أول حكم مدني أصدرته محكمة الاستئناف
محكمة استئناف مصر الأهلية
الاودة المدنية
باسم حضره الخديوية
" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره نجاتي بك وكيل المحكمة و حضرات عبد الحميد صادق بك و أمين سيد احمد بك و المسيو منيار و إدريس ثروت بك قضاة و حسن أفندي فؤاد كاتب الجلسة أصدرت الحكم الأتي بيانه
" في قضية الحرمة سالمة بنت عمر سلامة نمره 7 "
ضد
محمد سلامة
من حيث أن الحرمة سالمة بنت عمر سلامة بنصيها فيما تخلف عن والدها من الميراث بعد وفاته من أطيان و غيره
" وحيث أن محمد سلامة لا يقر علي هذه الدعوي و قال أن والده توفي دون أن يترك شئ ما مطلقا وما هو مكلف عليه من الأطيان هو حيازته
" وحيث من التحريات التي جرت في هذه القضية بمعرفة مديرية المنوفية بناءا علي قرار تمهيدي صدر من مجلس طنطا اتضح أن والد الحرمة سالمة المذكورة توفي في 20 القعدة سنه 71 و هذا التاريخ هو قبل صدور لائحة الأطيان الصادر عليها أمر الاعتماد بتاريخ 24 الحجة سنه 74 التي أجازت للإناث الميراث في الأطيان الخراجية .
"وحيث انه في هذه الحالة تكون دعوي الحرمة سالمة المذكورة بشان الأطيان لاغية " وحيث أن مجلس طنطا الملغي حكم في 28 رجب سنه 300 برفض دعوي الحرمة سالمة المذكورة و قد وجد أن حكمة هذا في محلة
فبناء علي هذه الأسباب
تقرر الحكم بتأييد ما حكم به مجلس ابتدائي طنطا بتاريخ 4 جونيو 83 موافق 28 رجب سنه 300 ومعافاة الحرمة سالمة المدعية من المصاريف القانونية لثبوت فقرها تطبيقا للمادة الستون من لائحة الإجراءات الداخلية .
هذا ما حكمت به المحكمة في جلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 1301 .
وكيل محكمة استئناف مصر (سليمان نجاتي ) (حسن فؤاد )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
محكمة استئناف مصر الأهلية
الاودة المدنية
باسم حضره الخديوية
" أن محكمة استئناف مصر المشكلة من حضره نجاتي بك وكيل المحكمة و حضرات عبد الحميد صادق بك و أمين سيد احمد بك و المسيو منيار و إدريس ثروت بك قضاة و حسن أفندي فؤاد كاتب الجلسة أصدرت الحكم الأتي بيانه
" في قضية الحرمة سالمة بنت عمر سلامة نمره 7 "
ضد
محمد سلامة
من حيث أن الحرمة سالمة بنت عمر سلامة بنصيها فيما تخلف عن والدها من الميراث بعد وفاته من أطيان و غيره
" وحيث أن محمد سلامة لا يقر علي هذه الدعوي و قال أن والده توفي دون أن يترك شئ ما مطلقا وما هو مكلف عليه من الأطيان هو حيازته
" وحيث من التحريات التي جرت في هذه القضية بمعرفة مديرية المنوفية بناءا علي قرار تمهيدي صدر من مجلس طنطا اتضح أن والد الحرمة سالمة المذكورة توفي في 20 القعدة سنه 71 و هذا التاريخ هو قبل صدور لائحة الأطيان الصادر عليها أمر الاعتماد بتاريخ 24 الحجة سنه 74 التي أجازت للإناث الميراث في الأطيان الخراجية .
"وحيث انه في هذه الحالة تكون دعوي الحرمة سالمة المذكورة بشان الأطيان لاغية " وحيث أن مجلس طنطا الملغي حكم في 28 رجب سنه 300 برفض دعوي الحرمة سالمة المذكورة و قد وجد أن حكمة هذا في محلة
فبناء علي هذه الأسباب
تقرر الحكم بتأييد ما حكم به مجلس ابتدائي طنطا بتاريخ 4 جونيو 83 موافق 28 رجب سنه 300 ومعافاة الحرمة سالمة المدعية من المصاريف القانونية لثبوت فقرها تطبيقا للمادة الستون من لائحة الإجراءات الداخلية .
هذا ما حكمت به المحكمة في جلستها العلنية المنعقدة في يوم الأربع 26 مارس سنه 84 الموافق 28 جماد أول سنه 1301 .
وكيل محكمة استئناف مصر (سليمان نجاتي ) (حسن فؤاد )
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق