بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

وسائل اثبات التاريخ



=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 821
بتاريخ 30-05-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : وسائل اثبات التاريخ                              
فقرة رقم : 1
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر . فإذا قدمت ورقة ما فى قضية و تناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فهذا يكفى لإعتبار تاريخ الورقة ثابتاً من يوم تلك الجلسة .


=================================



ورقة الضد



=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 17  مكتب فنى 01  صفحة رقم 48 
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ورقة الضد                                        
فقرة رقم : 4
إن ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ ، كما أنها يصح أن يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها .


=================================
الطعن رقم  01       لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 693
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ورقة الضد                                        
فقرة رقم : 6
الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق الاثبات أن حقيقتها وصية قصد بها ايثار أحد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى أنه أهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع أن هذه الورقة لا يصح أن يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله .       


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 199
بتاريخ 18-11-1937
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ورقة الضد                                        
فقرة رقم : 1
إتفاق شخصين لغرض ما على إنشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش أولهما الثانى بأن سلمه ورقة عليها توقيع بإسمه لم يكتبه هو و إنما كتبه شخص آخر بإتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد أن وقع الثانى على عقد البيع أمام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد           و بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز إثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت بإبطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بأن الواقعة التى إعتبرتها المحكمة غشاً و إعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها بأن التوقيع على هذا العقد كان تحت تأثير الغش ، كما أن المحكمة خالفت القانون إذ أجازت الإثبات بالبينة ضده على أساس أن ورقة الضد تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مع أنها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من أن الأمر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل كان لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة و غيرها و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع أن الغش قد وقع فعلاً إعتبرت ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و أن الغش قد لابسها من مبدئها إلى نهايتها مما لا عبرة  معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد .

                   ( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 )
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 178
بتاريخ 25-04-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ورقة الضد                                        
فقرة رقم : 2
حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم إلى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً ، فأعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على أنه أصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر إليه من زيد ، و طلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم إلى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه بإسمه . و فى نفس الوقت أقر زيد فى ورقة مستقلة بأن التحويل صورى الغرض منه التنفيذ بإسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح أن يتعدى أثرها إلى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الإعتداد بها فى حق بكر و إلا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد إلى خالد ، و هذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فإن خالداً يكون فى مركزه الأول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الإستناد إليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه . و إذن فالحكم الذى يأخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يأمر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 452
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ورقة الضد                                         
فقرة رقم : 2
إنه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها إلا فيما بين العاقدين و أن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى أنه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد - بأنه رهن لا بيع بناء على إقرار من البائع بذلك مقول إنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0122     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 469
بتاريخ 16-10-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ورقة الضد                                        
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فإن هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .

ندب الخبير



=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعن ادعى ملكية جزء من الأطيان يضع اليد عليه بمقولة انه لم يدخل فيما سبق ان باعه له المطعون عليه الثالث و نزع هذا الأخير ملكيته منه وفاء لمتأخر الثمن استنادا الى ان ما نزع ملكيته أقل مما بيع فضلا عن اختلاف الحد القبلى فيهما ، و كان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه نفذ الحكم التمهيدى بمعاينة الأطيان و طبق المستندات و انه و ان لم يشفع التقرير برسم تخطيطى كما كلفه بذلك الحكم التمهيدى الا انه فصل الأمر تفصيلا أقنع محكمة الموضوع بما رأت معه وضوح الحقيقة - ان ادعاء الطاعن غير صحيح - دون حاجة الى الاستعانه برسم تخطيطى فلا عليها فيما رأت ، و من ثم فإن النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس .        


=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 807
بتاريخ 03-05-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        
فقرة رقم : 3
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر أو الانتقال متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .  و اذن فمتى كان ما أورده الحكم من أسباب يفيد أنها لم تر حاجة للالتجاء الى اجراء آخر فى الدعوى فان الطعن عليه بالقصور يكون على غير أساس .                                  

=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 867
بتاريخ 24-03-1955
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
ندب خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير المقدم تقريره ليس مما يجب على محكمة الموضوع جراؤه إذ لها عملا بالمادتين 225 و 243 من قانون المرافعات اتخاذ هذين الإجراءين عند الاقتضاء إن رأت حاجة لذلك ، أما إذا كانت قد كونت عقيدتها من الأدلة التى اقتنعت بها بما يغنى عن اللجوء إليهما فلا تثريب عليها إن هى لم تأمر باتخاذهما .

                    ( الطعن رقم 29 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 752
بتاريخ 07-12-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه .

             ( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )

=================================
الطعن رقم  0246     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 285
بتاريخ 21-02-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
ندب خبير فى الدعوى هو - على ما جرى به قرار محكمة النقض - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع و له وحده تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة هذا الطلب قائماً على أسباب مبررة له ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر محلاً لندب خبير بعد أن ثبت لها أن عناصر تقدير أرباح الممول و الأسس  التى بنى عليها تقدير وعاء الضريبة سليمة وعادلة .

                  ( الطعن رقم 246 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/2/21)
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 398
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 5
تعيين الخبير فى الدعوى رخصة من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض إجابة طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . ومتى كان ما استند إليه الحكم فى رفض طلب تعيين الخبير سائغا فلا سبيل للمجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 2030
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
تعيين الخبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .
 
                ( الطعن رقم 317 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

=================================
الطعن رقم  033      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 956
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        
فقرة رقم : 7
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الاستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد أجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها إلى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى إستعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقاً مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج .

                     ( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/11 )

=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1482
بتاريخ 25-07-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال ، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق .

                  ( الطعن رقم 127 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/7/25 )
=================================
الطعن رقم  0356     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 599
بتاريخ 26-03-1968
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير مرجح متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المنتدب و من القرائن الأخرى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه . و كان طلب الخصوم مناقشة الخبراء ليس حقا تتحتم على المحكمة إجابته بل هى صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان هذا الإجراء منتجا أو غتير منتج .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 569
بتاريخ 21-03-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
لا إلزام على محكمة الموضوع فى أن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير إستشارى إذ الأمر فى إجابة هذا الطلب وعدم إجابته متروك لتقديرها .

                   ( الطعن رقم 89 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 656
بتاريخ 22-04-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        
فقرة رقم : 2
تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقعة فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية .

                       ( الطعن رقم 84 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/22 )

=================================
الطعن رقم  0565     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 126
بتاريخ 02-02-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 4
متى كانت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لإقناعها بالرأى الذى إنتهت إليه فى شأن المكافأة - من أن العرف لم يجر فى الشركة إلا على صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين سنويا دون حاجة إلى إجابة الطاعن - العامل - إلى طلبه بندب خبير لتحقيق قيام عرف مخالف على النحو الذى أثاره فى دفاعه فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 565 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1357
بتاريخ 12-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 5
ندب خبير آخر ليس مما يجب على محكمة الموضوع إجراؤه بل أن هذا الإجراء ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ جوازى لمحكمة الموضوع متروك لمطلق تقديرها ، و من ثم فلا تثريب عليها إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها ، ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ،  و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير ، و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت لم تر لزوماً لهذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1268
بتاريخ 17-12-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        
فقرة رقم : 4
لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة ، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الإستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء ، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها .

                   ( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/17 )
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، كما أنها ليست ملزمة بالرد  إستقلالاً عن المطاعن التى وجهت إلى تقرير الخبير ما دامت أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 761
بتاريخ 29-04-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير أصلاً ، فإن عدم إشارتها صراحة إلى طلب ندب خبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكم على إعتبارات تبرره يعتبر رداً ضمنياً على ما أثير من دفاع .


=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 878
بتاريخ 14-05-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 244 ، 246 من قانون المرافعات السابق أنه إذا قدم الخبير المنتدب فى الدعوى تقريره إلى محكمة و رأت ما يبرره إستجلاء ما ورد به أو إعادة بحثه فى ضوء ما إشتمل عليه تقرير إستشارى تقدم به الخصوم ، فإنه يجوز لها لإستكمال عقيدتها أما أن تعيد المأمورية إلى الخبير نفسه أو أن تندب خبيراً غيره أو ثلاثة خبراء للترجيح بين التقريرين ، و ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الخبير المرجح رئيساً للخبير السابق ندبه فى الدعوى ، ذلك أن الوضع الوظيفى للخبير ليس هو المناط فى الإستناد إلى عمله ، كما أن رأى الخبير لا يقيد محكمة الموضوع و تقدير عمله و الموازنة بينه و بين غيره هو مما تستقل به ، و إذا تعددت التقارير فإنها تبنى إقتناعها على تقرير الخبير الذى تراه مدعاة لإطمئنانها بغض النظر عن مركزه الوظيفى بالنسبة إلى خبير أخر سبق ندبه فى الدعوى . لما كان ذلك فإنه لا يعاب على الحكم الصادر بندب رئيس قسم أبحاث التزييف و التزوير للترجيح بين التقرير المقدم من أحد خبراء هذا القسم و بين التقرير الإستشارى .


=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 292
بتاريخ 26-01-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
إذ كان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لقاضى الموضع و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم الإستعانة به ، فلا يقبل النعى عليه عدم الإستعانة بخبير متى رأى فى عناصر النواع ما يكفى لتكوين إقتناعه .

                ( الطعن رقم 198 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/1/26 )
=================================
الطعن رقم  0588     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 752
بتاريخ 24-03-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى تستلزم الفصل فيها إستيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفة و الوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الإنتقال إلى مأمورية الإيرادات للإطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع - و بيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الإيجارات و هى واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التى إستخلصتها المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام فى الميعاد القانونى دون مدخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .


=================================
الطعن رقم  0573     لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1646
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 6
الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل العلمية إلا بعد تبيان المصدر الذى إشتقت منه ما قررته ، إلا أنه لما كان الحكم و هو فى مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها و أنها لا تمثل الحقيقة ، ذهب إلى أنه لا مبالغة فى الأجرة بالمقارنة بأوصاف العين المؤجرة و مزاياها المثبتة بالعقد و هو إستخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الإستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما وجدت المحكمة من المستندات المتبادلة ما يكفى لتكوين عقيدتها .
=================================
الطعن رقم  0176     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2077
بتاريخ 30-12-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يحوز التحدى أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً أمام محكمة الدرجة الثانية ، و لما كان الثابت أن الطاعن قد طلب إحتياطياً أمام محكمة الدرجة الأولى ندب خبير آخر لفحص الحساب و تطبيق قوانين التخفيض إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد تمسكه بهذا الطلب سواء بصفة أصلية أو إحتياطية أمام محكمة الدرجة الثانية التى إستأنف لديها الحكم - و من ثم فإن ما أثاره - بهذا الوجه - من النعى يعد سبباً جديداً غير مقبول .

                  ( الطعن رقم 176 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشارى الذى يقدمه الخصوم إكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ، لأن مناط ذلك أن يكون التقرير الأخير قد تناول القول فى نقطة الخلاف و دلل عليها بأسباب سائغة مؤديه إلى النتيجة التى إنتهت إليها .


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 670
بتاريخ 06-06-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
ندب الخبير فى الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

                  ( الطعن رقم 571 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0376     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1671
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و تعيين خبير فى الدعوى من الرخص المخولة لقاضى الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له .

              ( الطعن رقم 276 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0502     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1664
بتاريخ 24-11-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1396     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1165
بتاريخ 12-05-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        
فقرة رقم : 1
ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة و لا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين الآراء الفقهية لإختيار أحدهما فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز التخلى عنه لغيره .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2211
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
و إذا كانت هذه اللائحة و إذ رتبت بمقتضى المادتين 316 و 319 على عدم حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة إستئنافه إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بغياب الخصوم فى غير تلك الجلسة مما مقتضاه وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فى هذا الخصوص لما كان ذلك و كانت المادة 240 من قانون المرافعات تنص على أن " تسرى على الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو الأحكام ما لم يقصد القانون غير ذلك " و كان النص فى المادة 82 من هذا القانون ... مفاده - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها و تكون الدعوى كذلك إذا أدلى الخصوم بأقولهم و حددوا طلباتهم و أوضحوا دفاعهم .


=================================
الطعن رقم  2267     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 350
بتاريخ 04-03-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 2
المادة 146 من قانون الإثبات وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى نظم أحكام ندب الخبراء و إجراءت قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، كما أفرد القانون ذاته الباب الثانى منه للأدلة الكتابية ، و نظمت المواد 30 و ما بعدها إجراءات التحقيق عند إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع كما بينت تلك المواد الخطوات              و الإجراءات التى يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط ، و هى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة و فيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات ، و إذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الإتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الإمضاءات لإنطباقها عليه و إختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من إجراءات . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة ندبت بتاريخ 1979/1/31 قسم أبحاث التزييف و التزوير بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و بعد أن قدم الخبير تقريره الذى إنتهى فيه إلى أن المستند مزور قدم الطاعن تقريراً لخبير إستشارى فقضت المحكمة فى 1980/3/31 بندب الإدارة العامة للتزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتندب أحد خبرائها لفحص المستند المطعون عليه بالتزوير و الترجيح بين التقريرين السابقين لما كان ذلك فإن النعى ببطلان عمل الخبيرين لعدم دعوتهما الخصوم قبل مباشرة مهمتهما إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1964     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 677
بتاريخ 12-06-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
تعيين الخبراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الأجراء ، و لا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
قاضى الموضوع غير ملزم بإجابة طلب الخصوم ندب خبير فى الدعوى ما دام قد وجد بالأوراق ما يكفى لتكوين عقيدته فيها بما يكفى عن هذا الإجراء و ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

                     ( الطعن رقم 574 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/4/27 )
=================================
الطعن رقم  2564     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
لما كانت محكمة الموضوع قد أفصحت فى أسباب حكمها بما يفيد أنها قد تولت بنفسها بيان حقيقة العلاقة الإيجارية بين الطرفين و تكييفها و لم تتخل عن التكييف للخبير الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى و إبداء رأيه فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها بنفسه ، دون المسائل القانونية التى يضطلع بها الأخير وحده ، فمن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  2091     لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 301
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                        
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 135 ، 3/136 من قانون الإثبات و المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع قد إعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عنه ندبه هو الخبير فى الدعوى ، فلا عليه إذا ما تبين بسبب جسامة المأمورية و تشعب أعمالها و حسب نظامه الداخلى أن يعهد بها إلى خبيرين أو أكثر و لو كان عددهم زوجياً دون أن يكون بذلك قد جاوزت القيد الوارد بالمادة 135 من قانون الإثبات ، لأن الأمر مرده فى النهاية أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود فى الدعوى ، لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن محكمة أول درجة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق إعتراضات الطاعنة فى الطعن رقم 471 لسنة 1976 فندب المكتب المذكورين خبيرين له لمباشرة المأمورية ، فإن ذلك لا ينال من سلامة التقرير إذ أن مرد الأمر إبتداءاً و إنتهاء أن مكتب الخبراء هو المنتدب فى الدعوى ، و لا على المحكمة إن هى أغفلت الرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى لعدم إستناده إلى أساس قانونى صحيح .


=================================
الطعن رقم  0381     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 679
بتاريخ 18-11-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 5
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم ندب خبير مرجح فى الدعوى متى وجدت تقارير الخبراء المقدمة إليها ما يكفى لإقتناعها بالرأى الذى إنتهت إليه بصدد المنازعة التى إستعانت برأى أهل الخبرة فيها .

                  ( الطعن رقم 381 لسنة 54 ، جلسة 1990/11/18 )
=================================
الطعن رقم  1090     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 673
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم عدم الإستجابة لتعيين خبير آخر ما دامت أن المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير الذى عينته فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 1090 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/28 )

=================================
الطعن رقم  2173     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 245
بتاريخ 20-01-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير فى الدعوى ، إذ أن هذا ليس حقاً له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض ما دامت قد رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها و الفصل فى موضوعها دون حاجة إليه ، و تعتبر عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ أن إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .

                  ( الطعن رقم 2173 لسنة 52 ق ، جلسة 1991/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 340
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
ما دام الحساب الذى يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته ، فالمستحق هو الذى عليه مراجعته و بيان موطن الخلل فيه ، و ليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للإستعانة بخبير فى فحص الحساب .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1020
بتاريخ 05-01-1936
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 6
إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً و كان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول . فإذا إدعى الناظر أن الريع فى السنين التى يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الإستحقاق كاملاً و قدم للمحكمة حساب تلك السنين - و هو حساب معتمد من لجنة معينة من كتاب الوقف - و طلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة إدعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا ، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه و صح طعنه من هذه الجهة فى الحكم .

                         ( الطعن رقم 28 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 68 
بتاريخ 15-02-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس فى نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذى لم تعينه و قدم تقريره بصفة إستشارية ، و لا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته و رأت إستبدال غيره به للقيام بالمأمورية التى كان مكلفاً بها ، و لا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد ، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة إستدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها . و فيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة فى تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم و فى الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 650
بتاريخ 26-04-1945
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 1
إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير ، لأن قاضى الموضوع هو صاحب الحق المطلق فى تعيين الخبراء و فى عدم تعيينهم و فى الأخذ بما ينتهون إليه فى تقاريرهم أو عدم الأخذ به ، فبديهى أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشتة إذا كان يرى فى تقريره ما يغنى عن المناقشة . و كل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشتة كان عليه أن يحضر و كان عليها تنفيذ قرارها . و كذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضى مناقشة الخبير بل هى لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير فى خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشتة .
 و مما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير فى كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب و أقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير ، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص فى الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر فى نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة فى التقرير و الفصل فى الموضوع إلخ " ، و لكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة فى تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التى تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " و قد وافق مجلس النواب على هذا التعديل و صدر به القانون .

                    ( الطعن رقم 116 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/26 )

=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : ندب الخبير                                       
فقرة رقم : 3
إن تعيين الخبير فى الدعوى هو بحسب المادة 223 من قانون المرافعات من الرخص المخولة لقاضى الموضوع ، و له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائماً على أسباب مبررة له .

                  ( الطعن رقم 115 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/16 )
=================================