بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

16 يونيو 2010

صيغة طلب على عريضه بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفي












طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى



( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )







السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية



تحية طيبة وبعد



مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي



ضد



السيد/,,,,,,,,,,,,,,,,, المقيم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة ..................



الموضوع



بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .



لذا



أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته



مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .







تحريرا في .........
مقدمه



...............







ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل



حافظة المستندات



1- صورة من عقد عمل المتوفى



2- شهادة الوفاة



3- صورة من البطاقة التأمينية



4- صورة من البطاقة النقابية



5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج













صيغة طلب على عريضه بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفي












طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى



( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )







السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية



تحية طيبة وبعد



مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن مقره ..................



ضد



السيد/ المقيم



او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة



الموضوع



بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .



لذا



أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته



مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .







تحريرا في ......... مقدمه



...............







ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل



حافظة المستندات



1- صورة من عقد عمل المتوفى



2- شهادة الوفاة



3- صورة من البطاقة التأمينية



4- صورة من البطاقة النقابية



5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج













صيغة دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره








دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره



انه في يوم



بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي .اكائن مقره  فى .................



أنا.......... محضر محكمة............ الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :



السيد / ...................المقيم ..........................



متخاطبا مع :



وأعلنته بالاتي



كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره............. في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ................ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ .................



وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من,,,,,,,,, إلي,,,,,,,,,,, وكذلك مبلغ ,,,,,,,,,ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ ............وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره ...............هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .



ولأجل العلم









صيغة دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره








دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره



( م 35 و 170 و 175 )



انه في يوم



بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن مقره فى .......................



أنا................ المحضر بمحكمة................ الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



1- السيد/.............. المقيم...................
 متخاطبا مع :-



أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة



متخاطبا مع /



2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة



متخاطبا مع /



وأعلنتهما بالاتي



بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .



ولأجل العلم









صيغة دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة








دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة



( م 57 عمل )







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن مقره ...........................



أنا / ..............محضر محكمة.................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



1- السيد /............... المقيم..........................



متخاطبا مع:-



2- السيد /......................... المقيم ...........................



متخاطبا مع:-



وأعلنتهما بالاتي



الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة



ولأجل العلم





صيغة دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره








دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره



( مادة 11 و 12 ) ( 1)







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن مقره فى ........................



أنا /............. محضر محكمة.................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:



السيد /........................... المقيم ...................



متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي



بموجب عقد تدرج مكتوب التحق الطالب للعمل لدي المعلن إليه بقصد تعلم مهنة وقد اتفق في العقد علي اجر يومي مقداره وحيث أن الطالب استمر في العمل لمدة شهرين ثم فوجئ بالمعلن إليه يفسخ العقد بحجة عدم استعداد الطالب للتعلم بصورة حسنة ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التدرج إلا أن المعلن إليه لم يف الطالب أجره المقرر في العقد والقانون وطبقا لقرار وزير القوي العاملة والتدريب وتبلغ جملته ولما كانت المادة 150 من قانون العمل تقضي بضرورة تسليم الحدث نفسه أجره كاملا وبالتالي يكون للطالب أهلية قبض أجره والمطالبة به قانونا







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ طبقا لما ورد بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .



ولأجل العلم









صيغة دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر








دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر



( م 31 ) (1)











انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي  الكائن مقره فى .........................



أنا /............. محضر محكمة ...........................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:



السيد /....................... المقيم .......................



متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي







بموجب عقد عمل مؤرخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه باجر قدره ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) وقد اتفق في العقد علي تحديد فترة الاختبار بثلاثة أشهر وحيث انه قبل انتهاء مدة الاختبار قرر المعلن إليه فسخ العقد والاستغناء عن الخدمات الطالب بحجة انه لم يؤد للطالب عن فترة الاختبار التي عملها وقدرها شهرين ونصف ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الاختبار



بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ عن الفترة الموضحة بصر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .



ولأجل العلم













صيغة دعوى بطلان حجز على أجر العامل








دعوى بطلان حجز على أجر العامل







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــــ  .......................................... .



أنا /,,,,,,,,,,,,,,,, محضر محكمة .................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / ,,,,,,,,,,,,,,,,,بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك ويعلن بمقر البنك الرئيسي بشارع............. المقيم ....................
متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي







الطالب بعمل تحت إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة رئيس عمال بمرتب شهري قدره ---- والمعلن إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية رقم ----- أسرة ---- .



وحيث أن الطالب كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها -------- اتفق على سدادها على أقساط شهرية .



وقد قامت المعلن إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه .



كما فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم بتوريد قيمة النفقة وهي ------- للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من حساب المبالغ المستحقة له عما تم توريده للطالب .



ولما كان الطالب لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية وكانت المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .



وحيث أنه في ضوء هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان الحجز الموقع من المعلن إليهما .



بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم









صيغة طعن في تقدير ما أتلفه العامل








طعن في تقدير ما أتلفه العامل



بسبب خطئه



انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .



أنا /..................... محضر محكمة.................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / .............................المقيم..........................



متخاطبا مع:-



وأعلنته بالأتي



الطالب يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في ----- بمهنة ----- بأجر ---- في الشهر أو في اليوم ، وبتاريخ ---- نسب المعلن إليه الطالب أنه تسبب في فقد أو تدمير أو إتلاف المهمات والآت أو المنتجات أو الخامات التالية :-



-----0



-----



وقد قدر المعلن إليه مقابل هذه التلفيات بمبلغ ------ ، ولما كان هذا المبلغ مبالغاً فيه فضلاً عن أن الطالب لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمالاً فقد تظلم من تقدير المعلن إليه وذلك أمام اللجنة الاستشارية المشكلة بالتطبيق للمادة 71 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .



وحيث أن اللجنة المذكورة أقرت تقدير المعلن إليه دون أن تقوم بتمحيص الظروف التي تسببت في إتلاف الأشياء الموضحة بعالية ، كما أن المعلن إليه شرع في الخصم من أجر الطالب بناء على ما انتهت إليه اللجنة .



وحيث أنه يحق للطالب أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية استناد إلى نص المادة 72 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 003م ، والتي تنص على : يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائيه المختصة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بعدم الاعتداد بالخصم الذي أجراه المعلن إليه من مرتب الطالب وإلزامه برد ما اقتطعه بدون وجه حق والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .



ولأجل العلم /









صيغة دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد








دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد











انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ .............................................



أنا /................... محضر محكمة .........................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / ...................................المقيم ...........................................................



متخاطبا مع:-



وأعلنته بالأتي







الطالب يعمل بعقد عمل ( محدد أو غير محدد أو بدون عقد مكتوب ) لدي المعلن إليه بمهنة بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) ، وحيث أن المعلن إليه كلف الطالب بالعمل في يوم عيد رأس السنة الهجرية ويوم المولد النبوي الشريف ويوم شم النسيم ويوم عيد العمال في أول مايو ويوم السادس من أكتوبر ( عيد القوات المسلحة ) وكان ذلك خلال السنة ، ولكن المعلن إليه حاول إرغام الطالب علي الحصول علي أيام أخري بدلا منها ( أو يقال انه رفض إعطاءه أجره عن أيام الأعياد سالفة الذكر ) .



وحيث أن مقتضي المادة 52 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م جرى أنه : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة ، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم /









صيغة دعوي مطالبة باجر عن أجازة مرضية








دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


أنا /.............. محضر محكمة.................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / ........................المقيم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



متخاطبا مع:-



وأعلنته بالأتي



يعمل الطالب تحت إدارة وإشراف المعلن إليه في مهنة ----- بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم . بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة أو بدون عقد مكتوب ) ومن حيث أنه بتاريخ ----- ألم بالطالب مرض أقعده عن العمل لمدة يوما وحين من الله عليه بالشفاء وعاد لمباشرة عمله فوجئ باقتطاع أجره عن أيام الأجازة المرضية وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 79/75 بشان التامين الاجتماعي الموحد ضد أمراض المهنة وإصابات العمل ويسدد الاشتراك عن هذا التامين كما أن ذلك لا يعفي المعلن إليه من المسئولية ويحق للطالب أن يسترد أجره عن أيام الأجازة المشار إليها استناداً إلى نص المادة 45 من قانون العمل الموحد رقم 1 لسنة 2003م والتي تنص على للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي ، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه ، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ قيمة أجره المتقطع عن أيام الأجازة المرضية التي قام بها علي نحو ماهو موضح بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة



ولأجل العلم /









صيغة دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية








دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية



انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ......................................................



أنا /................. محضر محكمة .....................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي



بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .



ولأجل العلم









صيغة دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية








دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية



انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ .................................................................................................



أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / المقيم



متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي



الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .



ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .



وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.



ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.



ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم /









صيغة عقد عمل لأجنبي








عـقـد عـمـل





وفق هذا العقد وبالشروط الواردة فيه ، بتاريخ اليوم .............. من شهر ............ سنة ....... م ، الموافق ............ من شهر ............... سنة ............. هـ ، تمَّ الإتفاق والتراضي التام بين كلٍّ من :-



1. شركة ----------------- ، وعنوانها : ---------------- . هاتف: ------ فاكس: ------، ويمثلها في هذا العقد السيد / ------------------------- ./ بصفته المدير العام ، ويُشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الأول ) الشركة.



2. السيد / .................................................. . وجنسيته ............... بموجب ------- رقم ............ وتاريخ ............. صادر من .................... ، ويُشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاني ) الموظف .







M











الطرف الأول شركة متخصصة في ----------------- ، وتحتاج لموظفين وعُمَّال في كافة مجالات تخصُّصاتها لتسيير أعمال الشركة وتنفيذها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العمليه اللازمة لذلك ، وبما أن الطرف الثاني يملك المؤهلات المطلوبة لذلك ، فقد قام الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني لديه في وظيفة ------ بعد حصول الطرف الثاني على ترخيص بذلك وفق أحكام الفصل الثاني من الكتاب الأول من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م والمتعلق بعمل الأجانب وفـق الشروط التالية :-







المادة الأولى : ( أحكام عامة )



1. يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .



2. يقر الطرفان بكمال وسلامة إرادتهما وأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماًَ للتعاقد ، وبموجبه يقرَّان بصحة توقيعهما على هذا العقد.



3. يلتزم الطرفان بما ورد في هذا العقد من شروط وأحكام بموجب نصوصه والعمل بموجبها .



4. كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد يخضع للائحة التنظيمية الداخلية ولائحة الجزاءات ونصوص قانون العمل ولائحة السياسات الإدارية للشركة والتي أطلع عليها قبل التوقيع على هذا العقد .



5. تخضع الكلمات والعبارات ذات المدلولات الفضفاضة مثل ( سبب مشروع ، قوة قاهرة ، سبب معقول .. إلخ ) للتفسيرات الواردة في القانون .



6. يعتبر هذا العقد هو الاتفاق النهائي بين الطرفين ويلغى أي اتفاقات شفهية أو كتابية سابقة بين الطرفين قبل تحرير هذا العقد إن وجدت .



المادة الثانية : ( مدة العقد )







1. يسري هذا العقد لمدة .............. تبدأ من .............. وتنتهي في ................. ، قابلة للتجديد كتابةً بين الطرفين وفق هذه الشروط ، أو شروط أخرى تراها الشركة يُتَّفق عليها لاحقاً بين الطرفين .



2. تعتبر فترة الثلاثة شهور الأولى من هذا العقد تحت الاختبار فإذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني ( الموظف ) انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق وليس للطرف الثاني الاعتراض على قرار الطرف الأول أو طلب إجراء اختبار جديد .



3. إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد لمدةٍ أخرى مماثلة ، عليه إخطار الطرف الأخر كتابةً قبل ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة الزمنية المحددة لنهاية العقد.



4. في حالة عدم إخطار أيُّ الطرفين للأخر وفق ما ورد بالفقرة السابقة ، يُعتبر هذا العقد قد تجدَّد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة .



5. يحق للشركة إنهاء هذا العقد قبل المدة المحددة أو المدة المجددة المماثلة لها ، لوجود سبب مشروع يسبقه إنذار خطي دون الإخلال بمستحقات الموظف (إن وُجِدَت).



6. يحق للشركة إنهاء هذا العقد في أي وقت ودون الحاجة إلى سبق الإعلام و التعويض و المكافأة أو خلافه إستناداً للحالات الواردة بالمادة ( 69 ) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .



المادة الثالثة : ( المهام الوظيفية )



.



1. يُعيَّن الموظف بوظيفة --------- .



2. يحق للشركة أن تسند للموظف وظيفة أو مهام مختلفة عن وظيفته الأساسية إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك ، أو كان أداء الموظف يُحتِّم عليه ذلك بما لا يتعارض جوهرياً مع وظيفته الأساسية .



3. يحق للشركة تبديل أيام العطلات الأسبوعية بأيام أخرى من نفس الأسبوع حسب طبيعة العمل ، كما يحق لها أن تقوم بتشغيل الموظف في أيام العطلات الرسمية كُلَّما كان ذلك ضرورياً ومُلِحَّاً لمصلحة العمل وفق هذا العقد .



4. يحق للشركة أن تصدر جدولة للمهام الوظيفية لكل موظف حسب النظام الداخلي لها ، وعلى الموظف التقيُّد بالمهام الموكلة إليه من الشركة ورؤسائه في العمل .



5. يحق للشركة نقل الموظف إلى أيٍّ من فروعها داخل المملكة شريطة عدم تضرر الموظف من هذا الإجراء.



لا يحق للشركة إستخدام الموظف إلاَّ بأجر إضافي في أيام العطلات الرسمية أو استخدامه لأكثر من ساعات العمل اليومية ما لم يكن تأخره نتيجة بطئه في إنجاز عمله اليومي المُقرَّر له من قبل الشركة.







المادة الرابعة : ( الراتب والمميزات )



1. الرَّاتب الأساسي :-

يستحق الموظف راتباً شهرياً أساسياً ، وقدره ( ------ ) فقط ( ---------- ) ، يُدفع له آخر كل شهر ميلادي نظير قيامه بكافة إلتزاماته ومهامه الوظيفية الموكلة إليه.



2. الأُجور الإضافية : -

أ‌- يستحق الموظف بحد أعلى أجر إضافي وقدره ( --------- ) ريال سعودي فقط -------------------------، حيث تمنح الشركة للموظف أجر الساعات الإضافية التي عملها والتيّ تمَ إثباتها من خلال التقارير وكشف الحضور والإنصراف المعتمد من قبل الشركة بمعدل ساعة ونصف لكل ساعة عمل إضافي ، ويُعتبر العمل في العطلات الرسمية عملاً إضافياً ما لم يتم تعويض الموظف بيومٍ آخر خلال نفس الأسبوع ، أو كانت طبيعة عمله تستوجب العمل في العطلات الرسمية بصورة عادية .



ب- يستحق الموظف بدلات على النحو التالي -------------------------



ج-- التأمين الصِّحي : تؤمن الشركة الرعاية الطبية لمنسوبيها من خلال المنشأة التي يتم التعاقد معها لإجراء الكشف والتحاليل الطبية للحالات العادية .







المادة الخامسة : ( الإجازات والعطلات الرسمية )



1. يستحق الموظف إجازة سنوية وقدرها 21 يوماً مدفوعة الأجر تحسب على أساس الراتب الأساسي للموظف دون أي مميزات أخرى عن كل سنة ميلادية من خدمته إذا كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات ، وشهر واحد إذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات ، وللشركة الحق في تحديد موعد التمتُّع بالإجازة تبعاً لحاجة العمل ، على أن تكون خلال السنة نفسها .



2. يستحق الموظف إجازة للعطلات الرسمية الأسبوعية وغيرها من العطلات الرسمية الأخرى ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها طبيعة وظيفته تستوجب عمله ، أو تلك الحالات التي تضطر الشركة لتشغيله فيها بأجرٍ إضافي.

3. يحق للشركة تشغيل الموظف في يوم العطلة الرسمية الأسبوعية أو العطلات الرسمية الأخرى مع تعويضه عن ذلك اليوم بيوم آخر خلال نفس الأسبوع أو منحه مقابل الساعات الإضافية المستحقة له بموجب هذا العقد .





المادة السادسة : ( التدريب والتحصيل العلمي والفني )



يجوز للشركة تكليف الموظف الذي أكمل سنتان فأكثر بحضور دورة تدريبية أو ندوة علمية أو فنية سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك حسب الشروط التالية :-

1. تتحمل الشركة كافة تكاليف حضور الدورة أو الندوة شريطة أن يجتاز الموظف تلك الدورة بنجاح .

2. يوافق الموظف من خلال هذا العقد على ما يلي :-

أ/ حجز جانب من مستحقات الموظف النهائية لضمان مصاريف حضوره الدورة التدريبية أو الندوة العلمية أو الفنية.

ب/ تخصم تكاليف الدورة التدريبية أو الندوة العلمية أو الفنية من مستحقات الموظف في الحالات التالية :-

1. إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أنه غير جاد في التدريب .





2. إذا قرر الموظف إنهاء التدريب قبل الموعد المحدد من الجهة المبتعث إليها دون عذر مقبول .

3. يجب على الموظف بعد انتهاء مدة التدريب أن يعمل لدى الشركة مدة لا تقل عن خمسة أضعاف مدة التدريب أو الأبتعاث وفي حال إخلاله بذلك يجب عليه أن يدفع للشركة تكاليف التدريب وما قد يلحق بها من أضرار .

المادة السابعة : ( المكافآت والحوافز )



1. تحسب الشركة مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه على نحو ما هو وارد بالمادة (126) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م دون حساب أي مميزات أخري مثل الأجر الإضافي أو العمولات .

2. يجوز للشركة صرف حوافز للموظف الذي يثبت جدارته وكفاءته في عمله من خلال تقارير أداءه للعمل حسب ما تراه الشركة محققاً لمصلحتها على ألاَّ تزيد عن نسبة 25% من راتبه الأساسي .

المادة الثامنة : ( الإستقطاعات )



يحق للشركة أن تستقطع من أجر ومستحقات الموظف المبالغ التالية :



1. أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على الموظف .



2. أي جزاءات مالية مفروضـة على الموظف بمقتضى لائحة الجزاءات الداخلية طبـقاً للمواد الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .



3. أي التزامات مالية أخرى على ذمة الموظف تجاه الغير وتُخاطب فيها الشركة بصورةٍ رسمية باستقطاع تلك المبالغ من راتبه الشهري كتنفيذ الأحكام القضائية .



4. كافة الرسوم الحكومية التي يفرضها القانون في الحال والمستقبل ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم الإقامة ورخصة العمل ورخصة القيادة ... الخ .



المادة التاسعة : ( الغياب )



1. على الموظف ألاَّ يغيب عن العمل دون سبب مشروع .



2. يجب على الموظف إخطار الشركة كتابياً أو هاتفياً في نفس يوم غيابه وكتابياً حسب النموذج المُعَد لذلك من قبل الشركة في اليوم التالي كحدٍّ أقصى في الحالات الطارئة ، وإلاَّ أُعتبر غيابه دون سبب مشروع .



3. على الموظف التقيُّد بالنماذج الطبية التي تتعامل من خلالها الشركة.



4. على الموظف في الحالات الطارئة التي تحدث في أيام العطلات الأسبوعية للشركة أو بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية لها والتي تحتاج إلى راحة عن العمل بأمر الطبيب أن يأخذ النموذج المعد لذلك بالشركة في اليوم التالي ويملأه من الجهة المختصة أو الطبيب المختص حسبما هو مطلوب في النموذج الطِّبي .



5. للشركة حق إتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات وبموجب أحكام الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م بشأن الموظف في حالة غيابه عن العمل وعدم تقييده بفقرات هذه المادة.



المادة العاشرة : ( إلتزامات الموظف )



1. على الموظف الإلتزام التام بالسلوك القويم والخلق الكريم أثناء تأديته لعمله داخل أو خارج مباني الشركة أو فروعها.



2. على الموظف تأدية المهام الوظيفية الموكلة إليه حسبما هو مرسوم له من قبل إدارة الشركة في المواعيد الزمنية التي تحددها على أكمل وجه وبما يرضي الله تعالى ثم ضميره.



3. التواجد في مقر عمله طوال فترة ساعات العمل الرسمية ، ما لم يكن مكلَّفاً بأداء عمل آخر خارج مقر العمل ، أو كانت طبيعة عمله تستدعي مغادرته لمقر العمل.



4. الحضور والإنصراف في المواعيد التي تحددها الشركة وفق النظم الداخلية لها.



5. التقيُّد باللوائح الداخلية للشركة ، وإطاعة التوجيهات والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في العمل.



6. التقيُّد التام بالنماذج الإدارية المُعدَّة لضبط العمل والخاصة بجميع الطلبات المقدمة للشركة والمتوفرة لدى شئون الموظفين ، وأي طلب مُقدَّم إلى الشركة بصورة مخالفة لذلك لا يعتد به ويعتبر في حكم العدم.



7. عدم إستغلال أو إستعمال الأموال والأملاك المنقولة منها وغير المنقولة الخاصة بالشركة لمنفعته الشخصية أو لغيره.



8. التعهد بحفظ أسرار العمل والمعلومات المتعلقة بالعمل والتي يحصل عليها بحكم وظيفته وعدم الإفصاح عنها للغير مهما كانت الأسباب.







· حُرِّر هذا العقد من نسختين نسخة للموظف ، والأخرى مودعة لدى الشركة بملفه.







الطرف الأول ( الشركة ) الطرف الثاني ( الموظف )







التوقيع : .................................................................... التوقيع : .......................................................................



شركة -------------- الاسم :..............................



عنها / .............................









قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول








قانون العمل الموحد



قانـون رقم 12 لسنة ‏2003‏م



الجريدة الرسمية - العدد (مكرر) في 7 إبريل سنة ‏2003‏



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:







(المادة الأولي)



يعمل بأحكام قانون العمل المرافق



(المادة الثانية)



تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.



وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .



(المادة الثالثة)



يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



(المادة الرابعة)



لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.



( المادة الخامسة )



تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:



ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.



ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر



(المادة السادسة)



يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .



(المادة السابعة)



مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.



وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها



(المادة الثامنة)



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ



(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني مبارك







الكتاب الأول



التعاريف والأحكام العامة



الباب الأول



التعاريف



مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:



(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.



(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.



(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .



ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:



1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .



2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .



3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .



4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.



5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .



6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله



7-نصيب العامل في الأرباح



8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية



ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.



(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .



(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .



(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .



(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها



(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .



(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.



مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.



الباب الثاني



أحكام عامة



مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.



مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :



(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .



(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.



(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.



وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.



مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.



ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .



وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.



مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .



وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.



مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.



ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .



مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .



ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون



مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .



ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات



،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .



مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .

















قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الثاني - الجزء الأول








الكتاب الثاني



علاقات العمل الفردية



الباب الأول



التشغيل



مادة 11: تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ، وتضم ممثلين للوزارات المعنية ،وكذلك ممثلين للوزارات المعنية ، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم .



ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام



ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون



الفصل الأول



تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج



مادة 11 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، علي كل قادر علي العمل وراغب فيه ان يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل اقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.



مادة 13: اذا كان الراغب في العمل يمارس حرفه من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار اليها في المادة (139)من هذا القانون وجب عليه ان يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوي مهارته وترخيص مزاولة الحرفة وطبقاً للمادة (140) من هذا القانون ، وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد.



ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا اذا كان حاصلا علي هذه الشهادة .



مادة 14 :- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اختياره ، فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين علي شهادة القيد المشار اليها في المادة (12)مكن هذا القانون ، وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من الحاقه بالعمل.



ويجوز لصاحب العمل ان يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والاعمال التي خلت أو انشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية اسبقية القيد.



مادة 15 :يلتزم صاحب العمل في المنشأة القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلي الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون او من تاريخ بدء العمل بالمنشأة –علي حسب الأحوال-بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم الأجور التي يتقاضونها .



وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه ان يعيد الي الجهة الادارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .



وعلي صاحب العمل فى المنشآت المشار اليها في الفقرة الاولي ان يرسل الي ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:



(1)ما طرأ من تعديلات علي البيانات الواردة في الفقرة السابقة .



(2)عدد الوظائف الشاغرة بسبب الاحلال والتوسعات الجديدة .



(3)بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.



مادة 16:لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وان يعهد الي احد المكاتب الإستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم اليه وإبداء الرأي أو التوصية او المساعدة بشأن اختيار افضل المرشحين لهذه الوظائف.



ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد او مقاول توريد عمال .



ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بانشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين , وفي هذه الحالة يتعين علي هذه الجهات مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل والفرار المشار إليه.



مادة 17:- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق



الوزارة المختصة .



الوزارات والهيئات العامة .



الاتحاد العام لنقابات مصر.



شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .



شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.



النقابات المهنية بالنسبة لاعضائها فقط.



مادة 18 : للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .



مادة 19 : تتولي الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .



مادة 20:تقدم الجهات المشار إليها في المادتين 17 ، 18 من هذا القانون الي الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد اليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد لعمل والاجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل .



ويكون للوزارة خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ اخطارها بالإتفاقات والطلبات والعقود مستوفاه ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر او مخالفتها للنظام العام او الاداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.



مادة 21:-يحظر علي الجهات المشار اليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل ، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.



واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولي فقط كمصروفات ادراية ، ويحظر تقاضي اية مبالغ اخري من العامل تحت أي مسمي .



مادة 22:- مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ،يشترط للحصول علي الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي :-



أن يكون المؤسسون واعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم علي أي منهم بعقوبة جناية ،أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .



الا يقل رأس مال الشركة عن مائة الف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين .



وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة الف جنيه وان تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) علي الاقل من رأس مالها .



ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ،ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .



مادة 23 :-يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي حالة من الحالات الآتية:



فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.



تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.



حصول الشركة علي الترخيص او تجديده أو عدم اعتراض الوزارة علي اتفاق او عقد عمل بناء علي ما قدمته من بيانات غير صحيحة .



ويجوز بقرار من الوزير المختص الغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارت الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل .



وللوزير المختص ايقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء علي اسباب جدية أي من الحالات المبينة في هذه النادة ،وذلك لحين الفصل في مدي ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .



ولا يخل الغاء الترخيص في أي من الحالات المبيتة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .



مادة 24 : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل ، وعلي الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها العمل في مجال التشغيل ،والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، وتحديد السجلات التي يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر في جمهورية مصر العربية عن فرص العمل ، وكذلك تحديد اسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها في المادتين 17 ،18 من هذا القانون باعتراض الوزاره وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.



مادة 25: يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي :



الأعمال العرضية



الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .



وللوزير المختص ان يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل علي كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار اليها في البندين السابقين .



مادة 26: تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات .



ويصدر للوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارت الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات ، واشتراطات السلامة والصحة والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.



الفصل الثاني



تنظيم عمل الأجانب



مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .



ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .



مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .



مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.



ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .



مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27س) من هذا القانون.



الباب الثاني



عقد العمل الفردي



مادة 31:تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء أجر .



مادة 32 : ]يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .



ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:



اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .



اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .



طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .



الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .



ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .



مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .



الباب الثالث



الأجــور



مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .



كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .



وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .



ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :



أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .



أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .



أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.



ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .



ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .



مادة 35: يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .



مادة 36:يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل او اتفاقية العمل الجماعي او لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل اجر المثل إن أو مجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 ،35 ) من هذا القانون .



مادة 37: إذا تم الاتفاق علي تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة وجب الا يقل ما حصل عليه العمل عن الحد الأدنى للأجور.



مادة 38: تؤدي الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً في أحد ايام العمل وفي مكانه ، مع مراعاة الأحكام التالية:



العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الاقل في الشهر.



اذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد علي اسبوعين وجب ان يحصل العامل كل أسبوع علي دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به



في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال اجورهم مرة كل أسبوع علي الأكثر ما لم يتفق علي غير ذلك .



إذا انتهت علاقة العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة علي صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.



مادة 39 : يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية علي أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الاخيرة أو عن المدة التي اشتغلها ان قلت عن ذلك مقسوماُ علي عدد ايام العمل الفعلية عن ذات الفترة.



مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي مئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون في هذه الحالة ميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.



مادة 41 :- اذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل ، زكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك اسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه ادي عمله فعلاً واستحق اجره كاملاً .



أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .



مادة 42: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات



مادة 43 : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال اثناء سريان العقد لو ان يتقاضي اية فائدة عن هذه القروض ، ويسري ذلك الحكم علي الاجور المدفوعة مقدماً.



مادة 44:مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة.



وعند التزاحم يقدم دين النفقة.



،ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، او استرداد لما صرف اليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات



ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة ان تصدر به موافقة مكتوبة من العامل



وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .



مادة 46 : مع مراعاة حكم المادة السابقة ، يسلم صاحب العمل الي عماله من الأطفال اجورهم او مكافآتهم او غير ذلك مما يستحقونه قانوناً ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .



البـاب الـرابع



الاجازات



مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .



وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .



وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .



ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .



مادة 48: يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .



ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .



وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ،ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.



ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال.



مادة 49: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية اذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدي المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يوماً علي الأقل.



مادة 50:لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .



مادة 51 : للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.



مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .



ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.



مادة 53 : للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .



مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .



ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .



وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



مادة 55:مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون ، تحدد إتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل .



الباب الخامس



واجبات العمال ومساءلتهم



الفصل الأول



واجبات العمال



مادة 56:يجب علي العامل:



(ا) ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانه ، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية ،وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.



(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به اذا لم يكن في الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه



للخطر.



أن يحافظ علي مواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده.



أن يحافظ علي ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخري ، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.



أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.



أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وان يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .



أن يحافظ علي كرامة العمل ، وأن يسلك المسلك اللائق به .



أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة علي سلامة المنشأة وأمنها .



أن يحافظ علي أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متي كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .



أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخري التي تتطلب القوانين والنظم ادراجها في السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .



أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة .



مادة 57: يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالاعمال الآتية :



الإحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.



العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.



ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في النشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .



الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف.



قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.



جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.



الفصل الثاني



التحقيق مع العمال ومساءلتهم



مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .



وعلي صاحب العمل في هذه الحالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .



مادة 59: يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل .



وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها هو المنصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون ، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة



ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الإنتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .



مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :



الإنذار .



الخصم من الأجر .



تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .



الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .



تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .



خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .



الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .



الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .



مادة 62: لا يجوز لصاحب اعمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزء مالي إذا زاد ما يجب إقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.



مادة 63:يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلي إرتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها ، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب العمل بتوقيع الجزاء السابق .



مادة 64: يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.



ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.



وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.



مادة 65:لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه ، او ان يعهد بالتحقيق إلي إدارة الشئون القانونيه او أي شخص اخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة او احد العاملين بالمنشأة بشرط الا يقل المستوي الوظيفي للمحقق عن مستوي العامل الذي يحقق معه 0



مادة 66 :لصاحب العمل لن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة 0



مادة 67: إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الامانه او الاداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الامر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف 0



وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه 0



فإذا رات السلطه المختصه عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كامله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا 0



وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب اداء باقي اجره عن مدة الوقف 0



مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون 0 ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك 0



ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام 0



مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :



إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات 0



إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 0



إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك0



إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية 0



إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة 0



إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه 0



إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة0



إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه0



إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون 0



مادة 70:إذا نشأ نزاع فردي في شأن تطبيق احكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد اقصاه خمسة واربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الامر علي اللجنة 0



مادة 71: تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنيه لجان ذات اختصاص قضائي من :



اثنين من القضاه تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية 0



مدير مديرية اتحاد القوي العامله والهجرة المختص او من ينيبه 0



عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر0



عضو عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية 0



وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من تاريخ عرضه 0



وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب الزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله ، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات 0



فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون 0



وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك 0



ويكون قرار اللجنة في هذة الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه 0



وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من اية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل0فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنه بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط0



ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه0



مادة 72:يصدر قرار اللجنة باغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، ةذلك بعد وضع الصيغة التنفيذيه عليه من قلم كتال المحكمه الأبتدائيه المختصه0



ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصه وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0



مادة 73: إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد او اتلاف مهمات او الات او خامات او منتجات يملكها صاحب العمل او كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد او اتلف0



ولصاحب العمل بعد اجراء التحقيق واخطار العامل ان يبدا باقتطاع المبلغ المذكور من اجره علي الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض علي اجر خمسة ايام في الشهر الواحد0ويجوز للعامل ان ينظم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون وفقا للمدد والاجراءات الواردة بها0



فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره باتلاف او قضي له باقل منه وجب عليه رد مل اقتطع دون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة 0



ولا يجوز لصاحب العمل ان يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وغفا لحكم هزة المادة إذا بلغ مجموعها اجر شهرين 0



مادة 74:لا تخل الاحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العماليه لاعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابيه0



مادة 75: علي صاحب العمل قيد الجزاءات الماليه التي توقع علي العمال في سجل خاص ، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومفدارة اجره ، وان يفرد لها حساباَ خاصا ، ويكون التصرف فبها طبقاَ لما يقرره الوزير المختص بالتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر0





قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الثاني - الجزء الثاني








الباب السادس



تنظيم العمل



مادة 76:لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية،او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعل لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل0



ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشي مع التطور التقني في المنشأة 0



مادة 77:علي صاحب العمل ان ينشئ ملفا لكل عامل يذكر فيه علي الاخص ،اسمه ومهنته ودرجة مهارته عندالتحاقه بالعمل ومحا إقامته وحالته الاجتماعيه وتاريخ بداية خدمته واجره ، وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه ، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتلريخ نهاية خدمته واسباب ذلك 0



وعليه ان يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وغفا لما تقرره لائحة المنشأة واية اوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل ولا يجوز الاطلاع علي هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك0



وعليه ان يحتفظ بملف العامل لمدة سنة علي الاقل تبدا من تاريخ انتهاء علاقة العمل 0



مادة 78:يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلي مكان العمل ،كما يلتزم بإعادته إلي تلك الجهة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء عقد العمل لاحد الاسباب المبينه في القانون ، إلا إذا رفض العامل كتابة العوده خلال المدة المذكوره0



فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب علي الجهة الإدارية المختصه إذا تقدم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة اعادته إلي الجهة التي تم التعاقد معه فيها علي نفقتها ،ولهذة الجهة استرداد ما انفقته بطريق الحجز الإداري 0



مادة 79:إذا عهد صاحب العمل إلي صاحب عمل اخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها وذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الاخير ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون الاخير متضامناَ معه في ذلك0



الفصل الاول



ساعات العمل وفترات الراحه



مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0



ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0



مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله 0



وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0



مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل0



ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0



مادة83: يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل علي راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة ايام عمل متصله علي الاكثر ، وفي جميع الاحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الاجر0



مادة 84:استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة يجوز في الاماكن البعيدة عن العمران وفي الاعمال التي تتطلبها طبيعة العمل او ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الاسبوعيه المستحقه للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية اسابيع وتحدد لائحة تنظيم العمل والجاءات قواعد الحصول علي الراحات الاسبوعيه المجمعه وتضع المنشأت التي يقل عدد عمالها عن عشرة ،قواعد تنظيم الراحالت الاسبوعية المجمعه بها وفقاَ للقرارات التي تصدرها المنشأة 0



ويراعي في حساب مدة الراحات الاسبوعيه المجمعه ان تبدا من ساعة وصول العمال إلي اقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه0



مادة 85:لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هزة الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها



وفي هزة الحاله يستحق العامل بالضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه0



فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.



وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .



مادة 86: علي صاحب العمل أن يضع علي الأبواب ارئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل ، وما يطرأ علي هذا الجدول من تعديل.



مادة 87: لا تسري أحكام المواد (80 ، 81 ، 82 ، 84) من هذا القانون علي:



الوكلا المفوضين عن صاحب العمل .



العملاء المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين انجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.



العمال المخصصين للحراسة والنظافة .



وتحدد الاعمال المشار اليها في البندين (2،3) الحد الأقصي لساعات العمل الفعلية والأضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون



الفصل الثاني



تشغيل النساء



مادة 88: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري علي النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال ، دون تمييز بينهم متي تماثلت أوضاع عملهم .



مادة 89 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة والسابعة صباحا.



مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .



مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .



ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .



ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .



مادة 92:يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.



ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .



مادة 93: يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .



وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.



مادة 94:مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ،



ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.



مادة 95: يجب علي صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.



مادة 96:علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.



كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.



مادة 97: يستثني من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة.



الفصل الثالث



تشغيل الأطفال



مادة 98:يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنه كاملة .



ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .



مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .



مادة 100:يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة .



مادة 101:يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .



وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .



مادة 102:علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر :



أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.



أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة .



أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.



مادة 103: لا تسري أحكام هذا الفصل علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.



الباب السابع



انقضاء علاقة العمل



مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.



فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات-وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.



مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.



ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.



مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .



فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون



مادة 107: إذا أبرم العقد العمل لإنجاز عمل معين ،النتهي العقد بإنجاز هذا العمل فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد علي خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد المبرم قبل تمام إنجاز العمل.



مادة 108:إذا انتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل ،اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة.



مادة 109:إذا انتهي عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخري مماثلة.



فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها علي خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال



مادة 110: مع عدم الإخلال بحكم المادة(198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية ،إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه انهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.



ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد الا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.



كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلي مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.



ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.



مادة 111: يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.



مادة 112: لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء علي شرط واقف أو فاسخ.



ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .



وإذا حصل العامل علي إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لإنتهاء تلك الإجازة.



مادة 114:يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.



مادة 115: لا يجوز الإتفاق علي الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز الإتفاق علي زيادة هذه المدة.



مادة 116:إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع إستحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات العمل .

ويمكن للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .



مادة 117: لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار . مع إحتساب مدة الخدمة للعامل مستمرة إلي حين انتهاء تلك المدة . مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.



مادة 118:إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.



وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل ، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء والإلتزامات المترتبة علي ذلك.



أما إذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه للعمل.



مادة 119:لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.



مادة 120: لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء للاسباب الآتية:



(أ)-اللون أو الجنس أو الحالة الإجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.



(ب)-انتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين .



(ج)-ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال.



(د)-تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.



(هـ)-توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.



(و)-استخدام العامل لحقه في الأجازات.



مادة 121: للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع علي العامل أو أحد ذويه إعتداء من صاحب العامل أو ممن يمثله , ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.



مادة 122:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء .



فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره الجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.



ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.



مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.



وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.



ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.



مادة 124: ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سبب هذا العجز.



فإذا كان عجز العامل عجزاً جزئياً فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به علي وجه مرض ، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.



مادة 125:لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة .



ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلي ما بعد بلوغه هذه السن ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.



وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش ويحق العامل في الإستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش.



مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .



وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.



مادة 127: يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل اجازاته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الإجتماعي ، بالاضافة إلي متجمد اجازاته السنوية المستحقة له.



وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .



فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .



مادة 128:للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.



وعلي العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.



مادة 129 : لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين إذا حكم علي العامل نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.



مادة 130:يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل دون مقابل عند إنتهاء عقده زبناء علي طلبه شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة وتناريخ انتهائها ، ونوع العمل الذي كان يؤديه ، والمزايا التي كان يحصل عليها .



وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل علي شهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته.



ويجوز بناء علي طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انهاء علاقة العمل .



ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات فور طلبها.