بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

قواعد الاثبات ليست من النظام العام



=================================
الطعن رقم  0450     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 982
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات و لم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة و لا محل للتحدى فى هذا المقام بنص المادة 404 مرافعات التى تنص على أن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة إذ لا ارتباط بين الحالتين ، فسقوط الحق فى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لعدم التمسك به فى الوقت المناسب ليس من نتائجه عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالتحقيق ذلك أن رفض الدفع فى هذه الحالة لا يترتب عليه إلا تثبيت مبدأ جواز الإثبات بالبينة فى الدعوى أما الحكم فى ذاته فإنه يبقى جائز الاستئناف فى خصوص الإجراءات المتعلقة به أو المترتبة عليه ما لم يكن قد قبل صراحة .


=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 32 
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ـ أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحتة و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ـ و الحكمة التى ابتغاها المشرع من ذلك هى احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لايكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم ـ و لايغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الاستكشاف و النفقات و الشهادة على الوصية ـ إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها ، و إذ كان إثبات وقوع الطلاق و نفيه عند المسلمين من مسائل الأحوال الشخصية و من ثم يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى إثبات وقوعه و كيف يكون معتبرا شرعا ، فإن الحكم المطعون فيه و قد طبق حكم الشريعة الإسلامية دون قانون المرافعات و القانون المدنى فى هذا الخصوص لايكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 48 سنة 30 ق ، جلسة 1963/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0187     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1735
بتاريخ 29-11-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ، ويجوز للخصم الذى لم يكن مكلفا فى الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها ، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفا قانونا بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة إتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه .

                   ( الطعن رقم 187 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/29 )

=================================
الطعن رقم  0222     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1707
بتاريخ 16-11-1967
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
قاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها .


=================================
الطعن رقم  0260     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 3  
بتاريخ 05-01-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها . و إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجازت للمطعون ضدها " البائعة " إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الأثبات بما فيها شهادة الشهود ، و لم تعترض الطاعنة " المشترية " على ذلك ، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-12-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ، و متى كان الثابت أن محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية سند الدين ، و قد إرتضى الطاعن هذا الحكم و نفذه دون أن يطعن عليه بالطريق المناسب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الإثبات ، يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 667
بتاريخ 24-04-1973
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ، و لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى إستخلاص القبول الضمنى من سلوك الخصم ، و لا يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1714
بتاريخ 28-12-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد إرتضت حكم الإحالة على التحقيق و نفذته بإعلان شاهدها و سماعه ، و لم تعترض على هذا الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة بشأن إقرار المطعون ضده " من أنه دليل كتابى لا يجوز إثبات عكسه بشهادة الشهود " أيا ما كان وجه الرأى فيه - يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0726     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 718
بتاريخ 20-03-1977
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 5
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها ، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 400
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 4
إذ كان ما تقضى به المادة 395 من القانون المدنى المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من إشتراط التاريخ الثابت فى المخالصات لتكون حجة على الغير بتاريخها ، هذه القاعدة - قاعدة ثبوت التاريخ - ليست من قواعد النظام العام و إنما و ضعت لحماية الغير ، و كان الطاعنان لم يتمسكا فى صحيفة الطعن بالنقض بعدم ثبوت التاريخ و إقتصرا على وجوب التسجيل ، فإنه يكفى التاريخ العرفى لتكون الورقة حجة على الغير رغم عدم وجود التاريخ الثابت ، أخذاً بأنهما قد نزلا عن حقهما فيه و قد أوردت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة لا تطبق إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد إعترف بصحته صراحة أو ضمناً أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع

                      ( الطعن رقم 441 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 324
بتاريخ 19-12-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد إرتضى حكم الإحالة إلى التحقيق الصادر من المحكمة الإبتدائية و نفذه بإعلان شهوده و سماعهم و ليس فى الأوراق ما يدل على إعتراضه عليه حتى صدور الحكم فى الموضوع ، فإن ذلك يعد نزولاً منه عن حقه فى التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فلا يجوز له إثارة هذا الدفع أمام محكمة الإستئناف .

                    ( الطعن رقم 468 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1637
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام                
فقرة رقم : 5
إذ كانت الطاعنة لم تقدم وفق طعنها ما يثبت إعتراضها أمام محكمة الدرجة الأولى على إجراء التحقيق فيما أحالت المحكمة الدعوى لإثباته و كانت قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له .


=================================
الطعن رقم  0899     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه .


=================================
الطعن رقم  1157     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1304
بتاريخ 28-04-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 4
إذا إرتضى الطاعن الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق و نفذه و أشهد شاهدين و سمعت المحكمة الشهود دون إعتراض منه ، و لما كانت قواعد الإثبات و منها ما يتعلق بمن يكلف به ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ،  و من ثم فإنه لا يجوز التحدى - بمخالفة حكم محكمة أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه لتلك القواعد .

                   ( الطعن رقم 1157 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188
بتاريخ 20-04-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام                
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام ،    و إذ كان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ، فإن سكوته يعد قبولاً منه للإثبات بغير الطريقة  التى رسمها القانون .

                    ( الطعن رقم 432 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
قواعد الإثبات ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ليست من النظام العام فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون .


=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام و يجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و كان الثابت أن البنك الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الإستنئاف بتاريخ 1973/12/13 - و الذى كلفته فيه بأن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود - أن الموقعين على سراكى تسليم البريد الخاصة بمبلغ لهم صفة فى إستلام إشعارات الخصم الخاصة بهذا المبلغ نيابة عن المطعون ضده كما أنه لم يشهد أحداً ، فلا على المحكمة إن هى لم تأخذ بكشوف الحساب التى لم يقم الدليل على إرسالها للمطعون ضدهم كدليل فى إثبات الدعوى و لا تكون قد خالفت القانون أو خالفت قواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها .


=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1731
بتاريخ 28-11-1983
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 9
من المقرر - و على ما جرى به قضاء  هذه المحكمة - أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام هذه المحكمة .

      ( الطعون أرقام 597 ، 876 ، 884 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0666     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 241
بتاريخ 11-02-1985
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
لما كانت المطعون ضدها قد تنازلت عن سماع بقية شهودها و لم يعترض الطاعنان على ذلك و لم يتمسكا بسماع شهودهما فأحالت المحكمة الدعوى إلى المرافعة ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أوضمناً ، و يعتبر سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه قبولاً ضمنياً له ، و كان لا يعيب الحكم إستناده فى قضائه إلى شهادة شاهد المطعون ضدها فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون أو الإخلال بحق الدفاع لا يكون له أساس .


=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 47  مكتب فنى 37  صفحة رقم 615
بتاريخ 28-05-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 3
قواعد الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فإذا سكت عنها الخصم عد ذلك تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 960 لسنة 47 ق ، جلسة 1986/5/28 )
=================================
الطعن رقم  1682     لسنة 49  مكتب فنى 37  صفحة رقم 319
بتاريخ 12-03-1986
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
قواعد الإثبات - و من بينها الإستجواب - ليست من النظام العام فإذا سكت من يريد التمسك بها عد ذلك تنازلاً منه ، و ليس له التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  2124     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948
بتاريخ 19-12-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام فيجوز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً ، كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنها ، و إذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بما تقضى به المادة 15 من قانون الإثبات من إشتراط التاريخ الثابت فى المحرر العرفى ليكون حجة على الغير ، فإنه لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام هذه المحكمة بمخالفة الحكم المطعون فيه لقاعدة من قواعد الإثبات .


=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات ليست من النظام العام               
فقرة رقم : 2
لما كان النص فى المادة 15 من قانون الإثبات على أن " يكون المحرر العرفى جحة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت " لا يتعلق بالنظام العام و كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم الإحتجاج قبلهما بالتاريخ الذى حملته المستندات المشار إليها و لم ينازعا فيما حوته من تنازل فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على ما جاء فيها كقرينه على ترك المستأجر للعين المؤجرة و تخليه عنها لمطلقته المطعون ضدها فى التاريخ المثبت بها لا يكون قد خالف القانون .


=================================

ليست هناك تعليقات: