثبات العقد .
ولكن لكي تقبل واقعة قانونية بما فيها العقد كمحل للإثبات ينبغي توافرها على شروط ، تتمثل فيما يلي:
- أن تكون الواقعة محل الإثبات محل النزاع( النزاع يدور حولها)،
- أن تكون الواقعة محددة لأن الواقعة غير المحددة لا يمكن إثباتها،
- ارتباط الواقعة بالحق محل الطلب،
- أن تكون الواقعة منتجة في الإثبات بحيث تتوافر على أحد عناصر الإقناع وتكون جائزة غير مستحيلة سواء استحالة مادية مثل القوة القاهرة أو استحالة قانونية لمخالفتها للنظام العام(2).
ــــــــــــــــــ


وقبل أن ننهي الكلام عن القواعد الموضوعية نتساءل هنا هل يمكن للأطراف الإتفاق على مخالفة هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أم لا ؟
أو بعبارة أخرى هل يمكن الإثبات بوسيلة أخرى غير التي حددها القانون بعينها في تصرف معين ،أو نقل عبء الإثبات إلى شخص آخر غير الذي حدده القانون؟
الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا معرفة مدى تعلق هذه القواعد بالنظام العام ، وفي هذا الصدد قد ثار جدل فقهي حيث يذهب جمهور الفقه الفرنسي إلى اعتبارها من النظام العام لا فرق بينها وبين القواعد الإجرائية ، في حين يذهب جانب آخر من الفقه وهو الراجح إلى أن هذه القواعد ليست من النظام العام، وبالتالي يمكن للأطراف الإتفاق على خلافها سواءا كان ذلك صراحة أوضمنا دون أن يؤثر ذلك في الإثبات.
المطلب الثاني: القواعد الإجرائية في الإثبات.
وهي تلك القواعد التي تحدد مايتبع من إجراءات في تقديم طرق الإثبات ودور القاضي والخصوم في الإثبات ، ومثالها القاعدة التي توجب أن تؤدى اليمين شفاهة ولا يجوز الإستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى (1).
هذه القواعد إذن تهتم بالجانب الإجرائي في الإثبات على خلاف القواعد الموضوعية التي تهتم بالجانب الموضوعي(وسائل الإثبات، ومحله، وعبئه ) ، وهي تتمحور أساسا حول دور القاضي والخصوم في الإثبات والإجراءات التي تتبع في الإثبات بوسيلة ما.
فالبنسبة لدور القاضي فالمبدأ العام في الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو حياد القاضي وعدم تدخله في الإثبات وإنما عليه الإكتفاء بما يقدم إليه الخصوم من أدلة وبناء اقتناعه عليها ، وإن كان هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ من بينها إعطاء القاضي سلطة توجيه اليمين المتممة في بعض الحالات والأمر بحضور الخصوم للإستجواب ، وطلب تقديم الدفاتر التجارية للإثبات،...
ولكن تبقى هذه السلطة محدودة بما حدده القانون فقط أما في الحالات الأخرى فيكتفي القاضي بمراقبة دور الخصوم في الإثبات وبناء اقتناعه على مايقدم إليه من أدلة أي إلتزامه بالحياد.
أما بالنسبة لدور الخصوم، فالإجراءات المتعلقة بهم تتمحورأساسا في عدم جواز أن يصطنع الخصم دليلا لنفسه، وكذلك عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ،
وهذه أيضا من المبادئ العامة في الإثبات واالتي ترد عليها كذلك استثناءات فيما يخص
المواد التجارية حيث يجيز القانون للتاجر تقديم دفاتره التجارية للإثبات لصالحه ، وكذلك يمكن مطالبته بتقديمها للإثبات ضده .
هذا كله بشأن اختلاف القواعد الإجرائية عن الموضوعية من حيث جوانب الإثبات التي تهتم بها(مضمونها)،إضافة لذلك تختلف عنها من عدة جوانب:
1- من حيث القانون الذي ينظمها:
على خلاف القواعد الموضوعية التي نجدها في القوانين الموضوعية فإن القواعد الإجرائية نجدها أساسا في قانون الإجراءات المدنية.
2- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث المكان(2):
من المسلم به أن القاضي يطبق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي (بما فيها إجراءات الإثبات) قانون البلد الذي ولاه القضاء أي قانون البلد الذي تتبعه المحكمة المعروض عليها النزاع ، ويسمى هذا القانون" قانون القاضي"، وهذا خلاف القواعد الموضوعية الذي يطبق بشأنها المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص الذي يحدد القانون الموضوعي المطبق.

3- من حيث القانون الواجب التطبيق من حيث الزمان:
وفي هذا الصدد نقول أن القواعد الإجرائية في الإثبات تطبق بأثر فوري دون أن يكون لها أي أثر رجعي لأنها تعلق أصلا بحسن سير إجراءات الخصومة.
أما القواعد الموضوعية فيمكن أن يكون لها أثر رجعي كما يمكن أن يطبق بشأنها قانون قديم خصوصا وأنها ليست من النظام العام.
4- من حيث علاقتها بالنظام العام:
على خلاف القواعد الموضوعية التي لا تعتبر من النظام العام ، فإن القواعد الإجرائية تعد بصفة مطلقة من النظام العام وذلك لأن المشرع يضعها لخدمة العدالة وتحقيقها وحسن سير إجراءات الخصومة فيلتزم بها القاضي والخصوم على حد سواء دون أن يكون لهم حرية الإختيار في تطبيق هذه القواعد أو استبعادها أو تطبيق إجراءات أخرى غير التي نص عليها القانون.
وبعد أن حددنا طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة بشقيها وما يحتويه كل شق ،يمكن لنا أن نتطرق الآن إلى وسائل إثبات العقد والتي هي وسائل إثبات الإلتزام بصفة عامة .
ــــــــــــــــــ
2.


المبحث الثاني: وسائل إثبات العقد


القاعدة أن الإثبات يتم بكافة الطرق باستثناء ما إذا استوجب المشرع طريقة محددة في القانون وللإثبات طرق مختلفة سوف نذكر أهمها في هذا المبحث:
المطلب الأول: إثبات العقد بالكتابة
تعتبر الكتابة أهم وسيلة في الإثبات وقد نص القانون المدني والقانون التجاري على الكتابة كوسيلة لإثبات التصرفات القانونية (1).
الإثبات بالكتابة يستلزم إفراغ الالتزام حق ثابت في ورقة (أو هو ما يستفاد من ورقة محررة لإثبات عمل قانوني أو وقفه مادية تنشأ عنها حقوق والتزامات) وتعتبر الكتابة دليلا قاطعا على حين إقامة دليل عكسي وتكون هذه الكتابة في صورة محرر رسمي أو محرر عرفي.
1- الكتابة الرسمية:
المحرر الرسمي أو الورقة الرسمية هي كل ورقة صادرة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص بتحريرها من حيث نوعها ومن حيث مكان التحرير حسب القواعد المقررة قانونا.
وتمتاز الورقة الرسمية بكونها مدعمة بالقرينة الرسمية مما يخولها حجة خاصة في الإثبات وتعتبر حجة ما لم يطعن فيها في التزوير ولقد حدد المشرع الجزائري في المادة 324 مكرر من القانون المدني المعاملات المدنية والتجارية التي يستوجب إثباتها بالكتابة تحت طائلة البطلان وذلك بإفراغ المعاملة في عقد رسمي وهذه المعاملات هي:

- العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حق عقاري أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها.
- كل معاملة تتعلق بالتنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية.
- العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة.
ويعتبر العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره وتمتد حجيته لأطرافه ولخلفهم الخاص.
ــــــــــــــــــ

- الكتابة العرفية(1):
هي المحررات المعدة من الأفراد دون أن يتدخل موظف عام في تحريرها بحكم وظيفته والعقد العرفي هو العقد الذي يفتقد من أعده إلى الكفاءة والأهلية اللازمة المستوجبة في الضابط العمومي.
ويكون العقد العرفي حجة بين أطرافه و لكن هذه الحجية لا تمتد إلى غير أطرافه إلا منذ ثبوت تاريخه.
ولقد نص المشرع الجزائري على العقد غير الرسمي كوسيلة إثبات في المادة 326 مكرر 2 وما يليها من القانون المدني.
وطبقا للمادة 329 من القانون المدني تلحق بالوثائق العرفية والرسائل الموقعة وكذلك البرقيات الموقعة و المودعة في مكتب التصدير.
كما تعتبر الدفاتر التجارية محررات عرفية بحيث يجوز قبولها من طرف القاضي كإثبات بين التجار إذا كانت منتظمة طبقا للمادة 13 من القانون التجاري وهذا بسبب إلزامية مسكها من قبل التاجر طبقا للمادة 9 من القانون التجاري.
كما يمكن أن تمتد حجيتها إلى غي التاجر وفقا لنص المادة 330 من القانون المدني (بشرط أن يتعلق النزاع بوضائع وردها التاجر لغير التاجر وأن يكون الدين محال النزاع مما يجوز إثباته بالبينة ومتى قرر القاضي قبول الدفاتر في الإثبات تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة وهو أمر جوازي للقاضي فله كامل الحرية في تعيينه من توجه إليه هذه اليمين من الطرفين).
3- الكتابة الالكترونية:
قد ادخل المشرع الجزائري نوع جديد من الكتابة وهي الكتابة الالكترونية كوسيلة لإثبات العقد وذلك بموجب المادة 323 مكرر1 المدخلة بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل للقانون المدني حيث نصت على ما يلي:
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الالكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها.
ــــــــــــــــــ
.
4- التوقيع:
المشرع الجزائري يشترط توقيع العقود الرسمية والعرفية طبقا للمادتين 324 مكرر2 و327 من القانون المدني وهو بذلك يعتبر التوقيع شكلية أساسية لازمة لصحة هذه الكتابة.
فالتوقيع يعتبر بمثابة الإجراء الذي يبعث الروح في العقد ويؤكد بموجبه الأطراف على قبولهم بما ورد في العقد، وبالتالي يصبح حجة عليهم.
والتوقيع مرتبط بالكتابة الموقع عليها، فبالنسبة للعقد الرسمي فإنه يتم تحت إشراف الضابط العمومي الذي يقوم بتحرير العقد ويوقعه الأطراف والشهود عند الإقتضاء ثم يؤشر عليه الضابط في الأخير، وأما العقد العرفي فلا يكون ذا قيمة إلا إذا كان موقعا ويحتوي على تاريخ ثابت ويتم توقيعه من قبل الأطراف فقط دون حاجة إلى شخص آخر، وكذلك يوجد التوقيع الإلكتروني الذي يرتبط أساسا بالكتابة الإلكترونية ويخضع لنفس شروطها.
- وسواءا كانت الكتابة رسمية أو عرفية فإن المشرع استوجبها كدليل لإثبات العقد في المواد المدنية وفقا لنص المادة 333 من القانون المدني، والتي توجب إثبات التصرف القانوني الذي تتجـاوز قيمته 000 .100 دج كتابة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك.
كما يتطلب المشرع الجزائري في بعض التصرفات القانونية التجارية الكتابة وذلك نظرا لأهميتها مثل عقد الشركة وعقد النقل البحري فضلا عن طبيعتها التي لا تكون إلا كتابة لما تتضمنه من بيانات وهذا استثناءا عن المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 30 من القانون التجاري والذي يجيز إثبات التصرفات القانونية التجارية مهما بلغت قيمتها بكافة وسائل الإثبات وهذا لما تتطلبه الحياة التجارية في سرعة في إبرام العقود وتنفيذ الالتزامات المترتبة عنها فضلا عن الثقة المتبادلة بين التجار.
المطلب الثاني: إثبات العقد بغير الكتابة.
إلي جانب الإثبات بالكتابة هنالك وسائل أخرى محددة قانونا يمكن استعمالها لإثبات العقد وهي كالتالي:
1- الإثبات بالبينة:
تتمثل البينة في شهادة الشهود وتكون شهادتهم إما شهادة إثبات أو نفي.
وقد نصت المادة 333 على الإثبات بالبينة فيما لا يستوجب القانون إثباته كتابة أو في حالة توفر موجبات الإثبات بالبينة سواء وجدت بداية إثبات بالكتابة أو لم توجد و ذلك في حالتين (المادة 336 ق م):
- وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي كما في حالة التصرف بين الأزواج أو الفروع و الأصول.
- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته وفي هذه الحالة يتعين على الدائن تقديم البينة على وجود هذا الدليل الكتابي الذي ضاع منه.
وقد حددت المواد من63 إلى 74 من قانون الإجراءات المدنية كيفية استعمال شهادة الشهود كدليل للإثبات .
2- القرائن:
أنشأ المشرع القرائن لتخفيف عبأ الإثبات على المدعي وعليه فإن القرينة طبقات لنص المادة337 من ق م تغني من تقررت لمصلحته من أية طريقة فلإثبات، ويمكن نقلها بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بقطعيتها، والقرينة إما قانونية وهي التي نص عليها المشرع لإثبات واقعة معينة وإما قرينة قضائية ترك المشرع أمر استنباطها للقاضي وفقا لنص المادة 340 ق م .
كما أن القرينة القانونية تكون إما قرينة قاطعة بنص القانون لا تقبل لإثبات العكس ومن أمثلتها حجية الشيء المقضي به بحيث تقضي المادة 338 ق م بأن الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي فيه تكون حجة لما فصلت فيه من حقوق و لا يجوز قبول أي الدليل ينقض هذه القرينة.
أما القرائن القانونية البسيطة فهي التي يمكن إثبات عكسها لأنها مؤسسة في غالب على الظاهر ( المادة 98 ق م تنص على أن كل إلتزام مفترض أن له سبب مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، التعاقد يفترض المشروعية سببه لحين إثبات العكس ) (1).
3- اليمين:
اليمين هو حلف المدعى لإثبات الواقعة المدعى بها وحلف المدعى عليه لنفيها، نصت عليها المواد من 343 إلى 350 ق م. واليمين نوعان:
أ-اليمين الحاسمة: ويقصد بها، أنه لكل خصم الحق في توجيه اليمين الحاسمة لخصمه مع إعطاء القاضي الحق في رفضها إذا ما بدا له تعسف الخصم المادة 343 من ق.م.
ب-اليمين المتمة: وهي اليمين التي يوجهها القاضي تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني الحكم و هذا ما نصت عليه المادة 348 ق.م و لا يجوز لمن وجهت إليه ردها ويتم توجيه هذه اليمين أثناء سريان الخصومة.
ــــــــــــــــــ

4- الإقرار :
بالإضافة إلي هذه الوسائل هناك وسائل أخرى لإثبات العقد كالإقرار، وهو إعتراف الخصم أمام القضاء بالواقعة القانونية المدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة (المادة 341 ق م ).
والإقرار بهذا المعني يكون حجة على المقر ولا يتجزأ على صاحبه فإما أن يؤخذ به كله أو يترك كله و هذا ما نصت عليه المادة342 ق م.


خاتمة


يتضح مما سبق أن لإثبات العقد نظام قانوني يحكمه يتجسد أساسا من خلال دراسة طبيعة قواعد الإثبات بصفة عامة والتي تنقسم إلى قسمين: قواعد ذات طبيعة موضوعية تهتم بالجانب الموضوعي للإثبات وقواعد ذات طبيعة إجرائية تهتم بالجانب الإجرائي ، ويترتب على هذا التقسيم عدة نتائج يتمثل أهمها في عدم جواز مخالفة هذه الأخيرة وتقييد حرية الأطراف لتعلقها بالنظام العام ، وجواز مخالفة الأولى لعدم تعلقها به ،
ثم من خلال دراسة وسائل الإثبات وهنا يتضح أن المشرع قد أولى الكتابة أهمية كبيرة وجعلها أهم وأنجع وسيلة في الإثبات خصوصا إذا كانت رسمية إذ تكون ذات حجية قوية وبالتالي تمثل الضمانة الأساسية لإثبات العقد وبالتالي الحفاظ على الحقوق التي يتضمنها وتظهر هذه الأهمية خصوصا في العقود الدولية التي تكون في الغالب مكتوبة __________________