بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

غرامة التزوير



=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 28 
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
إن غرامة التزوير هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها بالحكم الذى يصدر فيها ولذا فالقضاء بهذه الغرامة يكون بصفة عامة وفقاً للقانون الذى كان سارياً وقت رفع دعوى التزوير . و إذن فمتى كان الطاعن قرر طعنه بتزوير السند موضوع الدعوى قبل تاريخ سريان قانون المرافعات الجديد فتكون الغرامة الواجب الحكم بها عليه هى الغرامة التى حددت المادة 291 من قانون المرافعات القديم مقدارها بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد والتى رفعت مقدارها إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيها . من ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها قد أخطا فى تطبيق القانون و يتعين نقضه فى هذا الخصوص .

                  ( الطعن رقم 101 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0267     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
متى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم فان الغرامة التى توقع عليه فى حالة سقوط حقه فى الادعاء بالتزوير أو عجزه عن اثباته هى الغرامة التى حددتها الماده 293 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها لا الغرامة التى أصبحت خمسة و عشرين جنيها بمقتضى المادة 288 من قانون المرافعات الجديد ، و تعيين هذه الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به المحكوم عليه فى تقرير الطعن .

               ( الطعن رقم 267 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0417     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 490
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى التزوير قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد مما يستتبع تطبيقه على الدعوى عملا بالمادة الأولى منه إلا أن الغرامة التى يحكم بها إنما هى جزاء أوجب القانون توقيعه على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها والقضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن فإذا كان مدعى التزوير قد قرر طعنه بالتزوير وقت سريان قانون المرافعات القديم الذى كانت تنص المادة 291 منه على أن مقدار الغرامة هو عشرون جنيها بينما رفعها القانون الجديد إلى خمسة وعشرين جنيها ، وكان الحكم قد ألزم مدعى التزوير بغرامة مقدارها خمسة و عشرون جنيها تطبيقا للقانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و بالرغم من أن المحكوم عليه لم يتمسك فى طعنه بهذا الدفاع إلا أن لمحكمة النقض أن تثيره و لو من تلقاء نفسها على اعتبار أن القانون الذى يحدد هذه الغرامة كجزاء يعتبر من النظام العام .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 925
بتاريخ 07-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
مناط الحكم بغرامة التزوير وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو القضاء بسقوط حق مدعى التزوير أو برفض دعواه ، فلا يجوز القضاء بها فى غير هاتين الحالتين وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بعدم قبول دعوى التزوير لأنها غير منتجة فى الدعوى الأصلية قد ألزم مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 مرافعات فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 39 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/7 )
=================================
الطعن رقم  0103     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1041
بتاريخ 28-04-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     
فقرة رقم : 1
الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أوعجزه عن إثباتها هى جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها و لو لم يطلبه الخصوم ، و هى بوصفها جزاء متصلا بالنظام العام يجوز لمحكمة النقض أن تتدارك ما تقع فيه محكمة الموضوع من خطأ إذا هى قضت على مدعى التزوير بأزيد من الغرامة التى نص عليها القانون . وإذن فمتى كان مدعى التزوير قد قرر بالطعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم الذى حددت المادة 291 منه الغرامة التى يحكم بها على مدعى التزوير فى حالة سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن اثباتها بمبلغ عشرين جنيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بملبغ خمسة وعشرين جنيها تطبيقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات الجديد يكون قد خالف القانون  .   

                   ( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1240
بتاريخ 09-06-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و ان القضاء بهذه الغرامة يكون وفقا للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالتزوير ، و لما كان إيقاع الغرامة بوصفها جزاء هو أمر متعلق بالنظام العام فإنه يكون لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . و إذن فمتى كان التقرير بالطعن بالتزوير و إعلان أدلته قد حدث فى ظل قانون المرافعات القديم فإن الغرامة الواجب الحكم بها هى التى حددتها المادة 291 من قانون المرافعات القديم بمبلغ عشرين جنيها.

             ( الطعن رقم 169 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 780
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     
فقرة رقم : 1
لا محل لإلزام مدعى التزوير بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 228 من قانون المرافعات فى حالة النزول عن الأدعاء بالتزوير لأنه لا يحكم بها طبقا لهذه المادة إلا فى حالة الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 924
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
شرط إعفاء مدعى التزوير من الغرامة وفقا لنص المادة 288 من قانون المرافعات هو أن يثبت بعض ما إدعاه من تزوير لا ما يكون فقد أبداه على سبيل الإحتياط من دفاع موضوعى آخر .


=================================
الطعن رقم  0457     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 111
بتاريخ 16-01-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
متى أضحى الإدعاء بالتزوير غير منتج فى النزاع فإن ذلك يقتضى من المحكمة أن تحكم بعدم قبوله و لا تبحث ما أسفر عنه تحقيقه و لا توقع على مدعى التزوير أية غرامة إذ لا يجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات إلا إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 382
بتاريخ 04-03-1969
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه ، فلا تتعدد الغرامة فى هذه الحالة بتعدد المدعين بالتزوير .

                          ( الطعن رقم 76 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/4 )

=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 288 من قانون المرافعات أن الغرامة المنصوص عليها فيها جزاء مدنى ، يحكم به على من فشل فى إدعائه بالتزوير ، و بالتالى فإنها لا تتعدد بتعدد الطاعنين إذا ما كان إدعاؤهم بالتزوير واحد ، و حاصلا بتقرير واحد و منصبا على ورقة أو أوراق مرتبطة ببعضها . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن إدعاء الطاعنين بالتزوير تم بتقرير واحد ، و أنصب على عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم تأسيسا على أن بصمتى الختم و الأصبع المنسوبتين لها مزورتان ، و أنصب أيضا على بصمة الإبهام المنسوبة لها على إعلان صحيفة الدعوى التى أقيمت بطلب صحة و نفاذ هذا العقد ، و على بصمة الختم المنسوبة لها على الإعلان الإدارى الموجه لها فى الدعوى المذكورة ، و على بصمة ختمها على إعادة إعلانها ، و على بصمة ختمها على أصل إعلان الحكم رقم ...... الذى صدر ضدها بصحة و نفاذ العقد المذكور ، فإن هذا الإدعاء يكون واحدا ، و بتقرير واحد و قصد به رد و بطلان عقد البيع المنسوب صدوره لمورثتهم لتزوير بصمتى ختمها و إصبعها و بطلان إجراءات التقاضى فى الدعوى التى أقيمت بصحة و نفاذ هذا العقد ، و بطلان إعلان الحكم الذى صدر فيها لذات السبب ، و هو تزوير بصمتى الختم  و الإصبع ، مما يقتضى أن يكون الحكم عليهم بغرامة واحدة إذا ما فشلوا فى إدعائهم بالتزوير . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى على كل منهم بغرامات متعددة بقدر الأوراق المطعون فيها ، فإنه يكون قد أخطا فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 234
بتاريخ 27-01-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                     
فقرة رقم : 2
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هى- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جزاء مدنى يحكم به على من فشل فى إدعائه التزوير فلا تتعدد الأوراق المطعون فيها ، متى كان الطعن عليها بتقرير واحد . و إذ كانت المادة 291 من ذات القانون و الخاصة بدعوى التزوير الأصلية قد أحالت إلى المادتين 281 و 288 من القانون المذكور فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها ، فإن جزاء الغرامة لا يتعدد بتعدد الأوراق المطعون فيها بالتزوير ، و إنما يتعدد بتعدد الإدعاء ذاته سواء كان هذا الإدعاء فى صحيفة دعوى تزوير أصلية أم فى تقرير إدعاء أمام قلم الكتاب فى دعوى قائمة .

                    ( الطعن رقم 152 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 4
يترتب على النزول عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء به فى أية حالة تكون عليها الدعوى طبقاً للمادة 289 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم واقعة النزاع ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف بعد هذا النزول أن تعود فتبحث أمر صحة الإدعاء أو عدم صحته ، ثم تقطع بصحة الورقة ، بل كان عليها أن تصحح الخطأ الذى وقع فيه الحكم الإبتدائى بعدم إنهائه الإجراءات لنزول مورث المطعون عليهم عن التمسك بالعبارات المضافة إلى العقد .


=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1427
بتاريخ 12-12-1974
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 5
مناط الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون المرافعات السابق هو الحكم بسقوط حق مدعى التزوير فى أدعائه أو برفضه ، إما فى حالة التنازل عن الطعن بالتزوير أو ترك الخصومة فيه أو فى حالة إنهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير بسبب تنازل المدعى عليها فيها عن التمسك بالورقة أو بجزئها المطعون عليه عملاً بالمادة 289 من قانون المرافعات السابق ، فلا يحكم بالغرامة ، ذلك لأن المادة 288 آنفة الذكر قد فرضتها فى الحالتين الواردتين فيها دون  غيرها .


=================================
الطعن رقم  0511     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 307
بتاريخ 27-01-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : غرامة التزوير                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين أن الحكم المطعون فيه قد عرض للإدعاء بالتزوير و رأى أنه غير صحيح ، و قضى بإلزام الطاعن بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 56 من قانون الإثبات فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق القانون ، أما ما أورده الحكم من أن الإدعاء بالتزوير غير منتج فهو تزيد لا يؤثر فى سلامة قضائه .


=================================

ليست هناك تعليقات: