بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

بحث قانوني عن قانون الطؤاري المصري



تقديم

مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية !

جملة أصبحت مقرراً يوميا على ابناء الشعب المصري ، ترددها وسائل الإعلام ليل نهار ، وتصك أذاننا وكأنها النشيد الوطني لمصر .

وهي جملة ليست غريبة أو جديدة على آذان أي شعب يرزح تحت نيران الحكم المتسلط والطوارئ ، سواء في بلداننا العربية أو في أي بقعة من العالم يتنفس شعوبها في ظل هواء محمل بالتهديد بالاعتقال أو المحاكمات الجائرة أو تكميم الافواه !

ولا يعدو تكرار كلمات مثل هذه سوى محاولة فاشلة لتجميل وجه نظام حكم لم يحكم يوم واحد دون حالة الطوارئ ، بحيث أصبحت حالة الطوارئ ، وهي حالة استثنائية في حياة الشعوب ، هي الأصل ، والحياة العادية هي الاستثناء .

ويستمر مسلسل خلط الاوراق ، وتكرار الاكاذيب حين يكرر البعض ممن استمرئ نشر الاكاذيب ، بإدعاء أن حالة الطوارئ المفروض على الشعب المصري لا تزيد عن أحدى وعشرون عاما ً- وكأنها أيام أو شهورا- بدأت منذ اغتيال الرئيس السابق أنو السادات ، في حين أن حالة الطوارئ الحالية بلغت خمسة وثلاثون عاما ،بدأت منذ الخامس من يونيو 1967 وحتى اليوم - وغدا - ولم ترفع سوى بضعة شهور لم تزيد عن ثمانية عشر شهرا - من مايو 1980 حتى اكتوبر 1981 .

ما يصدق مع هذه الحالة مقولة أن حالة الطوارئ رفعت بشكل مؤقت في تلك الفترة ليعود بعدها الناس لمصر الى حياتهم العادية .

الحياة تحت حصار الطوارئ .

إهداء إليهم ..

من تتسرب أيام عمرهم خلف جدران السجون والمعتقلات ظلماً ..

وأغلبهم كذلك نهدي هذه الدراسة المتواضعة



.

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ ( 1 )

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :

وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية.

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛

قرر القانون الآتــي :

مادة 1 ـ يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1 ـ يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.

مادة 2 ـ يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:

أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.

ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.

مادة 3 ـ لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة :



1 ـ وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الغجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.



2 ـ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.



3 ـ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها , وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.



4 ـ الإستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.



5 ـ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.



6 ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول إجتماع له.



مادة 3 مكرر ( 1 ) : يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.



ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 ) : يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.



ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة , كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.

وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.



ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض. مادة 4 ـ تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.



وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.



مادة 5 ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6 ـ يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.



ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.



مادة 7 ـ تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.



وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.



ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.



ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين , ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.



مادة 8 : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.



وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.



مادة 9 : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.



مادة 10 : فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.



ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.

مادة 11 : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.



مادة 12 : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.



مادة 13 : يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.



مادة 14 : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.



فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.



مادة 15 : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة , وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها.



مادة 16 : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي , ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.



مادة 18 : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.



مادة 19 : عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.



أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.



مادة 20 : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.



ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

المبحث الأول

قانون الطوارئ

نتاج حقبة إستعمارية

عرفت مصر بدايات نظام الأحكام العرفية بدءا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، لكنه لم يطبق و يأخذ طابعه البغيض ولم يتبلور الى شكله الحالي إلا في عام 1914 بسبب إنضام تركيا - دولة الخلافة -الى ألمانيا في الحرب العاليمة الأولى ضد انجلترا ، مما دعى انجلترا الى فرض الاحكام العرفية على مصر بدءا من 2 فبراير عام 1914 ، ثم أعقبت هذا الاعلان بفرضها الحماية على مصر رسميا في 18 ديسمبر من نفس العام .



و تم استخدامه للزج بالاف من المصريين الى السجون أو نفيهم ، فضلا عن مصادرة أموال وممتلكات العديد من أبناء الشعب المصري أو اجبارهم على العمل بالسخرة في خدمة المجهود العسكري خلال تلك الفترة .



لتستمر حياة الشعب المصري تحت حصار الاحكام العرفية ما يزيد عن سبعة سنوات .

ثم قنن هذا القانون البغيض ونص عليه بدستور 1923 والقانون رقم 15 لسنة 1923 وقد جاء ت المادة 95 من دستور 1923 لتنص على أن " ..



يعلن الملك الأحكام العرفية ويجب أن يعرض إعلان الاحكام العرفية فورا على البرلمان لتقرير استمرارها أو الغائها ن فاذا كان ذلك الاعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة ".



وعلى الرغم من أن الحرب العاليمة الاولى التي لم يكن لمصر صلة بها ، بل على العكس إكتوت بنارها ضمن العديد من البلدان المستعمرة ، كانت تلك الحرب سببا لفرض حالة الطوارئ "او الاحكام العرفية " ، الا أن الامر تكرر بعد نشوب الحرب العالمية الثانية ، عام 1939 ، إلا أنها رفعت هذا المرة عقب انتهاء تلك الحرب عام 1945 .



ثم تأتي حرب فلسطين في مايو 1948 لتكون سببا فر فرض حالة الطوارئ للمرة الثالثة ، مستمرة عامين حتى ابريل 1950 .



وفي بداية عام 1952 وعقب حريق القاهرة ، تم فرض حالة الطوارئ ، لتمتد هذه المرة ، فترة ستة سنوات وحتى عام 1956 ، شهدت خلالها مصر قيام ثورة يوليو و العديد من المحاكمات العسكرية الجائرة مثل محاكمات كفر الدوار المعروفة بمحاكمة خميس والبقري .

ولم ينعم الشعب المصري في تلك الفترة بحياة بعيدة عن حصار الطوارئ سوى بضعة شهور ، حتى شنت الدول الاستعمارية " انجلترا وفرنسا"و كلب الحراسة الجديد " اسرائيل " عدوانهم الثلاثي على مصر ليكون سببا في فرض حالة الطوارئ مجددا على مصر منذ نوفمبر 1956 وحتى مارس 1964 .



لتصبح الحرب وحتى تلك اللحظة هي السبب الأول والرئيسي لفرض حالة الطوارئ ، وهو ما تأكد بإعادة فرضها من جديد بعد نشوب حرب الخامس من يونيو 1967 ، وكأن حكام مصر شعروا بالملل من تكرار فرضها ثم رفعها ، فقرروا الابقاء عليها دون رفع ومنذ تلك الحرب المشؤمة وحتى اليوم ، عدا بعض الاشهر التي اصبحت كالاستثناء الذي يؤكد القاعدة قبيل اغتيال السادات بثمانية عشر شهرا بدأت منذ مايو 1980 وانتهت في اكتوبر 1981 ، ليصبح قانون الطوارئ وما يعنيه من سيطرة العسكر هو القاعدة ، بلغت مدتها 62 سنة من 88 عاما هي 1914 وحتى 2002 واذا نظرنا نظرة سريعة على أسباب فرض حالة الطوارئ ، سوف نرى أنه ضمن سبعة مرات فرضت حالة الطوارئ فيها على الشعب المصري ، كانت الحرب هي السبب المباشر في خمسة مرات منها " الحرب الاولى ، الحرب الثانية ، حرب 1948 ، العدوان الثلاثي ، حرب يونيو " أما المرتان الاخريان فقد كان كل منهما حدثا جللا ، احدهما هو حريق القاهرة ، والثاني هو اغتيال رئيس الجمهورية ، لكن وعلى الرغم من جسامة كل من الحدثين ،



فإن الحدث الاول وهو حريق القاهرة ، 1952 والذي اعقبه قيام ثورة يوليو وما تلاها من أحداث هامة مثل الصراع مع بقايا الاستعمار ومكافحة عملائه ثم المحاكمات العسكرية التي عقدتها الثورة لتبرهن عن قوتها ، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وغيرها لم تستمر حالة الطوارئ سوى نحو خمسة سنوات عادت بعدها حياة الشعب المصري الى طبيعتها " او ماهو مفرتض " بعيد عن الطوارئ ، حتى ولو كانت فترة بسيطة بسبب العدوان الثلاثي .

أما الحدث الثاني ، وهو اغتيال السادات ، فعلى الرغم من فترة الهدوء النسبي الذي أعقب حادتة المنصة ، وما توقعته العديد من القوى السياسية والاحزاب ببداية عهد جديد يعود فيه للشعب المصري حريته وحياته الطبيعية بعيدا عن حصار الطوارئ ، الا أن العهد الجديد ، لم تبدر منه بادرة أو إشارة على الرغبة في انهاء حالة الطوارئ بل على العكس ، شهدت مصر والشعب المصري ، موجه من القمع والتعذيب والمحاكمات الجائرة لم تشهد مثله وعلى مدار تاريخها سوى مرات معدودة . بحجة محاربة الارهاب ، والذي بدوره أعطى مبررا " وحتى لو كان واهيا" في احكام القيود وتكبيل الحريات بشكل حاد ، ولم تعمد الحكومات المتعاقبة منذ بداية الثمانينيات الى محاولة البحث الجاد عن اسباب ظاهرة الارهاب ومعالجتها من الجذور ، بل عمدت وفقط الى استخدام الحل الامني المتمثل في القمع ، لاسكات أي أصوات معارضة ، وليصبح قانون الطوارئ سيفا مسلطا ليس فقط على رموز الارهاب بل على الجميع



المبحث الثاني

الحياة تحت الطوارئ

كانت الطوارئ سلاحا في يد الاستعمار الانجليزي للتنكيل بالشعب المصري ، والزج به في السجون والمعتقلات ، والتنكيل الصارخ ، لذلك كانت تلك التجربة والخبرة التاريخية السئية مثالا لما أعقب فترة الاحتلال في كيفية التعامل مع شعب يرفض القمع ، من استخدام قانون بغيض يصبح سيفا مسلطا على رقاب الجميع ، ليس لأيام أو شهور كما يحدث بأي مجتمع ديمقراطي أو حتى يتمتع بانفراج نسبي ، بل لسنوات طالت حتى اصبحت الحياة تحت حصار الطوارئ هي النمط الطبيعي والسائد ،وكمحاولة لجعل الناس ينسون هذا الواقع المرير ، راحت اجهزة الاعلام المعتدة والمؤيدة - والمستفيدة - من مناخ كهذا تتحدث ليل نهار عن مناخ الحرية الذي تعيشه مصر ، والذي لم تشهده من قبل ، ليصبح ما ينقصها ولتكتمل المهزلة ، أن يخرج أحدهم - وليس ذلك ببعيد- مؤكد أن الفضل في هذا المناخ الواسع من الحريات يعود بالاساس الى حالة الطوارئ التي منحت الناس الامان والحرية التي ضاعت عندما عاش شعب مصر بعيدا عن الطوارئ .



التسعينيات حقبة بغيضه وقاتمة .

وخيرا من الكلمات المرسلة والتحليل الذي يؤكد على تراجع حريات المواطنين والقمع والفساد الذين يشكلون الوجه الاخر لفرض حالة الطوارئ ، فإن مراجعة احداث حقبة مثل التسعينيات ، وما شهدته من احداث تمثلت في العنف والعنف المضاد بين أجهزة الدولة والجماعات التي تستخدم العنف ، والهجوم الذي شنته الدولة على كل فئات وشرائح المجتمع ، بحيث لم تسلم شريحة أو طبقة اجتماعية من الهجوم الذي تعززة نار الطوارئ وحديدها هوكاف في حد ذاته لإعادة الذاكرة للمواطنين الذين يتعرضون بشكل يومي ومستمر لمحاولة غسيل المخ وتصوير الحياة تحت حصار الطوارئ وكأنها أمر طبيعي .

كما تثبت تلك الاحداث والهجمات أن الطوارئ لم توفر الامان على الاطلاق ، سوى لفئة محدودة من الشعب المصري ، ألا وهي الطبقة الحاكمة وتابعيها ، دونا عن الشعب المصري كافة الذي يدفع من حريته وأمنه ثمنا باهظا لحرية وأمن تلك الفئة .



الفلاحين :

مثل صدور القانون رقم 96 لسنة 1992 ، الذي يجبر اكثر من مليون ومائتي ألف مزارع وفلاح يعولون أكثر من خمسة ملايين فرد ، على ترك أراضيهم ومنازلهم الى كبار الملاك ، من الاقطاعيين القدامى ، ضربة قاسمة لاهدار حقوق المصريين ، الذين ما أن بادروا لمقاومة هذا القانون حتى تصدى لهم قانون الطوارئ وجنودة ليحصد المئات من السجناء والمعتقلين وعشرات القتلى ، دون محاسبة أو عقاب ، ولا يمثل ما نشهده بين وقت وأخر من صدام بين الفلاحين الفقراء والملاك الكبار المدعومين من الطوارئ وحكومتها سوى جزء يسير مما يعبر عنه هذا القانون .



المهنيين " محامون ، اطباء ، مهندسون وغيرهم " .

لم تكتفي الدولة بإصدار قانون اهدار الديمقراطية المعروف كذبا بقانون الضمانات الديمقراطية " القانون 100 لسنة 1993 ، الذي ينزع عن المهنيين حقهم في انتخاب مجالسهم بحرية ويمنح سشلطة ادارة النقابات الى لجان ادارية ، بل عمدت الى تدعيم هذا القانون الجائر بفرض الحراسة على أغلب واهم النقابات المهنية ، ووضعها تحت سيطرة لجان تدين بالولاء لاجهزة الدولة ، كانت سببا في عزوف الكثير من المهنيين عن النشاط النقابي تكبيل حق النقابات في العمل باستقلالية .



السكان والمستأجرين .

وتمثل تلك الشريحة أغلب فئات الشعب المصري ، سواء مستأجري المساكن أو المحلات التجارية ، ولكن تلك النسبة الضخمة لم تشفع لها لدي الدولة حين أصدرت ثانون العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقانون المساكن ، ليأتي القانونين ليقصما ظهر كل من يدفع ايجار شهري ، سواء كان محلا للسكنى أو محلا لممارسة نشاط تجاري ، من خلال رفع القيمة الايجارية بنسبة باهظة أو تحديد عقود الايجار بمدد محددة بالنسبة للسكنى غير التجارية .

العمال

لم يسلم عمال مصر من اهدار حقوقهم على مدار العصور ، لكن ما تم بعقد التسعينات من اهدار لحقوقهم فاق كل حد ، سواء عبر قوانين بيع القطاع العام ، أو قانون العمل الموحد أو القانون 12 لسنة 1995 الذي يسلب من العمال الحق المتبقي لهم من اختيار جزء من ممثليهم بالنقابات العمالية ، عبر سلبه لكل حقوق النقابات المصنعية وتفصيله لبعض النقاط لتخدم بعض الموالين لاجهزة الدولة ، ممن يكن لهم أغلب عمال مصر العداء بسبب مواقفهم المناوئة لحقوق العمال .

الطلاب

لا يستطيع محايد أو شريف الحديث عن الطلاب دون أن يتذكر مذابح الانتخابات الطلابية التي تصل لحد شطب الالاف من الطلاب ، ليس لنهم ناشطين طلابيا أو لانهم أصحاب قناعات مختلفة ، بل يصل الامر الى شطب كل من هو غير معبر عن توجهات أجهزة الامن بين الطلاب ، حتى عام 1998شهد شطب ما يزيد عن ثلاثة الاف طالب وتدخلت الاجهزة الامنية لدعم التيار الممالئ لها وهم من يعرفون بجماعة حورس الجامعات وهيئات التدريس

في 30 مايو 1994 وافق مجلس الشعب ، على تعديل القانون 49 لسنة 1979 الخاص بتنظيم الجامعات ، ويقضي هذا التعديل بالغاء انتخابات عمداء الكليات وجعله تعيين عن طريق رؤساء الجامعات ، فضلا عن الغاء تمثيل نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في اجتماعات المجلس الاعلى للجامعات . ليصبح كل ما يتعلق بشئون الجامعات بيد رئيس الجامعة الذي يتم تعينه بدوره من قبل اجهزة الدولة ، ويصبح المنطق السائد هم المنطق البيروقراطي .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث قانوني في المحتسبون الجدد - وحبس الصحفيين "

المحتسبون الجدد - وحبس الصحفيين

المحتسبون الجدد – ومصادرة الحريات






ليس جديدا على مصر أن يصدر حكما بحبس صحفيين – وليس جديدا علينا أن يتطرق الحكم إلى مسائل غير قانونية وان يتجاهل عن عمد انعدام الصفة في قضايا الشكوى التي تستلزم شروطا خاصة – التوكيل الخاص اللاحق على الواقعة والسابق على رفع الدعوى – المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية - .



– وليس جديدا علينا أن يخرج من أقبية الحزب الوطني الجاثم على صدورنا – محتسبون جدد – يكرهون الحرية ويصادرون الهواء الذي نستنشقه –

العجب أن البعض من المحتسبون الجدد يعملون بالمحاماة – اى رسالتهم الأولى الدفاع عن الحريات –والآخرين دعاه دين وليس جديدا علينا في مصر المحروسة أن يخرج علينا فقهاء السلطة وصحفي السلطة لتكون مهمتهم الأولى التحريض ضد الحرية – وحبس الصحفيين

و المحتسبون الجدد يجهلون أن الصحافة وسيله من وسائل التعبير عن الرأي وانها صورة من صور حرية الرأي

و يؤمنون فقط ان كل مستبد يحمل عداءا صارما للصحافة وان الحكام المستبدون يعملوا على ترويضها وفقا لمصالحهم وأهدافهم ويعملوا على تكميمها حتى لا تكون أداة لكشف الفساد

هم يريدون أن تكون الصحافة أداة للتعبير عنهم وليست في ايدى الشعوب التي يحكمونها

فهم يدركون انه من خلال الصحافة يستطيع الصحفيون قيادة الرأي العام و توجيه سلوك الأفراد في المجتمع.

فالصحافة تقود الرأي العام وتوجهه وتنبه أفراد المجتمع إلى قضاياهم وهمومهم

بالاضافه إلى أنها أداة كاشفه للفساد والمفسدين وتهدف إلى المصلحة العامة التي هي مصلحه أفراد المجتمع

و حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير

وقد نص الدستور المصري على حرية الصحافة في المواد 14 و15 و 47 و207 و209 و 210 و 211

ورغم ان الدستورالمصرى يحوى العديد من المواد التي تتعلق بحريه الرأي وحرية الصحافة

إلا أن الضمانة الأولى للصحافة هي في عقيدة أفراد الشعب وحرص الرأي العام على اكتسابها والتمسك بها والدفاع عنها فلا تكفى القوانين وحدها لحماية الحريات

وإنما ينبغي أن يتهيأ المناخ لشعب حر قادر على الدفاع عن حرياته

وفى الحقيقة أن الصحافة مهنه تصح وتزدهر في ظل دوله تقوم على الفصل بين السلطات الثلاث التقليدية ( التشريعية والتنفيذية والقضائية )

أما النظم المستبدة والقابضة بيد من حديد على الحريات هي في الحقيقة تصيب كل الحريات في مقتل وعلى رأسها حرية الصحافة

ولكن علينا أن نتطرق لنلمس حقوق الصحفي وواجباته وفقا للقانون 96/1996 حتى نرد على هؤلاء الذين همهم الاكبر مصادرة الحريات

فقد ورد في المواد أرقام 6 إلى المادة 17 من القانون المشار إليه

والتى تتعلق باستقلال الصحفي في أداء عمله وعدم المساس بأمنه بسبب رأيه أو المعلومات التي ينشرها وحقه في عدم إفشاء مصادر معلوماته

وحقه في الحصول على المعلومات والأخبار وعدم فرض إيه قيود على حرية تدفق المعلومات

وان كل أهانه أو تعدى على الصحفي بسبب عمله يعاقب بالعقوبة المقررة لأهانه الموظف العام أو التعدي عليه

ونقرر أيضا أن واجبات الصحفي كما ورد بالقانون 96 /1996 ( تنظيم الصحافة )

والتى وردت في المواد 18الى المادة 33

وأهمها التزام الصحفي فيما بنشرة بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وتمسكه في كل أعماله بمقتضيات الشرف والامانه والصدق وآداب المهنة وتقاليدها ( م 18 )

وأيضا التزامه الكامل بميثاق الشرف الصحفي ( م 19 )

والتزامه بالا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ( م 21 )

وحظر نشر اى إعلان يتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها

أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف

فقد ورد الحديث عن مسئوليه الصحفي الجنائية في المواد من 40 إلى المادة 44 من القانون 96 لسنه 1996

والذي نص صراحة على

عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إ ولكنهم استثنوا من ذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والمتعلقة باهانه رئيس الجمهورية ...



وعدم جواز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة.... كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة احد أعضاء النيابة ؟م 43



وقد جاء في المادة 44 من القانون لا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه إذا كان النشر بسلامه نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت كل فعل اسند ه إليهم ؟



ولكن فى ظل هذا المناخ السىء الذى تمر به حرية الصحافة ليس لنا الا ان نشدد على طلب إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وهذا يأتي من أيماننا بأن الحبس في قضايا النشر وقضايا الرأي هو في حقيقته قصف لا حدي الحريات العامة وتبقى حرية الصحافة وإعلان الرأي في ظل هذه العقوبات مقيدة



وبدلا من أن تتجه الدولة إلى تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر والإعلام اتساقا مع المادة 47 من الدستور والتي تنص على ان حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.



وبدلا من أن تهدف إلى الحرية الكاملة للحق في التعبير نجد التضييق وتهديد الصحفيين بحبسهم

والأمر يحتاج إلى وقفه في مواجهه كافه التشريعات المقيدة للحرية والتعديلات الانتقائية والجزئية والتي تتم وفقا لظرف أو مناخ يؤدى إلى التشديد على حرية النشر والتعبير



ففي الوقت الذي تتجه فيه الدول الديمقراطية إلى التوسع ى حرية الر اى والنشر هو نفس الوقت الذي تتسع فاتورة الفساد عن 70 مليار جنيه سنويا وفساد الكبار مدفوعا بسباق الربح السريع والنهب بالجملة والتلاعب القانوني كما حدث في حادث العبارة 98 من تسجيل عبارة انتهى عمرها الافتراضي واستغلال مالك العبارة علاقاته بكبار رجال الدولة وعضويته في مجلس الشورى بالتعيين عن دائرة الرئيس مبارك ؟



وان الفساد أصبح له غطاء ذهبي وهو الغطاء القانوني مثل حصول بعض رؤساء المؤسسات الصحفية القومية الكبرى على ملايين الجنيهات تحت بند الإرباح أو عمولة الإعلانات

فالصحافة الحرة هي التي تؤدى رسالتها نحو المجتمع عن طريق النقد البناء ويجب أن يتم ذلك بحريه تامة وان دور الصحفي في المجتمع هو ممارسه حق النقد



اما من ناحية الحكم بحبس الصحفيين ففى فلسفة القانون لا بد أن يكون هناك تناسبا بين الجريمة والعقوبة وقد أشار إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في فرنسا 1789 إلى هذا المبدأ في مادته 8



حيث يؤكد نص هذه المادة على وجوب إلا تتضمن القاعدة المجرمة سوى العقوبات الضرورية

ففكرة العقوبة الضرورية تؤدى إلى التسليم إلا يلجأ المشرع إلا للعقوبات اللازمة والمتناسبة مع جسامه الفعل الاجرامى وهذا المبدأ هو إرضاء لحاسة العدالة إذ يصير الجزاء الجنائي عادلا حين يحقق التماثل أو التعادل بينما أصاب المجتمع من جراء وقوع الجريمة وبين الشر الذي تقرر إنزاله بالجاني لقاء جريمته ،وانه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها



والتشريعات التي تحكم مهنه الصحافة والصحفيين كثيرة ومتعددة وتحتاج جميعها إلى مراجعه قانونيه وبيان مدى تعارضها مع نصوص الدستور..

والمطلوب أن يكون هناك تشريع واحد فقط يجمع كل ما يخص الصحافة والصحفيين ،وليس من المنطق أن يحكم الصحفي في عمله العديد من القوانين منها ، قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية و قانون الأحزاب السياسية و قانون المخابرات العامة وقانون المطبوعات وقانون حظر نشر إيه إخبار عن القوات المسلحة

والقانون 69 لسنه 1996 جعل نقابه الصحفيين هي وحدها التي تختص بتأديب الصحفي من أعضائها وفقا لنص المادة 56 من الدستور واخيرا وانطلاقا من إيماننا بحرية الرأى والتعبير نطالب أولا



1- النص في مشروع القانون الجديد على تعديل المادة 43 من القانون 69 لسنه 1996 انه لايجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة



2-تعديل نص المادة 44 من القانون 69لسنه 1996 ، ولا يعاقب على الطعن بطريق النشر في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه إذا كان النشر لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة والأصل فيما ينشره الصحفي هو حسن النية وتحقيق الصالح العام وإلزام الطاعن في صحة الخبر المنشور إثبات كذبه فلا بد من إلغاء العبء في إثبات صحة الخبر من عدمه على النيابة العامة أو من يكذب الخبر



3 حذف كافه العبارات العامة والغامضة الواردة بقانون العقوبات والتي تحتمل أكثر من تأويل وتعطى فرصه لجهة الاتهام بتحميلها ما يخرج عن أصلها



4- أن يكون التحقيق في قضايا النشر من اختصاص قاض للتحقيق وليس النيابة العامة



5- إلغاء كافه المواد التي تنص على عقوبات سالبه للحرية في جرائم النشر الواردة بقانون العقوبات المادة 174و 178 مكررا ثانيا و 179 و 194 و 197 و 199 و 200 ولابد أن يتضمن الدستور صراحة على الحق في حرية الرأي والتعبير و المطالبة بإلغاء كافه القوانين التي تحد من حرية الرأي والفكر والعقيدة



6 تعديل نص المادة 188 من قانون العقوبات والتي تلقى بعبء المسئولية في إثبات صحة الخبر على الصحفي وليس على النيابة العامة أو من يكذب الخبر المنشور



7- النص في الدستور صراحة على وقف السلطات الاستثنائية للسلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وإلا يحاكم فرد إلا أمام قاضيه الطبيعي



8- الحد من سلطات رئيس الجمهورية فالدستور توسع في سلطات رئيس الدولة فهو رئيس السلطة التنفيذية وله سلطه حل مجلس الشعب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهو الذي يصدر قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة م 68 من قانون 96 وهو أيضا له الحق في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية م 74



9-العمل على تفعيل حق المواطن فىالمشاركه السياسية وممارسه حقوقه في الانضمام إلى الأحزاب وإبداء رأيه وإعلانه



10- الالتزام بتحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحق المواطن في الخصوصية



ننتهي من كل هذا أننا ننادى بإلغاء العقوبات المقيدة للحرية ( الحبس في قضايا النشر ) لان الحبس في قضايا النشر يستهدف تضييقا لإحدى الحريات العامة ويبقى النشر وإعلان الرأي وحرية الصحافة في ظل هذه العقوبات مقيد تماما ولابد أن يكون هناك نزوعا إلى تطوير التشريعات الصحفية تأييدا لحرية الصحافة والنشر وحرية الإعلام اتساقا مع نص المادة 48 من الدستور ، هادفا إلى الحرية المطلقة والكاملة للحق في التعبير عن قضايا الوطن والمواطن ،مطالبين بضرورة التشاور والتنسيق مع نقابه الصحفيين في اى تشريع يمس مهنه الصحافة ، رافضين لاى تعديلات انتقائية وجزئيه تتم وفقا لمزاج السلطة الحاكمة

وننبه بأن استمرار عقوبة الحبس في قضايا النشر سيؤدى حتما إلى تراجع في حرية الرأي والتعبير والنشر و أن إلغاء عقوبة الحبس لا تستثنى الصحفيين فقط بل يمس كل ما ينشر في الصحافة من صحفي أو مواطن عادى وننادى بعودة كل الصحف التي أغلقت

وعلى نقابه الصحفيين أن تبحث عن طريقه جديدة وفاعله وقويه من اجل مصلحه أعضائها وان تدرك أن نظام الحكم في مصر ضد حرية التعبير وضد حرية الصحافة وضد الحريات عموما

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بحث قانوني في " القانون والاستبداد "


مقدمة



أن الحديث عن القانون وعلاقته بالاستبداد قد يكون حديثاً فلسفياً،خاصة وأن جزء هاماً من فلسفة القانون تعتمد بشكل واضح على الاستبداد (مثل فكرة الردع الخاص والردع العام)،وإن كان هذا الاستبداد هو استبداداً متفق عليه،بمعنى أنه حتى يسود القانون يجب أن يتنازل الأفراد عن بعض من حقوقهم وحرياتهم(تنازلاً مقننا وفى إطار رقابة جهة تمثل مصالح الأفراد) لصالح المجتمع أو ما درج الفقهاء القانونيين على تسميته بالصالح العام أو المصلحة العامة.

ولكن يظل الاستبداد هنا وسيلة من وسائل المجتمعات فى تكريس احترام القانون وحسن تطبيقه،عن طريق إعطاء بعض الأفراد(السلطة) الحق فى الاعتداء على حقوق الافراد من أجل حماية مصالح المجتمع.

فلا ينكر أحد أن الطبيعة المتلازمة بين السلطة والاستبداد،ولا يجادل أحد أن أعتى النظم الديمقراطية فى أرجاء المعمورة تمارس الاستبداد، فكما قيل وبحق أن الدولة شر لابد منه،ولكن الحديث عن الاستبداد فى مصر له شأن أخر حيث تحول الاستبداد إلى طريقة للحكم ومنهج عمل للقائمين على خدمتنا.

كما اننا لا نشك فى أن القوانين بصفة عامة تعكس حجم القوى الاجتماعية فى المجتمعات فهى تعبر عن سيطرة طبقة ونخبة حاكمة،وهو أمر بديهي فكل قوى اجتماعية تحاول قدر طاقتها أن تعبر الدولة (ممثلة فى القانون عنها وعن مصالحها).

ولذلك فأن كل تعديل يطرأ على المنظومة التشريعية المصرية هو بالقطع يعبر عن طبيعتها المزدوجة الاستبدادية والطبقية.فالطبيعة الاستبدادية للسلطة المصرية بدأت منذ منتصف القرن المنصرم وتشعبت لتصل لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وتوحشت بدرجة كبيرة فى العشرون عاماً الماضية،ولا يقتصر الاستبداد هنا على السلطة المصرية بالمعنى الضيق (الحكام) وانما يمتد هذا الاستبداد إلى النخبة المصرية سواء الحاكمة أو المعارضة حيث أصبح الاستبداد جزء لا يتجزء من ممارسة العمل العام فى مصر،كما تتضح الطبيعة الطبقية للسلطة المصرية فى الحراك الاجتماعى الذى حدث للنخبة الحاكمة المصرية،فالمتابع التعديلات التشريعية للمنظومة التشريعية سوف يجد أنها متوافقة مع التطور المصاحب للتركيبه الاجتماعية للنخبة الحاكمة.

أن هذه الطبيعة المزدوجة للسلطة فى مصر تأتى فى ظل نظام سياسي لا يمثل سوى النخبة الحاكمة سياسياً/اجتماعيا،فلا يوجد تمثيل للمواطنين حقيقى فى السلطة المصرية سواء فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية او السلطة القضائية،وغنى عن البيان أن فاعلية أى نظام ديمقراطي حقيقى هو بفاعلية تمثيل الشعب بجميع فئاتة فى السلطة،وهو الأمر الذى يضمن حيادية الدولة تجاه انتماءات مواطنيها،وهو الأمر الذى تفتقر إليه الدولة المصرية.

لذا فأن التعديلات التشريعية الأخيرة وعلى رأسها التعديلات الدستورية المصاحبة كانت تتويجا لبزوغ نجم تركيبة اجتماعية تريد ان تلعب دوراً متزايداً فى السلطة استبدادى أيضا هذه التركيبة التى يعبر عنها مجموعة رجال الأعمال الجدد المشتبكين بحكم مصالحهم الاقتصادية مع القوى الدولية والإمبريالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات،والذين لا يتوافق مع طموحهم السياسي والطبقى ما هو كان موجوداً من تشريعات قائمة.

وفى هذا الإطار جاءت الهجمة التشريعية الأخيرة والتى طالت الدستور نفسه وغيره من القوانين المتعلقة بحريات المواطنين(تعديلات قوانين العقوبات والإجراءات ومشروع قانون الإرهاب....الخ)وكذلك القوانين المتعلقة بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية (مثل قانون الإصلاح الزارعى،ومشروع قانون التأمين الصحي .......الخ).

دستور 1971 وحقوق وحريات مهدرة

تشغل قضية النصوص الدستورية الحمائية للحقوق والحريات الاساسية للمواطنين بال أي ناشط بالعمل العام عموماً،وذلك باعتبارها من زاوية الاطار الناظم لعلاقة المواطن (سواء أفرد أو جماعات)فى مواجهة السلطة ومن زاوية أخرى هى أحدى الضمانات لفاعلية مجتمع مدنى/سياسى حيوي وقوى قادر على مواجهة الاستبداد بالوسائل السلمية والمدنية.

وتكتسب النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات فى مصر أهمية لاعتبارات عديدة منها الطابع الاستبدادى للسلطة المصرية تاريخياً وتوحشها فى الخمسة والعشرين عاماً الماضية،وضعف( أن لم يكن إنعدام) قدرة المواطنين على مواجهة غول السلطة فى مصر،نحن بصدد إنعدام توازن للقوة بين الحاكم والمحكومين فى صالح الحاكم فى مصر.

فقد نظم الدستور المصرى الحالى(دستور1971) البنود الحمائية الخاصة بالحقوق والحريات فى البابين الثالث والرابع فى المواد من 40 وحتى 72 بالإضافة إلى بعض المواد المتفرقة فى الدستور مثل المادة (13) والتى تنص على حق العمل،وكذلك المادة (14) التى تنص على الحق فى تولى الوظائف العامة،والمادة (17) الخاصة بكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الصحى،والمادة (18) والتى تنص على الحق فى التعليم وغيرها من النصوص.

ورغم أن تلك النصوص تكفل وتصون بعض الحقوق والحريات إلا أنها حماية ظاهرية وغير حقيقية وتنتهكها السلطة فى مصر بشكل منهجى وقانونى من خلال آليات عديدة أهمها:

- البنية التشريعية الاستبدادية

فالدولة المصرية تقوم بالتحصن خلف ترسانة عتيدة من التشريعات الاستبدادية( البنية التشريعية الاستبدادية) والتى تتيح لها انتهاك ما نص عليه الدستور من حماية للحقوق والحريات،ويذخر قانون العقوبات والإجراءات على الكم الأكبر من تلك التشريعات ومنها على سبيل المثال القانون الذى يجرم تجمع أكثر من خمسه أشخاص ( القانون 10 لسنة 1914) وقانون الإرهاب،والمواد التى تعطى للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق،والجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق فى يد النيابة العامة،ولا يقتصر الأمر على قانوني العقوبات والإجراءات وإنما يمتد النهج الاستبدادى إلى كافة نواحى تنظيم الحياة العامة وعلاقاتها بالمواطن مثل قانون النقابات المهنية(القانون رقم 100 لسنة 1993)،كذلك قانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية،وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب،وغيرها من القوانين التى تعكس نهج السلطة الاستبدادى ورغبتها التاريخية فى السيطرة على الشأن العام.

- انتهاك الدستور بالدستور

وذلك من خلال النص على نصوص دستورية متعارضة ومتناقضة مثل التعارض والتناقض بين الحقوق المقررة دستوريا للمواطنين وبين الإستثناء منها بموجب الدستور وكذلك المادة الثانية من الدستور والمادة 40 منه.

- الانتهاك بالتجاهل

وبالإضافة إلى الانتهاك المنهجى المقنن فأننا نجد أيضا السلطة فى مصر تقوم بتجاهل النصوص الحمائية المنصوص عليها بالدستور مستغله فى ذلك انعدام الرقابة الشعبية عليها،ومن ذلك عمليات قتل وتعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة المصرية وسرقة أموال التأمينات والمعاشات،وغيرها من الأعمال الغير المشروعة للسلطة فى مصر والتى تنكرها الدولة المصرية رغم أنها واقعاً معاشاً يعيشه المواطن المصري يومياً.

نقابة المحامين والحقوق والحريات

يجب أن تكون رؤية نقابة المحامين للحقوق والحريات رؤية شاملة الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،متبنية للمواثيق الدولية والتى ناضلت الشعوب من أجل إقراراها واعتبرت وثائق عالمية،وباعتبار أن الإنسان المصرى يستحق أن يكون على قدم المساواة مع أي إنسان يتمتع بتلك الحقوق والحريات،ولذلك فأننا نؤمن بأن الحقوق والحريات مثلما هى شاملة فأنها عالمية ووضعت لتنطبق على الإنسان أينما كان.

أننا نعى أن لا جدوى من نصوص شكلية غير حقيقية وغير مفعله،دون وجود رقابة مجتمعية على تطبيق تلك النصوص ودون استقلال حقيقى وفعال بين السلطات الثلاث وخاصة استقلال السلطة القضائية،ولذلك فأن مطالبتنا بحماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين المصريين لا تنفصل عن مطالبنا بالفصل بين السلطات واستقلال السلطات وخاصة السلطة القضائية وتفعيل الرقابة الشعبية على السلطة فى مصر.

مطالب عملية خاصة بالنصوص الحمائية للحقوق والحريات الأساسية

أن المطلب الأساسى فى هذا الخصوص هو تنقيح البنية التشريعية من كل المواد التى تمثل قيداً على ممارسة المواطنين لحقوقهم الكاملة وخاصة الحق فى المواطنة والحق فى التنظيم والحق فى حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد.

• تبنى كافة المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها وثائق عالمية.

• مواطنة كاملة

المواطنة بالنسبة لنا ليست مجرد وضع قانوني يُكتسب بحكم الميلاد، ولكنها قيمة ترتب حقوق وممارسات،ومن ثم علينا المطالبة بإلغاء كل المواد القانونية والتشريعات التى تساهم فى التمييز الدينى أو العرقى أو الاجتماعي بين المواطنين.

• حرية مطلقة للحق فى التنظيم

وذلك بما يشمل حق الجماعات المدنية المختلفة في تشكيل اتحادات، وحق هذه الأخيرة في تكوين منظمات دولية أو الانضمام إليها. وإطلاق حرية تكوين الجمعيات بلا قيد أو شرط فيما عدا القائمة منها على أساس عسكري أو عنصري، وحقها في أن تعتبر قائمة قانونا بمجرد إخطار الجهة الإدارية بتشكيلها. كما تشمل حقوق الجماعات المدنية حق كل طائفة أو جماعة دينية أو عقائدية أو ثقافية في أن تنظم أعضاءها في شكل جماعة مدنية ينضم لها طوعيا المنتمين لتلك العقيدة أو الثقافة لخدمة العقيدة أو الثقافة بشرط ألا يكون نشاط هذه الجماعات العقائدي عنصرياً أو موجهاً ضد عقيدة أو عقائد أخري.

• حرية الرأي والتعبير والاعتقاد

بما يشمل حرية الرأي والتعبير والفكر والوجدان والدين والمعتقد بلا قيد أو شرط، وتشمل هذه الحقوق، حرية تغيير الفرد لديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر. وحرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. وضمان حق كل مواطن في استخدام وسائل الإعلام والثقافة المختلفة في ممارسة حقه في التعبير عن آرائه ومعتقداته بالكتابة والحديث والتعبير الفني على قدم المساواة مع كل المواطنين.وضمان الحرية الكاملة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

• تفعيل النصوص الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الحق فى العمل والصحة والتعليم وما يستتبع ذلك من كفالة وضمان الدولة لهذه الحقوق وضمان تمتع المواطنين بها بشكل جيد.

بما يشمل حماية الفرد من كل من العمل الجبري والعمل المجاني وأعمال السخرة المختلفة (مثل خدمة الأمن المركزي مثلاً والتي لا يوجد لها أساس في الدستور أو القانون)، وهذا يستلزم بالضرورة إلغاء علاقة الإذعان في عقود العمل، مما يعنى تحديد شروط العمل، بما فيها الأجور النقدية والعينية، على أساس المساومة الجماعية بين العاملين بأجر وممثليهم النقابيين من جهة والجهات التي يعملون لحسابها في كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية من جهة أخرى. فضلاً عن ضمان الحق في الإضراب عن العمل وتحرير ممارسته من أى قيود تعيقه باعتباره السلاح الأساسي في يد العاملين بأجر في إطار المساومة الجماعية لتحسين شروط عملهم وحياتهم.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
بحث قانوني في الطوارىء وضمانات قانون الإجراءات الجنائية


عانى شعبنا كثيرا من وطأة قانون الطوارىء00 الامر الذى لم يعد قانونا يعالج امرأ او امورأ طارئه بل صار لهذا القانون ثمه الدوام والاستمرارالامر الذى لايعد معه قانونا سيئا للسمعه فقط بل سىء المقام والدوام ايضا وصارا سيفا مسلطا على رقاب الناس وقانونا جاسما على صدور ابناءهذة الامه التى صارت تئن وتتوجع من ملاحقتها دائمابقوانين سيئه ومهينه ومقيدة بل وقاتله لكل معنى من معانى الحريه والتقدم

(ومضى على الانسان المصرى حينا من الدهرتجرع فيه ويلات قانون الطوارىء الملعون مكتويا بنارة مطاردا بعارة فقد غابت الحريه منذ ان تواجد ذلك القانون وشوهت الديمقراطيه فصارت سرابا –الاستاذ عصمت الهوارى – مجله المحاماة – العدد 5,6 مايو ويونيو 1989 سنه 69 )

وان خضوع مصر لحاله الطوارىء يمنع من وجود حياة دستوريه سليمه

فترات خضوع مصر تحت نير الاحكام العرفيه او حاله الطوارىء

اعلنت حاله الطوارىء فىنوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزى حتى عام 1922

ثم من اول سبتمبر 1939 حتى 7 اكتوبر 1945

ثم مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولمدة سنه قابله للتجديدفى المناطق الحدوديه فى محافظه سيناءوالبحرالاحمر (حرب 1948 )

ثم اعلنت عقب قيام ثورة 23 يوليو فى 26 يناير سنه 1952 حريق القاهرة والغيت بالقانون رقم 270 لسنه 1956 فى 20/6/1956

وقام العدوان الثلاثى على مصر وأعلنت الاحكام العرفيه فى 1/11/1956 بالقرار الجمهورى رقم 329 لسنه 56

وتستمر حاله الطوارىء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 58 بالقرار بقانون 1174 لسنه 1958وتنتهى فى 24/3/ 64

وتعلن حاله الطوارىءفى 5 يونيو 1967 النكسه حتى14/5/1980 فيما سمى بثورة التصحيح

ثم تعلن فى 6 اكتوبر سنه 81 اغتيال السادات ثم مدت لمدة عاماخر ثم صدرالقرار387 لسنه 1983 بمد حاله الطوارىء لمدة سنه

ثم القرار 366لسنه 1984 فى 27 سبتمبر 1984 بمد حاله الطوارىءمن السادس من اكتوبر 1984 حتلى اخر ابريل1986

ثم صدر القرار 167 لسنه 1986 بمد حاله الطوارىء لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهى فى اخر ابريل 1988

ثم صدر القرار 116 لسنه 1988 بمد حاله الطوارىء من اول مايو سنه 188 حتى 31/5/1991

ثم صدر القرار 183 لسنه 1991 بمد حاله الطوارىء اعتبارا من اول نوفمبر 1991 حتى 31/5/1994

وتستمر حتى هذة اللحظه

( مدى دستوريه قانون الطوارىءوالاوامر العسكريه 0 اعداد الاستاذ احمد سيف الاسلام حمد 0 ص 4 وما بعدها )

وتستمر حاله الطوارىءمن 1952 حتى 2005 وتحكم مصر بالاحكام العرفيه اكثر من 50 عاما لاترفع فيها حاله الطوارىء اكثر من خمس سنوات متفرقه اطولها 3 سنوات من 1964 حتى 1967

وتعيش مصر الان تحت احكام قانون الطوارىء لمدة 24 عاما متصله منذ اكتوبر 1981وحتى الان ورغم ذلك فأن حال الطوارىء لم تكفل الامن والاستقرار كما يبررها النظام فى مصر ولم تمنع حاله الطوارىء حوادث الارهاب واخرها حادث الازهر والؤال الذى يفرض نفسه هل لفظ حاله الطوارىء وقانون الطوارىء صحيحا على وضع يستمر اكثر من 24 عاما واى حاله طارئه تلك التى تستمر فى بلد مدة 24 عاما

وقانون الطوارىء هو القانون الذى من خلاله تعلن حاله الطوارىء اذا ما قامت ظروف استثنائيه (حرب- كارثه عامه ) ولا تستطيع الدوله مواجهه هذة الظروف فى ظل القوانين العاديه

اما حاله الطوارىء

هى حاله استثنائيه تبرر ضرورة التجاءالدوله الى استخدام سلطات استثنائيه لمواجهه هذة الحاله

وقد نصت المادة 148 من الدستور على (يعلن رئيس الجمهوريه حاله الطوارىءلمدة محدودةولا يجوز مدها الابموافقه مجلس الشعب

وحاله الطوارىءفى مصرتقصف دائما بالحريات العامه والشخصيه وتطلق يد السلطه التنفيذيه فيصبح تحقيق الامن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنيه وتصبح له سلطه التشريع بإصدارة ما يسمى بالاوامر العسكريه التى تفرض على مخالفيها عقوبات تصل الى الاشغال الشاقه

وايضا تتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى حاله الطوارىءوتفرض قيود بالغه القسوة على حريه الرأى والتعبير (دكتور نور فرحات – ورقه مقدمه للمؤتمر العلمى الاول للحريات -الطوارىءوالحريات العامه –حزب التجمع )

والمحاكم العسكريه لاتعتبر محاكم حقيقيه عاديه لان احكامها لاتتمتع بحجيه فيمكن للحاكم العسكرى تعديلها او الغاءها ولا تخضع لرقابه محمه اعلى كما فى القضاء العادى

ونظام الطوارىء فى مصر قد اتسم بالطابع العسكرى منذ بدايته واذداد هذا الطابع العسكرى الان

وكانت بدايه فرض الاحكام العرفيه على مصر 1914 فى الحرب العلميه الاولى على يد قائد الجيوش البريطانيه

وتم اعلانها كعمل من الاعمال العسكريه الاجنبيه التى تتخذها قوات الاحتلال فى البلد المحتل – وتأكد هذا الطابع بالاختصاصات غير المحدودة التى مارسهتا السلطات العسكريه

وفى القوانين اللاحقه تم النص فى الدستور على نظام الاحكام العرفيه التى تجيز تعطيل الدستور

( د عاطف البنا –ورقه بحث- حاله الطوارىء والحكم الابدى بأكثر القوانين شذوذا –المؤتمر العلمى الاول للحريات- حزب التجمع )

واعترفت تلك القوانين ومنه القانون رقم 162 لسنه 1958 بسلطات شديدة الاتساع للحاكم العسكرى وجعل التدابير الواردة مجرد تعداد على سبيل المثال لاالحصر بحيث يجوز اضافه تدابير اخرى اليها واجاز احاله جرائم القانون العام الى محاكم امن الدوله طوارىء والتى يشترك فيها عنصر عسكرى

واجاز قانون الطوارىء الاستعانه بالقوات المسلحه لتفيذ التدابير الصادرة اثناء تطبيقها ( المرجع السابق )

الاسباب التى تستند اليها السلطه لاعلان حاله الطوارىء

وفقا لنص المادة 1 من القانون 162 لسنه 1958 وتعديلاته والى نصت على ( انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضرابات في الداخل أو كوارث عامه أو انتشار وباء )

التدابير الواردة فىالمادة 3 من قانون الطوارىء

1- وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي

.3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

4-تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض

5-سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة بالانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة

6-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .

ويشترط في الحالات العاجلة أن تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام .

ويترتب علي إعلان حالة الطوارئ انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية وتفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .

والملاحظ فى هذة المادة انها اطلقت يد رئيس الجمهوريه فى إتخاذ ما يراة من تدابير دون تحديد مسبق لهذة التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بالاجريمه ولا عقوبه الا بنص قانون الطوارىء والدستور

ولقد نصت المادة 148 من الدستور ان " يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له . وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ". وقد أضاف قانون الطوارئ 162 لسنه 1958 النص على أن " " إعلان حاله الطوارئ وانتهاءها بقرار من رئيس الجمهورية

1- الضمانات الدستورية :

بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .

ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه"

ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على :

" الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت " .

وقد نصت المادة 41 من الدستور فقد جري نص المادة علي انه :

"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " .

وجاءت المادة 42 من الدستور لتنص على

" كل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه"

وقد نصت المادة 57 من الدستور :

"كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء " .

اما المادة 66 من الدستور نصت علي ان :

" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".

والمادة 67 من الدستور : والتى نصت على ان

" المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

ونصت المادة 71 من الدستور على ان

" لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما ".

. فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية( )، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41 " الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة " 42 " الخاصة بحرمة المساكن، والمادة " 50 " الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة " 54 " الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة " 12 " الخاصة بحرية التنقل والمادة "21" الخاصة بحق التجمع السلمي.



الضمانات القانونية

فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية

الاجراءات الجنائيه هى الوسيله الضروريه لتنفيذ قانون العقوبات ونقله من حاله السكون الىحاله الحركه ويبحث فى مدى توافر شروط التجريم من اجل تطبيق العقاب ويحدد الاجراء ات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمه والجهات القضائيه التى يجب ان تفحصها وتفصل فيها وان هناك تلازم بين الدعوى الجنائيه وسلطه الدوله فى العقاب فلا عقوبه بغير دعوى جنائيه

ويهدف الى ايجاد الوسائل اللازمه لتطبيق قانون العقوبات

والقضاء هو السلطه المختصه بتطبيق هذا القانون والاجراءات الجنائيه ليست مجرد وسائل فنيه بحته بل هى اعمال تمس الحريه الشخصيه عند مباشرتها فى مواجهه المتهم لكل ماتحمله من معانى الشبهه والاتهام ولكل ما تستهدفه من جمع الادله لكشف الحقيقه غالبا ما تمس حريه المتهم

والاجراءات الجنائيه فى دوله ما هى الصورة الدقيقه للحريات فى هذا البلد

(د احمدفتحى سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعه 1981 )

ويهتم قانون الاجراءات الجنائيه بكفاله حقوق الدفاع وحمايه كرامه المتهم وحقوقه الاساسيه

ويتأثر قانون الاجراءات الجنائيه كثيرا بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدوله وهو قانون ينظم الحريات ويتعرض هذا القانون لازمه شديدة كلما تعرضت الحريات فى الدوله للازمات وليس هناك شك فى ان قانون الاجراءات الجنائيه فى ظل نظام سياسى استبدادى يختلف عنه بالضرورة فى ظل نظام ديمقراطى حر

و لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:

" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة

المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :

" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا ".

والمادة 42 .فقد نصت على الآتي :

" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها ".



وقد اعطى قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصهفى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… و تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمه أمن الدولة الجزئية والعليا و يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد خلالا بمبد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفه للمواد 165 إلى 173 " من الدستور ، والمادة " 14 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية,



الامر الذى ينتهى بنا الى انه لاحديث عن اى ضمانات للمواطن المصرى فى ظل قانون الطوارىء وحاله الطوارىء التى تعيشها مصر منذ اكثر من 24 عاما متصله الامر الذى يدعونا الى الدعوة مجددا الى الغاء حاله الطوارىء والى العمل بما جاء بتوصيات مؤتمر العداله الاول فى مصر 0

بضرورة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق

وضرورة انمهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائيه واعادة اختصاصات القضاء الطبيعى اليه كامله بحيث لاتمس حريات المواطنين الا وفقا لاحكام القانون العام وحدة وبحكم صادر من القضاء الطبيعى وحدة وبالاجراءات المتبعه امامه وحدها

ان الالتجاء الى التشريعات الاستثنائيه اذا استطال امرة خليق بأن يفسد طبائع الناس وان يهز الثقه فى القانون والنظام ويحمل السلطه فى الوقت ذاته على استمرار اللجوء الى هذا السبيل والمضى فيه

ذلك ان الاصل فى القانون ان يحفظ على الناس كرامتهم وعزتهم غأن انحرف عن تحقيق هذا الهدف غداعقبه تحول بين المواطن واحساسه بحقوقه وحريته وكرامته وانتمائه لوطن




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
حقوق وضمانات المتهم فى القانون المصرى للأستاذ "محمود قنديل محامي بالنقض"


"الدستور"



المادة (40) المواطنون لدى القانون سواء، وهم

متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو

الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.



المادة (41)

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز

القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من

التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا

الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.



المادة (42)

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ

عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه

أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.



المادة (44) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.



المادة (45)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية

والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها

مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى

مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.



المادة (57)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من

الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط

الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا

عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.



المادة (65) تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.



المادة (66)

العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة

الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.



المادة (67) المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.



المادة (68)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه

الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى

القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة

القضاء.



المادة (69) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.



المادة (70)

لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.



المادة (71)

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون

له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى

ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله

ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم

القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الإفراج

حتما.



المادة (165)السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.



المادة (166) القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.



المادة (168) القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.



المادة (169)

جلسات المحاكم علنية الا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام

أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.







'قانون الاجراءات الجنائية "



المادة [25) لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز

لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة

أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها



المادة [26] يجب على كل من علم من

الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب

تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير

شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراُ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري

الضبط القضائي



المادة [36] يجب على مأمور الضبط

القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه ،

يرسله فى مدي أربعةوعشرين ساعة إلى النيابة العامةالمختصة.ويجب على

النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه

أو إطلاق سراحه.



المادة [40]لا يجوز القبض على أي

إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب

معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.





المادة [41] لا يجوز حبس

أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي

إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، ولا يبقيه بعد

المدة المحددة بهذا الأمر.



المادة [42] لكل من أعضاء

النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيادة

السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم .والتأكد من عدم وجود

محبوس بصفة غير قانونية . ولهم أن يطلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر

القبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي

شكوى يريد أن يبديها لهم ، وعلى مدير وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل

مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.



المادة [43]

لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابيو أو شفاهية

، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى

الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك فى السجن. ولكل من علم بوجود محبوس

بصفة غير قانونية ، أو فى محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة

العامة – وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس

وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن بأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية

وعليه أن يحرر محضر بذلك.



المادة [46].... وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.



المادة [124]

فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز

للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو

الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد. وعلى المتهم أن يعلن اسم

محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز

لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان.

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له القاضي ، وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر.



المادة [125]يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

المادة [134]

إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ، وكانت

الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،

جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا.ويجوز دائما حبس

المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف فى مصر وكانت الجريمة

معاقباً عليها بالحبس.



المادة مادة (124) حضور

المحامى وجوبى) ولا يجوز للمحقق في الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها

بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود

إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من

ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق في المحضر .

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور

السجن ، أو يخطر به المحقق ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو

الإخطار .

وإذا لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته ، وجب على المحقق من تلقاه نفسه ، أن يندب له محاميا ً

وللمحامى أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات "



مادة (237):( فقره أولى ):

" يجب على المتهم في جنحه معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه

فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه ، وإذا لم يكن المتهم الحاضر في جنحة

معاقب عليها معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له

محامياً للدفاع عنه "





مادة ( 134 ) : (مبررات الحبس الاحتياطى)



" يجوز لقاضى التحقيق بعد إستجواب المتهم أو في حالة هربه ، إذا كانت

الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنه ،

والدلائل عليها كافيه ، أن يصدر أمر بحبس المتهم إحتياطيا ، وذلك إذا

توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية :ــ

1ــ إذ كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره



2ـ الخشية من هروب المتهم .

3 ـ خشية الأضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود

أو بالعبث في الأدلة أو القرالن المادية ،أو بإجراء إتفاقات مع باقى

الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 ـ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ومع ذلك يجوز حبس المتهم إحتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحه معاقبا عليها بالحبس



(بدائل الحبس الاحتياطى)مادة (201 ) :( فقره أولى ):

" يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة

أقصاها أربعة أيام تاليه للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا

كان مقبوضاً عليه من قبل .



ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الإحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية :

1ـ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه .

2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة .

3ـ حظر المتهم أماكن محددة .

فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير جاز حبسه إحتياطياً .

ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها وإستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الإحتياطى "



(وجوب تسبيب امر الحبس الاحتياطى)ماده (136 ) :

" يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة

العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشمل أمر الحبس ،على بيان الجريمة المسندة

إلى المتهم والعقوبة المقررة لها ، والأسباب التى بنى عليها الأمر . ويسرى

حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بعد الحبس الإحتياطى وفقا لأحكام

هذا القانون



"

(جبر الضرر عن الحبس الاحتياطى)" مادة (312مكرراً):

" تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه إحتياطياً ،

وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين

يوميتين واسعتى الإنتشار على نفقة الحكومة ، ويكون النشر في الحالتين بناء

على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة

في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادى عن الحبس الإحتياطى

في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقا للقواعد والإجراءات

التى يصدر بها قانون خاص "



(التوسع فى سلطات النيابة العامة)مادة (206 مكررا)(فقره أولى ):

"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل ــ بالإضافة

إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة ــ سلطات قاضى التحقيق في تحقيق

الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول و الثانى مكرراً والرابع من

الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة

الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا

القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى

المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مره عن خمسة عشر يوما "

(مدة الحبس الاحتياطى)ماده (142 )( فقرة أولى ):

" ينتهى الحبس الإحتياطى بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز

لقاضى التحقيق ، قبل إنقضاء تلك المدة ، وبعد سماع أقوال النيابة العامة

والمتهم ، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدداً مماثله بحيث لا تزيد مدة الحبس في

مجموعة على خمسة وأربعين يوما"



مادة (202): ( فقره ثانية )

"وللقاضى مد الحبس الإحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة

عشر يوما : وبحيث لا تزيد مدة الحبس الإحتياطى في مجموعها على خمسة

وأربعين يوماً



"

مادة (143):( فقره أخيرة):

"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على ثلاثة أشهر ، ما لم يكن المتهم

قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة ،و يجب على

النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على

الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام

الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام ،

وإلا وجب الإفراج عن المتهم .فإذا كانت التهمه المنسوبة إليه جناية فلا

يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل

انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة

وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله ، وإلا وجب الإفراج

عن المتهم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطى في مرحلة تحقيق

الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة

للجريمة ، وبحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في

الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو

الإعدام "

المادة (150) :

" الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض

على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة

عليه أوجدت ظروف تستدعى إتخاذ هذا الإجراء ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام

المادة 143 من هذا القانون "



"قانون العقوبات'

المادة (126) كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك

بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات

إلى عشر سنوات. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.



المادة (129)كل

موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس

اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه(2).

المادة (127)يعاقب

بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو

عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم

بها عليه.

المادة(128)إذا دخل أحدالموظفين أو المستخدمين

العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من

أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون

مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي

جنيه (1) .

المادة (280)كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو

حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها

القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا

تتجاوز مائتي جنيه (1) .

المادة (281)يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

المادة (282)إذا

حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي

الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من ظرف

الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض

على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.



"قانون المحاماة"

المادة (49)للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

المادة (52)للمحامي

حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة

بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي

يباشرها.

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية

الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم

له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق

والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا

يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في

محضرها.

المادة (53)للمحامي

المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته

في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

المادة (64)على

المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في

الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع

عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً. ولا يجوز للمحامي المنتدب

للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى

الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

المادة (65)على

المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها

عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد

ارتكاب جناية أو جنحة.



"قانون السلطة القضائية"

المادة (27) تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من

الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ،ويحيط النائب العام وزير العدل

بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن



"قانون تنظيم السجون"

المادة (1)مكرر يودع كل من يحجز او يعتقل او

يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة

السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى

عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها

المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة

العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل

المادة (14)يقيم

المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز

التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150

مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه

اللائحه الداخليه .

المادة (15)للمحبوسين احتياطيا الحق فى

ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او

للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .

المادة (16)يجوز

للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة

من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم

الغذاء المقرر .

المادة (20 مكرر)يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى المعامله المقررة للمحبوسين احتياطيا فى هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من احكام .

المادة (24)لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط الا اذا رغبوا فى ذلك .

المادة (79)لا

يسمح لاحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن الا باذن

كتابى من النيابه العامة وعلى مدير السجن او مأموره ان يدون فى دفتر يوميه

السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه .

المادة (80)يجب

على مدير السجن او مأمورة قبول ايه شكوى جديدة من المسجون شفويه او كتابيه

او ابلاغها الى النيابه العامة او الجهه المختصه بعد اثباتها فى السجل

المعد للشكاوى .



1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .



2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى



3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون .



4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم .



5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم

مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع

من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه

للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان

يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم

القيام بها .



المادة (85)للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من :

المادة (86)لرؤساء

ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى

كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها .

ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان

تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام

مادة (91مكرر)يعاقب

بالحبس كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة اودع او امر بايداع من تسلب حريته

على وجه فى غير السجون والاماكن المبينه فى المادتين الاولى والاولى مكرر

من هذا القانون



"موقع الاتفاقيات الدولية فى القانون الداخلى المصرى"

المادة (151) الدستور

"رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،

ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون

بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى

يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى

تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة

مجلس الشعب عليها.



قاعدة القانون اللاحق ينسخ السابق :





المادة (2) القانون المدنى:

لا يجوز الغاء نصر تشريعى الا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الالغاء ،او

يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ،او ينظم من جديد الذى سبق ان

قواعده ذلك التشريع.



قاعدة سمو الاتفاق الدولى على القانون الداخلى :





المادة (301) قانون المرفعات العمل

بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل باحكام المعاهدات

المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول فى هذا الشأن.



المادة( 23) القانون المدنى:

لا تسرى احكام المواد السابقة الاحيث يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر

قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994

مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على .........

قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة2002

المادة الاولى : مع عدم الاخلال بتنظيم الجمعيات المنشأة بقانون او

استنادا الى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية ،يعمل بأحكام

القانون المرافق ...........

القانون الدولى للمعاهدات :



اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1969

المادة (26)

كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لاطرافها

وعليهم تنفيذها بحسن نية

المادة (27)

مع عدم الاخلال بنص المادة (46) ،

لايجوز لطرف فى معاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلى كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة"

المادة(46)1)

لا يجوز لدولة ان تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة قد تم

بالمخالفة لحكم قانونها الداخلى يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب

لابطال رضاها ،الا اذا كان اخلالا واضحا بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد

قانونها الداخلى .

2) يعتبر الاخلال واضحا ،اذا تبين بصورة موضوعية لاية دولة تتصرف فى هذا الشأن وفق السلوك العادى وبحسن نية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
 
تعليقات
حظر النشر ومنعه ... مساحات من القمع





رغم ان القانون المصري اوجب علانية المحاكمة والتى تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة





وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره فى سماع الدعوى كلها او بعضها فى جلسة سرية او منع فئات معينة من حضور الجلسات وذلك مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب واستنادا الى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية

فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى الى المحكمة





ويختلف الامر ايضا فيما يتعلق بخصوم الدعوى الذين اوجب القانون ان تكون إجراءات التحقيق بالنسبة لهم علانية لا سرية فيها مثل خصوم التحقيق وهم النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعى بالحق المدني وكذلك المسئول عن الحقوق المدنية

كل هؤلاء لهم الحق فى حضور التحقيقات ومن بعدها المحاكمة ولوكلائهم ( المحامين وغيرهم ) معهم او عنهم

لكل هؤلاء الحق فى حضور جميع إجراءات التحقيق فالأصل هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم

ومن هنا يبدوا نص المادة 78 من قانون الاجراءت الجنائية واضحا وذا مغزى فيما أوجبه مكن إخطار خصوم الدعوى التي يجرى بشأنها التحقيق ميعادا ومكانا

ومنذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان

بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي

وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.



من له الحق فى حظر النشر

حظر النشر العام

غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من جهة التحقيق استنادا الى المساس بالمصالح العليا للدولة او المجتمع ويبدوا هذه مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع

وهذا ما تناولته المادة 80 أ والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري بينما حددت مادة [85] (1) من قانون العقوبات وذريع خاص 2

وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر لك على سبيل المثال لا الحصر مثل المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك





والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية وكذلك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم





حظر النشر ومبدأ أصل البراءة

قد يكون قرار احظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نششر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا



استنادا الى ما جاء بنص المادة 66 من الدستور والتي تنص على

- المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

ويعتمد قرار حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق او من المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى

وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة

تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق او المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق او المحاكمة ]

بينما المادة 187 من قانون العقوبات والتى تعاقب كل من نشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده

وكذلك المادة 193 الفقرة الاولى منها والتى تتعلق بنشر اخبار بشأن نحقيق جنائى قائم اذت كانت سلطة التحقيق قد قررت غجراءه فى غيبة الخصوم او كانت قد حظرت ‘ذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام والاداب او لظهور الحقيقة

وكذلك المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998

وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف فى النشر عن القضايا سواء كان ذلك اثناء تحقيقات النيابة العامة او امام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع

لكن لم يراع المشرع فى تلك الحدود حق الصحف فى النشر وايضا حق المجتمع فى المعرفة

فمن حق الصحف ان تنشر ومن حق المجتمع ان يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق او على اجراءات المحاكمة ومراكز الخصوم او التأثير عل الشهود

فالاصل فى الانسان البراءة وايضا استنادا عل قاعدة ان المتهم برىء حتى تثبت براءته

وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف ان يؤثر على النيابة العامة او على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى او ان يؤثر على شاهد او ان يؤدى النشر الى خروج المحقق عن حياده وتجرده او التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم او نشر ادلة الادانة او التضخيم من جسامة الجريمة او التأثير على ارأى العام تجاه المتهم او التخفيف والتهوين من وقع الجريمة او خلق مبررات لها لدى الجانى او دوافع



الامر الذى قد يضر بمركز المتهم او المجنى عليه فى الدعوى التى تم النشر عنها او التعليق على مجريات التحقيق فيها وايضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى كأن يتعاطف الرأى العام مع المتهم او مع المجنى عليه



ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذه ا التأثير فى القضايا والتى تهم الرأى العام فجاءت المادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية والتى اعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية 1 على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها



فحصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد الى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون او المحكمة الحد من علانيتها كما انها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد الى التحقيق الابتدائي ولا الى التحقيقات الأولية او الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية اذ لايشهدها الااطرافها

وهذا الحظر لا يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجنى عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها فقط بل ان الحظر ايضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه الا يفشى سرية المداولات التى تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون السلطة القضائية

وايضا تشما المحامى فيمتنع عليه ان يذكر الامور الشخصية التى فيها إساءة لخصم موكله وورد هذا فى نص المادة 69 من قانون المحاماة



فاذا نشرفى الصحف او اى وسيلة اخرى من وسائل الاعلام او باى طريقة ممانص عليه القانون او وسيلة وقائع هذه التحقيقات او ما ورد بها او ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط او التفتيش او الاتهام انما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا اذا تضمن ما نشره سبا او قذفا او إهانة

وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن ان تتجاوزه الابتشريع خاص 2

وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التى تنشر خبادنته ان تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ او بالا وجه لاقامة الدعوى وكذلك اذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو نسب اليه ونشرته الصحيفة ويأتى هذا كرد إعتبار له

حظر النشر الجرائم المتعلقة بالطفل المادة 126 من قانون الطفل

حظر النشر ومنعه فى الدستور المصرى

حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته لذلك لم يطلق الدستور هذه الحرية بل جعل جانبا التنظيم فيها أمرا مباحا على أن يكون التنظيم بقانون 3

ونظر لاهمية الصحافة فى تكوين الرأى العام والتأثير فيه وايضا الدور الاجتماعى الذى تؤديهه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه سواء اكانت داخلية او خارجية 4وايضا تقوم الصحافة بدور هام فى مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون إنحرافهم ويقود الى تحقيق مصلجة المجتمع 5

وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب

والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل حرية الرأى والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء ،وغالبا ما تكون حرية الصحافة مقياسا معبرا عن مدى واتساع مجال الحريات في المجتمع

ومما لاشك فيه أن دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام 6هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد او شرط

والمادة 48 من الدستور نصت على ان

[ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]

وأراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام فلا تكون معاييرها مرجعا لتقييم الآراء التي تتصل بتكوينه ولا عائقا دون تدفقها 7 هنا تكون الحكمة من كفالة حرية الرأى وتضمنها مواد الدستور هو إظهار الحقيقة مع تعدد الآراء وتباينها حتى ولو كانت تلك الآراء خاطئة طالما قد تعلق الأمر بالمصلحة العامة

الا ان القيود على حرية الصحافة تبدأ ولا تنتهي

ففي 26 /11/1881 صدر قانون المطبوعات وهو أول تشريع للصحافة المصرية وصدر مقيد لحرية الصحافة في إصدارها ومصادرتها وأعطى للحكومة الحق مصادرة الصحف وغلق الجريدة بأمر من ناظر الداخلية بل واشتد القانون أيضا فأعطى الحق للداخلية أن تمنع دخول اى جريدة أجنبية ترى هي من وجه نظرها أسباب لمنعها

وجميع الحريات متضامنة بعضها مع بعض وانتهاك إحداها يعتبر انتهاكا لها جميعا فماذا يكون مصير حرية الفكر بدون حرية فردية وحرية التعبير عن الرأى بدون حرية الاجتماع ؟ وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم ؟ وفى النهاية ما مصير جميع هذه الحريات بدون حرية الصحافة 8

وليس حق الفرد في التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام في بيئة بذاتها ولا بالفائدة العملية التي يمكن أن تنتجها

وليس جائزاً بالتالي أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها، ولا يفرضها إلا الناخبون .

حظر النشر ومنعه بين القوانين المصرية و المواثيق الدولية

المواثيق الدولية والاتفاقات الدولية التى صادقت عليها مصر تعادل القوانين المحلية ويجوز التمسك بها أمام القضاء المصري

ويجب اليتمسك وخاصة في قضايا النشر بهذه الاتفاقيات الدولية

وقد نصت المادة 19 من هذا العهد على

....

2-لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شك

ل مكتوب أومطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.



3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة واجبات ومسؤوليات خاصة .

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

( ب)لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وهذه المبادئ تسمو على القوانين الداخلية ، ومنذ عام 1944 ومحكمة العدل الدولية مستقرة على مبدأ سمو قواعد القانون الدولي العرفية والمكتوبة على احكام وقواعد القوانين الداخلية فيما بين الدول الأعضاء في الجماعة الدولية

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 16/2/1966 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 وكان هذا القرار قد صدر فى اول اكتوبر 1981 وايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية الموقعة فى 4/11/1950

والتى تنص على لكل إنسان الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية الرأى وتلقى وتبادل المعلومات والافكار بدون تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود

وايضا المادة 19/2 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966

لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية التماس المعلومات والافكار بمختلف انواعها وتلقيها ونشرها دون إعتبار للحدود وذلك سواء بالقول او الكتابة او الطباعة او فى شكل فنى او بأية وسيلة اخرة يختارها



ومما لا شك فيه ان السماح بتداول المعلومات امر هام وجوهري ويجب التأكيد عليه والعمل على حمايته كحق لكل شخص باعتبار هذا الحق لصيق بحرية اتلرأى والتعبير واحد روافده فلا حرية لراى او تعبير دون ان يكون هناك تداول حقيقى للمعلومات

وانه لا يوجد بلد تؤمن بالديمقراطية تعمل على حجب المعلومات عن مواطنيها

وقد أكدت على ذلك ايضا المادة 10 من الاتفاقية الاوربية





إلى إقرار أن حرية التعبير وحرية الصحافة لا يقتصر معناهما على حق أولئك المشتغلين بالكتابة والتحرير والنشر فحسب وإنما يتسع ليتضمن حق القراء.

موقف المحكمة الدستورية من حرية الرأى والتعبير

لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل أن خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفهوم ديمقراطى مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى تعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة."9

حكم اخر ...





وحيث أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا منحصراً فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، وأن تنفتح مسالكها، وتفيض منابعها"10

وكم قررنا من قبل انه منذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الان

بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع الى المادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي

وقد ألغيت هذه المادة فى دستور 1971 وابقي عليها الدستور فى حالة الحرب وحالة الطوارئ.





قد يكون مبررا صدور قرار بحظر النشر مسندا ال حماية الجمهور من اى تأثير سلبى يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة او حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتى كل هذا



لكن لا مبرر لحظر النشر عندما يتعارض مع الحق فى المعرفة



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
بين حرية التعبير وحرية العقيدة:

 نظرة قانونية مصرية





يبدو الاعتماد المتبادل بين حرية التعبير وحرية العقيدة، في أن جوهر حرية العقيدة يكمن في اختيار العقيدة وممارستها بغير إكراه.



ومن دون حرية الإعلان عن الانتماء إلى عقيدة ما، فإن القدرة على اتباع تعاليم العقيدة المختارة ونقلها من جيل إلى جيل تبدو ناقصة. وهو ما يوضح أن حرية التعبير وحرية العقيدة ليستا متناقضتين أو متضادتين. بل إن حرية التعبير هي التي تكفل الدفاع ضد أعداء التنوع في الثقافات.



وهذا التنوع ينبع من الاختلاف في التفكير الديني، وكلاهما من خلال حرية التعبير يفتح المجال أمام إعلاء التجانس في التفاعل الاجتماعي والثقافي.



ولحرية التعبير بعدان: بعد شخصي يتمثل في أنه يتيح للفرد استكمال شخصيته من خلال التعبير عن نفسه، وبعد اجتماعي يتيح للفرد المشاركة في المسؤولية داخل المجتمع، ولهذا اعتبرت هذه الحرية إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديموقراطي. وتفرض حرية العقيدة الدينية أن تلقى الاحترام من الآخرين الذين لا ينتمون إلى العقيدة ذاتها. ومن هذا المنطلق تتمتع حرية العقيدة بالبعدين نفسيهما: البعد الشخصي والبعد الاجتماعي.



ويشكل البعد الشخصي عنصر الاختيار في من يعتنق العقيدة حتى يستكمل شخصيته الإنسانية. أما البعد الاجتماعي فإنه يبدو في ذلك القدر من التسامح الذي يجب أن تحظى بها ممارسة هذه الحرية داخل المجتمع. ومن ذلك حرية المؤسسات الدينية (كالمسجد والكنيسة) داخل المجتمع في ممارستها، وحرية الفرد في إظهار دينه أو معتقده والتعبد وإقامة الشعائر والممارسة مع جماعة، وأمام الملأ.



إلا أن البعد الاجتماعي في كل من حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية يثير مشكلة تتعلق بنطاق ممارسة حرية التعبير في ما يتعلق بمدى إمكان أن تتوغل هذه الممارسة في الحرية الدينية فتحدث مساسًا بها. فقد نشأت علاقة بالغة الحساسية بين الحريتين عندما ظهرت آراء معادية أو ناقدة للدين في بعض صور التعبير، أبداها البعض تحت ستار حرية التعبير. وتجلى ذلك في السنوات الأخيرة من خلال بعض الكتابات أو الرسوم الكاريكاتورية أو الأقلام التي تسيء إلى الدين.

وهدف التعديل الدستوري الصادر في 29 أزار (مارس) سنة 2007 في مصر إلى وضع حد للخلط بين المشاركة السياسية والحرية الدينية. ولما كانت الأحزاب السياسية والنشاطات السياسية عموماً ليست إلا تعبيراً عن الآراء السياسية، فقد نص ذلك التعديل على انه لا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية بالاستناد الى مرجعية دينية أو أساس ديني، أو الى التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. وأكد هذا التعديل الحرية الدينية من حيث عدم جواز تأثير ممارستها على من يريد المشاركة السياسية، ولا أن تكون أساساً للاختيار السياسي، نظراً إلى الفارق بين الحرية الدينية وحرية المشاركة السياسية، فالأولى عقائدية بحتة تمثل إيماناً فردياً بالذات الإلهية وترتبط بشخص الإنسان، والثانية إحدى وظائف الحكم التي يشارك فيها الأفراد وفقاً للنظام الديموقراطي.



وقد تكون هذه المشاركة من خلال الأحزاب السياسية أو من خلال الجمعيات في حدود نشاطاتها أو من خلال ممارسة حق الاجتماع في حدود القانون.

هذا إلى جانب أن الحرية الدينية لا يجوز أن تصبح أساساً للسيطرة السياسية لدين معين.



ولا بد أن نشير ابتداء إلى الدور الأساسي الذي تؤديه حرية التعبير في النظام الدولي لحقوق الإنسان، إيماناً بأن المآسي الإنسانية - بما في ذلك الإبادة الجماعية - تتطلب سيطرة عليها من خلال حرية التعبير لكشفها وإدانتها، وأن الالتزام بجميع حقوق الإنسان والتأكيد على اعتماد كل منها على الآخر حقيقة واقعة وليس مجرد خيار سياسي. وحرية التعبير هي أفضل دفاع ضد أعداء التنوع. فبهذه الحرية يمكن تربية الآخرين وفقاً لتقاليدهم الثقافية، وتعليمهم مختلف الثقافات حتى يمكن التغلب على أفكار عدم التسامح والتمييز.



ويلاحظ مثلاً أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عنيت عام 1994 بأن تؤكد على زيادة مساحة تقدير الدول لتقييد حرية التعبير بقصد ممارسة الشعائر الدينية. إلا أن هذا المبدأ أثار عدداً من المشكلات القانونية التي تتمثل في التأكيد على الاحترام الضروري للمعتقدات الدينية، وفي التساؤل عن أساس حماية هذه المعتقدات، وهل هو النظام العام أم حماية حقوق الآخرين، أم الإشارة المباشرة إلى الحرية الدينية.



وقضت هذه المحكمة في 15 شباط (فبراير) 2001 برفض دعوى أقامتها إحدى المعلمات في مدرسة ابتدائية عامة بسبب عدم تمكينها من ارتداء الحجاب، ووضعت المحكمة في اعتبارها صغر سن الأطفال في المدرسة، وصعوبة تبرير فرض الحجاب على النساء، بالنظر إلى مبدأ المساواة بين الجنسين. وقضت هذه المحكمة في 3 أيار (مايو) 1993 بصحة اشتراط وضع صورة المرأة في بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر على نحو يكون وجهها ورأسها عاريين، ما يعني بطريقة ضمنية منع ارتداء الحجاب. وأسست المحكمة قضاءها على أن هذا الشرط جاء للحماية من أخطار تزوير الصورة وسوء استخدام بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر، وغلبت المحكمة بذلك فكرة النظام العام.



وقضت المحكمة نفسها في أول تموز (يوليو) عام1997 بعدم توافر انتهاك (بشأن حرية العقيدة التي كفلتها المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وقع على قاض عسكري أحيل إلى التقاعد بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على أن سلوكه ومواقفه توضح اعتناقه لآراء غير مشروعة. واستندت المحكمة في قضائها على أن النظام العسكري الذي انضم إليه الطاعن باختياره يتضمن بحسب طبيعته إمكان فرض قيود على بعض حقوق وحريات أعضاء القوات المسلحة مما لا تفرض على المدنيين. وبناء على ذلك يجوز وضع لوائح تأديبية للعسكريين تفرض أنواعاً معينة من السلوك في مواجهة النظام الذي يتفق مع ضرورات الخدمة العسكرية. ولم يكن الطاعن ينازع - في حدود القيود التي تفرضها الخدمة العسكرية- أنه كان يؤدي ويمارس واجباته الدينية بوصفه مسلماً، وخصوصاً إمكان تأدية الصلاة خمس مرات في اليوم، وممارسة سائر واجباته الدينية، وخصوصاً الصوم في رمضان والصلاة في المسجد يوم الجمعة.

لقد نشأت الأمم المتحدة على أساس أن الحوار يمكن أن يتغلب على الاختلاف. وهو ما يوجب تجنب سوء استخدام حرية التعبير كأداة للصراع الديني لأسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أو أداة للسيطرة السياسية للفكر الديني.

ولهذا طالب البعض في ندوة الخبراء التي نظمها مجلس حقوق الإنسان في 2 و 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بالتزام الدولة تجريم الدعوة إلى كراهية الدين، سواء من طريق التمييز أو العداء أو العنف. ولوحظ أن تقييد حرية التعبير لمحاربة الدعوة إلى الكراهية الدينية لا يجوز اعتباره شراً لا بد منه، لأن هذا التقييد جاء لحماية حقوق الإنسان.



ونستخلص في ضوء المناقشات والآراء المختلفة التي دارت حول تجريم الدعوة إلى كراهية الدين مجموعة من المبادئ أهمها: التأكيد على العلاقة بين حرية التعبير والحرية الدينية، وأن الحرية الدينية تعتمد على حرية التعبير عن العقيدة الدينية، وأن عناصر (التعبير) تتجسد في إظهار الدين. وأن أية محاولة لتحليل العلاقة بين التعبير والدين يجب أن تضع في الاعتبار من يكتب التاريخ ولمن يكتبه، وأنه لا يجوز عند التأريخ الاعتماد على مصادر معينة دون غيرها. كما نستخلص أن الحريتين تعتمدان على درجة من التسامح والاحترام المتبادل والتنوع الذي يكمن في الوجود الإنساني الذي يتضمن من لا يؤمنون بالأديان. وأن المناقشة حول الكراهية الدينية دلت على أن التعبير الذي استخدم للتدليل عليه ينصرف إلى عدم احترام المقدسات، وأنه يجب قراءة نصوص حقوق الإنسان معا، واضعين في الاعتبار مبدأ المساواة وعدم التمييز. ويجب أن تظل القيود الواردة على ممارسة الدين أو التعبير على سبيل الاستثناء وليست على سبيل القاعدة. وفي الخلاصة كذلك أن فكرة الحض على الكراهية تقترب من فكرة (التحريض العام)، وأن اصطلاح (الكراهية) لا يعني عدم القبول، بل يعني درجة كبيرة من الازدراء.



ومن ذلك أيضاً أن تجريم فعل الدعوة إلى كراهية الدين المشار إليه في المادة 20/2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجوز أن يتم في غيبة عن توافر عنصر النية لدى مرتكب الجريمة. كما ينبغي تأكيد وجوب احترام النقد البناء، واعتبار التنوع الديني جزءاً من التراث المشترك للإنسانية.



وأخيراً فإنه إذا كانت الحرية الدينية لم تكفل حماية الأديان في ذاتها، فإنه لا يمكن حماية الرموز الدينية من السب أو الإساءة في نطاق حماية الحرية الدينية، وإنما يجب اعتبار النقد أو التعليق المبني على التمييز أو الإهانة أو السخرية من الدين، تجاوزاً للحق في الحرية الدينية، طالما أدت هذه الأعمال إلى التأثير بطريقة سلبية في مختلف مظاهر الحرية الدينية للمؤمنين بالأديان.

وبالنسبة إلى الدستور المصري، فإن النص على الديانة الرسمية للدولة في المادة (2) منه يكمله نص المادة 46 التي نصت على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وقد أكّدت المحكمة العليا في مصر أن المشرّع التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة، وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر، فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره، وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه في ما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه. وأكدت المحكمة الدستورية العليا انعدام الأثر القانوني للنص على ديانة رسمية للدولة في ما قالته من أنه لا يجوز في مفهوم الحق لحرية العقيدة، أن تيسر الدولة – سرا أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض.



وفي أي حال، فإن النص الدستوري على ديانة رسمية للدولة لا يبدو مؤثرًا في حرية التعبير إلا في المدارس العامة المملوكة للدولة حيث تكفل الدولة بحسب الأصل تدريس ديانتها الرسمية، من دون إخلال بحرية من يعتقدون بديانات أخرى في تلقي تعاليم ديانتهم والتزام الدولة بتمكينهم من ذلك وفقاً لمبدأ حرية العقيدة ومبدأ اعتبار التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام (المادة 9 من الدستور المصري)، وطبقاً لمبدأ المواطنة الذي تقوم عليه الدولة طبقاً للمادة الأولى للدستور المصري، ومبدأ المساواة الذي كفلته المادة 40 من الدستور. وطبقاً لمبدأ حرية العقيدة الذي كفلته المادة 46 من الدستور نفسه، فإنه لا تأثير للديانة الرسمية للدولة على التمتع بسائر الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور. هذا من دون إخلال بحق الدولة في إقامة الاحتفالات الرسمية الدينية المتعلقة بالإسلام واعتبار الأعياد الدينية عطلة رسمية. ومع ذلك راعت الحكومة اعتبار عيد الأقباط في 7 كانون الثاني (يناير) من كل عام عطلة رسمية مراعاة للشعور الديني لطائفة الأقباط. كما عنى المسؤولون الرسميون في الحكومة بمشاركة الأقباط في الاحتفال بعيدهم.



ولا يجوز في الوقت ذاته الخلط بين معتقدات أهل كل دين والقيم الأخلاقية والمثل العليا والفضائل التي تصنع نسيج الثقافة التي يتحلى بها من يؤمنون بدين معين. فهذه القيم - وليس مجرد المعتقدات الدينية في ذاتها – لا بد أن يهتدي بها الناس في سلوكهم من دون أن يمثل ذلك أية سيطرة سياسية لدين معين، ونظراً إلى أن الأديان كلها تشترك في قيم معينة يقوم بها مبدأ التسامح الذي أخذت به الأديان السماوية، وتقديراً لذلك نص الدستور المصري في المادة (9) منه على أن الأسرة قوامها الدين والأخلاق والوطنية.



وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مغزى نص المادة 2 من الدستور المصري على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وهو الأمر نفسه في دساتير الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان (يطبق على ولايات الشمال)، ونص الدستور السوري على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع (المادة 3/1)، ونص الدستور العماني على أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع (المادة الأولى)، ونص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها (المادة الأولى)، ونص الدستور العراقي على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام (المادة 2 أولاً).



على أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية لها طابع ديني لا شك فيه، باعتبارها جوهر الدين الإسلامي، إلا أنها تستقل عن الطابع العقائدي الديني الأصيل في أنها نظام تشريعي. ولهذا كان من المتصور أن تطبق الشريعة الإسلامية في مجتمع غير إسلامي، أو في المجتمع الإسلامي على غير المسلمين من أفراده، وعلى الأجانب الذين يوجدون على أرضه، بالنظر إلى طابعها الحضاري وسندها المنطقي وقيمها الاجتماعية من دون إخلال بمبدأ حرية العقيدة الدينية.

وتأكيداً للطابع التشريعي للشريعة الإسلامية عنيت المحكمة الدستورية العليا بتحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية، بأنها الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان. أما الاجتهاد فتنحصر دائرته فى الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً. ولما كانت مبادئ الشريعة الإسلامية نظاماً تشريعياً على رغم طابعها الديني، فإن تناولها بالتفسير يدخل في نطاق حرية التعبير عموماً وليس في نطاق حرية التعبير الديني، أو حرية العقيدة الدينية. وغني عن البيان أن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع لا يخل بواجب الدولة في كفالة حرية العقيدة الدينية بالنسبة إلى العقائد الدينية الأخرى.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات