بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

البطلان المطلق


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 5
بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه أن يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية .


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 902
بتاريخ 26-10-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ إنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فىالصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان إستناداً إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب .


=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 476
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 5
لما كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى - وهو ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه - رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين وذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف وقطعه المنازعات التى كثيرا
ما تنشأ بسبب قيام من لا خبره لهم بتحريرها مما يعود بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولوأمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 879
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده .


=================================
الطعن رقم  0353     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 755
بتاريخ 11-04-1968
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
إذا كان البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم تمسك الطاعن به بل و من معارضته فى الأخذ به و ذلك عملا بحق المحكمة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .

                     ( الطعن رقم 353 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 356
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامى قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنه بيانات  صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ، ذلك أن المحكمة قد إنتهت فى حكمها فى شكل الإستئناف إلى بطلان هذه الورقة لإنعدام أثرها لعدم أعلانها فى الموطن الأصلى للطاعن ، فإنها لا  تصلح لتصحيح البطلان ، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل و لو اختلف سبب البطلان .

               ( الطعن رقم 437 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/2)

=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشىء عنه متعلقاً بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و إنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة و أن يتمسك به .

                   ( الطعن رقم 584 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1373
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  1692     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 561
بتاريخ 20-05-1982
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء و لا لأعضاء النيابة و لا للمحامين .. أن يشتروا لا بأسمائهم و لا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا كان البيع باطلاً " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على تحريم شراء القضاه و أعضاء النيابة و المحامين و غيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار و يعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء و لم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع
و الثانية أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى و يستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق و إنقضائه ، و أن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها و قدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى إعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى آنفة البيان .

              ( الطعن رقم 1692 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                    
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها .


=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامى بتلك الإدارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم .

               ( الطعن رقم 329 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/23 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1819
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان .


=================================
الطعن رقم  1990     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 668
بتاريخ 11-06-1986
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
حظر التصرف فى الأراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق .


=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 733
بتاريخ 12-03-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الإداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أوناه فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به .


=================================
الطعن رقم  2763     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 754
بتاريخ 25-11-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 2763 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/25 )
=================================





ليست هناك تعليقات: