بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

18 يوليو 2012

الاثرالمترتب على انتهاء الاستيلاء


الاثر المترتب على انتهاء الاستيلاء
=================================
الطعن رقم  0496     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 197
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاثر المترتب على انتهاء الاستيلاء               
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 و المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، أن إستيلاء وزارة التربية و التعليم على عقار عملاً بالسلطة المخولة لها بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947 ، يرتب فى ذمتها عند إنتهاء الإستيلاء لأى سبب من الأسباب ، إلتزاماً قانونياً برد هذا العقار إلى صاحبه بالحالة التى كان عليها وقت الإستلام ، فإن أخلت بهذا الإلتزام وجب عليها تعويض ذلك العقار عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإخلال .

                      ( الطعن رقم 496 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/1/22 )
=================================


الاجراء القاطع للتقادم



الاجراء القاطع للتقادم
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 339
بتاريخ 08-01-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المدة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص باصابات العمال هى بطبيعتها من المواعيد التى لاتخضع لقواعد الإنقطاع المقررة للتقادم إذ يفرض القانون على ذوى الشأن إتخاذ إجراءات معينة فى خلالها و إلا سقط حقهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى التى رفعتها الطاعنة بطلب التعويض عن وفاة مورثها الذى كان يشتغل عاملاً عند المطعون عليه أقام القضاء على أن الدعوى لم ترفع فى خلال الستة شهور التالية لحدوث الوفاة ، فإنه يكون فى غير محله النعى على هذا الحكم بمخالفة القانون لعدم تطبيقه قواعد الإنقطاع الخاصه بالتقادم .

                 ( الطعن رقم 323 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0305     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1211
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر الخطاب الموصى عليه المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول قاطعا لمدة التقادم أقام قضاءه على أن التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدنى لاينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز وأن الخطاب الموصى عليه لايعتبر تنبيها بالدفع ، ذلك لأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 حددت فى المادة 48 ما يعتبر تنبيها فى التشريع الضرائبى فقالت إن تسديد الضريبة بالكامل واجب من تاريخ تسليم التنبيه بصدور الورد إلى الممول على النموذج رقم 4 ضرائب ولم تبلغ مصلحة الضرائب هذا النموذج للشركة المطعون عليها إلا بعد أن انقضت مدة العشر سنين التى لم يكن من شأن الخطاب الموصى عليه قطعها ، ولئن قررت المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن الاعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول يكون له قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق القانونية فان المقصود هو تسهيل مأمورية مصلحة الضرائب فى كافة إعلاناتها بهذا الطريق بدلا من إعلانها على يد محضر ولكن يجب قبل ذلك أن يستوفى هذا الاعلان شكله الذى حدده القانون ، ومادام القانون قد افترض أن التنبيه لايكون إلا بصدور الورد على النموذج رقم 4 ضرائب فان اجراء آخر لايحل محله وكل ما فى الأمر أن المادة 96 أجازت إرسال هذا التنبيه بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول ، إذ قرر الحكم ذلك فانه لم يخالف القانون .

                     ( الطعن رقم 305 سنة 21 ق ، جلسة 1953/6/25 )      
  









                            


















=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1175
بتاريخ 05-06-1952
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
متى كان المقرر فى القضاء المختلط وجوب إعلان المدين بإجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة صح إعتبار دخول الدائن فى التوزيع مطالبة منه بالدين قاطعة للتقادم . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال و إستمرار التنفيذ على أساس عدم سقوط الدين المحكوم به بالتقادم أقام قضاءه على أن العلاقة بين الطرفين نشأت فى ظل القانون المختلط و هو الذى يحكمها مما يتحتم معه على المحكمة أن تستهدى فى قضائها بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة فى شأن النزاع القائم بين الطرفين و أن هذا القضاء قد إستقر على أن دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضد مدينه قاطع للتقادم تأسيسا على أن النظام الذى جرى عليه قضاء هذه المحاكم كان يحتم إعلان المدين بإجراءات التوزيع و إعلانه بالحضور للاطلاع على القائمة المؤقتة و أنه لا محل لإتباع قضاء المحاكم الوطنية فى هذا الشأن لأن أساس هذا القضاء هو أن المدين لا يعلن بالتوزيع المفتوح أمام المحاكم المذكورة فإن ما قرره هذا الحكم هو تطبيق صحيح للأحكام الواجب إتباعها فى هذا الخصوص .

                     ( الطعن رقم 319 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )
=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 156
بتاريخ 05-11-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 109 من قانون التجارة المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى تقضى بأن دعاوى المرسل والمرسل اليه ضد الناقل بخصوص تلف الشىء أو ضياعه تسقط بمضى 180 يوما تبدأ فى حالة فقد البضاعة من اليوم الذى كان يجب أن يتم فيه النقل وفى حالة تلفها من تاريخ تسليم البضاعة دون الإخلال بحالتى الغش وعدم الأمانة فهى تقرر مدة تقادم قصيرة تخضع لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام ، و كان الإقرار القاطع للتقادم يجب أن يتضمن اعترافا بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها وكان الخطاب المرسل من الناقل الى صاحب البضاعة والذى اعتبره الحكم قاطعا للتقادم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع بالسقوط وإن كان قد تضمن اقرارا بفقد البضاعة إلا أنه تضمن فى الوقت ذاته انكار للمسئولية عن فقدها مع نسبة الخطأ المباشر المسبب له إلى عمال صاحب البضاعة ، لما كان ذلك ، فانه يكون غير صحيح فى القانون ماقرره الحكم من أن الإقرار بفقد البضاعة فى الخطاب المشار اليه يفيد اقرارا بالمسئولية يقطع التقادم ، ذلك أنه وإن كان الأصل أن أمين النقل مسئول عن فقد البضاعة إلا أنه يستطيع دفع هذه المسئولية إذا أثبت أن الفقد كان نتيجة قوة قاهرة أو أمر مفاجىء أو خطأ المرسل .

                    ( الطعن رقم 338 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/11/5 )
=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 642
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 4
إنه و إن كانت المدة التى نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هى مدة تقادم يجرى عليها أحكام الإنقطاع و أحكام التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الإقرار المدعى به كسبب للإنقطاع أو التنازل قد تضمن إعترافاً بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يعد كذلك الكتاب المرسل من أمين النقل إلى المرسل إليه إذا كان مفاده الوعد ببحث شكوى المرسل إليه و تحرى حقيقه الأمر فيها .

                 ( الطعن رقم 408 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 ) 


=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 43 
بتاريخ 02-01-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
متى كان الدائن قد رفع الدعوى يطالب بدينه و استخلص الحكم من إدماج الدائن دينا لمدينة فى ذمته فى الحساب الذى أوضحه فى عريضة دعواه و من طلبه استنزال هذا الدين مما له فى ذمة المدين - أن ذلك يعتبر إقرارا من الدائن من شانه قطع مدة تقادم دين مدينه فى ذمته فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا سائغا و لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 187
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
لا ينقطع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى - سواء فى ظل القانون المدنى القديم أو بالتطبيق للمادة 383 من التقنين المدنى الجديد -إلا بالتنبيه الذى يصدر من الدائن الذى بيده السند التنفيذى لمدينه أو بالحجز عليه أو بالإقرار الذى يصدر من المدين بحق الدائن صريحاً كان ذلك الإقرار أو ضمنياً . و من ثم فان إدعاء ذلك الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدينه لآخر و رفعه دعوى بطلب الحكم بهذه الصورية و القضاء بذلك لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم بحسب القانون ، و لا يشفع فى اعتبار دعوى الصورية قاطعة للتقادم القول بأنها ليست من قبيل الإجراءات التحفظية و أنها أقوى منها لأنها إنما تمهد للتنفيذ ذلك لأن دعوى الصورية شأنها كشأن باقى الدعاوى و الطرق التى قررها الشارع فى التقنين المدنى للمحافظة على الضمان العام للدائنين ولا صلة لها بالطرق التنفيذية التى تكفل ببيانها قانون المرافعات و لا يمكن اعتبارها - مع التسليم بأنها تمهد للتنفيذ - بمثابة التنبيه القاطع للتقادم و هو ذلك التنبيه الذى نص عليه قانون المرافعات واعتبره من مقدمات التنفيذ .       و نتيجة لما تقدم فإن عدم دفع تلك الدعوى لا يمكن اعتباره إقرارا ضمنياً للتقادم .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 187
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المطالبة القضائية التى تقطع التقادم - طبقاً لنص المادة 82 مدنى قديم و المادة 383 مدنى جديد على حد سواء - هى مطالبة الدائن المدين بحقه أمام القضاء أى بإقامة دعوى بحقه إذا لم يكن ثمت سند تنفيذى بيده . فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذى فلا حاجة به للمطالبة القضائية .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 187
بتاريخ 13-03-1958
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
لم يستحدث المشرع المادة 383 من التقنين المدنى حكماً جديداً و إنما قنن ما استقر عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطعة للتقادم و غايته من قوله " إن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم " أن تشمل الأعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى عليه و ذلك بالتطبيق للمادة 152 مرافعات ، و تدخله فى دعوى سبق رفعها بالتطبيق للمادة 153 مرافعات .

                      ( الطعن رقم 41 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/3/13 )
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 756
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
ليس فى إعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة للقانون ، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى باقى الدين و كان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 722
بتاريخ 03-12-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 5
الأصل طبقاً للقواعد العامة فىالقانون المدنى الملغى أن التنبيه الذى يقطع التقادم هو الذى يكون على يد محضر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - و إذن فلما كان الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 الذى أحال إليه القانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم الدمغة فى المادة 25 منه ققد نص على أن يشمل التنبيه الذى يسبق الحجز على بيان العقار المطلوب عليه المال أو العشور أو الرسوم و مقدار المبالغ المستحقة و يعلن على يد مندوب المديرية أو المحافظة إلى صاحب العقار .... إلخ مما مؤداه أن التنبيه الذى يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفى فيه أن يكون بخطاب عادى مرسل بطريق البريد ، و كان لا يبين من الحكم المطعون فيه أن الخطابات التى أرسلتها مصلحة الضرائب " المطعون عليها " إلى الشركة الطاعنة و التى إعتبرها الحكم المذكور قاطعة لتقادم الرسوم المطالب بها بموجبها قد إستوفت الشكل و الأوضاع التى نص عليها الأمر العالى السالف الذكر ، فإن الحكم المذكور فيما رتبه على الخطابات المذكورة من أثر فى قطع تقادم الرسوم المطالب بها يكون قد خالف القانون - و لا يغض من ذلك ما نصت عليه الماده 23 من قانون رسوم الدمغة رقم 224 لسنة 1951 من جواز إنقطاع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ذلك أن هذا النص مستحدث و لاحق لواقعة الدعوى فلا يسرى عليها ، كما و أن الخطاب الموصى عليه الذى يكون له أثر فى قطع تقادم الضريبة أو الرسم يجب - على ما جرى به قضاء محكمه النقض - أن يستوفى الشكل الذى حدده القانون .


=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 528
بتاريخ 25-06-1959
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله ، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 - فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها . وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر فى قطع هذا التقادم و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق  القانون .  


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 532
بتاريخ 08-06-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
متى كان تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس النقابة من المحامى أو الموكل إعلانا بخصومة فإنه تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى .

                       (الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/6/8 )

=================================
الطعن رقم  0229     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 796
بتاريخ 20-12-1961
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع حق تفسير الورقة المتنازع على دلالتها تفسيرا لا يخرج عن مدلول عبارتها ، فإذا استخلصت المحكمة من عبارات الورقة أنها تنطوى على إقرار ضمنى من الطاعن بدين الضريبة محل النزاع ثم أعملت أثر هذا الاقرار فى قطع التقادم فإنها لا تكون قد خالفت القانون . و لا وجه للتحدى بما نصت عليه المادة 375 من القانون المدنى من أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين لأن هذه المادة منقطعة الصلة عن دين الضريبة .

                 ( الطعن رقم 229 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0256     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 506
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه ولهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق وما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر على أنه إذا رفعت الدعوى - التى من شأنها قطع التقادم - فإن هذا الرفض يزيل أثرها فى قطع التقادم ويعتبر الإنقطاع كأنه لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأقبل رفعها مستمراً فى سريانه .


=================================
الطعن رقم  0495     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 774
بتاريخ 07-06-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 21 
بتاريخ 03-01-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أنه " لم يكن أى من النموذجين 19،20 ضرائب - فى الفترة السابقة على نفاذ القانون رقم 116 لسنة 1950 - يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر ربط الضريبة أو بربطها إذ أن إختصاص المأمورية كان منحصراً فى تقدير أرباح الممول بصورة تقريبية على النموذجين المذكورين بغية الوصول الى إتفاق يكون أساسا لربط الضريبة فإذا تعذر كانت لجنة التقدير هى الجهة المختصة إبتداء بربط الضريبة بموجب قرار تصدره يعتبر السند الذى تستمد منه المصلحة حقها فى مطالبة الممول بأداء الضريبة و من ثم فإن مانصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة مابين أول يناير سنة 1948 و آخر ديسمبر سنة 1952 لايمكن ان ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لنفاذ القانون 146 سنة 1950 أما الفترة الأولى السابقة على نفاذه فإن إجراء القاطع للتقادم الذى عناه الشارع يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة من حصول الإتفاق  أو من صدور قرار لجنة التقدير و إذا كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الغرض من الإخطار هو أحاطة الممول علماً بمقدار أرباحه و قد تحقق هذا الغرض بإستلام الإخطار الذى وجهته مصلحة الضرائب الى الشركة على النموذج رقم 19 متضمناً بيان مرتبه ورتب على ذلك إعتبار الإخطار قاطعا للتقادم فى حين أنه ليس كذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 184 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1134
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
الحكم فى معارضة المدين فى تنبيه نزع الملكيه ، بإلغاء هذا التنبيه يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و زوال ما كان للتنبيه من أثر فى قطع التقادم .


=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1134
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
الحكم برفض الدعوى يؤدى الى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من الآثار و منها قطع التقادم .

                  ( الطعن رقم 279 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
الإلتزام بالتعويض عن قرار إدارى مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر إلتزاما احتماليا و من ثم فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى إلتزام محقق بوقوع الضرر الموجب له و المتجدد فى كل عام نتيجة للقرار الإدارى المذكور . و بيدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه ، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدنى ـ و أنه و إن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلا من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إدارى مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد فى المصدر لا ينفى عنهما انهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لإحدهما قطعا له بالنسبة للاخر .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 6
القضاء فى الدعوى الأصلية بعدم القبول على أساس عدم وجود حق للمدعى قبل المدعى عليه يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر فى قطع التقادم و اعتبار انقطاع التقادم المبنى عليها كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 697
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أنه فى الفترة السابقة على تاريخ العمل بالقانون 146 لسنة 1950 لم يكن أى من النموذجين 19 و 20 ضرائب يتضمن إخطارا من المأمورية للممول بتحديد عناصر الضريبة أو بربطها . وأن ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 سنة 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها فى الفترة ما بين أول يناير سنة 1948 وآخر ديسمبر سنة 1952 لا يمكن أن ينصرف إلا إلى الفترة اللاحقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 . و أما فى الفترة السابقة فإن الإجراء القاطع للتقادم يتمثل فى إخطار الممول من قبل المصلحة بربط الضريبة بعد حصول الإتفاق عليها أو بعد صدور قرار لجنة التقدير .


=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 697
بتاريخ 22-05-1963
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
إحالة النزاع بشأن الأرباح إلى لجنة التقدير لا تعتبر بمثابة الإحالة إلى لجنة الطعن التى نصت المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنها تقطع التقادم و من ثم فلا تجرى مجراها و لا تقاس عليها  .

                 ( الطعن رقم 265 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 280
بتاريخ 05-03-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
متى كان قد حكم ببطلان التنازل الصادر من المطعون عليهم إلى آخر عن دينهم المنفذ به قبل تنبيه نزع الملكية المعلن منهم للطاعنتين ، و كان للحكم المذكور حجيته على الطاعنتين لصدوره فى دعوى كان مورثهما طرفا فيها ، فإن مقتضى هذا الحكم أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل حصول التنازل ويصبح المطعون عليهم هم وحدهم أصحاب الحق فى المطالبة بالدين و إتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدينتين ، و بالتالى يكون تنبيه نزع الملكية الموجه منهم إلى الطاعنتين صحيحا و منتجا لأثره فى قطع تقادم الفوائد .


=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإقرار القاطع للتقادم أن يكون كاشفا عن نية المدين فى الاعتراف بالدين فاذا كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت ما احتواه طلب التسوية من خلط بين الديون و من القول فى أكثر من موضع أن الديون مسددة و ميتة - اعتبرت هذا لبسا و غموضا فى الإقرار يجعله غير كاشف عن نية المدين فى الاعتراف بالدين و هو ما يلزم توافره فى الإقرار القاطع للتقادم ، فإن هذا التعليل السائغ يكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه و يكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
يشترط لانقطاع التقادم بتدخل الدائن فى دعوى أن يتمسك فيها بحقه فى مواجهة المدين .


=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1050
بتاريخ 19-11-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 5
المطالبة أمام القضاء المستعجل بتسليم صورة من السند التنفيذى و إن كانت تمهد للتنفيذ إلا أنه لا يستنتج منها المطالبة الصريحة بالحق المهدد بالسقوط و لا تنصب على أصل الحق ، إذ هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل صاحب الحق الذى فقد سنده التنفيذى فلا أثر لها فى انقطاع سير التقادم .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان صحيحا فى ظل قانون المرافعات المختلط أن إجراءات نزع الملكية تقطع التقادم بالنسبة إلى ديون كل الدائنين المقيدة حقوقهم إبتداء من الوقت الذى ينضمون فيه إلى تلك الإجراءات عن طريق إعلانهم بها ، إلا أن إنقطاع التقادم بهذا السبب لا يمتد إلا للوقت الذى تكون فيه إجراءات نزع الملكية قائمة ، و هى لا تكون كذلك إذا مضى بين أى إجراء منها و الذى يليه أو مضى على آخر إجراء منها مدة التقادم المسقط .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 3
لو صح الرأى القائل بأن دعوى بطلان المرافعة [ المقابلة لدعوى سقوط الخصومة فى القانون القائم ] يمكن أن ترد على إجراءات التنفيذ العقارى فى ظل قانون المرافعات المختلط فإنه من المقرر على أى حال أنه لا يترتب على عدم حصول الخصم على حكم ببطلان المرافعة منع سريان مدة التقادم المسقط بل يعتبر التقادم ساريا ابتداء من تاريخ الإجراء الذى انقطع به .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1248
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى قانون المرافعات الملغى بالمادتين 384 أهلى و 437 مختلط و فى قانون المرافعات القائم بالمادة 460    و الذى يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بوفاء الدين .  و إذ كان الإنذار الذى وجهه الطاعنون إلى المطعون عليها قد تضمن إعلانها بصورة رسمية بسيطة من الحكم الصادر بالزام مورثتها بالدين مع اخبار المطعون عليها بوقوع المقاصة القانونية بين هذا الدين الذى أحيل إلى الطاعنين و بين الدين المقضى ضدهم بأدائه إلى مورثة المطعون عليها ، فإن ذلك الإنذار لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم لأنه علاوة عل أنه لا يشتمل على إعلان الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالزام مورثة المطعون عليها بالدين فإنه لا يتضمن تكليف المطعون عليها بالوفاء بل إن كل ما ينطوى عليه مجرد إخطار المدينة بسبق انقضاء دينها الذى فى ذمتهم و ديونهم قبلها نتيجة لوقوع المقاصة بين الدينين و لا يحمل الاخطار بانقضاء الدين معنى التكليف بأدائه .


=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 6
اعلان السند التنفيذى متى تضمن التنبيه بالوفاء يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم .


=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1106
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 7
حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من انقطاع ، إذ أن حصول الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الانقطاع و من ثم للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1152
بتاريخ 30-11-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلى ان تقديم الطاعن طلب تسوية دينه إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر  إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم و هو ما يكفى وحده دعامة لحمل الحكم فى قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1210
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
لا يعتبر ندب مصلحة الشهر العقارى خبيراً لتقدير الرسوم إجراء قاطعاً للتقادم لأنه ليس موجهاً إلى المدين حتى يقطع التقادم لمصلحة الدائن كما إنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات تقدير الرسوم و هو بعد لا يعتبر من أسباب قطع التقادم الواردة على سبيل الحصر فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى . كما أن رفع المعارضة فى تقدير الخبير لا يعتبر إجراء قاطعاً للتقادم . إذ فضلاً عن إنها ليست من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة 383 من القانون المدنى فإنها إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن   و طبقاً لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما هو صادر منه يعتبر إقراراً صريحاً أو ضمنياُ بحق الدائن . و لما كانت هذه المعارضة تتضمن إنكاراً لحق الدائن لا إقرارا به فإنه لا تقطع التقادم و إنما تعتبر موقفه لسريان التقادم عند حساب مدتة بإعتبارها مانعاً يتعذ معه على الدائن أن يطالب بحقه حسبما تقضى المادة 382 من القانون المدنى .

                  (  الطعن رقم 142 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0241     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 37 
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
تقديم طلب تقدير الأتعاب إلى مجلس نقابة المحامين أو الموكل عند الخلاف بينهما على قيمتها فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى عليها هو ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض  إعلان بخصومة تترتب عليه آثار المطالبة القضائية ومنها قطع التقادم فى مفهوم المادة 383 من القانون المدنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدرا الأثر القانونى المترتب على تقديم الطلب بتقدير الأتعاب إلى نقابة المحامين فى قطع التقادم المنصوص عليه فى المادة 376 من القانون المدنى فإنه يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 241 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/4 )
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1252
بتاريخ 13-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 5
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا . وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم . وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس ، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون .

                   ( الطعن رقم 37 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/13 )
=================================
الطعن رقم  0162     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1420
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 1
تنص المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 فى فقرتها الثالثة على أن " تعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها " ومؤدى ذلك أنه متى كانت بيانات الصحيفة صحيحة وكاملة وفقا لما تقتضيه المادة 71 فإنه يترتب على تقديمها إلى قلم المحضرين مع أداء الرسم كاملا إنقطاع التقادم أو السقوط ولو كانت إجراءات إعلان هذه الصحيفة مشوبة بالبطلان .


=================================
الطعن رقم  0162     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1420
بتاريخ 29-06-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص المادة 75 من قانون المرافعات من تعديل مقتضاه اعتبار تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط ، ألا يترتب عليه - فى خصوص دعوى الشفعة - إهدار الميعاد المحدد فى المادة 943 من القانون المدنى والإكتفاء بإعادة الإعلان صحيحا فى خلال الميعاد المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات وهو ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين ومن ثم يجب أن يتم إعلان صحيفة دعوى الشفعة إلى البائع والمشترى خلال المدة المحددة فى المادة 934 من القانون المدنى فإذا انقطعت هذه المدة بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين وجب أن يتم الإعلان فى الثلاثين يوما التالية لتقديم الصحيفة وهى مدة السقوط الجديدة .

                  ( الطعن رقم 162 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/29 )
=================================
الطعن رقم  007      لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 844
بتاريخ 19-04-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المطالبة القضائية بالحق لا تقطع تقادم إلا أن تكون قد وجهت إلى المدين به أو من يمثله . 

                     ( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/4/19 )

=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 741
بتاريخ 09-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 3
وضع اليد واقعة لا ينفى قانونا صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة و لا يعد هذا التصرف تصرفا قاطعا للتقادم .

                      ( الطعن رقم 65 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 862
بتاريخ 25-04-1968
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
ينقطع التقادم - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - فى ظل القانون المدنى الملغى و طبقا للمادة 384 من القانون المدنى الجديد - إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً . و إيداع المدين الدين خزانة المحكمة لذمة الدائن يتضمن إقراراً من الأول بحق الثانى و بالتالى يقطع التقادم و يظل أثر هذا الإيداع فى قطع التقادم مستمراً طوال مدة الإيداع و لا ينتهى هذا الأثر إلا بسحب المودع لوديعته إذ فى هذا الوقت فقط ينتهى الإقرار بالحق و يبدأ تقادم جديد .

                       ( الطعن رقم 335 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 210
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 5
إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر فى ذاتها إجراء قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقرارا من المدين بحق الدائن كما لو إعترف بوجود الدين و إنحصر النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع فى هذه الحالة بسبب الإقرار صريحا كان أو ضمنيا و ليس بسبب المشارطه فى ذاتها .


=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 210
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 6
لا يجوز قانونا النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و إنما يجوز النزول عن المدة التى إنقضت فى تقادم لم يكتمل و هذا النوع من النزول إنما يقطع التقادم على أساس إعتباره إقرارا من المدين على الدائن .


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1138
بتاريخ 21-10-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1138
بتاريخ 21-10-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
رفع المدين معارضة فى أمر الأداء لا يقطع التقادم لأن المعارضة إجراء صادر من المدين و ليس من الدائن ، و طبقا لنص المادة 384 من القانون المدنى لا ينقطع التقادم بإجراء صادر من المدين إلا إذا كان ما صدر منه يعتبر إقرارا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن و هو الأمر الذى لا يصدق على المعارضة المرفوعة من المدين فى أمر الأداء إذ هى تتضمن إنكار الحق الدائن لا إقرار به .


=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1138
بتاريخ 21-10-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 4
يترتب على الحكم ببطلان أمر الأداء و إلغائه زوال ما كان لهذا الأمر من أثر فى قطع التقادم و إعتبار إنقطاع التقادم المبنى عليه كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 139
بتاريخ 20-01-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه و قد جاء هذا النص إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق ، التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء و التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، فإن مؤدى ذلك أن يعد ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 فى المادة 3/75 ، قاصر على صحيفة أفتتاح الدعوى أو الطعن فى يتعداه إلى غيره ، و يظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد إنقطاع سير الخصومة ، فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و إذا كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق و الذى يقضى بأن إستئناف سير الخصومة بعد إنقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مفام الخصم الذى توفى ، قد بقى على حاله و لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، فإنه يتعين أن يتم إعلان ورثة الخصم المتوفى بالتعجيل خلال الميعاد المقرر و عدم الأكتفاء فى هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين فى غضون هذا الميعاد .


=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 190
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
نص المادة 2/3 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة فى القانون المدنى سبباً جديداً هو ، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق ، و الغرض من إشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه ، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة ، و أن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار ، و كل ورقة تصدر من الجهة المدينة و تدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول ، و يكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه الطالبة فى هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم .


=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1227
بتاريخ 10-12-1970
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 69 من قانون المرافعات السابق ، أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ، وأن أداء الرسم عنها و تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب أو قلم المحضرين مجردا لا يعتبر رفعا  لها ، و قد أكد المشرع ذلك بما نص عليه فى المادة 75 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 ، و مؤداه أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة و تنتج آثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه و أنه إستثناء من هذا الأصل جعل المشرع تقديم الصحيفة لقلم المحضرين قاطعا لمدة التقادم أو السقوط .


=================================
الطعن رقم  0214     لسنة 32  مكتب فنى 22  صفحة رقم 879
بتاريخ 10-11-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - فى شأن تقادم الضرائب  و الرسوم - تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة 0


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 666
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملاً ، و لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى ، بل جاء النص مطلقاً غير مقيد بأى قيد ، و لازم ذلك و مقتضاه ، وجوب إعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملاً قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها لأى من أقلام المحضرين دون تحديد للمحكمة التى يتبعها هذا القلم  .

                      ( الطعن رقم 3 لسنة 37 ق ، جلسة 1971/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0288     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 996
بتاريخ 24-05-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 349 لسنة 1952 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المدة من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره بربطها وفقاً لما يستقر عليه رأى المصلحة ، كما تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن علاوة على أسباب الإنقطاع المنصوص عليها فى القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  022      لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1262
بتاريخ 22-11-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/385 من القانون المدنى أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع . و الأصل فى هذا التقادم الجديد أن يكون مماثلا للتقادم الأول فى مدته و فى طبيعته فيما عدا الحالات التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة ، و العبرة فى تطبيق هذا المبدأ و قد ورد النص غير مقيد هى بمدة التقادم الأول سواء كانت محددة بنص عام أو بنص إستثنائى خاص لما كان ذلك فإنه إذا إنقطع التقادم الذى قررته المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1947 بشأن تعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل فإن التقادم الجديد يكون مماثلا للتقادم السابق فى المدة و لا يغير من هذا النظر أن هذه المدة حددت بنص إستثنائى خاص لمواجهة الحالات التى كان يخشى من سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة عنها فى السنوات ـــ من أول سبتمبر سنة 1938 الى آخر ديسمبر سنة 1944 ـــ المشار إليها بالنص .

                 (  الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ،  جلسة 1972/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 67 
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
المانع الذى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، و يكون ناشئا عن تقصيره لا يوقف سريان التقادم . و إذ كان الحكم قد خلص إلى أنه و إن كانت الحطابات قد ردت إلى الشركة - رب العمل - " و هى الخطابات المرسلة للعامل لإستئناف عمله ، ثم بإنذاره بالعودة للعمل ، ثم بإخطاره بفسخ العقد "  لأن الطاعن - العامل - " عزل من مسكنه و لم يترك عنوانه " إلا أن الطاعن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم العلم بمضمون هذه الخطابات ، لأنه ترك مسكنه الذى أبلغ به الشركة ، و غادر البلاد ، دون أن يخطرها كتابة بتغييره
إلا بعد فسخ العقد ، و إذ أعمل الحكم الأثر القانونى لهذه الإخطارات و رتب على ذلك عدم وقف التقادم المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 67 
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 7
الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون متعلقاً بالحق المراد إقتضاؤه ، و متخذاً بين نفس الخصوم ، بحيث إذا تغاير الحقان أو
إختلف الخصوم ، لا يترتب عليه هذا الأثر .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إنتهاء مدتة .


=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 577
بتاريخ 30-03-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
لا محل للتمسك بإنقطاع التقادم بعد إكتمال مدته . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المدينة لم تنزل عن التقادم الذى تم لمصلحتها ، فإن إلزامها بالحق الذى سقط لا يكون له ثمة محل .

                      ( الطعن رقم 98 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/29 )
=================================
الطعن رقم  0486     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1502
بتاريخ 28-12-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى يزيل أثرها فى قطع التقادم فيعتبر الإنقطاع المبنى عليها كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى السريان ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإن ما إستطرد إليه من أسباب زائدة عن حاجة الدعوى لا يكون له أثر على قضائه بحيث يضحى النعى عنليها بالقصور أو التناقض - أيا كان وجه الرأى فيه - عديم الجدوى .


=================================
الطعن رقم  0316     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 741
بتاريخ 25-04-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 1
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كاملا ، فإنها لم تشترط لترتيب هذا الأثر أن تقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة التى ترفع إليها الدعوى بل جاء النص مطلقا غير مقيد بأى قيد ، ولازم ذلك ومقتضاه وجوب اعتبار الصحيفة المسدد عنها الرسم كاملا قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديمها فى الميعاد لأى من أقلام المحضرين دون تخصيص . وإذ كان يبين من الإطلاع على أصل صحيفة الإستئناف المودعة ملف الطعن أن الطاعن بعد أن أدى الرسم كاملاً عليها فى 1968/6/29 سلمها فى نفس اليوم إلى قلم محضرى كفر سعد الذى قيدها برقم . . . وقام بختمها فى نفس التاريخ وأشر بإرسالها إلى قلم محضرى بندر دمياط لإعلانها وإعادتها إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تاريخ تقديم صحيفة الإستئناف المسدد عنها الرسم كاملا إلى قلم محضرى كفر سعد فى الميعاد الذى يقول الطاعن أنه امتد بسبب العطلة التى صادفت آخر يوم فيه وإضافة يوم للمسافة بين المكان الذى يجب الإنتقال منه وبين المكان الذى يجب الإنتقال إليه ، واعتد بتاريخ تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ولا يغير من ذلك ما جاء بشهادة قلم محضرى كفر سعد من أن الطاعن سحب الصحيفة قبل قيدها بالدفاتر ليتولى تقديمها إلى قلم محضرى بندر دمياط ليتولى إعلانها بنفسه وتحت مسئوليته . إذ لا يترتب على ذلك زوال أثرها فى قطع مدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها لقلم محضرى كفر سعد .

              ( الطعن رقم 316 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/25 )
=================================
الطعن رقم  0360     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1542
بتاريخ 31-12-1974
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية الخصم المتدخل لأطيان النزاع تأسيساً على " أن التقادم الطويل الذى إكتملت مدته قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 - الذى يحظر تملك الأموال الخاصة للدولة أو كسب حق عينى بالتقادم - لم ينقطع
برفع الدعوى رقم . . . . . ، إذ التقادم إنما كان يسرى فى مواجهة المالكة للأطيان و هى الحكومة ، و الدعوى المذكورة كانت مقامة من مورث المستأنفين . و هو لم يكن مالكاً للأطيان محل النزاع طوال مدة سريان التقادم الطويل المكسب للملكية . . . . و أن رفع تلك الدعوى لا يدخل ضمن أسباب الإنقطاع الطبيعى ، هذا فضلاً عن أنه لم يترتب على رفع الدعوى المذكورة إزالة الحيازة قهراً و فعلاً إذ أنه قد صدر الحكم فيها بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . و هى دعوى طرد و تأيد الحكم إستئنافياً " ، و كانت المادة 82 من القانون المدنى القديم الذى بدا التقادم و رفعت الدعوى رقم . . . . فى ظله تنص على أن " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد . . . إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة . . . " و هو ما يدل على أن التقادم لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك المالكة ، التى يسرى التقادم ضدها . و لا يكفى مجرد موافقتها على طلب رفع الدعوى رقم . . . . . سالفة الذكر - المقدم إليها بإسترداد الأطيان  و نقل تكليفها إلى إسمه حتى تنتقل صفة المالك إليه ، مما يجيز له المطالبة القضائية التى من أثرها قطع التقادم طبقاً للمادة 82 آنفة الذكر ، ذلك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل . و هو لم يسجل عقد الإسترداد إلا بعد أن إكتملت مدة التقادم . إذ كان ذلك فإن النعى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 360 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0286     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 603
بتاريخ 16-03-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى إعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى تخضع لرقابة محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1188
بتاريخ 26-05-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
يشترط فىالمطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة له إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط  كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .


=================================
الطعن رقم  0692     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1783
بتاريخ 18-12-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المطالبة القضائية التى يترتب عليها قطع التقادم فى حكم المادة 383 من القانون المدنى هى المطالبة التى تتضمن معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه . و لما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل هى دعوى بإجراء وقتى و لا تنصب على الحق ذاته فهى لا تقطع التقادم بالنسبة له . و إذ كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر إستمرار للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل و لا يتسع له نطاقها بجيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة و قائمة أمام المحكمة مقدماً و من قبل الطلب الجازم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيد قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية ، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                 ( الطعن رقم 692 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1352
بتاريخ 14-06-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المفاوضات التى تدور بين الناقل و المرسل إليه بشأن تسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة ، و إن كانت تصلح سبباً لوقف تقادم دعوى المئسولية المنصوص عليه فى المادة 104 من القانون التجارى متى كان يستفاد منها قيام المانع من المطالبة إلا أنها لا تصلح سبباً لقطع التقادم ، إذ لا ينقطع التقادم إلا بالأسباب الواردة فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى ، و ليس من بينها المفاوضات بين الدائن و المدين .


=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 641
بتاريخ 15-03-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
إنقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائماً حتى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما فى ذلك إعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقاً للمادة 305 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم واقعة الدعوى " ، فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ إنقضاء مواعيد الطعن بالإستئناف ، إذ يترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما فى ذلك صحيفة الإستئناف وفقاً للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبنى عليه أن يصبح الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بإنقضاء الخصومة - وبالتالى يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ، ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ ، أما إذا كان ميعاد الإستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر إنتهائيا فى جميع الأحوال من تاريخ الحكم بإنقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى إنقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                 ( الطعن رقم 280 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 2
يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المقسط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إقتضاؤه و لهذا فلا تعد صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو  يسقط بسقوطه فإن تغير الحقان أو تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لدة التقادم بالنسبة للحق الآخر . لما كان ذلك و كانت صحيفة دعوى إلغاء البروتستات لا تحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض إذ إكتفى الطاعن فيها بأن يحنفظ لنفسه بالحق فى مطالبة المطعون عليهما بالتعويض عما أصابه من توقيع هذه البروتستات ، و كان هذا التعويض لا يعتبر من توابع طلب إلغاء البروتستات الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده إذ أنه لا يجب بوجوبه و لا يسقط بسقوطه ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0396     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1925
بتاريخ 31-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 1
إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فصلاً فيه ، و لما كانت الدعوى الحالية  المقامة من المطعون  ضده بطلب الأجر و التعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف التنفيذ قرار الفصل و لا يتسع لها نطاقها ، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل .


=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 147
بتاريخ 04-01-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 84 من القانون المدنى السابق - الذى بدأ التقادم فى ظله - والمادة 974 من القانون المدنى القائم ، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة فى شان التقادم المسقط والتى تسرى على التقادم المكسب طبقاً للمادة 973 من القانون المذكور ، مفاد هذه النصوص أن القانون المدنى السابق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد وضع قاعدة عامة تقضى بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسرى فى حق القاصر وتقف المدة بالنسبة إليه حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا ، أما القانون المدنى القائم فإنه يقضى بأن التقادم المكسب أياً كانت مدته يسرى فى حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم إستحدثه المشرع مراعياً فيه أن وجود النائب ينتفى معه المانع الذى يدعو إلى وقف التقادم ، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسرى فى حقه لأنه فى هذه الحالة يقوم المانع الذى تتعذر معه المطالبة بالحق وهذا الحكم المستحدث ليس له أثر رجعى وإنما يسرى من وقت العمل بالقانون المدنى القائم فى 1949/10/15 وفقاً لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون . ولما كان الطاعن الأول قد تحدى بأنه كان قاصراً عند شراء الماكينة "ماكينة الطحين والرى " محل النزاع فى سنة1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا فى سنة 1944 وقضى الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور فى الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعنى بمناقشة هذا الدفاع الجوهرى وبيان أثره على إكتمال مدة التقادم ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                   ( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/1/4 )

=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 812
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 812
بتاريخ 28-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
موضوع دعوى براءة الذمة - من الدين - تختلف طبيعة و مصدرا عن موضوع دعوى الإلزام برده ، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك - الدين - و هو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رتب على رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالنسبة للحق المطلوب رده فى دعوى الإلزام فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0915     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 586
بتاريخ 01-03-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
تعتبر إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنه 1953 مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم يستوى فى ذلك ما ورد منها فى القانون المدنى أو فى القوانين الخاصة و من ثم فإن إعلان قائمة الرسوم القضائية يعتبر قاطعاً للتقادم وفقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0114     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1104
بتاريخ 02-05-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
إن عبارة ,, الأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ،، . المشار إليها فى صدور المادة 110 من قانون المرافعات تنصرف إلى ما يكون قد تم من الإجراءات فى الدعوى فى ظل قانون المحكمة التى رفعت إليها إبتداء قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة دون أن تنصرف إلى الحقوق أو الدفوع الموضوعية التى تنظمها القوانين الموضوعية دون قانون المرافعات الذى ينظم الإجراءات لما كان ذلك و كان الدفع بالتقادم التمسك بإنقطاعه من المسائل الموضوعية التى يحكمها القانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و خلص من إحتساب المدة ما بين تاريخ وفاة مورث الطاعنين و تاريخ رفع الدعوى بإيداع صحيفتها بقلم كتاب محكمة القضاء إدارى إلى أن الحق فى رفع دعوى التعويض عن العمل غير المشروع قد تقادم بإنقضاء ثلاث سنوات على تاريخ  العلم بالضرر و بمحدثه طبقاً لنص المادة 172 من التقنين المدنى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                        ( الطعن رقم 114 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0382     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1774
بتاريخ 13-12-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 2
المستقر عليه - فى قضاء هذه المحكمة - أن تقادم رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، و قبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967 ، يبدأ من تاريخ الوفاة ، و لما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب إنقطاع تقادم الرسم ، و كانت المادة 383 من القانون المدنى قد إعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم ، و إعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب و الرسوم تنبيها قاطعاً للتقادم  أورد الضرائب و الرسوم و إعلانات المطالبة و الإخطارات ، و كان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات  مما ينقطع به تقادم الضريبة ، و كان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظاً لأثره فى قطع التقادم و لو لم  يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل ، لما كان ذلك و كانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية ، و أجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها و إذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه و إقتصر فى المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقارى الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة ، و كانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق إمتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه ، فإن الحكم المطعون فيه اذ إعتبر التنبيه الحاصل فى 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول و التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز العقارى الحاصل فى 1966/9/28 قبل توقيع الحجز على العقار - و أيا كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 1958/5/29 و الذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة فى 1955/12/16 ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1413
بتاريخ 08-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المطالبة القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه و  كان الحقان غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد و إذ كان المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى و الطاعن متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت و حكم لها بطلباتها فان هذه المطالبة الجزئية - و قد دلت على قصد المطعون ضدها المذكورة فى التمسك بكامل حقها فى التعويض - يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل ذلك أنه لا تغاير فى الحقين لإتحاد مصدرهما .

                ( الطعن رقم 438 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0292     لسنة 30  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 1
الأصل فى إنقطاع التقادم - و على ما تقدم به الفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه لا يغير من مقدار المدة التى حددها القانون لإنقضاء الإلتزام ، و أن ما ورد بنص الفقرة الثانية من تلك المادة إستثناء من هذا الأصل من أنه إذا حكم بالدين و حاز الحكم قوة الأمر المقضى كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة ، مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للمدين فى الأحوال التى تحدد القانون لسقوطه مدة أقل من المدة العادية هو الحكم النهائى بالإلتزام بالدين ، فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من قوة تنفيذية تزيد من حصانة الدين و تمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة و ذلك خلافاً للحكم الذى يقتصر على مجرد تقرير الحق المدعى به دون إلزام المدعى عليه بأداء معين فهو لا يصلح و لو حاز قوة الأمر المقضى سنداً تنفيذياً يمكن المحكوم له من إقتضاء حقه بإجراءات التنفيذ الجبرى .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 386
بتاريخ 02-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 3
يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه . فإذا تغاير الحقان ، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر . و إذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم .. .. .. مدنى كلى القاهرة ، و طلبوا بصحيفتها المعلنة إليه 53/5/19 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة فى المنزل . ثم عدلوا طلباتهم فى 1957/3/11 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة ، إستناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد إتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله ، و هو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع و المدعى إكتسابها بالتقادم . فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم ، و يعتبر الإنقطاع كأن لم يكن ، و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 142 لسنة 40 ق ، جلسة 1978/2/2 )

=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1927
بتاريخ 14-12-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
إن إدعاء الطاعن بأن المطعون عليهم إتفقوا معه على تأجيل الوفاء بالدين - ليصل من ذلك إلى إنقطاع التقادم بإقرار المدينين - إنما هو إدعاء بوجود تصرف قانونى قام بينه و بين المطعون عليهم منطوياً على الإتفاق على تأجيل الوفاء بالدين ، و إذ كان الدين يبلغ 1749 جنيه ، 600 مليم ، و كان الثابت من محضر جلسة ... أن المطعون عليهم دفعوا بعدم جواز إثبات ما إدعاه الطاعن فى هذا المحضر بشهادة الشهود  ، لأنه إدعاء بتصرف قانونى تجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ، فإنه لايقبل منه قانوناً إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود .

                    ( الطعن رقم 157 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 515
بتاريخ 18-02-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ليس فى إعتبار المطالبة بجزء من الحق قطعاً للتقادم بالنسبة لباقية ما يخالف القانون طالما أن المطالبة الجزئية دلت على التمسك بالحق جميعه الناشئ عن مصدر واحد .

                   ( الطعن رقم 36 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/18 )
=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1015
بتاريخ 17-04-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
التقادم وفقاً لنص المادة 983 من القانون المدنى لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم ، و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق ، و فى المادة 281 من قانون المرافعات القائم ، و الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .


=================================
الطعن رقم  0825     لسنة 44  مكتب فنى 30  صفحة رقم 539
بتاريخ 04-06-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 6
دعوى الحراسة القضائية هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ و لا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم - المكسب للملكية - و القضاء برفض الدعوى يؤدى إلى إلغاء صحيفتها و ما يكون قد ترتب عليها من آثار .

                         ( الطعن رقم 825 لسنة44 ق ، جلسة 1979/6/4)
=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 232
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المطالبة القضائية التى تقطع مدة التقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد إقتضاؤه ، و لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - و إن كانت تمهد للتنفيذ به- إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريح  بالحق المثبت فى أمر الأداء و المهدد بالسقوط ، و لا تنصب على أصل الحق هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه ، فالحق فى إستلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر ، و من ثم فلا أثر لهذه المطالبة به إنقطاع مدة التقادم .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 232
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 383 من القانون المدنى بأن التقادم بنقطع بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى و المقصود بهذا النص هو الطلب الذى يبديه الدائن فى مواجهة مدنية أثناء السير فى دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها ، و  يبين منه تمسكه و مطالبته بحقه المهدد بالسقوط .


=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 66 
بتاريخ 01-01-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع أنه طالب بالتعويض عن فصله أمام محكمة بنها للأمور المستعجلة بجلسة 1971/4/28 أثناء نظر طلب وقف قرار الفصل المطروح على تلك المحكمة و أن هذ المطالبة تقطع مدة السنة التى حددها القانون لسقوط دعواه و التى لم تكن قد إكتملت بعد ، و كان قضاء محكمة الأمور المستعجلة بعدم قبول دعوى وقف قرار الفصل لا يمنع من أن ينتج الطلب الإحتياطى بالتعويض المبدى أمامها لأثره فى قطع التقادم منذ إبدائه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و رتب على ذلك أن الطلب الإحتياطى بالتعويض أمام محكمة الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم ، فإنه يكون قد خالف القانون . و قد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الخصوص مما يكون معه فضلاً عن مخالفة القانون قاصر التسبيب .

                    ( الطعن رقم 610 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1590     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1476
بتاريخ 22-05-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه .


=================================
الطعن رقم  1590     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1476
بتاريخ 22-05-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
قيام الإستحقاق فى الوقف الأصلى حين نفاذ القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات ، هو أساس تملك المستحق فى أعيان هذا الوقف بمقدار نصيبه طبقاً للمادتين الثانية و الثالثة من القانون المذكور ، فقد أصبح ذلك الإستحقاق هو  أساس هذه الملكية التى  تجب بوجوبه و تسقط بسقوطه ، و بالتالى يكون رفع الدعوى بطلب ثبوت الإستحقاق فى الوقف إلى وقت إلغائه قاطعاً للتقادم المكسب للملكية بالنسبة لنصيب رافع الدعوى قبل خصومه فيها و المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف الأهلى تنطوى ضمناً على طلب ثبوت الإستحقاق فى هذا الوقف .


=================================
الطعن رقم  0170     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2053
بتاريخ 18-12-1980
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 2
إن كان يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده ، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق ما إلتحق به من توابعه مما يجب بوجوبه و يسقط بسقوطه ، فإذا تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن الطلب الحاصل بإحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الأخر . لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم... ... ضد مورث  المطعون عليهم بطلب  تثبيت ملكيتهم للقدر موضوع النزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان حكم مراسى المزاد بالنسبة لهذا القدر ، و هو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، و كان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة موضوع النزاع الحالى و المدعى إكتسابها بالتقادم ، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة فى قطع التقادم و يعتبر الإنقطاع كأن لم يكن   و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً فى سريانه .


=================================
الطعن رقم  0657     لسنة 41  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2505
بتاريخ 31-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن الذى يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذى المتضمن التكليف بالوفاء و لم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفى أى عبارة بذاتها تدل على تصميم صاحبها على هذا التكليف .

                 ( الطعن رقم 657 لسنة 41 ق ، جلسة 1981/12/31 )

=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2374
بتاريخ 21-12-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما ، لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذى ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه ، فلو وجهت إلى من  ليست له صفة فى تمثيله فإنها لا تقطع التقادم ، و تصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانونى للخصم لا ينسحب أثره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى ، ذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر و ألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2002
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 383 من التقنين المدنى أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التى يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذى و يستوى أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الإصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل فى النزاع . و كان البين من نصوص المواد 188 و ما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل فى النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2002
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
و لئن كان الإدعاء المدنى قاطعاً للتقادم فى مفهوم نص المادة 283 المشار إليها . بيد أن عدم قبول تدخل المدعى المدنى فى الدعوى الجنائية يؤدى إلى زوال أثر هذا الإدعاء فى قطع التقادم و إعتبار التقادم المبنى عليه كأن لم يكن .


=================================
الطعن رقم  0755     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2002
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافى لحفظها و إستقراره فى عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق .


=================================
الطعن رقم  0617     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1898
بتاريخ 22-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 385 مدنى يدل على أنه إذا إنقطع التقادم زال أثره و حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول الذى إنقطع فى مدته و طبيعته يسرى من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع إلا إذ صدر بالدين كم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى فتبدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم تكون مدته دائماً خمس عشرة سنة .


=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 454
بتاريخ 09-02-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية        
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدنى إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز ، و التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم ، و إنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفى لترتيب هذا الأثر ، إذ المقصود بالتنبيه الذى يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه فى المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذى يسرى على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 281 من قانون المرافعات الحالى ، و الذى يوجب المشرع إشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين .

                  ( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/2/9 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1880
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المطالبة القضائية لا تقطع إلا بالتقادم السارى لمصلحة من رفعت عليه الدعوى و قضى عليه فيها . لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً فى الدعوى رقم .... و أنه ركن فى كسب ملكيته للمنزل موضوع النزاع إلى وضع يده منفرداً عليه دون وضع يد أسلافه ، فإن هذه الدعوى لا تقطع التقادم السارى لمصلحة المطعون ضده الأول .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 943
بتاريخ 09-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
كف الحائز عن إستعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز  و وضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة و لا يخل بصفة الإستمرار .


=================================
الطعن رقم  1722     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1027
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فى التقادم المملك أو الحق الذى يراد إقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه .


=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 56  مكتب فنى 35  صفحة رقم 26 
بتاريخ 02-03-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
اذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثار ذات أهمية نشأت عن الاجراءات التى إتخذت فيها و قد يؤثر فى حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الإجراءات ، فقد وجب إخضاع  سريانه للوقف و الإنقطاع تطبيقاً للمبادئ العامة الأساسية فى شأن التقادم المسقط ، و هى مبادى ، مقررة  كأصل عام فى التشريعات الإجرائية أسوة بالتشريعات  الموضوعية ، والإجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الاجراء الذ ى يتخذ فى الخصومة ذاتها و فى مواجهة الخصم الآخر قصدا إلى إستئناف السير فيها ، و أما وقف مدة هذا  التقادم فيتحقق بقيام مانع مادى يتمثل فى وقوع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة            و يستحيل معه على الخصم موالاة السير فى الخصومة أو مانع قانونى يحول دون مباشرة  إجراءات الخصومة و مواصلة السيرفيها .


=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 299
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
مناط قيام الأثر الذى يرتبه الشارع على إجراء قانونى معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلاً لما إشترطه القانون فيه ، و من ثم فإن إنقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً و موضوعاً ، و هو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائى فيها بأجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه ، أما إنتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها فى الإنقطاع و يصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع .

                  ( الطعن رقم 1808 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/3/6 )

=================================
الطعن رقم  1578     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1203
بتاريخ 30-12-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد إسترداده.

              ( الطعن رقم 1578 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1169
بتاريخ 24-12-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى و بها تتصل الدعوى بالقضاء و يترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى .

                      ( الطعن رقم 462 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/24 )
=================================
الطعن رقم  0681     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 455
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة - هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف و الإنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى .


=================================
الطعن رقم  1515     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 630
بتاريخ 07-04-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله و ذلك أثناء السير فى دعوى مقامه من الدائن أو من المدين و تدخل الدائن خصماً فيها ، إما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط إقراراً صريحاً أو ضمنياً بحق الدائن.

                  ( الطعن رقم  1515 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/7 )
=================================
الطعن رقم  1633     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 570
بتاريخ 22-02-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد .


=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 172
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم الغيابى القاضى بإدانة مقترف جريمة الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فإنه إذا لم يُعلن هذا الحكم للمحكوم عليه و لم  يتُخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره و منذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانونى الذى  كان سبباً فى وقف تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .
 
                      ( الطعن رقم 355 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1652     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضى برفض الدعوى التى من شأنها قطع التقادم أو بعدم قبولها ترتب عليه زوال ما كان لها من أثر فى قطع التقادم و إعتبار الإنقطاع كأن لم يكن و التقادم الذى كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً .

                 ( الطعن رقم 1652 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1835     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 316
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذى رسمه القانون و فى مواجهة المدين . لما كان ذلك ، و كانت الهيئة العامة للبريد هى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد ، هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة و يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ، و كان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه إبتداء ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه ، بأن يؤدى له مبلغ 1839.350 تعويضاً عن الطرد المفقود ، ثم صحح شكل الدعوى بإختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 1977/3/19 ، و كان وزير المواصلات غير ذى صفة فى تمثيل الهيئة العامة للبريد ، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة فى مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة فى الخصومة إلا من ذلك التاريخ ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ، ذلك أن تصحيح الصفة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم فى الميعاد المقرر قانوناً و لا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى و بمدد التقادم . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضى أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فى 1976/10/28 قبل إنقضاء سنة على الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه النقل و هو 1975/12/2 رغم رفعهما على غير ذى صفة و عدم إختصام الممثل القانونى للهيئة الطاعنة إلا فى 1977/3/19 أى بعد مضى أكثر من سنة على تاريخ النقل، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

          ( الطعنان رقما 1835 ، 1849 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 467
بتاريخ 25-07-1990
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون قد إنتهى إلى أن دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى الملاك على الشيوع و منهم البائعة للطاعنين و لم تكتمل للبائعة و الطاعنين من بعدها مدة خمس عشر سنة من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى رقم ........... مدنى كلى طنطا و حتى رفع الدعوى المطروحة و خلص من ذلك إلى عدم توافر شروط كسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعنين فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

                   ( الطعن رقم 383 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/25 )
=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 34 
بتاريخ 24-12-1931
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
المسائل المتعلقة بإنقطاع مدة التقادم يكون مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كان قطع مدة التقادم مترتباً على إعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به إعترافاً يجب الرجوع فى إستفادته إلى فعل مادى مختلف على دلالته ، أو إلى ورقة مقدمة فى الدعوى مختلف على دلالتها الصريحة أو الضمنية كذلك ، و بين ما إذا كان قطع المدة مترتباً على ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب إسترداده أو إقتضاؤه . ففى الصورة الأولى يكون حكم قاضى الموضوع مبنياً على ما إستنتجه هو من الأفعال أو الأوراق المقدمة المتنازع على دلالتها العقلية ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما فى الصورة الثانية فما دام النزاع بين خصوم الدعوى قائماً على ما يكون لورقة الطلب من الأثر القانونى فى قطع مدة التقادم و على متى تكون الورقة قاطعة ، و فيم تكون ، أى على ما إشترطه القانون فى ورقة الطلب [ DEMANDE   EN  JUSTICE ] من الشرائط القانونية ، فيكون فصل المحكمة فى ذلك فصلاً فى مسألة قانونية تخضع فيه لمراقبة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 34 
بتاريخ 24-12-1931
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
المفهوم من نص المادتين 82 و 205 من القانون المدنى أن الشارع قد إشترط أن يتوافر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم [ DEMANDE  EN  JUSTICE ] معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة ، الجازم بالحق الذى يراد إسترداده " فى التقادم المملك > أو بالحق الذى يراد إقتضاؤه < فى التقادم المبرئ من الدين > ، و لهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعة إلا فى خصوص هذا الحق أو ما إلتحق به من توابعه ، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه ، فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما ، فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر .

                   ( الطعن رقم 33 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/24 )
=================================
الطعن رقم  036      لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 99 
بتاريخ 28-04-1932
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 3
إن القانون لا يعتبر مجرد الإنذار قاطعاً لمدة التقادم .


=================================
الطعن رقم  0055     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 37 
بتاريخ 03-12-1936
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
وضع يد الغير على العين لا يكون قاطعاً للتقادم المدعى به إلا إذا كانت حيازته لها لحسابه نفسه . فإذا كان هذا الغير قد عرض على ذى الشأن فى وضع اليد تعويضاً عن مدة حيازته ، فإن يده على العين تكون بمثابة إستمرار يد ذى الشأن عليها . و إذن فالحكم إذا أسقط من مده التقادم المدة التى إستولت فيها السلطة العسكرية البريطانية على الأرض المتنازع عليها مقابل تعويض دفعته لذى اليد ، بانياً ذلك على أن هذا الإستيلاء يقطع التقادم لأنه كان بفعل من أجنبى ليس بينه و بين ذى اليد إتفاق يجعله نائباً عنه فى وضع اليد - هذا الحكم يكون مخطئاً متعيناً نقضه .
                                  
                      ( الطعن رقم 55 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/3 )
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
إن الشارع على ما هو مفهوم من المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى قد أوجب ان يتوافر فى الورقة التى تنقطع بها مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة بالحق المراد إسترداده فى التقادم المملك أو إلمراد إقتضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . و لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق قاطعة للمدة إلا فى خصوص هذا الحق و ما إلتحق به من توابع . و إذن فالدعوى المرفوعة من المدين ببراءة ذمته لا تنقطع بها مدة التقادم بالنسبة للدين .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 535
بتاريخ 06-04-1939
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 2
الأصل فى الآثار التى تترتب قانوناً على إجراءات التقاضى أنها نسبية بين طرفى الدعوى بصفاتهم التى إتخذوها . فالأثر المترتب على رفع الدعوى من جهة قطع التقادم لا يتعدى من رفعها و من رفعت عليه . فإذا أحال الدائن أجنبياً بدينه فرفع هذا الأجنبى الدعوى بالدين أمام المحكمة المختلطة فقضت بعدم إختصاصها على أساس أن التحويل بل صورى ، فاستأنف الحكم ، تم تنازل عن الإستئناف و طلب شطب الدعوى ، فحكمت المحكمة بالشطب ، ثم رفع الدائن الأصلى الدعوى بدينه أمام المحكمة الأهلية فدفع المدين بسقوط الحق فى المطالبة بالدين بمضى المدة ، فإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختلطة لا يمكن أن يتعدى أثره رافعها الأجنبى فيقطع التقادم بالنسبة لغيرة .
 

=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 93 
بتاريخ 29-02-1940
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
إن القانون المدنى الأهلى قد نص فى المادة 81 منه عن التملك بمضى المدة على أنه
" إذا إنقطع التوالى فى وضع اليد فلا تحسب المدة السابقة على إنقطاعه " ، كما نص فى المادة 82 على أنه " تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا إرتفعت اليد و لو بفعل شخص أجنبى . و تنقطع المدة المذكورة أيضاً إذا طلب المالك إسترداد حقه بأن كلف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام المحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيهاً رسمياً إلخ " . و إنقطاع المدة فى الحالة الأولى يعرف بالإنقطاع الطبيعى ، و فى الحالة الثانية بالإنقطاع المدنى .         و القانون المصرى لم ينص على تحديد مدة للإنقطاع الطبيعى كما فعل القانون الفرنسى الذى نص فى المادة 2243 على أنه يجب أن تكون مدة الإنقطاع زائدة على سنة ، و ما ذلك منه إلا بالقياس على دعوى وضع اليد التى يشترط لرفعها ألا يكون قد مضى أكثر من سنة على غصب العين المطلوب إستردادها مما يفيد أن الإنقطاع الذى يستمر طوال هذه المدة يكون واجباً الإعتداد به .
على أن القانون المصرى ما دام قد حدد فى الفقرة الثالثة من المادة 26 مرافعات أهلى لقبول دعوى إعادة وضع اليد نفس المدة التى حددها القانون الفرنسى فقد دل بذلك على أنه قد قصد هو الآخر إلى أن الحكم بإعادة وضع يد الحائز يزيل عنها شائبة الإنقطاع فتكون الحيازة رغم ما كان قد طرأ عليها مستمرة لها كل نتائجها . هذا و يجب فى الإنقطاع الطبيعى ، فضلاً عن شرط المدة ، أن يكون زوال الحيازة بفعل شخص أجنبى .    و لا يكفى لذلك مجرد منع الحائز من الإنتفاع بشخصه بالعين ، بل يجب أن يكون واضع االيد الجديد منتفعاً بالعين لغير حساب الحائز . و بعبارة أخرى يجب أن يكون من شأن رفع يد الحائز حرمانه من ثمرات العين التى كان يحوزها و من منافعها . فإذا عين البنك العقارى حارساً على أرض للمحافظة على حقوق الدائنين ، و تسلم هذه الأرض ، و إرتفعت يد مالكها عنها فإن ذلك لا يصح إعتباره قطعاً للتقادم ، لأن وضع يد البنك على الأرض بهذه الصفة لم يكن ملحوظاً فيه أن ينتفع بها البنك لنفسه بل ليحصل غلتها و يستوفى منها دينه ثم يرد ما بقى منها للمالك .

                        ( الطعن رقم 71 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/2/29 )
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 10 
بتاريخ 26-11-1942
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم ، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ، و إنما هو مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم يقتضى إستدعاء الخصم بالطريق الإدارى للخصوم أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الإعفاء . كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمى ، إذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر و بناء على سند واجب التنفيذ . و ليس كذلك الحال فيه . و إذن فلا يعاب على الحكم ألا يعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة ، و لو كان الفصل فى هذا الطلب قد تأخرأمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم و لم يتسن لذلك رفع الدعوى فى الوقت المناسب ، فإن صاحب الحق ،
و هو المطالب بالمحافظة عليه ، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت.


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 460
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مع تسليمها برفع الدعوى التى لم تقيد لم تفرق بين التقادم المسقط للحق نفسه و التقادم المسقط  للدعوى المرفوعة بشأنه فإعتبرت أن قطع التقادم الخمسى الذى ينشأ عن رفع الدعوى لا يستمر إلا لمدة التقادم المسقط للحق ذاته فإنها تكون قد أخطأت . إذ أن لكل من تقادم الحق و تقادم الدعوى حكماً خاصاً . فالتقادم الخمسى ينقطع برفع الدعوى و يظل هذا الإنقطاع مستمراً ما دام سببه قائماً . و إذ كان سبب الإنقطاع هو الدعوى فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هى بالتقادم المسقط لها و مدته خمس عشرة سنة طبقاً لحكم المادة 82 من القانون المدنى ، و ما دامت هذه المدة لم تنقض فيبقى أثر الإنقطاع قائماً . فإذا تحركت الدعوى فى أثنائها فيكون تحريكها صحيحاً لعدم سقوط الحق المرفوعة به .

                     ( الطعن رقم 40 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 50 
بتاريخ 17-01-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 2
إن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لإنقضائه بالتقادم ينافى إعتباره معترفاً بالدين إعترافاً يقطع مدة التقادم التى لم تكن قد تكاملت . كما أن تمسك الدائن بدينه فى تلك الدعوى ليس هو التنبيه الرسمى المنصوص عليه فى المادة 82 من القانون المدنى ، و هو لا يغنى عن التنبيه و لا عن التنفيذ ، لأنهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم على الدين .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 13 
بتاريخ 13-12-1945
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 4
التقادم الذى يقطعه رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يظل منقطعاً طوال المدة التى تستغرقها الدعوى المقامة ثم يعود إلى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائى بعدم الإختصاص . و يحتفظ التقادم الذى يبدأ فى السريان بعد الإنقطاع بصفات التقادم الذى قطع و يبقى خاضعاً لنفس القواعد التى تحكمه .


=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 689
بتاريخ 23-12-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                           
فقرة رقم : 1
الأصل فى إنقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التى حددها القانون لزوال الإلتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده . و على ذلك فانه ، فيما عدا الأحوال التى يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم ، إذا إنقطع التقادم بإقرار المدين يكون الحكم فى تبديل المدة بسبب الإقرار منوطاً بما يستخلصه قاضى الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود بإثبات الإلتزام فى سند جديد - هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا ، فإذا تبين له ما ينفى نية التجديد و أقام قضاءه على أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه . و كذلك إذا ما إدعى الدائن تجديد الدين بدخوله فى حساب جار بينه و بين مدينه فإن المعول فى هذا أيضاً يكون على ما يحصله قاضى الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى أو عدمه .

                    ( الطعن رقم 139 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 739
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم                            
فقرة رقم : 1
إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين ، لتوجيهها إلى من يملك بالإنفراد وفاء الدين عن الوقف .


=================================