بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

18 يوليو 2012

اثر النزول عن التقادم



اثر النزول عن التقادم
=================================
الطعن رقم  0279     لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1134
بتاريخ 13-12-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم                            
فقرة رقم : 1
إستخلاص النزول عن التقادم المسقط بعد ثبوت الحق فيه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان هذا الإستخلاص سائغاً فإذا  كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن سكوت المطعون عليه عن إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز تحت يده لا يفيد النزول عن حقه فى التمسك بالتقادم فإن هذا الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون  و لا تكون مجادلة الطاعن فى هذا الخصوص إلا جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0349     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 429
بتاريخ 18-02-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم                            
فقرة رقم : 2
الإلتزام لا ينقضى بمجرد إكتمال مدة التقادم بل يظل إلتزاماً مدنياً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه ، فإذا إنقضى الإلتزام المدنى بالتقادم تخلف عنه إلتزام طبيعى فى ذمة المدين . و لما كان الثابت أن الطاعنين نزلوا عن التقادم بعد أن إكتملت مدته و قبل أن يرفعوا دعواهم التى تمسكوا فيها بإنقضاء الدين بالتقادم ، فإن مؤدى ذلك أن يبقى الإلتزام مدنياً و يلزم الطاعنين بأداء الدين و لا يتخلف عنه إلتزام طبيعى .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1977
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 388 من التقنين المدنى أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و لما كان النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف  و الملابسات المحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه ، و لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان يستقى من موقف المدين ما يستفاد منه حتماً نزوله عن الدفع بالتقادم بما لا معقب عليه ما دام إستخلاصه سائغاً لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين بصفتهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق فى المطالبة بالأجرة بالتقادم عن المدة السابقة على 1949/11/29 و أنه إستخلص من الكتاب الذى وجهته المنطقة التعليمية إلى المطعون عليهم فى 1960/1/11 و بعد ثبوت الحق فى التمسك بالتقادم أنه مع إقرارها الضمنى بعدم سداد الأجرة و عدت بالوفاء بها لدى تقديم مستندات التمليك ، و من الكتاب المرسل إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 1962/11/26 المتضمن طلب إدارة الشئون القانونية موافاتها بمذكرة مبين بها تاريخ تسليم المبنى و أسم المؤجر و قدر المبلغ المعلاه كأمانات و تواريخ الطلبات المقدمة لصرفها حتى يمكن إنهاء موضوع الأجرة المستحقة المتأخرة  و دفعها - إستخلص من هذين الكتابين غير المجحودين إرادة الطاعنين الثابتة و المؤكدة فى النزول عن التقادم فإن هذا الإستخلاص الموضوعى سائغ و له مأخذه من الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 137
بتاريخ 09-01-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم                            
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه " يدل على أن كل إتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلاً متى تم هذا الإتفاق قبل إنقضاء مدته و إنه يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لإتفاق يعقد بين الدائن و المدين .

                 ( الطعن رقم  14 لسنة 46 ق ،  جلسة 1979/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0671     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1935
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 388 من القانون المدنى - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز قانوناً النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، و لا يثبت هذا الحق إلا بإكتمال مدة التقادم ، و النزول عن التقادم هو عمل قانونى يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه و لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة يجوز أن يكون ضمنياً يستخلص من دلالة واقعية نافية لمشيئة التمسك به ، و متى صدر هذا التنازل كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه و من وقت صدوره يبدأ تقادم جديد تكون مدته مماثلة لمدة التقادم الأصلى
              
                 ( الطعن رقم 671 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 )


=================================
الطعن رقم  1477     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2315
بتاريخ 30-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية       
 الموضوع الفرعي : اثر النزول عن التقادم                            
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 388 من القانون المدنى على أنه لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ..... و إنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل و لو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه " يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم مجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ، و أن النزول عن التقادم لا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يقيد معناه ، فإن يجوز أن يكون ضمناً يستخلص من واقع الدعوى و من كافة الظروف و الملابسات لمحيطة التى تظهر منها هذه الإرادة بوضوح لا غموض فيه إلا أن الإرادة الضمنية لا تستخلص إلا بعد واقع لا يدل إلا عليها و لا يحتمل إلا إنصراف النية إلى التعبير عنها ضمناً أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من إحتمال فلا يمكنه إستخلاص الإرداة الصمنية منه لأنه ترجيح لأحد الإحتمالات على الآخر بغير مرجح ، و لما كان رفع الدعوى بطلب الملكية بسبب الميراث بإعتباره الأيسر سبيلاً فى كيفية إثباتها لا يمكن إعتباره بذاته و إلا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل عن التمسك بأى سبب آخر لكسبها و منها إكتسابها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

               ( الطعن رقم 1477 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/30 )
=================================

ليست هناك تعليقات: