بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

متى يكون البطلان وجوبياً



=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : متى يكون البطلان وجوبياً                         
فقرة رقم : 1
أورد المشرع فى قانون المرافعات حكما عاما للبطلان الذى يلحق الإجراءات ضمنه المادة 25 منه فنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم " . وهذا النص ـ على ما جاء بالمذكرة الايضاحية يجعل الحكم بالبطلان واجباً "أولاً" فى الأحوال التى ينص فيها القانون على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه إعتبارا بأن المشرع قدَّر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر عليه فى الغالب "ثانيا" عند عدم النص إذا كان العيب الذى شاب الإجراء عيباً جوهرياً بشرط أن يثبت أنه قد أضر بالمتمسك بالبطلان .


=================================


ليست هناك تعليقات: