بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

قضاء القاضى بعلمه العام



=================================
الطعن رقم  391      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 259
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات                   
 الم
وضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام                          
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه إذ عرض للنزاع فى شأن تحديد ما يخصم مقابل طعام عمال المؤسسة قد قرر أنه " ليس صحيحا أن يقدم للخدم ما يقدم للعملاء من طعام بل يجهز لهم عادة طعام قليل التكاليف " فإن هذا الذى قرره الحكم ليس من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضى أن يبنى حكمه عليها ولكنه من المعلومات المستقاة من الخبرة بالشئون العامة .


=================================
الطعن رقم  0660     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1285
بتاريخ 07-06-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : قضاء القاضى بعلمه العام                          
فقرة رقم : 3
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها و كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه و كان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفى واقعة الإخطار فى ذاتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 660 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/7 )
=================================

ليست هناك تعليقات: