بحث قانوني في الطوارىء وضمانات قانون الإجراءات الجنائية
عانى شعبنا كثيرا من وطأة قانون الطوارىء00 الامر الذى لم يعد قانونا يعالج امرأ او امورأ طارئه بل صار لهذا القانون ثمه الدوام والاستمرارالامر الذى لايعد معه قانونا سيئا للسمعه فقط بل سىء المقام والدوام ايضا وصارا سيفا مسلطا على رقاب الناس وقانونا جاسما على صدور ابناءهذة الامه التى صارت تئن وتتوجع من ملاحقتها دائمابقوانين سيئه ومهينه ومقيدة بل وقاتله لكل معنى من معانى الحريه والتقدم
(ومضى على الانسان المصرى حينا من الدهرتجرع فيه ويلات قانون الطوارىء الملعون مكتويا بنارة مطاردا بعارة فقد غابت الحريه منذ ان تواجد ذلك القانون وشوهت الديمقراطيه فصارت سرابا –الاستاذ عصمت الهوارى – مجله المحاماة – العدد 5,6 مايو ويونيو 1989 سنه 69 )
وان خضوع مصر لحاله الطوارىء يمنع من وجود حياة دستوريه سليمه
فترات خضوع مصر تحت نير الاحكام العرفيه او حاله الطوارىء
اعلنت حاله الطوارىء فىنوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزى حتى عام 1922
ثم من اول سبتمبر 1939 حتى 7 اكتوبر 1945
ثم مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولمدة سنه قابله للتجديدفى المناطق الحدوديه فى محافظه سيناءوالبحرالاحمر (حرب 1948 )
ثم اعلنت عقب قيام ثورة 23 يوليو فى 26 يناير سنه 1952 حريق القاهرة والغيت بالقانون رقم 270 لسنه 1956 فى 20/6/1956
وقام العدوان الثلاثى على مصر وأعلنت الاحكام العرفيه فى 1/11/1956 بالقرار الجمهورى رقم 329 لسنه 56
وتستمر حاله الطوارىء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 58 بالقرار بقانون 1174 لسنه 1958وتنتهى فى 24/3/ 64
وتعلن حاله الطوارىءفى 5 يونيو 1967 النكسه حتى14/5/1980 فيما سمى بثورة التصحيح
ثم تعلن فى 6 اكتوبر سنه 81 اغتيال السادات ثم مدت لمدة عاماخر ثم صدرالقرار387 لسنه 1983 بمد حاله الطوارىء لمدة سنه
ثم القرار 366لسنه 1984 فى 27 سبتمبر 1984 بمد حاله الطوارىءمن السادس من اكتوبر 1984 حتلى اخر ابريل1986
ثم صدر القرار 167 لسنه 1986 بمد حاله الطوارىء لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهى فى اخر ابريل 1988
ثم صدر القرار 116 لسنه 1988 بمد حاله الطوارىء من اول مايو سنه 188 حتى 31/5/1991
ثم صدر القرار 183 لسنه 1991 بمد حاله الطوارىء اعتبارا من اول نوفمبر 1991 حتى 31/5/1994
وتستمر حتى هذة اللحظه
( مدى دستوريه قانون الطوارىءوالاوامر العسكريه 0 اعداد الاستاذ احمد سيف الاسلام حمد 0 ص 4 وما بعدها )
وتستمر حاله الطوارىءمن 1952 حتى 2005 وتحكم مصر بالاحكام العرفيه اكثر من 50 عاما لاترفع فيها حاله الطوارىء اكثر من خمس سنوات متفرقه اطولها 3 سنوات من 1964 حتى 1967
وتعيش مصر الان تحت احكام قانون الطوارىء لمدة 24 عاما متصله منذ اكتوبر 1981وحتى الان ورغم ذلك فأن حال الطوارىء لم تكفل الامن والاستقرار كما يبررها النظام فى مصر ولم تمنع حاله الطوارىء حوادث الارهاب واخرها حادث الازهر والؤال الذى يفرض نفسه هل لفظ حاله الطوارىء وقانون الطوارىء صحيحا على وضع يستمر اكثر من 24 عاما واى حاله طارئه تلك التى تستمر فى بلد مدة 24 عاما
وقانون الطوارىء هو القانون الذى من خلاله تعلن حاله الطوارىء اذا ما قامت ظروف استثنائيه (حرب- كارثه عامه ) ولا تستطيع الدوله مواجهه هذة الظروف فى ظل القوانين العاديه
اما حاله الطوارىء
هى حاله استثنائيه تبرر ضرورة التجاءالدوله الى استخدام سلطات استثنائيه لمواجهه هذة الحاله
وقد نصت المادة 148 من الدستور على (يعلن رئيس الجمهوريه حاله الطوارىءلمدة محدودةولا يجوز مدها الابموافقه مجلس الشعب
وحاله الطوارىءفى مصرتقصف دائما بالحريات العامه والشخصيه وتطلق يد السلطه التنفيذيه فيصبح تحقيق الامن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنيه وتصبح له سلطه التشريع بإصدارة ما يسمى بالاوامر العسكريه التى تفرض على مخالفيها عقوبات تصل الى الاشغال الشاقه
وايضا تتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى حاله الطوارىءوتفرض قيود بالغه القسوة على حريه الرأى والتعبير (دكتور نور فرحات – ورقه مقدمه للمؤتمر العلمى الاول للحريات -الطوارىءوالحريات العامه –حزب التجمع )
والمحاكم العسكريه لاتعتبر محاكم حقيقيه عاديه لان احكامها لاتتمتع بحجيه فيمكن للحاكم العسكرى تعديلها او الغاءها ولا تخضع لرقابه محمه اعلى كما فى القضاء العادى
ونظام الطوارىء فى مصر قد اتسم بالطابع العسكرى منذ بدايته واذداد هذا الطابع العسكرى الان
وكانت بدايه فرض الاحكام العرفيه على مصر 1914 فى الحرب العلميه الاولى على يد قائد الجيوش البريطانيه
وتم اعلانها كعمل من الاعمال العسكريه الاجنبيه التى تتخذها قوات الاحتلال فى البلد المحتل – وتأكد هذا الطابع بالاختصاصات غير المحدودة التى مارسهتا السلطات العسكريه
وفى القوانين اللاحقه تم النص فى الدستور على نظام الاحكام العرفيه التى تجيز تعطيل الدستور
( د عاطف البنا –ورقه بحث- حاله الطوارىء والحكم الابدى بأكثر القوانين شذوذا –المؤتمر العلمى الاول للحريات- حزب التجمع )
واعترفت تلك القوانين ومنه القانون رقم 162 لسنه 1958 بسلطات شديدة الاتساع للحاكم العسكرى وجعل التدابير الواردة مجرد تعداد على سبيل المثال لاالحصر بحيث يجوز اضافه تدابير اخرى اليها واجاز احاله جرائم القانون العام الى محاكم امن الدوله طوارىء والتى يشترك فيها عنصر عسكرى
واجاز قانون الطوارىء الاستعانه بالقوات المسلحه لتفيذ التدابير الصادرة اثناء تطبيقها ( المرجع السابق )
الاسباب التى تستند اليها السلطه لاعلان حاله الطوارىء
وفقا لنص المادة 1 من القانون 162 لسنه 1958 وتعديلاته والى نصت على ( انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضرابات في الداخل أو كوارث عامه أو انتشار وباء )
التدابير الواردة فىالمادة 3 من قانون الطوارىء
1- وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي
.3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
4-تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض
5-سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة بالانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة
6-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .
ويشترط في الحالات العاجلة أن تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام .
ويترتب علي إعلان حالة الطوارئ انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية وتفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .
والملاحظ فى هذة المادة انها اطلقت يد رئيس الجمهوريه فى إتخاذ ما يراة من تدابير دون تحديد مسبق لهذة التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بالاجريمه ولا عقوبه الا بنص قانون الطوارىء والدستور
ولقد نصت المادة 148 من الدستور ان " يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له . وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ". وقد أضاف قانون الطوارئ 162 لسنه 1958 النص على أن " " إعلان حاله الطوارئ وانتهاءها بقرار من رئيس الجمهورية
1- الضمانات الدستورية :
بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .
ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه"
ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على :
" الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت " .
وقد نصت المادة 41 من الدستور فقد جري نص المادة علي انه :
"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " .
وجاءت المادة 42 من الدستور لتنص على
" كل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه"
وقد نصت المادة 57 من الدستور :
"كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء " .
اما المادة 66 من الدستور نصت علي ان :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".
والمادة 67 من الدستور : والتى نصت على ان
" المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
ونصت المادة 71 من الدستور على ان
" لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما ".
. فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية( )، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41 " الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة " 42 " الخاصة بحرمة المساكن، والمادة " 50 " الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة " 54 " الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة " 12 " الخاصة بحرية التنقل والمادة "21" الخاصة بحق التجمع السلمي.
الضمانات القانونية
فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية
الاجراءات الجنائيه هى الوسيله الضروريه لتنفيذ قانون العقوبات ونقله من حاله السكون الىحاله الحركه ويبحث فى مدى توافر شروط التجريم من اجل تطبيق العقاب ويحدد الاجراء ات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمه والجهات القضائيه التى يجب ان تفحصها وتفصل فيها وان هناك تلازم بين الدعوى الجنائيه وسلطه الدوله فى العقاب فلا عقوبه بغير دعوى جنائيه
ويهدف الى ايجاد الوسائل اللازمه لتطبيق قانون العقوبات
والقضاء هو السلطه المختصه بتطبيق هذا القانون والاجراءات الجنائيه ليست مجرد وسائل فنيه بحته بل هى اعمال تمس الحريه الشخصيه عند مباشرتها فى مواجهه المتهم لكل ماتحمله من معانى الشبهه والاتهام ولكل ما تستهدفه من جمع الادله لكشف الحقيقه غالبا ما تمس حريه المتهم
والاجراءات الجنائيه فى دوله ما هى الصورة الدقيقه للحريات فى هذا البلد
(د احمدفتحى سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعه 1981 )
ويهتم قانون الاجراءات الجنائيه بكفاله حقوق الدفاع وحمايه كرامه المتهم وحقوقه الاساسيه
ويتأثر قانون الاجراءات الجنائيه كثيرا بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدوله وهو قانون ينظم الحريات ويتعرض هذا القانون لازمه شديدة كلما تعرضت الحريات فى الدوله للازمات وليس هناك شك فى ان قانون الاجراءات الجنائيه فى ظل نظام سياسى استبدادى يختلف عنه بالضرورة فى ظل نظام ديمقراطى حر
و لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:
" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة
المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :
" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا ".
والمادة 42 .فقد نصت على الآتي :
" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها ".
وقد اعطى قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصهفى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… و تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمه أمن الدولة الجزئية والعليا و يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد خلالا بمبد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفه للمواد 165 إلى 173 " من الدستور ، والمادة " 14 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية,
الامر الذى ينتهى بنا الى انه لاحديث عن اى ضمانات للمواطن المصرى فى ظل قانون الطوارىء وحاله الطوارىء التى تعيشها مصر منذ اكثر من 24 عاما متصله الامر الذى يدعونا الى الدعوة مجددا الى الغاء حاله الطوارىء والى العمل بما جاء بتوصيات مؤتمر العداله الاول فى مصر 0
بضرورة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق
وضرورة انمهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائيه واعادة اختصاصات القضاء الطبيعى اليه كامله بحيث لاتمس حريات المواطنين الا وفقا لاحكام القانون العام وحدة وبحكم صادر من القضاء الطبيعى وحدة وبالاجراءات المتبعه امامه وحدها
ان الالتجاء الى التشريعات الاستثنائيه اذا استطال امرة خليق بأن يفسد طبائع الناس وان يهز الثقه فى القانون والنظام ويحمل السلطه فى الوقت ذاته على استمرار اللجوء الى هذا السبيل والمضى فيه
ذلك ان الاصل فى القانون ان يحفظ على الناس كرامتهم وعزتهم غأن انحرف عن تحقيق هذا الهدف غداعقبه تحول بين المواطن واحساسه بحقوقه وحريته وكرامته وانتمائه لوطن
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
عانى شعبنا كثيرا من وطأة قانون الطوارىء00 الامر الذى لم يعد قانونا يعالج امرأ او امورأ طارئه بل صار لهذا القانون ثمه الدوام والاستمرارالامر الذى لايعد معه قانونا سيئا للسمعه فقط بل سىء المقام والدوام ايضا وصارا سيفا مسلطا على رقاب الناس وقانونا جاسما على صدور ابناءهذة الامه التى صارت تئن وتتوجع من ملاحقتها دائمابقوانين سيئه ومهينه ومقيدة بل وقاتله لكل معنى من معانى الحريه والتقدم
(ومضى على الانسان المصرى حينا من الدهرتجرع فيه ويلات قانون الطوارىء الملعون مكتويا بنارة مطاردا بعارة فقد غابت الحريه منذ ان تواجد ذلك القانون وشوهت الديمقراطيه فصارت سرابا –الاستاذ عصمت الهوارى – مجله المحاماة – العدد 5,6 مايو ويونيو 1989 سنه 69 )
وان خضوع مصر لحاله الطوارىء يمنع من وجود حياة دستوريه سليمه
فترات خضوع مصر تحت نير الاحكام العرفيه او حاله الطوارىء
اعلنت حاله الطوارىء فىنوفمبر 1914 خلال الاحتلال الانجليزى حتى عام 1922
ثم من اول سبتمبر 1939 حتى 7 اكتوبر 1945
ثم مايو 1948 حتى 28 ابريل 1950 مع استمرارها جزئيا ولمدة سنه قابله للتجديدفى المناطق الحدوديه فى محافظه سيناءوالبحرالاحمر (حرب 1948 )
ثم اعلنت عقب قيام ثورة 23 يوليو فى 26 يناير سنه 1952 حريق القاهرة والغيت بالقانون رقم 270 لسنه 1956 فى 20/6/1956
وقام العدوان الثلاثى على مصر وأعلنت الاحكام العرفيه فى 1/11/1956 بالقرار الجمهورى رقم 329 لسنه 56
وتستمر حاله الطوارىء بعد الوحدة بين مصر وسوريا 58 بالقرار بقانون 1174 لسنه 1958وتنتهى فى 24/3/ 64
وتعلن حاله الطوارىءفى 5 يونيو 1967 النكسه حتى14/5/1980 فيما سمى بثورة التصحيح
ثم تعلن فى 6 اكتوبر سنه 81 اغتيال السادات ثم مدت لمدة عاماخر ثم صدرالقرار387 لسنه 1983 بمد حاله الطوارىء لمدة سنه
ثم القرار 366لسنه 1984 فى 27 سبتمبر 1984 بمد حاله الطوارىءمن السادس من اكتوبر 1984 حتلى اخر ابريل1986
ثم صدر القرار 167 لسنه 1986 بمد حاله الطوارىء لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهى فى اخر ابريل 1988
ثم صدر القرار 116 لسنه 1988 بمد حاله الطوارىء من اول مايو سنه 188 حتى 31/5/1991
ثم صدر القرار 183 لسنه 1991 بمد حاله الطوارىء اعتبارا من اول نوفمبر 1991 حتى 31/5/1994
وتستمر حتى هذة اللحظه
( مدى دستوريه قانون الطوارىءوالاوامر العسكريه 0 اعداد الاستاذ احمد سيف الاسلام حمد 0 ص 4 وما بعدها )
وتستمر حاله الطوارىءمن 1952 حتى 2005 وتحكم مصر بالاحكام العرفيه اكثر من 50 عاما لاترفع فيها حاله الطوارىء اكثر من خمس سنوات متفرقه اطولها 3 سنوات من 1964 حتى 1967
وتعيش مصر الان تحت احكام قانون الطوارىء لمدة 24 عاما متصله منذ اكتوبر 1981وحتى الان ورغم ذلك فأن حال الطوارىء لم تكفل الامن والاستقرار كما يبررها النظام فى مصر ولم تمنع حاله الطوارىء حوادث الارهاب واخرها حادث الازهر والؤال الذى يفرض نفسه هل لفظ حاله الطوارىء وقانون الطوارىء صحيحا على وضع يستمر اكثر من 24 عاما واى حاله طارئه تلك التى تستمر فى بلد مدة 24 عاما
وقانون الطوارىء هو القانون الذى من خلاله تعلن حاله الطوارىء اذا ما قامت ظروف استثنائيه (حرب- كارثه عامه ) ولا تستطيع الدوله مواجهه هذة الظروف فى ظل القوانين العاديه
اما حاله الطوارىء
هى حاله استثنائيه تبرر ضرورة التجاءالدوله الى استخدام سلطات استثنائيه لمواجهه هذة الحاله
وقد نصت المادة 148 من الدستور على (يعلن رئيس الجمهوريه حاله الطوارىءلمدة محدودةولا يجوز مدها الابموافقه مجلس الشعب
وحاله الطوارىءفى مصرتقصف دائما بالحريات العامه والشخصيه وتطلق يد السلطه التنفيذيه فيصبح تحقيق الامن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنيه وتصبح له سلطه التشريع بإصدارة ما يسمى بالاوامر العسكريه التى تفرض على مخالفيها عقوبات تصل الى الاشغال الشاقه
وايضا تتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى حاله الطوارىءوتفرض قيود بالغه القسوة على حريه الرأى والتعبير (دكتور نور فرحات – ورقه مقدمه للمؤتمر العلمى الاول للحريات -الطوارىءوالحريات العامه –حزب التجمع )
والمحاكم العسكريه لاتعتبر محاكم حقيقيه عاديه لان احكامها لاتتمتع بحجيه فيمكن للحاكم العسكرى تعديلها او الغاءها ولا تخضع لرقابه محمه اعلى كما فى القضاء العادى
ونظام الطوارىء فى مصر قد اتسم بالطابع العسكرى منذ بدايته واذداد هذا الطابع العسكرى الان
وكانت بدايه فرض الاحكام العرفيه على مصر 1914 فى الحرب العلميه الاولى على يد قائد الجيوش البريطانيه
وتم اعلانها كعمل من الاعمال العسكريه الاجنبيه التى تتخذها قوات الاحتلال فى البلد المحتل – وتأكد هذا الطابع بالاختصاصات غير المحدودة التى مارسهتا السلطات العسكريه
وفى القوانين اللاحقه تم النص فى الدستور على نظام الاحكام العرفيه التى تجيز تعطيل الدستور
( د عاطف البنا –ورقه بحث- حاله الطوارىء والحكم الابدى بأكثر القوانين شذوذا –المؤتمر العلمى الاول للحريات- حزب التجمع )
واعترفت تلك القوانين ومنه القانون رقم 162 لسنه 1958 بسلطات شديدة الاتساع للحاكم العسكرى وجعل التدابير الواردة مجرد تعداد على سبيل المثال لاالحصر بحيث يجوز اضافه تدابير اخرى اليها واجاز احاله جرائم القانون العام الى محاكم امن الدوله طوارىء والتى يشترك فيها عنصر عسكرى
واجاز قانون الطوارىء الاستعانه بالقوات المسلحه لتفيذ التدابير الصادرة اثناء تطبيقها ( المرجع السابق )
الاسباب التى تستند اليها السلطه لاعلان حاله الطوارىء
وفقا لنص المادة 1 من القانون 162 لسنه 1958 وتعديلاته والى نصت على ( انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضى الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضرابات في الداخل أو كوارث عامه أو انتشار وباء )
التدابير الواردة فىالمادة 3 من قانون الطوارىء
1- وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها علي أن تكون الرقابة علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي
.3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
4-تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض
5-سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة بالانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة
6-إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .
ويشترط في الحالات العاجلة أن تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام .
ويترتب علي إعلان حالة الطوارئ انتقال السلطة من الهيئات المدنية إلي الهيئات العسكرية وتفصل محاكم أمن الدولة في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر الصادرة بناء علي إعلان حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .
والملاحظ فى هذة المادة انها اطلقت يد رئيس الجمهوريه فى إتخاذ ما يراة من تدابير دون تحديد مسبق لهذة التدابير على نحو يخل بمبدأ الشرعيه الجنائيه الذى يقضى بالاجريمه ولا عقوبه الا بنص قانون الطوارىء والدستور
ولقد نصت المادة 148 من الدستور ان " يعلن رئيس الجمهورية حاله الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراها بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له . وفي كل الأحوال يكون إعلان حاله الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب ". وقد أضاف قانون الطوارئ 162 لسنه 1958 النص على أن " " إعلان حاله الطوارئ وانتهاءها بقرار من رئيس الجمهورية
1- الضمانات الدستورية :
بالرغم من أن إعلان حالة الطوارئ تعد من قبيل أعمال السيادة ، وقد أقر القضاء بذلك ، إلا أن ذلك يجافي نص المدة 68 من الدستور والتي تنص علي "عدم جواز تحصين أي عمل من أعمال الإدارة ضد رقابة القضاء" ومن ثم لا يجوز ان تخرج جميع التصرفات الإدارية الصادرة بمناسبة تطبيق قانون الطوارئ عن رقابة القضاء وسلطانه .
ومن ناحية أخري فقد اختص المشرع المصري محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر كافة التظلمات من أوامر الاعتقال وكذلك الطعون بل تحال إليها جميع التظلمات والدعوى المنظورة أمام أي جهة قضائية أخري . وقد نظمت المادة 3 مكرر من قانون الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي ان "يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ويكون له الحق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا وللمعتقل ولكل ذي شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذ انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه"
ولقد حرص المشرع الدستوري على ضمان الحرية الشخصية للمواطن المصري فجاء ذلك ضمن وثيقة الدستور من ضمن الأهداف والغايات التي أجمعت الإرادة العامة علي تحقيقها إذ نصت على :
" الحرية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاع الذي هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعه البشرية نحو مثلها الأعلى . وأن كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن ذلك أن الفرد الذي هو محور الأساس في بناء الوطن وبقيمه الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته .أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت " .
وقد نصت المادة 41 من الدستور فقد جري نص المادة علي انه :
"الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عد حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي " .
وجاءت المادة 42 من الدستور لتنص على
" كل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسة في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه"
وقد نصت المادة 57 من الدستور :
"كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع علية الاعتداء " .
اما المادة 66 من الدستور نصت علي ان :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا بناء علي قانون ، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ".
والمادة 67 من الدستور : والتى نصت على ان
" المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
ونصت المادة 71 من الدستور على ان
" لكل من تسلب حريته أو يقبض عليه أن يبلغ بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجه إليه وله ولغيرة التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه من خلال مدة وألا وجب الإفراج حتما ".
. فوفقاً لقانون الطوارئ تمتلك السلطة التنفيذية سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية منها سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية( )، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري علي تأكيدها في المادة "41 " الخاصة بالحرية الشخصية، والمادة " 42 " الخاصة بحرمة المساكن، والمادة " 50 " الخاصة بحرية الإقامة، والتنقل، والمادة " 54 " الخاصة بحرية الاجتماع، كما تهدر الحقوق والضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها المادة "9" الخاصة بالحرية الشخصية والمادة " 12 " الخاصة بحرية التنقل والمادة "21" الخاصة بحق التجمع السلمي.
الضمانات القانونية
فى ضؤ قانون الإجراءات الجنائية
الاجراءات الجنائيه هى الوسيله الضروريه لتنفيذ قانون العقوبات ونقله من حاله السكون الىحاله الحركه ويبحث فى مدى توافر شروط التجريم من اجل تطبيق العقاب ويحدد الاجراء ات الواجب اتباعها عند وقوع الجريمه والجهات القضائيه التى يجب ان تفحصها وتفصل فيها وان هناك تلازم بين الدعوى الجنائيه وسلطه الدوله فى العقاب فلا عقوبه بغير دعوى جنائيه
ويهدف الى ايجاد الوسائل اللازمه لتطبيق قانون العقوبات
والقضاء هو السلطه المختصه بتطبيق هذا القانون والاجراءات الجنائيه ليست مجرد وسائل فنيه بحته بل هى اعمال تمس الحريه الشخصيه عند مباشرتها فى مواجهه المتهم لكل ماتحمله من معانى الشبهه والاتهام ولكل ما تستهدفه من جمع الادله لكشف الحقيقه غالبا ما تمس حريه المتهم
والاجراءات الجنائيه فى دوله ما هى الصورة الدقيقه للحريات فى هذا البلد
(د احمدفتحى سرور – الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه – طبعه 1981 )
ويهتم قانون الاجراءات الجنائيه بكفاله حقوق الدفاع وحمايه كرامه المتهم وحقوقه الاساسيه
ويتأثر قانون الاجراءات الجنائيه كثيرا بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدوله وهو قانون ينظم الحريات ويتعرض هذا القانون لازمه شديدة كلما تعرضت الحريات فى الدوله للازمات وليس هناك شك فى ان قانون الاجراءات الجنائيه فى ظل نظام سياسى استبدادى يختلف عنه بالضرورة فى ظل نظام ديمقراطى حر
و لقد نصت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى:
" عدم جواز القبض علي الأشخاص إلا في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليه بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة
المادة 36 ، فقد نصت على الآتي :
" ضرورة سماع أقوال المتهم المقبوض علية في خلال 24 ساعة وإذا لم يأتي بما يبرئه فعلي مأمور الضبط القضائي إرساله إلي النيابة العامة المختصة والذي ينبغي عليها استجوابه في ظرف 24 ساعة أخري ثم تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا ".
والمادة 42 .فقد نصت على الآتي :
" لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة فير قانونية ولهم أن يطلعوا علي دفاتر السجن وعلي أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صورا عنها وأن يفصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يبدها لهم وعلي مديري وموظفي السجون أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم علي المعلومات التي يطلبونها ".
وقد اعطى قانون الطوارئ حرية واسعة للسلطة التنفيذية، في العصف بقانون الإجراءات الجنائية وخاصهفى المواد التى تتناول القبض علي المتهمين، إذ يجوز القبض علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… و تنشأ محاكم استثنائية للنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وهي محكمه أمن الدولة الجزئية والعليا و يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة وهو ما يعد خلالا بمبد الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانة القضاة ومخالفه للمواد 165 إلى 173 " من الدستور ، والمادة " 14 " من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية,
الامر الذى ينتهى بنا الى انه لاحديث عن اى ضمانات للمواطن المصرى فى ظل قانون الطوارىء وحاله الطوارىء التى تعيشها مصر منذ اكثر من 24 عاما متصله الامر الذى يدعونا الى الدعوة مجددا الى الغاء حاله الطوارىء والى العمل بما جاء بتوصيات مؤتمر العداله الاول فى مصر 0
بضرورة الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق
وضرورة انمهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائيه واعادة اختصاصات القضاء الطبيعى اليه كامله بحيث لاتمس حريات المواطنين الا وفقا لاحكام القانون العام وحدة وبحكم صادر من القضاء الطبيعى وحدة وبالاجراءات المتبعه امامه وحدها
ان الالتجاء الى التشريعات الاستثنائيه اذا استطال امرة خليق بأن يفسد طبائع الناس وان يهز الثقه فى القانون والنظام ويحمل السلطه فى الوقت ذاته على استمرار اللجوء الى هذا السبيل والمضى فيه
ذلك ان الاصل فى القانون ان يحفظ على الناس كرامتهم وعزتهم غأن انحرف عن تحقيق هذا الهدف غداعقبه تحول بين المواطن واحساسه بحقوقه وحريته وكرامته وانتمائه لوطن
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق